السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم السابع والعشرين من شهر جمادى الاخرة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الدرس في زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه لا زال البحث في باب صلاة التطوع. قال الامام الحجاوي رحمه الله ويوتر
نعم وقال رحمه الله تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان هذا يرجع الى ما تقدم في قوله والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان
وهذا محل اتفاق من اهل العلم في فظلها الجماعة  تكون في المسجد ايضا عند جماهير العلماء انها في جماعة في المسجد افضل خلافا لاحد القولين لمالك والشافعي ان صلاتها ان صلاتها في البيت افضل
في شرط  يؤثر في جماعة المسجد والا يحصل له كسل والمعنى انه يكون انشط له واعون له وان يكون حافظا  كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يكون ابلغ في عونه على
قيام الليل في صلاة التراويح في رمضان لكن قول الجمهور اه في كونها تصلى في المساجد مع جماعة الناس هذا هو الاظهر وهو الثابت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام
فانه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عائشة رضي الله عنها صلىها في المسجد ثلاث ليال او اربع ليالي عليه الصلاة والسلام ثم بين العذر في تركها قال اخشى ان تفرض عليكم
لما اجتمعوا في الليلة الثالثة او الرابعة حتى عجز المسجد عن اهله. ان امتلأ المسجد لانهم لما اصبحوا جعلوا يتحدثون فما زالوا يجتمعون ويكفرون ولهذا خشي عليه الصلاة والسلام ان تفرض عليهم
واختلف العلماء فرضها وعلى اقوال قال يعني في في صفته وكيفية فرضها قال بعضهم يعني ان ان يكون شرط اقامتها جماعة في المساجد شرط في صحتها هذا مال اليه الحافظ رحمه الله
تفعل في جماعة وهذا ايضا ثبت في احداث وفي احاديث اخرى من حديث ابي ذر عند الاربعة باسناد صحيح وانه قام ليلة خمس وعشرين ثم لم يقم ليلة ست وعشرين ثم قبل ليلة سبع وعشرين ثم لم يقم ليلة الثمانية
فقام ليلة تسع وعشرين الحديث قال حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح يعني انه قام بهم الى قريب من الفجر فيه اصل اقامة التراويح جماعة في وجال هذا العذر وهذا الخوف بموته بوفاته عليه الصلاة والسلام
ثم عمر ابو بكر رضي الله عنه آآ كان عهده مع قصره انشغل علينا رضي الله عنه يعني يقيم صلاة التراويح يعني في المسجد وان كان اصل مشروعيتها مشروعا على كل حال في البيوت سواء كانوا في جماعة او فرادى
ثم في عهد عمر هذاك تقدم آآ اقامها رضي الله عنه وامر الناس بها تفعل جنب في جماعة مع الوتر مع الوتر يعني انهم يصلون التراويح على الصفة المذكورة في كلام اهل العلم. وكما تقدم الصحيح انه لا حد لها. ثم بعد ذلك في ختام
صلاة التراويح يصلون الوتر بعد العشاء يعني انها لا تكون قبل ذلك فلتكونوا بعد العشاء لان هكذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا صلى الصحابة رضي الله عنهم ولانه ان يا صلاة الوتر التراويح
من قيام الليل ويعقبها الوتر وهذا لا يكون محل الوتر لا يكون الا بعد صلاة العشاء هذا محل اتفاق من اهل العلم الا قول شاذ في هذا ولهذا ذكر بعض اهل العلم ان فعلها بعد المغرب من طريقة اهل البدع ثم ايضا
كونوا بعد راتبة العشاء بعد راتبة العشاء الا من جاء وادرك الناس يصلون التراويح او انها صليت التراويح خشي ان تفوته او يعمل شيء منها فلا بأس ان يدخل معهم
وينوي بالتسليمتين الاوليين بالتسليمة الاولى راتبة العشاء وكذلك على الصحيح من جاء ولم يصلي الفرض فانه يصلي معهم يدخل بنية الفرض ثم ثم بعد ذلك يصلي معهم بنية راتبة ثم بعد ذلك يكمل معهم صلاة التراويح
في رمضان يعني انها تكون في رمضان جماعة وانها في غير رمضان لا تشرع على هذا الوجه لا تشمع الجماعة الراتبة على هذه الصفة في غير رمضان اذا هذه هذه عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها على هذا الوجه
الا في رمضان والصحابة رضي الله عنهم فعلوها في رمضان انما كان عليه الصلاة والسلام ربما صلى جماعة في احوال عارظة في الليل في وهذا وقع في النهار  في عدة اخبار انه صلى ببعض اصحابه في الليل وفي النهار. في الليل وقع في الليل في عدة وقائع. كما صلى
معه ابن عباس تارة وابن مسعود تارة وحذيفة تارة معه عليه الصلاة والسلام فكانوا رضي الله عنهم آآ صفوا معه وصلوا في الليل وكذلك في النهار في قصة انس حديث انس لما صلى
بهم في دار ام سليم رضي الله عنها وكذلك في قصة اخرى في الصحيحين عن انس في دار عتبان ابن مالح مالك وهذا اه وقع منه كما تقدم في احوال لكن احوال عارظة وهذا لا بأس به ان يصلي الانسان
وان يصلي واخوانه جماعة آآ في  اي وقت في اي وقت يعني صلاة النافلة صلاة النافلة في غير وقت نهي وان يكون هذا لا يكون شعارا ولا يكون راتبا بهذين الشرطين
ما يكون شعار يظهرونها يريدونها تكون في المساجد بل يعني انما لو كان شيئا عارظا مثلا ولا تكون راتبة لا عتيبة يتواعد عليها ويرتب لها وقت معين سواء كان هذا الراتب على سبيل الدوام مثلا كل ليلة او على سبيل المواعدة مثلا في ليلة كذا
لان هذه عبادات والنبي عليه الصلاة والسلام آآ لم يفعل لم يصلي هذه الجماعة لم يصلي جماعة الا اذا كانت جماعة مفروضة مثل الصلوات الخمس هي من اعظم الشعار وكذلك الصلوات الاخرى صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء. وكذلك التراويح ايضا هي
اه شعار شعار مشروعة ان تصلى جماعة وان تكون في المساجد. الا اذا كان هناك امر ان تصلى في البيوت ويكون اولى ويكون مثلا افضل في هذه الحالة لا بأس ان يصلي الانسان اذا كان هناك سبب يقتضي ذلك مثل ان يكون مثلا معه في بيته من يريد ان يصلي
وقد لا يحسنون او لا يتيسر لهم ان يصلوا جماعة من اه يعني اهل بيته من النساء او مثلا من يعلمهم من الاولاد يكونون معه. ونحو ذلك فاراد ان يقيمها وان
على صلاة التراويح بشرط الا يحصل بتركه لصلاة المسجد اخلال بجماعة المسجد فان تيسر ان يصلوا جماعة مع مع المسلمين كان هذا اولى هذا اولى قال رحمه الله ويوتر المتهجد
بعده اي بعد تهجده يعني يكون الوتر بعد التهجد وان هذا هو السنة وان يكون الوتر اخر صلاته. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل
ويترا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف الا يوتر من اول الليل من خاف الا يوتر من اخر الليل او الا يقوم من اخر الليل فليصلي من اوله ومن طمع ان يوتر ان يقوم من اخر الليل فليصلي من اخر الليل فان
صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل وذلك افضل شوفوا هذا يبين انه آآ ان الوتر تبع ان الوتر يكون اخر الصلاة فمن لم فمن طمع ان غلب على ظنه انه يقوم من اخر الليل فانه يجعل وتر اخر الليل
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل مثلا فليوتر ثم بعد ذلك يصلي ما آآ كتب الله له او يسر الله له يعني هذا من جهة ان ان على الامر الراتب الدائم
مستقر انما النبي يبين الافضل والاكمل في هذه الحال وانه يجعل اخر من صلاته واخر تهجده وترا اخر تهجده وترا. هذا هو السنة وهذا هو الاكمل وآآ كانت صلاته عليه الصلاة والسلام ان يوتر
من اخر الليل هذا الاكثر من احواله وربما اوتر قالت من اول الليل قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند
اوله واوسطه واخره والمعنى انه لا بأس ان يصلي ثم يوتر سواء من اول الليل او من وسطه او من اخره لان كل الليل محل للصلاة والوتر للصلاة الوتر يعني بعد صلاة العشاء
لكن قيام الليل يكون من بعد صلاة المغرب قيام الليل يدخل فيه حتى قبل صلاة العشاء. كما قال سبحانه وتعالى آآ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
ثبت حديث صحيح عن ناس انهم كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء فنزلت فيهم الاية ويوتر المتهجد بعده. قال رحمه الله فان تبع امامه هذي مسألة متفرعة على ما بعده لان هذا في حال المتهجد لان المتهجد صلاته بيده جاء ان يوتر من اول ليل او من
وسطه من اخره لكن اذا كان مثلا مع الامام في صلاة التراويح وكان الوتر من اول الليل في هذه الحالة قال فان تبع امامه يعني اه صلى الامام الوتر صلى التراويح وصلى الوتر من اول الليل
يقول شفعه بركعة شفعه بركعة المعنى انه اذا صلى الامام الوتر فانه هو في هذه الحالة  يقوم بعد سلام الامام يقوم بعد لانه اما ان يكون من اول الامر هو يعلم ان الامام سوف يوتر مثلا لا يعلم انه يعلم انها وتر فيدخل بنية الشفع لا يدخل بنية الوتر
واما ان يكون لا يدري ودخل معه بنية انها من التراويح لما فرغ من القراءة او قنتا او بعد قنت في هذه الحالة يقول يتبعه ثم بعد السلام لا يسلم يقوم. يقوم ويشفع بركعة
وبهذا لا يكون وترا له. لا يكون وترا له. هذه رواية عن احمد وهي قول اسحاق ورواه وهذا ايضا رواه عن جماعة من الصحابة عن جماعة كثيرين من الصحابة لكن على صفة اخرى على صفة نقض الوتر
من هنا مسألتان شفع الوتر وناقض الوتر. شفع الوتر هذا آآ قالوا به قالوا به وهو مروي عن جمع كثير معناه عن من الصحابة رضي الله عنهم. اما نقضه فالمذهب
الاولى عدم نقضه قال عدو بل والشفع ايضا عن الامام احمد رواية اخرى رحمه الله انه قال لا يعجبني يعني ان انه يعني يشفعه. قال لا يعجبني يعني هذا الشيء كونه يشفع وتره
اه وقال او قال بل يعجبني ان يوتر معه لما سئل قال يعجبني ان يوتر معه وانه لا يشفع بل اذا اوتر الامام اوتر معه وهذه اختارها الاجري وهذه الرواية هي الاظهر. هي الاظهر انه لا يشفع وتره. اذا دخل معه
فانه يوتر معه بل الاولى ان يوتر معه الاولى ان يوتر معه. اولا لان هذه الصفة هذه الصفة مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ذر عند الاربعة من صلى مع امامه حتى يصل كتب له كقيام
قيام ليلة   ايامه بعد ذلك في الحقيقة لا يكون انصرافا معه بل يكون انصرافا بعده انصرافا بعده لانه لم يدعو النبي عليه الصلاة انما جعل الامام ليؤتم به الصلاة قد كملت والوتر قد كمل
الامر الثالث انه ليس هناك دليل بين على هذه الصفة. النبي عليه الصلاة والسلام بين انه من تيسر له الوتر من اخر الليل فليوتر. من لم من لم يطمع ان يوتر من اول الليل من اخر الليل فليوتر من اوله
هذا يدخل فيه فيما اذا كان هو الذي يصلي او كان مع الامام اي مسجد اثناء حالة الامام لو كان يصلي خلف امام فانه يصلي معه بل قال من صلى معه حتى ينصرف. كتب له قيام ليلة. كتب له قيام ليلة. ولهذا كان
يظهر انه يصلي معه ويشفع يصلي معه الوتر والحمد لله العبد اذا كان النية ان يصلي من اخر الليل نية يصلي لكن اراد ان لا يفوت هذه الحال فلا يفوت الخيل بل يصلي ما
كتب الله له بعد ذلك ولا يمنع. اما حديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. فهذا هو الاصل اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا ان تيسر ان تكون صلاته عند ان يكون الوتر اخر صلاته هذا هو الاكمال
هذا هو هذا هو الاكمل وهو اذا لم يتيسر له ذلك كون الامام مثلا يوتر وهو صلى مع الامام في هذا لا يصلي من اخر الليل وهو سوف يصلي من اخر الليل
الامر الثاني ان هذا ورد يجعل اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا في الصلاة الواحدة المتصلة بعظها البعض اما اذا كانت صلاة اذا كان اذا كانت صلاتان يعني وجد صلاتان منفصلتان صلاة من اول الليل وصلاة من اخر الليل
هذي لا الصلاة الثانية لا تدخل في الحديث لاننا قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا اما هذه الصلاة فهو اذا صلى مع الامام وصلى معه الوتر
صلى مع جماعة من اول ليل وصلى معهم الوتر ثم بعد ذلك فصل بين تلك الصلاة وقت طويل نوم  او انقطاع مثلا خروجه من المسجد مثلا او من اي مكان في هذه الجماعة وايضا تناول الطعام
ونحو ذلك فصل وقت في هذه الحياة تلك صلاة ثانية تلك صلاة ثانية فلا يكون داخلا في قوله آآ في اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. لانه في هذه صلى فعلى اخر صلاته التي صلاها وترا. ثم هذه صلاة اخرى منفصلة عنها. ليست متصلة بها. وغالبا انه ربما
يعقبها حدث ونقض للوضوء  في هذه الحالة ثم النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صلى بعد الوتر ركعتين صلى بعد الوتر ركعتين يبين ان مثل هذا اه لا بأس به على الخلاف في هاتين الركعتين ما هما
ولما صلى عليه الصلاة والسلام هل هو ليبين الجواز او لغير ذلك؟ المقصود ان الدليل قائم على انه لا بأس ان يصلي بعد الوتر لا بأس ان يصلي بعد الوتر وخاصة فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر مباشرة ركعتين
فكون من صلى بعد وتره الذي فصل بينه وبينه نوم او اكل وحدث نحو ذلك وقت طويل هذه صلاة في اول الليل وهذه صلاة من اخر الليل. من باب اولى ان يجوز مثل هذا الفعل
فلهذا كان آآ قول بعدم الشافي والاولى وهو الرواية الثانية عن احمد وهي وجه في المذهب واختارها الاجري وجماعة من اهل العلم وهو الاظهر ثم هذه الصفة يعني آآ انما قالها كثير من العلم لاجل انه
لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا اذا تبين انه ليس مخالفا له لا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من حديث ابي الدرداء من رواية حماد ابن سلمة عن ثابت عن عبد الله ابن رباح عن
عبد ابن عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بعمر قال متى توتر؟ قال آآ او مر فقال متى؟ قال من اول الليل من اول الليل ثم قال لي عمر متى توتر؟ قال من اخر الليل من اخر الليل. فقال
في ابو بكر هذا اخذ بالحزم. بالحذر او بالحذر  هذا اخذ او قال في حق عمر قوي اخذ بالحذر او نحوه كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث لا بأس به لعله بعض بالارسال وانه مرسل بولاية عبد الله بن رباح لكن له
شاهد عن جابر عند احمد وابن ماجه وله شواهد اخرى. فالحديث له طرق عدة عن جماعة من الصحابة يبين ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام  كما تقدم لم يذكر شيئا من هذا عليه الصلاة والسلام
بل قال يعني قال عمر صفة الصلاة التي يصليها وقال ابو بكر كذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول آآ من طمع ان يوتر من اخر الليل فليوتر من اخره فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك
افضل وذلك ومعلوم انه ان ابا بكر وغيره  ان ابا بكر ان الصحابة رضي الله عنهم ومن صلى من اول الليل لا يمنع من الصلاة ليس لا يمنع من الصلاة بعد ذلك فليس وقت نهي
ليس الصلاة محرمة ولا تجوز بل صلاة الليل محل اجماع من اهل العلم ان الليل وقت صلاة وقت صلاة انما بيان افضل وقت الوتر ومتى يكون   ويوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفعه بركعة شفعه بركعة. ومن اهل العلم من قال يوتر
ثم اذا استيقظ من الليل من الله عليه واستيقظ فاول ما يستيقظ فانه يستعد لصلاته ثم يصلي ركعة واحدة ينوي بها ضمها الى تلك الركعة ويشفعها بها يعني ينقض يعني انه شفع ذلك الوتر شفع ذلك
الوتر فهو الحقيقة ليس يفعل نقض له نقول لان الشاب عند الاقرب ما يكون حين يشفع تلك الركعة المتصلة بها. اما هذه الركعة يعني بعيدة عنه تارك الصلاة آآ فيعقبها نوم ونحو ذلك
او حدث وما اشبه ذلك او ثم يصلي ما كتب الله له ثم يوتر وهذا صح عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه عند آآ عبد الرزاق وكذلك ايضا
جاء آآ عن جمع من الصحابة جاء عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة. آآ جاء عن عثمان عند اه ابن ابي شيبة صح عنه وقال ما يعني يشبهها الا بالغريبة من الابل
الى الابل الغريب الابل آآ فكانه رضي الله عنه آآ يعني آآ لما فعل هذا قال هذا يعني من جهة انه انفصل عنها منفصلة عنها وليست متصلة بها ليست متصلة بها وهو مثل ما تقدم. وهذا صح عن بعض الصحابة هذا وهي مسألة خلافية بين الصحابة. ولهذا صح
عن بعض الصحابة كابن عباس صح عن ابن عباس وعن عائشة وعن عمار عن ابن عباس وعاش عن ابن عبد الرزاق وعن عمار عن ابن ابي شيبة انهم قالوا بعدم نقض الوتر
انهم قالوا بعدم نقض الوتر. الرواية الثانية عن ابن عباس بل قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذه المسألة قالت لما سئل سئلت عن هذا وكأنهم يشيرون الى ابن عمر وعن هذا الوتر قال اولئك قالت ذاك آآ او قوم
يلعبون بوترهم رضي الله عنه وكذلك رواه البخاري عن عائد ابن عمرو عن عائد ابن عمرو ايضا ان هذا هو يعني موافق للمعنى في المسألة هي خلافية بين مسألة نقض الوتر والاظهر والله اعلم انه من صلى من اول الليل فانه يبقى على وتر
سواء صلى وحده او صلى مع الامام ثم ان من الله عليه سبحانه وتعالى بان يقوم من اخر الليل فليصلي ما كتب الله له. هذا هو الاظهر فيها هذه المسألة
قال رحمه الله ويكره التنفل بينها. يكره التنفل بينها. يعني بين التراويح وذلك ان التنفل بينها يعني فيه في الحقيقة اعراض عن الجماعة وتشويش عن الجماعة لان الغالب لا يكون هناك وقت
بين التراويح قد يكون مثلا بينها شيء من الراحة مثلا تطول الصلاة يرتاحون فلهذا للمسلم ان يوافق اخوانه وان يكون معهم لان القيام مثلا والصلاة ويصلي فهو في عبادة هو في صلاة وهو في عبادة ثم آآ راحته
وهذا من اعظم المعونة على عبادته. وخاصة اذا كان معهم وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيبقى معهم الا اذا كان الوقت الفاصل طويل هذا شيء اخر. ولهذا سيشير الى هذه المسألة رحمه الله. لكن
او يكره التنفل بينها بل بعض اهل العلم كره الدعاء كاريهات دعاء وكأن المراد بالدعاء اللي هو الدعاء الطلب واما الدعاء بمعنى الثناء فلا يظهر كراهته والله اعلم. لان الانسان لا يمنع من ذكر الله سبحانه
وكذلك نظهر الدعاء صواب ان الدعاء سواء كان دعاء مسألة او دعاة لا يكره. ولا دلالة عليه فهو ليس فيه افتيات وليس فيه تفرق للجماعة وليس آآ فيه يعني رغبة
عن اخوانه ترك هذه العبادة تنفيه بل هو معهم غاية الامر انه يذكر الله سبحانه وتعالى او يدعو الله سبحانه وتعالى وهذا لا بأس به لكن كرهوا بعضهم وهو قول ابن عقيل رحمة الله عليه من الحنابلة انما الذي يكره وهو خلاف آآ يعني
الهدي في هذه الصلاة هو ان يقوم ويصلي يقوم بينهم. ثم ايضا لا يخلو هذا الفعل من ربما قد الناس تضعف حينما يقوم بين الناس وكانه لا قد يؤدي الى الرياء
انه يعني لشدة علاقته واتصاله لا يريد الصبر عنها وقد تمد اليه الابصار حين يقوم بين الناس ويصلي اه لا شك ان مثل هذي ينبغي ان يراعيه من يقوم ويصلي وهو لا زال في عبادة ولا زال في صلاة ولله الحمد
فهذا اه يعني هو الاولى في من صلى ما دام انه اه كله راحة ولا سميت التراويح لانه كانوا يروحون ويرتاحون بين اه كل اربع ركعات كل تسليمتين او كل اربع ركعات لو وصلت اربع ركعات مثلا خاصة وانهم كانوا
يطيلون الصلاة يطيلون الصلاة. آآ اطالة ربما يحصل معها شيء من اه يعني التعبير فيحتاج ان يتروحوا بين اه اضعاف التراويح. قال لا التعقيب لا التعقيب بعدها في جماعة. لا التعقيب بعدها في جماعة. هي بعد التراويح. التعقيب بعدها
تعقيب بعدها آآ قال في جماعة وهو ان يصلي التراويح في جماعة بعدها بعدها هذا هو ما يفعله الناس اليوم في المساجد يصلون من اول الليل ثم بعد ذلك تعقب صلاة اخرى
قد يصلي مثلا في نفس المسجد مع الامام وقد يصلي في مسجد اخر وقد يصلي في بيته. يصلي في بيته لكن ما يقوم الى الصلاة والناس في المسجد والامام في المسجد ويقومون ويصلون جماعة لا هذا فيه اه
يعني رغبة عن جماعة المسجد ربما قد يكون فتيات في مثل هذه الحالة ولهذا قال بعدها وهذا حينما يطول الفصل مثلا يصلون من اول الليل ثم بعد ذلك آآ يتفرقون ثم ربما يجتمعون
في هذا المسجد وقد يجتمعون في مكان اخر فيصلون بعدها جماعة لما هذا ان لم يجعلوها صلاة واحدة كما كانوا في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يمدونها وكانت الصلاة آآ طويلة
في اه رمضان وقد لا يخرجون الا يعني قريب من السحر قال للتعقيب بعدها وقد روي عن انس رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة باسناد فيه لين انه قال اه انه لا يرجعون
لا يرجعون الا الى خير لما سئل عن رجوع الجماعة مرة اخرى صلوا ثم بعد ذلك يعقبوني الصلاة في صلاة اخرى انهم يعني آآ اه لا يرجعون الا الى خير يرجونه. لا يرجعون الا الى خير يرجونه. هذا قال انس وعن ابي شيب وهو في سنده
قال رحمه الله ثم السنن الراتبة  والسنن الرواتب كما ذكر رحمه الله هي عشر على المذهب وعند الهنا عند الشافعي من اثنى عشر اثنتا عشر ركعة وهي في الحقيقة عندهم احدى عشرة
احدى عشرة لكن ماذا الاحدى عشرة يعني بالوتر؟ الوتر الركعة وهذه راتبة. ترى صلاة فبعضهم قال احدى عشرة وذكره بعض الحنابلة كما نقله في الانصاف عن التلخيص وانه قال احدى
عشرة ركعة وذكر ركعة الوتر وذكره غيره ايضا. وهو مراد غيره ممن لم يذكره كما يقول هو مراد غيره ممن لم يذكر. لكن لم يذكروا الوتر مع الرواتب ان له احكام خاصة ولانه تارة يكون وتره لا يكون ركعة يكون وتر تارة خمس ركعات تارة
يكون سبع ركعات. تارة يكون تسع ركعات حينما يصل. وهل يكون الجميع وتر اذا فصل ركعتين ركعتين ركعتين؟ هل الوتر جميع الصلاة هذه او الوتر هو الركعة الاخيرة فيه خلاف فيه خلاف لكن اذا وصل
الصلاة يعني صلى خمسا سردا سبعا سردا تسعا سردا. المذهب له ان يصلي احدى عشر احدى عشرة ركعة سردا له ذلك فان الجميع وتر. لكن اذا فصل. فلهذا لما كانت احكامه كثيرة واحكامه فيها اه خلاف بين في بعض صوره بين اهل العلم افردوا
ووحدة باحكامه. لكن افرضوا مع ذلك السنن الرواتب للصلوات المفروضة قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها هذه الرواتب ثبتت في حديث ابن عمر في الصحيحين
ثبت في حديث ابن عمر في الصحيحين في اه الرواتب  تقدم ان قول جمعنا كالشافعية انها ثنتا عشرة ركعة وهذا ثبت في حديث ام حبيبة رضي الله عنها عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في
في يوم كل يوم عند مسلم كله عند مسلم. فهمت؟ صلى ثنتي عشرة ركعة ركعة بنى الله له له قصرا في الجنة. وعند مسلم سوى تطوعا سوى الفريضة سوى الفريضة
وكذلك ايضا رواه الترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها  ايضا آآ انه من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وذكرتها وذكرتها في حديثها رضي الله عنها
ربعا قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل صلاة الغداة قبل صلاة الغداة ايضا ذكرتها رضي الله ووقع ذكرها ايضا في حديث ابي هريرة عند النسائي لكن وقع خلاف
في لفظه في بعض الفاظه انه قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر راتبة العشاء لكن هذا وهم هذا وهم في والصواب ذكر راتبة العشاء وان ذكر ركعتي العصر في حديث الرواتب هذي ثنتي عشرة ركعة هذا وهم هذا وهم
لكن جاء ذكر صلاة راتبة جاء ذكر سنة العصر في حديث اخر وهذه يا اخي لو لعله يأتي ان شاء الله الاشارة الى هذا. فالمقصود ان هذه الرواتب ثنتا عشرة ركعة
على حديث امي حبيبة وحديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي والنسائي. وكذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة ايضا ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام. فثبت في عن عائشة فيها حديثان حديث من فعله عليه الصلاة والسلام
صحيح مسلم وحديث من قوله عند الترمذي والنسائي وحديث ام حبيبة ايضا في صحيح مسلم لكن لم يقع فيه ذكر عدد ذكرها انما جاء ذكرها في رواية آآ عند النسائي وغيره انه انها سردت هذه الركعات تنتهي عشرة
ركعة اما في حديث عائشة ان انه انها رضي الله عنها قالت كان يصلي في بيته اربعا ثم يخرج يصلي من الدور ثم يرجع ويصلي ركعتين ثم يصلي بالناس المغرب. ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين ثم يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين
ثم ذكرت قيام الليل آآ في صلاة ثم قالت ويصلي قبل الفجر ركعتين. فهذه ثنتا عشرة ركعة ايضا في حديث عائشة رضي الله عنها لكن فيها انها يعني في صلاته كما في حديث عائشة انما في حديث ام حبيبة حديث عائشة الاخر فيها ذكر الفضل وكذلك في
حديث ابي هريرة الاخر اللي فيه شيء من الوهم. فالاحاديث متظافرة على هذا القدر وانها ثنتا عشرة ركعة. ثنتا عشرة ركعة. هناك صلوات اخرى وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وجماهير العلماء لا يرون انها راتبة مثل صلاة العصر
اربع قبل العصر وكذلك قبل الظهر وبعد الظهر اربع قبل الظهر واربع بعدها. المعروف الاخبار اربع قبل الظهر واثنتان بعدها. هذا على يعني حديث حديث ام حبيبة وحديثة اه عائشة رضي الله عنها
حديث عائشة الاخر اللي في صحيح مسلم ايضا لكن هل الظهر لها راتبة اربع قبلها يعني زيادة ركعتين بعدها تكون اربع قبلها راتبة واربع بعدها راتبة على حديث حبيبة رحم من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربع حرمه الله النار. الصحيح انها ليست راتبة هذه انما الراتبة الاربع والاثنتان بعدها ست ركعات
اربع قبلها واثنتان بعدها. اما ركعتان الزائلتان آآ عليه عن الثنتين بعد بعد الظهر فهذه ليست من الرواتب قبل العصر هل لها راتبة بعض اهل العلم يقول ان صلاة ان قبل العصر اربع راتب وهذا وجه في مذهب الحنابلة اختاره الخطاب رحمه الله
ومال اليه بعض اهل العلم ايضا يشير اليه كلام الشوكاني رحمه الله في حديث آآ لان في حديث ابن عمر رحمه الله امرأة صلى قبل العصر اربعا وهذا الحديث مشهور برواية محمد ابن ابراهيم ابن مسلم ابن مهران عن جده مسلم ابن مهران عن ابن عمر
هو حديث جيد وهو حديث جيد عند ابي داوود والترمذي. لكن هذا لا يدل على انها راتبة. لا يدل على انها راتبة. آآ انما قد يقوي قد والقول بان قبل العصر ركعتين
قبل عشر ركعتين لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته صلاته بعد العصر وانه كان يصلي بعد العصر ركعتين لا يتركها عليه الصلاة والسلام. واقولت فقالت رضي الله عنه انه كان يصلي قبل العصر ركعتين
لما شغله من شغله فقالت فصلاها بعد العصر فاثبتها وكان اذا صلى صلاة اثبتها وكذلك ايضا صح هذا عن ام سلمة رضي الله عنها عند النسائي وغيره كذلك عند احمد انه سئلت رضي الله عنها في هذا انها كان يصلي قبل العصر ركعتين وانه
اه شغل عنها وانه صلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام وفي رئة اخرى اه انها هي راتبة الظهر انها راتبة الظهر وانه شغلانها وانه صلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. لكن حديث عائشة
يعني يدل على هذا الامر وانه كان يصلي قبل العصر ركعتين عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وقد يقويه ايضا ما رواه ابو داوود والترمذي من رواية سفيان عن ابي اسحاق
عاصم بني ضمرة عن علي رضي الله عنه ورواه ايضا ابو داوود من رواية شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه رواية هذه رواية الترمذي انه عليه السلام كان يصلي اربعا قبل العصر يصلي يعني من فعله في حديث ابن عمر يتقدم رحمه الله
هذا من قوله حديث علي انه كان يصلي اربعا قبل الظهر في رواية ابي داوود يصلي ركعتين يصلي ركعتين عليه الصلاة. وهذا حيتكلم بعضهم فيه اه في رواية مطول حتى حكم بعضهم بانه حديث باطل
وهو موجود طول عند احمد فحكى ابو ظهر كلام شيخ الاسلام رحمه الله انه حديث باطل واشار يعني رحمه الله لكن بخصوص هذه اللفظة منه هذا هو محل البحث ولهذا جنح بعض اهل العلم الى ان قبل العصر
راتبة اما انها ركعتان او اربع ركعات لكن قول الجمهور وظاهر الاخبار ان الرواتب هي هذه المعدود وهي اربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر
وهذا هو الاظهر والله اعلم. هذا هو الاظهر وهو هذه الرواتب اما اللي جاء في حديث ابن عمر هو ابن عمر رضي الله عنه حكم اطلع عليه رضي الله عنه
ايضا من الرواتب بعد الجمعة بعد الجمعة راتبة ركعتان او اربع لكن قد ذكر ابن عمر قالوا بعد الجمعة ركعتين بعد الجمعة او النبي عليه الصلاة قال من كان يصلي الجمعة فليصلي بعدها اربعا في حديث ابي هريرة في حديث ابي هريرة
وهذا ظاهره يعني المحافظة عليها وانها اربع بعد الجمعة اربع بعد هذا يوم الجمعة خصوصا لا راتبة للجمعة قبلها انما الراتبة بعدها. اما الظهر في شهر الايام فلها راتبة قبلها وراتب بعدها. اما الجمعة فان لها النافلة
المطلقة منذ ان يأتي يأتي المسجد او في بيته في اي مكان يصلي. يصلي؟ واذا كان في المسجد فانه يصلي حتى يخرج الامام حتى يخرج الامام جاء في احاديث من احاديث لا تصح يعني ذكر اربع قبلها لكن لا يثبت شيء من ذلك انما الثابت
لها هو صلاة هو الصلاة المطلقة بلا قيد. ولهذا الصحيح انه ليس في ذلك اليوم في يوم الجمعة وقت نهي لو صار يصلي مثلا يوم جمعة يصلي قبل الزوال ولا هو يصلي حتى وقت زوال الشمس هذا هو الصحيح في هذه المذهب
هذه المسألة وسط بين القولين من يثبت وقت وقت النهي في الزوال في جميع الايام وما ومن ينفيه في جميع الايام الشافعي كمالك رحمه الله ومن ينفيه في يوم الجمعة كالشافعي هذا هو الظاهر يعني من ادلة وليس
الدليل حديث الاستثناء عند ابي داوود من طريق ليث بن ابي سليم انما الدليل في ذلك هو ما جاء بالامر بالصلاة في يوم الجمعة حتى يخرج الامام. حديث صحيح عند البخاري وغيره حديث سلمان وغيره. هذا هو الدليل في هذه المسألة
قال رحمه الله وركعتان قبل الفجر وهما اكد وهو جاء احاديث كثيرة في في سنة الفجر التأكيد في سنة  عنه عليه انه ما ركعت الفجر خير من الدنيا وما عليها. وكان عليه الصلاة والسلام يصليها وكان يخففها
عليه الصلاة والسلام وركعتان قبل الفجر. ركعتان او فجر فاذا واذا قيل بوجوب الوتر وهذا على القول يعني وظاهر كلامه يعني في في هذه الركعات وكأنه لم يشير الى مسألة الوتر. وان كان المذهب ان الوتر داخل في الرواتب
على هذا على قولهم هو اكد الرواتب وهناك من العلم من قال ان الوتر واجب وهذا قول معروف عند الاحناف لكن الصواب هو قول جماهير العلماء وانه متأكد جدا ليس بواجب
ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه من هذه الرواتب وهذا قول الجمهور رحمة الله عليهم خلافا للاحناف صواب انه تقضى هذه الرواتب لكن هل تقضى مطلقا كما هو ظاهر المذهب او تقضى
اذا نام عنها او نسيها لقوله عليه الصلاة من نام عن صلاة ونسه فليصليها اذا ذكرها ولان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في هذه السنن التي قضاها والتي اذن في قضائها انما ورد على خاص اما للنوم او للنسيان في حاله عليه
الصلاة والسلام لما نام عن صلاة هو واصحابه عن صلاة ولم يستيقظوا لصلاة الفجر لما طلوع الشمس صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. في الاحاديث الصحيحة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما تقدم حينما
صلى ارض تلك الراتبة صلى صلى الراتبة جاء وفد ابن قيس عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الاخر انه سئل عن ركعتين العصر فصلاها بعد يعني في قصة اخرى فصلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام
يعني هو الشأن انه يعني من جهة اذا كانت هذه السنة وهي سنة العصر وهي لم يحكها من رواتب انها قضاها فالراتب من باب اولى ايضا ان ان تقضى. ايضا هو عليه الصلاة والسلام قال آآ من نام عن صلاة نصفه ليصليها اذا ذكرها ويدخل في
الصلوات يدخل فيه جميع الصلوات وكذلك بحيث قيس ابن قهد رواه ابو داوود الترمذي حين رآه النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فقال الصلاة الصبح اربعا او كما قال عليه الصلاة والسلام او اصلاتان معا؟ قال ما كن آآ صليت ركعتين فجواهمتان قال فلا
اذا اوضح مما قال عليه الصلاة والسلام فسكت عليه الصلاة والسلام واقره وان كان كثير من اهل العلم يرى ان الاكمل ان يصلي ركعتين الفجر اذا نام اذا غفل عنها ونسيها بعد طلوع الشمس ابي هريرة من لم يصلي ركعتي الفجر يصليهما اذا طلعت الشمس وهذا احد القولين
رحمه الله والوقتان الصحيح جائزا هل ثبت وهل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال ومن فاته شيء منه لكن اه حين يتركها عمدا هل يقضيها او لا يقضي؟ هذا محتمل
محتمل ان كان تركه عمدا شغل عنها كما اه لم يتركها تكاسل وتحاوره انما اه يعني شغل عنها وهو حاضر يعني انشغل كما شغل عليه الصلاة والسلام فالنبي بسنته عليه بين انه شغل عنهما ثم صلى قضاهما عليه الصلاة والسلام
وتقدم ايضا في حال النوم كذلك فهل يدخل فيه من تعمد تركها ثم بعد ذلك اراد ان يصليها بلا عذر من نوم او انشغال عنها هذا موضع نظر هذا موضع
نظر اه وان كان ظاهر كلام كثير من انه لا بأس من قضائها  قال رحمه الله وصلاة الليل افضل من صلاة النهار ولا شك لانه اه ابلغ في الاسرار واقرب الى الاخلاص كما يقول في الروظ المربع هذا لا شك انه ابلغ في الاسراء. ابلغ في الاسراف
الليل وفي الغالب انه حينما يصلي الليل يكون اه يعني في مكان اه يعني في الليل لا يرى مثلا في صلاته فلهذا يكون ابلغ في الاصرار وابلغ في الاخلاص. ولا شك انه مع الاصرار يكون الاخلاص حين من الاصرار يعني بصلاة
ليس المعنى الاصرار اصرار بالقراءة لا قد يصلي مثلا في آآ في الليل ويجهر بقراءته يكون جهرا اه يعني معتادا لا يوقظ النعيم اذا كان بقربه نائم كما بقربه آآ نائمون مثلا قد يستيقظون على
قراءته  اذا رفع صوته وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ان يسمعان بقدر من يسمعه من بالحجرة عليه الصلاة والسلام  صلاة الليل افضل من صلاة النهار. والمراد صلاة النهار النفل المطلق على المذهب
مع المذهب قول الجمهور ومراد صلاة النهار يعني صلاة النهار وهو كما انه في صلاة الليل يعني في نفلها فكذلك صلاة اه صلاة الليل وصلاة النهار. لكن صلاة الليل منها صلاة الوتر
صلاة الوتر من الرواتب. صلاة لكن هم يريدون عموم صلاة الليل وقولي الثاني في هذه المسألة ان صلاة الليل افضل من صلاة النهار مطلقة سواء كانت راتبة ام نافلة وهذا اظهر
بقوله عليه الصلاة والسلام افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد صلاة الليل بعد بعد الفريضة صلاة الليل وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل الجمهور قالوا ان صلاة
الفريق يدخل فيها ما هو تبع لها. ما هو لا يدخل لا يخرج يدخل فيها. فالمعنى ان صلاة افضل من صلاة النهار في النفل المطلق. اما كان تابعا لصلاة النهار
فان التابع تابع. فالراتبة التابعة لتلك الصلاة الراتبة للظهر قبلها وبعدها تابعة لها فهي افضل من صلاة الليل والاظهر والله اعلم هو هذا هو القول الثاني في هذه المسألة آآ وهو ظاهر الخبر عنه
الصلاة والسلام لاطلاقه في قوله افضل الصلاة صلاة الليل ولان ما فيها من العلة ولهذا وجاء في حديث مسعود عند الطبراني انه عليه الصلاة قال فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفظل صدقة السر على صدقة العلانية
مع ان احيانا قد تكون صدقة العلانية افضل. لكن الاصل ان تبدوا ان تبدوا الصدقات فان تخفوها وتؤتون الفقراء فهو خير خير لكم. آآ تكون الصدقة احياء. الاصل اسرار كالدعاء مثلا كالدعاء الاصل اصرار به وقد
يجهر انسان مثلا احيانا بالدعاء وقد يكون يدعو هو واخوانه نحو ذلك. لكن هو اقرب الى الاخلاص واقرب الى آآ قوة اللجأ والتذلل صدق اللجأ اليه سبحانه وتعالى فلهذا كان افضل من هذه الجهة. وقد كما قد تكون صدقة صدقة العلانية افضل. لامور تعروها وتجعلها
افضل من صدقة السر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا الى الصدقة عناء امام الناس في المسجد ثم اخبر عليه الصلاة والسلام بعد ما جاء ذاك الانصاري بطعام في يده اه فقال عليه الصلاة والسلام من سن
فله اجره واجر لان الناس تتابعوا بعده. تتابعوا بعده  فما عنده كومان اجتمعا في المسجد كومان عظيمان من طعام ومن ثياب بعد صدقة هذا المتصدق رضي الله عنه قال رحمه الله
وصلاة الليل افضل من صلاة النهار. لا شك ان صلاة الليل لها خصائصها كما قال كانوا قليلا من الليل يجون وقال سبحانه تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا آآ ومما رزقناهم ينفقون
والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة الليل فهي افضل عناء الاظهر من جميع صلاة النهار يعني نوافل الليل بالنسبة الى نوافل الى صلاة النهار وافضلها ثم هذا الفضل هناك فضل خاص ثلث الليل بعد نصفه. لما ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال
فان الله ينزل اذا بقي حين ثلث الليل اذا بقيت ينزل في ثلث الليل اخره سبحانه وتعالى. في الصحيحين وهو بل هو حديث متواتر. وفي حديث عبد الله بن عمرو انه
الصلاة والسلام قال قم قيام داوود كان يقوم النصف كان يقوم نصف آآ النصف الليلي وينام ثلثه ويقوم  وينام سدسه  كان يقوم ثلث الليل وينام آآ ثلثه. المعنى انه كان
يقوم عليه الصلاة والسلام ويكون قيامه في الخمس   الرابع والخامس يقوم نصف الليل وينام سدسه سداسي يعني السدس الاخير فلا اسداس ثم السدس الرابع ثم الثلث الخامس ثم آآ ينام سدسه كما
قالت عائشة رضي الله عنها ما الفه السحر عندي الا انا ايمن يعني كان يرتاح عليه الصلاة والسلام يستعين براحته تلك على الصلاة بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ولهذا ربما اضطجع على جنبه الايمن بعد ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام وربما
حدث مع عائشة رضي الله عنها كما ثبت ذلك في الصحيحين اي بعد ركعتي الفجر قال وان تطوع في النهار لاربع كالظهر فلا بأس نعم والصلاة؟ قالها وصلاة ليل ونهار
مثنى مثنى مثنى مثنى يعني ان آآ صلاة الليل والنهار الافضل ان تكون من ركعتين يصلي من كل ركعتين لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى هذا عنف صحيح وعند الخمسة من رواية علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر والحديث عن ابن عمر صلاة الليل والنهار
مثنى مثنى مثنى مثنى وهذا الخبر فيه كلام هذا الخبرون خمسة اعله النسائي وجماعة وذكر ابو رجب وغيرهم وذكر ايضا صاحب المغني ان الحديث خمسة  عاشر رجلا راويا عن ابن عمر لم يذكر هذه اللفظة وانفرد
وانفرد علي بن عبدالله عن ابن عمر بهذه الرواية ولهذا حكموا عليها بالشذوذ. حكموا عليها بالشذوذ وانه اخطأ في ذلك وحكم بهذا الامام احمد وابن معين والنسائي وجماعة من الحفاظ عليه بانه اخطأ في هذه الرواية لكن هذه الرواية تدل على يدل عليها
هديه عليه الصلاة والسلام ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب التطوع ومثنى مثنى وذكره من الصحابة ثم ذكر جملة من اخبار وهي غيض من فيض في الصلاة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة النهار
في حديث ابن عمر ذكر الرواتب وانها ركعتان قبل الظهر ركعتان احببتهم الرسول صلى الله ركعتين قبل الظهر وركعتين وركعتين بعدها الحديث فذكر انه انه يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام. وكذلك الاستخارة فليصلي ركعتين من غير الفريضة
وفي اخبار كثيرة وكذلك في قصة انس رضي الله عنه لما جارهم ركعتين وحديث عثمان مالك لما زارهم صلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك. فكل هذه صلاة في النار صلاة في النهار فيه انه كان يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا في حديث
واما في الليل الاخبار في هذا كثيرة. الاخبار في هذا كثيرة. حديث ابن عمر المتقدم اه غيره من الاخبار اه في حديث ابن عباس انه صلى ركعتين ثم ركعتي الحديث. وفي حديث ابن خالد كذلك صلى ركعتين حتى صلى ثنتي عشرة ركعة
ثم اوتر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فالاصل في صلاة الليل وصلاة النهار انه كان يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الاخبار ما يوهم صلاة اربع ركعات وهذه الاخبار في ثبوتها نظر بعضها مجمل وبعضها محتمل انما
جاء في صلاة الليل خلاف ذلك الذي جاء في صلاة الليل مع انه عليه الصلاة والسلام قال الخبر صلاة الليل مثنى مثلا الا انه جاء في صلاة الليل جاء في صلاة الليل غير ذلك. ولهذا مرادهم في قولهم مثنى في في صلاة مثنى مثنى في غير وتر
اما الوتر فلم يدخل في كلامه في غير وتر هذا يبين ان الوتر على المذهب وعلى قوله كثير من هو الوتر هو الركعة الواحدة او الركعة التي اتصل بها صلاة قبلها بلا تسليم. كما لو صلى خمسا سردا فكلها وتر سبعا سردا فكلها وتر. ثم تسعا سردا وان
قبل الثامن قبل التاسعة او قبل السابعة ايضا على الرواية والصحيح الاخرى ايضا. اما الخامسة فليس فيها جوز. الخامسة ليس فيها جلوس لا يجلس الا في الخامسة وكذلك ايضا ثبت عنه انه صلى ثلاثا عليه الصلاة والسلام
يعني مع الشافي مع الوتر فالمقصود ان هذا في غير وتر اما اذا كان يريد ان يصل فهذا لا اشكال لا اشكال انه نقل عنه عليه الصلاة والسلام بل جاء عند ابي داوود باسناد من طريق ابن اسحاق انه صلى ثمان ركعات وسلم في الثامنة عليه الصلاة
حديث عائشة في الصحيحين صلى اربعا فلا تسأل عن حسن وضوءه ثم صلى اربعا فتسأل عن حسن وضوءه عن حسنهن وطولهن وهذا وين تأوله كثير من اهل العلم من الفقهاء والشرواح انه انها ارادت بقناة انها ارادت بذلك صلى ركعتين ركعتين ركعتين
ركعتين والاظهر والله اعلم. ظاهر الخبر يعني عنها انه صلى اربع ولانها فصلت ولا تسأل عن حسن المؤمنين. اما انه صلى ركعتين فسلم ثم صلى ركعتين فسلم وانها فصلت الاربع التي بتسليمتين يعني الاربع التسليمتين الله اعلم هذا قاله كثير من اهل العلم وتأولوا على حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى
فلا يمتنع ان يكون كما انه الوتر اذا وصل بما قبله انه يكون اكثر من ركعتين فلا يمتنع ايضا ان الصلاة التي وصلت وكانت اكثر من ركعتين ولو لم توصل بيوته ان تكون اكثر من ركعتين
وهذي السعة والتوسعة في صلاة الليل حتى يتيسر لمن اراد ان يصلي في الليل هو ان يصلي على هذه الصفات فهذه قاعدة في الشريعة وهي التوسعة في مثل هذه الصلوات والتيسير فيها حتى يختار
من يريد ان يصلي هذه الصلاة يختار ما هو ايسر. له رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. والمسألة انا خلاف بين اهل العلم كما تقدم قال رحمه الله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. ولا شك ان الاكمل والاتم هو ان يصلي مثنى مثنى
مثنى مثنى لكن صلاة الليل جاء فيها في اخبار صحيحة لا مطعن فيها انه صلى عليه الصلاة والسلام على غير هذه الصفة على غير هذه الصفة اه وهو كما تقدم في الخامس والسبع والتسع
لكن بالغالب انه يصلي احدى عشرة او صلى ثلاث عشرة انه كان يسلم وهذي ثبت احدى عشر يسلم من كل ركعتين كما تقدم ابن زيد ابن خالد الجهني وحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنه
قال رحمه الله  وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس باش ومن تطوع في النهار باربع لانه لما ذكر انه يصلي في النهار مثنى مثنى اه قال ان صلاة النهار يجوز ان يصلي اربع كالظهر اه وهذا لانه جاء في حديث
ابي ايوب رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام آآ صلى اربع ركعات عليه الصلاة والسلام. فلم يفصل بينها عليه الصلاة والسلام  صلى اربع ركعات اربع ركعات آآ فظاهره انه آآ الحديث انه لم يفصل بينها والحديث في ثبوت نظرهم طريق عبيدة بن معتب
الظب في طريق عبيدة بن معتب الظبي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن ابواب السماء. اربع ركعات قال هذا من قوله اربع ركعات قبل الظهر ليس فيهن التسليم تفتح
لهن ابواب السماء انما جاء الحديث الصحيح الترمذي عن مجاهد عن عبد الله الساب انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند زوال الشمس اربع ما قال ان تفتح عند الزوال تفتح ازالة شمس واحب ان يرفع لي عمل صالح. احب ان هذا حديث صحيح. اما هذا اللفظ
وعند احمد وابي داوود من طريق عبيدة معتف الظبي وهذا ضعيف هذا ضعيف الخبر لا يثبت هذا الخبر لا يثبت لكن هو على احد القولين لا بأس به  ومن اهل العلم من وسع في هذا وسع في هذا ويقول التطوع باي صلاة حتى وصلى ركعة واحدة
لو لو اصلي ركعة اصلي ثلاث سرب يصلي خمس سرد. يصلي ثمان سرد هكذا قالوا وقالوا الصلاة اه خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر وجاءت اثار في هذا عن الصحابة عن ابي ذر وعن عمر رضي الله عنهم واثار
الله اعلم بثبوتها انهم يعني صلوا وكان من يراه قال له اتدري تنصرف عن وتر او عن شفع قال ان كنت لا ادري فان الله يدري. يعني رآه يصلي فتارة يسلم عن شفع وتارة تسلم عن وتر
اه فقال ان كنت لا ادري فان الله يدري او كما جاء عنهم رضي الله عنهم وهذا روي عن عمر ويعني ابي ذر الله اعلم فيها ثبوت هذه الاثار والاقرب والله اعلم هو الوقوف على ما جاء في هذه الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام والظاهر هو
تقدم في تبويب البخاري وذكر الاخبار وانه لا فرق بين صلاة الليل والنهار الا ان صلاة الليل جاء فيها صفات مخصوصة كما تقدم حين توصل الصلاة بصلاة الوتر وجاءت صفات اخرى
بغير ذكر الوتر وظاهره انه سرد. هذه الركعات كما في حديث عائشة اربع صلى اربع وتسأل عن حسنهن وطولهن  قال رحمه الله واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاتي قائم. واجر صلاتي قاعد على اجر
واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم. وهذا لما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فوضع يده على رأسه فقال انا مخبر يا رسول الله انك تقول صلاة القاعدة
يعني نصف من صلاة القائم؟ قال نعم واني لست كهيئتكم يعني عندنا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ان صلاته قاعد وقائم لا فرق بين يصلي قاعدا وقائما وهذا وقع في اخبار في حديث عائشة
متعددة يعني قائما ثم يجلس وتارة ربما قرأ ثلاثين اية قرأ ثم اذا بقي ثلاثون او اربعون قام عليه الصلاة والسلام ثم ركع عن قيامه فصلاته اجرها تام سواء صلاها قائما او قاعدا وكذلك
في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصفي من صلاة القاعد من صلاة القاعد
وهذا حديث رواه البخاري وهذا حديث وقع فيه خلاف. هل هو في صلاة الفرض وهو في حال المعذور الذي يشق عليه الصلاة يشق عليه الصلاة عن قيام لكن يمكن ان يصلي مع شيء من المشقة. حمل على هذا بعض اهل العلم
وقالوا انه فيه حالي اه المعذور لانه ذكر صلاة النائم يعني يعني الذي هو مضطجع مضيء النائم هو رجع ليس المراد النائم الذي قد غلبه النوم انما هو المضطجع فقالوا ان هذا المراد من يشق عليه ان يصلي
قائما لكنه آآ يستقيم على شيء من المشقة فالنبي عليه الصلاة قال من صلى قائما في فريضته وهو اه مع مشقة لكن لا ضرر عليه. مشقة لكن لا ضرر عليه. فصلاته في حال
صيامه صلاة اذا صلى قاعد فهو مثل صلاة من صلى قائم وليس عليه مشقة. يعني صلاته وهو  لا نقص فيها كاملة لكنها مثل صلاة من صلى قائما وهو لا مشقة عليه ليس مريضا ولا يجد مشقها
واما اذا كان يجد مشقة لمرء نحوه لكن يستطيع القيام بلا ظرر القيام ولا ضرر عليه لكن يشق عليه. فهو معذور بالجلوس معذور بالجلوس لكن لو صلى قائما فصلاته افضل من صلاة من صلى
قائما بغير عذر. المصلى قائما وهو آآ يعني لا مشقة عليه. ولا شيء يمنعه  اه من القيام تكون حاله افضل. كذلك ايضا لو كان يشقه عليه الصلاة وهو قاعد قاعد
لو صلى وهو نائم مضطجع فلا بأس لانه معذور لكن مع ذلك لو صلى قاعدا مع هذه المشقة فصلاته في هذه الحالة اكمل. واتم اكمل واتم وعلى هذا حمل مع الفريضة
وعلى هذا اذا كان في حال فريضة ففي حال انا في له من باب اولى. في حال النافلة من باب اولى ومن اهل العلم من اجراه وقال لا حاجة. قالوا يدل على هذا ايضا ما رواه احمد حديث رواه احمد واسناده لا بأس به
لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل على اصحابه وخرج على اصحابه وهم في المسجد وهم يصلون وقد اصابهم شيء من الحمى وشيء من الشدة  فكانوا يصلون عن جلوس. يصلون عن جلوس. فقال عليه الصلاة والسلام صلاة القائم على صلاة صلاة
القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد يريد ان يحثهم على القيام القيام فتكون صلاتهم عن قيام اتم وافضل واعظم اجرا. يزيد اجرهم بذلك وان كان
لا نقص في حقهم يعني في اصل الصلاة لانهم معذورون. فقالوا ان هذا هو المراد بهذا. وعلى هذا يكون صلاة النافلة من باب في اولى في هذه الحالة. ومنهم من اجراه على اطلاقه وقال لا اشكال في هذا. فقالوا ان النافلة يجوز ان تصلى. اه كما يجوز ان
عن قعود يجوز ان تصلى عن اضطجاع وهذا هو الذي حذر منه الجمهور خشوا من هذا القول حكى بعضهم الاجماع الا ان المضطجع لا يجوز له ان يصلي النافلة وهو مضطجع. اذا لم يكن مريضا غير معذور. حكوا على
ومن اهل من نازع في هذا ورده آآ كالعراق والجماعة وبينوا ان هذا القول آآ معروف عن الحسن كما حكاه الترمذي وجههم في مذهب الشافعية وعند المالكية وقال به جمع من اهل العلم قالوا ان صلاة النافلة تجوز
عن اضطجاع ولو لم يكن عذره ولو لم يكن عذر فصلاة فصلاة النافلة قد وسع فيها وهذا قول قال به جمال العلم والتكلف التأويل في هذه الاسئلة من المسألة موضع تكلف التأويل في هذه المسألة موضع نظر وان
ان كان ما اه سبق ذكره في حق من اه كان يشق عليه مشقة لا ضرر فيه لو تكلف القيام مثلا فاجره اعظم لكن بشرط ان لا يكون عليه ضررا
الا يكون عليه ضرر لانه في حال الظرر قد يذهب عنه الحظور والخشوع فيفوت من الامر الذي هو قد يكون واجبا عليه يكون اعظم واجل من تحصيله القيام بتفويته هذا المعنى في حال
الجلوس لكن اظهر والله اعلم هو هذا القول وانه لا بأس وانه في هذه الحالة يجوز له ان يصلي ومضطجع انسان مثلا استيقظ من الليل مثلا او كان آآ يعني آآ يحب ان يصلي وهو على طهارة لكن يشق عليه
ان يجلس ويتجه الى القبلة ويصلي وهو مضطجع يومئذ  تكون في حال قيام معتديا ثم يومي بالركوع والسجود وهذا هو الاظهر وعلى هذا يكون حجة فيها يكون هذا القول حجة
في جواز الاماء بالسجود لمن صلى النافلة. والجمهور يمنعونه يكون من صلى النافلة جالسا فان عليه يسجد بالارض لا يومئذ  انما لما يكون لراكب الراحلة. لا كما في حديث جابر يجعل السجود افضل من الركوع
والقول الثاني انه يجوز له ان يومئ بالسجود في حال جلوسه وانه لا يلزم ان يسجد على الارض لهذا الحديث لانه لا شك عند الذي يصلي وهو مضطجع يكون سجوده يكون بالايماء يكون بالايماء
ثم ذكر رحمه الله قال  وتسن صلاة الضحى والان يأتي ان شاء الله الكلام عليه في درس اتى يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح المنه وكرمه امين وصلى الله وسلم
على نبينا محمد
