السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسألوا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا
علما نافعا وان يرزقنا الفقه والهدى والتقى بمنه وكرمه وان يفتح علينا فواتح الخير والبركة انه جواد كريم. في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الاول من شهر جمادى الاول سيكون الدرس في المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله
ولا زال الان في الصلاة وصفة الصلاة كان الموقف عند اركانها قال الامام الحجاوي رحمه الله اركانها القيام اركان الصلاة هي ما تقوم به الصلاة والركن هو جانب الشيء الاقوى وهو داخل في الماهية. في ماهية الشيء ولا يقوم الشيء الا بأركانه
واركان الصلاة اختلف اهل العلم في عددها وهذا من حيث العدد اما ما يتعلق بنفس الاركان فهي متفق عليها من حيث الجملة يعني من جهة مسمى الاركان وان كان يختلف
في بعضها وفي المذهب الواحد ايضا يعني يختلف في بعضها هل هي ركن والا واجب بل والا سنة  كما تقدم قد يكون خلاف المذهب الواحد وكما هو في المذهب عند الحنابل رحمة الله عليه منهم من عدها اربعة عشر
ثلاثة عشر منهم من عدها اثني عشر مثل مقنع وكذلك في المنتهى ومنهم من عدها احد عشر ومنهم من هو اقل او اكثر وهناك اركان يعني متفق عليها من جهة ذكر اهل المذهب
لكن بعضهم يجعل هذا المعدود ركنين وبعضهم يجعله ركنا واحدا فتقل العدة من هذه الجهة  قال رحمه الله اركانها القيام القيام هذا ركن من اركان الصلاة وقوموا لله قانتين قال النبي عليه الصلاة اذا قمت الى الصلاة
نستقبل القبلة واسبغ الوضوء فكبر كما في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عمران يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فجعل عدم وجوب القيام عند عدم القدرة عليه. فهذا دلالة على انه ركن في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى قائما
في صلاة الصلاة المفروضة وقال خذوا وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وهذا الشرط في الفرظ وهذا الركن وكذلك في بعض الاركان الاخرى  في الفرض. اما النافلة فلا احكام خاصة وكذلك بشرط ان يكون قادرا فغير القادر لا يجب عليه
آآ القيام لانه غير مستطيع كما قال عليه الصلاة والسلام لقائمة لم تستطع فقاعدا وكذلك ايضا اذا كان امنا فاذا كان خائفا من القيام فانه يصلي بحسب قدرة واستطاعته ايضا كذلك خلف الامام اذا صلى الامام جالسا على الخلاف هل هو
خلف امام الحي العاجز بشرط عدم استمرار عجزه على المذهب ام هو خلف كل امام هذه شروط العلماء يذكرونها ويبينونها في شرحه وتوضيح هذه الكلمة لكن هذا من حيث الجملة
لان القيام ركن متفق عليه. وهذا القيام قدره عندهم بقدر تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية بقدر قراءة الفاتحة. بقدر قراءة الفاتحة. لان الفاتحة ركن في حق الامام
والمنفرد وكذلك المأموم على المذهب لكن الامام يتحملها عنه الامام يتحملوا عنه لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله القيام  القيام المراد به ان يكون معتدلا. ان يكون معتدلا بحيث لا يصير راكعا. او قريب من الركوع. قريب من الركوع. اما لو كان منحنيا مثلا او مال برأسه
على وصف لا يخرج عن او لا يصل احد الركوع في هذه الحالة لا يضر ذلك وان كان السنة ان يكون معتدلا ان يكون لكن كونه ينحني مثلا او يميل برأسه ونحو ذلك
هذا لا يضر   قوله القيام ظاهر قوله القيام ايضا ان يكون على قدمين على القدمين مع ان اصل القيام يحصل ولو كان على رجل واحد ايه ده وهل يكفي الجمهور يقولون
يجزئ لانه قائم لانه قائم ولان الاحاديث الاخرى التي الادلة التي في ذلك القيام يدخل فيها على هذه الهيئة ومن اهل العلم من يقول هذا القيام مفسر بفعله عليه الصلاة والسلام
فانه قام في صلاته والقيام يكون على القدمين فلو قام على قدم واحدة فهل يكون فعله صحيحا مع الكراهية عند الجمهور لكن لا يكون موافقا للسنة من اهل العلم من قال لا يصح
وما هو قول ابن الجوزي رحمه الله هو قول ابن الجوزي لكن قول الجمهور وهو المذهب الجمهور كما تقدم على صحة الصلاة القيام والتحريم والتحريمة ركن وليست شرط وهذا نص عليه الامام احمد رحمه الله نص عليه الامام احمد وهي ركن والتحريم هو الدخول في الصلاة
قول الله اكبر الله اكبر وهذا لا يدخل في الصلاة الا به لما صح عنه عليه الصلاة والسلام بل في الصحيحين من حديث ابي هريرة اذا قمت الى الصلاة استقبل القبلة اذا قمت الى الصلاة فكبر
والحجاب يا الفاظ استقبل القبلة في اللفظ في الصحيحين فاسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر يعني النوع يكون تكبيره الاحرام حال قيامه. ولهذا امره بالقيام واستقبال القبلة وان يكبر بعد ذلك
دل على انه لو كبر والى غير القبلة او كبر وهو ليس قائم لا يصح تكبيره. لا يصح تكبيره في تكبيرة الاحرام لانه لابد ان يكون حال قيامه  ثبت ايضا في الحديث الصحيح حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الخمسة الا النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير
وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ورواه الترمذي بن واجه اه عن حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابي طريف وهو سعد ضعيف. والعمدة على حديث عن حديث علي رضي الله عنه مع الاحاديث الاخرى
وما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام من كونه يدخل الصلاة بالتكبير ويرفع يديه ويكبر في الاحاديث الكثيرة  يرفع يديه ويقول ويكبر عليه الصلاة والسلام فلهذا كان التكبير ركنا من اركان الصلاة
قال رحمه الله فيه الركن الثالث والفاتحة الفاتحة والفاتحة تقدمت لاشارة لها هذي الاركان تقدم الاشارة اليها في صفة الصلاة لكنهم يذكرون صفة الصلاة عالاجمال ثم يذكرون يذكرون الاركان والواجبات والمستحبات فهو حصر
بافعال الصلاة وهذا يبين ان الصلاة فيها اركان لا تسقط سهوا ولا نسيانا والمذهب حتى جهلا وان كان هذا فيه نظر والصحيح فيه على الصحيح في مسألة الجهل وواجبات لا تسقط عمدا
وتسقط نسيانا اذا سهى عنها اناس وفاة موضعها وتجبر بسجود السهو وسنن لا تسقط في حال العمد والسهو لكن خلاف السنة خلاف السنة قال والفاتحة كما تقدم من قولها الحمدلله رب العالمين
قال الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل الحديث فهذه الفاتحة ركن من اركان الصلاة والاخبار في هذا كثيرة والمسألة
من المشاعر الطويلة في هذا الباب والخلاف فيها كثير والعلماء صنفوا تصنيفا مصنفات مستقلة في الفاتحة والخلاف في بعض الصور لكن ومن حيث الاصل هي ركن في الصلاة اما الامام والمنفرد هذا واضح
والخلاف الكثير في المأموم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن كما في الصحيح الصامت وقال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة رضي الله عنه
كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج. قال رجل يا ابا هريرة اني احيانا اكون خلف الامام قال اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر حديث متقدم الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
وهذا من الادلة الدالة على انها تجب على المأموم وصريح وابو هريرة وهو راوي حديث فهي خداع والحديث ايضا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين  وفي لفظ صحيح عند الدارقطني وابن خزيمة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن بام القرآن
هذا من حيث الوجوب لهذه الصلاة لهذه للفاتحة من حيث الوجوب عموما واول من يدخل في هذا الامام والمنفرد. الامام والمنفرد وجاءت ادلة ايضا اه في هذا تخص المأموم وهو ما رواه عبادة ابن الصامت
رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي وهم طريق اسحاق وقد توبع بن اسحاق تابعه زيد واقد وكذلك هو صرح بالتحديث بعض الطرق وجاء له شواهد عن عائشة وعن رجل من الانصار عند البخاري بجزء القي القراءة وفيه
انه اه قال لعلكم تقرأون خلف امامكم في لفظ فيما جرت الا بام القرآن وهذا نص صريح في وجوبها على المأموم وحديث ابي هريرة الذي سبق يشهد له كما تقدم اقرأ بها في نفسك
لعله قال يا فارس ونحوه من هذا آآ كما في صحيح مسلم ينظر حديث صحيح مسلم ولهذا ثم قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يبين انه لا يكفي قراءة الامام وتأمين المأموم وان كان تأمين المأموم
عند الجمهور ينزل منزلة القراءة لها لكن هذا الحديث فيما فيه من هذا التفصيل العظيم اذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين. قال الله حمدني عبدي اذا قال الرحمن الرحيم. قال اثنى علي عبدي. اذا قال مالك يوم الدين. قال مجدني عبدي. اذا قال
اياك نعبد واياك اياك اهدنا اياك نعبد واياك نستعين. فقال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم الايات اه قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فهي نصفان. اولها
تمجيد وحمد وثناء واخرها سؤال ودعاء وطلب منه سبحانه وتعالى فهذا معنى انها نصفان في نصفان اي من جهة المعنى وليس انها نصفان انه نصف اه ونصف ان الحروف والكلمات متساوية لا انما هو نصف من جهة المعنى هذا نصف من جهة
المعنى الاول ثناء والاخر دعاء ويعني معنا سؤال ودعاء صريح  اه هذا مما يدل على انها لازمة في حق المأموم. ومن اهل العلم من قال انها تجب في ركعة واحدة وهذا قول لبعض اهل العلم كالمالكية ومن اهل العلم مع خلاف عندهم. وفي رواية للمذهب انها تجب
وفي ركعتين وعن احمد رحمه الله انها لا تجب اصلا. ذكر هذه الروايات في في الانصاف انها لا تجب اصلا وجاء عنه ايضا وهذا روي ايضا عن اه عن عمر رضي الله عنه صح عنه ان من نسيها في الركعتين
او نسي او آآ في ركعة فانه يكررها في الركعتين الاخريين يكررها فالمسألة في هذه خلاف لكنها جاءت في حال خاصة وحال النسيان اما من حيث اصل المسألة فالاظهر وجوب الفاتحة في كل ركعة
لما ثبت في الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لما قال له عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر ثم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. في حديث رفاعة ابن رافع عند احمد وابي داود باسناد
جيد من رواية محمد بن عمرو بن علقة وقاص الليثي عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن رفاعة بن رافع وهذا اسناد اوعى فيه انه قال فاقرأ بام القرآن وبما تيسر
من القرآن. اقرأ بام الكتاب وبما تيسر من القرآن. ما تيسر وجمع بين الامرين. هذا يفسر ويبين الرواية اخرى حديث هريرة في الصحيحين وفيه انه عليه الصلاة والسلام ابي هريرة قال آآ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم
مرفح حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم يرفع ثم قال له عليه الصلاة وافعل ذلك في صلاتك كلها
وهذا وصف له في ركعة واحدة ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها يعني في كل ركعة لان الركعة يقال لها صلاة بدليل هذا الخبر انه علمه صفة ركعة واحدة والبقية من وبقية
الركعات على هذه الصفة. يدل عليه انه عند احمد وابن حبان عند احمد وابن حبان من هذا الطريق من طريق محمد ابن عامر ابن وقاص الليثي عن علي ابن يحيى ابن خلاد الزراقيع عن رفاعة ابن رافع انه قال
افعل ذلك في كل ركعة واصنع ذلك في كل ركعة واصنع ذلك في كل ركعة كما عند احمد وابن حبان. هذا نص ذاك الذي قبله ظاهر بين في يعني اللي في صفة الصلاة ظاهر بين في وجوبها في كل ركعة
وهذي الريوة هنا نص في وجوبها في كل ركعة. مع تلك الاخبار الصريحة التي في قوله يعني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن وكل ركعة صلاة وكل صلاة وكل ركعة يقرأ فيها بام القرآن. ولهذا لو كان
هذا خاصا بقراءة واحدة لبين او لاستفسر الصحابة رضي الله عنهم لانها تقرأ في كل ركعة. وحديث ايضا كذلك لعلكم تقرأون خلف امامكم. قال الا بام القرآن وهو يقرأ في الاولى ويقرأ في الثانية. الجهر في الاولى والجهر
في الثانية بين انه يقرأ فيها بام القرآن هذا هو الاظهر في هذه المسألة هو مذهب الشافعي وهو قول البخاري رحمه الله وقول ابي هريرة وقول ائمة كبار من ائمة المذاهب من ائمة المذاهب آآ
كل الاختيارات للشافعية وغيرهم منقولة عن عن ائمتهم رحمة الله عليهم في وجوبها في كل ركعة وايضا المأموم للمأموم ومنهم من فرق بين الصلاة السرية والجهرية فقال تجب بالصلاة السرية ولا تجب في الجهرية فالجهرية يسمع قراءة الامام فتكفيه. اما السرية فانه
قل لا فانه يقرأ لانه لا يسمع قراءة الامام لانه لا يسمع قراءة الامام وهذا التفريط وهذا التفريق فيه نظر هذا التفريق فيه نظر لم يدل عليه دليل عنه عليه الصلاة والسلام
فالمقصود ان ظاهره وجوبها في كل ركعة على الامام والمأموم والمنفرد اما الامام والمأموم فهذا والمنفرد كذلك. ثم الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حين خاطب الصحابة. ويقول لهم آآ
لما قال لهم عليه الصلاة والسلام في الالفاظ المتقدمة لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم القرآن هو يخاطب الصحابة رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام فهم مأمومون فالامام في هذه الصورة اولى ما يدخل لانه يلزم عليه ان يكون
افراد هذا العموم اكثرهم خارج من هذا النص. لانهم يصلون خلف عليه الصلاة والسلام. وايضا المأموم في اي مكان يكون الامام واحد. والجمع الكثير المأموم يكون الواجب على على هذا القول مع انه خطاب عام والنبي عليه الصلاة والسلام ما خص احدا دون احد. فلهذا المأموم اولى
بالدخول او المأمومون اولى بالدخول في مثل هذا لانهم الاكثر والاغلب في صلاتهم خلف الائمة  ثم آآ من فرق آآ بين السرية والجنية هذا مخالف للأدلة الدالة على قولهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام
في قوله عليه الصلاة والسلام انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فالصلاة لا سكوت فيها فالصلاة لا سكوت فيها على قول من قال انها تسقط مطرا هذا قصدي ان على قول من قال انها تسقط مطلقا حتى في حال السرية وهو ظاهر
هذا هو ظاهر المذهب انها لا تجب عندهم حتى في السرية. عندهم والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الصلاة لا سكوت فيه انما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الاظهر هو وجوبها الاظهر هو وجوبها كما تقدم وعلى ما سبق في آآ ذكره في صفة الصلاة
وان فيها اه احدى عشرة تشديدة اه في باياتها وانه يجب ان يأتي الفاتحة اه ويقرأها قراءة لا يلحن فيها اه يعني لحنا يحيل المعنى وان الواجب هو الاجتهاد في تلاوتها وقراءتها على السداد والصواب
والفاتحة كما تجب في الصلاة تجب ايضا كما تقدم في صلاة الجنازة على خلاف لبعض اهل العلم من لم يوجب الفاتحة في صلاة جنازة لكن اظهروا وجوبها وهذا يأتي ان شاء الله
قال رحمه الله والركوع ايضا كذلك اركعوا مع الراكعين والنبي عليه قال اركع حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن راكعا والنبي قال اذا ركع الامام فاركعوا اذا ركع فاركعوا فالركوع ركن
والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ايضا في حديث رفاء عمران انه لا تتم صلاة احدكم الحديث ثم ذكر وذكر هذه الاركان وهذا محل اجماع والاعتدال عنه والاعتدال عنه عن السجود عن الركوع كذلك ايضا وارفع حتى تطمئن قائما وفي لفظ في البخاري حتى
قائما والمعنى انه يستوي ويقوم يستوي ويقوم في رفعه يقوم في رفعه ويكون كما سيأتي الطمأنينة بالطمأنينة ليس مجرد رفع وخفظ ليس مجرد ان يرفع وان يخفض بل الواجب وان يرفع رفعا
يكون فيه مطمئنا قال  والسجود على الاعضاء السبعة كذلك السجود. كما تقدم في الاخبار وان النبي عليه الصلاة والسلام آآ امر بذلك وقال حتى تطمئن ساجدا. قوله على رأس سبعة هذه ذكرها هنا وبعضهم اه لم يذكر الاعضاء
سبعة هو السجود عليها واجب. لكن هل السجود عليها ركن؟ او انه يكون حكمه حكم واجب لو تركه عمدا وان تركه نسيانا في جميع السجود لا يسجد للسهو ولا تبطل الصلاة به هذا موضع خلاف
كثير من اهل العلم يقول السجود يحصل بمجرد السجود على الوجه. مجرد السجود على الوجه. والسجود والسجود على بقية الاعضاء على اطراف القدمين وعلى الكفين كذلك آآ والركبتين هذا يحصل آآ فيه تمام السجود فيه تمام
السجود ومن يقول انه ركن انه ركن وذلك انه هيئة في الركن وصفة في الركن. فمن عده فهو واضح من لم يعد ولم يعده فانه لانه هيئة وصفة هيئة وصفة اه مثل مثلا الترتيب بين الاركان كما
يأتي من عده فانه آآ فانه آآ لانه مقوم للاركان ولا يكون الا بها ولا تحصل الصلاة الا به وانه من لم يعد هذا فانه لا تكون الصلاة الا به. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكره مرتبا. ذكره مرتبا عليه الصلاة. ذكر هذا كان مرتبا
ومن اهل العلم كما تقدم من قال في السجود وخصوصا في رفع اليدين اما لو كان مثلا يعني يسجد على وجهه ويرفع هذا فيه نظر يعني حتى يعني يرفع مثلا هذا فيه يكون كالمعلق هذا فيه صحة صلاته نظر لكن لو
لرفع اليدين رفع الرجلين مثلا نسيانا رفعها نسيانا آآ وكذلك ايضا لو رفع  اليدين مثلا نسيانا واستمر جميع السجود. والا لا يقع لهذا الانسان ان يترك السجود على هذه نسيانا في جمع
لا يكاد يقع لا يكاد يقع الا عن عمد مثل هذا الشيء. لكن لو ان انسان سجد ورفع كفه مثلا في جميع جاء اصابه شيء وجعله يحك بدنه من اول سجوده الى اخره مثلا بيديه مثلا او باحدى يديه حتى رفع رفع
هل يقال انه لا يصح لانه ترك متمم لهذا الركن والتابع تابع فهو ركن مثله او يقال انه واجب آآ فان يكون واجبا. وهذا قاله بعض اهل العلم اه من المالكية وغيرهم. فالله اعلم هذه مسألة يعني
يحتاج الى تحرير ونظر في هذه المسألة والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث آآ ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم وفي حديث وفي الصحيحين وفي حديث العباس عن ابن عباس ابن عبد المطلب والدهم على سبعة اراب على سبعة اراب
والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ضع كفيك وارفع والاخبار في هذا كثيرة في هذه الاية في صفة السجود قال والاعتدال عنه والاعتدال عنه آآ ايضا
اه الاعتدال عن السجود يعني حين يسجد ويرفع هذا اعتدال يعتدل عن السجود كذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بان اه حتى يطمئن جالسا حتى يطمئن جالسا والجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين. هذان ركنان منهم من جعلهما ركنا واحدا. وفي
جمع بين الامرين والنبي عليه جعلهما في ظاهر الاخبار انهما كركن واحد. ولهذا قال حتى تطمئن. ثم ارفع حتى تطمئن جالسنا ولا يحصل الاطمئنان جالسا الا بان يرفع وان يعتدل في جلوسه. ولهذا من ذكر الركنين آآ
زاد على ومن جعلهما ركنا واحدا نقص عدد الاركان اه بانه اكتفى بذكر واحد عنه في الروظ المربع قال نقلت عبارته هنا اه قال في الروض اه شرح زاد ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين
يعني يغني عن الاعتدال عنه الجلوس بين السجدتين. لان الجلوس بين السجدتين يحصل به الرفع والاعتدال من السجود. وبهذا كما تقدم حصل الخلاف في عدد هذه الاركان قال رحمه الله والطمأنينة في الكل. هذا هيئة في الجميع. هيئة في الجميع والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح
حتى تطمئن. جالسا قائما حتى تستوي حتى تعتدل وهذا يبين انه ركن من اركان الصلاة انه ركن من اركان الصلاة والطمأنينة اختلف في قدرها في المذهب. قيل ان الطمأنينة هي بقدر
اتيان بالذكر الواجب الركوع حتى تطمئن راكعا الى الركوع اطمئنانك هو ادنى سكون ادنى سكون وقيل هو حتى يأتي بالذكر الواجب سبحان الله سبحان ربي العظيم مرة واحدة وفي السجود سبحان ربي الاعلى مرة
واحدة هذا به يحصل لانه ادى الواجب هذا وبه يحصل اه اداء الركن والطمأنينة فيه. وهذا لا شك اذا قيل بهذا وقيل انه اه انه واجب او هو ركن الذي هو تشبيح لان التشبيح في الركوع والتسبيح في السجود في ثلاثة اقوال فيه ثلاثة اقوال
الى ركن وقيل واجب وقيل مستحب. ولهذا الاركان اختلف في بعضها. ركن وقيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الواجبات اختلف فيها هذا يأتي في في اكثر الواجبات قيل انها اركان وقيل واجب وقيل في الواجبة وقيل انها مستحب
وذلك ان ان الدليل يكون واحدا لكن ينظر الى وجه الخصوصية لبعضها وكان. مثلا التشهد التشهد الاخير ركن والجلوس له. الاول واجب جاء الدليل البين يعني جاء الدليل البين على انه واجب
وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام حين سهى عنه في حديث عبد الله بن حينه وقام قال فانتظرونا تسليمه فسجد سجدتين فجبره بسجدتين. فدل على انه واجب. مع ان الجمهور اخذوا من هذا انه سنة. انه سنة
ليس هو واجب لكن الاظهر هو المذهب ما تقدم لان الاحاديث واظحة في الامر به. في الامر به آآ وقول هذا الذكر التشهد لكن خرج  في هذا الحديث عن الركنية الى الوجوب. وهذا هو الواجب في النظر بالادلة جمع بينها. الجمع بينها
مثل ما يأتي الخلافة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان الصلاة على النبي حتى في المذهب الى انها واجبة وليست ركن
والطمأنينة في الكل. وكما تقدم الطمأنينة هو استقرارها استقرار الاعضاء في هذا الركن والاظهر والله اعلم ما دام انه جاء من الادلة ما يدل على الوجوب يكون في هذه الحال لا يكفي مجرد
السكون لان السكون وان قل هذا تعريف من جهة اللغة تعريف من جهة اللغة لان السكون وان قل ولو كان دون اه دون الذكر الواجب. يعني لو كان السكون وان قل يأتي على نصف الذكر هذا
تسبيح الركوع او تسبيح السجود مثلا  في هذه الحالة يكفي يكفي فلو كان شاهيا شاهيا ورفع مباشرة او رفع من الركوع رفع من الركوع في هذه الحالة يكون ترك هذا الواجب ساهيا
وصلاة الصحيح واذا قيل ان الركوع لا تحصل الا بقدر الذكر الواجب فشها ورفع شهاوة رافع بعد ان سكن قليلا وقتا لا يمكن ان يأتي بالذكر الواجب فلا يصح ركوع هذا
ولو ذكر عليه ان يرجع ويركع ركوع يأتي بالذكر الواجب سبحان ربي العظيم لان هذا هو القدر الذي يحصل به اداء الركن فهذا هو من ثمرة الخلاف في هذه المسألة آآ في مسألة آآ
لا قدر الطمأنينة. معاني الاظهر كما تقدم ان ان تقديرها بالذكر الواجب هو الاظهر لانه يكون  على هذا من باب تقديم الاصطلاح شرعا او تعريفها من جهات تعريف الشرع على
تعريفها من جهة اللغة وهذه القاعدة احيانا يكون الشيء له معنى في اللغة ومعنى في الشرع فاذا ثبت هذا كان واجب الاخذ بالمعنى في الشرع كالوضوء والصلاة والصوم والحج لكن احيانا قد يتفقان قد يتفق هذا وهذا مثل ما تقدم في مسألة تغدت معنا مسألة
آآ في مسألة اللي فاضه في احكام الاحكام في مسألة افاضة الماء على البدن فهو اصطلاح المتشرعة وفي الادلة يعني اصطلاح الفقهاء ودلالة النصوص عليها دلالة النصوص عليها ان ان الافاضة
يحصل بها مسمى الغاسل ويحشر بها مسمى الوضوء. وكذلك الوضوء وكذلك اسالة الماء على العضو يحصل به هذا المسمى فهما اتفقا. فاذا اتفقا فالحمد لله والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير والتشهد الاخير
وجلسته وجلسته مثل ما اتقدم والتشهد الاخير ركن التشهد الاخير ركن ووقع خلاف  فيه قيل ان التشهد الاخير واجب والجلوس له ركن وهذا لبعض لبعض اهل العلم ومن اهل العلم من قال ان
الجلوس يكون بقدر يعني ما آآ يطمئن ثم يسلم وهذا للمالكية. فلو جلس جلوسا يحصل به يسمى اطمئنان ثم سلم مباشرة في صلاته الصحيحة. وعند الاحناف لا بد ان يجلس بقدر التشهد. هذا قول ضعيف. الصواب اه كما
والمذهب معنا المذهب فيه خلاف ايضا ان التشهد الاخير وجلسته وكناني والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين اذا قعد احدكم الصلاة فليقل التحيات لله. التحيات لله وهذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود
يقع فليقل وبيانه فيما رواه الدراقطني كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. والاخبار في هذا كثيرة لمن تتبع كما في حديث ابن عباس كان يعلمنا التشهد الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن
وثبت هذا عن عمر عند ابن ابي شيبة ابو عبد الرزاق اه عن ابن عمر عند ابن ابي شيبة القول بذلك عنهم رضي الله عنهم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
ان جاءت ايضا اه في الحديث وفي حديث كعب بن عجرة وعنه انه واجب وعنه انها سنة وذهب ابن قدامة الى انها واجبة وليست سنة   قالوا هذا القدر هو الذي يحصل يمكن ان يؤخذ من اخبار الواردة في هذا الباب وحديث
كعب بن عجرة ايضا في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة عليه وعلى اله فقالوا ان الامر بها يدل على وجوبها والمذهب على انها ركن. انها ركن كالتشهد لانها هذا علم هذا وعلم هذا عليه الصلاة
ولهذا ينبغي للمصلي ان يحافظ على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تامة مع ان المذهب ذكروها مختصرة يعني ذكروا اللهم صلي على النبي وصلي على النبي محمد وهذا فيه نظر وقالوا ان هذا هو القدر الواجب والنبي
علمهم الصلاة والصفة الكاملة كيف يقال ان هذا هو الواجب وقالوا انه ربما قال بعضهم ان هذا هو الذي اتفقت عليه الاخبار لكن الصحيح ان هذا ليس مما اتفق عليه الاخبار جاءت الاخبار والاتفاق في اشياء غير
ما ذكر فلهذا كانت اما ركن او واجب والتسليم يعني والسلام آآ يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وتقدم الخلاف في بركاته ورواية ابي
داود آآ لكن واجب السلام عن يمين وشمال وهذا ورد في حديث ابن مسعود وفي حديث جابر ابن سامرة وفي حديث سعد ابن ابي وقاص وجاء في بعض النص على السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا. هذا هو التسليم والمشهور بمذهب ان تسليم
وركنان يمين والمذهب فيه انها واجبة التسمية الثانية هو فيه انها سنة وفي المذهب ايضا ان قول انها واجبة انها ركن في الفريضة وسنة في النافلة. وهذا هو اختيار ابن قدامة رحمه الله
ونقلوا عليه الاتفاق وذكروا حديث عائشة انه يسلموا تسليما يسمعنا اياها اما في صلاة الفرض فظاهر الاخبار انه كان يسلم عن يمينه وعن شماله كما اخبر عبد الله ابن مسعود عن ذلك الرجل الذي امير من امراء مكة وكان يسلم
يميني وشماله فقال ابن مسعود رضي الله عنه ان علقها وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي الحديث ما يكفي احدكم ان يسلم يعني عن لما قال اسكنوا في الصلاة ثم في اخر حديث يكفي احدكم ان يسلم من عن يمينه ومنعا شماله
الصلاة ويعني كان لما كانوا يحركون ايديهم اذا سلموا معيمين والشمال سلموا عن الشمال فقال كانها اسكنوا في الصلاة. ثم قال يكفي ان يسلم عن يمينه وعن شماله لهذا قالوا ان التسليمة الثانية كالاولى والتفريق بينهما فيها نظر والنبي عليه وسلم وعن يمينه
عن شماله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن ابي طالب متقدم تحريمها التكبير وتحليلها التحليل والتسليم. فكما ان كما انه اخبر ان التحريم التكبير والتكبير ركن فيها. فاخبر ان ان تحليلها التسليم
والتسليم هو الصفة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا. ثم ذكر رحمه الله  الواجبة وانها التكبير غير التحريمة التكبير غير التهليل كما تقدم ان تحريمه آآ ركن في الصلاة اما التكبيرات بعد ذلك
تكبيرة الركوع والرفع من الركوع والسجود والسجود والرفع الى غير ذلك كلها واجبة هذه واجبة انه انها ركن وعنه انها سنة كما هو قول الجمهور والصواب يعني انها واجبة والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث
موسى الاشعري قال اذا لا تكبروا حتى لا تركعوا حتى يركع فاذا ركع واذا كبر وركع فاركعوا ولا تسجد حتى يسجد فاذا كبر وسجد فاسجدوا. ذكر التكبير في حال ركوعه وفي حال
الهوية الى السجود. فالمعنى ان جميع انتقالات الصلاة على هذا الوصف والنبي امر بذلك عليه الصلاة والسلام التشميع والتحميد تقدمت ادلته تشبيه في احاديث كثيرة بحيث انس وحديث ابي هريرة اذا قال سمع احدها قولوا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اه
اربع صيغ في صفتها والتحميد معه والتشميع تشميع سمع الله حمده اه سمع الله لمن حمده. فهذا التسميع يكون للامام المأمور يقول ربنا ولك الحمد. قال سمع من حمده يقول الامام ربنا ولك الحمد
فهذا في حق الامام والمنفرد ولهذا كما تقدم في في وفي خلاف عنه انه ركن وانه سنة وانه ايضا آآ هو واجب في المذهب لكن فيه خلاف كل هذه كل هذه
واجبات هذه الواجبات اختلفت عليها ركن او سنة او واجب. في المذهب هو في المذهب والتشميع كما تقدم للامام والمنفرد والتحميد للجميع للامام والمنفرد والمأموم والامام والمنفرد المأموم وهذا التسميع والتحميد التشميع والتحميد يعني حين يقول سمع الله لمن حمده في حق يوم فرد وكذلك ايضا يقول مأمور
ربنا ولك الحمد يكون كسائر عن تكبيرات الانتقالات يكون فيما بين الانتقال. من حين الانتقال الى ان ينتهي فلا يدخل في فلا يدخل او لا يكبر للركوع وهو قائم ولا يكبر وهو راكع لكن عند ابتداء انحناء للركوع يقول الله اكبر. فلا يجعل جزء من التكبير في حال القيام. ولا ينهيه في حال الركوع
ولا يجعل جزء من التكبير في حال القيام اذا اراد السجود. ولا يكمله في حال السجود. والمذهب انه لو تعمد هذا الفعل بطلت صلاته بطلت صلاته وان مثلا كان بعضه مثلا لو قال الله بدأ بالهمزة حال
قيامه ثم اكمل حال هويه او ابتدأ حال هويه ابتدأ حال هويه يعني ناسيا واكمل قال الله وقال اكبر في حال السجود او في حال الركوع فالمذهب ان كان ناسيا
في هذي الحالة عليه سجود السهو لانه ترك الواجب. لانه اتى بالذكر في غير محله كما لو مثلا قرأ اتم قراءته الفاتحة وهو راكع تم قراءة الفاتحة اتم مثلا سائر الاذكار في غير موضعها مثلا لانه لا يعتبر قد قرأ الفاتحة اذا مثلا قال ولا الظالين وحال هوية
يكون قد ترك شيئا من الفاتحة فلم يكن قرأها. كذلك ايضا في حال الذكر لو تم تمه مثلا في حال سجوده مثلا او اتم التكبير في حال ركوعه او قاله ابتدأه في حال قيامه ثم اتمه في حال هويه الى الركوع
كأنه لم يقله ويسجد للسهو اذا كان سهيا. وان تعمده بطلت صلاته وهذا هذا اذا كان تعمده قصدا دون مشقة لكن الاظهر والله اعلم وهذا اختاره المجد وصوبه صاحب الانصاف ان هذا لا يكاد
يمكن العمل به لان الانسان احيانا يشق عليه مراعاة هذا الشيء لكن يجتهد في الا يكون التكبير كله في حال قيامه ما يقول الله اكبر ثم يركع او يركع ثم يقول في هالركوع الله اكبر
هذا التحرز من السهل. لكن حين يقول الله اكبر يبتدأ مثلا لان هذا مراعاته والعناية به قد يصرف الانسان عن صلاة وعبادته ويحصل مشقة. يعني اختار المجد وجمع من اهل العلم وصاحب الانصاف. وجمع اختيار
اختيار في المذهب لهذا القول في اختيار يعني كالوجه في هذا المذهب ان مثل هذا لا يؤثر ولو كان عند النظر هو تعمد لكن ليس تعمد عن قصد مع الإمكان لكن لمشقته لتكرره لأنه يتكرر
ومراعاته تشق ويغفر الانسان عنه. يغفل الانسان عنه. فالاظهر هو العفو عنه. لكن  هناك ما لا مشقة فيه بمعنى انه ما يقول الله اكبر وثم يركع يكون تكبيره في حال الركوع هذا يقع لبعض الناس صلاة وربما مثلا بعض من يؤم الناس كبر مثلا او يكون
يسجد ثم اذا سجد يقول الله اكبر اذا سجد خلاص معه ليس محلا للتكبير هات محله مات محله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك تشهد الاوسط فات محله ما اتى به علم ما له محل
يعني ما لها ليس له محل فاتى محله فلهذا في حال النسيان الامر واضح. لكن يجتهد الانسان ان يراعيه بقدر الامكان على وجه اللامشقة فيه وتسبيحتا الركوع والسجود اه وها عنه انه ركن وعنه انه سنة وتقدم حديث عقبة بن عامر وحديث ابن مسعود في التسبيح ولكنه واجب
وسؤال مغفرة مرة مرة وهذا ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه رب اغفر لي رب اغفر لي وهو ورد في صحيح مسلم وورد في حديث في رواية عند رب اغفر لي رب اغفر لي
ورد في حديث ابن عباس عند احمد وابي داود وفيه ان رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وجاء في بعضها واجبرني وارفعني جا روايات عند ابن ماجة وغيره لكن الجمهور على انه سنة والمذهب على انه واجب على المشهور. والتشهد الاول
والتشهد الاول وواجب وعنه انه ركن. لان دليل التشهد الاول هو دليل التشهد الاخير التشهد دليلهما واحد اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل اذا قعد. كان يعلمنا التشهد نورا كنا نقول قبل ان يفرع يا شيخ. كلها تعم التشهدين. ولهذا جاء انه فرض انه فرض. لكن حديث عبد الله بن طحينة
يدل كما تقدم على الفرق بين التشهد الاول والتشهد الاخير يدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث اه لما قال فليقل في التشهد الاخر في التشهد الاخر فذكر ادعية تعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وعذاب النار وجاء في
مسعود ثم يتخير مسألتي ما شاء فجاء فيه من التأكيد ما يدل على انه على خلاف التشهد الاول فلهذا فر يعني فرق في المذهب وقول الجماهير في في تخصيص التشهد لا شك الاخير عن التشهد الاول وان كانوا يقولون بانه سنة في الاول في ان
بادلة دالة على ركنية التشهد الاخير دون التشهد الاول. وجلسته ايضا كذلك. وجلسته ايضا. كذلك ولان بعضهم كما تقدم فرق بين التشهد والجلسة يعني عند الاحناف في مسألة آآ التشهد الاول التشهد الاول عندهم ان الجلوس هو الواجب
ولو لم يقل شيئا مثل ما قالوا في حال قيام الصلاة ولو كان خلف الامام في السرية قالوا لو قام وساكت خلف الامام فانه صلاة الصحيحة لكن هذا قول ضعيف تقدم في باب في ذكر الفاتحة وكذلك هنا
فان الصلاة ليس فيها كما قال عليه عليه الصلاة والسلام ان من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن حديث معاوية الحكم السنن وفي اما الحديث المشهور حي جابر من كان من كان له امام فقراءة الايمان والقراءة حديث لا يصح
حديث لا يصح  لهذا كان الصواب في هذه المسألة هو الفرق بين التشهد الاول والتشهد الثاني لما تقدم ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك ما عدا شرائط واركان وواجبة مذكورة وهي سنة لا يأتي الاشارة اليها في درس ات ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى
ودنا واياكم بعونه وتوفيقه وتسديده وتأييده انه جواد كريم امين انه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
