السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد يعني من شهر ربيع الاخر لعام ثلاثة واربعين واربع مئة
هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الدرج باذن الله سبحانه وتعالى كالمعتاد في المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى ما زال كلامه رحمه الله في صفة الصلاة قال رحمه الله بعدما ذكر صفة الجلوس
يجلس مفترشا ويداه على فخذيه وليقبضوا خنصر اليمنى   ويحلق ابهامها مع الوسطى هذه صفة من صفات وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى في جلوس التشهد في جلوس التشهد  هذا كما ذكر رحمه الله قبض خنصر
والبنصر وتحليق الابهام مع الوسطى وما يسمى بعقد التسعين في عقد التسعين وهذه الرواية جاءت باسناد صحيح من حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه عند ابي داود والنسائي. واحمد
وهي احدى الصفات في وظع اليد اوصفة وضع الكف على الفخذ اليمنى في جلوس التشهد من اهل العلم من نظر الى الاخبار في هذا الباب وجعلها صفات حسب ما جاء في الاخبار
وهذا هو الظاهر لان الصحابة منهم من قال وعقد حلق الابهام الوسطى وحلق حلقة كما في حديث وائل ابن حجر وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم وعقد ثلاثا وخمسين
اخرى وهو انه قبض الاصابع كلها ومنه الابهام. والابهام على هذا يكون في اصل الوسطى وهذا عقد ثلاث وخمسين واشار بالسبابة وصفة اخرى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه اما من حديث عبدالله بن الزبير من حديث عبدالله بن الزبير في صحيح مسلم
وضع ابهامه على الوسطى وضع ابهامه على الوسطى وهذا ما يسمونه بعقد ثلاث وعشرين. ثلاث وعشرين وهذه صفة من الصفات وهذي صفة الثالثة وجاء في حديث وائل وجاء في حديث عبد الله بن الزبير
وكذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم عند مسلم انه بسط كفه اليمنى واشار باصبعه سبابة وهذا ظاهره انه صفة وانه بسط اليسرى على بسط اليمنى على فخذه اليمنى
ايضا بسط اصابعه يعني واشار بالسبابة واشار بالسبابة. فظاهره انه لم يعقد شيئا وجاء ايضا في حديث عبد الله ابن الزبير في حديث عبد الله ابن الزبير منهم من حمل هذه هاتين الروايتين
على الروايات المقيدة مقيدة وهي اما عقد ثلاثا وخمسين او حلق حلقة او انه ووضع ابهامه على الوسطى وبعض اهل العلم كما تقدم يجعلها صفة واحدة  يؤول هذه الروايات في هذا او يفسر بعضها ببعض لكن
كون الصحابة رضي الله عنهم اختلفت الفاظهم في العقد والعقد يختلف وصفه باليد وكذلك يختلف وصفه في وضع ليده الصلاة كانوا رضي الله عنهم عناية في هذا الباب في نقل صفة صلاته عليه الصلاة والسلام
لانك تراها في حال تكبيره اين موضع الكف في حال سجوده اين موضع الكف وان له موضعين كذلك في حال التكبير اول ما يكبر وذلك التكبيرات الاخرى حين يرفع يكبر ويرفع يديه
فله فلهما موضعان وهذا اظهر كما تقدم قال ويشير لسباحتها في تشهده وهذه الاشارة على المذهب تكون عند ذكر الله عند ذكر الله عند عند كل ذكر الله سبحانه وتعالى على الصحيح من المذهب كما يقول صاحب الانصاف رحمه الله
ولا يحرك اسبوعه على المذهب حالة حالة الاشارة يعني وذكر انه على الصحيح المذهب وقيل يحركها قول في المذهب  ويا بسوط اليسرى ويبسط اليسرى اولا قوله يشير بالسبابة الاشارة مشروعة
هذا لا اشكال في هذا والاشارة كونه يرفع الاصبع ويشير بها ويشير بها ووقع خلاف هل يحركها مع الاشارة؟ ومتى تبدأ الاشارة؟ وظاهر الاخبار انه كان يشير بها من اول التشهد
هو رفعها هذا هو الظاهر  جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث اخر لعله عبد الله بن الزبير انها حديث ابن عمر مذبة للشيطان وفي حديث اخر عند احمد ايظا لهي اشد على الشيطان من وقع الحديد او كما قال عليه
الصلاة والسلام هذا المعنى يقتضي انها ترفع في جميع التشهد في جميع التشهد وهل يحركه او لا يحركها فيه خلاف بخلاف كثير من اهل العلم يقول او اكثرهم قالوا لا يحركها
منهم من قال يحركها في مواطن والذين قالوا يحركها استدلوا برواية وائل ابن حجر عند ابي داود انه عليه انه قال لما ذكر بسط اليدين وانه وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى
وذكر صفات الوضع صفة الكف او الاصابع وكفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال يدعو بها يحركها. يدعو بها يحركها هذه الرواية رواها ابو داوود واحمد من رواية زائدة ابن قدامة عن عاصم ابن كليب
من منفعة عن ابيه عن وائل ابن حجر  زائدة ابن قدامة ثقة وهو حافظ وهو ثقة كبير رحمه الله منها العلم من قال لا يحركها واستدلوا في رواية عبد الله بن الزبير
وايضا عند احمد وابي داوود وفيه انه قال ولا يحركها يدعو بها ولا يحركها هذا جاء برواية ابن جريج قال اخبرني عن محمد ابن زياد وعن عامر عبد الله بن الزبير عن ابيه
صرح وهو عند النسائي ايضا وجاء عند النسائي التصريح بتحديث ابن جريج رحمه الله قال ولا يحركها احتج به من قال يشير ولا يحرك والخبران محتملان خبران محتملان منهم من قال ان حديث
وائل بن حجر مثبت وحديث والمثبت مقدم على النافي ومن اهل العلم من نظر من جهة اخرى وقال ان الاخبار الصحيحة في صحيح مسلم ابن عمر ليس فيها الا الاشارة
والاشارة هو رفعها والاشارة بها بدون بلا تحريك ولم يأتي في الصحيح اشارة الى التحريك. انما جاء في حديث وائل ابن حجر من هذا الطريق من هذا الطريق  قالوا ان حديث عبد الله ابن الزبير متفق على قوله متفق مع
الاخبار الصحيحة في الاشارة لان الاشارة لا تستلزم التحريك لا تستلزم التحريك يدعو بها ولا يحركها من نظر من جهة اخرى وقال ان خبر هذا رواه عن عاصم بن كليب
ما يقارب عشرين من الرواة منهم ائمة كبار حفاظ عشرين او اكثر ولم يذكر واحد منهم التحريك بل كلهم ذكر صفة الاصابع في مجالات مثلا كيف وصف وظع الاصابع على الفخذ؟ ولم يذكروا التحريك
وانفرد زائدة بن قدامة ذكر التحريك وقالوا زائدة وان كان ثقة ايضا وهو حافظ فان هؤلاء ائمة الكبار الكثيرون وفيهم من هو احفظ منه بمسافات واجل ولم يحفظوا هذه الزيادة
مما يدل على خطأه او شذوذه وهي على طريقة كثير من متقدمين رحمة الله عليهم انه لا يشترط في الشذوذ المخالفة. الاصل في الشذوذ المخالفة. هذه هي القاعدة المستمرة لكن
قد يكون الشهود من وجه اخر او الانفراد طبعا قد لا يسميه مثلا يسميه مثلا وهم من جهة انه انفرد بهذه الزيادة التي تحفظ في الغالب وروها عن شيخ واحد
ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة وسكتوا عنها وفيهم ائمة كبار مثل شعبة والثوري وابن عيينة زهير بن معاوية وبشر ابن المفضل عبدالواحد ابن زياد وهؤلاء رواياتهم شعبة وزهيل عبد الواحد
ابن زياد روايات عند احمد رحمه الله عن عاصم كليب وبشر المفظل وسفيان ابن عيينة روايته عند النسائي روايتهما عند النسائي ولم يذكروا هذه الزيادة مع ان  ان فيه رواة كثيرين
غير هؤلاء وفيهم حفاظ في المعاجم وغيرها في الطبراني وغيره لم يذكروا هذه الزيادة وسكتوا عنها واتفاقهم على هذا مما يدل على اما الوهم في ذكره لهذه الزيادة. اذ كيف
تفوتهم هذه الزيادة التي مثلها يحفظ خاصة في امر مثل امر الصلاة التي المسلم يفعلها في يومه وليلته مرات كثيرة وخاصة منها في احوال السلف في فرائضهم ونوافلهم لو كان هذا محفوظ عندهم
فكان محفوظا في افعالهم في عباداتهم هم اسرع الناس الى الخيل رضي الله عنهم  ورواية اه عبدالله بن الزبير يأتي من طريق ابن جريج وفيها انه لا يحركها جعله متابع ابن جريج
رواها غيره وهي وهي متفقة في المعنى مع الاشارة فهي اوفق بموافقة الاخبار الصحيحة التي فيها الاشارة لان الاشارة تدل على التحريك وذكر عبد الله بن الزبير لا يحركها متفق
مع حديثه في انه اشار بها نشير الذي في صحيح مسلم هو رواه   اشار وهو علم التحريف وفي الرواية الثانية نص على ذلك في رواية هذه الرواية ليست مخالفة المؤكدة لمضمون معنى يشير بها
مع الروايات الاخرى مع سكوت هؤلاء الرواة على مثل على عن هذه الزيادة وهذا اقرب والله اعلم والاشارة التي كان يشير بها عليه الصلاة والسلام هو متفق مع اشاراته في احوال اخرى
اللي تتبعت بعض الروايات ذكرتها في احد الدروس وقديما لكن ما تيسر لي مراجعتها. لكن اذكر مما  سمعت من هذه الروايات ان اشارته عليه الصلاة والسلام كانت في الصلاة  وهذي تفسر ايظا باشارته التي تقع في الخطبة. خطبة الجمعة كما في حديث عمر ابو ريبة
ماجد على ان يشير وهذه اشارة اشارة الى التوحيد وهذه نفس الاشارة هي نفس الاشارة وهذي الاشارة تكون اشارة بان وهو مد الاصبع ايضا ورد اشارته عليه الصلاة والسلام في حديث اخر في دعاء السفر
حينما اذكر ان من رؤية ابي هريرة عند ابي داود والاحاديث في دعاء السفر كثيرة  كثيرة في هذا الباب اه لكن المقصود هذه الرواية فيها انه لما ركب اشار عليه الصلاة والسلام اثناء دعاءه لما هو يركب الراحلة
ايضا اشارة عليه الصلاة والسلام يوم عرفة الى السماء وينكبها الى الناس يعني يستشهدهم ولما الناس يستشيدهم بذلك اللهم اشهد قد نشهد انك قد بلغت يخاطبونه عليه الصلاة والسلام وهذا الموظوع والاظهر والله اعلم ان هذي الاشارة
يعني بابها في المعنى واحد وهي اشارة الى التوحيد بها عليه الصلاة والسلام كما في خطبة يوم عربة وينكبها الى الناس او يشير الى الناس يستشهدون بذلك عليه الصلاة والسلام
وهذه الاشارة هي في التشهد الاخير هذا قول عامة اهل العلم بعض اهل العلم قال للعلماء المعاصرين رحمة الله عليه قال انه يرفع او يشير باصبعه بين السجدتين تجبي رواية عند احمد
وهو انه لما ذكر انه رفع من الركوع عليه الصلاة والسلام ثم سجد سجد عليه الصلاة سجد ثم رفع ثم ذكر صفة وضع اليد وانه يشير بها ويحركها في حديث في حديث وائل ابن حجر
قال ثم سجد بعد ذكر هذا وهي كذلك موجودة في عند احمد دلوقتي من رواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه  هذه الرواية هي نفس الرواية المتقدمة في حديث زائدة
ليست في حديث زائدة في رواية الامام احمد رواه حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن ابيه عن والي بن حجر هذي رواية احمد راجعت هذه الروايات روايات رواية الخبر في في مسند احمد في
وجدته جاء في رواية عبد الواحد بن زياد  شعبة  كذلك عبد الله بن الوليد العدني هو لا بأس به الله وليد العدني في واحد من زياد شعبة سفيان الثوري وعبدالله الوليد العدني
وليد العدني وليس في رواية احد منهم ذكر ثم سجد الا في رواية عبد الرزاق حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عاصم اما الرواية الاخرى فليس فيها الا انه لما رفع من الركوع
ثم  يعني سجد عليه الصلاة ثم سجد ثم سجد عليه الصلاة والسلام في ذكر انه لما قال قعد ذكر السجود ثم ذكر ثم انه يعني ذكر وضع اليد والاشارة ولم يذكر ثم سجد بعد ذلك
في روايات اختلف الفاظها لكن ليس في واحد من هذه الروايات الا روايته عن سفيان ليس فيها ثم سجد يعني ان رفع اليد كان بين السجدتين والاشارة بالاصل كان بين السجدتين
ليس فيها ثم يبين رجحان هذه الرواية ان رواية سفيان عبد الرزاق عن سفيان رواها احمد  احمد من بيت عبد الله بؤيد العدني عن سفيان الثوري رواه عن سفيان الثوري كما روى عبد الرزاق ولم يذكر عبد الله ابن الوليد
ثم سجد يعني خالف عبد الرزاق الامر الاخر ان شعبة رحمه الله في روايته عن عاصم قال ثم لما ذكر هذا الجلوس والذي في صفة رفع اليدين في نفس الوقت عاصم بن كليب
ثم لما قعد ليتشهد يتشهد نص على ان الجلوس هذا هو جلوس التشهد  الذي هو محتمل في الوجه سفيان انما بواحد اخرى اللي دلت على انه ليس سجود الجلوس الذي بين السجدتين
قال ثم قعد ليتشهد فذكر صفة رفع الاصبع والاشارة والتحريك لما قعد ليتشهد ثم قعد ليتشهد صريح ان هذا الجلوس الامر الاخر ما يرجح ان رواية سفيان الثوري سفيان الثوري
فيها ثم سجد وسكت عن جلوس التشهد سكت عن جلوس التشهد ولم يذكروا الشقة الثانية ولم يذكروا الجلوس تشهد مع ان وائل بن حجر رضي الله عنه اراد ان يبين لاصحابه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال لهم اوتوا لانظرن الى صلاة رسول الله يعني يخبرهم عن ما حصل له وهو يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان هذه الصفة التي ذكرها هي صفة للجلوس للتشهد
جلوس للتشهد كيف يذكر هذه الجلسة بهذه الصفة ويسكت ولا ويشكو عن جلوس التشهد بيان هذا اهم وهو جلوس التشهد معلوم ان جلوس التشاخود بالنسبة الى اطول والدعاء فيه اكثر
وفيه التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الاخير فهذا هو الاظهر والله اعلم وان هذا الجلوس وان هذه الاشارة ان رأي الاشارة يعني بلا تحريك على الصحيح كما تقدم
انه في الجلوس التشهد ثم التحريك تقدم الاشارة الى ان عدم التحريك  على هذا قد تظعف الرواية ثم ايضا عبد الرزاق عن الثوري قد تكلم في جمع من العلم تكلم فيه يحيى معين والامام احمد جماعة من اهل العلم
وان كان روايته موجودة في الصحيحين الصالحين داخل رواياته الصحيحة دي وقت مضبوطة روايات متقنة. روايات قبل اختلاطه وهذه الرواية محتملة لانها رواها عن الامام احمد ورواية عنه قبل الاختلاط
لكن هذا لا ينفي ان يقع منه خطأ حين يتبين بالرواية الثانية كما تقدم ويخالف غيره وان كان ليس بدون قد يكون دونه في الحفظ لكن موافقة رواية اخرى ترجح هذا الجانب
هذا اظهر كما تقدم وهو عدم وان التحريك يكون وان الاشارة تكون في التشهد في التشهد لا بين السجدتين قال رحمه الله يبسط يده ويبسط اليسرى وهذا يعني متفق عليه بسط اليسرى
والنبي عليه الصلاة والسلام رأى سعد ابن ابي وقاص قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي داود يشير باصبعيه فقال احد احد كما عند ابي داوود باسناد صحيح
كما رواها ابو هريرة عند احمد والترمذي انه رأى رجلا يشير في اسبوعين قال النبي عليه احد احد  ان يبين ان الاشارة تكون باصبع واحد وان هذا يكون الاصبع اليمنى
اليمنى وعمل اليسرى فهو يبسط يبسطها على الفخذ ولها موضعان الاول ان تكون اطرافه اطراف الاصابع منتهى الفخد يعني منتهى الركبة من على نعناعها او ان يلقم تكون الركبة كاللقمة في اليد كما في صحيح مسلم عن عبد الله ابن الزبير انه القم
يعني لركبته وهذا يظهر انه صفتان ان شاء فعل هذا وان شاء فعل هذا ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
عبده ورسوله هذا التشهد الاول ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على ال على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم
انك حميد مجيد  سيأتي ايضا اشارة الى هذا في افعال الصلاة وان هذا الجلوس التشهد ركن على خلاف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما اشار به هنا اشارة الى
التحيات وان الواجب وان هذا الجلوس التشهد والجلوس له في التشهد الاول واجب خلافا للجمهور  عنا وانه واجب تحيات الله كما ساق المصنف رحمه الله مع اختلاف في يسير في الالفاظ
والاخبار الثابتة في هذا اصحه حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله على حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين جاءت وحده لا شريك له  اولا التشهد  الفاظ كثيرة منها حديث عبد الله بن عباس
التحيات المباركات الصلوات الطيبات  وجاء موقوف على عمر التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات والباقي في مثل حديث مسعود في حديث ابن عباس وفي قول عمر رضي الله عنه وهذا في موطأ عن عمر رضي الله عنه
وجاء في صحيح مسلم عن ابي موسى الاشعري قريب من حديث عبد الله ابن مسعود وجافي سنة ساي عن جابر ايضا وفي زيارة بسم الله لكنها شاذة بسم الله وجاء عن ابن عمر موقوفا عليه
وجعني ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داود واسناده صحيح عايشة في موطأ ايضا موقوفا عليها جاء فيها بعضها الالفاظ زيارة وحده لا شريك له جاءت موقوفة ومرفوعة. جاءت مرفوعة من حديث ابي موسى الاشعري عند ابي داود وبعظهم عزاها المسلم
الصواب انها عند ابي داود واظن ان حافظ حجر مسلم لكن على كل حال الصواب انها عند ابي داوود واسنادها صحيح وجاءت موقوفة على ابن عمر لما قال اشهد ان لا اله الا الله. قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له. باسناد صحيح عن ابن عمر عند ابي داود
وجاءت ايضا عند الحاكم رواية عروة بن الزبير عمر زيارة وحدة لا شريك له لكن فيها انقطاع والثابت عنه بدون زيادة ولهذا اذا جاءنا لثبوت هذه الزيادة اذا قالها لا بأس به
ثبتت بروايات صحيحة والتشهد كما وهذا الموضع يأتي اشارة الى مسألة خلاف في وركنيته وخلاف في بعض مسائله والمصنف رحمه الله شعر الى مسألة يتعلق  الدعاء كما في حديث ابن مسعود ثم ليتخير مسألة من شاء ثم يتخير الدعاء اعجبه وهذا الموضع
في مباحث كثيرة وهو مسألة الدعاء وهل يدعو بما يشاء او يعني لا يدعو الا بما ورد الصواب مثل ما قال عليه ثم يتخيل مسألته ما شاء ما شاء فليدعو به
اعجبه اليه يدعو به ما احب قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. وفتنة المحيا والممات فتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد يعني لا شك قوله يدعو ما ورد ليس
واجبا اذا تخير الوارد كان اكمل والا النبي قال يدعو  بما شاء احبه اليه كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذه الدعوات التي ذكر المصنف وهي دعوات اربع ثابتة في الاخبار الصحيحة
ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام موقوفة عليه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله لا من قوله في الصحيحين عن ابي هريرة وعائشة
اذا باتت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة التشهد اخر فليستعذ بالله من اربع التشهد الاخر وفي صحيح مسلم عن ابن عباس كان يعلمنا كلمات كما يعلمنا السورة من القرآن
متأكدة حتى قال بعض اهل العلم كقاووس لوجوبها ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. فثبت في الاخبار من حي جابر بن سمرة وسعد بن وقاص
عبد الإله بن مسعود وهذه الأخبار الثلاثة في صحيح مسلم جاءت في ذكر التسليم مطلقا وعلي ابن مسعود رضي الله عنه ان اميرا ديال مكة كان يسلم عن يمينه وعن شماله فقال ابن مسعود ان علقها ان رسول الله وسلم كان يفعله
وقد جاء في هذا الخبر في الرواية عبد الله ابن مسعود عند ابي داوود والترمذي وغيرهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بل عند الخمسة والعند الخامسة زيادة السلام عليكم يعني تصريح
السلام وان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وجاءت وبركات من حديث وائل بن حجر عند ابي داوود واختلف وبركاته عاليمين او عاليمين والشمال
في نسخ في رواية ابي داوود منهم من اثبتها ومنهم من اثبت عن يمينه لكن من اثبتها عن يمين وشماله برواية مقروءة نسخة صحيحة من رواية ابن ماجه عن مسعود
ذكر البركات عاليمين والشمال اختلف هذه الزيادة من العلم من قال لا بأس ان يقولها وان يتركها لانه جاءت هذه اليوم. والمعول عليه الرواية اذا ثبتت  تكون في هذه الحالة مشروعة
والتشريم تسليمتان وعن يساره والجمهور على ان التسليم تسليمة واحدة ومنهم من حكى الاجماع لكن لا اجماع والمذهب يقولون تجب تسليمتان والجمهور استدلوا بادلة مطلق على حديث السلام وجاء في رواية عائشة كان يسلم تسليما يسمعنا في صحيح مسلم
وعند الترمذي وغيره تسليمة واحدة عند الترمذي واحمد تسليمة واحدة شديدة وهذا في صلاة الليل هذا في صلاة الليل وقالوا انها تجي تسليمة واحدة لكن ليس اجماع المذهب المشهور انها تسليمتان
وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبر بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط آآ يعني حينما يقوم الواجب قراءة الفاتحة. الواجب قراءة الفاتحة. ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا
هذا في التشهد الاخير هذا في الثلاثية والرباعية. المذهب يقولون اذا كانت الصلاة ثلاثية ورباعية   يفترش في التشهد الاول اليسرى وينصب اليمنى ويتورك في التشهد الثاني والمالكية قالوا يتورك في جميع التشهدين
والاحناف قالوا يفترش في جميع التشهدين. والشافعية يقولون كل تشهد اخير فانه يتورك فيه يتورك في التشهد الاخير ولو كان في ثنيك الفجر والعيدين الصلاة الراتبة من ركعتين يتورك في كل تشهد اخيه
وكذلك من باب اولى في الرباعية والثلاثية التي فيها تشهدان يتورك في التشهد الاخير والاظهر هو ما ذهب اليه المصنف رحمه الله ذلك ان تلك الروايات التي جاءت حديث ابي حميد في صحيح البخاري صريح
انه في التشهد الاول يفرش رجله اليسرى. قال ولما كان في الركعة الاخرة فيها التسليم قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. تورك عليه الصلاة والسلام. هذا صريح في التبرك في التشهد الثاني
والافتراش في في التشهد الاول في في التشهد الاول سواء كان في التشهد الذي بعد ركعتين سواء كان في ثلاثية او رباعية او في ثنائية انما ذكر التفصيل التي فيها تشهدان
والجميع لا بأس به لكن هذا هو الاقرب للسنة استدل برواية كالمالكية عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قالوا انه تورك فيهما ذكر التورك في التشهد لكن هذي اليوم حبيب مسعود برايتي
ابن اسحاق وان صرح بالتحديث عن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه لكن مثله لا يحتمل خاصة مع الروايات الصحيحة التي في صحيح البخاري وحديث ابي حميد يعني يظهر انه كما قال صحيح المغني وغيره
انه والمتأخر متأخر وهو الموافق يعني وهو الذي يعني جهة المعنى تشهد لنا الاخبار له خلاف هذه الرواية خاصة برواية ابن اسحاق وان صرح لكن قد يصرح ويخالف رحمه الله كما يقول الامام احمد رحمه الله
وجاء في حديث رفاعة ابن رافع انه قال واذا كنت في وسط صلاتك جيدة هذا صريح في انه في وسط الصلاة يفترش وانه مفهومه انه في اخر الصلاة فهو شاهد
واضح لرواية أبي حميد رضي الله عنه والمرأة مثله مثل الرجل. لان النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا كما رأيتم المصلين. خطاب للجميع والنساء شقائق الرجال لكن تضم نفسها وتشدل رجليها في جانب يمينه. هذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم. بل قول الجمهور
القول الثاني ان هاك الرجل تماما وعن هذا الظم اللي ذكروه لم يدلوا عليه ذكروا دليلا الا من جهة معنى محتمل وهم جعلوه في جميع احوالها مع انهم عللوه بانكشافها ونحو ذلك. او اه ربما يعني ليس بانكشافها. اه من جهة انها قد تكون
بين رجال وقد تكون على الهيئة مثلا كما يذكرون ليست مناسبة وهذا فيه نظر للمرأة مأمورة بالتستر في الصلاة فلا يبدو منها شيء لا يرى منا شيء حتى ولو انها جعفت فلا يظهر شيء تظهر منه فتنة. ولهذا قال البخاري اختار البخاري رحمه الله صحيحين
القول الثاني وقال كما في صحيح معلقا وكانت ام الدرداء تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة ذكر الحافظ رحمه الله انه وصل البخاري في تاريخه  ومن ابي شيبة لكن في تاريخ البخاري
آآ انه قال وقال مكحول وكانت فقيهة وانه من قول مكحول ليس من قول البخاري كما توهمه البعض البخاري بل هو من قول مكحول رحمه الله هذه خيرة. ام الدرداء الصغرى لان مكحول لم يدركه. ام الدرداء الكبرى
رضي الله عن الجميع. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
