السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للعشرين من شهر جمادى الاخرة عام ثلاث واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
عشان يكون الدرس في المستقنع لا زال البحث في صلاة الوتر  تقدم شيء من احكام الوتر ثم قال رحمه الله ويقنت فيها بعد الركوع يعني في ركعة الوتر لانه ذكر رحمه الله
الوتر بركعة  ذكرى ما يقرأ في ذلك انه يجعله في ثلاثة ركعات بسلامين وسبق ذكر  سبح والكافرون الاعلى ثم قال ويقنت فيها بعد الركوع. فيها يرجع الى قوله وفي الثالثة الاخلاص. يعني ذكر ما يقرأ فيها
بل وفي الثالث الاخلاص ويقنت فيها اي في ركعة الوتر بعد الركوع  وهذا هو الاظهر وهو الاصح من جهة الدليل وان كان يجوز القنوت قبل الركوع عند آآ جماهير اهل العلم
وانه موظعان بعد الركوع وقبل الركوع وهنا مسألتان اولا نفس القنوت الوتر وموضع القنوت في الوتر القنوت الوتر على المذهب وهو ايضا  قول الشافعي وابو حنيفة رحمة الله عليه انه يقنت
في جميع السنة ان القنوت يكون في جميع السنة  سيذكر المصنف رحمه الله الدليل على ذلك ويكون بعد الركوع بعد الرفع من الركوع وهذا لانه جاء في حديث ابي هريرة
صحيح البخاري وجاء ايضا في حديث انس وهذا الموضع مما وقع فيه خلاف وهو القنوت قبل الركوع هل يشرع او لا يشرع المذهب  وقيل يشرع او لا بأس بذلك لانه ثبت في حديث انس رضي الله عنه طريق عاصم سليمان الاحول
الصحيحين انه قال سأله عن القنوت قبل الركوع او بعده قال قبله قال حدثني رجل عنك انه بعده قال كذب يعني اخطأ لغة قريش انما قناة بعد الركوع شهرا وايضا روى البخاري
من ولاية عبدالعزيز بن صهيب في حديث انس هذا وانه ذكر قنوته عليه الصلاة والسلام اه في قصة القراء وان رجلا سأل في نفس الحديث سأل انس رضي الله عنه عن القنوت فاخبر ان القنوت يكون قبل الركوع
هذي الرواية ليست صريحة انها مرفوعة انما هي فيما يظهر انها كأنها فتية من انس رضي الله عنه يحتمل ان اجتناد الى تلك الرواية جاءت من رواية عاصم بن سليمان وهو الاحول عن
انس رضي الله عنه الحديث ثابت في الصحيحين لكن هذه اللفظة اختلف فيها فمنهم من اعلها عل الروايات هذا الباب رواية عاصم بن سليمان قيل انه لم يحفظ لم يحفظ هذا الخبر او لم يحفظ هذا الخبر فان اكثر الرواة على الناس ذكروه بعد الركوع
ورواية عبد العزيز بن صهيب ليست صريحة في انه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لانه فصل في اخر الحديث السلام انس وجعله من جواب انس رضي الله عنه ويكون على هذا فوتيا واجتهاد منه رضي الله عنه
هذا ان لم تكن رواية عاصم سليمان محفوظة في رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قاله جمع من الحفاظ واشار الى ان في ثبوتها نظرا كالحافظ ابن رجب رحمه الله. وكذلك ايضا ذكر في كشاف القناع هذا عن الخطيب
البغدادي في كتاب في كتاب له قال له يابا قال له القنوت في كتاب الله في القنوت وذكر فيه ان جميع الروايات التي فيها القنوت قبل الركوع معلولة انها معلولة
وما يدل على تعليلها ان الخاء ثابت في الصحيحين من رواية ابي مجلز عن انس ومن رواية محمد ابن سيرين عن انس في الصحيحين من رواية قتادة عن انس في البخاري ومن رواية انس بن سيرين عند مسلم هؤلاء اه الاربعة هم ائمة كبار رحمة الله عليهم
رووا عن انس ان القنوت بعد الركوع ان القنوت بعد الركوع. وهم لا احفظ من عاصم سليمان بكثير خصوصا رواية محمد ابن سيرين رحمه الله فهذا مما يبين انه لم يضبط هذه اللفظة
وفي قنوته اه قبل الركوع روى ابن ماجة والنسائي في الصغرى والكبرى رواية سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه عبد الرحمن ابي ابن كعب رضي الله عنه في
صلاة الوتر وانه اه في قراءته للحديث المتقدم في قراءته عليه الصلاة والسلام يسبح اسم ربك الاعلى وقولوا يا ايها الكافرون وقولوا الله احد الحديث ثابت لكن فيه قال ويا قنوت فيها قبل الركوع. يقنت فيها قبل الركوع
هذه الرواية معلة علها الحفاظ وعلها النسائي رحمه الله واشار الى الخطأ في ذلك وكذلك ابو داوود رواه معلقا مختصرا من رواية من روايتي من هذه الرواية وذكر روايات في هذا الباب وذكر الخلاف رحمه الله
وذكر بعض الرواة الذين روه وقال انه ليس بالمشهور واشار الى ان الرواية في هذا خطأ وهذا يبينه ما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله ان الروايات في القنوت قبل الركوع انها معلولة
انها خطأ وكذلك اشار الى ذلك الحوض ابن رجب رحمه الله في تتبعه بطرق حديث انس الصحيح وبين ان المحفوظ عن انس رضي الله عنه ان القنوت بعد الركوع ان القنوت بعد الركوع
وهذا وان كان في النازلة فانه فان الحكم فيه واحد لان هذا قنوت وهذا قنوت هذا قنوت هذا قنوت كما سيأتي ان شاء الله في مسألة رفع اليدين رفع اليدين وان رفع يديه في القنوت عليه الصلاة والسلام
وكذلك آآ يشرع رفعهما في قنوت الوتر ويقنت فيها بعد الركوع. يقنت فيها بعد الركوع. وجاءت روايات عن بعض الصحابة في هذا ايضا كما تقدم لكن لا تثبت في مسألة القنوت قبل الركوع جاءت عن ابن مسعود
وغيره آآ عند ابن ابي شيبة لكن لا تثبت هذه الروايات عن ابن مسعود ضعيفة وكذلك جاءت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت هذا اذا كان يدعو وحده
واذا كان الامام يدعو يقول اللهم اهدنا في من هديت اللهم اصلح يا الله هذا هو اصل اللهم  وحذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم. ولا يجمع بين العوظ والمعوظ الا في النادر
اني اذا ما حدث الم قولوا يا اللهم يا اللهم    اللهم يعني يا الله وهذا الاسم يعني منادى مبني على الضم في محل نصب والميم علامة الجمع اهدني هذا فعل دعاء وطلب منه سبحانه وتعالى
فيمن هديت يعني ادخلني في عبادك وادخلني برحمتك كما قال عليه الصلاة والسلام وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فيمن هديت والهداية هنا يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى انواع الهداية كلها
بداية توفيق والالهام وهداية الارشاد وهداية توفيق له سبحانه وتعالى وهداية الارشاد كل من يدعو الى الله فدعوته هداية ارشاد وايظاح وبيان ويسأل ربه سبحانه وتعالى ان ييسر له الهدى والتقى والعفاف والغنى. اسألوا سبحانه وتعالى
وانه اذا هداه هداية الدلالة والارشاد ان يكون من اول العاملين بما علم وعافني ايضا فيمن عافيت يسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخله فيمن عافاهم وان يشمله بذلك. والعافية هنا اعظمها
واجلها يا العافي في الدين اسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. في الدين والدنيا والاخرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال سلوا الله العافية ما اعطي احد بعد اليقين خيرا من العافية
العافية في الدين والعافية ايضا في امور الدنيا بان يعافيك من الناس من شرورهم وان يعافيهم من شرك واداك وعافني فيمن عافيت ولا شك انه اذا حصلت العافية في الدين
فانه من فانها تحصل العافية. في اموره في دنياه فلا يحصل منه غدا لخلق الله سبحانه وتعالى لانهم من لوازم عافيته في دينه وعافني فيمن عافيت وليس معنى ذلك انه لا يصيبه ظرر ولا اذى لكن
حين يصيب شيء من ذلك ويكون في عافية فيكون على خير عظيم. وان اصابه ما اصابه وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت  من تولاه الله سبحانه وتعالى فقد افلح وانجح وربح
فيمن توليت  وبارك لي فيما اعطيت. يسأله سبحانه وتعالى البركة فيما يعطيه لانه ليس مجرد العطاء انما تسأل البركة هذا هو المطلوب والا اذا لم تحصل بركة كان وبالا فيما
يعطى وخصوصا اذا كانت في امور الدنيا وبارك لي فيما اعطيت. والبركة كثرة الخير ودوامه واستقراره ونماءه. وبارك لي فيما اعطيت ويشمل البركة فيما يمن الله سبحانه وتعالى في امور دينه
ويبارك له سبحانه وتعالى في احواله واقواله وافعاله. واعظم البركة البركة في العلم البركة في العلم في تعلمه وتعليمه. هذه اعظم البركة وبارك لي فيما اعطيت في جميع ما اعطاه وهذا من صيغ العموم
الذي اعطيت فيك  من كل ما يعطيك سبحانه وتعالى تسأله سبحانه وتعالى البركة وان مصرف هذه الامور على وفق ما امر سبحانه وتعالى وقني شر ما قضيت تسأله الوقاية من
الشروق كلها. والله سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح الطويل. والشر ليس اليك فالشر في مفعولاته ليس في افعاله شر ما قضيت
وتسأله ان يحفظك ولا شك ان ما يقع في الكون من امور فانها لحكم عظيمة حكم عظيمة والله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا بل بحكم وامور عظيمة لمصالح في المصالح
للعباد قال وقني شر ما قضيت. ولهذا ما يصيب العبد من المصائب والبلايا فانه حين يوفق للصبر الاحتشام فان الله سبحانه وتعالى يجعلها نعمة عظيمة على عبده في الدنيا قبل الاخرة. وقني شر ما قضيت. ولهذا الشر ليس
اليه سبحانه وتعالى ولا يضاف اليه سبحانه وتعالى هذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم
انعمت النعمة اليه سبحانه وتعالى. غير المغضوب عليهم لم ينسب اليه انما قال غير المغضوب عليهم. هذا من باب الادب غير المغضوب عليهم  كما ذكر الله سبحانه عن الجن وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. اريد جيء به بالبناء المفعول
كذلك في ما تقدم غير المغضوب عليهم ولا الضالين  وكذلك قول ابراهيم عليه الصلاة والسلام واذا مرظت وهو يشفين. نشب المرض اليه هو ونشب الشفاء اليه سبحانه وتعالى وهذا من اعظم الادب
وكل شيء لا يكون الا باذنه الكوني سبحانه وتعالى   وقني شر ما قضيت انك تقضي تحكم تحكم ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت  لا يذل من واليت فان من واليت
فانه لا يذل وان اصابه ما اصابه وان  كان في الصورة قد يكون دليلا لكن العبرة بالحقيقة ولهذا لا يذل حقيقة من واليت من كان الله وليه سبحانه وتعالى من كان وليا فانه على خير عظيم
ومآله الى خير. وعاقبته حسنى وان اصابه ما اصابه. لا يدل مواليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت انما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هذه العزة فمن عادى الله سبحانه وتعالى فهو الدليل وهو المحروم
ولا يعز انما العزة لاوليائه سبحانه وتعالى قال ولا يعز من عليه تباركت ربنا وتعاليت هذا الدعاء العظيم رواه ابو داوود والترمذي عن الحسن ابن علي رضي الله عنه لكن لا يعز من عاديت هذه ليست عند ابي داوود والترمذي انما هي عند الطبراني والبيهقي بسند
آآ فيه كلام كثير من اهل العلم ذكرها لانها زيادة في بعض الروايات كما تقدم  حديث الحسن هذا رواه الثلاثة ابو داود والترمذي والنسائي اختلف في  الفاظه هو ثابت لكن قوله رضي الله عنه علمني رسول الله وسلم
في قنوط الوتر انا اقول كريم الحفاظ قال ان كلمة قنوت الوتر هذه ليست ثابتة وانه غير محفوظ عن شعبة عن بريد بن ابي مريم آآ ومنهم من قال انها ثابتة انها جاءت من طرق
ومنهم من اعلها من جهة المعنى الحديث قالوا ان الحسن كان صغيرا رضي الله عنه فكونه مثلا يخصه وحده دون غيره فهذا فيه نظر ولعله اشار الى هذا المعنى ابن حبان
وكذلك يوجد في كلام غيره هذا المعنى كابن خزيمة وهو شيخه لكن هذا ليس اه بوارد فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يخص بعض الصحابة الصغار كابن عباس لكن كأن من اه من تكلم في هذا لعل اشار الى مسألة خصوص في مسألة قنوت الوتر
اما الخبر بالنظر الى طرقه فهو خبر ثابت من حيث الجملة لكن هل هذا في دعاة الوتر او جاء مطلقا هذا على الخلاف في ثبوت هذه اللفظة. ومنهم من لم يلتفت الى هذا العلال
كما هو ظاهر قول جمهور الفقهاء الذين اثبتوا هذه الرواية واحتجوا بها وقالوا ان هذا اه دعاء شرعي يقال في الوتر ثم ذكر رحمه الله دعاء اخر اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك
اعوذ برضاك. يعني التجئ اليك سبحانك برضاك استعاذ برضاه من سخطه. صفتان متقابلتان له سبحانه وتعالى نستعيذ برضاه من سخطه وبعفوك من عقوبتك ايضا سعيد بعفوه من عقوبته وبك منك
لما كانت تلك الصفتان متقابلتين  في هذه الحال ذكرهما على جهة التقابل. لكن لما كان هذا القسم او هذه الجملة ليس لها ضد لانه قال بك منك لا ضد لها
في هذه واعوذ بك منك فكأنه كما اشار القيم رحمه الله جمع لما فصل في الدعوتين قبلهما اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك ثم جمع هذا المعنى واعوذ بك منك اذ لا ملجأ
منه الا اليه سبحانه وتعالى اعوذ بك منك ثم ذكر ثناء عظيما في هذا المقام لان المقام مقام ثنا في هذا الدعاء دعاء الثناء لا احصي ثناء عليك لا يمكن ان احصي ثناء عليك
سبحانه وتعالى انت كما اثنيت على نفسك انت كما اثنيت على نفسك هذا الخبر رواه الخمسة واسناده صحيح عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر
وتره كان يقول عليه الصلاة والسلام في اخر وتره وهذا اللهو رواه الخمسة الا الترمذي لكن الترمذي لم يذكر في اخر قال يقول في وتره في وتره لم يقل في اخر وتره
في اخر وتره هل هو المراد في دعاء القنوت في الوتر او في دعاء السجود في الوتر في الركعة الاخيرة او في الدعاء في التشهد قبل السلام او في الدعاء بعد السلام
موضع خلاف هذا محتم. منهم من قال في نفس دعاء القنوت في الوتر منهم من قال في السجود منهم من قال التشهد منهم من قال بعد ذلك والاقرب والله اعلم ان يفسر حديث علي رضي الله عنه هذا
بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت في يدي او على قدميه وهو ساجد ويقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك
وبعافيك من عقوبتك كما هنا وبك منك لا احسن انت كما اثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انه كان يقوله في سجوده بالنظر الى هذه الرواية يقال انه في السجود. لكن لا يمتنع
ان يقال هذا الدعاء في التشهد ويقال في الوتر ويقال ايضا بعد ذلك لكن بعد بعد السلام من الصلاة هذا جاء في رواية جاء في رواية عند ابن السني في عمل يوم الليلة
انه كان اذا فرغ من صلاته واخذ مضجعه عن علي رضي الله عنه نفس هذا الحديث قال اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك الرواية منقطعة لا تثبت لكن من حيث النظر هذا دعاء عظيم
ومثل هذه الادعية وهذا الثناء يقال في اي حال لا تخصيص لكن ما ورد تخصيصه فيه يكون اكد مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السجود ومثل حديث علي رضي الله عنه في الرواية الصحيحة في اخر وتره
في اخر وتريحته من اخر وتره في صلاة الوتر في اي موضع منها لانها اخر وتر بالنظر الى ان الوتر جميع الصلاة ان الوتر يشمل جميع الصلاة  على هذا في اي
حال من الصلاة قاله لا بأس بذلك  وهذا ابهر لكن ما ورد انه قاله فيه يكون اكده. لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة يؤكد الاطلاق في هذه الرواية حديث علي رضي الله عنه انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقنت
في وتره ثابت عنه قنوته في النوازل اما قنوت في الوتر ضعيف من خلال ما جاء عن عمر رضي الله عنه في القنوت جاعن في قنوت في الوتر اصح مما جاء في القنوت
في النوازل  سبق حديث ابي بن كعب هو حديث صحيح. لكن انه كان يقنت قبل الركوع هذا اشهر ما في او اقوى ما في الباب واشهر ما في الباب في قنوته عليه الصلاة والسلام في وتره
وبالنظر الى اسناده ظاهري شناده الصحة. لان صحه بعضهم لكن اشار كثير الحفاظ الى انه معلول الى ان هذا اللفظ معلول ولهذا لم ينقل في الاخبار الصحيحة في حديث عائشة في الصحيحين
حديث ابن عباس في الصحيحين زيد ابن خالد في صحيح مسلم وحديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ممن نقل آآ ام سلمة انها قالت كان يوتر باثنتين وثلاث واربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث. ولم
يعني ينقل في مثل هذه الصفات وهذه الهيئات انه كان يقنت عليه الصلاة والسلام انما احد القنوت  من حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه على الخلاف في ثبوت هذه اللفظة
وجمهور العلماء والعلماء في هذه المسألة على خلاف من اهل العلم من قال كالمذهب وهم مذهب الشافعي ان القنوت مشروع في جميع السنة لجميع السلام لكن بعض اهل العلم كالشافعية يرون القنوت حتى في
الفجر يرون القنوت في الفجر كل يوم انعم المذهب وقول الاحناف هذا الاحناف يقولون بالقنوت في الوتر كل يوم لكن عند الاحناف صفة خاصة وان يجب الوصل في هذه الركعات
ويا قنوت فيها في الركعة الاخيرة  وعند المالكية والشافعية لا. الشافعية الشافعية والمالكية يرون القنوت في لا يرونه في طول السنة اللي في طول السنة هذا المذهب وقول الاحناف. الشافعية والمالكية آآ بل الشافعي يرون القنوت في النصف
الاخير من رمضان النصف الاخير من رمضان ابو مالك اختلف عنه في هذا رحمه الله واستدلوا بما روى ابو داوود عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان يصلي بالناس في عهد عمر رضي الله عنه التراويح
وانه كان اذا انتصف رمظان   ترك القنوت بهم وصلى في بيته فيقال ابق ابي يقنص بهم في نصف رمضان في نصف رمضان هذه في النصف الاول من رمضان لكن هذي رواية لا تثبت. رواية الحسن عن ابي كعب وفيها انقطاع
انقطاع ان ابي رضي الله عنه. لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابن خزيمة والبيهقي باسناد صحيح في صلاته في صلاة التراويح ان عمر رضي الله عنه خرج عليهم وهم يصلون والناس اوجاع فقال رظي الله عنه لو جمعت الناس
على امام واحد لكان افظلوا كما قال رظي الله عنه عبد الرحمن ابن عبد الله القاري بن عبد القاري كان معه كنت معه يقول قصة في صحيح البخاري لكن جاء في رواية صحيحة
ان الامام كان يصلي بهم ثم يقنت ويقول اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونسألك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك   نخلع من يفجرك. اللهم يا اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد
نرجو رحمتك ونخشى عذابك. ان عذابك الجد بالكفار ملحق بهاتين بهاتين اللتين تسمى سورة ابي بن كعب رضي الله عنه وفيه في نفس الحديث قال فاذا فرغ كبر وخر ساجدا
صحيح كبر وخر ساجدا. في عهد عمر رضي الله عنه وهو الذي امرهم وجمعهم على هذا الامام على ابي بن كعب ابي حليمة معاذ القارئ   هذا دليل على هذه المسألة كما تقدم في انه ثبت عن عمر رضي الله عنه
الذي هو القنوت في الوتر القنوت في الوتر   ولهذا هذا اه الدعاء كما تقدم هذا الدعاء في ذكر في حديث عمر هذا ورد في سورتين الى ابي رضي الله عنه والصحيح فيهما انهما وهو محل اجماع ان ثبت انهما سورتان فانهما نسخت بالعرظ
الاخيرة وليست موجودة في مصعب عثمان ولنا في المصحف الذي جمع واجمع عليه لكن كان مما نسخ وبقي كدعاء دعاء يدعى به. دعاء لكن ابي ابن كعب رضي الله عنه وهو ايضا
ادي لي سورة ابي لانه لانه ابي كان اثبتهم ولكن لا يثبتهم على انهما قرآن انما كان يقول لا اترك شيئا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا كان يدعى بهما في الصلاة في قنوت الوتر
هذا الدعاء وهذا القنوت جاء في قصة في هذه الرواية انه كان اذا فرغ كر ساجدا وهذا خلاف تلك الرواية انه كان يقنت بهم في النصف الاول وهذه الرواية اصح
اصح كما تقدم وهذا هو الاصل في قنوت الوتر انه مشروع مشروع مطلقا لكن لا يلزم ان يفعله كل ليلة فمن فعله ولا بأس ومن ترك فلا بأس وان فعل احيانا وترك احيانا فلا
وليس مثل قنوت النوازل الذي لا يكون الا عند النوازل كما سيأتي ان شاء الله في كلام المصنف رحمه الله  يقول رحمه الله ثم ذكر اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد
وهذه كلمة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد هذي جاءت في روايات مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحسن المتقدم  هي من طريق عبد الله بن علي
عبد الله ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب. لكنها منقطعة لانه لم يدرك الحسن لم يدرك الحسن فهذه رواية منقطعة وقد وهم النووي فصححها انما هي ثابتة
في ابن خزيمة في امامة ابي حليمة معاذ وانه كان يختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا روى اسماعيل القاضي فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باسناد صحيح. هي ثابتة عند ابن خزيمة
في اه كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في اسماعيل القاضي    مما يعلم ان الدعاء يشرع فيه الثناء يشرع فيه الثناء ويشرع فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
فلهذا يشرع بعد الثناء الصلاة على النبي عليه الصلاة وهنا ذكره بعد الثناء اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اه كما اتقدم   هذا ها هذا اللفظ او هذا المعنى ثابت في حديث فضائل ابن عبيد وفي حديث ابن مسعود وغيره
انه قال عجل هذا هذا وان كان في الدعاء العام فاذا كان في الدعاء العام المطلق حين يدعو في صلاته وخارج صلاته فكذلك في الدعاء في القنوت من باب اولى ان يكون مشروعا لانه من اعظم ما يتوسل به العبد اليه سبحانه وتعالى بعد الثناء على الله عز وجل ان يصلي على النبي عليه
الصلاة والسلام قال رحمه الله ويمسح وجهه بيديه يعني بعد الفراغ من القنوت يمسح وجهه قوله يمسح وجهه اشارة الى انه يرفع يديه يرفع يديه في القنوت وهذا هو الصحيح وهو قول جماهير العلماء مشروعية رفع اليدين في قنوت الوتر وقنوت النوازل
وهو ثابت في قنوت الوتر باسناد صحيح عند احمد من حديث انس رضي الله عنه في قنوت النوازل ثابت في قنوت النوازل في وفي الصحيحين لكن عند احمد لما ذكر
قصة اه القراء اه الذين قتلوا رضي الله عنهم وحزنوا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم حزن عليهم عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا فدعا شهرا  يدعو على من قتلهم
وفيه في حديث انس عند احمد انه رفع يديه فجعل يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام كذلك رواح البيهقي  وكذلك ايضا روى البخاري في الادب المفرد في جزء رفع اليدين عن عمر رضي الله عنه ايضا رافع
اليدين فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح ايضا عن عمر رضي الله عنه مما يدل على انه آآ يعني امر معروف عند انه فعله في في عهد عمر رضي الله عنه ما يدل على انه امر متقرر عندهم عن النبي عليه الصلاة والسلام
اولا ما يتعلق فيه مسألة هو مسح الوجه هو قال ويمسح وجهه بيديه. لم يذكروا دليلا خاصا انما ذكروا ادلة في غير هذا الموضع. وهو ما جاء في حديث ابن عباس والسائل ابن يزيد عند ابي داوود
وحديث عمر بن الخطاب عند الترمذي واحاديث اخرى الاحاديث هذه هي اشهر ما ورد في هذا الباب في ان من ان دعا فلا يرد اليه حتى يمسح بهما وجهه وانه يعني يشرع مسح اليدين يمسح الوجه اليدين. هذه الاحاديث ضعيفة اساندها ضعيفة
والحائض في البلوغ في اخر البلوغ يعني ذكر حديث ابن عمر ابن عباس وابن وعمر رضي الله عنهم وقال انها بمجموعها تبلغ يعني درجة الحسن وشارب الحسن لغيره يعني مجموعة هذه الطرق. وخالفه غيره والاظهر انها ضعيفة
ورد اخبار اخرى ايضا لهذا كلها ضعيفة وجاء اثار عن بعض الصحابة روى البخاري في الادب المفرد رؤية محمد ابن فليح ابن سليمان خزاعي عن ابيه فليح بن سليمان عن ابي نعيب وهب بن كيسان
انه قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان ويديران اكفهما على وجوههما هذا الاسلام طريق بن سليمان آآ لا يثبت لا يثبت وكثير الخطأ آآ والاخبار في هذا الباب ضعيفة
وما يدل على ضعفها ان الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الكثيرة بل المتواترة في رفعه يديه عليه الصلاة والسلام في الادعية ولم ينقل في خبر منها انه كان يمسح وجهه عليه الصلاة والسلام
جاء في مواطن كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ولم ينقل انه كان يمسح وجهه عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا انه كان يرفع يديه في الاستسقاء كما في حديث انس انه قال يرفع يديه
يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه. ولم ينقل انه مسح عليه الصلاة والسلام في عدة روايات عن يوسف في الصحيحين  وجاء كما تقدم في عدة مواطن ذكر رفع اليدين ولم ينقل انه مسح وجهه بيديه عليه الصلاة والسلام
انما اذا جاه والرفع. اما حديث انس انه لم يكن يرفع يديه الا في هذا فالمراد به الرفع الذي فيه مبالغة قال حتى يرى بياض ليس فيه نفي الرفع يعني النفي
ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في اخبار الصحيح انما اراد المبالغة على هذه الصفة فلهذا كان رفعهما هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام دون مسح الوجه اليدين ما يدل على هذا
انه كان عليه الصلاة والسلام كل ليلة يمسح وجهه يمسح وجهه وما استطاع من جسده. كما في حديث عائشة وهذا في دعائه عند النوم سواء كان دعاء  الحال المعتاد او حينما يشكو عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين جاءت عند حين يشتكي عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء
مشروع كل ليلة يعني رفع اليدين وقراءة المعوذات قل هو الله احد ولهذا هذا المسح ليس خاص بالوجه بل وجهي ورأسي وما استطاع من جسده وهل المسح لنفس الجسد اول مشح
ظاهر ثياب وما استطاع محتمل وكانه والله اعلم هو يعني هو المراد انه يمسح ما استطاع وقد يصيب بعض جسده مباشرة تكون الكفان على نفس الجسد كالساقين ونحو ذلك  ولهذا
يظهر انه لا يشرع وشدد بعض اهل العلم وقال انه من البدع حتى شدد فيه العز وعبد السلام رحمه الله وكذلك تقي الدين رحمه الله وان كان الجمهور على انه
مشروع من حيث الجملة مشروع الدعاء خارج الصلاة لكن في القنوت القنوت هذا على المذهب يعني المسح الوجه باليدين بعد القنوت هذا هو المذهب. اما الجمهور فقالوا لا يمسح يعني
والاظهر والله اعلم انه لا دليل على المسح مطلقا سواء كان في القنوت او غير قنوت. والمسألة ليست من مسائل التي يبدع بها قال بها كثير من اهل العلم بل قال بها الجمهور خارج الصلاة فمن فعل لا ينكر عليه لان هناك احاديث كثيرة من العلم يرى انها
لا بأس بها مجموع الطرق ورويت عن بعض الصحابة كما تقدم ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون  الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون
القنوت في في غير الوتر لا يشرع الا في النوازل اما قنوت الوتر فلما تقدم من ثبوته تموت قنوت الوتر من حيث الجملة ثم ثبوت القنوت من حيث الجملة. وجاء في قنوت الوتر عين النبي عليه الصلاة والسلام وجاء
عن الصحابة رضي الله عنهم وانه كان يفعل في عهد عمر رضي الله عنه كما تقدم فهذا مشروع والاظهر والله اعلم انه مشروع مطلقا في جميع العالم لكن اه بعض اهل العلم يرى انه لا لا يداوم عليه لان الذي نقض
صفة صلاته عليه الصلاة والسلام انما نقل الوتر نقلوا الوتر اما القنوت فلم ينقل من فعله عليه الصلاة والسلام في الوتر ويكره قنوته في غير الوتر وهذا اشارة الى ما قاله جملة كالمالكية والشافعية من مشروعية القنوت مطلقا
هذا فيه نظر يعني حين يجعلون القنوت مشروع  الصلوات المفروضة ولا يشرع الوتر الا في النصف الاول من رمضان لهذا اشار رحمه الله الى انه مكروه. وكان الاولى بين الازهر ان يكون
القنوت هو المشروع الوتر اما النوازل فانها عند حصولها عند حصولها. قال الا ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون  وهذان ما ثبت في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراء من حديث انس من حديث ابو هريرة
حديث ابن عباس واحاديث كثيرة في هذا الباب في قنوت عليه الصلاة والسلام قناة في المغرب والفجر كما في حديث  وقنت ايضا في الظهر والمغرب والفجر ايضا وهذا في الصحيحين وقناة ايضا عليه الصلاة والسلام بالصلوات كلها
وهذا في حديث ابن عباس عند ابي داود وغيره بسند صحيح قال وامن ودعا وامن الناس خلفه عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس واذا نزل بالمسلمين نازلة والنازلة الشدة والمصيبة
التي تنزل عامة من مسلمين اذا نزلت يشرع القنوت الا ان ينزل بالمسلمين نازلة لما تقدم من اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون الدعاء بما يناش تلك النازلة بما يناشد تلك النازلة
ولا يطيل في الدعاء ويخرج عن تلك الناجنة بل حين يدعو يبدأ ويستفتح بالثناء كما تقدم عليه سبحانه وتعالى. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يلح في الدعاء في سؤال الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه النازلة
وهذا وهذا الوباء ونحو ذلك ولهذا قال الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون المصنف رحمه الله استثنى الطاعون خلافا للجمهور الجمهور قالوا يشرع القنوت للطاعون لانه من اشد النوازل لانه داخل في النازلة بل هو من اشد النوازل
المذهب قالوا انه شهادة لكل مسلم  والنبي اخبر بذلك فلا يشرع الدعاء برفع تلك النازلة او تلك النازلة الطاعون الذي فيه شهادة يا اهل الاسلام وان الصحابة رضي الله عنهم
لم يقنتوا حينما جاء هذا فيه نظر اذ هذا يعني ليس فيه دليل بين انهم لم يقنتوا وكونه ولبى لو قيل انهم مثلا لم يقنتوا ليس في دليل على انه لا يشرع
لان الشيء مثلا قد يكون كما اشاروا كما ذكروا في التعليل ويكون يكون الدعاء لزواله او ارتفاعه امرا مشروعا كالعدو قتال العدو آآ فيه الشهادة ومع ذلك لو تسلط الاعداء نسأل الله سبحانه وتعالى انه عند تسلطهم وان يقنط لزوالهم والله والله
هو والنبي عليه السلام يقول لا تتمنوا لي قال عدو واسألوا الله العافية واسألوا الله العافية هذا فيه انه لا يتمنى هذا الشيء واذا حصل مثل هذا فيقنت بزوال شرهم
فتنتهم واذاهم  لكنهم ذكروا هذا التعليم قد يقال مثل هذا التعليم مثلا قد لا يقوى على اه تخصيص ذلك العموم في المعنى الواضح البين فيما اشاروا اليه رحمة الله عليهم
الا ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون. فيقنت الامام في الفرائض وهذا هو الصحيح من المذهب واختاره المجد رحمه الله المجد عبد السلام تيمية جد شيخ الاسلام. واختار المصنف اللي هو
صاحب اصل هذا الكتاب المقنع المقنع موفق. وكذلك الشارح صاحب الشرح الكبير شارح المقنع. اختاروا انه يكون  انه يكون في الفجر خاصة والاظهر والله هذا على سبيل اولوية والاظهر والله اعلم
انه يشرع في جميع الصلوات كما تقدم في الاخبار الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وهذا هو مذهب يعني ما شأن يصنف رحمه الله هو مذهب الشافعية وان مشروعيته في جميع
الصلوات وقال الاحناف يكون مشروعا في صلاة المغرب والعشاء والفجر. في الصلوات الجهرية قال المالكي يشرع في الفجر واللي سبق الاشارة اليه في اختيار الموفق وابن ابي عمر الشاعر رحمة الله عليهم
لكن الاظهر هو مشروعيته في جميع الصلوات لان هذا في الحاح وسؤال لدفع هذه النازلة يغتنم اجتماع اهل الاسلام في هذه الصلوات لانه من اعظم اسباب ارتفاع هذا البلاء وهذه الشدة
قال رحمه الله والتراويح عشرون ركعة كما تقدم سبق الاشارة الى هذا ان هذا انها عشر ركعة لكن وهو الثابت في عهد عمر رضي الله عنه  والشفع ركعتان يوتر ركعة
لان الوتر بعده كما سيأتي في كلامه رحمه الله وان كان الاظهر والله اعلم يعني ان الامام يختار ما هو الايسر قد يوتر مثلا  عشر ويوتر تروح بعشر ويوتر بواحدة
تكون تراويح عشرة ركعة ويقنت هو يوتر بواحدة وقد يزيد وقد ينقص عن هذا فهذا كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ما زاد
يعني على احدى عشرة في الرواية هذي احدى الروايات وفي احدى الروايات انه ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة ولعله هو الحديث المتقدم قلت عن ام سلمة والظاهرة عن عائشة رضي الله عنها انه يوتر بثلاث
باثنتين وثلاث واربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث لعل عن عائشة رضي الله عنها عند احمد وابي داوود باسناد صحيح وثبت في بعض الروايات في الصحيحين ظاهر بعض الروايات ما يدل على انه اوتر بثلاثة عشرة ركعة وان كان بعض حجر تأول
زيادة على احدى عشرة انها الركعتان اما راتبة العشاء او الركعتان اللتان كانا يفتتح بهما صلاة الليل وهذا كله تأويل فيه نظر والصواب والله اعلم ان عائشة رضي الله عنها وقع في الرواية عنها خلاف
مع ان المحقق عن غيرها كابن عباس في الصحيحين ثلاثة عشرة كذلك زيد بن خالد ثلاثة عشرة في صحيح مسلم صحيح مسلم وهي رضي الله عنها ذكرت ان اقل ما اوتر به النبي عليه الصلاة السبع
واوتر بتسع اوتر باحدى عشرة واوتر بثلاثة عشرة ولهذا كان الصواب كما تقدم ان الوتر لا حصد لا حد له ان صلاة الليل لا حد لها. وحديث ابن عمر في هذا الباب
حكم لما جاء اعرابي يسأله عن صلاته قال صلاة الليل مثنى مثنى. واذا خشيت صفحة اوتر بواحدة اوتروا لهما قد صلى اوتر بواحدة بواحدة والتراويح عشرون ركعة. هذه التراويح. تفعل في جماعة مع الوتر
بعد العشاء في رمضان تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان وهذا يبين ان التراويح تكون بعد العشاء وكذلك تكون بعد راتبة العشاء لان    صلاة الراتبة داخلة في
صلاة العشاء لانها في وقتها فاذا صلى العشاء ثم صلى الراتبة فانه يصلي التراويح هذا اذا كان منفردا وان كان مع الجماعة فكذلك الجمعة يصلون الراتبة ولو انه مثلا نسيها
حتى دخل مع ايه حتى مثلا وقع في الصف او انه  يعني ادركهم وقد اقيمت صلاة التراويح في هذه الحالة يدخل معهم لا بأس ان ينوي بالركعتين الاوليين الراتبة الراتبة
لانها من صلاة الليل. تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان قول بعد العشاء ان وقتها يمتد الى طلوع الفجر في رمضان انها لا تفعل في غير رمضان
وعن الجماعة على سبيل ترتب وعلى سبيل الدوام لا يشرع الا ما جاء في السنة مثل التراويح ومثل الصلوات المشروعة جماعة كالاستسقاء والكسوف والعيدان اما ان ترتب جماعة غير ذلك فهذا لا يشرع
انما الذي لا بأس به لو انه صلى صلاة عارظة بشرطين الا تكون راتبة والا تكون اه شعارا شعار مثل تكون في المسجد او في مكان مفتوح يعني يعلم ان ان هؤلاء يجتمعون لصلاة جماعة فبهذا هذا نوع من البدع
يعني هو نوع من البدع قد يكون اضافي وقد يكون حقيقي حسب قوة البدعة لكن كونه يصلي احيانا جماعة يصلون جماعة صلاة النافلة هذه لا بأس بها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع عديدة انه صلى باصحابه جماعة. في الليل وفي
في النهار عتبان مالك في النهار ضحى صلى ايضا في بيت دار ام سليم بانس كذلك صلى بهم وصلى عليه الصلاة والسلام ليلا تارة بابن مسعود بحذيفة رضي الله عنه تارة آآ بابن عباس
رضي الله عن الجميع صلى جماعة  الشي العارض هذا لا بأس به فمن صلى جماعة صلاتنا نافلة صلاة عارضة فلا بأس ولا تتخذ شعارا ينادى لها مثلا ونحو ذلك فهذا كله مما لا اصل له
ويوتر المتهجد بعده    يوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفعه بركعة شفعه بركعة ويكره التنفل بينهما لا التعقيب بعدها في جماعة وهذه مسائل لعل يأتي ان شاء الله اشارة اليها درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
