السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد من ربيع الاخر لعام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه
سلم نكمل ما بقي ما بدأ الامام الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع في صفة الصلاة وقد فرغنا وقد فرغ رحمه الله انتهى التعليق على بما تيسر على صفة الصلاة ثم ذكر بعد ذلك فصلا
فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب  يبطل يعني يبطن الصلاة وذكر رحمه الله مرتبة على ما ذكر  في هذا ذكر اولا ما يكره ثم ذكر بعد ذلك ما يباح ثم ما يستحب ثم ما يبطن
الصلاة قال رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته الى اخر كلام رحمه الله هذه المسألة ذاك رحمه الله تكره في الصلاة كما ذكر  الكراهة دون التحريم وليست من التحريم ليست من امر محرم
المكروه عند جماهير الاصوليين هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله يقول يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على  وهناك خلاف بين الاصوليين في هذه الحدود لكن اذا كان المعنى متضح
في هذه الحالة اذا وجد تعريف يقرب المعرف فانه يكفي في هذه الحال وخاصة ان مثل هذه التعاريف يمكن ان تفسر بالتعريف الاخر معناها حينما يقال مثلا ما يثاب على تركه
قد يقال ايضا ان الترك هنا لا يقل عن قصد  من هو تارك وشيء متروك. والمتروك يكون على سبيل القصد وهو ما يثاب على تركه امتثالا. يتركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. قال رحمه الله يكره في الصلاة التفاته
من المكروهات عند جماهير العلماء الالتفات في الصلاة لكن الالتفات في الصلاة وقع فيه خلاف بين اهل العلم في صفة هذا الالتفات جمهور العلماء يقولون يكون الالتفات للعين ويكون الالتفات
بالرأس وانه يكره ومن اهل العلم من جعل ايضا الالتفات بالصدر يكره بل هو المذهب كما قال صاحب انه الصحيح. ومنها العلم من يجعل المذهب انه خاص بالتفات الرأس  وكذلك العينان
هذه المسألة كما تقدم مسألة الالتفات يدخل فيها الالتفات التام. فالالتفات المراد هنا اذا كانت الرجلان قارتين في الارض اذا كانت قارتين في الارض في هذه الحالة التفاته بعينيه وبرأسه عند جمهور العلماء
مكروه وبالصدر على احد القولين وفي المذهب احد الاقوال المذهب انه لا يجوز والقول الثاني انه اه مكروه وذلك انه ما دامت الرجلان قارتين في الارض ولا يعتبر ملتفتا حتى يستدير بكامل جسمه
القول الثاني في هذه المسألة وقول الشافعية يحرم الالتفات بالرأس  ومن باب اولى التفات بالصدر اما لو انصرف عن القبلة عمدا فانه تبطل صلاته بهذا لتركه شرط الصلاة متفق على متفق عليه حينئذ يكون قد ترك شرطا متفقا على فواته في هذه الحال
اما ما يتعلق بالالتفات فمن اهل العلم من يقول انه محرم كما تقدم والذين قالوا انه مكروه قالوا انه متجه بجسمه وصدره الى جهة القبلة وجاء انه عليه الصلاة والسلام يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنق عنقه
وهذا ورد اخبار كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام تبين انه بنفس الادلة انه لحاجة بل لامر مشروع لامر مشروع وثبت في الحديث الصحيح  حنظلة انه عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام بعث ربيئة
وفي صلاة الفجر جعل يلتفت ينظر هل حضر او لم يحضر وهذا الالتفات من جنس الجهاد كما يقول بعض اهل العلم وكذلك ايضا في حديث ابن عباس كان يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه
يلوي عنقه  وهذا حين يكون التفات لحاجة وكذلك وحديث ابن عباس هذا وقع في خلاف ايضا هو عند الترمذي  ولهذا اذا ثبت يفسر بالاخبار الصحيحة في هذا الباب وثبت انه عليه الصلاة والسلام التفت كما في حديث جابر
اليهم ولما انهم صلوا خلفه قياما وانكر عليهم عليه الصلاة والسلام وبين لهم انهم يصلون جلوس يصلى جالسا ولهذا الاظهر انه لا يجوز الالتفات الرأس انه لا يجوز الالتفات بالرأس كما هو قول الشافعية رحمة الله عليهم
قال رحمه الله ويكره في الصلاة التفاته التفاته والالتفات كما تقدم  له احوال واذا نزلت هذه الاحوال على الاخبار اتفقت وائتلفت ولله الحمد ولهذا لو احتاج الانسان ان يلتفت في صلاته
لو انه مثلا لا يعلم الامام على اي حال مثلا ولم يتيسر له معرفة ذلك الا بالالتفات لا بأس به مثلا او يكون التفاته مثلا لحاجة لدفع شيء يؤذيه عنه او عن غيره
ممن لا يحسن الدفع عن نفسه من صغير او نحو ذلك فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك وهذه لها صور كثيرة ورفع بصره الى السماء ورفع بصره الى السماء. ايضا هم قالوا ان رفع البصر الى السماء
مكروه. وهذا قول الجمهور قول جمهور العلماء وذهب الظاهر الى انه لا يجوز وبعضهم قال انه يبطل الصلاة لكن القول بعدم الجواز هو ظاهر الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث انس في الصحيحين لينتهين اقوام عن رفع عن رفع ابصارهم الى السماء اولت خطفن وكذلك في حديث جابر بن سمرة ايضا صحيح مسلم صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله
وفي الحديث في صحيح مسلم او لا ترجع اليهم النبي عليه الصلاة والسلام هدد في هذا الحديث شدة الوعيد على من يرفع بصره الى السماء وهذا يظهر في قوة المنع الدال على التحريم ولهذا هو ظاهر عبارة شيخ الاسلام رحمه الله في هذا في بعض كلامه انه عليه
حرم ذلك ذلك يعني في بنهيه عنه  ورفع البصر الى السماء ينافي حال المصلي لان المصلي عليه ان يخشع وان يرمي ببصره الى الارض والى اي موضع يرميه هذا موضع خلافة
يرمي الى موضع سجوده عند الجمهور وعند جلوسه الى يرمي به او يجعل بصره الى آآ موضع اشارة في التشهد موضعين ولي حديث وائل لحديث عند ابي داوود واحمد ورمى ببصره
بصره اليها لما جعل يشير عليه الصلاة والسلام الجملة ان رفع البصر الى السماء ينافي حال حال المصلي وفيه انصراف عن قبلته التي يصلي اليها سواء كان هذا في حال الدعاء او في غير حال الدعاء. وجاء في صحيح مسلم
عند عن ابو هريرة في الدعاء في صلاتهم وفي اشارة الى ان حال الداعي في الصلاة في حاله لبقية صلاة وان قبلته في دعائه وفي صلاته هي قبلة الصلاة هي قبلة الصلاة قبلة واحدة
وان هذه القبلة ايضا هي قبلة الدعاء خارج الصلاة ايضا ان من يدعو يدعو الى القبلة ولا يرفع بصره الى السماء. وان كان رفع البصر الى السماء خارج الصلاة ايسر
جاء ما يدل على ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رفع بصره الى السماء لكن لا يظهر والله اعلم على انه وقبلة الدعاء او انه لا يجد دعاء لكن كان عليه الصلاة والسلام من عادته
انه يرفع طرفه كثيرا الى السماء كما في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه كان كثيرا مما يفعل انه قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
النجوم امنة للسماء. فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنة لاصحابي. فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد وفيه في اوله
قال وكان يرفع طرفه الى السماء ورفع طرفه الى السماء لما قال النجوم ورفع طرفه الى السماء قال وكان كثيرا مما يرفع طرفه الى السماء كذلك ايضا جاء في سنن ابي داوود من رؤية يوسف وعبدالله بن سلام عن ابيه
انه عليه الصلاة كان اذا تكلم كثيرا ما كان يرفع طرفه الى السماء هذا يقع سواء كان في دعائه او في غير ذلك وثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام
في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام رفع طرفه الى السماء وقال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى صحيح مسلم من حديث الاسود رضي الله عنه اه في حديث طويل وانه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام
هنا المقداد آآ شرب من اناء اما كان اناء لبن او ماء او فالنبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل ولما اخذ الاناء وكان قد شربه المقداد رضي الله عنه
والمقداد ينظر الى النبي عليه الصلاة والسلام في الليل  قلت يدعو علي الان بدعوة او نحوا مما قال رضي الله عنه فرفع طرفه الى السماء عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني وفيه انه رضي الله عنه فرح بهذه
فضحك يعني قال حتى انقلبت مم من شدة فرحه رضي الله عنه الحديث صحيح مسلم بطوله الشاهد انه عليه الصلاة يرفع طرفها لكن رفع طرفه ليس بخصوص هذه الدعاة بل كان كثيرا ما يرفع طرفه الى السماء والا قبلة السماء. قبلة الدعاء هي قبلة
الصلاة  قال رحمه الله ورفع بصره الى السماء يعني كل هذا يعني مكروه على قول المذهب وقول الجمهور. قالوا واقعه واقعه ايضا هو مكروه. والايقاع اختوي فيه في المذهب وعند الجمهور
المذهب على المشهور هو ان يبسط القدمين ان يفرش القدمين وان يجلس يجعل اليتيه على عقبيه على عقبيه المفروشين في الارض وفرش القمار ليس نصبهما بل فرشهما ويجعل اليتيه على عقبيه
وقيل ان ينصب قدميه نصبا وان يجلس بينهما مجلس بينهما وقيل ان الاقعاء هو ان يقعي على اليتيه وان ينصب ساقيه وان يضع يديه في الارض وهذا هو الاظهر والاصح
بالدليل لان اللقاء كما حققه جمع من اهل العلم نوعان نوع منهي عنه ونوع هو سنة في ظاهر خبر ابن عباس رضي الله عنهما  المنهي عنه هو ما فسره ابو عبيد وان هذا هو المعروف عند العرب
وان النبي نهى عنه وهذا متفق مع الاخبار الاخرى في النهي عن التشبه بالحيوانات وهذا الايقاع على هذه الصفة وهو الجلوس على الاليتين ونصب ساقين نصب الساقين وضع اليدين لا
انه يعني كجاسة القرفصاء لا بل يضع يديه ساقطة في الارض يمينا وشمالا هذه مثل جلسة الكلب. مثل جلسة او هيئة الكلب في جلوسه وهذا هو الذي رجحه جمع من
يعني منها اللغة رحمة الله عليهم. وهو الموافق  المعنى من جهة ما دل في الاخبار من النهي عن التشبه بالحيوانات في هذه الصفة وفي غيرها وعلى هذا ينهى عنها وهذا هو الذي
ورد في هذا اخبار منها عن علي رضي الله عنه وعن ابي هريرة وعن عبد الرحمن ابن شبل حديث علي عند ابن ماجه وحديث ابي هريرة وعبد الرحمن ابن شبل عند احمد
وفيه انه نهى عن ثلاث  انه نهى عن نقل كنقر الغراب كاقعاء  الكلب   كما جاء في الحديث وكذلك في حديث عبد الرحمن شبل حديث علي رضي الله عنه انه قال لا توقعي او لا توقعي بين
سجدتين او كما قال عليه عليه الصلاة والسلام لكن الاحاديث هذه ضعيفة واصح ما ورد في هذا هو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل لها وفيها وفيه انه كان ينهى عن عقبة الشيطان
عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان في هو اللقاء الذي هو كايقعاء الكلب هذا هو الاقرب وهو الاظهر في هذه المسألة اما الايقاع الذي قال بعض اهل العلم انه مشروع هو ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلنا لابن عباس في الاقعاء نراه
شفاء بالرجل خلافا لما ظبطه عبد البر جفاء بالرجل جفاء بالرجل قال رضي الله عنه هو سنة صلى الله عليه وسلم. او كما قال رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم
المقصود انه اثبت انه سنة وهذا الايقاع اه ايضا ثبت عن ابن عباس وابي عمر وابن الزبير عند عبد الرزاق بسند صحيح عن طاووس بن كيسان اليماني انه رأى العباديلتين يوقعون
والعبادلة ها هم هؤلاء لانهم الذين تأخروا اما عبد الله بن عباس فهو لا شك انه رأسهم رضي الله عنه لكنه لا لم يعد معهم لتقدم وفاته رضي الله عنه لتفسد
اثنتين وثلاثين للهجرة  طاووس يروي عن هؤلاء يروي عن هؤلاء الذين تأخروا رضي الله عنهم فالمقصود انه اخبر ان الايقاع انهم كانوا يوقعون وهذا يدل على انه معروف ومحفوظ عند الصحابة رضي الله عنهم
وابن عباس يحكي انه سنة وهذا الايقاع هو نصب القدمين والجلوس عليهما يضع اليتيه على عقبيه المنصوبتين. عن عقبيه المنصوبتين كحال القدمين حن السجود. حال السجود  تكون منصوبة وهو حين يرفع من السجدة الاولى يبقي القدمين على حالهما لا لا يفرشها
ويبسطها يعني بل يبقيها منتصبة. القدمين جميعا ويجلس عليها يجلس عليها لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا ليس سنة  في كل صلاة انما لو يكون من السنن التي تفعل احيانا لانه جاء ما يدل على ان السنة في هذا ان من السنة هو فرش القدم
اليسرى ونصب القدم اليمنى. فاذا فعل هذا احيانا فلا بأس من ذلك رضاه الحديث ابن عباس رضي الله عنهما  قال اقعاؤه على هذا الايقاع المنهي عنه على هذا هو الايقاع
الذي كيقع الكلب وافتراشه ذراعيه ساجدا لان هذا هو الذي يقع في حال السجود لان السنة هو وضع الكفين على الارض والاصابع الى جهة القبلة حذاء اه الكتف او حذاء الاذن موضعان
ويرفع هذا هو السنة ولهذا افتراش منهي عنه والجمهور قالوا انه سنة وان الافتراء ان الافتراش هذا مكروه وظاهر الاخبار في هذا يدل على وجوب  على وجوب رفعهما وعدم بسطهما
لان حديث ابن عباس قال اعتدلوا حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين اعتدلوا في السجود وانا عيان احدكم يديه بسط الكلب فهذا فيه الوجوب من جهتين من جهة اعتدلوا في السجود هذا امر
وبين علة الامر ذلك قال ولا يبسط الكلب فيه النهي عن تشبه الكلب الحيوانات خارج الصلاة منهي عنه فكيف اذا كان في العبادة يكون النهي اكد وكذلك ايضا في حديث البراء بن عازف في صحيح مسلم
اذا سجدت نضع كفيك وارفع مرفقيك سجدت فظع كفيك وارفق وارفع مرفقيك هذا كله جاء عنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا مما يدل في حديث ابن البراء بن عازم الامر
لذلك في حديث انس الامر مع بيان علة نهي او من علة النهي عن ذلك ثم هناك حكم اخرى لانها لا شك رفع اليدين فيه ظهور هيئة الاعضاء وتميز كل عضو
وفيه النشاط والقوة في حال سجودي بخلاف الذي يفترش يكون اقرب الى حال الكسل والضعف  ولهذا جاء النهي عن ذلك ايضا في حديث عائشة في صحيح مسلم سبق الاشارة اليه وانهى عن عقبة عقود الشيطان
جاء فيه في نفس الحديث وعن افتراش كافتراش الشبع عن افتراش كافتراش   الاظهر والله اعلم ان مثل هذا لا يجوز هذا هو ظاهر الاخبار وان كان خلاف قول الجمهور قال رحمه الله وعبثه
اعبدوا هذه كلمة عامة تشمل كل ما يحصل سواء كان العبث مثلا بثيابه العبث بغترته العبث بلحيته العبث يعني مسى انفه وما اشبه ذلك كل هذا من العبث مع ان ما ذكره بعد ذلك
هو كالتفصيل لقول عبثة لما قال وتخصره وتروحه فرقعة اصابعه كلهم العبث فرقعة الاصابع   التخصص له ايضا صفة اخرى. صفة اخرى لكن العبث ليشمل كل ما كان فيه آآ ما ينافي حال الصلاة
هذي حال الصلاة هو نوع من الحركة المنهي عن المنهي عنها من حيث الجملة في الصلاة قال عليه ان في الصلاة لشغلا. والعبث مخالف لهذه الاوامر وقوموا لله قانتين الذي يعبث في صلاته لم يمتثل قوله سبحانه وتعالى
وقوموا لله قانتين هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وادب اصحابه عليه في الصلاة من التراص وظع الايدي لان  المصلي في كل حال له هيئة والعبث ينافي هذه الايات
اذا حين تكون الهيئة مثلا وضع اليدين على الصدر واذا حرك يديه هنا سواء ما زالا عن مكانهما او حركهما فوق وتحت كل هذا ينافي الحال المأمور بها في هذه الاية في الصلاة
وهكذا في ثيابه الا ما كان حركة نحتاج اليها  نعم قال وتخصره  التخصر هو وضع اليد على الخاصرة وهي الشاكلة وهي رأس الورك المستدق من البطن البطن يعني ووضع اليد عليها. هذا ورد في حديث في الصحيحين
عند مسلم نهى عن الخصر في الصلاة لفظ البخاري لفظ مسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا صيغته نبني مجهول او المعلوم جاء على هذا وعلى هذا لكن النهي حاصل واضح في النهي ان يصلي الرجل مختصرا
وعند ابي داود بسند صحيح زياد بن صبيح حنفي رحمه الله قال صليت جنب عمر رضي الله عنه فوضعت يدي على خاصرتي فنزعها ثم بعد ما فرم الصلاة قال هذا الصلب في الصلاة
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه صلب يعني هيئة المصلوب هذا اشارة علة يعني تتعلق تشبه  اما المصلوب او ما كان عليه النصارى من معتقدهم الباطل هذا محتمل
هذا محتمل  جاء ايضا في رواية ان هذا من فعل الشيطان  في رواية جاء عند ابن حبان ان هذا جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها من قولها
نقالة ان اليهود تفعله ان اليهود تفعله او هذا فعل اليهود هذا فعل اليهود وهذا موقوف عليها رضي الله عنها. جاء في رواية لو ثبتت اذا كانت فاصلة في الموضوع وهو ما رواه ابن حبان
رواه ابن حبان في حديث ابي هريرة هذا الاختصار في الصلاة راحة اهل النار وهذا رواه ابن خزيمة والحاكم خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق محمد ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقوري عن ابي هريرة
ورواه خزيمة والحاكم من طريق اسماعيل ابن امية عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة لكن تبين برواية الطبراني في الاوسط ان في اسناده سخطا وان في احد رواته
انه في احد رواة الراوي عند استوائي الذي رواه عن  احد رواد رواته انه اسقطه وهو رجل قاله عبدالله ابن الازور طبعا هذا وانه ضعيف او انه غلط في هذا الخبر
هذا اما من قول مجاهد كما عند ابن ابي شيبة. او انه لا يصح عصره. لان عم مجاهد لا يثبت ايضا وبالجملة لا شك ان الاختصار على اي وصف كان
فانه ينافي حال المصلي لان المصلي في حال القيام مأمور ان يضع يده اليمنى على على اليسرى في حال القيام هذا لا ايش  وان قيل لها وضع اخر على قول اخر
بعض اهل العلم هذا الاختصار ينافي لانه لم يقل احد بان هذا الفعل مشروع بل هو منهي عنه. منهي عنه فلهذا ينافي حال المصلي ثم هذه الحالة تدل على الكسل والضعف. فان كان هناك
باليهود او تشبه باهل النار فالامر اشد لاننا في عباداتنا منهيون عن التشبه  اهل الكتاب وغيرهم في عباداتهم. منهي عن تشبه بهم في عبادات مطلقا نهينا عن التشبه بهم في صلاتنا وعبادتهم من باب اولى
ولهذا هذا الفعل دائم بين التحريم والكراهة فان كان من فعل اليهود  اقوى تحريمه الاقوى تحريمه وهو ظاهر النهي قول ابن عمر كان رسوليا هانا عنه هذا الصلب في الصلاة كما
عند ابي داود حين قال زياد بن صبيح الحنفي رحمة الله عليهم جميعا. قال وتخصره وفرقعة اصابعه قبل ذلك اشير الى قبل حتى لا اغفل عنها قوي والتفاته في بعض النسخ اشار اليها وتغميض عينيه بعد التفاته وتغميض عينيه
والظاهر والله اعلم انها موجودة في الاصل لان آآ روض المربع البهوتي رحمه الله ذكرها وشرع على انها من المتن الا وتغميض عينه قال ويكره وجاءت وتغميض عينيه وقال ويكره تغميض عينيه انه فعل اليهود
فعلوا اليهود هو الاصل في المقنع لم يذكره لم لم اره في المقنع الاصل لكن هو موجود في نسخة الروضة مر عليها شرح رحمة الله عليهم جميعا تغميض العينين  الجمهور على الكراهة
هناك اقوال اه في نفس مذاهب الجماهير اقوال انه لا بأس بهم. منهم من استحبه عند الحاجة ورد حديث عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام نهى عن تغميض العينين بالصلاة وانه في اليهود لكن في رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة
لكنه لا يصح من رؤية نيف بن ابي سليم بن زليم الليثي هو ضعيف رحمه الله الحديث ضعيف وان كان ظاهر السنة المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو انه لا يغوظ عينه هذا واضح من تتبع الاخبار الصحيحة في هذا الباب
لما قال هل هاتني وفي الامبيجانية وكذلك لما عرض علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط الى غير ذلك ولان الانسان في صلاته ينبغي ان يكون على حال تامة ومن ذلك ان تكون
عينيه مفتوحتين فلا يغمض عينيه هذا هو الاصل هذا هو الاصل لكن من اهل العلم من قال ان خشي حصول ظرر مثلا في صلاته مثلا هو يفوت عليه مثلا خشوع او نحو ذلك من العلم من قال ذلك. خاصة اذا كان في مكان يلهي ويغني
حين يأخذ بصره هنا هنا وان كان منقول عن الصحابة رضي الله عنهم اه انهم لا يغمضون علينا حتى ولو انه عرض لهما عرض كما في حديث الامبيجانية لما قال الهتني عن صلاته ولم يغمض عينه عليه الصلاة والسلام قد يقال ان هذا هو الاصل وان العبد يجاهد نفسه
بقدر ما يمكن والذين جاهدوني في والذين جاهدوني لنهدينهم سبلنا وان الله لن مع المحسنين فيعان في صلاته ويجتهد خاصة المصلي حين يضع بصره الى الارض في الغالب انه تجتمع يجتمع خاطره ولا ينشغل
بما يكون يعني قريبا منه لكن لو شق علينا فاختار ابو القيم رحمه الله وكذلك النووي  كذلك ايضا قبلهما العز وعبدالسلام انه لا بأس من تغميض العينين في الصلاة وابن القيم رحمه الله يقول
انه يعني ذكر كلاما في تحصيل الخشوع وان تغميض العينين في هذه الحال اذا كان يفوت بفتحهما اقرب الى اصول الشرع ومقاصده انه اقرب الى اصول الشرع لكن قد يقال ان استنباط
هذه المعاني التي قد استخراج هذه المعاني التي قد يوافقه قد يخالفه غيره فيها في ورود ادلة صريحة في هذا قد يقال لا تكفي في تخصيص تلك العمالات او اه تقييدها تقييمها المطلقة لو قيل انها مطلقة. المقصودها ان المسألة خلافية والامر فيها يسير
ويجتهد العبد في الحضور في صلاته قدرا الامكان  وتروحه روحوا هذا المراد به ان يأخذ شيء يروح عن نفسه مثل المروحة يسمى المهفة يعني من خوص او اشبه ذلك ونحو ذلك يعني وكذلك ايضا كل ما يكون وقد يكون ايضا شماغه مثلا لو انه جعل
يهوي على على نفسه مع شدة الحر ونحو ذلك  انشق عليه ذلك فهذا لا بأس به لانه يحصل به مصلحة عن هذا قد يقال انه يشهد لمشيئتنا السابقة مع ان تحريك المروحة
تحريك المروحة هذي او تحريك الشيء بيده يفوت عليه شيئا من السنة لكن لاجل لاجل تحصيل هالشيء لكن هذا قد يقال ليس لاي تحصين واصنعها لدفع مفسدة وهو اه تضرره او المشقة عليه نحو ذلك
والله اعلم. فالتروح في هذه الحالة الاصل فيه الكراهة ما دام ما هناك حاجة لكن لو انهم شدة الغم مثلا اغتم مثلا احتاج الى ذلك فهذا لا بأس به وقالوا الفرق بين التروح والمراوحة. المراوحة هو المراوحة بين القدمين. هذا ذكر بعض اهل العلم لا بأس به. يعني ان يكون يجني يعتمد على احد القدمين
يعتمد مثلا يفعل هذا كثير من الناس يعتمد على احد القدمين ثم بعد ذلك يعتمد على القدم الاخرى اليسرى مثلا لكن ليس على سبيل الدوام كانه يتمايل يمنة ويسر لا انما
لاجل ان خاصة عند طول القيام ويرتاح مثلا قليل على جهة يمين ثم بعد ذلك على جهة اليسار هذا ورد في حديث رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال انه من السنة لو راوح بين رأى رجل صف قدميه فقال لو راوح بينهما لكان
افظل او قال هو السنة رظي الله لكن حديثين انقطاع. وظاهر حال النبي عليه الصلاة والسلام ينقل هذا صلاته يعني الاخبار المشهورة في هذا الباب ليس فيها انه عليه الصلاة والسلام
من يفعل ذلك بل المراوحة الغالب خاصة في صف الصلاة قد تحصل مضايقة لمن بجواره عن يمينه او عن شماله والله قوموا لله قانتين. والقيام في هذه الحال يكون وليصلي قائما. والقيام يكون قيام التام وهذا قد ينافي
المراوحة والحديث فيه ضعف فهذا فيه نظر قال وفرقعة اصابعه وفرقعة اصابعه كذلك ايضا تفقيع الاصابع هذا نوع من العبث المتقدم هو نوع من العبث المتقدم والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في هذا الباب احاديث
من رواية كعب العجرة وابي سعيد الخدري وابي هريرة انه عليه قال اذا فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاته هذا رواه ابو داوود  وكذلك ايضا رواه ابو سعيد الخدري عند احمد عن ابي سعيد الخدري ايضا في النهي عن التشبيك بين الاصابع اذا عمد الى الصراط
وحديث  الاجرة ضعيف طريق ابي ثواب والحناط وكذلك حديث سعيد الخدري ايضا ضعيف. واصح ما ورد في هذا الباب حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث ابي سعيد رضي الله عنه
وحديث ابي سعيد الخدري هذا حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابي هريرة  حديث صحيح حديث صحيح في هذا الباب رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
اه عن ابي هريرة رضي الله عنه  نعم حديث ابي سعيد هذا حديث هريرة هو الذي رواه ابن خزيمة ابن حبان والحاكم اه اللي تقدم اشارة اليه في هذا هو
في العزو في حديث ابي سعيد ابي هريرة هو الذي اخرجه من هزيمة وابن حبان والحاكم طريق طريق محمد العجلان عن سعيد بن ابي سعيد المقبور عن ابي هريرة بانه اذ قال اذا خرج احد من المسجد فلا يشبكن بين اصابعه
ايضا من طريق اخر عند ابن خزيمة وابن والحاكم عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة هذا هو الذي ورد ورواية ورواية هذه صحيحة. رواية هذه صحيحة واصح ما ورد في هذا الباب خلاف العزم المتقدم
هذا هو الصواب في هذا وابن حبان والحاكم انه في حديث ابي هريرة لانه اذا حمد احدكم الى الصلاة فلا شبكن بين اصابعه فانه في صلاة  والنبي عليه الصلاة والسلام شبك بين الصلاة وان اختلف العلماء
في هذا واختلفوا في علة التشبيك لكن الذي ثبت في الخبر هو النهي عن تشبيك الاصابع وهو عامد الى الصلاة في طريقه لانه لا زال في صلاة فان احدكم اذا كان يعمد للصلاة فانه في صلاة
كما في صحيح مسلم وين باب اولى اذا دخل المسجد ومن باب اولى اذا دخل في الصلاة فهو في حال المسجد هذه وسيلة لدخول المسجد اقرب الى متوجه الى دخل المسجد له ادب اخر الحالة الثانية. وحال انتظاره للصلاة كذلك
يعني يعني حالا بعد ما يدخل المسجد يجلس في مسجد قبل الصلاة بعدين نصلي ما تيسر له ثم بعد ذلك تقام الصلاة في حال دخول الصلاة الامر اعظم واعظم بعد الفراغ من الصلاة ان كان ينتظر صلاة اخرى سوف ينتظر
وهو في صلاة فلا يشبك بين اصابعه. من ان صلى المغرب جلس ينتظر العشاء فلا يشبك لكن اذا كان لا ينتظر صلاة سوف يعني بعد سنة بعد السلام للصلاة لا ينتظر الصلاة التي بعدها
لا بأس يشبك وثبت الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين حديث طويل لما سها عليه الصلاة والسلام من صلاة احدى صلاتي العشي شبك بين اصابعه لما سلم الركعتين. يا ان على على
اه انه عليه قال فرغ من صلاته ظن انه قد فرغ منها عليه الصلاة والسلام فشبك بين اصابعه حتى تبين له بعد ذلك انه سلم الاثنين عليه الصلاة والسلام هذا تشبيك هذا لا بأس به والتشبيك احيانا قد يكون امرا مطلوبا كما قال النبي عليه المؤمن كالبنيان شبك بين اصابعه لتمثيل حال
فهذه اه تمثيل حال اهل الايمان والاسلام. في الحديث الصحيح فشبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام بيان الترابط المعنوي بين اهل الايمان بامر محسوس تشابك الاصابع بعضها البعض واعانة الاصابع بعضها لبعض
قال مفرقعة اصابعه وتشبيكها كذلك ايضا ما يمكن ان يكون حاقنا حاقنا الحاقن هو الذي يحتاج الى الخلاء لاجل البول وكذلك الحاقب الذي يحتاج  الخلاج الغائط والحاجز لاجل الريح والعلماء ذكروا في هذا معنى وقالوا كل ما يشغل عن الصلاة
فانه تكره الصلاة في هذه الحالة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها
كذلك حي زايد بن ارقم عند اهل السنن وحديث صحيح انه اقيمت الصلاة فلما اقيمت الصلاة وكان سوف يتقدم بهم قال قدم رجل او قال قدموا رجلا ثم ذهب رضي الله عنه ثم لما فرغ
قال رضي الله لاصحابه الذين معه يقول  قال لهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا حضرت الصلاة واراد احدكم الخلاء فليبدأ به قبل الصلاة. فليبدأ به قبل الصلاة هذا هو السنة ولهذا
اخذ العلماء من هذا انه اذا احتاج الى الخلاء انه يذهب ولا يصلي حال مدافعة حتى لو فاتت الجماعة وله اجره ولله الحمد لانه لم يترك الجماعة اهمالا لهب الاحتياطا لها. بل احتياطا لها
وتحصيلا للحضور فيها ولهذا الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات ثم اذا كان هذا الشيء قبل الدخول في الصلاة. قبل الدخول في الصلاة. اما لو دخل في الصلاة فالحكم. الجمهور يقولون لا يلزم بعد ذلك ولا يكون مكروها في حقه. لانه دخل في الصلاة غير حاق انما عرض له
لكن لو انه اشتد عليه الامر اشتد عليه الامر في هذه الحالة ينبغي ان يلاحظ امر صلاتهم ان كان امرا يمكن يعني ان يؤدي الصلاة ولا يحصل فيه ذهاب خشوع ونحو ذلك
وكان قد طرأ عليه هذا بعدما دخل في الصلاة ويستمر لصلاته اما قبل ذلك فلا يدخل في صلاتك كما فعل زيد ابن ارقم رضي الله عنه ذهب وقضى حاجة ثم جاء وصلى رظي الله
عنه منها علم من قال اذا اشتد عليه ذلك بطلت صلاته منهم من قال يبطل وضوءه وهذا قول المالكية قالوا اذا كان يمسك نفسه بشدة خشية ان يخرج منه شيء
هذا تبطل صلاته اه فهذا يجب عليه الخروج هذا يجب عليه الخروج. لكن الجمهور اهل العلم يقولون هذا  نعم مثل ما تقدم هذا اذا كان قبل الدخول في الصلاة ده قبل الدخول لكن بعد ذلك
آآ فان الحكم يتغير ليس كحاله لانه طارئ الخلاف الاول هلأ او بحظر الطعام يشتهي. وهذا يؤيد ما تقدم ان المقصود هو دفع ما اه ما يشغل المصلي عن صلاته سواء كان لاجل الخلا
او من اجل الامتلاء مثلا بسبب الطعام الطعام الذي يشتهيه آآ في هذه الحال اذا كان بحظرة يعني الطعام حاضر اما الى كان الطعام غير حاضر الامر يختلف لانه اذا كان ليس بحاضر لا فائدة
في تأخيره الصلاة انه لن يستفيد شيئا من جهة انه يفوت عليه هو الوقت قد تفوت عليه الجماعة  طعام غير حاضر عام غير حافظ ثم هو اخف وايسر لكن لو فرض ان هذا توقان شديد
ولا يحظر في الصلاة ويفوت الحضور الصلاة هذا الحكم يراعى لكن في الغالب انه حين تكون الطعام غائب وفي هذه الحالة كونه بادل الصلاة هو الاولى تحصينا لها في اول وقتها وتحصيلا لها في جماعة ومبادرة ومسابقة الى الخيرات لانه لا يدري ماذا يعرض له بعد
ويبادر ويسابق الى الصلاة والنبي عليه قال لا صلاة بحضر الطعام وثبت في الحديث الصحيح من حديث جابر ومن حديث ابن عمر ومن من حديث انس حديث كثيرة في هذا الباب
انه قال اذا  حضر اذا قدم العشاء وحظر واذا حضرت الصلاة وقدم فليبدأ به قبل ان يصلي قال اذا قدم اذا وظع كلها جاءت بهذا في حال تقديمه ووضعه يعني معنى ان يكون الطعام حاضر. الطعام مقدم بين يديه
لا شك ان هذا يكون اشد يتوقعان النفس بخلاف ما اذا كان لم يحضر وهذا من باب صيانة الصلاة الان باب تقديم حقوق العباد في هذا الحق الخاص على الصلاة كما نبه عليه ابن جوز نبه علي ابن الجوزي رحمه الله قال هذا من باب
حماية حقوق الله لا من باب تقديم حقوق العباد على حق الله. ليس من باب تقديم امر الطعام والعشاء ونحو ذلك اه على الصلاة لكن لاجل صيانة وحماية حق الله
ولهذا قال ابو الدرداء كما في البخاري معلقا مجزوما به ان من فقه الرجل اقباله على حاجتي ثم اقباله على صلاته ثم اقباله على صلاته لا شك انه حين يكون مهموما بشيء
فانه لا يقبل على صلاته ذاك الاقبال هذا يجري حتى في مسائل كثيرة تتعلق في قضاء القاضي وحكم القاضي او المتكلم ونحو ذلك عليه ان ينظر حتى لا حتى يستوفي الادلة في هذا الباب يستوفي النظر ورواه ابن ابي شيبة
في قصة انا اسمع أبي طلحة جماعة من الصحابة مع ابي طلحة مجموعة من الصحابة العلامين ابو هريرة وابو قتادة وغيرهما ينظر الاثر لكن الاثر آآ مشهور عنهم رضي الله
وعنهم وفيه انهم كانوا يأكلون شواء شفاء اذن اقيمت الصلاة نحو ذلك  اغلق الفرن او كذا او نحو ذلك فقالوا لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء رظي الله عنهم
هذا من عظيم وفقه وهذا يبين ان كلام الصحابة يلتقي بعظهم بعظ انظر يا كلمة ابي الدرداء من فقه الرجل اقباله على حاجته هم كذلك يقول نقبل على حاجتنا الذي هو الطعام ولا نقوم وفي انفسنا شيء
اذا قام الى اليه وفي نفسه شيء انه يتعلق بهذا الشيء  اه ويصرفه يضعف حضوره في صلاته ولب الصلاة هو الخشوع وواجب اصله واجب يعني قول بعض اهل العلم ان
لانه يعني نفس الخشوع والحضور في الصلاة  هذي الاشكال فيها الخشوع فيه يعني فيه خلاف وفيه احاديث في هذا ان الرجل ينصرف من صلاة الحديث يدري كم صلى الى المقصود ان
انه لب الصلاة ثمرتها وهو الخشوع والحضور فيها الحضور ولهذا يجتهد بان يصرف عنهما يشغله اختلف العلماء في مسألة وهما اذا كانا يترتب على اكله للطعام خروج الوقت يعني لا تهدأ نفسه ولا يذهب ما في نفسه حتى
يخرج وقت الصلاة. جمهور العلماء قالوا يصلي ولا يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها ذهب بعض اهل العلم وحكاه انه وجها عند الشافعية اختاره بعض علمائهم قالوا انه يجوز له
ان يتناول طعامه حتى لو خرج وقت الصلاة لانه يمتد الوقت في حقه اظن قول ابن حزم رحمه الله  بطريقته رحمه الله في هذا  يعني وانه  يعني قال اذا قدموا واطلق عليه الصلاة والسلام انما جماهير العلماء قالوا ان هذا في حدود الوقت في حدود الوقت ولا يجوز له
يمتد حتى يخرج الوقت او يخرج من الوقت شيء او او يبقى من الوقت شيء لا يمكن ان يستوفي الصلاة. مثل صلاة الظهر مثلا ولم يبقى وقت الا ما يصلي به ثلاث ركعات كذلك ايضا
الا على قول من ادرك ركعة من الصلاة مثلا لان هذا في كل الصلوات ليس خاصا بالفجر  العصر  وان كان هو لا يجوز عصرا لكن آآ في هذه الحالة اللي هو حال
الاحوال الخاصة عند هل يلحق بهذا بالنائم ونحو ذلك؟ ممن يدرك الوقت قبل خروجه بركعة وتكرار الفاتحة تقرأ الفاتحة  مكروه وقيل يبطل الصلاة حاقا لمن كرر ركنا عمليا عمدا كمن لوك
ركعة مرتين مثلا لكن الجمهور يقولون هذا فرق قياس هذا مع الفارق ولا يقاس هذا الركن على ذلك للخصائص الخاصة بالفاتحة الاركان ولان الفاتحة ركن قولي وتلك اركان العمل وفرق بين الركن العملي والركن
القول والفرق واضحة بينهما فلا يلحق به لكن لا شك ان هذا غير مشروع تكرار الفاتحة حتى ولو كان للتدبر والتأمل والله اعلم ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام
شيء من هذا في مسألة تكرار الفاتحة كذلك ما يظهر والله اعلم انه لم ينقل اه عنه الا تكرار بعض الايات التي كان يكررها عليه الصلاة والسلام كذلك عن كثير من السلف. اما تكرار سورة كاملة
بقصة التأمل والتدبر تكرارها هذا فيه نظر والله اعلم وان كان في صلاة هذه الفرض وان كان هذا في صلاة النافلة امر فيه واسع الامر فيه واسع فليصلي كيف شاء كما يقول عليه الصلاة والسلام
يعني على الوجه المشروع الوجه المشروع صلاة الليل وصلاة النافلة فيها من السعة ما ليس في صلاة الفرض لكن لم يأتي التكرار عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض  لكن اذا كان هذا في غير الفاتحة فالامر واسع. اما في الفاتحة
من اهل من فرق بين تكرار الاية وتكرار الشورى الا اذا كان تكرارها لامر واجب مثل قرأها قراءة يعني خطأ غلط فيجب يعني هل يعتبر تكرار؟ لان القيرة الاولى خطأ ولا تعتبر
لو قرأها ولحن فيها فانه يلزمه ان يعيد لا يعتبر تكراره في الحقيقة لكن لو رددها بعض اهل يقول لو رددها لاجل التأمل اية او ايتين جاز في هذا واحتجوا بما جاء من تكرار بعض الايات فالله اعلم لكن
المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو قراءتها الفاتح انه كان يقرأها اما تكرارها هذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام  صلاة الليل ان تعذبوا فانه عبادكم ان تغفروا الله انك انت العزيز الحكيم
هذا في صلاة الليل وتكرار الفاتحة نعم قال رحمه الله لا لا جمع صور في فرض  لا جمع سور انه يعني لا يكره جمع السور في فرض كنافل لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حجة
في قولهم كنفل هذا تسليم منهم رحمة الله عليهم ان اه حكم الفرض حكم النفل فاذا كان هذا الحكم في هذه المسألة فيلزم ان يكون في غيرها الا بدليل الا بدليل
قالوا انه لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يجمع عدة سور النفل كما في حديث  حذيفة رضي الله عنه سمعت سورة البقرة ثم النساء ثم ال عمران حديث عوث مالك والبقرة والنساء وال عمران
والمائدة وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ايضا جناحوا من هذا حليب حذيفة حذيفة في صحيح مسلم وحديث مالك  هو حديث لا بأس به   بل ثبت في الصحيحين من حديث
مسعود رضي الله عنه ما يدل كما قال وقد عرفت النظائر التي كان الرسول يقرن بينهن ولم يخصنا في الامن من فرض. ولم يخصنا في من فرض وجاء ايضا عند احمد عن عائشة رضي الله عنها انه كان يجمع بين السورتين
في الصلاة الصلاة من حديث عند احمد آآ ايضا وجاءت عدة اخبار في هذا الباب. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم شيء من هذا في جمع ثبت عن عمر رضي الله عنه
هذا في صلاة المغرب في الركعة الثانية  هذا جاء في الفرض عن الصحابة  ان جاء جاء في الفرظ على سبيل العموم في ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم
انه عليه الصلاة والسلام قال لقد عرفت ان يقرب اليهن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك وان كان  يعني ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قراءته ما جاء في الاخبار
عنه عليه الصلاة السلام  لانه يقرأ سورة كاملة وربما احيانا قرأ في بعظ الاحوال بعظا سورة وربما قرأ احيانا لكن في النفل اية واحدة من سورة كما في راتبة الفجر
في بعض صورها فلهذا لا بأس لكن لو فعله انسان لا ينكر عليه لهذه الادلة الخاصة والعامة عنه علي وعن اصحابه رضي الله عنهم وخصوصا عمر رضي الله عنه فانهم كانوا يمتثلون سنة عليه الصلاة والسلام
وله رد المال  وله رد المار بين يديه بين يديه وله رد المار بين يديه هذه العبارة قالوا انه يدل على الاباحة  والمذهب  الاستحباب وهو ظاهر السنة بلعة في المذهب يجب
يجب لكن قوله وله رد المار بين يديه العبارات مختلفة لانه ساق رحمه الله ما يكره ثم آآ ذكر بعد ذلك ان جمع السور لا بأس بها ثم قال وله ذلك وانه ليس
مما  نعم وانه ليس مما تقدم  ليس مما تقدم فلهذا قال ولهذا لا ينفي ان يكون مشروعا ولا سنة انه مشروع وهذا هو ظاهر الادلة في انه عليه الصلاة والسلام
كان او امر برد المال في اخبار كثيرة من حديث ابي سعيد في الصحيحين وكذلك في حديث ابن عمر قال ان معه القرين قال لا يدع احد يمر وبين يديه وثبت ايضا من سنة الفعلية انه عليه الصلاة والسلام
كان اذا مر بين يديه شيء دام اذا رأه حتى يمنعه قوله المار يشمل كل مار سواء كان من ادميين او من غيرهم وثبت في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داوود باسناد جيد انه عليه الصلاة والسلام مرت بين يديه
دابة فما زال يدارؤه حتى الصق بطنه بالجدار عليه الصلاة والسلام يمنعها ولهذا لا في اللفظ الاخر لا يدع احد لاحدا يمر بين يديه فهذا النفي يدل على انه يمنع كل من يريد المرور بين يديه
ولهذا في الحديث الصحيحين ابى فليقاتله فليقاتله. والمعنى انه اذا اصر على المرور فله ان يدفعه ولو بنكزه لانه معتدي ولانه صائل لكن ليس المراد المقاتلة هو المقاتل التي تعود على المعنى
في الصلاة  بخلاف ذلك لان المراد بذلك هو حفظ الصلاة فلو اراد ان يقاتل حقيقة المقاتلة انما هو الدفع لهذه تسمى مقاتلة لكن لو اراد في ذلك حتى يؤدي الى امرنا في الصلاة فانه ينافي
حان الحضور في الصلاة وحال اه حفظ الصلاة مما ينقصها مما ينقصها فله رد المال بين يديه وظاهر العبارة انه حتى لو احتاج الى ذلك. ولو احتاج الى لكن يظهر والله اعلم انه
ان كان آآ محتاج على سبيل الظهر مع انه لم يكن له طريق الا هذا الطريق فالعلما رحمة الله عليهم قالوا حين يضيق المكان مثلا في مكة مثلا وفي مسجد
النبوي مسجده عليه الصلاة والسلام مثلا وكذلك في غيره من الاماكن التي يكثر فيها الناس ويضيق الطريق ولم يكن المصلي متعديا في وضع صلاته معناه انه لم يصلي في الطريق انما صلى في مكان واضطر الناس الى ذلك فقد يصعب منع الناس
من انتظار في هذه الحالة يكون الامر واجبا يكون الامر واجبا ويسقط في هذه الحال والعلما ذكروا ان حال المار وحال المصلي اربعة احوال تارة اتمان جماعة يأتمان جميعا تارة لا يأثمان تارة يأثم
تارة يأثم المصلي المصلي لكن آآ ان المرور بين يديه يختلف. هل اتخذ سترة ولا من تقشطة؟ ان كان اتخذ سترة هذا واضح في هذه الحال لا يجوز المرور بين يديه
والنبي عليه يقول لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين مئة عام خير من ان يمر ان يمر بين يديه في هذه لا يمر لا يجوز له ذلك
اه ما دام انه ليس هناك ظرورة ويجد مساغا لكن حين الظرار الى احكام اخرى كما تقدم فاذا كان قد اتخذ سترة واتضحت سترته ظهرت وكانت قريبة في هذه الحالة لا يجوز النور بيديها
والسترة قد قدرها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر انها ثلاثة اذرع هذا هو الصحيح فيها لكن ان لم يتخذ سترة هل له حرمة او ليس له حرمة؟ فيه خلاف. فيه خلاف
لان ظاهر الاخبار احد احدا يمر بين يديه. احد يمر بين يديه ذهب المالكية الاحناف الى انه اذا لم يتخذ سترة فان حريم صلاته حد المكان الذي يمنع من يمر بين يديه هو منتهى سجوده
سجود المعتاد بعد ذلك ليس له حق في منع. مثل انسان يصلي مثلا على ما هو سجاد مثلا ليس له سترة تحده منتهى السجاد. فلو مر انسان ما بينه وبين هذا من هذا السنة ولم يطأ مكان السجاد الذي يسجد عليه لا شيء عليه
والمالكية والشافعية والاحناء والشافعية قالوا ان حده انه اه الى ثلاثة اذرع هناك قول اخر انه ليس له تقدير بل بالعرف. ومنهم من قال قد رمية حجر. وهذا فيه نظر الاظهر والله اعلم
انه ان الحد لهذا بحد موضع صلاته. لان الحج بذات اذرع ورد في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وتقدم وصلى الجدار الذي امامه سئل ابن عمر ذلك
تبين ان قدر ما بين قدميه موضع قدميه وموضع سجوده ثلاثة اذرع ثلاثة فهذا هو الاظهر في هذه المسألة نسأله سبحانه وتعالى نسألك التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والاسئلة باذن الله
لها وقت يوم الخميس بعد المغرب باذن الله لضيق الوقت عنها في يوم الاحد والاثنين فيكون له موعد واحد  يعني يفي بالوقت يفي ان شاء الله ما بعد المغرب الى اذان العشاء نسأله عنه سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد امين وصلى الله وسلم وبارك
نبينا محمد
