السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الثالث عشر من ربيع الاخر في عام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
نستكمل ما ذكره المصنف رحمه الله في مكروهات الصلاة فيما يكره ويباح ويستحب قال رحمه الله وله رد المار بين يديه وعد الاي والفتح على امامه ولبس الثوب والعمامة والمعنى
انه لا بأس بذلك وقيل يكره وهو قول في المذهب ومن اهل العلم اضاف ايضا عدد التسبيح من غير كراهة وذكره في الانصاف على الصحيح من المذهب  لانه في معنى عد الاية
لكن في مثل هذا اذا كان محتاجا الى ذلك واذا لم يكن محتاجا الى ذلك فان بعض اهل العلم كرهوا وكرهوا ابو حنيفة والشافعي لانه يشغل عن الخشوع في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان في الصلاة لشغلا
كان المقصود هو الحضور والخشوع في الصلاة فاذا لم يكن هنالك حاجة في عد الاي فقد يشغله بل يشغله عن الحضور والخشوع في الصلاة وقد يحتاج الى عبد الاعياد احيانا
حين يقرأ يريد مثلا ان يقرأ شيئا معينا في صلاته مثلا او يريد ان يتأكد في قراءتي للفاتحة يعدها اية اية حتى لا يسقط شيئا منها فعند الحاجة الى مثل هذا فلا بأس وفي الغالب ان هذا
لا يحتاج له لكن لو انه اراد ان يقرأ حدا محدودا كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم من كانوا يقرأ ما بين الستين الى المئة فقد يريد ان
يقرأ هذا القدر من الايات مثلا في صلاة الفجر يريد ان يعد الايات لكن هذا قد يشغل والصحابة رضي الله عنهم ينفي ما يظل لم يكونوا يعدون الايات وهو يقرأ. او ان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام
انما حين قرأ وسمعوا قراءته وجدوا قراءته هي على هذا القدر فمن اراد ان يقرأ هذا القدر فليقدره ويعلم هذا القدر الذي يريد ان يقرأه في صلاته ويعلم مبتدأه ومنتهاه
وخاصة اذا كان الابتداء من اول السورة من السور الطوال في هذه الحالة يكون عليه معرفة اخر اية يريد ان يقف عندها على نحو من هذا القدر. مع ان الزيادة على هذا لا تؤثر لانهم قالوا ما بين الستين الى المئة
وليس هذا على سبيل التقدير وكونه يجعل مثلا الستين مثلا بدر خلاف فيما يظهر لان النبي عليه الصلاة والسلام تارة يقرأ هذا القدر وتارة يجيء والايات تختلف من جهات الطول في طولها وتوسطها وفي قصرها
وكذلك له الفتح على امامه هذا هو قول جمهور العلماء انه ان له ان يفتح على امامه وخلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي يروى عن انه قال انها يفسد الصلاة واستدلوا بحديث لا يصح يا علي لا تفتح على الامام وهذا لا يصح رواية الحارث
من اتهم فالحديث لا يصح قول الجمهور وان له ان يفتح بل هو مشروع بل هو مشروع وان كان الفتح على امامه في القراءة الواجبة والصحيح من المذهب انها تجب
لان ما لا يتم الواجب الا به هو واجب اليوم يستطعمه شيئا يجب عليه غاب عنه وهو يسير عليه ومشروع له فوجب عليه ذلك بوجوبه على الايمان بوجوبه على الامام
والمأموم تبع لهم. فيجب عليه ذلك وقد روى ابو داوود باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة صلى  حصل ان لبس عليه في قراءته   اه سأل عن ابي رضي الله عنه قال استمعنا قال الان قال فما منعك
فما منعك يعني ان تفتح علي قال الثوب والعمامة وله ان يلبس الثوب مثل قد يكون احيانا يجب هذا مثل ما له كان لم يكن عليه سترة لانه ليس قادرا عليها
اه او اخذت منه سرقت اصبت ولم يتيسر له سترة او ما يكمل السترة الواجبة فوجدها وهو يصلي وجب عليه ذلك لو كان من تمام الزينة كما لو كان عليه ثياب تستر عورته الواجبة
لكن ليس عليه زينة في الصلاة تمام ان يكون عليه ثوب ويريد ان يلبس ثوبا اخر يعني ان يكون عليه ايجار ويريد ان يلبس رداء على قول الجمهور الذين لا يجيبون ستر المنكبين او بعض المنكبين
او يريد مثلا ان يلبس عمامة اه غترة شماغ ونحو ذلك  من تمامي اللبس والزينة في الصلاة وان كان هذا يختلف من بلد الى بلد لان الزينة قد تختلف من بعض البلاد الى بعض البلاد
اذا كان اللباس غافيا ساعة قد يكون في بعض الميلاد اللغز وان كان الراس حاسرا يكون قد اخذ تمام زينته في لباسه وهذا قد يفعله حتى في جميع زياراته وما يستعد له في ملبس
وتهيؤ في ثيابه فالمقصود ان واذا كان اخذ تمام الزينة المستحبة كان له ذلك  كان له ذلك ونبشر ما دام في تناول اليد لكن اذا كان في شيء واجب شتم عورة في هذه الحالة وكان
قريبا ولا يستلزم عملا كثيرا فعلى قول الجمهور له ان يأخذ وان يتناول وان يتقدم مثلا وربما يأتيه من يعطيه الثوب مثلا ونحو ذلك فلا يحتاج الى التقدم ولا الى مثلا
والاخذ منها اذا كان عنده مثلا والثوب والعمامة وقتل وقتل حية وعقرب وقام. يعني وله ذلك وله ذلك وانه يفعل ذلك وهذا هو قول جماهير العلماء قول الجمهور خلا في ذلك النخعي كرهه النخعي رحمه الله ولانه
يشغل عن اه يشغل والصواب قول الجمهور لما روى الخمسة عن ابي هريرة رضي الله عنه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الاسودين بالصلاة الحية والعقرب الحية
والعقرب هو حديث صحيح الامر الوجوب وظاهر الامر الوجوب. واقل احوال الاستحباب وقوله ان في الصلاة لشغلا هذا  دلت النصوص على ان هناك احوال يجوز فيها العمل في الصلاة قد يتقدم ويتأخر
والنبي عليه الصلاة والسلام  يعني وقع منه في احوال عدة انه تقدم وتأخر وهذا واقع في بعض الصلوات في صلاة الكسوف وقع في النافلة انه عليه الصلاة والسلام تقدم وفتح الباب لعائشة
واما  في حال اخرى كحال صلاة الخوم مثلا هذا لا شك ان لها احوال خاصة ومع ذلك يجوز يعني ان يصلي وان يجاهد وان يقاتل بصلاته فهذا لا شك عمومه مخصوص في بعض الاحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام
كبر في الصلاة ثم التحف بردائه عليه الصلاة والسلام بعدما كبر ودخل التحف بردائه وادخل يديه كما روى مسلم من حديث وائل ابن حجر وفي الصحيحين من حديث قتادة الحديث المشهور في الصحيحين انه عليه الصلاة
السلام اه حمل امامة بنت ابنته بنت زينب رضي الله عن الجميع حملها عليه الصلاة والسلام صلاته وجاء في صحيح السنة وضعها على كتفيه ثم لما ركع آآ لما ركع ووضعها عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك لما سجد
ولما سأل ثم اخذها ثم لما سجد ووضعها ثم لما قام حملها. وهذا معناه ثابت في الصحيحين فلهذا قد تعرض احوال يجوز فيها هذه الحركة ومن هذه قتل الحية العقرب كذلك كل ما يؤذيه كل ما يؤذيه. وليس خاص بالحية والعقرب. الحية والعقرب القمح
في خلاف مثلا لكن هذا حين يؤذيه مثلا مثل هذا لا بأس بذلك لا بأس بذلك كثر هذا الشيء لكن يأتي الاشارة الى ان طال الفعل في الكلام الذي بعده
ولهذا قاله قتل حية وعقرب وهم قيدوا هذا رحمة الله عليهم وكذلك كل ما يؤذي وما هو في حكمها مثل الزنابيل التي تلدغ فان المعنى دل على هذا لان بعض الشيء قد يكون
فيه ضرر وقد يؤدي الى لدغه وتكون لدغته سامة حية والعقرب ونحو ذلك. قد يحصل الظرر والظرر يوزع ولا يؤمر بالخروج من صلاته متى امكن ان يدفع هذا الضرر وهو في صلاته
قال فان اطال  فان طال كما في نسخة هنا فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا كأنه تخصيص لما تقدم وانه من اراد قتل حية وعقرب
مثلا والنمل كذلك وقع خلاف فيه  عم الحي والعقرب قد ورد فيها النص والجمهور يقولون هذا اذا كان يمكن قتل الحية والعقرب وهذا المؤذي كل على اصله لا يترتب عليه فعل كثير
وهم قيدوه  فان طال الفعل عرفا. والعرف ربما لا يكاد ينضبط في مثل هذا لا يكاد ينضبط في مثل هذا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت من غير ضرورة ولا تفريغ بطلت. لانه يقولون اذا كان
اه يطول في علم في قتل الحية وفي قتل العقرب يستلزم ان يأخذ الحجر وان يأخذ العصا وان يتقدم وان يمشي اه في هذه حالة يطول الفعل فانه في هذه الحال يخرج من صلاته
ويقتلها  وخروجه منها مبطل لها. على هذا القول فانه يخرج منها وهذا هل هو فيما اذا تعدت مثلا او خشية يمينها او يقيد بما اذا خشي منها يظهر الله اطلاق النص لان هذه
هوان ولا تؤمن ولا يقال انه ما دامت في مكانه مثلا مثلا في مسجد في مصلى في بيت ونحو ذلك فهذه لا تؤمن حتى لو غابت انها قد تأتيه ما هي قد تأتيه من خلفه خلفه ونحو ذلك فالاظهر والله اعلم انه يشرع قتله مطلقا سواء
يعني هجمته ام لا لكن لو كانت بعيدة يمكن ان يتحاشى شرها او او رآها انها ذهبت عنه ذهبت عنه وبقي في صلاته هذا هو الاولى. لكن حين تكون امامه ينظر يوم او هي موجودة فيها يبادروا الى قتلها
مسألة التقييد هذي فيها انا والجمهور كما تقدم على انها تبطل الا من من غير ضرورة الو كان ظرورة مثلا كقتال العدو اطار العدو العدو اه في هذه الحالة لا حيلة ولا انفكاك لا يمكن ان يقال لا يمكن هو يقاتل ولا يمكن ان يعني يبقى
مثلا على حاله الصلاة ولا يتحرك ويهجم عليه العدو ويقتلهم. بل انه فان خفتم فرجانا او ركبانا. فهم يقاتلون وهم يجاهدون هذي ظرورة نقاتل فيها. هذه القتل كذلك ايضا ظرورة
اه فيما يظهر والله اعلم آآ يعني حين آآ مثلا آآ آآ يخشى ان يصيبه يعني حريق مثلا لو انا لو اراد انسان مثلا ان ينقذ احدا من غرض او حرق ونحو ذلك او في هذه الحالة
هو له ان يخرج لانه غير مضطر الى البقاء. لانه آآ على المذهب يخرج منها اذا كان لا يمكن انقاذ الغريق او الحريق الا بالخروج من الصلاة او بعمل كثير
يتنافوا الصلاة. لكن قالوا لو انه هذا الحريق وصل اليه مثلا في هذه الحالة هذه حال ضرورة  وكذلك في مثل مثله والله اعلم وذكروا ايضا لو كان بحكة شديدة بجسمه حكة شديدة
لا يصبر معها يتحرك في صلاة بهبة بدنة يحك ظهره يحك يده يحك جوانب من جسده متواصل لضرورة هذه ضرورة هذه الضرورة لا تؤثر ولهذا قال غير ضرورة والاظهر والله اعلم حتى في الحالة الاولى
الحالة الاولى من القتل الحية قتل العقرب مثلا انه له ذلك ولو كثر الفعل هذا عمد هذا عمد  وان كان الجمهور على خلاف ذهب بعض العلم الى انه لا بأس بذلك وهو ظاهر كان المجد رحمه الله
في هذا بل هم قالوا ولو سهوا ولو شهوة معنى انه يعني وقعت الافعال منه ليس على سبيل العمد ربما يكون يعني غفل عن صلاته دخلوا الصلاة حصل الغفلة وصار يتحرك ويعمل عملا كثيرا
غاب عن ذهنه انه في صلاة قالوا اذا تبطل صلاته على السنة تدل على خلافه لا في العمد ولا في السهو للعبد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي امامة في حديث ابي قتادة في قصة امامة رضي الله عنها
حين حملها النبي عليه الصلاة والسلام حملها في صلاته على كتفه الصغيرة الذي وضعناه ممسك بها عليه الصلاة والسلام. فاذا ركع قالت معه ويرفع يرتفع وهي معه فاذا ركع وضعه واذا رفع حملها واذا سجد وظعها
واذا رفع مسلم حملها عند مسلم حتى ردها الى الى مكانها الى مكانها على كتفه عليه الصلاة والسلام الجمهور عليهم هذا الحديث حتى قال بعضهم انه منسوب كما ادعاه ابن عبد البر. وهذا ليس بشيء عند اهل العلم. منهم من قال ظرورة
واقوال كثيرة ومنهم من قال كالخطابي انه لعل اعتادت ان تعلق به هذه الجارية الصغيرة واعتاد ذلك انه يصلي وهي معه فكانت تتشبث به فلا يحتاج الى عمل هذا تأويل وتقييد
مخالف الحديث حديث ابي قتادة الصريح في ان الفعل منه هو نص الصحيحين عن عنه عليه الصلاة والسلام  هو ولهذا كان الواجب هو الاخذ ما دل على هذا الحديث وهو النجاة
هذا قد وقع في كلام بعض اهل العلم ذكر ابن رجب رحمه الله عن ابي اسحاق الجوزجاني رحمه الله اشار الى هذه المسألة في المترجم  وشرح مشاعر  المقصود مسائل مسائل الامام احمد رحمه الله
وفيه ان جمع العلم ذكر الخلاف في هذا وان مما ذكر ابن ابي شيبة رحمه الله ابو بكر بن ابي شيبة بن ابي شيبة عبد الله بن محمد  رحمه الله
لما سئل او او قال ارجو ارجو ان انه لا شيء عليه لما ذكر حديث  هلا ابو اسحاق منكرا عليه ليس هذا رجاء ليس في هذا رجاء هذا الفعل نجاة وسلامة
نجاة اتباع النبي عليه الصلاة لا يقال فيه رجاء انما الرجاء في قول غيره حين لا تظهر السنة انما قول النبي عليه وفعله نجاة وسلام هذا هو الشراب انما يقول الانسان ارجو في المسائل التي يقع فيها خلاف ولم تظهر فيها السنة يقول ارجو انه لا بأس به ارجو انه لا شيء عليه اما حين تظهر السنة
والسلامة في اتباع السنة كذلك هذه المسألة في هذا الفعل واللي فعل في هذا حديث ابي حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصته ذي اليدين لما سأل النبي عليه السلام فقال
ذو اليدين رضي الله عنه انسيت انقص في صلاة الحديث. وفيها ان النبي عليه الصلاة قبل ذلك سلم من صلاته وهو جلس وهذي لا شك افعال وتكلم. ويظن انه في صلاة وهو يظن انه خارج من الصلاة عليه الصلاة والسلام
ومع ذلك من على صلاته عليه الصلاة والسلام يدل على ان هذا لا بأس به لا بأس به هذا هو الصوافي هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث صلى
وصعد المنبر حين  ركع ثم سجد في عصا المنبر وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وعند ابي داوود والترمذي والنسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها طرقت الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان الباب مغلق
تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ففتح الباب ووصفت الباب في القبلة ثم رجع الى مكانه هذا يعني عمل الباب في الغالب ان موضع الصلاة ليس قريب من الباب وان كانت بيوتهم آآ يعني صغيرة يعني
لكن فيه وربما هذا المكان ايضا فيه شيء من المتاع فالمقصود آآ يعني الطريق والله اعلم لكن المقصود انه في الغالب يكون خطوات ولهذا تجد مثلا من يقيدون في ثلاثة خطوات او نحو ذلك يقولون لعله خطأ خطوة او خطوتين
هذا كما تأييد بالمذهب والتقييد بالمذاهب قول باطل لا يصح وان كان اصحابه يقولون ان هذا هو الذي يفهم الحديث. وليس هناك شيء يقيد به ولا يرجع اليه ثم النبي عليه الصلاة والسلام
تقدم ثم رجح تعدى ماء ثم رجع يعني لو كان المسألة انه خطوتان يعني يظهر والله اعلم انه لا يحتاج الى ان يعني اذا كان ذهابه ورجوعه خطوتان ها فلا يحتاج
الى ان يتقدم بل يكفي ان يمد يده عليه الصلاة والسلام ويفتح الباب لو كان هذا في الحديث ما يدل على بطلان هذا الشي مع انه كما تقدم  تقييم بشيء ليس
عن ثلج ويقين وعائشة رضي الله عنها ذكرت هذا ولو كان هذا عمرا لازما لكان بيانه واجبا ولما لم يذكر دل على السعة في هذا وبعضهم قد يفرق بين النافلة والفريضة صوم انه لا تفريط
صعوبة انه لا تفريغ. النبي عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتم المصلين الله سبحانه يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهو اسوة في عباده في صلاته فريضة وفي النافلة
ونصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام   ان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو شهوا  قال رحمه وتباح قراءة اواخر السور واوساطها قراءة اواخر السور قراءة اواخر السور واوساطها
ولانه جاء ما يدل عليه من قوله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه ومن قرأ شيئا من القرآن سواء كان يمين اوسطه او من اخره وكأن هذا تباح مقابل الاوائل لانه
اه لان قراءة اول السورة عدا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الاصل لان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح  الشقق ولا المصلي ان يكملها والنبي عليه الصلاة والسلام افتتح سورة المؤمنون
ثم اصابه شعلة يعني نوع من الشرطة كما عند ابن ماجة فركى عليه الصلاة والسلام عن ذكر موسى  وهعود او نحو من ذلك ما جاء في الحديث  وان هذا لا بأس به. ان هذا لا بأس به
ولانه من القرآن. ويقرأ ما تيسر من القرآن واطر ما يتيسر من القرآن ايضا استدلوا بهذا  انه عليه انه عليه الصلاة والسلام يعني يقرأ  لا كان يقرأ لكنه في صلاة خاصة في ركعتي الفجر. توحي ابن عباس قرأ في الركعة الاولى في ركعتي الفجر الراتبة. قل يا اهل الكتاب
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا دون الله اشهدوا بانا مسلمون. الثانية قولوا يعني كتاب تعالوا الى كلمة يساوي الا نعبد الا الله
ولا نشرك بشيء ونتخذ بعضا بعضا اربابا من دون الله عنا مسلمين    اية من ال عمران واية من سورة البقرة   وفيها انه قرأ لم يقرأ من اول عليه الصلاة والسلام لكن هذا نقل في قراءة
خاصة في صنعت في ركعتي الفجر  الاية الثانية قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الاسباط وموت موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق
بين احد منه ونحن نحن له مسلمون  قرأ قرأ في السورة في ركعتي الفجر في سنة ركعتي الفجر وركعتي الفجر وركعتا الفجر قرأ فيهما ايضا كل يوم الكافرون وقل هو الله احد
وهذا حليب ابن عباس ايضا رواه مسلم وتباح قراءة اواخر السور لكن سنة عليه الصلاة انه اما ان يقرأ السورة كاملة وهذا هو المنقول في هديه عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبدالله بن عمرو
ما من صورة لنفصل الا سمعت النبي يقرأ بها في الصلاة والنبي اوصى عليه الصلاة والسلام  حي جابر يقرأ شمس ضحاها الليل اذا يا شاب وهذه السور التي   من اوسع
المفصل اوصى بها عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان واذا انابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. اذا نابه شيء يعني اذا عرض له كسهو مثلا حصل سهو في صلاته
او استأذن عليه انسان او احتاج ان ينبه الى شيء او ان يشير الى شيء مثلا او ربما يسأل في صلاته مثلا اذا ننبه على شيء فلا بأس بذلك لا بأس بذلك
فاذا نابه شيء فله احوال وقد  تسبيح ايضا بالاذن كما في حديث علي رضي الله عنه لابي داوود انه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا فاذا جئت اصلي سبح لي
علم ان يصلي فيدخل حين يسبح عليه الصلاة والسلام  واذا نابه شيء سبح عنه كذلك ايضا السهو يقع السهو مثلا للامام  قد يكون نفس المصلي هو نفسه وقد يكون المأموم قد يقع للامام
وقد يقع للمأموم مع امامه فينبهوا سبح رجل ولهذا قال نأبه شيء جعل  جملة او كان الكلام مطلقا في هذه الاحوال مطلقا في هذه الاحوال الادلة دلت على هذا وانه
شبه يقول سبحان الله فاذا سحى الامام في صلاته عن قيام عن سجود وما اشبه ذلك بل لو كان مثلا عن سنة من سكت عن قراءة ينشر عن الجهر فيها مثلا
سبحوا به وصفقت امرأة ببطن كفها على ظاهر الاخرى هذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول التسبيح للرجال والنساء تشبيه للذي جاهزة وان في الحديث التشبيح للنساء التصفية للنساء انه ذكرها على سبيل الذم
وانه لا يشرع في الصلاة انما مشروع في حق الرجال والنساء هو التسبيح اما التصفيق فساقه على من جهة الذم لكن خلاف الصواب في الحديث تسبيح للرجال والتصفيق للنساء. سبحت امرأة
سهل بن سعد في الصحيحين الصحيحين سياقة سياق الخبر كله يدل على ان السنة في حق الرجل التسبيح. يعني هو سبحان الله والمرأة تصفق والتصفيق اختلف في عذاب الصفات. قيل ضربوا صفحة الكف على كفه
وقيل ظهر الكهف على ظهر الكف وقيل بطن الكف على ظهر الكف والله والخبر صفقت تسبيق لا يكون الا بضرب لكنه ليس تصفيقا كثيرا ولا مزعجا انما ما يحصل به التنبيه
ما يحشر به التنبيه  فاذا كانت المرأة مع الرجال التصفيق هو المشروع والمشروع في حقها في تنبيه الرجال وان كانت المرأة منفردة ان كان النساء يصلين وحدهن لسنا مع الرجال ففيه خلاف. من اهل العلم من قال ان الحديث الوارد في هذا الباب
فيما اذا كان النساء مع الرجال. اما اذا كن وحدهن مثلا صلينا جماعة لا تسبح المرأة لانه ليس عندها الى فيديو منهم من قال كذلك اذا كانت عند محارمها لو كان مثلا تصلي مثلا بين جميع الرجال الذين معها من محارمها
للمعنى والله اعلم انه كيف تكون يكون تشبيه للرجال تصفيق للنساء واما اذا كان الجميع نساء كما تقدم يقول تسبح المرأة كالرجل وتدل ايضا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء رضي الله عنها
في كسوف الشمس وعن اسماء دخنت عن عائشة  يعني تسأل لانها رعاتي يعني  جاءت وسألت عائشة وهي تصلي سألتها يعني سألتها فقالت عائشة واشارت الى السماء سبحان الله عائشة. قالت اية
فاشارت عائشة اي نعم بمعنى نعم انها اذية والشاهد انها شحمة سبحت رضي الله عنها هذا قال اذا كان النساء اذا كانت مثلا  كن وحدهن او كانت تصلي مثلا مع الرجال لكن
كان لامر لا يتعلق بسهو الايمان يتعلق بسهو الامام   لها كذلك يعني في التسبيح والحديث دل على ظاهر الحديث ان التسبيح للنساء ان التصويق للنساء مطلقا هذا ظاهر الحديث. لكن هذا قول اخر في المسألة
قال رحمه الله ويبصق في الصلاة عن يساره ورحمه الله يريد ان يبين الاحكام وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة   احكام هذه الامور الصلاة وانه حين يصلي كونوا على وجه يحصل به الخشوع
والحضور في صلاته ومع ذلك الشرع وسع له حين يحتاج وهذا من اعظم الامور المعينة على العبادة هذي عبادة انها من اعظم اعظم العبادات العملية الا انه الا ان لها احكاما
فيها من السعة واليسر والسهولة في دفع الضرر كما تقدم في قتل الحية والعقرب فلله الحمد والمنة على شرعه  حكمه واحكامه سبحانه وتعالى  ويمسك في الصلاة عن يساره. وذلك انه قد يعرض له مثل هذا
من صدره او من الرأس او ينجو مثلا شيء من هذا الاذى يوم الصلاة عن يساره وثبت في الاخبار اخبار من حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة من حديث انس
رضي الله عنه حديث انس رضي الله عنه ايضا وكذلك ايضا في حديث جابر في صحيح مسلم وفيه حديث سعيد الخدري ابي هريرة انه قال ويبسط عن يساره تحت قدمه
تحت قدمي كذلك في حديث انس في الصحيحين عن يساره او تحت قدم اختلف تحت قدمه او عن يساره تحت غدا هو ان يكون هذا كالبيان والبدن لقوله عن يساره عن يساره
وهذا اذا لم يكن عن يساره احد وكان المسجد  يمكن  مثلا وان يدفنها في التراب والبسكو في المسجد ابتداء خطيئة وكفارة ودفن. لكن حين يعرض له وهو في صلاته ليقال انك تخرج من صلاتك
فان بدره بساط في هذه الحالة هذا هو الفعل اذا كان في الصلاة اذا كان في الصلاة وهذا اذا لم يكن معه ما يتفل فيه لكن اذا كان معه فضل ثيابه مثلا
فانه كما قال عليه او يفعل هكذا ثم بزق في ثوبه فحكى بعضه ببعض حكى بعضه ببعض كما تقدم يعني او بادرت به بادرة او بادرت به بادرة  واذا كان معه مناديل
وهذا هو وعند توفر الان توفر المناديل سواء كانت في ثوبه فان هذا هو الاكمل في هذه كونوا في مناديل حتى لا يبصق في ثوبه. لكن لو انه مثلا لم يكن معه
مثلا في عمامتي وغترته فان هذا هو المشروع. اما اذا كان  مفروش بسم الله هذا لا يجوز هذا لا يجوز. تقدم الاشارة الى هذا والادلة صريحة على في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام امر
تنظف المساجد وان تطيب وهذا ينافي تطييبها وينافي تنظيفها خاصة حين تكون مفرجة لكن اذا كانت بالتراب وبالحصبة في هذه الحالة تراب ليس يغطي النجاسة بل يحيلها ويذهبها ويزيلها من كان يصلي فلا يبص
امامه ولا عن يمينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر اذا كان احد المصلي فان الله بينه وبين القبلة مولاي عياد شقن قبل وجه فان الله قبل وجهه
سبحانه وتعالى وفي هذا حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد وابي هريرة وانس  بين الحال التي يعملها حين يبدره البصاق كما تقدم يبسط عن يساره عن يساره  فكلما تلافى هذا الشيء
هذا هو المشروع خاصة في المناديل المناديل ولا يبصق عن يمينه ولا في قبلته كما تقدم قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في صحيح البخاري فان عن يمينه ولا يبصق عن يمينه فان عن يمينه ملكا فان عن يمينه ملك
لا يبصق عن يمينه ولا قبل وجهه ان الله وجهه ولكن يبصه عين يساره يبصه عن يساره وهل هذا في الصلاة وخارج الصلاة؟ بعض اهل العلم يقول حتى ولو كان خارج الصلاة
ولا ايام السوق في قبلته ولا عن يمينه عن يمينه ملك هذي العلة موجودة حتى خارج الصالات وهل  وهل هذا الله اعلم بانه قال فان الله بينه وبين وهذا يظهر انه في الصلاة
انه في الصلاة لكن من اهل من قال انه في قبلته وفي صلاته يحتاج الى تحرير في في    انتفى الاتجاه القبلة جاءوا تفنوا بين عينيه تفنوا بين عينيه ويحتاج الى تحرير المسألة والنظر في هذا
الخبر والنظر في هذا الخبر  اما التفل عن يمينه فليظهر الله عنه من خارج خارج الصلاة وداخل فان عن يمينهما لك وهذا سواء كان في صلاته او خارج صلاته قد يقول قائل طيب عن يساري
ايضا الملك الاخر عن اليمين وعن الشمال قاعيد. من اهل العلم قال ان انه اذا كان للصلاة فان الصلاة ام الحسنات فلعله حين ينتقل الملك السيئات الى جهة اليمين فلا يقع شيء من التاف الاله
لانه الى جهة اليسار ويقع التفلة حينئذ على القرين كما في رواية ابي ذر للطبراني. فان قرينه عن شماله. وهذه رواية ضعيفة والله اعلم. لكن  كما قال بعض السواح لعله
يعني لا يكون في هذه الحالة حين يضطر او يحتاج الى مثل هذا لا يقع الطفل الا على جهة جهة الشيطان لانه كما في الحديث ان قرينه معه ان قرينه معه
والله اعلم والله اعلم. وهذا كما تقدم  هذا كما تقدم اذا كان كما تقدم اذا كان المسجد اذا كان المسجد مفروشا يعني من جهة الدفن وكان  يعني انه يجوز له ذلك
اذا كان المسجد بالحصبة والتراب ولم يكن عن يساره احد. وفي حديث طارق بن عبدالله المحاربي من يساره تحت قدمه او تلقاء او خلفه في القاعة شماله او خلفه هذي ايضا صفة اخرى
انه يدفن خلفه يتفل خلفه وعلى هذا يلتفت على هذه الرواية عند ابي داوود او خلفه لكن هذه الرواية يظهر انها لا تصح وقد نبه عليها الامام احمد رحمه الله وانه
مما وهم فيها يحيى ابن سعيد عن سفيان الثوري وان وكيعه كثير من روى هذه هذا الحديث لم يذكر هذه الزيادة وهموا فيها يلقى يحيى بن سعيد على امامته رحمه الله في هذا
رحمه الله الثابت والتفل الى جهة اليسع ولهذا في رواية مسعى عبد الله بن الشخير انه عليه الصلاة والسلام الصلاة ان عبدي بن شخير تفل ثم دلكها برجله ثم قال اني رأيت يفعل ذلك
ليفعلوا ذلك وهو الدلك بالرجل. وهذا حتى يحصل دفنها حتى يحصل دفنها. وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على على على التراب وكان هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام
ولم يكن يعني آآ ولم يكن مسيحي مفروشا شاهد هذا ما في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين لما نزل المطر لقيت واحد وعشرين قال و كان المسجد مسقوفا بالجريد وجذوع النخل
وفي مطرعة السماع فلقد رأيت اثر الطين والماء على ارنبة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وكذلك ايضا في حديث عن ذكرت حديث ابي هريرة فان عن يمينه ما لك كذلك ايضا جاء في حديث سعيد الخدري ايضا بسند صحيح
شاهدوا هذي الرواية يقال فان عن يمينه حديث سعيد الخني لابي هريرة في الصحيحين وزيارة ملك عند البخاري. والحديث سعيد الخودي ايضا الصالحين زيارة عن يميني ملأت هذه عند ابي داود قال رحمه الله تسن صلاته الى سترة
قائمة في اخرة الرحل يعني شداد اللي يوضع خلف راكب البعير يكن نحو ثلثين لراعي يتكئ عليه وقت الراحة حين يمشي يستند اليه ويرتاح اليه فان هذا يكون مقدار السترة هذا ثابت صحيح مسلم من حديث انس من حديث
عائشة حديث اخر ايضا عن طلحة او حديث حديث ابي طلحة ايضا ثلاث احاديث جاءت في هذا وربما ايضا حديث رابع ايضا ورد فيه هذا عنه عليه الصلاة والسلام انه قدرها بقدر مؤخرة او مؤخرة بالتشديد والتخفيف
الواحد وانه يسن اتخاذ السترة السترة في سترة سترة المصلي بثيابه هذه واجبة شكرا  لكن الشترة التي تكون امامه هذه مشروعة عند عند اهل العلم من اوجبها لكن ظاهر الاخبار يدل على انها لا تجب اذا صلى احدكم الى سترة
من صلى الى سترة الى غير ذلك مما يدل على انه وكله الى اختياره الى اختيارهم. لكنها متأكدة لما فيها من المنافع العظيمة وثبتت الاخبار انه عليه الصلاة والسلام  امر بذلك في حديث
ابي سعيد الخدري عند اه عند ابي داود اصلح لكم فليصلي الى سترة اذا صلى احدكم الى سفرة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته زي ما انتم شايفين النبي عليه الصلاة دخل الكعبة فتقدم الى جدار الكعبة وجعل بينه
وبين الجدبين قدميه وبين الجدار كما قدره ابن عمر رضي الله عنه. ثلاثة اذرع كان يتوخى مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخبره بلال كان يتحرى النحو من ثلاثة اعدل ورضى الله عنه ويخبر ان هذا هو موضع النبي عليه الصلاة والسلام
والنبي عليه الصلاة والسلام صلحت به ستره واراد اذا صلى حلف واراد ان يحتاج بيديه فليدفعه فليدفع في نحره يقاتله فانه شيطان فان معه القرين جبريل سعيد الخدري في الصحيحين من حديث ابن عمر في الصحيح
مسلم كلها تدل على مشروعية ادخار السترة وانها متأكدة فان من انشاء الى سترة قائمة كاخرة   قائمة هذا السنة ان تكون قائمة ليست نائمة ليست نائمة يعني لا يعني تكون السنة اذا وجد سترة قائمة وجد جدار مثلا عبود
وضع شيئا قائما امام اي شيء. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد بالرواية عن قال حدثنا زيد حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة  معبد عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة قال استتروا في الصلاة ولو بساء. عبد الملك هذا
ليس المشروع والحديث رواه الحاكم ايضا ولو بسه وهذه سنة اشارة الى التقليد وان المشروع ان يكون فوق ذلك هو النبي عليه الصلاة كان وكانت تنصح بين يديه عليه الصلاة والسلام في السفر
الحرب ايضا وانه عليه الصلاة والسلام كانا ينصبها في السفر فكان يتخذها حظرا وسفرا عليه الصلاة والسلام ويصلي اليها ولهذا ما تسل صلاته مطلقا في جميع احواله  لتكون الشجرة قائمة
فان هذا هو فلا تكونوا مثلا ملقاة على الارض سواء عرضا او طولا فان لم يجد شاخصا فهي لا خط هذا هو المذهب خلافا للجمهور. والجمهور قالوا لا ينشر الخط والمذهب المشهور
سترة فان لم يجد فليصلي لعصاه قال عليه الصلاة في اخره فاني ميت فليخط خطا فليخط خطا وهذا الخط الحقيقة اولا ابي سعيد ابن علي من او ابي سعيد عن عن
عن جده فالحديث منهم من قال رد على من قال انه مضطرب وقال انه حسن الصواب حتى الحافظ رحمه الله ذكر ان فلا من معناه لعل في النكت معناه انه ليس العلة والاضطراب العلة الجهالة ولهذا او حتى لو لو قيل انه ليس مضطرب فان رواه
فان راويه مجهول في الحديث ضعيف. حتى لو سني عن اضطرابه الراوي ضعيف. الراوي ضعيف من جهة الجهالة من جهة الجهالة وبالجملة فلا يشرع الخط والا اذا قيل على هذا تكون السجادة مثلا منتهى
قد تكون اوضح من الخطأ وان كان السجادة قد لا تميز لانها بخلاف الخط  حين يرى مثلا يعلم انه قصد كم السجادة لا تعلم طرف مع ان الخط لا يكاد يبيد والغالب ولا يظهر
آآ يعني لمن يمر يعني بعد الظهور البين والصوم في هذا كضعف الحديث والادلة دلت على اتخاذ شيء  يعني يشتعل به ويصلي اليها صعب انه ينصب له نصب اما حديث ابي داود فلا ينصب نصبا
انه عليه كان اذا صلى الى عمود او جار لم ينصب له نصبا بل يكون عن شر عن جانب حديث لا يصح عند ابي داوود والصواب انه كان يصلي لهذه الى هذا الشيء الذي يستتر به
بان هذا المقصود من سوء ترحب اليها ولا يتجاوز البصر هذا الموضوع ليكون كالحريم. ونعم وقال الجمهور يقول لا يشرع وهذا   مبني على الحديث والحديث الضعيف ولا احمد رحمه الله اختلف عنه في هذا وغيره هل هو يوضع على القول به
يوضع مثلا كالدائرة امامه او يخط خطا امامه لان قال حورا نورا يعني بل شيء يتقوس كالهلال كل هذا وتقطر بمرور كلب اسود بهيم فقط  هذا هو المذهب مرور الكلب والاحاديث الصريحة في هذا حديث ابي ذر وحديث ابي هريرة وحديث كثيرة في هذا الباب بعضها ضعيف عن عن ابن عباس وغيره
او في ضعف لكن عن ابن هريرة وحديث ابي ذر صريحة. فيه البهيم الاسود الخالص الاسود الخارجي. وهل اذا كان في نكتتان بين ليست من السواعد مثلا بلون اخر في عينيه ونحو ذلك قالوا لا يخرج عن السواد بهذا
انه يطلق عليه هذا الوصف وهذا هو الصواب خلافا للجمهور الذين قالوا لا يقطعوا الصلاة شيء. واستدلوا باحاديث في هذا الباب وليس فيها شيء صريح اصلح ما ورد في حديث سعيد الخدري عند ابي داود لا يقطع الصلاة شيء وادراه ما استطعتم وهذا ضعيف الخبر من جهة
بن سعيد بن عمير الهنداني في الخبر مع مخالفته للاخبار الصحيحة واضحة ومع ضعف اجالد هذا فانه يكون خبرا منكرا وله التعوذ عند اية وعيد وسؤال عند اية رحمة ولو في فرض
في فرض   التعود لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يتعوذ ويسأل في حديث حذيفة في صلاة الليل عنه عليه الصلاة      عند ذكر رحمة او عند ذكر الوعيد
فاخذوا من هذا المشروعية وهذا في الحقيقة حجة على المذهب في بعض المسائل التي فرقوا فيها بين الفرض والنفل. لان هذا ورد في الفاظه. فهم جعلوه عامة جعلوه عاما في الفرض وفي النافل للامام والمنفرد والمأموم ايضا. والمأموم لانه قال وله هذا شامل الجميع سواء كان
اماما او مأموما او منفردا قال ولو فرض اشارة الى الخلاء اشارة الى الخلاف لان منها علم فرق بين الفرض والنفل من منع الجميع والصواب اه ان ما دل عليه الخبر حديث حذيفة رضي الله عنه وما جاء في معناه يدل على انه في النفل وهذا
لكن لما كان هديه عليه الصلاة والسلام المستقر المنقول في الاخبار في نقل صفة صلاته وقراءته ونقلوا انه عليه الصلاة والسلام يسمعون منه الاية تلو الاية ونقلوا انهم يرون حركاته عليه الصلاة والسلام في الصلاة الى غير ذلك
ولم ينقلوا في خبر انه عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفرض يعني يدعو بمثل هذا وانما نقلوه في صلاة النافلة مع قلة  يعني نقلهم في صلاة النافلة اذا اضفت الى صلاة الفرض. لان صلاة الفرض هو الذي يصليها في في بهم عليه الصلاة والسلام الصلوات
الخمس ومع ذلك نقلوا هذا في النفل وهي هذه الواقعة التي هو حضر حذيفة ويلتمس ايضا ما جاء في معناها هذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا في الفريضة
وان كان قاعدا اما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة لكن عدم النقل هنا يدل على ان باب النافلة اوسع وذلك النبي عليه السلام قال فاذا فليصلي كيف شاء فليصلي كيف شاء
وكأنه والله اعلم انه في هذه الحال قد يترتب على نظام الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي خلفه كذا والضعيف والكبير. اه وقالوا من امن الناس فليخفف فلهذا اه لم ينقل في صلاته عليه الصلاة والسلام ما نقل في صلاة الفجر ونهي عنه من صلاة
النفل هذا قد يكون دليلا بينا على الخصوصية في صلاة النبي دون صلاة الفرض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
