السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر
الاولى لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس في جاد المستقنع الامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين ولا زال البحث في
سجود السهو تقدم الاشارة في اخر الفصل الاول من هذا الباب الكلام حول والانتحاب والنفخ الصلاة  ما جاء من قول المصنف رحمه الله انه اذا بان حرفان والاشارة الى القول الثاني
انها لا تبطل على الصحيح منهم مفصلا فيما اذا كان هناك حاجة او لم يكن هناك حاجة والاظهر والله اعلم ان ان احنا ونحوها ليست من الكلام ليست من الكلام فهو لا يدل على
اه الكلام لا معنى ولا طبعا فلهذا لا تبطل الصلاة به مطلقا وسبق الاشارة الى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في صلاة الكسوف. حديث علي رضي الله عنه ايضا
عند احمد وابي داود ايضا انه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جئته يصلي تنحنح لي  هذي كلها دالة على الاصل المتقدم في ان الاصل ان سلامة الصلاة
في هذا ما دام انه ليس هناك يقين على مبطل فالاصل السلامة وهذا مؤيد لهذا ولهذا كان الامام احمد يصنعه في الصلاة وذكر هذا المرودي عن الامام احمد انه كان يتنحنح له في الصلاة اذا دخل عليها ونحو من ما نقل عنه احمد رحمه الله
ثم ذكر رحمه الله فصلا في الكلام على السجود للنقش او الشك هذا الفصل في الكلام عن السجود للنقص يوم الشك تقدم قال رحمه الله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت
التي تركه منها بطلة التي تركه منها هذا فيما يتعلق بالترك ومن ترك ركنا والمراد وانعقدت الصلاة لانه اذا كان المتروك تكبيرة الاحرام فانه لا تنعقد الصلاة ولو دخل في الصلاة بغير تكبيرة
مثلا سهوا او غفلة فصلاته لا تنعقد وكذلك معلوم ان النية ايضا  في هذا شرط او هي ركن على الخلاف فيها ولا يعني لا يمكن ان تكون الصلاة بغير نية لكن قد يحصل ذهون وغفلة
صور هذا قالوا من ترك ركنا الى قوله بطنت التي تركه منها وذلك مثلا لو انه ترك سجدة مثلا او ترك السجود او ترك الركوع مثلا نسيان وغفلة وشها عنه
في الركعة الاولى مثلا فذكره بعدما قام الى الركعة التي بعده. سواء كان في الركعة الاولى او في غيرها من الركعات. المقصود انه ذكر انه ترك ركنا من الركعة التي قام منها
ثم ذكره بعدما قام وبعد شروعه في قراءة ركعة اخرى في هذين الامرين ان يكونا قد قام وقد شرع في قراءة ركعة اخرى اه واذا اه اه قيل انه بعد شروعه هذا يكفي هذا وهذا المصنف قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى
لان هذا يكون بعد قيامه الى الركن ركن القيام. بطلة التي تركه منها بطلة التي تركه منها ولهذا لم يكن مصنف بعد الشروع في قراءة ليدخل فيه مثلا من كان يصلي جالسا مثلا وهو معذور لمرض او كان
صلاة نافلة ولهذا قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى فيدخل فيه من كان القيام عليه واجبا يدخل فيه من كان آآ هذا هو وركنه وحينما آآ مثلا قام من السجدة
الثاني يا اخي حين قام من اه هذه السجدة ثم بعد هذه بعد هذه السجدة شرع في الركعة التي بعدها. بطلت التي تركه منها بطلة وقال بطلت ولا يقال باطولات يعني ربما يعبر بعض الناس في
اه بعظ هذه الاحكام يقال بطل  هذه الكلمة يقال على هذه الصيغة يقال بطلت لانه من بطل يبطل بطلانا من بطل يبطل بطلانا والمعنى انه ذهب اه  لغت هذه الركعة
بطل الايام بطوله بطلانا فتح الطاء. اما بطل فمصدره يعني هما يتفقان في المضارع ويختلفان في الماضي والمصدر ويقال بطل يبطل البطولة يبطل بطولة بطل يعني صار بطلا الباطل صار بطلا
اما هذه بطلة يبطل بطلانا اي لغى وذهب هدرا فلا قيمة لهذا الشيء الذي بطل اه قال فذكره بعد شروعه في ركعة في في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها
وقبله يعني قبل القراءة قبل القراءة يعود وجوبا فيأتي به وبماء به وبما بعده يأتي به وبما بعده يعني قبل لو انه مثلا اه نسي السجدة الثانية لما رفع من السجدة الاولى سها فقام
ثم حين استتم قائما ذكر انه لم يسجد السجدة الثانية. بل لم يجلس ما بين السجدتين فاته ركنان يقول المصنف رحمه الله وقبله يعود يعني قبل شروعه في القراءة وجوبا فيأتي به وبما بعده. يأتي بهذا الركن
سواء كان ركن او اكثر فيرجع ويجلس بين الشجتين للرفع بعد يعني الذي هو بعده السجدة الاولى ثم يسجد ثم ثم يكمل وبهذا تتم ركعته تتم ركعته التي ترك منها
آآ السجود والرفع منه هذا هو كلام مصنف رحمه الله وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم اه وهو ما اذا ترك ركنا شهوا المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله
وهو آآ قول لبعض اهل العلم رحمة الله عليهم هو قول قول بعض اهل العلم والقول الثاني انهم وهو قول الشافعي رحمه الله يقول يرجع يرجع اذا كان لم يصل الى الركن المتروك. لو انه مثلا نسي السجدة
الثانية سهى عنها. رفع من السجون ثم قام ثم شرع في القراءة ثم ثم شرع في القراءة فلما فرغ من القراءة ذكر انه لم يسجد السجدة الثانية في هذه الحالة يعود
يعود او كان ركع ايضا او ركع مثلا وذكر في ركوعه مباشرة يعود الى الجلوس بين السجدتين ثم الثانية. فقال اذا كان تذكر قبل ان يصل الى موضع الموضع الذي
نسي منه السجدة الثانية فيرجع وقال مالك رحمه الله يرجع ما لم يرفع منه ما لم يركع ما لم يركع  قال الحسن والاوزاعي يسجدها متى ما ذكر يعني لو انه نسي
هذه السجزة ثم بعد فراغه من الصلاة يعني من الركعة الاولى مثلا او من الركعة الثانية من اي ركعة من الركعات ثم بعد فراغه من الصلاة مباشرة او بعد يوم او بعد يومين بل
يعني ظاهر المنقول عنهم انه ولو بعد سنة يعني لو لو تصور انه ذكر هذا بعد شهر بعد اسبوع يسجد هذه السجدة يسجد هذه السجدة وقول الاوزاعي والحسن وابو حنيفة قوله نحو من قول مالك
وبعضهم نقل انه يقول يسجد متى ما ذكر فالله اعلم لكن الاظهر والله اعلم في هذه المسألة وما تقدم من قول الشافعي انه يرجع ما لم يصل الى موضع السجود فلو انه مثلا نسي هذا الركن هذي سجدة مثلا
ثم قام  ثم راكع ثم رفع من الركوع ثم سجد السجدة الاولى ثم رفع ثم تذكر ثم تذكر في هذه الحالة بعد ما رفع لا فائدة  في هذه الحال هذه الركعة
هذه الركعة تقدم مذهب الشافعي انه يرجع وهو القول الثاني ايضا في هذه المسألة اختر جمع من اهل العلم من الحنابل رحمة الله عليهم انهم قالوا يرجع متى ما ذكر. ذكر بعد الشروع في القراءة. ذكر بعد الركوع بعد ما ركع. ذكر بعد الرفع من الركوع
ما دام انه لم يصل الى موضع الجلوس الذي هو يعني الجلوس والسجدة التي بعده لكن اذا وصل الى موضع الركن المتروك في هذه الحالة تلغو تلك الركعة الاولى وهذه الركعة الثانية تجبرها
في هذه الحال تجبرها يعني يلغوا ما فعله قبل ذلك لفوات الترتيب  يسجد  يعني يكمل صلاته سواء كان هذا المترو في اه الركعة الاولى او الركعة الثانية  لكن لو انه فرغ من الصلاة
ثم تذكر بعدما فرغ ولعل هذا يأتي ان شاء الله لعل هذا يأتي لكن هنا مسألة لو انه مثلا نسي  سجدتين من الصلاة حينما رفع من الاولى ناسي الشدة الثانية
وحين رفع من الثالثة ماشي السجدة الثانية ثم تذكر وهو في سجود الرابعة مثلا او بعد رفعه في هذه الحالة يصح له ركعتان الركعة الثانية تقع تقوم مقام الركعة الاولى التي التغت والركعة الرابعة تقوم مقام الركعة الثالثة انت غد ويبقى عليه ركعتان
في الرباعية اذا كانت رباعية لان هذه لها صور عدة. قد يتركها اكثر من ركن. قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وان علم بعد السلام ركعة كاملة علم بعد السلام
فكترك ركعة كاملة ان علم بعد السلام في هذه الحالة مثلا بعدما سلم تذكر انه ترك سجدة من الركعة الاولى او ركعة من او ركوع من الركعة الاولى او في هذه الحالة
في هذه الحالة  تجبر كل ركعة التي بعدها. وان علا بعدها السلام فكترك ركعة كاملة فاذا كان المتروك ركنا واحدا مثلا كما لو ترك السجدة سجدة من الركعة الاولى ونسيها
ثم بعد السلام تذكر انه ترك سجدة في هذه الحالة تصفو له ثلاث ركعات وصف صلاة له ثلاث ركعات. ولا قال فكترك ركعة   وهذا لعلي يأتي اشارة اليه في مسألة سجود السهو متى يكون
ويأتي بركعة ويكون سلم قبل الفراغ من الصلاة سلم قبل الفراغ من الصلاة فيأتي بركعة ثم يتشهد ثم يسلم ثم ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم لكن اذا كانت
السجدة التي تركها السجدة التي تركها من الركعة الاخيرة تذكر وهو في التشهد قبل السلام في هذه الحالة يعني يلغو ما فعله ما قاله من ذكر لكنه يؤجر عليه وهكذا في ما تقدم مثلا من الركعات التي قيل انها تلغو ما قاله من الذكر وما فعله من هذه الافعال
من هيئة ركوع وسجود ونحو ذلك يؤجر عليه من حيث الجملة بنية لكنه لا يقوم مقام ركعة بل تلغو انما يؤجر على هذا الاجتهاد. كذلك ايضا اذا تذكر في هذه الحال ان عليه
ان عليه سجدة لكن وكان هذا في اخر في اخر ركعة في اخر ركعة المصنف رحمه الله لم يفصل لكن في هذه الصورة واضح يعني حتى على المذهب بهذه الصورة
يعني اذا تذكر قبل السلام فانه يعود ويسجد مباشرة لانه في هذه الحالة بقي عليه اه سجة لانه نسي سجدة ويسجد ثم يتشهد ثم يتشهد ويسجد للسهو ويسجد للسهو. وان تذكره بعد السلام تذكر وبارك على مصنف رحمه الله. بل صريحه
اه لانه لم يفصل بين اي ركن متروك يشمل كذلك  السجدة  ظاهر كلامه انه يأتي بركعة والاظهر والله اعلم انه في هذه الحال لا يفوت الترتيب لا يفوت الترتيب. وان المتروك منها سجدة هي الركعة الاخيرة
وغاية ما فعله شهو وسلم قبل الفراغ من صلاته. والقاعدة ان من ترك شيئا يكمله كما لو صلى من ركعتين ترك اركان اركع فيكملها بعد السلام. كذلك ايضا اذا ترك
هذه السجة في ميفر من باب اولى لانها سجدة وذاك العام الذي قبل ذلك صحيح كما انه اذا سلم من ركعتين ناسيا او من ثلاث ما تعلم من ثلاث في رباعية او من ثنتين في ثلاثية مثلا في هذه الحالة او جلس سلم من واحدة في
سواء كانت راتبة سواء كان يعني فريضة او نافلة او راتبة فانه يأتي بركعة يأتي بما نقص ويسجد للسهو بعد السلام كذلك في هذه الصورة الذي يظهر والله اعلم انه يسجد انه في هذه الحال
في هذه الحال يعود الى صلاته. يعود الى صلاته. ويأتي بالتشهد يأتي بالمتروك لان اذا كان الذي تركه هي السجدة الاخيرة لانه يلغو وذلك ان التشهد في غير موضعه في غيره في موضع الجلوس بين السجدتين
فيأتي بالتشهد لانه في صلاة لم تبطل صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام وتكلم في صلاته ثم اتى بركعتين عليه الصلاة والسلام وفي وفي الواقع الثاني حديث عمر بن حصين لما سلم من ثلاث اتى بركعة
واحدة فهو في صلاة فهو في صلاته. انما السلام نسيان وسهو على ذلك. لا يقطعها هذي امور تعلق بالنيات والمقاصد نيته آآ يعني انه او خرج منها على انه اتم تبين انه ليتمها فيعود اليها
في هذه الحال يعود الى صلاة فيتشهد ثم آآ يعود الى صلاته ثم يسجد يسجد سجدة السجدة الثانية الثاني اذا كانت هي السجدة التي هي التي ركع ثم يتشهد التشهد الاخير
ثم يسلم لانه سلم قبل تمام صلاته ثم يسجد للسهو ثم يسلم. هذا هو الاثر في هذه المسألة قال رحمه الله وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب
جعل هذا قيدا لان التشهد الاول ليس بركن انما هو واجب والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عبد الله ابن من حديث عبد الله ابن حينه رضي الله عنه
قام ناس عليه الصلاة والسلام سهى عنه ثم سجد في اخر صلاته ولم يأتي به انما اتى بسجود السهو جبرا له هذا يبين الفرق بين التشهد الاول والتشهد الثاني. ويبين ان في الصلاة واجبات
وان فيها اركان وان فيها سنن. قالوا ونهض لزمه الرجوع نهض اختلف عاد في مسألة النهوض يعني  يعني النهض تهيأ للقيام قام وارتفع ورفع فخذيه عن ساقيه  او رفعهما ورفع ركبتيه في هذه الحالة
يرجع ما لم ينتصب قائما  لكن يعني يجب عليه الرجوع. يجب عليه الرجوع فاذا نبهوه قبل انتصابه قبل انتصابه في هذه الحالة المأمومون لا يتابعونه لا يتابعونه بل يأتون بتشهد ثم يتابعونه
لانه لا يعلم سبب ترك الله لانه لو تركه عمدا ما ترك الصلاة بطلت صلاته لكن في هذه الحالة هم يأتون بالواجب عليهم ما دام انهم نبهوه وتنبه وتنبه لكن هذه الصورة
مفروضة على سواء كان امام او منفرد. فاذا انتصب قائما من انتصر قائما فاذا فان استتم قائما كره رجوعه هذا حكم وهم قالوا انه قام الى ركن غير مقصود فيكن رجوعه ذكروا تعليل وهذا فيه نظر كون القيام غير مقصود هذا موضع نظر
المقصود والنص عليه كيف ما يكون قيام المقصود؟ قالوا ما يكون مقصود يعني ما يحرم حتى يشرع في القراءة ولهذا قال وان لم ينتصب لزمه الرجوع وانشرع في القراءة حرم الرجوع
فرقوا بين شروعه في القراءة وانتصابه قبل شروعه في القراءة. هذا التفريق فيه نظر وهم قالوا ان القيام يعني وان كان ركن لكنه مقصود للقراءة وهذا فيه نظر لو كان الركن حتى على المذهب وقياس المذهب
انه ركن مقصود في نفسه ولهذا قالوا لو كان لا يحسن القراءة يقوم بقدر الفاتحة ودل على انه ركن مقصود في نفسه. وكذلك جاء الامر بالقيام صلي قائما وقوموا لله قانتين. اذا قمت الى الصلاة فكبر
فالقيام مقصود فلهذا  اذا انتصب قائما يقولون يكره اذا كان مشرع في القراءة وظاهر الاخبار التي هي حجة التي هي دليل هذه المسألة لم تفرق بين هذا بل ظاهرها انه لا يرجع اذا استم قلبه في حديث المغيرة ابن شعبة عند احمد وابي داود والترمذي على الخلاف في حديث المغيرة وقع في خلاف
وهل هو جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام او رضي الله عنه نقل فعله عليه الصلاة والسلام والحديث له شواهد عن عقبة ابن عامر وعن سعد ابن وقاص وحديث عقبة بن عامر من اصح ما ورد في هذا الباب. رواه الحاكم وابن حبان باسناد صحيح
رواه ابن حبان باسناد صحيح من رواية عبد الرحمن ابن شيماسة المهري عنه وقد روى عنه مسلم عن عقبة ابن عامر  فيه انه صلى رضي الله عن عقبة وانه قام من الركعتين
تصبحوا به سبحان الله سبحان الله فقام او اشار اليهم ثم لما فرغ قال اني قد سمعت قولكم لكي يعني سبحتم لكي ما ارجع وليس السنة انما السنة التي صنعت. رضي الله عنها
عن غيرهم رضي الله عنهم الاخبار في هذا الباب لم تفرق بين القراءة وعدم القراءة ثم كان كما تقدم ما اشاروا اليه في هذا المعنى في القراءة موجود في القيام
ولهذا هم قالوا ان الاحوال آآ احوال عدة او الاحوال ثلاثة احوال اذا كان قد استوفز او استعد وتهيأ للقيام  آآ يعني رفع فخذيه عن ساقيه او ركبتيه فيرجع كذلك لو نهب قليلا دون ان يرجع. الحال الثاني اذا استتم قائما
قبل القراءة قالوا يرجع مع القراءة. الحالة الاولى هذا واجب. الحالة الثانية مكروه الحالة الثالثة محرم يحرم عليه ذلك يعني مع العلم قد يخفى عليه لكن هذا مع العلم ولا يفعله من كان عالم فانه لا لا يقدم عليه في صلاة الا متلاعب
الصواب كما تقدم في هذه المسألة انه لا يرجع انه لا يرجع  اه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حنين لم يذكر مثل هذا التفصيل المقام يحتاج الى تفصيل في مثل هذا
واذا استتم قائما الرجوع وان لم ينتصب لزمه الرجوع  قال وان شرع في القراءة حرم الرجوع. وعليه السجود للكل. يعني فيما تقدم في مثلا من ترك ركنا ثم اتى به وكذلك ايضا
نسيان التشهد الاول آآ على هذه الاحوال المتقدمة  كل هذا لعم الادلة في هذا في سجود السهو ولان هذا سهو فيجب عليه وعليه السجود في الكل  نعم. يقول وعليه السجود للكل
وكذلك ايضا من هذا من هذه المسألة ايضا في مسألة من ترك آآ شيئا واجبا عليه كما لو ترك تسبيح الركن اسيا تسبيح الركوع او نسي تسبيح السجود وهذا واجب على الصحيح خلافا للجمهور لو نسي تسبيح الركوع
تسبيح فاذا نسيه ثم تذكره وهو يريد ان ينهض. لم ينهض من الركوع. لم ينهض اه يعني لم يستتم من ركوعه في هذه الحالة في هذه الحالة عليه يرجع فان
استتم فانه في هذه الحالة يجب عليه السجود، يجب عليه السجود. لانه ترك واجبا  ما يكون واجبا وتبطل الصلاة بتركه عمدا فيجب له السجود كما سيأتي في كلامه رحمه الله
قال رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل كذلك اذا شك في عدد السجدات يعني شك في عين الركعة صلى ركعة او ركعتين  فمن شك في عدد الركعات انسان يصلي
واثناء الصلاة شك هل صلى ركعة او ركعتين هذه المسألة من مسائل التي جرى فيها خلاف كثير وذكر العلماء فيها اقوالا  الظاهر كلام مصنف رحمه الله انه يدخل في الشك
كل ما دون اليقين ولو كان ظنا غالبا ولو كان ظنا راجحا مع انك اه كريم من علمك بالشرع الكبير وغيره ذكروا ان المذهب واشار ايضا في وغيره اذا عنده الرواية الثانية عن احمد ومنهم من جعل المذهب ان
هذا في حق المنفرد. اما الامام فانه يبني على غالب ظنه لان له من ينبه  الامام يبني على غالب ظنه لو كان شك في صلاتك قام وشك يأخذ بغالب ظنه فاذا غلب على ظنه انه ان هذي شك في ثلاثة او اربع
وغلب على ظنه اربع يجعلها اربع. غلب على ظنه ثلاث يجعلها ثلاث. وهكذا فيما هو اقل واكثر اذا كان اماما وكان المأمومون ازيد من واحد اثنان فاكثر اما اذا كان واحد فان حكمه حكم منفرد على المذهب يعني انه لا
اه يعمل لغلبة الظن وذلك انه لا يؤخذ على المذهب بقول واحد. تقدم الاشارة الى هذه المسألة وان الصواب اذا قامت القرينة فانه وهذا اختيار ابن جوزي وجماعة من اهل العلم وتقييد دين وجماعة انه يعمل به يعمل به. لكن هذا هو المذهب في هذه المسألة
ذكر جرى على الرواية الاخرى وظاهر كلامه ان هي المذهب وان الامام لا يعمل بالشك ولو كان راجحا لو كان راجحا فيلغيه ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل فاذا قام مثلا
الى ركعة من ركعات ثم حصل عنده شك هل هي الركعة الثانية او الثالثة في هذه الحال اذا كان شك مستوي الطرفين يلغي الشك هذا لا اشكال فيه كما في الحديث الصحيح وليبني على ما استيقن حديث عبد الرحمن بن عوف
وكذلك في حديث  عند احمد والترمذي في حديث ابني مسعودي صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم عند احمد  الترمذي وهو من طريق بن اسحاق عن مكحول
لكن حديث ابي سعيد واضح في هذا   وجاءت احاديث اخرى ايضا عن غيرهم عن غيرهما رضي الله عنهم جميعا لانه يلغي الشك ويمنع اذا الشك لا يستند اليه في شيء
احكام الشرع فيبني على اليقين ومن شك في علي الركعات اخذ بالاقل والنبي ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داوود لا غرار الصلاة ولا تسليم فلا يخرج منها مغررا
نفسه بها بل عليه ان يخرج بيقين ما دام ميسى ليس عنده غلبة ظن. والقول الثاني في هذه المسألة هو اختيار تقي الدين وهو الاظهر وهو الذي يعني يدل عليه المعنى العمل بغلبة الظن
هذا واضح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فليتحرى اقرب ذلك اليه وتحري الصواب والنظر يبين انه مرتبتان وانه اذا ترجى عنده غلبة الظن فانه يعمل به يعمل به
وهذا له مرجحات كثيرة له مرجحات كثيرة ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الفرق بين الشك وبين غلبة الظن وجعل موضع السجود مختلف. فكيف يستويان جعل السجود في حال الشك قبل السلام
على السجود في غلبة الظن بعد السلام والشارع لا يفرق بين امرين ويكون حكمهما واحد ويجعل شعبهما في العمل وكذلك في سجود السهو. بعضهم قال سواء سجد قبل السلام او بعد السلام فيما هو قبل السلام وفي مواد السلام كله جائز وهذا فيه نظر
الشارع لا يفرق بين امرين الا لامر مقصود ويقال معناهما واحد والا لم يكن عن التفريق الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا بين انه يتحرى ثم يتشهد ثم يسلم. ثم يسجد للسهو. سعيد الخضري يسجد قبل السلام
قبل ان يسلم في حال الشك وذلك انه في حال الشك آآ يلغى يلغى هذا يلغي شكه ويأتي بهذه الركعة يأتي بهذه الركعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان كانت يعني
ان كان يعني حصل السهو فانه يشفعن له صلاته. كما لو كان مثلا اه كما لو كان صلى اه اربعا بنى على اليقين بنى على التحري ثم صار صلى خمسا نعم صلى خمسا
يعني صار شك هل صلى ثلاث اربعا؟ فجعلها  ثلاث وجعلها ثلاث تبين انها اربع فصلى ركعة ثم سجد للسهو وصارت يعني خمس يعني في نفس الامر خمس ركعات فتكون هاتان السجدتان يشفعن له صلاته
وان كان تماما كان ترغيما للشيطان. ذكرها عليه الصلاة والسلام هذا التفصيل في هذا الباب في حال البناء علاوة الظن قال فليتحرى فلينظر اقرب ولدا يكريه احرى ذلك اليه ثم امره ان يتشهد وان يسلم
وان يسجد للسهو ثم يسلم هذا واضح في التفريق بينهما. وان حكمه مختلف ولهذا ذهب يوم من العلم الى ان ما كان قبل السلام سجوده يجب يكون سجوده بعده قبل السلام وما كان بعد السلام فيجب ان يكون بعد
السلام لتفريق الشارع بينهم. لكن جماهير العلماء يحكي اجماع ان يجوز هذا وهذا والمساء ليس فيها اجماع لكنه قول جماهير العلماء ولو مشك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذا اذا كان
قد اه صلى مثلا ركعات وحصى شك هنا صورة ثانية وان شك في ترك ركن ان شك في ترك ركن فكتركه اذا شك في ترك ركن لكن في الصورة الاولى
من ترك هذا في حال الترك وتذكر لكن من شك في ترك ركن الصورة الاولى فانه تذكر هذا الركن الذي تركه حكمه كما تقدم الذي شك ايضا حكمه حكم ما تقدم
حكمه حكم ما تقدم من شك في ترك ركن فكتركه. فكأنه تركه في هذه الحالة يأتي بهذا المشكوك فيه لانه آآ حكمه حكم المتروك وحكمه ايضا في المتقدمة حكم المتروك
وكذلك ايضا يدخل في الشك اه المسبوق في ترك ركن مثلا وهذه الصورة ربما تقع كثيرا يعني لو جاء مأموم يريدان حق الامام وجد الامام في حال الركوع وركع معه وكبر لاقام ثم كبر بالركوع مثلا
ثم اثناء التكبير ثم اثنى الهوي وركوعه رفع الامام لا شك في ادراك الركوع شك في ادراك الركوع لا يدري هل ادرك وما ادرك في هذه الحالة مثل الصورة المتقدمة فيمن شك في ترك ركن فكتركه
بعد سلام الامام ان كانت هذه الركعة التي ركع مع الامام هي الاولى اذا سلم الامام فانه يأتي بركعة يأتي بركعة وهكذا لو كانت مثلا يعني الركعة الثانية الثانية يكون فاته الركعة الاولى وفاته الركعة الثانية. فبعد سلام الامام
يقضي ركعتين وحكمه حكم من شك. فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام  قال رحمه الله ولا يسجد بشكه في ترك واجب وليس في الشك في لشكي في تركي واجب. وهذا المراد بعد مجاوزة محله
بعد ما رفع من الركوع بعد ما رفع من السجود شك هل قال هل قال تشبيح الركوع هل قال تسبيح السجود بعدما جاوز محله يقول ليس فيه سجود ليس في زل
لانه شك في السبب الموجب للسجود. وقد رفع ولم يحصل الشك اثناء الركن يعني في حال السجود لم يحصل الشك وفي حال الركوع كذلك انما شك بعدما رفع والقول الثاني اختيار الشارع وهو القاضي
انه يسجد له الادلة الامر بالسجود ولانه شاك شكله فرقا بين هذه الصور ولم يأتي تفريق بين احوال الشك اه وكل ما جاء من اسائل التي يقال انه فيها سجود وليس فيها سجود يرجع الى ادلة في هذا
اطلاقها وعمومها يبين ان السجود مشروع ويختلف قد يكون واجب وقد يكون مستحب لكن اذا كان الشك هذا  هذا لا يلتفت هذا واضح اذا كان شك صحيح ووارد كما آآ
ذكروا في الشك في ترك ركن بترك ركن فلا فرق بينهما الحكم واحد الحكم واحد وان كان الركن له احكام خاصة لكن في السجود مشروع الصلاة في الاركان وفي الواجبات وكذلك في السنن الخلاف
في السنن القولية والسنن الفعلية منهم من جعله في السنن القولية دون الفعلية ومنهم من جعله آآ فيهما جميعا العموم واطلاق الادلة في هذا في السنن التي كان يفعلها ثم تركها سهوا او نسيانا
لهذا الاظهر والله اعلم انه حين يشك في ذلك يتبين له انه شك صحيح يسجد له انه داخل في عموم الادلة فيمن شك في صلاته سعادة او نقص هذا نقص
وذلك ليس هناك يقين يستند اليه في هذا  وهو في الصلاة لو كان قد فرغ من الصلاة هذا صحيح. لا اثر له بعد السلام ما دام حتى يستيقن الشهادة. لكن ما دام في الصلاة
حكم الشك حكم حكم الشك والسجود لا يلحقه يقول او زيادة كذلك او زيادة مثلا لترك واجب او زيادة والاظهر ايضا انه آآ يشرع في كل شك في الواجب سواء كان في تركه او
في شك في ترك واجب وكذلك اذا حصل الشك في الزيادة. في الزيادة يظهر الله عنا كأني المراد يعني زينة مطلقة زيادة مطلقة وشكة هل زاد مثلا ركعة او زاد سجودا
فالاصل عدم ذلك عدم ذلك بخلاف الشك الترك هذا قالوا يسجد له والحكم فيما يظهر لا فرق كما انه  الابهر يسجد في الشك في ترك الواجب كذلك الزيادة الزيادة ليست من الصلاة
واذا حصل عنده شك فيه فهذه الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يسجد له لان الشك يضعف النية ايضا في الصلاة. والحضور فيها وهو مستند الى هذا الشك الى هذا الشك
فيسجد له قال رحمه الله ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. انما جعل المؤتم به  المأموم لو انه نسي تسبيح الركوع سهوا
درجة تشبيح الركوع شهوة تشبيح السجود سهوا نحو ذلك مما يشرع او يجب له السجود لو كان منفردا في هذه الحال لا شهو عليه لا شهوة عليه ورد حديث عند الدارقطني
من رواية خانجة ابن مصعب   عن ولاية ورواه عن عن ابن عمر سالم عن ابي الحسين عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي قال لا الشهوة على المأموم خلف الامام او نحو
مما جاء في الخبر وهذا خبر لا يصح هذا الخبر لا يصح بل هو منكر لكن الادلة دالة على ان الامام يتبع واذا سجد فاسجدوا. النبي اذا سجد فاسجدوا يدخل فيه سجود السهو
وانما جعل الامام يؤتم به والنبي عليه الصلاة والسلام سها فسجد والذين خلفه اه في هذه في الصور هذي اه لم يحصل هم ظنوا ان الصلاة قد زاد فيها. كما في حديث
ابن مسعود حديث ابي هريرة في في حديث ابو هريرة في حديث ابن مسعود الصحيحين ابن مسعود في حديث ابو هريرة يعني يظن ان لم سكتوا يعني ظنوا انه نزل اوح نحو ذلك. حديث ابن حينه قام عليه الصلاة والسلام وترك التشهد
نسي التشهد الاوسط فسجدوا سجدوا له عليه الصلاة والسلام والمأموم يأتي والامام في الركعة الثانية صلي معه ويجلس معه للتشهد الاوسط مع انه ليس موضع له موضعه في عند قيام الامام الى الثالثة. مع ذلك لا يجوز له الجلوس بل يتابعه
اذا كانوا يتابعون في هذا دل على ان السهو كذلك احكام الصلاة واحدة ويتابعه فيه يتابعه فيه وبعضهم يستدل بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام
لم يأمره بسجود سهو لم يأمره بسجود السهو حين تكلم رضي الله عنه الصلاة في حديث صحيح مسلم المقصود ان المأموم تابع لامامه فلا سجود على موهوم الا تبعا لامامه. يعني ولو لم يحصل منه
وهذا محل اتفاق من اهل العلم   في انه تبع لامامه قال رحمه الله وسجوده السهو لما يبطلها عمده واجب يبطلها عمده. يعني لشيء يبطلها سواء ترك او نقص يعني سواء ترك
او نقص ترك ركعة او زيادة ركعة عمد مثلا ناقش ركعة سهوا زاد ركعة سهوا سلم في صلب صلاته سهوا هذا كله يبطل الصلاة فعله عمدا سواء كان في باب الترك لان ما عامة ما اي لشيء
بشيء يبطلها البيان النكرة موصوفة اه فهي عامة عمده واجب ينزلها عمده واجب وهذا يبين ان ما كان آآ من باب السنن سنن اقوال وافعال هذا لا يجب لكن وقع خلاف كما تقدم في بعض انواع
السنن وهل يسجد له يعني هل يشرع او لا يشرع وان قضاها الادلة  كما تقدم ان السجود يشرع للسهو مطلقا لقول النبي عليه ابن زادة او نقص ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا في هذا الباب في الفرق بين السنن والواجبات الفعلية او قولية. قال رحمه الله
وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط قبل السلام فقط وتبطل بترك سجود افضلية قبل السلام. قالوا افضليته لانهم يرونه افظل وهو قول جماهير العلماء ومنهم من حكى اجماع يعني في جواز ما قبل السلام
بعد السلام يكون قبله يكون قبله. فيقول وترك وكذلك ما قبل السلام مثلا لو سهى وشك هل هي ثلاثة او اربع يلغي الشك ويبني على ما استيقن؟ كذلك لو ترك تسبيح الركوع تسبيح
كذلك اه كذلك لو ترك مثلا الركوع ركنا على التوصيل المتقدم ثم تذكره ثم اتى به في هذه الحالة اذا ترك  هذي الاشياء فان سجوده يكون قبل السلام وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام
يعني لو انه ترك مثل هذا السجود عمدا فانها تبطل صلاته. لانه واجب هذا السجود. فيفهم منه انه اذا كان السجود بعد السلام افظليته بعد السلام كما لو سلم في صلب صلاته. وهذي مسألة فيها خلاف كثير في مسألة السجود بعد السلام
آآ من اهل العلم من قال السجود كله قبل السلام ممن قال السجود بعد السلام ومنهم من قال ان كان عن زيادة فهو بعد السلام كمالك وان كان النقص ما قبل السلام
مذهب احمد رحمه الله المشهور عنه بين ان السجود في خمسة مواضع وانه في موضعين يكون بعد السلام منه ما تقدم اذا سلم في صلب صلاته. موظعي الثاني اذا بنى على غالب ظنه. فلو انه بنى على غالب ظنه
مثلا بنى على غالب ظنه منفرد بنى على غالب ظنه  ثم في اخر صلاة تشهد تشهد ثم سلم. ثم سلم فقالوا انه لا تبطل بترك السجود الذي يكون بعد السلام قيل بعد السلام فلو سلم في صلب صلاته ثم اتى بركعتين
في رباعية فاذا اتى بهما يتشهد ويسلم وقالوا انه لا تبطلوا بتركه لو ترك هذا السجود عمدا وكثير من العلم يقول انه كما يجب قبل السلام فيجب السجود الذي يكون بعد الصلاة على الخلاف هل هو واجب او هو افضل
وهذي المسألة كما سبق آآ احمد رحمه الله جعل كل السجود قبل السلام. جعل كل السجود بعد السهو. قال ان ان الاصل ان ما كان في الصلاة فهو منها ودلت النصوص على موضعين
وهو اذا سلم بصب صلاته كما وقع في حديث ابي هريرة وعمران الحسين رضي الله عنهم حيث سلم اثنتين حي هريرة وسلم من ثلاث في حديث عمران وسجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام بعد السلام ثم سلم
الثاني فيما اذا بنى على غالب ظنه كما تقدم. كما ابن مسعود فانه في هذه الحالة يكمل صلاته على هذا ثم يتجهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو. الاحمدي رحمه الله يقول في هذين الموضعين
شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا يمكن ان يكون تخصيص السلام بهذين الموضعين وان الشارع لم يفرق بينهما الا لمعنى يتعلق بان الزيادة تكون بعد السلام وان السلام ليس من الصلاة في السلام في صلب الصلاة قبل تمامها ليس منها. فهو نوع من الكلام زيادة فيها لكنه لما وقع سهوا
لم يبطن الصلاة وكان زيادة فيها والا وهو في صلاة هو في صلاته ولهذا النبي عليه الصلاة سجد بعد السلام قال رحمه الله وان نسيه وسلم ذكر الصورة الثانية وهو ما اذا نسيه
يعني الذي قبل السلام عليه سجود سهو قبل السلام وسلم في هذه الحالة يكون سجوده بعد السلام لانه  قد فات موضعه سلم مثل ما  وقع  نعم يعلن انه في هذه الحالة
ليس له موضع الا بعد السلام اذا كان قبل السلام لكن اذا كان في الصورة الاخرى اذا كان بعد السلام بعد السلام  في هذه الحال وهم جعلوا من هذا جعلوا من هذا
جعلوا من بعضهم جعلوا من هذا سجود النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في حديث عبد الله بن مسعود جعلوا من هذا وقالوا انه ليس له موضع الا بعد السلام لانه
شلة منها يظنها تمام. ثم سجد لان هذا هو موضع السجود كان بعد السلام قد فات لكن الصحيح  هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام وذكر في الحديث ما يبين هذا
وانه في هذه الحال حين تقع هذه الصورة والبناء غلبة الظن يكون السجود بعد السلام يقول وان سجد ان قرب زمنه. يعني تذكر بعد السلام قرب زمنه. قرب الزمن قالوا عادة وعرفا
وقيل قدر ركعة وقيل قدر صلاة وقيل ما لم يخرج من المسجد ما لم يخرج من السجن فان خرج من المسجد قالوا في هذه الحالة فات. لان موضعه انتهى توديعه انتهى. وان احدث كذلك من باب اولى. وهذه مسألة فيها خلاف كثير بين العلم. في حديث عمران حصين النبي خرج
عليه الصلاة والسلام وعاد واتى بركع صلوات وسلام ولكن هذه الصورة فيما اذا نسي سجود السهو نسي سجود السهو تقدم الاشارة الى قول الاوزاعي وكذلك يحيى الانصاري وهو قول مكحول جماعة من اهل العلم
في هذه المسألة وانه يسجد متى ما ذكر كما يصلي الركعة كما ذكر. لو انه مثلا سلم من ثلاث الرباعية او من واحدة في الثنائية مثلا فانه يأتي بهاتين الركعتين كانت ركعتان كانت ركعتين
او ركعة ان كان الذي نسيه ركعة يأتي بما نسيه وان طال الجمل. وان طال الفصل ولو حدث نوم او حدث اكل او شرب فانه يأتي بها. يأتي بها هذا على قول هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم وظهر كلام شيخ الاسلام تقوية هذا القول رحمة الله عليه وقالوا ان
بالتحديد بهذا موضوع النظر فالنبي عليه الصلاة والسلام وقع له في المسجد هذا بعد حديث وكلام ثم اتى بركعتين في حديث عمر ابن حصين وقع وايضا آآ خرج من المسجد ثم ذكروه فرجع عليه الصلاة والسلام لو كان كحج مضبوط
بينه عليه الصلاة والسلام والله اعلم لكن قول الجمهور ما تقدم ومنهم من قال اذا وقع الحدث فانه في هذه الحالة تبطل الصلاة لانها شرط له منهم من لم يفرق
هي مرتبطة بها معنى مرتبط غلفا. سبق الاشارة الى اختيار من تقدم من اهل العلم من التابعين وغيرهم ومن شهى مرارا كفاه سجدتان السهو اذا وقع سها مثلا في الركعة الاولى في الركعة الثانية نسي سجود النفل نسي تسبيح الركعة الاولى
اناشد اه تسبيح الركعة الاولى في الركوع والتسبيح ايضا تسبيح السجود في الركعة الاولى او في ركعتين مثلا وكذلك على القول سجود السهو للمسنون ترك مثلا دعاء الاستفتاح وهو من عادة يأتي به
نحو ذلك وبعض الاذكار التي مشروعة مثلا تركها سهوا او نسيان وكذلك ايضا لو وقع في ترك ركن من شهوة سها عنه ثم اتى به يعني في ترك واجب وفي ترك ركن وفي ترك مستحب
ثم هذه المتركة هذه المتروكة كلها الركن يأتي به يأتي به يأتي به والواجب اذا فات محله يسقط وكذلك على الصحيح مسألة الذكر المستحب ولو تكرر فلو سهى مرارا فانه يسجد سجدتين سجودا واحدا للسهو. السهو للجميع
روى ابو داوود من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم هذا الحديث لفظ في هناك بل هو منكر لضعف سنده ولانه جعل السهو بعد السلام. وله اقوال صريحة في فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في السجود بعد السلام
والحديث من رواية اسماعيل ابن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير بن سالم العنسي واسماعيل بن عياش ضعيف في رواية عن الشاميين وكذلك زهير بن سالم في هيلين والخبر ايضا في لفظه شيء من النكارة ثم لولا ثم هو آآ ليس
دلالة على ان كل شهوة له وسجدتان يعني كل سهو يقع في الصلاة له سجدتان انما المراد ان السهو في الصلاة سجدتان  ولا يتكرر لو فرض ثبوته وما دام الخبر في على هذه النكارة من جهة ضعف سنده ومخالفة متنه للاخبار
لا يحتاج تأويل لكن يعني العلم يجتهدون في هذا فيبينون ان المعنى لو ثبت ان المراد ان السهو في الصلاة الواحدة لا يزيد على سجدتين والادلة الصريحة في هذا عنه عليه الصلاة والسلام
اسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه امنين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
