السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للثامن من ربيع من
من جماد الاخر في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس سيكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى في زائد انه المستقنع للامام ابي النجا موسى
احمد بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحي المولود سنة خمس وتسعين وثمان مئة سنة ثمان وستين وتسع مئة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى التوفيق والتشديد انه جواد كريم امين
قال الامام الحجاوي رحمه الله بعد ما ذكر اركان الصلاة والواجبات وذكر وكذلك الشروط قبل ذلك قال وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة ما عدا الشرائط بعد الشرائط والاركان
اركان والواجبات المذكورة سنة  وتقدم الاشارة الى مسألة الاركان والواجبات وخلاف اهل العلم فيها لان هناك مما اه اختلف فيه في الواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله وهنالك جملة من اركان
هذا متفق عليها والبقية فيها خلاف والواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله عند الجمهور في كثير يعني ذكروا مجموعة انها سنة وهي على المذهب  واجبة وهي عند الجمهور سنة. الواجبات التي سبقت
لكن البحث الان فيما عدا الواجبات وكذلك الشروط والاركان فانه سنة انه سنة يقول رحمه الله  فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال لا تسقط بحال. لكن قبل ذلك ما يتعلق بالشرائط بانشاء ما يتعلق بالسنة
السنن نوعان سنن اقوال وسنن افعال سنن اقوال وسنن افعال وسنن الاقوال على المذهب كثيرة وكذا واكثر منها سنن الافعال فمن ذلك الاستعاذة والتشمية قبل قراءة الفاتحة وقبل الشورى ودعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح
وما زاد على الفاتحة وكذلك عندهم قول امين في اخر الفاتحة وكذلك ايضا الدعاء الذي يقوله بعد الاعتدال حين يعتدل ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات. هذا الدعاء الوارد في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ملء السماوات
الحديث هذا سنة وكذلك ما زاد على التسبيحة تسبيحة الركوع وما جاد على تسبيحة السجود وكذلك ما زاد على مرة في قول ربي اغفر لي بين السجدتين والتعوذ في اخر
اه التشهد وكذلك الدعاء في اخر التشهد  هذه وهي على المذهب  الى اثني عشرات اثني عشرة سنة وسنن الافعال كذلك ايضا سنن الافعال كذلك عندهم  لا لا يلزم  لا تلزم لا تلزم سيأتي
هل يشرع لها سجود السهو او لا يشرع لها سجود السهو فلو تركها عمدا فانه لا شيء عليه مثل رفع اليدين في التكبير تكبيرة الاحرام تكبيرة الركوع تكبير والرفع  واما
الاوسط فيكبر لكن الصحيح انه يرفع اليدين  يرفع اليدين فالمقصود انه هو اذا قيل به عند الجمهور واذا قيل به فانه سنة. فانه سنة وكذلك عندهم وضع اليدين على في حال القيام
عند صدره او على المذهب تحت السرة او فوق السرة على مذهب الشافعي والجمهور او عند صدره على القول الثاني كذلك وضعهما في حال الركوع على الركبتين  كذلك مد الاصابع مضمومة وانه ليس بواجب وانه لو نشر
لا بأس بذلك كذلك وضع اليدين على الركبتين في حال الجلوس على الجلوس خصوصا اليمنى وكذلك ينضم الاصابع في حال عند التشهد وكذلك ايضا الاشارة في الاصبع الاشارة بالاصبع وكذلك الاخفاء الاخفاء الجهر
في السرية والاصرار في يعني الجهر في الجهرية والاسرار في السرية مع ان هذا اختلف هل هو سنة قول او سنة فعل قيل انه هيئة في هيئة في في القراءة هيئة في القراءة
بينما كانت الهيئة هذه قولية فان الهيئة تكون فعلية. ومنهم من قال انه من سنن الاقوال وليس من سنن الافعال من سنن الافعال الى غير ذلك من هذه السنن التي وقع فيها التي
تسقط في حال العمد ولا شيء في ذلك ولا شيء في ذلك. حتى عند الظاهرية في خاصة في سنن الافعال اجروها على هذا على هذه الطريقة  يمكن انهم يستهتروا شيئا الله اعلم. لكنهم في عموم
في عموم كلام ابن حزم رحمه الله جرى على قول الجمهور في سنن الافعال بسنن الافعال من اهل العلم من فرق بين هذه السنن فاوجب بعضها وهو اختيارات واوجه في بعض المذاهب اختيارات واوجه في بعض
المذاهب مثل رفع اليدين حال تكبيرة الاحرام. رفع اليدين حال تكبيرها معلوم ان التكبير ان الصلاة لا يدخل فيها الا بالتكبير. ولا تنعقد الا بالتكبير مع نية الدخول في الصلاة
من اهل العلم من قال يجب رفع اليدين يجب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام خصوصا منهم منى جرى حتى في بقية التخبيرات لكن هذا القول اختاره جمع من اهل العلم
وحكاها النووي اختيار  احد العلماء الذين نسبوا الى مذهب الشافعي وقيل انهم من اصحاب الوجوه وهو امام حافظ فقيه كبير له مقام عظيم في زمان رحمه الله حتى جعله بعضهم كابن مبارك في زمانه
حكاها الحاكم عن بعض شيوخه ذكر هذا الخطيب البغدادي عن بعض اهل العلم وهو ابو الحسن احمد ابن سيار المروزي المتوفى سنة ثمان وستين ومائتين وقد ولد قبل المائتين رحمه الله
وهو من شيوخ النسائي رحمه الله وقيل ان البخاري روى عنه بعضهم اشار الى انه هو هو قارون لما ذكر احد الاسانيد رواه الامام البخاري عن احمد تذكروا واشاروا الى قنينة تدل على انه احمد بن سيار
البغدادي   هذا الامام الحافظ رحمه الله كان اماما في سنة  امام للفقه حافظ رحمه الله  اه كما تقدم جعلوه كابن مبارك في زمانه رحمه الله وكان له جلالة ومهابة رحمه الله
كان هو في رتبة يقولون انه في رتبة المزني من اصحاب الشافعي اختياره يكون كوجه في مذهب الشافعي رحمه الله مع انهم حكوا الاجماع على ان رفع اليدين في تكبيرة الاحرام
سنة لكن هذا القول قاله غيره نسب الى الاوزاعي رحمه الله ذكره ابن رجب عن جمع من اهل العلم ذكره عن الجوزجاني وعن ابن ابي شيبة  قيل انه قول او قال به ابن خزيمة رحمه الله
وهذا يشير الى مسألة مفيدة هو ان هذا الامام رحمه الله ابو الحسن اختار هذا القول مع انه خلاف المتقرر في المذاهب الاربعة بل وكذلك هو قول عامة اهل العلم وحتى حكي الاجماع على هذا
حكوا الاجماع في هذا وهذا يبين ان هناك ائمة كبار رحمة الله عليهم لهم اختيارات وهم قد يا هم يكونون منتسبين الى مذهب الشافعي رحمه الله او مذهب ابي حنيفة او مالك او الامام احمد رحمة الله عليهم ومع ذلك
يخضعون للدليل في اختيار يختارون يختارونه ويتركون المذهب الذي ينتسبون اليه بل عامة المذاهب الاربعة او بقية المذاهب الاربعة هذه وهذا يبين ان هذه الطريقة اه كما تقع كما وقعت لبعض المتأخرين رحمة الله عليهم. وقد يعيب بعض الناس عليه
ممن ينتسب الى اهل العلم الا انها وقعت لائمة كبار متقدمين ولهذا في اقوال كثيرة موجودة ومدونة لكثير من ائمة الشافعية المتقدمين والمتأخرين لهم اختيارات على خلاف المذاهب الاربعة  من يعيب على بعض اهل العلم كشيخ الاسلام رحمه الله
اختياراتي فان التي هي خلاف المذاهب الاربعة فان هذا موجود لعلماء كثيرين رحمة الله عليهم في اقوال كثيرة ومن ذلك ابو ثور رحمه الله والثوري والطبري رحمه الله لهم اختيارات على خلاف
الائمة اربعة الله عليهم وبعضهم يجعل ابن جرير مذهب مستقل مذهب مستقل انه كان مذهب مستقل ثم اندثر اتباع اوعى ايضا ائمة كبار كابن ابي هريرة الدين الحصني ابن خزيمة بل من المتأخرين
السبكي رحمه الله لاختيارات على خلاف قول الائمة الاربعة وهذه مسائل مدونة موجودة في مسائل كثيرة هذا يبين ان الاختيارات هذه تقع في كثير من اهل العلم رحمة الله عليهم
حين يكون الدليل عنده يدل على هذا القول وليس خاصا احد من العلماء دون غيره بل عامة اهل العلم الذين لهم شأن وذكر واختيار  عرفوا بالعلم والحفظ واشتهروا به رحمة الله على الجميع
وهذه المسألة كما تقدم يعني ومن ذلك ايضا كما لعله لا يفوت مسألة  ان قراءة الفاتحة لا تسقط بحال لا تسقط بحال وانهم يرون وجوبها على المأموم لو ادرك الامام راكع فانه يأتي بركع هذا قول
كان خلاف قولين اربعة هذا قول اختيار لكثير من الائمة في المذاهب الاربعة وهو قول مشهور عن ابي هريرة رحمه الله قال به البخاري رحمه الله عليه وائمة كثيرون قالوا بهذا القول
ومشاعر اخرى  يعني من هذا الجنس هذه المسألة كما تقدم على قول الجمهور هي سنة الذي هو الذي هو رفع اليدين في حال عندي تكبيرة الاحرام وكأنه والله اعلم يعني الذي قادهم الى هذا ان الاحاديث متواترة
في رفع يديه عليه الصلاة والسلام عند تكبيرة الاحرام وان محل اجماع عند اهل العلم والاحاديث متواترة ومقطوع بها لكثرتها عنه عليه الصلاة والسلام في نقل الصحابة وقد يكون في دائرة اخرى فهو
الدوام على هذا منه عليه الصلاة والسلام  مما حمل بعضها العلم على هذا القول وقد يكون هناك ادلة اخرى تؤكد هذا وقد يستدل بقول صلوا كما رأيتموني اصلي وان كان هذا
يعني المقصود دلالته قد تكون على بعظ الافعال تدل على الوجوب في بعظها على الاستحباب لان المعنى صلوا كما رأيتم نصلي ان صلاتكم تكون كما اصلي وليس المعنى ان كل ما فعله عليه الصلاة والسلام
يكون واجبا. النبي عليه الصلاة يصلي وكان يطيل الركوع والسجود ومع ذلك الواجب هو الركوع بان يطمئن راكعا يطمئن ساجدا فهو في عصر اتساع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام بدليل ان بعض الافعال خير فيها عليه الصلاة والسلام مثل رفع اليدين
وضع اليدين في السجود له موضعان وفي الرفع له موضعان الى غير ذلك فمن ترك قال رحمه الله من ترك شرطا لغير عذر غير غير النية فانها لا تسقط بحال
وايضا على لا يفوت ايضا ما يتعلق بالافعال يعني كما تقدم ان الافعال سنة يعني حتى لا يفوت هذه الافعال هذه الافعال انما كانت من فعله عليه الصلاة والسلام. فلما كانت مجرد فعل قالوا ان هذا
سنة  ولم يأتي ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بها ذاك الذي اساء في صلاته فحصروا ما جاء بالامر بها في حديث ابي هريرة وفي حديث رفاعة ابن رافع لكن قد يرد على هذا انه جاء في حديث
طريق محمد ابن عمرو الليثي عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الانصاري عن عمه رفاعة اختلف يعني لان جاء في بعض الروايات عن ابيه عن ابيه عن عمي او عن ابيه عن جده لكن
اكثر دلوقتي عن عمه رفاعة في رواية ابي داوود وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال له في حال آآ في حال الركوع اذا ركعت نضع راحتيك على ركبتيك تضع راحتيك على ركبتيك
هذا عند الجمهور سنة عند عند السنة فظهره والنبي قال راحتيك عن ركبتيك وقال له ومدود ظهرك عليه الصلاة والسلام. قال له امدد ظهرك وقال له في حال الجلوس في وسط الصلاة
امره ان يعني ان يفترش قدمه وان يجلس على فخذه على فخذه وهذا سنة عند الجمهور  لكن على اصل بعض اهل العلم يعني كان ظاهرية يمكن انهم يقولون ان هذا
دال على الوجوب للامر به الا ان يأتي صارف له الا ان يأتي صارف له. فالله اعلم. قال فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط  من ترك شرطا
بغير عذر يعني شروط الصلاة لو ترك مثلا الوضوء ترك استقبال القبلة ونحو ذلك هذي لا تصح الصلاة. لا تصح الصلاة. لكن لو كان لعذر مثلا انسان ما وجد الماء ولا استطاع
الطهارة بالتيمم محبوس في مكان ولا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم كونه مربوط مثلا توجه القبلة كونه مريض ناشط التوجه للقبلة ونحو ذلك المقصود انه اذا كان لغير عذر غير النية
النية هذه واجب على كل حال لانه لا يقال انها نية قلب ولا تسقط بحال لي القدرة على ذلك بل انه لو كلف احد ان يعمل عمل يقصده بلا نية لك من من تكليف ما لا يطاق
النية في هذه الحال النية واجبة على كل حال او تعمد ترك ركن او واجب بطلة صلاته اذا تعمد ترك ركن او واجب هذا تلاعب تبطل صلاته تعمد ترك مثلا الركوع ترك السجود هذا
بلا خلاف الى خلاف في الركن والواجب هناك بعض الاشياء اختلف هل هي واجب او سنة بل في بعض الاركان في المذهب عند بعض العلماء انها سنة لكن الشيء الذي يكون ركنا او يعتقد ركنيته او يكون واجبا او هو يعتقد
وجوبه فانه في هذه الحالة تبطل صلاته حين يتركه بخلاف الباقي يعني مثل ما تقدم بخلاف الباقي من غير الاركان والشروط والواجبات وهي سنن الاقوال والافعال كما تقدم ولهذا قال بخلاف الباقي وان كنت انا استعجلت في ذكرها قبل ذلك عند قول سنة هو اشار اليها هنا بخلاف الباقي
يعني من هذه السنن وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال سنن اقوال وافعال وسنن الاقوال والافعال  هذه لا شيء على من تركها ولو عمدا ولو عمدا لكن لو تركها سهوا
هل يسجد للسهو؟ قال رحمه الله لا يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس لا يشرع السجود تركه. ان كان يعني يشرع السجود بتركه سهوا اما عمدا فانه كما سيأتي ان شاء الله في سجود السهو
السجود للسهو اذا ساء احدكم حين يتركه عمدا وفي هذه الحالة ليس هناك سبب للسجود. ليس هناك سهو السجود مشبب عن السهو وليس هناك سهو. هناك عمد هناك عمد فمن تركه شهوا وان اذا كان تركه شهوا فانه من عادته اي ان يقوله
انه يقول لكن لو ان انسان لم يكن من عاداته ان يقوله  فنوى في الصلاة بعد ذلك يعني يقول  يعني غفل عنه مثلا غفل عنه في هذه الحالة اذا لم يكن من عادته ان ان يقوله فلا يسجد
او لو علم مثلا يعني تذكر او علم مثلا ان ان هذه سنة وتركها سجد في اسم لا يتركه لانه المقصود على اي صورة كان لا يسجد اذا كان تركه
عمدا اما اذا تركها سهوا فالظاهر كان المصنف انه لا يسجد وانه لا فرق بين سنن الافعال وسنن الاقوال مع ان المذهب عند بعض اهل العلم يرى ان سنن الاقوال
ان الصحيح من المذهب يسجد لها. وسنن الافعال الصحيح من المذهب لا يسجد لها  ان الذي عليه كما يذكر صاحب الانصاف يقول ان عليه اكثر اصحاب يقول رحمه الله ان اكثر اصحابنا على
انه يسجد لسهوها وان هذا هو الذي يجري على المذهب وانه لا فرق بين سنن الاقوال والافعال وانها مأخوذة من كلام احمد رحمه الله وان بابها واحد ان بابها واحد
لكن افرق بين الاقوال والافعال يقال ان الافعال تكثر في الصلاة ربما اه يغفل الانسان في هذه الافعال مثل وضع اليدين مثلا وكذا وضع مثلا في حال قيام او في حال الركوع مثلا او في حال الجلوس
وما اشبه ذلك من سائر الافعال في الصلاة اه هذه قد يكثر احيانا تركها مثلا وقد يقع هذا سهوا فلو انه امر بذلك لامر بسجود السهو في احيان كثيرة ويتطاول مع سجود السهو
مع سجود السهو لكن ليظهر والله اعلم اول ما يتعلق بسنن الاقوال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم يقول من زهد او نقص وقال هاتان السجدتان لمن زاد او نقص في الصحيحين
قال هاتان السجدتان لمن زاد او نقص. في لفظ عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سعى الرجل فزاد او نقص زاد او نقص فهذا يشمل كل سهو بزيادة او نقص من اقوال
وافعال من اقوال وافعال لكن سيأتي مسألة الافعال انها مقيدة انها مقيدة وانها تختلف هناك بعض الافعال التي لا يشرع لها السجود التي من غير جنس الصلاة لكن ما كان
من جنس الصلاة فهذا له احوال والفرق بين العم اه الشهو كما سيأتي ان شاء الله فمثلا من سهى مثلا عن التعوذ من سهى عن البسملة ومن عادته ان يقول البسملة
من عادته يقول التعوذ مع ان التعود والاستفتاح ايضا سبق الاشارة الى ان الاستفتاح منه هناك قول انه ركن في المذهب وقيل واجب وقيل سنة مختار ابو بطة انه واجب. انه واجب. فاذا قيل انه واجب يجني مجرى الواجب
مشروعية السجود له لكن اذا اخذ بقول الجمهور انه سنة فيما يتعلق مثلا استفتاح وكذلك التعوذ ومن عادته انه يقوله في هذه الحالة يسجد يسجدوا له كذلك مثلا في الافعال
لكني مراد بذلك ليس المراد الفعل الذي يقع ويكثر مثلا حين مثلا يضع يده يرفع يده مثلا او نحو ذلك لا لو انه سهى عن وضع  في حال القيام سها عن رفع اليدين مثلا في جميع في جميع القيام مثلا او نحو ذلك
آآ من كذلك رفع اليدين ساهيا. رفع اليدين مثلا في حال الركوع في حال الرفع من الركوع. في ظاهر الاخبار من زاد او نقص يدخل في هذا الخبر النبي ما استثنى شيئا عليه الصلاة والسلام
اما كون هذا الشيء يكثر في الغالب ان الانسان حين  يكون محافظا على هذه السنن محافظا على هذه السنن فانه في الغالب لا يفرط فيها ولا يتركها ما دام معتاد عليها
بل قد يفعلها وهو وان كان لم يستحضر نيته حقيقة هو مستحضر نيته حكما مثل رفع اليدين مثل وضع اليدين مثلا في الغالب انه يفعل هذا الشيء ولا يكاد يغفل عنه ما دام انه
محافظ على هذه السنن كذلك مثلا الجهر والاخفاء انسان اه وخصوصا الامام عندهم من ايضا من سنن الاقوال الاقوال ايضا يمكن ما ذكرته في بدء الدرس الذي هو الجهر الجهر
في الجهرية والاسرار في السرية. فلو انه جهر في سرية الصلاة السرية صلاة الظهر مثلا او اشر في الجهرية  اما ما يتعلق بالإصرار الجهرية ولا شك ان الجهر الاسرار في الجهرية فلا شك ان الجهر
امر مقصود امر مقصود خصوصا من الامام وترك تفوت به سنة اما الجهر في السرية هذا محتمل لان النبي عليه الصلاة والسلام جهر فيها. وقد يسمعون منه الاية والايتين الصحيحين لكن جاء في رواية اخرى
صحيحة نسمع منه الاية تلو الاية اية تلوة الاية ولهذا لو انه آآ مثلا جهر في السرية قرأ الفاتحة لصلاة الظهر وجهر بصوته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. فتذكر انه
فاسر بباقي الايات في هذه الحالة يكمل يكمل الاية من المكان الذي تذكر لكن لو انه مثلا اشر في الجهرية يقرأ في صلاة المغرب الحمد لله رب العالمين ابشروا بالاية الاولى بالحمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اشر بهذه الايات الثلاث والناس خلفه
ثم تذكر ان في صلاة المغرب فهل يبني على قراءته فيقول اياك نعبد ويجهر. واياك نستعين. او يبتدأ قول كثير من العلم والمذهب انه يبني على مظى ولا يستأنف قيادته والاظهر والله اعلم انه فرق بين السرية والجهرية
السرية يبدأ من الموضع الذي ذكره ولا حاجة ان يعني يستأنف لان المقصود حصد المقصود حسن ولم يفت به سنة فيما يتعلق به هو اللي من جهة يعني انه زائد على الاسراء انه زائد على الاسراء وان كان من وجه آآ فيه ترك لسنة الاسرار
لكنه زائد عليه. بخلاف الاسرار في الجهرية فانه نقص من السنة نقص من السنة المشروعة وهو الجهر بها. هو الجهر بها. ويفوت سماعها سماعه على من خلفه ولهذا يقال انه يستأنفها. في الجهرية
يستأنفها ما دام انه لا زال في الفاتحة بخلاف ما اذا فرغ منه هذا محتمل اذا فرغ منها هل يقرأ الله اعلم؟ هل يقرأها مرة ثانية؟ لكن ما دام فيها فانه يستأنفها
هذه اه السنن هي على المذهب وعلى قول الجمهور على هذا الحد وانه لا سجود لها لكن حين يترك مثلا الجهر الجهر الجهرية ويسر به فالقول بانه يسجد هذا قول
جار على اصول المذهب وايضا وانه لا فرق بين الاقوال والافعال من حيث اعصره قال وان سجد فلا بأس به وهذا قاله الامام احمد رحمه الله يعني بمعنى هذا الكلام سجد فلا بأس به
لكن عندهم قالوا لا يشرع السجود لتركه وقد يقال لك انه يعني في كونه لا يشرع السجود له وان سجد فلا بأس كانه يعني والله اعلم او شأنه لا يجب
لكن على القول الثاني انه ترك شيئا مقصودا فيكون السجود له سنة قال رحمه الله باب سجود السهو قال يشرع لزيادة سجود السهو السجود مضاهي السهو فهو تخصيص بهذا السجود
وقيد لهذا السجود فلا يشرع السجود اللي غير السهو في غاية السوء. فلو ترك مثلا  من امر الصلاة شيئا شيئا لكن عن غير عن غير سوف ان هذا لا يشرع له مع ان هذا الترك
هو احوال في احوال لو ترك شيئا تبطل صلاته تبطل صلاته لكن الكلام في كما لو ترك ركنا او واجبا عمدا لو ترك ركنا عمدا او واجبا عمدا بطلت صلاته
فلا يشرع لا هذا ولا هذا. فيستأنف صلاته  المقصود ان السجود للسهو في الصلاة قال رحمه يشرع لزيادة شهوا انسان زاد ركوعا او سجودا او قياما او ركعة  يشرع سجود السهو. ان شاء الله شيء من فيها درس وشيء من بعد ذلك ان شاء الله. بيان هذه المواضع
ونقش نقص مثلا من زاد في الرباعية خامسة او في الثلاثية رابعة او في الثنائية ثالثة. مثلا هذا في الركعات كذلك الزيادة المتعلقة بما هو من جنس الصلاة كما سيأتي ان شاء الله
في ركوع او سجود او جلوس هو على هذا الباب انه يشرع له سجود السهو ونقص اذا نقص من الصلاة وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو جاء في عدة احاديث
عنه عليه الصلاة والسلام واصوله اخبار في هذا الباب حديثان لعبدالله بن مسعود وابي عن ابي سعيد الخدري وكذلك عبد الله ابن بحينة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وحديث في
والحديث سعيد الخدري في صحيحه ومسلم. في الصحيحين هناك احاديث اخرى حديث عبد الرحمن بن عوف الاخبار من هذا الباب وفي احاديث لا تثبت في هذا الباب من حديث ثوبان وحديث عبد الله بن جعفر
لكن اصول شدود السهو ثابتة في الصحيحين في هذه الصحيحين وغيرهما في هذه الاخبار وشك يعني شك في الجملة  لا شك مثلا  في صلاة او نقص يبني على ما استيقن
ويصل سجدتين قبل ان يسلم قبل ان يسلم. فان كان زاد كانت شفعنا له صلاته وان كان تماما كانت ترغيما للشيطان ولا يسجد لكل شك اذا كان الشك كثيرا حتى يستنكح يعني يكون كما يقولون
عبارة المالكية  نكحه من كثرته ويغلب عليه يختلف في كثرته هل هو في كل صلاة او في اليوم مرة او مرتين؟ المقصود اذا كثر منه فانه لا لا يلتفت الى هذا الشك ويعمل به لا يلغيه
لانه في الحقيقة كما يقول العلماء مكابرة. حين يكثر الشكوى يطمعه في كل صلاة. في الغالب انه لم يشك ولهذا لو سجد له سجد له كان زيادة في الصلاة فهو
ليس عنده يقين يستند اليه. ولا شك يلغيه ما هناك شك يلغيه ولا يقي يرجع اليه ولهذا لا يكون له شك يكون شكك اليقين ولانه لو الغى هذا الشك فقام الى ركعة ثانية
فيقع وقد يقع له مثل هذا يقع له في اول الصلاة ثم بعد ذلك يقع له في اخر الصلاة لان من عمل به ربما يتسلط عليه الشيطان  يغلب عليه في الوسوسة
فيوقعه في زيادة ويكون كما يقول اهل العلم مكابرة انكار الشي الواقع الواضح البين وهو كما تقدم لا يرجع الى يقين لان الذي يلغي الشك هو من له يقين اما هذا
فهو في الحقيقة كالمتيقن لكن بكثرة الشك صار هذا الشك هذا الشيء المتيقن كالمشكوكين فلا يلتفت اليه. انما شك المعتاد الشك الذي عن صحة ليس عن مرض هذا هو الذي يلغى
ويبني على اليقين ويعمل عليه بعد ذلك لا في عمد لان سجود سجود السهو سجود سجود السهو كما تقدم مثلا لو انه ترك  شيئا من السنن عمدا وكان من عادته يفعلها
فانه لا يسجد للسهو لانه لم يسهو في الحقيقة لانه لم يسوع كذلك لو انه شك في صلاته شك في صلاتي زيادة او في نقص او وقع له مطلق شك
ثم قبل السلام في اخر صلاتي وهو يريد ان يزل السهو لانه مثلا شك في صلاته ثم عمل على اليقين مثلا او نحو ذلك فاراد ان يشك ثم في قبل السلام تبين له حقيقة الامر وانه ليس عنده شك وان فعل هذا تام وانه الان
يقين في الركعة الرابعة اذا كان رباعي او في الثالثة اذا كانت المغرب او ثنائية اذا كان بصلاة الفجر ونحوها مثلا في هذه الحالة لا يسود السهو لان السهو لان السجود للسهو وقد زال السهو
بطل  لا يشرع المسبب وهو السهو سجود لزوال سببه وهو السهو زوال سببه وهو سوف لا يسجد له. لكن اذا كان اه عمل عليه ثم لم يتبين له خلاف ذلك
في هذه الحالة يسجد للسهو في الفرض والنافلة في الفرظ والنافلة لعم الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام  اخبر بذلك في نساء الاخبار ابين اذا شك احدكم صلاة الحديث وفي حديث مسعود وفي حديث
ابي هريرة حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث عبد الرحمن بن عوف النبي عليه الصلاة والسلام اخبر او اطلق سجود السهو في الصلاة عموما ثم ايضا في فعله عليه الصلاة والسلام الذي وقع
وقع في الفريضة والاصل استواء الفريضة والنافلة هذا العصر وهو ثابت بسنة قولية الفريضة والنافلة ثابت بسنته بسنة فعلية في رضا النافلة سنة قولية في الفريظة والنافلة فمتى زاد فعلا
فعلا من جنس الصلاة صياما يعني قيام هو قام وكان عليه قعود وقام مثلا بعد الركعة بعد السجود الثاني من الركعة الثانية يظنها الركعة الثانية. او يظنها الركعة الثالثة مثلا
ولم يجلس للتشهد الاوسط هذا زاد قياما الواجب كان الجلوس للتشهد لكنه سهى من جيش الصلاة قياما ايمن في محل القعود او قعودا في محل ايام. بالعكس مثلا لو انه بعد الركعة
الاولى يقوم للثانية او بعد الركعة الثالثة المفروض يقوم للرابعة الرباعية لكنه سهى وجلس يظن من التشهد اوسط او يظن التشهد الاخير مثلا  وهذا ظاهره سواء كان القعود طويلا او قصيرا
والقيام فيه التفصيل عند اهل العلم لكنه من حيث الاصل يجب سجود السهو اه حين يقوم لكن رجوعه هذا بحثا اخر لعله يأتي ان شاء الله لعله يأتي ان شاء الله
متى يرجع؟ لكنه حين يتم قائما لا يرجع لو تذكر او نبه بعد استتباس بعد استتمام القيام خلافا للمذهب. انه اذا لم يشرع يرجع  او قعودا بعض قيد القعود آآ
يعني يعني انه يكون بقدر جلسة استراحة هذا القعود في محل القيام اما اذا كان دون ذلك فلا  دون ذلك فلا ليس فيه جلوسهم وبعض اهل العلم يقول لا فرق لانه سهو
وجلوس في محل قيام قل واجب هو القيام لكنه سهر او ركوعا او سجودا ركع ساهيا في غير وضوء الركوع او ركعة من ركعة ثانية ساهيا او سجد مثلا سجودا
ثالثا شاهيا هذا اذا كان عمدا هذه الافعال بطلت صلاته وهذا محل اجماع لان وخل بنظم الصلاة خل نبي نظف الصلاة اه الواجب في هذه الحالة يكون فعله محرم ولا يجوز
هذا فلا يمكن يفعله من يصلي الا سهوا لكن لو وقع عمدا بطلت صلاته لكن استثنى رحمة الله عليهم سورة هي قد تكون مستثناة وقد لا تكون مستثناة وهو ما
اذا قام المسافر واتم دخل بنية القصر ثم بعدما تشهد قام الشهادة او اه او نوى الاتمام بعد دخوله الصلاة قالوا يجوز له ذلك يجوز له ذلك  ولان صلاته ركعتين في
الرباعية ركعتان فحين ينوي الاتمام بعد دخوله فيها قالوا انه يرجع الى الاصل وهو الاصل اتمام الصلاة ولكن القصر رخصة وهو الاكمل وهو السنة وشهوا يعني اذا كانت هذه الافعال شهوا
يسجد له  يسجد له على ما يأتي يكون سجوده في اخر الصلاة والسجود له مواضع اوله موضع سجود قبل السلام وسجود بعد السلام هذا على الصحيح خلافا لمن جعله كله بعد السلام
او كله قبل السلام لكن الصواب هو التفريغ كما جاءت الادلة في هذا ويسجد له وان زاد ركعة وان زاد ركعة سبق الاشارة اليه اه في ما يتعلق في الزيادة
يعني فمن زاد ركعة يعني كخامسة في رباعية او اه الرابعة في ثلاثية او ثالثة في ثنائية في صلاة الفجر فلم يعلم حتى فرغ منها هذي صورة يعني السورة الاولى
هذا حين  يزيد في صلاته عموما قيام او قعود لكن هنا لو زاد ركعة ولم يعلم حتى فرغ منها اذا صلى الظهر وجد ركعة صلى خمس ركعات خمس ركعات فلم يعلم الا بعد الفراغ
قد يكون امام وقد يكون مأمور وقد يكون امام وقد يكون منفرد بعد السلام تبين انه زاد ركعة كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين حديث ابو هريرة
الصحابة رضي الله عنهم ظنوا ان الصلاة زيد فيها قصة معروفة في الصحيحين جاء في قصة اخرى في حديث عمران الحسين صلاة العصر وان له ركعة وانه زاد ركعة آآ انه سلم من ثلاث في صلاة العصر
وفي الظهر من ركعتين اختلف لهما قصة واحدة والاظهر انهما قصتان  اذا لم يعلم الا بعد حتى فرغ منها في هذه الحالة يكون السجود بعد السلام  وان علم فيها اي في الركعة
جلس في الحال فتشهد وهذه مسألة اه هذه المسألة هذا لا اشكال السجود يكون بعد السلام وهذا واقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وسجد النبي عليه الصلاة والسلام
بعدما سلم ثم قال لهم اذا سعى احدكم فليتحرى الصواب فليبني عليه ثم ليسلم ثم ثم لسجدتي السهو ثم ليسلم وهذه الصورة الثانية هذه صورة التي ذكر مصنف صورة من صور السجود بعد السلام
وهذي الصورة يا حيلة فيها لان السجود لا يكون بعد السلام لانه لم يتذكر الا بعد السلام الصورة الثانية هو اذا بنى على غالب ظنه اذا بنى على غالب ظنه كما حديث ابن مسعود
فانه يعمل به يعمل بغلبة الظن ثم بعد ذلك في اخر الصلاة يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وان علم فيها اي في الركعة
اذا علم مثلا وقائم الى الخامسة قائم الى الخامسة في هذه الحالة جلس في الحال يا باشا للحال مباشرة وجلوسه يكون بغير تكبير لانه قد كبر  ولهذا وجب عليه اجلس في الحال
لانه لو لم يجلس في الحال لكان هذا القيام زيادة في الصلاة وبعد التذكر تكون هذه الزيادة عمدا فوجب ترك هذه الحالة التي قام اليها والصلاة عمدا والزيادة في الصلاة منها
بهذا القيام عمدا يبطلها لكنه اه هذا لو لم يجلس لكن لما تذكر وجب عليه الجلوس في الحال ثم اذا كان قال تشهد ان لم يكن تشهد لانه يمكن قد يكون انسان
يتشهد يظن ان التشهد يظن انه وسط الصلاة ثم قام ونبه او تذكر انه قائم الى خامسة تشهد وقال التشهد تماما ما بقي الا السلام اذا كان قد قال التشهد
وفرغ منه. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فانه في هذه الحالة سجد وسلم. وهذه فيها اه يعني فيها اشارة الى هذه السرور عليه يأتي الاشارة الى هذه المسألة زيادة لها مسألة في مسألة فيما
في هذه المشرق وفيما يأتي بعدها ان شاء الله. لكن في قوله رحمه الله الحال فتشهد دلالة على انه تشهد ثم قام يظن ان الصلاة مثلا ما تمت ثم رجع في اشارة الى انه لو صلى الانسان
ولم يفرق بين الاركان والواجبات والسنن فان الصلاة الصحيحة يعني بعض الناس يدخل في الصلاة يعرف ان الصلاة فيها واجبات واركان وسنن. لكنه لا يفرق بين الواجبات والاركان والسنن هل يشترط ان
يعني يدخل الصلاة ويعرف هذا سنة وهذا واجب وهذا ركن حتى ولو كانت اشياء متفق عليها مثلا. لا ليس بشرط وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم الناس يدخل في الصلاة
لا يعرف مثلا الواجبات من السنن بل قد لا يفرق بين اركانه والواجبات لا يفرق هذا يكفيه ان يعلم ان الصلاة مفروضة ودخل في الصلاة وهي فرض من حيث الجملة
والنبي عليه الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني. وكان الصحابة يصلون خلفه. وكانوا يصلون في بيوتهم وكانوا يصلون في اماكن. وربما تفوت احدهم الصلاة مثلا او يصلي مثلا في رحله
انما علم ذاك لما صلى تلك الصلاة فلم يطمئن فيها دل على ان الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني اصلي اما هذا الشيء هل هو سنة او واجب او ركن فهذا لا يلزم
ولا يقال انه يؤثر على صلاته لكن الذي دخل في الصلاة يعتقد ان الصلاة واجبة عليه من حيث الجملة. وهذا يكفي فيها واجبات وفيها سنن وفيها اركان. مثل انسان يحرم بالحج
ويدخل فيه ربما لا يعلم هذا الفعل هل هو رؤكم مثلا في حجه هذا واجب وهذا ركن لكنه ادى الحج كما يؤدي الناس ودخل في الحج. وهو حين دخوله ان كان قد ادى الحج يعلم انه يجب عليه اتمامه. وان لم يكن ادى الحج
ودخل في او هي حجة الاسلام كانت واجبة عليه ويعلم انها واجبة عليه وكذلك ايضا هذا هذي الصلوات هي من هذا الباب وهنا وسيأتي ان شاء الله في الدرس الاتي الاشارة الى هذه المسألة الاخيرة و
كذلك ما يليها من مساء سجود السهو اسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
