السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق
سادس من شهر جمادى الثاني او جمادى الاخرة سيكون الدرس باذن الله في زائد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله  قال رحمه الله باب صلاة التطوع التطوع المراد به في عرف الفقهاء رحمة الله عليهم
الطاعة هو في الاصل كله طاعة. هو في الاصل كله طاعة لكن المراد بها هنا ما كان من الطاعات غير واجب وهذا جاء اشارة اليه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام
قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان بهم. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم من تطوع خيرا
يعني زيادة على ما اوجب الله عليه سبحانه وتعالى من الحجة الواجبة والعمرة الواجبة على المستطيع  الله سبحانه وتعالى يجزيه اعظم مما عمل وكذلك في قوله سبحانه وتعالى الذين يلمزون متطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم
هذا ايضا في باب النفقة في النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لان النفق منها ما يكون واجب منها ما يكون تطوعا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها ام المؤمنين
آآ فيما رواه مسلم من رواية اخيها عن ابن ابي سفيان عنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا
غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة تطوعا غير فريضة  فهذا في اشارة الى هذا المعنى كما تقدم وهم رحمة الله عليهم يذكرون التطوع وافضل ما يتطوع به ويذكرون في كتاب الصلاة
لان الصلاة لها خصائصها على غيرها من سائر الاعمال والله عز وجل فرضها على نبيه فوق سبع سماوات ما اسري به ثم عرج به عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة. فذكرها تالية لشهادتين
واول الاركان والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها تبين ان الصلاة على هذا الوصف
حين سئل اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها الى غير ذلك وقال عليه الصلاة والسلام في ما رواه احمد ابن ماجة من حديث ثوبان رضي الله عنه استقيموا ولن تحصوا
واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء الا الا الى غير ذلك وقد وقع خلاف في افضل ما يتطوع به  ذكر هنا رحمه الله قال باب وصلاء التطوع اكادها اكدها كسوف
قال ان اكد التطوع هو الكسوف. يعني الصلاة ثم الصلاة مرتبة على المذهب كما ذكروا هنا وهذه مسألة مترتبة على مسألة فضيلة صلاة فضيلة التطوع بالصلاة انما قال بعض اهل العلم كالمجد
ابن تيمية رحمه الله وكذلك بعده  محمد بن عبد القوي رحمه الله صاحب منظومة الاداب في كتاب كما ذكر صاحب الانصاف عنه رحمه الله في مجمع البحرين قال ان هذا المراد به فيما كان نفعه غير متعد
اما ما كان نفع ما نفعه متعديا ان افضل الاعمال اما ان يكون الجهاد يعني مطوع به وهذا في المتطوع به اما اذا كان الشيء فرضا الفرض افضل من التطوع
ومن اهل العلم من قال العلم ومنهم من قال الصيام الى غير ذلك واختار  صاحب مجمع البحرين كما ذكره في الانصاف قال ان الافضل افضل الاعمال يعني مما جاءت به النصوص في غير ما
بغير واجبات افضله طلب العلم. ثم الجهاد في سبيل الله ثم اصلاح ذات البين ثم صلة الرحم ثم الكسب على العيال وقال نص عليه الاصحاب. نص عليه الاصحاب وذهب الى جمع من اهل العلم
عن الجمهور اللي هو انه افضل النوافل طلب العلم. وخاصة اذا قيل انه يجب لان هناك انواع من العلم تجب فيكون افضل من هذه الجهة لانه يكون واجبا يكون واجبا
وهذا فيما يجب على المكلف وكذلك حين يدخل فيه ويا انس من نفسه  طلبا للعلم ويحصل فانه يتأكد في حقه بل قد يجب يجب ويكون في حقه بعد دخوله برضو كفاية
حين دخل فيه هذه المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم وقد بسطوا هذه المسألة والمذهب كما هنا الشافعي قال ان افضله الصوم وابو حنيفة ومالك قال افضله العلم النوافذ ومنهم من حكى عن الجمهور. وعن احمد رحمه الله ما يدل على ذلك
اخرى عنه وانه نقل عنه مهنى ان افضل ما تتنفل به او يطلب. العلم اذا صلحت فيه النية بان ينوي ان ينفي الجهل عن نفسه وان يعلم غيره والمهم هو صحة النية وصلاح
النية ولو اعترى نيته امر من جهة انه يطلبه لمحبته له وقد يكون آآ طلبه له ليس خالصا ليس لوجه الله بمعنى انه طلبه لاجل هذا لكن لم يطلبه رياء
مثل ما يحب طلب العلم يحب الشيء ويأنس به لكن كما قال بعض السلف طلبناه لغير الله فابى ان يكون الا لله فلعل هذا هو المعنى المراد انه يكون شغفه به ومحبته
اله وقد لا يستحضر نية اه تخلص طلب العلم وان يكون اه فيه نيات  ان يرفع الجهل عن نفسه وان يعلم غيره انما المحذور ان يكون ان يطلبه رياء لكن مع ذلك يدافع نفسه ويجتهد في صلاح نيته
قال رحمه الله باب صلاة التطوع. اكدها كسوف هذا هو المذهب قالوا لان الكسوف جاء الامر به والنبي عليه الصلاة والسلام فزع  اه لصلاة الكسوف وامر بها عليه الصلاة والسلام وامر بالصدقة والعتق
ما لم ياتي في غيرها من  بعض الصلوات يا صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ثم هي مشروعة جماعة مشروعة جماعة ثم استسقاء واستسقى لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الاستسقاء ووعد الناس وصلى
بهم جماعة اجتمعوا عليها  كونها اجتمعوا عليها كان فضلها يدي صلاة الكسوف صلاة الكسوف ثم تراويح وهذه المسألة فيها خلاف لان المصنف رحمه الله قال ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر
من اهل العلم من قال ان صلاة اه التراويح افظل منهم من قال صلاة الوتر افضل وليس هناك دليل بين في ترتيب هذه الاشياء لان يحتاج الى دليل في هذه المسألة ترتيبها انما لكل عمل فضله ولا شك ان ما جاء الامر به
بدك صلاة العيدين العيد جاء الأمر بها حتى قال بعض العلماء وقال قد يقال بوجوبها. قد يقال بوجوبها فجاء فيها من التأكيد خروج النساء وذوات الخدور والحير يشهدون الخير ودعوة المسلمين
هذي مسألة يجتهد المسلم في عدم تفويت هذه الجماعات لكن هناك بعض الصلوات هذه مما تشرع في كل ليلة مثل الوتر مع ما يسبقه من الصلوات ولا شك ان الذي يتكرر كل ليلة
يكون له فضله. والتراويح تشرع الجماعة لها. والنبي عليه الصلاة باصحابه جماعة ثلاث ليالي وفي الليلة الرابعة حتى المسجد عن اهله واثابت الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام  سنها جماعة ثم تركها
لخشية ان تفرعون ثم بعد ذلك صلاها الصحابة في عهد عمر رضي الله  رضي الله عنهم جميعا قال ثم وتر والوتر قالوا انه اكد اكد لان بعض اهل العلم قال بوجوبه ولانه جاء الامر به حتى قيل بوجوبه
وان كان الصحيح انه ليس بواجب انما هو اه سنة متأكدة والنبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر حق من احب ان يوتر في خمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل
في حديث ابي ايوب عند الخمسة الا النسائي وقال عليه الصلاة والسلام فيما قال علي رضي الله عنه فيما رواه احمد الترمذي حديث صحيح الوتر ليس بحتم كهيئة مكتوبة انما سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
والنبي عليه قال قال الا ان تتطوع والنبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ رضي الله عنه وكان في اخر حياته قال اخبره ان ما افترض عليه خمس صلوات في اليوم والليلة وهذا من اظهر الاخبار في عدم وجوب الوتر
لانه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام ولم يذكر الوتر والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر على الدابة ولم يكن يصلي الفرائض على الدابة فرق بين الفرائض والسنن فدل على ان الوتر ليس بواجب الى غير ذلك من الادلة الدالة على ذلك
اما حديث بريدة رضي الله عنه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا هذا ايضا رواه الخمسة الا النسائي برواية عبيد الله بن عبدالله العتكي عن عبد الله ابن بريدة عن سليمان وهذه اللفظة لا تثبت. وعبيد الله ابن العتك العتك هذا متكلم فيه انما
حديث ابي ايوب رضي الله عنه الوتر حق الوتر حق  لكن لما قال بعض اهل العلم بوجوبي كان عاكد الادلة التي استدل بها من قال  بتأكده والنبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال اوتروا يا اهل القرآن. ان الله وتر يحب الوتر. اوتروا يا اهل القرآن
هذا ايضا دليل على تأكده وربما ومنهم من اخذ منه عدم وجوبه قال يا اهل القرآن اهل القرآن بالامر هنا فهو تأكيد في حقهم لانه اولى الناس ان يلتزموا وان يقوموا بهذه الصلاة صلاة الوتر
ثم وتر ويفعل بين العشاء والفجر الفجر هنا يحتمل انه يريد الى صلاة الفجر هو المذهب. ومحتمل انه يريد الى طلوع الفجر وهو القول الثاني في المذهب  الاول هو قول الجمهور
الاول وهو انه اذا الفجر الى صلاة الفجر قول الجمهور الائمة الاربعة هم قالوا هذا والرواية الثانية وهي قول ابي يوسف ومحمد ابن الحسن وجماعة من اهل العلم انه الى طلوع الفجر. والمذهب قالوا يمتد الى
صلاة الفجر وثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم لكن القول الثاني في المذهب وان كان خلاف قوله للجمهور اظهر وهو انه
الى طلوع الفجر نوع الفجر مذهب استدلوا بما جاء في حديث  عند احمد انه عليه الصلاة والسلام قال ان الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء
الى صلاة الفجر الى صلاة الفجر   هذا الحديث واهل اسناد الصحة لكن يظهر ان يحمل على الروايات الاخرى قال بعضهم على تقدير حد مضاف اي الى طلوع الفجر وهذا التفسير
لان الاخبار الاخرى الصحيحة الكثيرة الدالة على هذا المعنى مع احتمالها وقد يقال انه لا حاجة الى تقدير لان قوله الى الفجر لانه لا يمكن لا يصح الفجر الا بعد طلوعه
وحين يطلع الفجر فهذا هو وقت الفجر هذا وقت الفجر فتقديره بهذا الشيء كما تقدم ولهذا قد يقال ان اه هذا متفق مع اللفظ الاخر في حديث خارجة من حذافة
رضي الله عنه عند الخمسة الا النسائي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله امدكم بصلاة هي صلاة وتر فصلوا ما في ما بين العشاء وطلوع الفجر وحديث خارجة بكل ما فيه لكن الصحيح في هذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احد
مجرى  فليصلي ركعة توتر لهما قد صلى او كما قال عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث ابن عمر ابن عباس الوتر ركعة من اخر الليل
ركعة من اخر الليل وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الترمذي اذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر هذا حديد جوده بعض اهل العلم. لكن الاخبار الاخرى دالة على هذا
وكذلك في هديه عليه الصلاة والسلام فانه كان يصلي في الليل ويصلي الوتر طلوع الفجر ثم اذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الايمن كما في حديث عائشة رضي الله عنها
هكذا اه صح عنه عليه الصلاة والسلام المعنى ان صلاة ان صلاة الليل الى هذا القدر او الى هذا الوقت الى هذا الوقت  ولهذا قالت عائشة من كل الليل اوتر رسول الله وسلم
وفي عند مسلم من اوله واوسطه واخره وجاء عن عائشة رضي الله عنها روايات كثيرة في هذا في ان في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه بعد وانه يختم صلاته بركعة قبل الفجر قبل طلوع الفجر وهي
الوتر وهي الوتر وهذا هو ثابت من جهة انه بعد طلوع الفجر يصلي ركعتين ثم يضطجع. وجاء في رواية طريق ما لك انه ربما اضطجع بعد الوتر يعني وهذا قبل الفجر. وبعضهم تكلم في هذه الرواية
عند مسلم ومنها ممن قال لا يمتنع ان يكون له حالان تارة يضطجع بعد الوتر وهذا فيه اقل الاحوال وتارة يضطجع بعد ركعتي الفجر وهذا في الاكثر من احواله عليه الصلاة والسلام
والاول في حديث ابن عباس والصفة الاخرى اضطجاع بعد الركعتين في حديث عائشة رضي الله عنها هذا هو الاظهر في هذا وانه كما ذكر المصنف رحمه الله يفعل ما بين العشاء والفجر وان الاظهر والله اعلم انه يفعل
الى ما قبل طلوع الفجر عند طلوع الفجر لكن كثير من الصحابة صح عن جمع كثير من الصحابة انهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر من الصحابة وعلي بن مسعود وجماعة رضي الله عنهم
هذا يعني يعني اما اما انه يكون في من بغته الفجر مثلا وهو يصلي اطلع عليه الفجر وهو يصلي في هذه الحال هل يوتر بعد الفجر او يكمل وتره اذا كان قد دخل فيه هذه مسألة اجتهادية
لو ان انسان كان يصلي الوتر ثم طلع الفجر وهو يترف فالاظهر انه يكمله انه يكمله لكن لو طلع الفجر قبل دخوله في وتره فهذا محتمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن وتره او نسيه فليصله اذا ذكره
فليصله اذا ذكره وهذا الحديث ايضا فيه خلاف فيه خلاف قال من نام عن وتره او ناسيه فليصليه اذا ذكره. وهذا لان وقت والوتر الى طلوع الفجر طلوع الفجر فقد يحمل هذا على
هذه الروايات عن بعض الصحابة في من يعني يدخل فيه ايضا من دهمه الليل من دهمه الليل حتى او من دهمه طلوع الفجر وهو يصلي يدخل من جهة المعنى مع ان هذا الحديث في في كلام من اهل العلم من صح اي رسالة
الترمذي رحمه الله فانه رواه من طريق عبد الله بن زيد بن اسلم عن زيد ابن اسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن ابيه يعني سيدنا اسلم  رواه
عبد الرحمن بن زيد اخوه مرفوعا يعني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري وايضا كذلك توبع اسلم تابعه بعض الثقات كما عند ابي داود تابعه عند ابي داود
عن زيد ابن اسلم لكن عبد الله بن زيد اسلم وان كان يعني ليس مبرزا في الثقة يعني لا بأس به وهو اقوى اولاد زيد ابن اسلم عبد الرحمن واسامة عبد الله ابن معين ضعفهم كلهم
والامام احمد رحمه الله وثق عبدالله بن زيد سيكون اعرف بحديث ابيه  رجح من هذه الجهة ولهذا الترمذي رحمه الله ورجحه على اخيه عبد الرحمن وهذا لا اشكال في ترجيحه على اخيه عبدالرحمن في حكم متروك. في حكم
المتروك كما تقدم آآ ثم ايضا دلت السنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام انه كما في حديث عائشة كان اذا لم يصلي من الليل بنومنا ونحوه صلى منها ثنتي عشرة ركعة
يحتمل ان يحمل هذا الحديث ان ثبت حديث ابي سعيد الخدري على لان ظاهرا يصلي الوتر والحديث عائشة انه يصليه شافعا ولكن حديث ابي سعيد الخدري على ان من ادرك الوتر قبل
صلاة الفجر قبل صلاة الفجر وكأنه في حكم الوتر في حكم الوتر فيصليه على هذا القول واذا قيل بالقول الثاني ان ان الفجر يطلع ان الليل ان وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر فعلى هذا
لا يصلى الوتر بعد ذلك ولا وتر في هذه الحال. لان الوتر في الليل وقد ذهب الليل وعلى هذا يصليه من النهار من النهار آآ شفعا كما في حديث عائشة
سلم يا ثنتي عشر ركعة لان الغالب عليه عليه الصلاة والسلام من يصلي احدى عشرة عشرة ركعة يشفع بركعة فتكون ثنتي عشرة ركعة او اثنتا تكون اثنتي عشرة ركعتان وهكذا من من يصلي سبعا يصليها ثمان يصلي خمسا يصليها ست وهكذا لانه ما في وتر في النهار. وقد يشهد له حديث عمر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال
هل من نام عن ورده فقرأه ما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر كل كتب له كأنما قرأه في الليل وان هذا وان محل قظاه يكونوا من النهار. يكون من النهار ولا يكون قبل ذلك
هذا يشمل الورد الذي هو آآ ورده من القرآن وغيره ويعني وكذلك ورده من صلاة الليل  قال رحمه الله واقله ركعة وقالوا ركعة كما تقدم كما تقدم آآ ان الوتر ركعة من اخر الليل كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس
وفي الصحيحين توتر له ما قد صلى فاذا خشي احد صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح ركعتا توتر له ما قد صلى دل على ان الوتر يكون بركعة. سواء كان سواء كان صلى قبلها او لم يصلي قبلها. سواء كان الذي قبلها شفع لها
الذي كان قبلها شفعا لها او كان صلى عدة تسليمات فهو فهذه الركعة هذا اذا كانت مفصولة عما قبلها مفصولة ولهذا قال واقله ركعة. في اشارة الى ان الركعة لا بأس بها وانها غير مكروهة خلافا لمن كره وسماها البتيرة
والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي ايوب آآ الوتر حق ومن شاء ان يوتر خمس من يفعل مشى ان يوتر بثلاثة فليفعل ومن شاء يوتر بواحدة فليفعل. مع الاحاديث الاخرى المتقدمة. وثبت
عن عن معاوية رضي الله عنه وعن ابن عباس حين  يعني وافقه وكذا وعن جمع من الصحابة انه ركعة واحدة. ان الوتر ركعة واحدة يعني انه لا بأس من ركعة واحدة
وهذا صريح في قوله عليه الصلاة والسلام  ولهذا قال فاذا خشي احدكم الصبح يشمل من كان مصلي داخلا في الصلاة فخشي الصبح يصلي ركعة ومن لم يكن دخل في الصلاة مثل استيقظ وكان من عاد يوتر من اخر الليل
لكن استيقظ والوقت ضيق. لا يمكنه الا ان يصلي الوتر. له ان يصلي ركعة من اخر الليل. صلي ركعة من اخر الليل قال واقله ركعة والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه كان يفصل
الوتر من الشافعي كما في حديث ابن عمر عند احمد وصح عنه انه كان يصل عليه الصلاة والسلام لكن لو فصل فان اقله ركعة كما تقدم في الاخبار وان الركعة يتأتى بها
الوتر والسنة الا يقتصر على ركعة واقل ما يكون ان يشفع وتره بركعتين كما سيأتي في الاحاديث من حديث ابن عباس ومن حديث ابي ابن كعب لغينا من اخبار انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ
سبح والكافرون وقل هو الله احد في شفعه ووتره عليه الصلاة والسلام ان هذا يعني ادنى الكمال كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله اقله ركعة واكثره احدى عشرة احدى عشرة
يعني ركعة احدى عشرة ركعة وهنا زيادة  الحاشي يقول في الف وباء جاءت ركعة لانه انها عشرة كان يناسب ذكر ركعة يعني اذا حذف المميز جاهز الوجهان لكن حين ذكره
صارت الاشارة الى النسخة الاخرى وانه احدى عشرة ركعة لان  عشر هذه يكون على القياس مع المؤنث وتذكر مع المذكر سكر مع المذكر وكذلك احدى واثنتان  يصلي احدى عشرة وهذا هو المذهب. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره على احدى عشرة
ركعة وجاء في صحيح مسلم يسلم من كل ركعتين عليه الصلاة والسلام وهذا هو المشهور في المذهب مع انه يجوز على قول جماهير العلماء ان يزيد ان يزيد على احدى عشرة
هذا صح عن عمر رضي الله عنه ودلت الاخبار عليه الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى
هذا صريح في انه لا حد لصلاة الليل مثنى مثنى اي يصلي من كل ركعتين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما ولم يحد هذه الصلاة كما يقال ادخلوا مثنى مثنى ولو كان جمعا كثيرا
اثنين اثنين وكذلك مثنى مثنى وهذا اعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذلك ولم يحد له عليه الصلاة والسلام صلاة الليل بحد انما الافضل والاكمل ان يسلم من كل
ركعتين وثبت ايضا عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة عشرة ركعتين وعائشة وقع عنها خلاف في رواياتها من ثبت وقال ان ما جاء على زيادة على احدى عشرة فانه اثنا عشر ركعة فان المراد به
اما الركعتين اللتين يفتتح من صلاة الليل او انهما ركعتا العشاء وهذا فيه نظر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى  بيتي حالته ميمونة رضي الله عنها
والنبي عليه الصلاة والسلام كان عندها الحديث بطوله وفيه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر وثبت في صحيح مسلم ايضا هذا المعنى وانه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين افتتح صلاته ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين
حتى عد ست تسليمات صلاة الوتر صلاة الوتر وروى ابو داوود باسناد صحيح عن   عبد الله ابن ابي قيس ان ان انه سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت رضي الله عنها لما سألها وهذا غير سؤال سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه في صحيح مسلم الطويل في حديث وهذا في آآ ذكرت له الوتر على صفة مخترقات كان يوتر
بثلاث واربع وست واربع وثمان واربع وعشر واربع وما زاد رسوله وما وما زاد وما اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم باجره او باكثر من ثلاثة عشرة ركعة ولا بانقص من
سبع ركعات وهذا صريح لما قال ما اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الوتر دل على ان هذه صلاة مستقلة صلاة وتر لا لا يدخل فيها ركعتان تحية المسجد وهذي رواية صحيحة صريحة عنها رضي الله عنها
انه صلى ثلاث عشر ركعة انما قد يكون غالب من احواله ان يصلي احدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام مع انها جاءت على صفات متعددة كما سيأتي الاشارة اليها في كلام المصنف رحمه الله
ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هديه وسنته ومن قوله عليه من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله ويدل على هذا المعنى وفي عهد عمر رضي الله عنه صح الامران
خلافا لمن ضعف رواية ان عشرين ركعة  صحح احدى عشرة مع ان بالنظر مع انه بالنظر في الروايات ان رواية العشرين اصح من رواية احدى عشرة لكن فالكل صحيح الكل صحيح مع ان رواية عشرين ركعة جاءت من طرق
وقد رواه عبد الرزاق محمد ابو يوسف الكندي عن  شعب يزيد يزيد ان عمر رضي الله عنه امر ابيا وتميما الداري ان يقوم الناس عشرين ركعة فكانوا لا ينصرفون الا مع فروع الفجر. يعني قريب من الفجر
ورواه ايضا يزيد بن خصيفة كما عند ابن الجعد والبيهقي باسناد صحيح عن الشائب يزيد في هذا الحديث وكذلك رواه عبد الرزاق الحارث عبد الرحمن ابن ابي ذباب المدني عن السائب يزيد
اه عند عبد الرزاق في هذا اللفظ يعني بهذا القدر وهم يصلون عشرين ركعة وبعد ذلك اجافر اية اخرى انهم يصلوا يعني ركعة ثلاثة وعشرين ويصلون اه يعني عشرين ركعة ثم
الشفع  ركعتين ثم الوتر  روى مالك من رواية  جاء عندي عند مالك رحمه الله من محمد بن يوسف نفس الذي روى عن السائبي يزيد وعند ابن ابي شيبة عن السائب يزيد
انه صلى احدى عشرة وهذا مما يؤكد ان الروايتين صحيحتان. لانه روى هذا وروى هذا روى هذا وروى هذا فكانوا يصلون يصلون احدى عشرة ركعة. فهل علم ذكروا وجها صريحا
صحيحا في هذا انهم كانوا يصلون في اول الامر احدى عشرة ركعة احدى عشرة ركعة لما شق عليهم امرهم عمر رضي الله عنه صلوا عشرين ركعة وخفف القيام والقراءة خف القيام والقراءة كان يصلي احدى عشرة لكن مع طول القيام والقراءة
فلما شق عليهم جعلها عشرين ركعة يعني التي هي صلاة التراويح  خفف القيام والقراءة ان امر من يؤم الناس ان يخف القيام والقراءة ورواية عشرين ركعة جاءت ايضا من طرق اخرى جاءت عند مالك من
جاءت عند الرومان وجاءت ايضا من رواية  عند ابن ابي شيبة يعني بعض الانقطاع لكنها شواهد في الباب ما يدل على شهرة هذا الامر. وما يدل ان الامر كذلك انه بعد ذلك
في المدينة جاهدوا في عدد الركعات حتى بلغ بلغوا بها الى قرابة اربعين تسع وثلاثين  ركعة تسعة وثلاثين ركعة والمعنى انهم يصلون اه ثمانية عشر عشرة تسليمة ويوترون بركعة من باب تخفيف القيام اكثر من التأخير اول
وذلك ان الاصل في هذا السعة وعدم التضييق وان صلاة الليل مثنى مثنى وينظر الجماعة المسلم في صلاته والجماعة في المسجد ينظرون ما هو الايسر في حق عامة المصلين من جهة كثرة القراءة
او طول القيام وعدم طول القيام يكون ينظرون الايسر الذي يعينهم على اه قيام الليل في رمضان وهكذا ايضا في صلاة المسلم في سائر السنة ينظر ما هو الايسر في حقه
لكن شان انه لا حد في ذلك على الصحيح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه صلاة في هذا جاء انه اوتر بتسع وسبع واحدى عشرة. وهذا هو جاء في حديث ابن عباس وجاء في حديث عائشة
جاء في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على السعة في صلاة الليل قال رحمه الله واكثره احدى عشرة احدى عشرة احدى عشرة كما تقدم في النسخة الاخرى ركعتان ما اثنى
مثنى مثنى ويوتر بواحدة وعلى المذهب انه يجب ان يسلموا على قول الجمهور لا يجب ذلك لا يجب ذلك وهذا اظهر لا يجب ولا دلالة في الخبر على الوجوب صلاة الليل مثنى مثنى
ولو دل على الوجوب في الاخبار الصريحة الاخبار الصحيحة. صريحة في انه كان عليه الصلاة والسلام يسرد صلاته. وان كانوا هم يقولون ان صفة اخرى لكن هذا جاء فيه روايات اخرى تدل على انه
صلى اربعا ثم اربعا وجاء ايضا انه صلى ثمان وسلم عليه الصلاة والسلام عند ابي داود صلى ثمان وسلم في الثامنة ثم صلى ركعة ثم صلى آآ ركعتين خفيفتين جالسا ثم صلى ركعة احدى عشرة. شأن انه صلى ثمان ركعات ثم سلم
وجاء اه انه صلى اربعا كما حديث عائشة لكن هذا وقع في خلاف صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى اربعا فلا تسأل عن حسنهن ثم صلى ثم صلى ثلاثا
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى خمسا كما في صحيح مسلم ولم يسلم الا في اخرهن عليه الصلاة والسلام صلى خمسا لكن خمس هذه آآ تمام احدى عشرة احدى عشرة
والكل جائز على الاظهر لكن الاكمل هو ان يسلم من كل ركعتين ولها ذهب كثير من الاحاديث واليوم. واليوم سفيان الثوري رحمه الله الى السعف في هذا  وهذا ايضا في المذهب
لكن قالوا حين يسرد يجوز ان يسرد احدى عشرة ركعة اختلفوا هل يجلس في العاشرة ثم يقوم كذلك هل يسرد مثلا  غيرها لكن اذا كان على طريق الوتر كما سيأتي فهذا
هو المذهب كما في كلامه في الخمس والسبع  ويوتر واكثر احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وهذا على قول الجمهور الذين لا يوجبون ان يصلي مثنى مثنى لانه عليه الصلاة والسلام سرد خمسا وسرد سبعا
تسعا لكن في بعضها جلس قبل التاسعة وكذلك ايضا قبل السابعة بدون سلام ويوتر بواحدة. ويوتر بواحدة اذا اوتر بواحدة وكان يسلم هل الوتر جميع الصلاة او الوتر هو الواحدة. ظاهر كلامه رحمه الله انه اذا فصل
الصلاة سلم من كل ركعتين ان الوتر ركعة واحدة قال واكثر مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وان اوتر بخمس جعل الوتر اكثر من واحدة اذا وصله واذا فصله كان وتر واحدة. والاظهر والله اعلم
ان الجميع وتر في قوله عليه الصلاة والسلام فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فجعل الجميع وترا جعل الجميع وتر. واذا كانت المفصولة اذا كان الفصل افضل
من الوصل لان النبي عليه قال صلاة الليل مثنى مثنى فكون المفصولة يكون وترا مع ما قبلها اولى بان تكون الموصولة وترا لان الفصل افضل لما فيه من زيادة العمل
والتسليم عن يمين وعن شمال ثم يستأنف عبادة ثانية ثم التسليم انشط له ثم التسليم فيه استفتاح مرة اخرى ثم يعني فيه ما ليس لان الصلاة الركعة الاولى يشرع لها امور لا تشرع فيما بعدها من الركعات
التي بعدها حين وفيها تكبيرة الاحرام يعني فيها تكبيرة الاحرام وفيها الاستفتاح ولهذا هذه اعمال لا تكونوا حين يكونوا بتشهد واحد وتكبيرة احرام واحدة وسلام واحد عن يمينه وعن شماله في جميع صلاته
بخلاف ما اذا فصل فانه  يزيد بهذه الاعمال تكبيرة الاحرام لكل تسليمة. والتسليم في اخر الصلاة والتشهد في كل في كل تسليمة هذي اعمال عظيمة تزيد على الصلاة الموصولة فهي على هذا الوصف تكون اولى بان
تكون وترا من الصلاة الموصولة خمس وسبع او تسع والجن والجميع كله خير وهذا من حيث الجملة لكن من حيث الافضل هذا يختلف بحسب حال الشخص قد يكون الافضل في حقه الفصل
قد يكون الافظل بحقه الوصل بحسب حضوره في صلاته ولهذا قد يكون المفضول فاضلا المفضول في نفسه قد يكون فاضلا في حق الشخص مثل قراءة القرآن والذكر والدعاء افضله القرآن ثم الذكر بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الدعاء من المسألة
قد يكون نوعا من هذه الاذكار افضل في حق شخص دون غيره لما يحصل له من حضور قلب واخبات وخشوع وابتهال وتضرع لا يحصل مثلا حالة نوع اخر من الذكر
قال رحمه الله وان اوتر في خمس او سبع لم يجلس الا في اخرها اما الخمس هذا واضح هذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم انه في الخمس لم يجلس الا في اخرها عليه الصلاة والسلام
اما السبع فهذا هو اللي ثبت في صحيح مسلم ايضا من حديث عائشة. وجاء عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح عائشة رضي الله عنها هو آآ فيه انه جلس يحمد الله ويهلل كبروا ثم قام بلا سلام يعني بعد السادسة
ثم صلى ركعة واحدة وكأنه للفرق بين اه هذه الركعة الاخيرة التي هي وتر او هي اخر الوتر وما قبلها ثم صلى ركعة ثم سلم عليه الصلاة والسلام هذا في وعلى هذا يجوز الامران
لبوت الروايتين ثم بعد السبع عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين ملهاقات عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما سألها سعد بن هشام ابن عامر قالت ثم صنع في السبع
الركعتين ما صنع في التسع يعني ما صنع في التسع لانه لما صلاها صلى ركعتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام وبتسع يجلس عقب الثامنة عقب الثامنة هذا ثبت في صحيح مسلم ايضا كما تقدم انه جلس يحمد الله
يذكره ويدعوه يحمى يذكر الله ويحمده ويدعوه ثم قام ما سلم ثم صلى ركعة ثم تشهد ثم سلم يعني وله قال ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم وفيه انه صلى بعدها ركعتين
وهذا قال بعض اهل العلم كأنه بمثابة السنة الراتبة لي الوتر ولهذا قال بعضهم انه يشبه الفريضة من هذه الجهة لانه صلى ركعتين لكن صلاهما جالسا عليه الصلاة والسلام وهذا استدل به ولعله يأتي ان شاء الله بعض اهل العلم جواز الصلاة الركعتين بعد الوتر
قال رحمه الله  وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين لانه عليه الصلاة والسلام قال الوتر ركعة من اخر الليل وقال توتر لهما قد صلى والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في صحيح مسلم كان يصلي احدى عشر ركعة. يسلم بين كل ركعتين
بين كل ركعتين. والمعنى انه يصلي ركعة الوتر مفصولة عما قبلها وان هذا هو الاكمل لانه يكونوا صلى الوتر باحرام  استفتاح صلاة مستقلة مثل ما تقدم فيما اذا فصل بين الصلوات
بالتشهد والتسليم وسلم من كل ركعتين لان زيادة العمل زيادة خير وان فصل وان وصل فلا بأس. وهذا ايضا ثبت في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة عند وفيه انه صلى عليه الصلاة والسلام
ثلاث ركعات ولم يسلم الا في اخرهن الا في اخرهم. والامران ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يقال  يعني ان احدهما يعني او لا يقال بالنهي
بمعنى انه يلزم الوصل مثلا بل يجوز الامران يجوز الامران خلافا للاحناف انما المنهي عنه هو ان يشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. كما في حديث ابي هريرة وهو حديث صحيح رواه ابن حبان
والحاكم خيرهما باسناد صحيح بل قال الحافظ على شرط الشيخين انه عليه الصلاة والسلام قال لا تشبهوا الوتر صلاة المغرب لا تشبه وترا بصلاة المغرب ثم ذكر من احب ان يصلي بكذا وكذا الى احدى عشرة
كما قال عليه الصلاة والسلام على هذا المنهي عنه هو ان يصليها بتشهدين شاب المغرب لان هذا وتر الليل فلا يشبه بوتر. النهار ولا تشبه بصلاة المغرب ولا تشبه بالفريضة. فهذا هو المنهي عنه
في هذا الحديث الصحيح وعلى هذا تكون الصلاة موصولة بسلام واحد خارج عن النهي الوارد في هذا الحديث والصحيح كما تقدم جواز الامرين وان كان بعض اهل العلم رجح الفصل من جهته انه
اثبت ومن جهة انه اكثر عمل اه كما تقدم قال رحمه الله وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ الاولى سبح الكافرون وفي الثالثة الاخلاص هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام
اه هذه الصلاة او هذا اه يعني ثلاث ركعات كما تقدم والسنة ان يصلى فيها ان يقرأ فيها بهذه السور وثبت في حديث ابن عباس يعني واصح الاخبار في هذا حديث
ابي ابن كعب عند النسائي وابن ماجة عند النسائي وابن ماجة من حديث ابي ابن كعب هو حديث صحيح وقد جاء من طرق من رواية ذر بن عبد الرحمن بذر بن عبد الله المرهبي
عن  سعيد بن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه عن ابي ابن كعب من طرق عنه وجاء ايضا رواه النسائي من طرق عنه من رواية ذر عن سعيد ابن عبد الرحمن عن ابيه بدون ذكر ابي بن كعب رضي الله عنه
في الحديث يعني محفوكة ما تقدم وايضا رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند احمد والترمذي من طريق شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر شريف عبد الله النخعي
عن ابي اسحاق نبي اسحاق وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس طريق شريف بن عبدالله النخعي انا ابي اسحاق عن سعيد الجبير عن ابن عباس لكن تابعه يونس بن ابي اسحاق
عن جده ابي اسحاق نعن ابيه ابي اسحاق اه بهذا الاسناد عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجة هذا زال علة علة شريك وايضا رواه زكريا بن ابي زائدة
رواية عن ابي اسحاق بهذا الاسناد عند النسائي وهو حديث صحيح حديث صحيح وفيه ما آآ كما تقدم عناية النسائي بامور الاخبار والعلل. ولهذا طرق حديث ابن ابي كعب من طرق عدة
يبين ان الحديث صحيح وانه محفوظ من حديث ابي ابن كعب وانه من رواية سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى آآ تارة عنه عن ابيه عن ابنك عتارة عن ابيه
انه هو الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليظهر والله اعلم انه رواه عنه بني كعب وتارة يذكره وتارة يذكره لكن هذا لا يضر غاية ان يكون مرسل صحابي
صحابي ولهذا الخبر صحيح في هذا الباب كما تقدم  وان هذا هو السنة الاشارة ان شاء الله في الدرس الاتي الى بعض المسائل المتعلقة بهذا وذكر القنوت نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع عن الصالح منه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

