السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من شهر ربيع الاول
الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب زاد المستقنع الامام الحجاوي ولا زال الان في الصلاة قال رحمه الله  بعدما ذكر انه  حين يسجد ويجاهي عابديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه
قال ويقول سبحان ربي الاعلى يعني في سجوده اي مرة واحدة وهذا واجب على المذهب وعلى القول صحيح من جهة الدليل خلافا لجمهور الفقهاء رحمة الله عليهم الذين قالوا انه سنة
الراجح ما قدمه المصنف رحمه الله كما تقدم هذا في تسبيح الركوع وان تسبيح الركوع وتسبيح السجود واجب بل اختلف في مسائل منها هذا التسبيح ومنها الاستفتاح ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
هل هي او واجب او ركن والقول وسط في هذه هو بين هذه الاقوال لا يقال انه سنة في التسبيح الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقال انه ركن
اما الاستفتاح الاظهر والله اعلم انه ليس بواجب اما تسبيح سبحان ربي الاعلى فهذا كما تقدم في حديثي  حديث ابن مسعود وهو وان كان فيه لين وحديث عقبة بن عامر يشهد احدهما للاخر
ومن الادلة في هذا الباب ما رواه الامام احمد رحمه الله من رواية عبد الحميد بن بهران عن شهر ابن حوشب عن المالك الاشعري وفيها انه امر جماعته ان يصفوا وان يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فجمع
فجمعهم وصف الرجال اولا ثم صفا بعدهم الصبيان ثم صفى النساء ثم صلى بهم رضي الله عنه يبين لهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه قال سبحان الله وبحمده سبحان سبحان الله وبحمده
لكن رواية اخرى سبحان ربي الاعلى وبحمده ومن اثبت ومن اصح ما ورد في هذا ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح من رواية كعب ابن ربيعة ربيعة بن كعب الاسلمي ربيعة بن كعب الاسلمي رضي الله عنه
وفيه انه قال اني كنت اسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الهوية من الليل سبحان ربي سبحان ربي الاعلى العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. وهذا لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيق الركوع والسجود
في صلاته في صلاة الليل فكان يسبح كما هذا كم وقع في حديث حذيفة رضي الله عنه في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام وجاء نحو من هذا كما في صحيح مسلم
وهذا وان كان من فعله لكن يقول عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي وثبت بوجوب جنس التسبيح فاذا كان واجبا فلا فرق في وجوبه بين الفريضة وبين النافلة ويقول سبحان ربي الاعلى ثم يرفع رأسه مكبرا مثل ما تقدم
في رفع رأسه من الركوع ما يرفع رأسه مكبرا لكن هذا هذا الذكر التكبير للجميع الجميع يرفع مكبرا الامام والمأموم والمنفرد الامام والمأموم والمنفرد انما ذاك الفرق في مسألة الرفع من الركوع
في فرق بين الامام والمنفرد والمأموم اما هنا في رفع ثم يرفع رأسه مكبرا يعني حالة كوني مكبر وهذا يبين ان التكبير يكون حال الرفع. وهذا قد نصوا عليه في هذه المواضع
وانه يبتدأ التكبير مع الرفع وينتهي مع انتهاء الرفع لانه ذكر انتقال لكن اهل العلم قالوا كثير منهم قالوا انه يعفى عما يشق وهو لو انه بقي ظروف يسيرة او شي يسير من
لكن فلا بأس لكن عليه ان يشغل الانتقال بهذا الذكر يرفع رأسه ثبت بالاخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس مفترشا يشرع يعني رجله اليسرى يجلس مفترسا الرجل اليسرى يعني
في ما بين السجدتين ناصبا يمناه ناصبا يمناه وهذا هو السنة في الجلوس فيما بين السجدتين وكذلك في جلوس التشهد الاوشق على على الصحيح وكذلك التشهد وكذلك التشهد للصلاة لا تكون من ركعتين كالراتب. كصلاة الراتبة ركعتين او صلاة
او التراويح مثلا او صلاة الفجر او صلاة العيدين والجمعة ونحوها من الصلاة. فهذه ايضا كذلك يفترش انما اذا كان فيها تشهدان فالصحيح انه يتورط في التشهد الثاني ولعله يأتي الاشارة ان شاء الله
قال رحمه الله ويجلس مفترش رجله اليسرى ناصبا يمناه وثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كما فيهم من حديث عائشة كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى رجله اليمنى. وان هذا هو السنة
في جلوسه فيما بين السجدتين وثبت ايضا جاء في حديث رفاعة ابن رافع دفاع رافع في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الذي اساء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع
وفيه انه عليه الصلاة والسلام وسطا صلاتك يعني في الركعتين فامره عليه الصلاة والسلام ان يضجع اليسرى مثل ما تقدم في حديث عائشة انه يفرش اليسرى ارجع اليسرى اضجع اليسرى وانصب اليمنى. وهذا
فيه الامر بذلك   وهو اكد من جهة او ابلغ في الدلالة في من جهة ابلغ في الدلالة من جهة مشروعية هذا الجلوس انه سنة ان يكون  ان يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وهذا اذا قال اذا في وسط صلاتك
هذا دليل ايضا في المسألة دليل في المسألة الفرق بين التشهدين السرعة التي فيها تشهدان والصلاة التي فيها تشهد واحد. قال اذا جلست في وسط صلاتك دل على انه اذا كان في وسط الصلاة
يكون جلوسه على هذه الصفات خلافي معي التشهد الاخير فله صفة اخرى كما في حديث ابي حميدة رضي الله عنه قال رحمه الله ويقول ربي اغفر لي ويقول ربي اغفر لي
والمذهب الواجب مرة واحدة ويسن ان يكرر هذا الدعاء وثبت في حديث حذيفة عند النسائي واحمد وانه يقول ربي اغفر لي حديث بالنظر في طرقه حديث صحيح. وجاء عند ابي داود ما يبين
آآ انه النجاة في رواية انه عن رجل بن عبس عن حذيفة وجاء في رواية عند ابي داوود وهذا يبين ان ذلك الرجل هو ابن زفر والحديث صحيح بذكر  في ذكر هذا الدعاء وانه يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي
وعند احمد وابي داوود من حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني ورواه ابن ماجه ايضا. وفي اختلاف في الفاظه. في اختلاف في الفاظه  كامل ابو العلا عن حي بن ابي ثابت
بن ابي ثابت  مدلش لكن منها العلم من قواه بحديث حذيفة لكن بالنظر في سنده انه منها بالطريق فيه ضعف ويسن هذا الدعاء يسن كثرة الدعاء في هذا الموطن يقول ربي اغفر لي
ويسجد الثانية كالاولى مثل ما تقدم في صفة السجود لان السجود سجدتان بخلاف الركوع الركعة الواحدة فانه ركوع واحد اما السجود  لانه ذل وانكسار اذا شرع العبد ان يكرره يسجد ثم يرفع
يجلس وتكون اه مع انها فاصلة الى انها استراحة بين اه سجدتين ثم يعود ويضع وجهه بالارض مرة ثانية ساجدا لله سبحانه وتعالى في كل ركعة سجدتان واجل الثانية كالاولى ثم يرفع مكبرا
مثل ما تقدم وان هذا الرفع يبتدأ التكبير من حين اول الرفع وينتهي بنتها اول انتهاء الرفع. ولو انه ابتدأ في اثنائه وانتهى قبل تمام التكوين لا بأس المقصود ان يشغل
هذا الانتقال بهذا التكبير. الله اكبر ثم يرفع مكبرا  هذا في الاخبار الصحيحة في الصحيحين من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ناهضا على صدور قدميه ناهظا على صدور قدميه. لي ما عند ابي داوود من رواية عبد الجبار ابن وائل عن ابيه وائل
رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض على صدور قدميه محمد بن جحاد وهذا الحديث فيه ضعف لانه منقطع وجا عند الترمذي عن أبي هريرة أيضا كذلك أنه كان ينعص بقدميه حديث أيضا أشد ضعفا منه
وهذا حجة احتج به في المذهب لانه ينهب على صدور قدميه والمعنى انه لا يجلس  التي تسمى جائزة الاستراحة بل ينهض على صدور قدميه ويقوم هذا جا عن جمع من الصحابة
القول الثاني في المذهب انه يجلس جلشة الاستراحة انه يجلس جلسة استراحة وهذي اختارها ابو بكر عبد العزيز والخلال ايضا وذكرها ان احمد رجع اليها رحمه الله رجع عن القول الاول بعدم مشروعية جلس الاستراحة
الى هذا القول   هذه الجلسة الحجة فيها ما رواه البخاري عن مالك بن حويرث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوتر من صلاته  جلس ثم اذا كان في وتر من صلاته كان يجلس عليه الصلاة والسلام
وجاء عند احمد وابي داوود عن ابي حميد ايضا هذه الجلسة وذكرها في جمع من الصحابة او عشرة رضي الله عنهم ويسمعون وسعوا لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام واقروه على ذلك
وذكره في الانصاف عن الخلان عن الامام احمد من طريق ان الخلال قاله وكذلك ابو بكر عبد العزيز اختار هذا القول  هذا القول اظهر وهناك قول في المذهب يقولون تشرع للكبير
والامام احمد رحمه الله جاء عنه ما يدل على انه يجلس جلوس جلوسا مستوفزا يعني لا يجلس الجلسة بين السجدتين هم قالوا ان هذه الجلسة ليس فيها ذكر وهل هي مثلا من الركعة الاولى او من الركعة الثانية؟ فقالوا
انها كانت جالسة للاستراحة جلسها النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته لكن هذا فيه نظر الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقولوا شيئا من ذلك. لكن بعضهم استدل بحديث معاوية اني قد بدنت
ولا تبادروني بالركوع والسجود. فمهما تسبيقكم به يعني اذا قمت تدركوني وهكذا في حال القيام. او كما قال عليه الصلاة والسلام  لكن هذا لا دلالة فيه على ان على هذه المسألة لان دل على فيه على هذه المسألة
يشمل الصلاة كلها يشمل الصلاة كلها في جميع الاحوال بخصوص جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة في هذا الاظهر والله اعلم مثل ما جاء في حديث مالك ابن حويرث وحديث ابن حميد الساعدي. لكن احمد رحمه الله اختلف عنه في هذا
في رواية عنه انه قال انه يجلس جلسة على عقبيه  وبعضهم انكر هذا وقال ان هذا لا يشرع وانما يجلس يعني على قدميه رابعا مقعدته لا لا تمس الارض لا تمس
الارض وهذي كان يفعلها شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله رأيته في بعض الاحوال لو كان يفعلها وذكر شيئا من هذا كلاما له رحمه الله  يعني بهذا المعنى وانه يعني لا يجلس
خشية يعني عن اه آآ يسابق او ان يسبقه بعض المأمومين حين يكبر لكنه كان يكبر بعد ذلك بعد ذلك. فالمقصود الامر فيها واسع وهي سنة عند اهل العلم   اذا كان الامام لا يفعلها
فالمأموم الاظهر انه لا يفعلها لان المتابعة اولى في مثل هذا ولانه لو جاء للمأموم ووافق الامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر او العصر مثلا او العشاء مثلا   معه كذلك في المغرب. المقصود لو جاء في الصلاة التي فيها تشهدان مثلا
وقد فاته ركعة فان الامام يجلس بعد الركعة الثانية وهذا ليس موضع الجلوس في حق المأموم مع ذلك يجلس يجلس ومعه يجلس معه فلهذا  ولهذا كانت المتابعة اولى اذا كانت في مثل هذا الذي هو في الاصل واجب
الذي هو سنة من باب اولى ان متابعة متابعته اولى من الجلوس او لا من الجلوس. وان كان هناك فرق بين جلوس التشهد ان فيه طول والتأخر فيه ظاهر جلسة الاستراحة يعني جلسة يسيرة قد لا يظهر فيها
لكن السنة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كبر وكبروا واذا ركع فركع وظهر الاخبار ومتابعته في جميع الاحوال هو انه لا يتأخر عنه اه سواء كان التأخر كثير او قليل
ناهظا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهل معتمدا على ركبتيه هذا جاء في حديث وائل ابن حجر جاء في حديث وائل ابن حجر انه يعتمد على ركبتيه والحديث فيه ضعف
وجاء ايضا عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام قال نهى ان يعتمد الرجل او نصلي في صلاته على الارض اذا في في صلاته اذا قام في صلاته اذا قام يعني حين القيام ان يعتمد على الارض اذا قام في صلاته
وقام في صلاته وقالوا هذا نهي عن الاعتماد على الارض حال القيام ولا يعتمد وهذه الرواية عند ابي داود واحدة من روايات اه عن جمع من الشيوخ لانه روى هذا الحديث
عن احمد ابن حنبل وعن احمد عن احمد ابن حنبل رحمه الله وعن احمد بن محمد بن شبوايه وعن محمد ابن رافع وعن محمد ابن عبد الملك ابن ابن غزال
كلهم ضيقات لكن درجات في الثقة تختلف الامام احمد رحمه الله ابن شبويه ائمة لكن في رواية الامام احمد نهى ان يعتمد على الارض اذا جلس في صلاته قيده بالجلوس في الصلاة
او قيد النهي عن الاعتماد على الارض حال الجلوس محمد ابن رافع واحمد محمد بن شبويه اطلقوا النهي نهى ان يعتمد في صلاة ان يعتمد على يده في صلاته جعلوه نهيا مطلقا
محمد ابن عبد الملك ابن غزال قال نهى ان يعتمد على يديه اذا قام او على يده اذا قام في صلاته. حال القيام يعني حال القيام ورواية محمد بن عبد الملك شاذة
ورواية احمد ابن محمد ابن رافع مطلقة فلا تنافي رواية الامام احمد فيكون احمد الراجحة ولا تنافي رواية هؤلاء بمعنى انها تبين ان هذا الاعتماد ليس في كل الصلاة انما
في حال القعود وهذا قد يكون هو نوع من النهي عن الايقاع وان يبسط يديه حال جلوسه لان حال جلوسه ليديه صفة يضع يديه على ركبتيه انا ركبتي واذا كان ساجد
في وضعهما الخاص واذا كان جالسا التشهد الوضع يكون على الركبتين وكذلك اذا كان بين السجدتين وهذا هو هذي الرواية الشاذة عن محمد وعن الملك هذا وان كان. ولا بأس به لكن روايته هذه شادة
ولهذا عن احمد رواية الثانية انه يعتمد على الأرض انه يعتمد على الارض هذه عن الامام احمد رحمه الله وهي قول مالك والشافعي رحمه الله وهذه الحجة فيما رواه البخاري من حديث مالك والحويرث رضي الله عنه
انه اعتمد على الارض ثم قام في حديث بصفة صلاة ونقال مثل شيخنا هذا وكان صلاة شيخنا آآ وكان يعتمد على ثم يقوم يعتمد على الارض ثم يقوم  هذا هو الاظهر في هذه
المسألة يعني وين اعتمد على الركبتين فلا بأس وهذا الخلاف في الاولى والاكمل وفرقوا قالوا اذا كان يحتاج ان يعتمد على الارض مثل يشق عليه يعتمد على الارض وان لم
يعتمد على ركبتيه يعتمد على ركبتيه   قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية اصلي الثانية يعني الركعة الثانية كذلك. كما تقدم في الصفة التي قدمت في كلام مصنف رحمه الله كذلك
لكن استثنى رحمه الله التحريم التحريمة معلوم انه قد دخل في الصلاة واحرم اول ما دخل  والاستفتاح والاستفتاح. الاستفتاح لا يشرع الا في اول الصلاة لانه لاستفتاحها بانه الاستفتاح دعاء استفتاح فلا يشرع الا في اول الصلاة. لكن لو نسيه
هل يأتي به او لا يأتي به اثر انه لا يأتي به لانه فات موضعه فلا يأتي به في الثانية ولانه يراد الاستفتاح الصلاة اما التعوذ كذلك تعود هذا على الخلاف فيه
لانه على قول الجمهور لا يشرع التعوذ الا في الركعة الاولى فاذا قيل بهذا ففي هذه الحال لا يتعوذ في الركعة الثانية لانه يشرع للقراءة والصلاة قراءتها واحدة صلاة قراءتها واحدة
والفصل بين التعوذ بالركعات مثل الفصل حين يقرأ الانسان القرآن   يمر باية الرحمة فيسأل الله الرحمة ويسأل الله المغفرة ويمر مثلا بذكر الجنة ويسأل الله الجنة ويمر بذكر النار واحوال اهل النار فيستعيذ بالله من
من النار وحال اهل النار فقالوا انه لو اذا اراد ان يقرأ يعود لقراءته بعد هذه الادعية فلا يشرع ان يستعيد مرة ثانية انه قراءة واحدة والفصل بذكر متعلق بقراءته
كذلك اه هذي صلاة صلاة واحدة ومثل هذا الفصل حتى في الركعة الثانية فهي استعاذة للجميع وعلى هذا فانه لا يستعيذ في الركعة الثانية الا اذا كان نسي نسيها فرق بين الاستفتاح والتعود
استفتاح لناسيه لا يقوله في الركعة الثانية التعوذ لو نسيه فانه يقوله في الركعة الثانية تعود لو نسيوا لان التعود يراد القراءة ليس الاستفتاح والركعة الثانية فيها قراءة واذا فات
الركعة الاولى نسيانا فانه يأتي به في الركعة الثانية بان التعوذ مشروع تعوذ مشروع وهو سوف يقرأ في الركعة الثانية اما على القول الاظهر في هذه المسألة وتقدم الاشارة اليه انه يشرع التعوذ حتى في الركعة الثانية العموم الادلة واطلاق الادلة وهو قول الشافعي رحمه الله محمد
ابن سيرين رحمه الله البصري فانهم اه  انه يشرع التعوذ لانها قراءة جديدة  خاصة اه في قراءة الفاتحة فانه يقرأ وان كانت قراءة يعني هي من حيث الجملة قراءة واحدة لكنها
هي قراءة جديدة من جهة انه فصل بين القراءات هذي القراءة بركن اخر باركان في هذه الصلاة هذا القول اه من جهة اطلاق الادلة اظهر ومن جهة المعنى ايضا من جهات المعنى انها قراءة جديدة
كما لو قرأ الإنسان مثلا القرآن ثم انشغل عنه ثم عاد وهو يريد القراءة لكن شغل عنه ثم عاد فإنه استعين مرة ثانية قال رحمه الله والتعوذ وتجديد النية تجديد النية هذا
ذكره بعضهم وبعضهم لم يذكره قالوا انه لا حاجة الى مثل هذا لا حاجة الى مثل هذا لان المراد بذلك ان كان المراد بذلك اه يعني تجديد النية انه نستحضرها
ومستحضر للنية هو مستحضر للنية ونيته موجودة معه هو واستحضرها حقيقة في اول امر ونوى وهو يستصحبها حكما الى نهاية الصلاة  ذكر في الانصاف كلاما معناه يعني قال اموت انا ذكرت معناه
وما تجد النية فهذا معنى قول بعضهم وقالوا انها لا تشرع في الثانية. ولا يشرع في الثانية تجديدها. المعنى استحضار ذكر النية والا فنية موجودة   يعني ترك استئنافها اولى اكتفاء بالدوام
استئنافا بالدوام الحكمي. وقد ذكرها وقد ترك ذكرها خلق كثير من الاصحاب مع اتفاقهم على انه لا يجدد في لا لا يجدد نية للركعة الثانية. لان النية موجودة. النية موجودة
تزيد النية هو النية حقيقة يعني حكم الموجودة وهي شرط يعني هي شرط في من جهات الابتداء وتستمر معه والشرط يلزم بقاؤه خلاف الركن من يذهب ركن ويأتي ركن فاذا كانت شرط فهي موجودة مثل الطهارة
مثل الطهارة باقية شرط في جميع الصلاة كذلك النية شرط في جميع الصلات قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى  ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط
اليسرى ثم يجلس مفترشا هذا بعدما اذا كانت الصلاة فيها تشهدان يجلس التشهد الاول الاول ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى. هناك صفات عدة جاءت في حديث ابن الزبير
حديث عبد الله ابن عمر في صحيح مسلم جاء ايضا صفة اخرى في حديث وائل بن حجر ولعلي يأتي اشارة اشارة اليها ان شاء الله والصفات المنقولة في هذا عدة
منها ما يدل على انه بسط يديه على فخذيه واشار بالسبابة يعني باسطا لليدين وصار يشير بالسبابة. وظهر يده من اهل العلم من يحمل هذا الاطلاق على التقييد في الرواية الاخرى
في حديث ابن عمر عقد ثلاثا وخمسين حلق الهام الوسطى وهذه صفة ثانية وهو التحليق الابهام مع الوسطى او عقد ثلاث وخمسين يعني يضع الابهام على اصل الوسطى على اصل
الوسطى وهناك صفة اخرى ايضا وظع الابهام على ظهر الوسطى من اهل العلمة يقول انها صفة واحدة  اه حاول ان يجعلها على صفة واحدة مثل بعض انواع بعض انواع الهيئات مثل رفع اليدين مثلا
القيم رحمه الله وانه موضع واحد موضع واحد وليس موضعين يعني حذاء المنكبين وحذاء الاذنين يتقدم ان شاء الله الى كلامه. وهكذا وظع اليدين في السجود وانه ليس موظعين يعني موضع حذاء
هاتفين موضع حذاء الاذنين يعني اذا كانا ساجدا ومن اهل العلم من يقول الصحابة نقلوا هذا رضي الله عنهم وكل حدد صفة. فدل على ان هذه مواضع اللي الرفع كذلك هذي هيئات وصفات
كيفية وضع اليدين. كيفية وضع اليدين ويشير سباحتها في تشهده وهنا مسألة لعله يأتي اشار اليها وانه هل يكفي الاشارة او لابد او او انه يحركها جاء في هذا حديثان. والحديثان محتملان
علي عبد الله بن زبير لا يحركها حديث واهل ابن يدعو بها ويحركها هو الاخبار الصحيحة جاءت انه اشار يشير بها عليه الصلاة والسلام مع صفتها وهيئتها في وضعها في وضعها على
الفخذين الفخدين ويبسط اليسرى اليسرى مبسوطة لا اشكال في ذلك. اليمنى هي التي لها هيئة خاصة في تشهد يسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه

