السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين ما بعد فنسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا
وعملا صالحا متقبلا امين اليوم يوم الاحد الموافق الخامس عشر شهر جمادى لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في  مستقنع الامام
الحجاوي رحمه الله كان الكلام لا زال او كان الكلام في الدرس الالي مرة في باب سجود السهو قال رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه
بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه وهذه مسألة ثبتت فيها الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي العباس سأل من سعد الساعدي وفي حديث ابي هريرة رضي الله
عنهم جميعا اه في تنبيه الامام بالتشبيح هذا في حق الرجال في حق الرجال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فاذا شها الامام يشرع بل يجب تنبيهه لذلك انه حين يكون مثلا في
ترك امرا واجبا فيجب تنبيه لهذا الشيء لو قام مثلا الى ركعة زائدة مثلا او ترك واجبا مثلا قام من التشهد الاوسط او نحو ذلك مما يطلع عليه المأمون فيجب تنبيهه بذلك. ولهذا نصوا على انه قال ويلزمهم
قوله وان سبح به. هذه العبارة هي عبارة الاصل في المقنع لكن عبارة الاقناع والمنتهى اشمل من هذا وفيه وان ان على الامام على المأموم تنبيهه بدون ذكر التسبيح تنبيه يعني انه ينبهه الى
ما شها فيه اولى ما ينبهه ما ينبهه به هو التسبيح كما صحت بذلك الاخبار وجاء التنبيه بغير ذلك لو نبهه بالاشارة مثلا  انه ينبهه بذلك ايضا احيانا قد يحتاج الى التنبيه
غير ذلك والا فالاصل التنبيه بالتسبيح في حق الرجال قال وان سبح به ثقتان ظابطان يعني اي عدلاني ظابطان لابد ان يكونا اه عدلان وهذا يشمل اذا كان رجلين او امرأتين او رجل وامرأة لان هذا
يستوي فيه  الشهادة او الاخبار يعني هذا من باب الاخبار فيستوي فيه الرجال والنساء في هذا الباب مظاهر المذهب كما تقدم انه لا بد من رجلين والقول الثاني في المذهب انه
لو اخبر به ثقة وغلب على ظنه صدقه فانه يعمل به ما لم يكن عنده خلاف ذلك كما سيأتي في كلام ان شاء الله او الاشارة الى هذا الشيء  يخبر بهذا ولان نفس الاخبار
اه في هذه الامور الشرعية الدينية يكفي فيه واحد يكفي فيه واحد لكن هو مستدل قصة لليدين في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصدق ذو اليدين
حتى تكلم بكر وعمر فقال نعم يا رسول الحديث بطوله لكن هذا الحديث ليست دلالته واضحة لانه تكلم رضي الله عنه ونبه بين سائر الصحابة ولم  يكن تنبيه الا منه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يتحقق من الحال. لانه احيانا قد
يرد شيء من  عدم الجزم او انه يحتاج الى التوثق من هذا القول لا يكون مثلا اخطأ او وهم او نحو ذلك لكونه يتكلم من بين سائر من في المسجد وقد يكون من حضر
اتقن واضبط وسكتوا  في هذا شأن وهذه الحال تراعى هذه الحال لا شك انها تراعى. اما كونه يكون شرطا فالنبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح ولم يشترط عددا عليه الصلاة والسلام
ولم يشترط عددا عليه الصلاة والسلام وهناك الافضل لكن حضرني الان لكن ما ادري عنه هل هو في هذا الحديث ويسبح رجل وصفقت امرأة او شيء من هذا لا ادري في هذا الحديث
او في قصة اخرى لكن دلالة الحديث كما تقدم تدل على انه ان اطلاقه يحصل باخبار رجل واحد حين يثق بقوله وكذلك امرأة لان هذا كما تقدم خبر ديني يكتفى به بمثل هذا
واذا كان يكتفى به بخبر عام في دخول شهر رمظان عن الصحيح كما هو قول اكثر اهل العلم يكتفى به حين يشهد بدخول رمظان وكذلك اذا كان لجماعة خاصة مثلا في صلاتهم
قال فاصر ولم يجزم بسبب نفسه. يعني بهذا الشرطين تبطل الصلاة. وهو اذا سبح به ثقتان لما قام وهواء المفروض انه يجلس آآ عند اخبار هذين لكنه اصر على القيام
ثم هو ليس جازما بصواب نفسه انما هو يغلب على ظنه صواب نفسه ولا ولا يقطع بخطئهما انما هو يغلب على ظنه يغلب صواب نفسه على ظنه. بطلت صلاته. بطلت صلاته
فان جزم بخطئهما ان جزم بخطئهما يعني هما  سبحا به لكنه اصر وقام مثلا او اي فعل يكون لازما له الاخذ به لا آآ عند ثبوت تشبيحهما مثلا او ما نبه عليه وهو
يجزم بانهما اخطأا في هذه الحالة لا يتبعهما بل يجب عليه ان يعمل بما في نفسه بما جزم به في نفسه وذلك انه متيقن من فعل نفسه وما اخبر به مجرد ظن
فلا يجوز ان يترك اليقين في نفسه لظن غيره وهذا مثل الحاكم مثلا القاضي يشهد عنده شاهدان الشاهدان يثبت مثلا بهما الحق ويشهد ان بهذا الشيء. لكنه علم بكذبهما لا يجوز ان يحكم
بشهادتيهما لانه علم كذبه وان كان هو عند جماهير العلماء لا يحكم بعلمه ذاك الكلام في شهادتهما اذا علم انها كذب يقول ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته هذا حين
يخبراني بهذا الشيء. يخبراني بهذا الشيء اه كما تقدم آآ انه آآ يعني انه جزم بهذا الشيء جزمه هو يقين كما تقدم في هذه الحالة يعمل بما جزم به اما هذان
هذا فانهما يجب عليهما ان يعمل بما يستيقنانه في هذه الحالة لا يجوز ان يتابعه وقال قائل ماذا يفعلان بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما واول من يدخل فيه هذان
اول اذان شبحه مثلا في هذه الحالة  يهارقانه يجب عليهما ان لانهما يعتقدان انه زاد في الصلاة وان كان هو في نفسه وفي نفسي اعتقد ان صلاته صحيحة. لكن هما يعتقدان ان هذه الزيادة ولا تجوز المتابعة فيها فيجب
عليهما ان يفارقا اذا تابعه قول وصلاة من تبعه تشمل هذين وتشمل غيرهما. اذا غير كل من تابعه عالما بذلك علما بانه آآ اصر عالما بانه زاد عالما بانه زاد
الامام نبهه اثنان ولم يتابعهما ولم يتابعهما في هذه الحالة يجب على للمأمومين ان يفارقوه اذا كانت الحالة منبهمة وظاهر الحال انه جاد الظاهر حال انهم لكن احيانا قد يظهر خلاف ذلك
قد يظهر خلاف ذلك  يتبين من حال الإمام يتبين من حال الإمام مثلا انه مصر لعلمه بحاله فقد يشير اليهم وهذا ايضا يكون من باب تنبيه الامام للمأمومين من باب تنبيه الايمان قد يشير اليهم بان يقوموا. مثلا
لانه مثلا نسي الفاتحة مثلا او نسي شيئا منها في صلاته وهذي مسألة فيها خلاف في هذه الحالة كأنه اراد ان يأتي بركعة اخرى. ركعة اخرى فاذا التبس الامر وحصل عند ذلك تردد عند المأمومين
فمن تابعه في هذه الحال لا يجزم ببطلان صلاته. لكن من من تبطل صلاة من تابعه عالما بالحال عالما يعني بالحال عالما بالحكم عالما قد يعلم بالحال لكن لا يعلم بالحكم
ولهذا قال لا جاهلا لو كان تابعه مثلا هذا مثلا لما اصر المنبهون وغيرهم لما اصر تابعوه يظنون انه يجوز متابعته ولو اصر ولو كان زاد فيها فان صلاتهم لا تبطل
وفي زمن الوحي الصحابة رضي الله عنهم تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم انه زاد خامسا لان الزمن زمن الوحي وظنوا ان فيها نسخ او انه نزل وحي في امر الصلاة او نحو ذلك وزيادة فلهذا تابعوه عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم باعانته
فكذلك في الحكم آآ من جهل الحال يعني جه الى جه الى المسألة مثلا علم الحال لكن جهل حكم المسألة فان صلاته لا تبطل وهذا واقع ايضا ادلته كثيرة. قصة معاوية بن حكم
السلمي رضي الله عنه في هذا مما تكلم في الصلاة كما في صحيح مسلم النبي لم يأمره باعادة الصلاة وناشيا كذلك لا جاهلا يعني اولى شيئا هنا مكتوبة في بعض النسخ ولا ناسيا في بعضها او ناسيا
لا يوهم مثلا الجمع جاهل الناسية هما وصفان الجهة الوصف والنسيان وصف قد يكون عالم لكن نسي تابعه ناسيا فانه لا تبطلوا صلاتهم ولا من فارقه هو عالم مثل الذين نبه مثلا ويعلمان الحال
لا شك انهما في هذه الحال لا يجهلان يعني الحال الحكم وكذلك هو منبهة فليس ناسيين او ليس المنبه ناسيا لكنه في هذه الحال فاراقه نوى المفارقة ما دام لو هالمفارقة في هذه الحالة استقلت صلاته ولا تبطل صلاته
نعم قال رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وشهوه عمل مستكثر يعني عمل كثير اذا كان العمل عملا كثيرا مثل المشي والتقدم والتأخر مثلا وتحريك العمامة والغترة. مثلا العبث مثلا بالثياب مثلا والمشلح ونحو ذلك
فاذا توالى هذا العمل وكثر وهذا عمل من غير جنس الصلاة وعمل مستكثر آآ من عادة من غير جنس الصلاة يقول يبطلها عمده وشهوه. يبطلها عمده وشهوه  وهذا الذي ذكروه قيدوه بالا يكون لغير حاجة
او لغير ضرورة ولغير حاجة اعى لغير حاجة او لغير ضرورة. ولهذا في الجهاد ان خفتم فرجانا او ركبانا فان امنتم فاقموا الصلاة يعني انه في حال القتال يتقدم ويتأخر ويمشي ولحتى قال بعض اهل العلم ان صلاة الخوف لا سجود للسهو فيها. هذا قول يعني
ولانه خفف فيها ما لم يخفف في غيرها. فلهذا اذا كان الشيء لحاجة مثل لو انه مثلا  يعني حصل في صلاته مثلا اراد يعني يتقدم او ان يتأخر نحو ذلك
فاذا كان هذا الشيب بحاجة في هذه الحالة لا يضر صلاته لان هذا لان هذا ليس من باب العبث ليس من باب العبث. اما حينما يكون عملا مستكثرا كثيرا متواليا
يعني عمل كثير ومتوالي ومن غير جنس الصلاة بهذه الشروط فانه يبطلها. قالوا لقطعه الموالاة لماذا لقطعه الموالاة في الصلاة وحكى بعضهم الاجماع على هذا الشيء ومنها العلم من فرق بين العمد والسهو
فقال اذا كان شهوا فانه لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة اذا كان شهوا  هذا القول اختيار جماعة من اهل العلم في المذهب وغيره واختاره المجز وانه لا تبطل بالكثير سهوا لا تبطل بالكثير
شهوا  فانه يعفى عنه ولهذا قد تكون هناك مبطلات للصلاة بلا خلاف اذا فعلت عمدا لو فعلت جهلا لم تبطل فلا فرق بين الجهل والسهو والنسيان للتفريق بينهما ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا
ومعامل حكم السلمي رضي الله عنه تكلم بالصلاة جهلا بالحكم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام آآ لم يأمروا اعادة الصلاة فلا فرق بينهما. فاذا كان هذا في باب الكلام وهو
وهو يقطعها عمدا والحركة ذكروا لها ضوابط وقع فيها خلاف في هذه الحالة يكون هذا دليلا في المسألة. مع عموم الادلة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثم ايضا
الصوم ركنه الاصلي ركن الاصلي يمساك عن مفطرات ولو انه اكل او شرب ناسيا صح صومه صح صومه وكذلك ايضا يبي الصلاة يعني الكلام او من جهة المعنى الذي في الصوم هو نفس المعنى الذي في الصلاة وان كان هناك فرق بينهما
من جهة ان الصوم يعني صوم يوم كامل والصلاة تكون في بعض الوقت الصوم يكون في جميع الوقت لكن من جهة العلة والمعنى. من جهة العلة والمعنى  ولهذا ذهب الغنم الى انه لا يبطلها سهوه
قال رحمه الله ولا يشرع ليسيره يعني يسير العمل سجود اذا كان يسيرا في هذه الحالة لماذا نص على يسير لانه بين حكم الكثير ويقول يبطلها ليس الكلام في سهوه او نحوه في سجود السهو اما هذا
فيما يكون يسيرا يعني حركة مثل حركة مثلا في غترة مثلا في لحيته مثلا في ثيابه حركة يسيرة في هذه الحال يقول لا يشرع سجود السهو لان سجود السهو عبادة
يقتصر فيه على الوارد ولا يصح قياسه على ما ورد. لا يصح قياس هذه الحركة على ما ورد. على لا لا يصح قياس هذه الحركة على ما ورد في مواضع سجود السهو
ولان مثل هذا يشق التحرز منه وما يشق التحرج منه انه لا شهو فيه. ولهذا نص بعض اهل العلم ان الشهوة نفسه السهو في الصلاة والتشكك فيها يعني في الزيادة يحصل عند الشك ثلاث اربع مثلا هل هو في الاولى او في الثانية؟ حين يكثر
ويصير كالمستنكع كالذي نكحه الشهو والنسيان والوسوسة في الصلاة نص كثير من العلم انه لا سجود للسواه. ويعمل بشكه لان شكه يقين في الحقيقة هذه حين يستنكح الوسواس ويكثر منه
فلهذا لا يعمل وذلك ان العمل  هذا نوع مكابرة يترتب عليه زيادة في الصلاة. فاذا كان نفس السهو الذي ورد في الاخبار بعدد الركعات مثلا يترك او لا يعمل به حين يكثر ويستنكح
يعني يأتيه الصلاة مثلا اما كل يوم على قول بعض لو يكون في صلاة واحدة في كل يوم. وبعضهم يقول يأتيهم ان يأتيه في كل صلاة مثلا المقصود ان يكثر
الانسان يعرف نفسه في هذا لا يعمل به لانه لا يرجع الى يقين لان اصل سجود السهو بناء على اليقين الاخ باليقين او الاخ بغلبة الظن وهذا ليس لا يرجع الى واحد من هذين الاصلين
فلا يعمل به. كذلك هذا الذي لم يرد فيه اصلا من باب اولى انه ليس محلا لسدود السهو. ولان القول بمشروع سبب لعدم التخلص منه وعدم التحرز منه. يقول يعني انه اذا عرظ له سجد للسهو
ولهذا عليه ان يحتاط لنفسه ويحذر من حركة مهما كانت يحذر منها ويجتهد ولا سجود فيه ما دام اه ولا سجود في يسيره. ولا تبطل بيسير اكل وشرب شهوا ولا تبطلوا
اكل وشرب شهوة المصنف رحمه الله اطلقوا البطلان نفي البطلان هذا في الصلاة عموما فرض او نفل لكن بشرط ان يكون يسيرا شرب شيئا يسيرا اكل شيئا يسيرا فقالوا لا تبطلوا صلاتهم
لكن قيدوه وهذا فيه نظر لان القاعدة في مثل هذا في المبطلات لان الصوم مثلا الذي يبطل به لا فرق بين قليله وكثيره الحدث لا فرق بين قليله وكثيره فهذا هو يعني القياس في المعنى انه لا فرق بين قليل وكثير. ولهذا عن احمد رحمه الله انه
لا فرق بين القليل والكثير ما دام الاكل والشرب سهوا وذكر في الانصاف انه هو ظاهر المستوعب والتلخيص. انها لا تبطل وهو رواية عن الامام احمد لعموم الادلة واطلاق الادلة ثم الضابط بين القليل والكثير يختلف
يعني لا يمكن الظبط ظبط هذا الشيء يعني السائل حين يسأل او آآ حين يقع لهذا الشيء لا يكاد يعني في الواقع ان يميز بين القليل والكثير فلابد ان يكون في هذه المسألة
حكما او بيانا واضحا لا يحصل فيه الاضطراب  قال رحمه الله ولا نفل بيسير بيسير شرب عمدا المذهب يقولون  لو شرب في النفن خصوصا مثلا في الصلاة التي يطيلها مثلا في الليل لو شرب
وخصوصا الحين في الليالي الحارة قالوا انه قد يحتاج فلا بأس ان يشرب شيئا يسيرا من الماء قالوا بامرين الامر الاول ان اه صلاة النفل وخصوصا صلاة الليل او غيرها مثلا من الصلوات التي ربما يطيلها
اه قد يحتاج فيها الى الشرب فلو امر قطعها يعني حين يشتد عليه لكان في افساد لعمله ولا يؤمر بتركها في شرب الامر الثاني ان صلاة النافلة خفف فيها ما لم يخفف في الفريضة. فيجوز فيها الجلوس
مع انه ركن في الفريظة يجلس ولو كان قاعدا قيام كذلك استقبال القبلة في سفر النافلة يجوز الى غير القبلة لاي وجه لاي وجه توجه في سيره فقالوا انه اخاف ونقلوا وعضدوا هذا بما جاء عن
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما عبد الله بن الزبير بن عوام وهذا الاثر عنه اختلف في صحته لكن بالنظر الى اسانيده فانه اسناد ثابت عنه وخصوصا ما رواه الامام احمد ما رواه صالح ابن الامام احمد في مسائله
وقد رواه عنه باسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير وانه كان يشرب النافلة ورواه علي بن جعث مسنده وكذلك ابن المنذر في الاوسط لكن اسانيدهم فيها ضعف وانجبر هذا
رواية الامام احمد او صالح ابن احمد في مسائله عن ابيه باسناده الى عبد الله بن الزبير عن طريق الحكم العتيبة عن عبد الله بن الزبير وعند ابن منذر ابو الحكم
اختلف هل هو يعني تصحيف لكن السنادي احمد واضح فيه وفي ثبوته عنه وهذا فيه نظر ولهذا الجمهور قالوا انه تبطل باليسير في النفل اه كما هو قول اكثر الفقهاء كما هو قول اكثر الفقهاء. بل صحح بعض العلماء انه هو المذهب
هذا الشارع انه الصحيح من اذى الخلاف على خلاف قول المتأخرين وهذا اظهر لانه هو متفق المعنى والموافق للادلة والاصل ان صلاة الفرض والنافلة حكمها واحد وهذا الحكم حكم عظيم. لا يكتفى به بمثل هذا. هذا اجتهاد
صحابي رضي الله عنه في هذه المسألة وليس هناك بينة يثبت صحة هذا القول مع وجوب الادلة الدالة على ان هذا مبطل ولا فرق بين النفل والفرظ ولهذا قال اكثر الفقهاء انه يبطل
القياس في سائر المبطلات القياس في سائر الموديلات. ولهذا فرقوا بين الاكل والشرب فرقوا بين الاكل والشرب. فقالوا في الاكل انه يبطل. ولو كان يسيرا النافلة والشرورة يا بطة لكن قالوا
انه في الاكل يعني اكثر عملا من مضغة ونحو ذلك وهذا فيه نظر قد يجدرده قد لا يكون مضغا قد يكون ازدرادا بلا مضغ قد يكون ازدرادا بلا مضغ  تفريق بينهم موضع نظر
والاصل في في المسألة كما تقدم فيه نظر ولهذا الصواب قول جماهير الفقهاء وكما تقدم انه صححه الشارع وغيره انه هو المذهب قال رحمه الله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه
ممثل رحمه الله هو مشروع اتى بقول مشروع سواء كان من كتاب الله سبحانه وتعالى من القرآن او من السنة. من الاذكار يعني في غير موضعي كقراءة في سجود وقعود
او ركوع. قرأ في السجود. قرأ القرآن في السجود. نسي وقرأ وقرأ في جلوسه والعشاء يظنه قائما او يظن ان ذهل عن قعوده فقرأ. وتذكر ان الواجب عليه التشهد وسجد
وقرأ ثم استدرك وقال الاذكار والمعنى انه قال هذا الذكر الواجب والا لو لم يقل الذكر الواجب ابدل ذكرا ما كان ذكر لا شك انه في احيانا يكون تعريكا لواجب
واتى بذكر في غير محله. وقراءة القرآن في السجود او قراءة القرآن في الركوع. او قراءة القرآن في الجلوس وتشهد في قيام لما رفع من الركوع مثلا او بعدما اه قرأ الفاتحة
تشهد او بعد تكبيرة الاحرام مباشرة تشهد مثلا في هذه الحالة وتشهد في القيام وقراءة سورة في الاخريين وذكر رحمه الله صور السجود والقعود والتشهد وقراءة سورة لغين. اربع سور ذكر رحمه الله
اما السور الصور الاولى في هذه المواضع يعني مسألة القراءة القراءة في السجود والقعود والتشهد والقيام هذا واضح انه ذكر في غير موضعه اما القراءة في الاخريين يعني قرأ بعد
الفاتحة سورة في الركعة الثالثة والرابعة في الرباعية مثلا  زيادات هذه المسألة الجمهور على انه يقتصر على الفاتحة لحديث ابي قتادة رضي الله عنه وقالوا ان الزيادة عليها يكون زيادة
على السنة وهي الاقتصار على الفاتحة لظاهر حي ابي قتادة رضي الله عن الصحيحين انه كان يقرأ في ذخريين بفاتحة الكتاب ومن اهل العلم من قال لا بأس ان يزيد على
الفاتحة في الاخريين واستدلوا بحديث سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بقدر ثلاث ثلاثين اية الف لام ميم تنزيل سجدة. وفي الاخريين على قدر نصف ذلك
النصف يعني خمس عشرة اية خمسة عشرة اية وكانوا ظاهروه انه يزيد انه يزيد على قراءة الفاتحة. ولهذا وقع خلاف من اهل العلم من رجح حديث ابي قتادة لانه اظهر في احكام
القراءة اختصار عن الفاتحة. وقالوا حديث سعيد الخدري ليس تقديرا اه نصا انما هو اه انما هو ليس نصا انما هو تقدير نوع ظن فيقدم عليه هوية قتادة منار من قال
ان هذا على احوال الاكثر من حاله عليه الصلاة والسلام كما اخبر ابو قتادة وربما زاد على الفاتحة وخصوصا في صلاة الظهر في بعض الاحايين على حديث ابي سعيد الخدري وهذا اختيار ابن القيم وجمع العلم وقول بعض الشافعي رحمة الله عليه وهذا اظهر لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في
في صحيح مسلم وان لم يكن في الاخريين لكن في انه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الركعة الاولى في صلاة الظهر حتى يذهب الذاهب الى البقيع ليتوضأ او يقضي حاجة ويتوضأ ثم يرجع والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطيلها
وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام متقاربة فهذا يؤيد ما حديث سعيد الخدري خاصة انه روى الحديثين رضي الله عنه من جهة انه قد يزيد في الاخريين من من  من الظهر
وعلى هذا لا يدخل في هذه المسألة على هذا القول لكن على على المذهب وقول الجمهور داخل فيها كما لو قرأ في سجوده او ركوعه او تشهد في قيامه ونحو ذلك
يقول لم تبطل يعني لم تبطل صلاته لان هذا ذكر مشروع في الجملة انه ذكر مشروع في الجملة فلم تبطل وهذا بعض اهل العلم ربما يناجع هذا قول الجمهور يعني
القراءة في الركوع والسجود  بعض اهل العلم يرى انه حين يتعمد ذلك تبطل لحديث علي رضي الله الا وانني نهيت ان اقرأ القرآن رافعا وساجدا لكن مصنف رحمه الله بين
ان هذا ذكر مشروع في الجملة  لا تبطلوا به ولم يجب له سجود بل يشرع بل يشرع  لماذا؟ لانه نوع شهو ونسيان وهذا كما تقدم اذا اه تذكر في موضع
قراءته مثلا او تشهده في حال قيامه واتى بالذكر المشروع في موضعه قال رحمه الله وان سلم قبل قبل اتمامها وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت بطلت اذا سلم قبل اتمامها انسان يصلي سلم قبل اتمامها السلام قبل الاتمام
على حاليا حال وكلاهما هل يكون بلا حاجة هذا عبث ولا يجوز قطع الصلاة يعني على الصحيح انه لا يجوز ما دام انه دخل فيها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمه التكبير وتحريره التسليم
هذا هو الواجب. لكن لو انه خرج لسبب في هذه الحالة تبطل  انه تكلم فيها عامدا  لانه وذلك ان السلام في هذا المكان قبل امامها سلام يبطلها يبطلها ما دام تكلم عامدا
يقول وان كان شهوا انسان في صلاته وسلم مثل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام سلم في صلب صلاتي في حديث ابي هريرة في قصة اليدين سلم من ركعتين حديث عمران بن حصين
سلة من ثلاث عليه الصلاة والسلام وان كان سهوا ثم ذكر قريبا يعني تذكر قريب  القريب هذا لم يذكروا له يعني زمنا انما قالوا انه يرجع الى العرف وقالوا ان كل شيء لم يحد في الشرع
لم يأتي حده في الشرع فانه يحد للعرف منهم من قال  طول الفصل او طول الفصل انت ان يزيد الزمن على قدر تلك الصلاة وقيل ان يزيد على قدر ركعة وقيل غير ذلك
والله اعلم. ولهذا وقع خلاف في هذه المسألة خلاف كثير بل قوي قال وان كان شهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد لان النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم تكلم الصحابة في قصة
اليدين حديث صحيح وفي حديث عمران بن حصين خرج النبي عليه الصلاة والسلام  بعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام في هذه الحال يتمها قالوا انه اذا كان في المسجد عندنا المسجد قريبا منه ونحو ذلك فان هذا
عرفا يكون فصلا يسيرا. يكون فصلا يسيرا  ولهذا قالوا لو انه بعدما  سلم قام على انها تمت صلاته وقام الى السنة الراتبة مثلا قام يصلي سنة ثم تذكر او ذكر
في هذه الحالة يجب عليه ان يخرج وان يعود الى صلاته وانفصل في ركعة وركعتين مثلا لان هذا الفصل قريب ومن اهل العلم من قال تكون هذه الصلاة متممة لتلك الفريضة
ولو كانت نافعة لكن هذا قول ضعيف  صوب انه في هذه الحال يرجع الى صلاة وينزل دخوله في هذه الصلاة منزلة الكلام اذا كان الكلام الذي خارج الصلاة شهوا لا يبطلها
والكلام الذي هو ذكر وقراءة قرآن ودخول في الصلاة من باب اولى انه لا يبطلها لكن يجب عليه ان يعود الى صلاته يجب عليه ان يعود الى صلاته على خلاف كثير في مسألة طول. الفصل وقصر الفصل. بعض اهل العلم اخذ من حديث عمران ابن حصين
رضي الله عنه النبي خرج عليه الصلاة والسلام حتى ذلك فرجع في صلاة العصر كمل الركعة الرابعة عليه الصلاة والسلام  اخذ من هذا انه يجوز البناء على تلك الصلاة ولو طال الفصل
ولو طال الفصل ما ذكره ابن رجب رحمه الله عن جمع وذكره قبل شيخ الاسلام رحمه الله ذكره ابن رجب رحمه الله عن مكحول امام اهل الشامي زمانه والاوجاعي بعده ايضا
الشام وقبلهما يحيى ابن سعيد الانصاري    صالح بن حي ابو الحسن صالح بن حي الكوفي ذكر انهم يقولون يجوز البناء ولو بعد زمن طويل ولو بعد ايام بناء على هذا الحديث انه
لا يفرق عليه الصلاة والسلام والنبي لم يذكر لهم حدا فاصلا في هذا باقية بذمته وتلك الصلاة صلاة صحيحة فاذا كانت صحيحة مع هذا الحد يصلح يصلح بنا عليها ولو طال الفصل
هكذا يعني اجروا المعنى في هذا وذكر ابن رجب رحمه الله عن الليث ابن سعد انه اذا انه يبني ما لم ينتقض وضوءه وبعضهم جعل المحكي عن مكحول وعن الاوزاعي وغيره انه مقيد ما لم ينتقض الوضوء لكن ذاكر ابن رجب رحمه الله لم يقيد هذا قال ولو طال الفصل
كلام الانسان لا يمكن يبقى على وضوءه ايام بعضهم التزم حتى لو امتد مدة طويلة عشر نحو ذلك انه يبني على ذلك. فالله اعلم لكنه قول مشهور لبعض اهل العلم المتقدمين من التابعين ومن بعدهم ممن قال هذا القول
والجمهور قالوا انها تبطل مع طول فصل واما اذا كان وقع اما اذا وقع الحدث فالحدث ينافي الصلاة وتبطل به فلا يصح مثلا انه يتوضأ حين يعلم ان الصلاة انه بقي من صلاته يتوضأ ويبني على ما مضى. ومما يحضرني في هذا
واقعة وقعت حدثني بها والدي رحمه الله غفر الله لنا وله ولعموم اخواننا المسلمين لابائنا وامهاتنا وذرارينا اه جعلنا واياهم في عليين حدثني غفر الله له عن الشيخ عبد الله بن حميد العلام الشيخ عبد الله حميد
رحمة الله عليه في قصة حدثه اياها وهو لما كان لما كان قاضيا في بلاد  القصيم قديما في الستينات او نحوها  جاءه سؤال جاءه سؤال من هجرة او من قرية
فارسلوا له بكتاب وهذا الكتاب فيه ان جماعة مسجد في هذه القرية كان امامهم يعني عنده طرف من العلم او مدرس او نحو ذلك فصلى بهم احدى الصلاتين اما صلاة الظهر والعصر
سها وسلم من ثلاث ركعات جماعة المسجد كأن بعضهم تشكك ولم يجزم كل ينتظر من يتكلم فلما كان من الغد واجتمعوا قالوا له تأكدوا من حاله قالوا صلاتنا بالامس ناقصة ركعة
نعمل نعيد الصلاة قال والله ما ادري هذي ما مرت علينا في الفصل في نفس الكتاب كتبوا له هكذا لكن تصلي ركعة تكفي مصلى بهم ركعة الى تلك الركعات ثم سلم
لكنهم تشككوا بناء على القول المعروف والمستقر الناس هو قول جماهير العلماء وهو المذهب كتبوا للشيخ رحمه الله فكتب رحمه الله صلاتكم صلاة امامكم باطلة وعليكم ان تعيدوا الصلاة حالا
رحمه الله فالمقصود ان المسألة هذي فيها هذا الخلاف كما تقدم واشار المصنف رحمه الله الى قول الجمهور قال رحمه الله نعم وان طال الفصل ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت
يتعلق بطول فصل تقدم او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها  هذه المسألة كما تقدم وهو الكلام بغير مصلحتها المذهب يقولون ان تكلم بغير صحيح مين الانسان سلم الامام
سلم الامام فلما سلم يعني وكذلك غير مثلا من المؤمنين صار بعضهم يحدث صاحبه اين ذهبت؟ مثلا قبل ان يتنبهوا وما اشبه ذلك كلام خارج عن الصلاة والامام مثلا ربما تكلم
ربما حدث او قال مثلا ناولني هذا الكتاب ونحو ذلك كلام خارج عن مصلحة الصلاة يعني يقول بطلت ككلامه في صلبها. ولا فرق في الحقيقة يعني هذا التشبيه هو لا زال في صلبها
يعني كما لو تكلم في صلب الصلاة لصلب الصلاة ولم يسلم يعني ولمصلحتها فهم ابطلوا الكلام اذا كان لغير مصلحتها. اذا كان لغير مصلحتها. والقول الثاني في هذه المسألة قول كثير من اهل العلم
ان لم يكن قولا قول اكثرهم انه لا يبطلها وذلك انهم تكلموا بناء على انهم ليسوا في صلاة ليسوا في صلاة  آآ تكلم معاوية بالحكم السلمي رضي الله عنه في كلام ليس من مصلحة الصلاة. وكان جاهل بالحكم
وحكم الناس يعني ان لم يكن الناس في مثل اولى من الجاهل فليس بدونه. لان الجاهل قد لا يعذر. عليه يتعلم اما الناس فهو عذر قهري الجهل عدو اختياري والنسيان عذر قهري
كيف يعذر الجاهل ولا يعذر الناس عندهم في بعض المسائل فهو من باب اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر باعادة الصلاة   كما تقدم ان هذا هو الاظهر في هذه المسألة وانها لا تبطل ما دام انه تكلم سهوا يظن ان الصلاة قد تمت فاذا
اه تبين له الحال عمل بالواجب عليه من اتمام الصلاة وسجود السهو كما سيأتي بيانه ان شاء الله في الفصل الذي بعده مواضع سجود السهو ولمصلحتها يعني ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل
ان كان يسيرا لم تبطل  اذا تكلم لمصلحتها مثل يتكلم الامام معهم  يعني هل يسألهم عن السهو في الصلاة؟ هل بماذا سهى؟ ما ترك ونحوه قالوا كذا كما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة رضي الله
بقصة ذي اليدين. ان كان يسيرا لم تبطل. والصحيح انه مطلقا. لانها من اهل العلم من قال تبطل مطلقا لا تبطلوا مطلقا ومنهم وهذا قول لا تبقوا مطلقا كما دام نسيان هذا قول آآ
يعني اسحاق بن راهوية رحمه الله قول ابي يوسف وهو ظاهر قول كثير من اهل العلم هو ليس قول الجمهور انما اذا كان لمصلحتها فهو قول الجماهير. اما اذا كان لغير مصلحتها فالصحيح وهو قول اسحاق
وقول ابو يوسف وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وان كان لمصلحتها كذلك اذا كان لمصلحتها فانه لا تبطل به الصلاة كما وقع كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقيد هذا الكلام؟ المقصود بقدر ما يحصل
بيان الحال في امر الصلاة قال رحمه الله وقهقه كلام بل قد تكون اشد من الكلام يعني القهقهة وان كانت يعني ليست سلام من جهة الوضع لكنها قد تكون من جهة المعنى
من جهة المعنى بالطبع فلهذا فابطل بي الصلاة وذلك انه ينافي الصلاة لانه فيه استخفاف الصلاة  يعني الذي لا يمكن الذي يقهقه يقال انه يصلي لهذا لا يكفي مجرد بطلان صلاة يعني هو اتصالات هو من جهة الحكم تبطل صلاته
لكنه واقع المنكر في قهقاتي في صلاته كذلك المتكلم اذا كان كلامه عمدا لكن اذا كان متكلف فكذلك القهقهة في الصلاة وهذا وهذا النص يخرج التبسم التبسم لا يبطلها وقد ورد في حديث رواه الطبراني ان النبي عليه او ذكره صاحب المجمع لعل عزاء للطبراني ان النبي عليه الصلاة والسلام
اه رأى احد الملائكة لعله جبرائيل على فرس وهو يصلي فتبسم اليه عليه الصلاة او تمسك احدهما الى تبسم النبي عليه وهو يتبسم اليه  وان نفخ او انتحب او وان نفخ او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت
وان نفخ او انتحب من غير خشية الله. ان نفخ في الصلاة  يعني بدون سبب من قراءة القرآن وخشية الله سبحانه وتعالى آآ كذلك لو تنحنح من غير حاجة ابان حرفان بطلت
ذكروا في هذا اثر عن ابن عباس عند من ابي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنه قال النفخ في الصلاة كلام وفي الصلاة كلام  عن ابن عباس واسناده عن ابن عباس صحيح
وروعة الرجال من رواية العيش من الربيع الاسدي عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة ايضا لكن رواية ابو هريرة ضعيف الربيع الاسدي مع ان ابن المنذر ضعف الاثرين
عن ضعفهما عن ابن عباس وعن ابي هريرة في الاوسط رحمه الله لكن ظاهر الاثر عن ابن عباس انه ثابت وجاء في السنة ما يدل على خلاف ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام نفخ
في صلاة الكسوف نفخ في صلاة الكسوف كما في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود من رواية حماد ابن سلمة عن عطاء ابن السائب عن ابيه عن عبد الله
ابن عمرو بعد الاختلاط لكن تابعه شعبة عن عطاء عند احمد والنسائي وكشعبة روى عنه قبل الاختلاط رؤية شعبة عنه متقنة هذا ثابت وانه نفخ في صلاته عليه الصلاة في صلاة الخسوف في اخر سجوده صلوات الله وسلامه عليه
وكذلك روى ابو داوود واحمد من حديث علي رضي الله عنه انه قال كان لي من رسول الله سلم مدخلان واذا جئت اصلي تنحنح لي هذي رؤية عبد الله ابن لجي عن ابيه عن علي رضي الله عنه وابن نجيه هذا والده ليس بذاك المشهور. لكن هذه الاثار تؤيد
ان هذه الكلمات ليست سلاما انما قد تكون كلاما بالطبع كلام ليست كلاما من جهة المعنى انما تكون الكلام بالطبع مثل التأوه والانين ونحو ذلك او لا تكونوا سلاما لا بالمعنى
يعني ولا بالطبع يعني مثل النحنحة مثل النحنحة. فهذا اذا خرج يعني مخرج الحاجة هذا لا اشكال فيه ولمحمد رحمه الله جاء عنه انه تنحنح رحمه الله في صلاته تنحنح عليه رحمه الله
ولهذا اه نحن لا تبطل الصلاة مطلقا لكن فعلها من غير حاجة لا ينبغي اما هي في نفسها ليست كلاما ليست كلاما لا بالطبع ولا بغيره ليست من جنس الكلام فلا تدخلوا في الكلام
في الصلاة ولعله يأتي الاشارة اذا ذكر كلام شيخ الاسلام في هذه المسألة لانه كلام محكم لعله يأتي ان شاء الله في الدرج الاتي قبل البداية بفصل الذي بعده هو الكلام على مواضع السجود في النقص والشك
يأتي ان شاء الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرم الامين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
