السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في في هذا اليوم يوم الاحد الموافق للخامس
من شهر من شهر رجب يكون الدرس بعون الله وتوفيقه ايجاد المستقنع للامام الحجاوي وقد تقدم اه السلام على الصلاة باب صلاة التطوع في دروس متقدمة انتهى انتهينا الى قوله رحمه الله
وتسن صلاة الضحى واقلها ركعتان واكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال قوله وتسن صلاة الضحى هذا ما ثبت في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله
ووصيته عليه الصلاة والسلام لجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن اصلح الاخبار في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث
ان اوتر قبل ان انام وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وان وركعتي الضحى وركعتي الضحى وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابي ذر وكذلك عند النسائي بسند صحيح من حديث ابي الدرداء
بما وصى به عليه الصلاة والسلام ابا هريرة رضي الله عنه وكذلك ايضا حديث ابي ذر في صحيح مسلم وفيه لما ذكر آآ ما يكفر عن مفاصل ابن ادم معظم بني ادم قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهم يركعهما من الضحى
من ذلك ركعتان وجبت الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في ذلك حيث قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال في صحيح مسلم  خرج على اهل قبا في رواية مسلم ايضا وهم يصلون
الضحى فاخبر ان صلاة الاوابين حين ترمض الفصال فالاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة السلام ومن ذلك حديث ابي ذر ابي الدرداء يا ابن ادم صل لي اربع ركعات من اول النهار اكفيك اخره وهذا اختلف في هذا الحديث في
معناه هل المراد به اربع ركعات من اول النهار يعني من ارتفاع الشمس وانها وانها وانها وانها هي صلاة الظحى او المراد بالاربع من اول النهار على حقيقته وانها ركعتا الفجر الراتبة وركعتا الفجر الفريظة
وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله وقع خلاف كثير في صلاة الضحى من جهة هل يداوم عليها او يصليها غبا في خلاف والصواب في هذا انه تشرع الصلاة تشن هذه الصلاة
كل يوم كل يوم كما في هذه الاخبار بانها قيدت بظحى والنبي اوصى كما انه اوصى من وتر قبل النوم فهذا في كل ليلة كذلك ايضا في صلاة الضحى. وجاء في رواية البرقاني كل يوم
في حديث ابي هريرة ايضا وهو ظاهر من حديث ابي هريرة لانه تقيدوا بالوقت او اه فيدل على انه يتكرر انها تتكرر بتكرر الضحى بمعنى انه يصليها كل يوم  جاء من حديث عائشة رضي الله عن الصحيحين انها قالت ما رأيته يصليهما قط وثبت في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها انها قالت صلي اربعا
يزيد ما شاء وجاء في صحيح مسلم انه لم يمكن ان يصليها الا ان يجيء اما غيبة اختلف العلماء في هذه الروايات عنها وقيل ان الاختلاف آآ ليس منها انما من الرواة عنها رضي الله عنها
وروى احمد والترمذي من حديث عطية بن سعد بن جنادة العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي حتى نقول لا حتى نقول لا يدعها
ويدعه حتى نقول لا يصلي. اه لا يصليها يعني انه يصليها اه وانه يديم صلاتها اياما ثم يتركها اياما لكن هذه الرواية من طريق العوف هذا وهو ويدلس تدليس الشيوخ
فلهذا رواية ضعيفة لكن عمدة على الاخبار الصريحة في مشروعيتها اه كما تقدم ولهذا هو ظاهر كلام مؤلف رحمه الله على مقتضى الادلة وان اقلها ركعتان ان اقلها ركعتان كما هو حديث في حديث ابي ذر في صحيح مسلم ويجزي من ذلك يعني يكفي ان يكفي من ذلك ركعتان
قال واكثرها كمال اكثرها اكثرها مبتدأ وثمان خبر وثمان هذا يعامل معاملة منقوص اسم منقوص واسمي المنقوص اذا لم يعرف ولم يوظف فانه تحذف ياءه ويعوض عنها بالتنويري هذا هذا التنوين تنوين العوظ في في الاسماء
التنوين والعوظ في الاسماء يقال ثمان ثمان ولهذا لو مثلا اظيف فانها تذكر الياء ويقال ثماني ثماني ركعات ثمان ركعات  اكثرها ثمان ركعات. وعلى هذا النفس الاعراب يكون بالضمة لكن
اذا كان غير مضاف  غير معرف فانه علاوة الاعراب وهي الواو تقدر في حال التنوين على الياء المحذوفة لان اصلها ثماني فيكون على الضمة المقدرة الذي هي المحذوفة وهنا الضم تقديري لانه اسم منقوص
وتقديره وقد تقدر الضمة للثقل قدروا الظمة للثقل وكذلك الكسرة اما في حال النصب فانها تظهر ثمانيا صليت ثمانيا فيكون منصوب بفتحة ظاهرة لانها خفيفة ولا ثقل فيها اما اذا كان مضافا
مثلا مثل مثلا رأيتم قاضي القاضي وما رأيت قاضي آآ او جاء قاضي القوم جاء على انه فاعل في هذه الحالة تكون الياء موجودة واليواء لا تظهر والا اصلها قاضي
رأيت قاضيون جاء القاضي جاء القاضي القاضي يحكم بالعدل يكون مبتدأ يكون بضمة مقدرة للثقل على الياء ليس محظوظة على الياء موجودة لكن تحذف حين حين لا يضاف ولا يعرف
في هذه الحال يكون على تقدير الحركة على الياء المحذوفة لاجل هذا التوريه هذا لما حذفت الياء عوض عنها بالتنوين. نعم قال واكثرها ثمان ثمان واكثرها ثمان ويعني ثمان ركعات هذا واكثرها ثمان ثمان ركعات هذا لحديث ام هانئ رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى عام الفتح ثمانية ركعات ضحى ثماني ركعات عند عند مسلم سبحة الضحى نعم ليلة الضحى هذه تبين ان هذه الركعات هي في الضحى واختلف فيها هل هي صلاها اه لاجل الناس صلى سنة الضحى او صلاها. قال بعضهم انها سنة الفتح فالله اعلم. لكن الشاهد
انه صلى ثمان ركعات وقيل ان اكثرها ثمان والاظهر والله اعلم ان اكثرها لا حد له ان اكثرها لا حد له وآآ الاطلاق ولان هذه هذا الحديث حتى لو ثبت انها انه صلاها سنة الضحى لا يدل على التقييد لا يدل على التقييد فمن ركعات لماذا
في صحيح مسلم من حديث عامر ابن عبسة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له آآ وقت الصلاة قال  اذا  يعني ثم قال فاذا طلعت الشمس
طلعت الشمس فصلي فان الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالروح على الصلاة محظورة مشهودة وقال صل هذا الاطلاق يدل على انه انه كله وقت صلاة. ولهذا لا حد لها بعد ارتفاع الشمس
يدخل وقت صلاة الضحى وان كان افضله يختلف كلما ما تأخر الوقت واشتدت حرارة الشمس كان افضل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمض الفصال لكن على المذهب تماما وهو قول المالكية وذهب بعض اهل العلم
الى ان اكثرها ثنتي عشرة ركعة قال قول الاحناف والشافعية واستدلوا بما عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في في اه ضحى تنتهي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة
لكن هذا الحديث في سند رجل مجهول موسى ابن فلان رجل مجهول فلهذا بنى الله له قصرا في الجنة ذهب لكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح والصواب انه لا حد لاكثرها
ويحصل الفضل باداء باداء ركعتين او يحصل اداؤها بركعتين قال وقتها وقتها من خروج وقت النهي لان وقت النهي  لا لانه لا يصلى فيه الا ما يأتي في استثنائه من الصلوات ولهذا
وقتها من خروج وقت النعيم. من خروج وقت النهي ليس من طلوع الشمس بل حتى ترتفع قيد رمح اذا كما جاء في الاخبار لذلك وهذا شيء يأتي الاشارة اليه فيما يتعلق بوقت النهي
وقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال الى قبيل الزوال فمعنى انه يحتاط قبل الزوال حتى لا يصلي وقت النهي حتى لا يصلي وقت النهي وقت الزوال هذا فيه خلاف الجمهور على انه
وقت نهي ان هذا ان الذي في وسط النهار اذا قام قائم الظهيرة انه وقت نهي كما هو قول الجمهور. وهناك من خالف من قال انه وقت الا يوم الجمعة هم الشافعيون يوم من قال ليس وقت نهي مطلقا وهو مالك رحمه الله ولعله يأتي ان شاء الله
قال نعم ثم قال رحمه الله وسجود التلاوة وسجود التلاوة  وسجود التلاوة وقتها من خروجي وقت النهي الى قبيل الزوال وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع والمعنى ان سجود التلاوة يشترط له ما يشترط
للصلاة في احكامه انه يشترط له طهارة سترة او نحو ذلك كل لانه صلاة. لانه صلاة فلا بد من الطهارة هذا على قول عامة اهل العلم  منهم من يحكيه ايضا عن يعني يقول انه للجمهور لان فيها خلافا
ان فيها خلاف عن ابن عمر وعن الشعبي فقد صح عن الشعبي وكذلك عن ابن عمر انه يسجد ان السجود يعني خارج الصلاة سجود التلاوة يجوز ولو كان على غير وضوء
ولو كان على غيره وضوء وهذا اظهر في من جهة لكن السنة ان يكون على طهارة ان يكون على طهارة وذلك ان يشرع للمسلم بجميع احواله ان يكون على طهارة
فاذا واذا كان يذكر الله سبحانه وتعالى فيتأكد ذلك وكذلك ايضا لو لرد السلام ونحوه فاذا كان هذا ارفع واعلى في حال قراءة القرآن لانه يقرأ القرآن ولانه يجد تلاوة فتأكد ذلك اظهر
تأكد ذلك اظهر في ان يكون على طهارة وسجود التلاوة لكن هنا آآ يعني آآ ذكر احكاما له آآ تتعلق بسجود التلاوة وقول سجود التلاوة مما يدخل فيه انه  يعني
انه كلما قرأ السجدة شرع له السجود. كلما قرأ السجدة شرع له السجود يعني ولو كانت سجدة واحدة. يعني لو كان سجدة واحدة قرأها ثم قرأها ثانية وتكررت قراءتها شرع له ان يسجد كلما قرأها
ومن اهل العلم من قال انه قد يتوجه فيه الخلاف في تحية المسجد اذا تكررت دخول اليه مثل قيم المسجد مثلا حارس المسجد تكرر دخوله اليه في هذه الحالة قد يعفى عنه ويقال انه لاجل تكرره يصلي المرء اول مرة يدخل وبعد ذلك
فانه لا لا يؤمر بذلك وهذه المسألة فيها خلاف المذهب انه يتكرر سجود التلاوة بتكررها. فلو ان انسان يقرأ القرآن يحفظه ويكرر مثلا هذا الوجه هذا الوجه  يكرر وجها او ايات
وتارة يكرر اية الذي يظهر والله اعلم انه اذا كان التكرار لايات في ايات فيقرأ هذه الايات ثم يمر بسجدة ثم بعد ذلك يعود ويقرأها مرة ثانية وتكون الشدة منها
في هذه الحالة حصل فصل فسجد ثم بعد ذلك قرأ مثلا من اول الوجه مثلا الايات التي قبلها ثم قرأ هي في لما حصل الفصل بين السجود الاول والسجود الثاني فالذي في هذه الحال يشرع السجود ويتأكد لانه
ليس تكرارا من كل وجه. وذلك ان هذه الاية لم يكررها مرة تلو المرة لا فصل بين اه اية تكرارها بل فصل بايات كان يراجعها ويتحفظها ثم قرأها ثم سجد ثم بعد ذلك حصل فصل
بين هذا السجود والسجود الثاني بهذه الاية. في هذه الحالة يشرع سجود ويتأكد بل يكون مأمورا به وهذا وجه في هذه المسألة. وان كان يكرر اية واحدة يكرر هذي السجدة
يكررها وحدها يكررها وحدها هل يسجد كلما مر بها هذه فيه خلاف الجمهور ظاهر كلامهم انه يشرع له ان يكرر السجود هذا ظاهره. ومن باب اولى عندهم انه اذا حصل فصل بايات ولو كان يكرر مثلا ايات محددة او
وجها واحدة فيه هذه السجدة وذهب بعض اهل العلم الى انه تكفيه سجدة واحدة وهذا افتى به بعض الشافعي وهو وجه عند الشافعية واختاره وهو قول ابن سريج ونصر المقدسي انه تكفي سجدة واحدة. والجمهور
قالوا ان السجدة تتكرر لان السبب يتكرر سبب السجود هو تلاوة الاية فاذا كان السبب يتكرر فالمسبب يتكرر بتكرر سببه وهو تكراره لهذه اه السجدة وهو كما تقدم هو قول الجمهور فيتجدد ويتكرر بتجدد السبب وتكرره. يعني في كل
قراءة يتكرر هذا السبب  قال رحمه الله وسجود التلاوة سنوا للقارئ والمستمع وهذا ايضا من احكام سجن التلاوة. اما ما يتعلق بالقارئ هذا واضح انه هو القارئ وهو التالي وهو المأمور اصالة السجود
المستمع كذلك يسجد المستمع ليس دون السامع المستمع يسجد دون السامع. اه ثبت في في الاحاديث في سجود عليه الصلاة والسلام اه في اه سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس كما في حديث ابن عباس
اه قيل ان هذا لعله علمه ابن عباس باخبار النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا من جنس علم الغيب فيما يتعلق بقوله الجن  يسجد والنبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة
وسجدوا معه لما تلا سجدة على  ومرة  يعني لم يرد ان يسجد لكن قال اني رأيتهم تشجنتم للسجود اي استعدتم وتهيأتم كذلك في قصة عمر رضي الله عنه اما تلاء
اية فيها السجدة سورة تفسير عنها سورة النحل او في سيرة النحل فلهذا يسجد  المستمع مع القارئ وجاء في حديثين انه عليه الصلاة والسلام قال انت امامنا او زيد بن اسلم هو مرسل لو سجدت لسجدنا
الادلة في هذا ظاهرة في سجود المستمع سجود المستمع والمستمع شريك القارئ لانه يستمع كما ان السامع المؤمن شريك الداعي في الدعاء ولهذا قال دون السامع يونس السامع الذي يكون مثلا
يسمع تلاوة القارئ لكنه لا يستمع اليه ولم يقصد استماعه. انما يسمع ولم يقصد الاستماع فقالوا انه لا يسجد انه فرق بين السامع والمستمع وانه يقتصر على من كان تابعا له وهو يكون تابع وهو التابع تابع من جهة له مستمع. بخلاف السامع ولهذا فرق بين السامع والمستمع
حتى في السماع قد يكون الشيم سماعه محرما فيسمعه انسان وانسان يستمع اليه المجتمع اثم والسامع لا اثم عليه ولهذا لا يؤمر بشد اذنه لو سمع مثلا لهوا او يعني
جمرة ونحو ذلك في هذه مجرد انه سمعه فانه لا اثم عليه ويدل عليه ايضا قصة اه نافع مع ابن عمر في قصة زمارة الراعي واخبار ابن عمر عن دانية اليهم مع النبي عليه الصلاة والسلام قال
قال لي ابن عمر ابن نافعة تسمعه تسمع حتى اخبره انه انقطع الصوت فرق بين السمع  ابن عمر يعني تورع عن هذا الشيء اه فلهذا  يعني جعل نافع يخبره هل يسمع ولا يسمع؟ فالسامع لم يقصد الاستماع
المستمع والذي قصد الاستماع له هذا على المذهب كما ذكروا وهذا قول مالك رحمه الله. وقال ابو حنيفة والشافعي انه يسجد لانه فيه حكم آآ المستمع من جهة انه سمع التلاوة
لكن لا يتأكد في حقه كما يتأكد في حق المجتمع ولهذا قال الشافعي ان سجد فحسن وهذا لا شك انه حسن يعني في كونه يسجد يسجد اه لانه من حيث الجملة سمع سمع الاية وسمع تلاوتها
فهو في المعنى في حكم المستمع من جهة سماعه لهذه التلاوة قال رحمه الله  وان لم يسجد القارئ اي دون السامع. وان لم يسجد القارئ لم يسجد لم يسجد هذا اذا
لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لانه تابع له وتقدم في في اثر مرسل ان النبي عليه السلام قال انت امام سجدت سجدنا  كذلك ايضا جاء اه في مسألة في في اه في مسألة السامع جاءت اثار عن عثمان وعن ابن مسعود وعن سلمان محتملة
انهم قالوا ما معناه واشار اليها البخاري رحمه الله لكن الفاظ مختلفة مسألة السامع هو فهم منها بعض اهل العلم ان السامع لا يسجد. ولهذا قال عثمان انما السجدة على من جلس لها
وقال اه سلمان ما لي هذا جئنا يعني انه لم يجيء بقصد الاستماع انما مر عابرا مر عابرا او شيء من هذا وكذلك جاء عن مسعود نحو من آآ هذا المعنى
فهذه الاثار عن بعض الصحابة فهم منها ما سبق ذكره آآ عن قولهم انه لا يسد السامع ومن اهل العلم من قال انه يسجد كما تقدم نعم تقدم انه قول قول ابي حنيفة
والشافعي في سجوده لكن اذا لم يسجد القارئ اذا لم يسجد القارئ هذا آآ اذا لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع يقول يقول لم يسجد لم يسجد. الشافعي رحمه الله
يقول وكذا ابو حنيفة رحمه الله كما تقدم في قوله في السامع انه يسجد كان مستمع وكذلك لو لم يسجد القارئ فان المستمع يسجد فان المستمع يسجد وذاك الاثر مرسل لرجاء رؤيا انت امامنا مرسل
انت امامنا مرسل فلهذا قالوا انه يسجد لانه سمع التلاوة واستمع اليها فيسجد قال وان لم يسجد للقارئ ان لم يسجد قال وهو اربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان
وهو السجود اروع عشرة سجدة هذي مما وقع في خلاف جاء في حي عقبة بن عامر وعمرو العاصمة يدل على ان عمرو انه خمس عشرة سجدة وفي حديث عقبة في الحج سجدتان
من لم يسجد بهما فلا يقرأهما فعلى هذا خمسة عشرة باضافة سجدة صاد والجمهور على انها اربعة عشرة لكن خلاف المالك رحمه الله لا يرى سجلات المفصل  انما هي احدى عشرة عنده
والجمهور علينا اربعة عشرة اولها سجدة الاعراف ثم الرعد ثم النحل ثم الاسراع ثم مريم ثم في الحج سجدتان الاولى والثانية يا ايها الذين اركعوا واسلوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
ثم سورة الفرقان ثم سورة اه ثم سبقان ثم سجدة النمل ثم سجت اه ثم السجدة لم يسجل ثم فصلت  وصلت ثم  هذي احدى عشرة وكذلك لعلنا ذكرت النمل ايضا
ثم سجدات مفصل ان آآ النجم  الانشقاق واقرأ  فهذا هذي ثبت ان النجم ثبت في الصحيحين والانشقاق ثبتت السورتان في صحيح مسلم وجاء في صحيح البخاري احداهما. وفي الصحيحين احداهما
لعلها الانشقاق وفي صحيح مسلم ذكر في اثنتين وان سجد بهما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم للانشقاق واقرأ  هذه السجدات هو الصواب اما حديث انه عليه الصلاة والسلام لم يسجد
مفصل منذ ان تحول المدينة وهو حديث لا يصح ابن عباس عند ابي داود حديث لا يصح. الصواب سجوده فيهما عليه الصلاة والسلام. قال ولو سجدت بهما خلف ابي القاسم فلم ازل
حتى القى الله سبحانه وتعالى اني رأيت ابو القاسم يسجد بهما او بهما وهذا هو الصوم في هذه السجادات سجدة صاد فيها خلاف والجمهور على انها ليست سدة انما توبة من النبي سجدها داوود شكرا وسجد داود
شكرا كما عند النسائي بسند صحيح صحيح وقال ابن عباس كما في صحيح البخاري انها ليست من عزائم الشجاعة لم تتأكد مثل سائر السجدات اه التي هي اكد منها. قال رحمه الله
ويكبر اذا سجد يعني يقول الله اكبر وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور مطلقا يعني في الصلاة خارج الصلاة في الصلاة او في خارج الصلاة  ومن قال ويكبر اذا سجد
واذا رفع ويجلس ويسلم يعني يكبر يقول الله اكبر ثم يسجد ثم يرفع ويقول الله اكبر خارج الصلاة من وفي المذهب رواية قول انه يرفع يديه وهناك قول انه يكبر الاحرام
الله اكبر ثم يقول الله ثم يكبر مرة ثانية السجود تكبيرتان لكن هذا قول ضعيف قول ضعيف والصواب انه لا يثبت فيها التكبير هم استدلوا بحديث اه ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم اه كبر وسجد يعني في كبر وسجد عليه الصلاة والسلام ان وهذا الحديث عند ابي داوود من طريق العمري وجاء في رواية بعضهم انه جاء من طريق عمري المكبر عبيد الله وهم طريق عبدالله ابن عمر العمري
عند الحاكم لكن الصحيح ان عند الحاكم نفس الطريق الذي عند ابي داوود من طريق العمري المكبر وهو ضعيف وهو ضعيف ولهذا لا يكون التكبير الا في الصلاة لانه عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع فيكبر اذا خفظ يقول الله اكبر واذا رفع يكبر
يكبر اذانا بارتفاعه وقيامه من السجود كسائر السجود ولانه عليه الصلاة والسلام كان يكبر اذا سجد وكذلك يدخل في تكبيره للسجود والرفع منه تكبير السجود التلاوة. مخارج الصلاة التوقيفية ولم يثبت شيء من ذلك ولهذا رجح من العلم ان هذا الحكم
كما انه في سجود تلاوة يختلف خارج الصلاة عن داخل الصلاة كذلك ايضا في اشتراط الطهارة. انه لا يشترط خارج الصلاة ليش لا تشترط لها الطهارة خالصة للصلاة كان يتلو القرآن وهو على غير وضوء مثلا او مسك القرآن بحائل مثلا فله ان يسجد فله ان
اه نعم قال ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم. هم جعلوا حكمها حكم الصلاة. سبق وهو سجود تلاوة صلاة وهو اشار الى هذا المعنى  في كلامه ولهذا قالوا يكبر
ويسجد يكبر ويرفع ويجلس ويجلس ايضا يقال واذا رفع ويجلس ويسلم ويجلس ويسلم هو هذا  القول مبني على انها تأخذ حكم الصلاة. بل قال بعضهم انه يتشهد وجه في المذهب
انه يتشهد وهذا قول ابي الخطاب والصواب انه ليس فيها تكبير ولا تسليم هم قالوا اذا كانت صلاة تحريمها التكبير وتحريرها التسليم يعني يلزم على هذا كما تقدم انه يكبر
لها تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة سجود ثم يرفع ثم يجلس التشهد هذا قول ضعيف جدا. قول ضعيف جدا ولهذا اذا انتفى اه هذا الشيء انتفى ايضا مثل ما في حكمه من تسليم ومن تكبير
الاحرام والتكبير كذلك للسجود الرفع منه والصواب كما آآ سبق والله اعلم انه يكفي مجرد السجود وان هذا السجود مطلق فيه الدعاء ان شاء قال ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يقول في سجود القرآن بالليل
سجدوا خلق وشق سمعه وبصره بحوله كما في حديث عائشة في صحيح مسلم وعند الحاكم تبارك الله احسن الخالقين. وان شاء ايضا قال ما جاء عند ابي داوود عن ابن
عباس وسندي في ضعف ان رجلا جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني رأيت يعني في المنام اني قرأت شجة وسجدت وشجرة الشجرة بسجود امام الشجرة
رآها في الماء سجدت وسمع الشجرة تقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم سجد
او قال في سجود القرآن مثلما قال ذاك الرجل  حديث ضعيف كما تقدم اسناده ضعيف عند الترمذي انا قلت عند داوود لعلها عند الترمذي لكن على كل حال قوة ضعيفة ضعيفة لكن قال هذا لا بأس لان دعاء
يعني في هذا السجود وهذا دعاء مطلق ان قال هذا او هذا او جمع هذه الادعية او قال سبحان ربي الاعلى كله يشمله  دعاء السجود كما انه يدعو في سجودهم القرآن في الصلاة
يدعو في سجوده والدعاء فيه مطلق كذلك في سجود تلاوة لكن ما ورد يكون اولى في هذا وخاصة ما تقدم سجد والذي خلقه شق سمعه وبصر بحوله وقوته تبارك الله واحسن خالقه
نعم ويجلس ويسلم وهم نص قال ولا يتشهد هذا المذهب لا يتشهد لكنه وجه في المذهب انه تشهد ولهذا سبق الاشارة اليه ان هذا وجه في المذهب وانه يفتقر الى تشهد قياسا عن الصلاة عن الصلاة لكن المذهب
صحيح الذي نص عليه احمد انه لا يتشهد وهذا هو الصواب في هذه المسألة قال رحمه الله ويكره للامام ويكره للامام قراءة سجدة في ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر
وسجوده فيها وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها هذا هو المذهب انه يكره له آآ قراءة سجدة في صلاة الشرك وهذا هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. انه يكره
قراءة السجدة في صلاة السرية الظهر والعصر. وذلك لانه يحصل التشويش على المأمومين حين يسجد ربما يركع بعضهم لان هذا هو المتبادل وخاصة اذا كانوا مثلا لا يرون الامام او في صف متأخر او عن يمينه متباعدين او عن شماله متباعدين
نحو ذلك وقد يستدركون بعد ذلك بعد ما يرفع من السجود في رفع فيظنون انه رفع من الركوع وهذا اه  يقع احيانا حين آآ في صلاة الجهر حين لا يسمعون صوت الامام مثلا
وهذا مما احتج به من قال انهم يسجدون. لكن من قال انه السجود لكن التعليل هذا  ذكروه يقوى بهذا المعنى. يقوى بهذا المعنى وهو انه لا يشرع وانه لا يشرع السجود ويكره له ذلك. من اهل العلم من الاحناف والمالكية من الشافعية والمالكية من قال
لا بأس به. لا بأس به وانه يسجد في صلاة السر لعموم الادلة ولانه مر بسجود والنبي سجد عليه الصلاة والسلام في سجود في سجود القرآن اه الاصل عن يعني ان هذا عام في كل الاحوال
حين يمر بالسجون في تخصيصه حال دون حال يحتاج الى دليل وايضا عبدوه بما روى ابو داوود من رواية سليمان التيمي سليمان ابن طلحان التيمي عن ابي مجلز عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
قرأ في صلاة الظهر فسجد فسجد ثم رفع فظنوا انه قرأ سورة السجدة كأنهم حرجوا قراءته بثلاثين اية فظنوا انها سورة السجدة قالوا هذا دليل في المسألة ولهذا اذ قال آآ صاحب المغني ان سجد الامام
هل يتابعه المذهب يقولون مخير ان شاء تعبه ولم يتابعه. المصانع يقول يتابعه ويقول السنة اولى. ويقصد بالسنة حديث ابن عمر هذا. لكن حديث ابن عمر هذا ما ثبت لو ثبت لكان حجة قوية لان من رواية عند هذا عند احمد
رواية سليمان التيمي عن ابي مجنز لاحق ابن حميد عن ابن عمر. وهو عند ابي داوود من رواية سليمان هذا جميعا امية عن ابي مجلز عن ابن عمر ولهذا في رواية احمد قال سليمان لم اسمعهم من ابي مجلز
فهل هو لوجود هذا المجهول؟ هل هو ان وجود هذا مجهول خطأ وغلط وانه لا وجود له لانه لم يذكر في جميع الوقت آآ انما جاء في رواية آآ من رواية ابي داوود عنها من رواية معمر عن سليمان
وهو الذي ذكرها وغيره لم يذكره فهو دائر بين ان يكون منقطعا او متصلا بوجود هذا المجهول. فالحديث ضعيف على كل حال صاحب المغني يقول يعني معنى كلامه انه يعني من جهة من هم عللوا قالوا ان
السجود سجود المأموم لا يشرع لماذا؟ لانه اذا سجد تابعه الناس. والناس المأمومون وهم يتابعونه في سجود التلاوة والسبب في حقهم لم ينعقد لان سبب سجود التلاوة هو تلاوة الاية
واذا كان الامام يجهر فالمستمع كالتالي شريك القارئ لكن اذا كان يسر فلم يحصل سبب السجود لانه يسر. لانه يسر بها فلم يوجد. فاذا لم يوجد السبب فلا يشرع المسبب والسجود. فلذا يكره في حقه تلاوة سورة فيها سجدة في صلاة سر. والمأموم مخير
في سجود يعني لا لا يتابعه لا يلزمه ان يتابعه ولا شيء عليه بخلاف الجهرية احد الاقوال في هذه المسألة واختاره المجد رحمه الله انه لو لم يتابعه عمدا علما فهو صلاته باطلة
صلاته باطلة  حتى من من قال ان للامام ان يسجد الشافعية قالوا الاولى الا يسجد في صلاته. وان كان لا يكره لكن يؤخر سجود التلاوة بعد السلام والمالكية قيدوه بقيد حسن
قالوا اذا اراد السجود فيسن له ان يجهر به في السرية جهرا يسمعهم. لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الان في الصحيحين انهم يسمعون منه الاية يسمعون قراءته يسمعون قد يسمعون الاية جاء في رواية صحيحة الاية تلو الاية في صلاة السر
رفع صوت القرآن بالسر احيانا لا بأس به فعلى هذا في باب التلاوة في في باب سجود التلاوة في صلاة السر قالوا يعني انه من باب اولى ان يرفع صوته لهذين السببين
اولا لاجلي الا يحصل تشويش على المؤمنين. الثاني لينعقد سبب سجود التلاوة في حق المأمومين وهو السماع سماع اه بالاستماع لانهم في هذه الحالة يصلون خلفهم مستمعون لتلاوة فاذا سجدوا سجدوا للتلاوة
سجدوا التلاوة  لكن مثل ما جاء في هذا من جهة التعليل لا شك انه آآ يعني هذا هذا وجه له قوته ولهذا اورد صاحب المغني على القول بعدم آآ متابعة المأموم متابعة الامام قال انتم
يشرع للمأموم السجود خلف الامام الصلاة الجهرية ولو لم يسمعه ولو لم يسمعه لبعد او طرش لو كان المأموم بعيدا لم يسمع لم يشبع وسجد الامام فانه يسجد مع انه ما حصل السبب فهو يشبه الصلاة
سجود السرية. وكذلك لو كان اصم اطرش مثلا لا يسمع يقوم لطروش او صمم اه او بعد يسجد مع انه لا يحصل في حقه سبب سجود لم يحصل على شيء وهو الاجتماع. فهو اورد عليهم هذا وقال يسجد
نعم قال ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها ويلزم المأموم متابعته في غيرها اي في غير السرية. في غيرها يعود الضمير الى قوله في صلاة سر فيفهم منه انه في غير صلاة السر لا يلزمه ان يتبعه فيه
لما ذكروا من علة التشويش التي اشاروا اليها  اما في الجهرية فيلزمه متابعته فيها قال رحمه الله ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم عند تجدد النعم واندفاع النقم
يستحب سجود الشكر كما ذكر رحمه الله عند تجدد النعم سواء كانت خاصة ام اما   يدخل فيه كل نعمة تحصو الانسان من هذه النعم النعم فيها نعم مستمرة دائمة وفي نعم متجددة نعم يعني مثل نصر على عدو خبر بظفر مسلمين على
عدوهم مثلا هذه نعمة دينية مثلا ونحو ذلك او قمع لاهل ظلالة وبدعة ونحو ذلك. وكذلك من النعم مثلا بشر مثلا آآ مثلا بولد مثلا ولادته ولد من ذكر او انثى مثلا آآ وما اشبه ذلك
او في امر من امور الدنيا كان يسعى اليه فظفر به مم فبشر مثلا بقبوله في هذا الشيء في هذه الوظيفة ونحو ذلك او خبر نجاح مثلا اه بشر به مثلا او علمه مثلا فهذا في النعم المتجددة وكذلك اندفاع
النقم جاء في هذا اخبار عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكرة طريق عبد الله بكار ابن ابن ابي بكر عن ابيه آآ عبد العزيز عن ابي بكرة
الصحابي الجليل ضيع بالحالة رضي الله عنه ان النبي كان اذا جاء امر يسر به خر ساجدا وهذا الحديث اه لا بأس من حيث تكون لما فيه يعني او ليس
يعني يعني في رتبة الرواية لكن له شواهد تدل على هذا المعنى في مسألة سجود السجود وثبت في الصحيحين من حديث انه سجد لما بشر رضي الله عنه بتوبة الله عليه. وهذا كما نبه ابن القيم رضي الله عنه ورحمه ان هذا كان من عادة الصحابة
لانه لما فعل هذا كان من عادتهم مباشرة سجد رضي الله عنه فدل على ان آآ سجود الشكر يشرع لمثل هذه النعم وهذه نعمة دينية نعمة عظيمة وجاء ايضا في حديث رواه ابو داوود عن سعد ابن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اه كان اه في طريق عزوراء وكذا
فيصير فسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ثلاثا فسجد استسالا. الثلث الاول ثم سل الثالث ثم سجد الثالثة. عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل فبشروه ان الله سبحانه وتعالى يقول من صلى عليك صليت
عليه والحديث عن في كل في كل منهما في اسناده وفيه علة لكن جاءت ايضا اثار في هذا عن ابي بكر عند احمد وعن عند ابن ابي شيبة عند عند احمد ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما سجد لما بشر
بقتل مسيلمة وان وان علي رضي الله عنه كما عند ابن ابي شيبة سجد لما وجدوا ذا الثدية آآ رأس الخوارج قتيلا وجدوه بين القتلى فسدد شكرا لله سبحانه وتعالى. والحديث حديثان في اسناد كل منهما علة. اه وكذلك ايضا
صح آآ ان في حديث اسلام همدان عند البيهقي وصححه بعضهم انه ارسل الى النبي عليه الصلاة والسلام وارسل خالدا رضي الله عنه فأبوا عليه ثم ارسل عليا الى رضي الله عنه فأسلمت حمدان كلها فكتب علي رضي الله عنه
للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسجد عليه الصلاة والسلام واصل قصته الصحيحة لكن هذه الزيادة يعني في الصحيح لكن هذه الزيادة جاءت البيهقي ويروى عن علي رضي الله عنه انه قال ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلامي
فالقصص والاخبار في هذا كثيرة اه عنه يعني او هذه الروايات كثيرة فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء عن الصحابة ومن مظهرها واقواها من جهة صحة الاسناد. ومن جهة دلالة المعنى صحة الاسلام كونه في الصحيحين. ودلالة المعنى من كونه كونه
كعب رضي الله عنه بادر الى السجود مباشرة وهذا يدل على ان هذا كان معروفا عندهم بين الصحابة رضي الله عنهم كما نبه عليه العلام ابن القيم كما تقدم فلهذا يشرع السجود اه له اه
يقول ويستحب سجود الشكر وتبطل به آآ نعم. ويستحب سجود والشكر مما ينبغي ان يعلم ايضا ان سجود تلاوة وسجود الشكر مقيد بسببه مقيد بسببه لا يؤخر السجود عن سببه كما لا يتأخر المسبب عن سببه
فسجود التلاوة اي كما تقدم يشرع عند سجدة ولهذا لو انه آآ نسي السجدة وجاوزها هل يرجع او لا يرجع؟ فيه خلاف؟ كثير من العلماء يقول فات موضعها فات موضعها الا اذا كان يعود اليها مثل ما تقدم لتكرارها
ولهذا ايضا اذا سجد خلف الامام يسجد معه. فلو انه غفل مثلا وتأخر مثلا فسجد الامام هم ثم تأخر ولما اراد السجود رفع الامام وقد فات موضع السجود لقد فات موضع السجود فلا يسجد. ولو انه هوى ليسجد
ثم رفع الامام فيعود الى حاله في حال القيام ولا يسجد لفوات موضعه لانها عبادات يترجم بها وبحدها ولا يتجاوز حدها. وذلك ان سبل التلاوة عند التلاوة الاية عند تلاوة الاية
ولهذا قالوا انه يعود ولو نسي كذلك ايضا فانه لا يأتي به بعد ما فات موضعه وهذا ايضا في قاعدة في مسائل كثيرة فيما اذا فات مثلا هل يقضى او لا يقضى؟ هذا وقع ايضا في بعض المسائل مثل
المؤذن ومثل تحية المسجد مثلا الى غير ذلك مسائل ترجع الى قاعدة واحدة وقد تختلف بعض وهذه المسائل ويكون حكمها مثلا مختلف عن حكم هذه المسائل وقد تخص مثلا آآ بمعنى من المعاني
دون غيرها من سائر الفروع. قال ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. آآ وتبطل به صلاة جاه صلاة غير جاهل وناس  ونبه عليه لان سجود التلاوة مشروع في الصلاة ويسجد له
ويسجد له سجود تلاوة يعني كما لا يخفى فيه خلاف الجمهور على انه سنة ومذهب واختيار شيخ الاسلام انه واجب وان كان اظهر قول الجمهور وادلته اه كثيرة منه حديث ابي سعيد ان تقدم شرعي وحديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ان الله لم
الا ان نشاء لكن هذه في بيان الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر مع ان سورة واحدة هو يعني والهيئة واحدة لكن لو انه فعله في الصلاة بطلت ذاته اذا كان غير جاهل وغير ناس. لان هذا السجود لا تعلق له بالصلاة
لو انسان مثلا بشر الصلاة مثلا بشر بالصلاة في الصلاة مثلا بامر من الامور لحصول بشجر مثلا بولادة مولود له مثلا او بحصول امر مثلا كان يطلبه مثلا يسعى اليه مثلا حصول وظيفة
حصول ما كان يسعى اليه فبشر به فسجد فسجوده يقول اذا كان مثلا آآ جاهلا بالحكم او ناسيا مثلا سجد نسي اني في الصلاة او ذاهن لكن اذا كان عالم
في هذه الحال قالوا تبطل صلاته. لماذا لان هذا السجود لا علاقة له بالصلاة. لامر خارج الصلاة ومن سبب من خارج الصلاة ليس من سبب داخل الصلاة. سجود التلاوة شرع في الصلاة لان سببه
وجد في الصلاة وهو تلاوة الاية في الصلاة. اما هذا السجود وسجود سكر فسببه من خارج الصلاة فلا تعلق به للصلاة فلهذا آآ كان مبطلا لها كان مبطلا لها كما لو زاد سجودا عمدا
الصلاة او ركوعا عمدا في الصلاة فهذا لا شك ان هذا العمل يبطلها. هذا يبطلها. فقالوا اه انه لا يفعله. هذا قول جماهير العلماء. هناك وجه في المذهب اختاره ابو نون الزاغوني قالوا انه له ذلك. له ذلك والاظهر انه يؤخره وان هذا الموطن
له ان انه في هذه الحال يؤخره بعد الصلاة مثل ما قال الشافعي في سجود التلاوة سرا انه او لا ان يؤخره بعد الصلاة لانه معذور في هذا كذلك ايضا في هذه الحال يكون من باب اولى انه يؤخره
هو انه لا بأس من سجوده في هذه الحالة. قال رحمه الله واوقات النهي خمسة انتقل الى اه لما ذكر صلاة التطوع ناسب ان يختم بالنهي ما الاوقات التي ينهى فيها
عن هذه الصلوات قال اوقات النهي خمسة خمسة خمسة لثبوت النصوص بذلك الاحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام هريرة وحديث ابي سعيد وحديث ابن عمر وحديث عقبة ابن عبسة وابن عباس وعمر بن الخطاب آآ احاديث كثيرة والصنابح آآ
فالاحاديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة في اوقات النهي لكن بعضها وما خصت بعض الاوقات مثل حديث عامر ابن عباس وحديث اه حديث عامر ابن عباس هو حديث عقبة ابن عامر وحديث ورواية ايضا عن ابي هريرة
نعم فيها ذكر الزوال عند ابن ماجه في الاوقات الثلاثة جاءت بهذه الاوقات الخمسة اولها من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا على المذهب وعلى قول كثير من اهل العلم ان وقت النهي يدخل من طلوع الفجر
بخلاف ما بعد العصر فهم ليس معلقا بدخول وقت العصر معلق بصلاة العصر تعلق صلاة العصر وهذا محل اتفاق. بخلاف طلوع الفجر ففيه قوله هل هو بعد صلاة الفجر او بعد
طلوع الفجر طلوع الفجر وهذي فيها خلاف كثير لاهل العلم ومن اهل العلم كتقيي الدين قال يبعد يعني ان يكون ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر ان يكون وقت نهي لكن على كل حال
الا يشرع ان يزيد على ركعتين. لا يشرع ان يزيد على ركعتين. اذا هذا هو الثابت في سنته. اما حديث ابن عمر لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين او ركعتين عند ابي داوود والترمذي. فهو حديث اه فيه كلام كثير لاهل العلم واسناده فيه ضعف في اسناده
فيه ضعف محفوظ هو انه ما كان يزيد على ركعتين عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس تقدم اشارة الى شيء من احكام متعلقة فيما بعد طلوع الفجر وهل يشرع صلاة
ربما يعني كان الكلام في اكثر في آآ في كتاب الكافر الامام القدامى وهو هل يشرع ان يصلي في هذا الوقت صلاة الوتر صلاة الوتر وثبت عن جمع من الصحابة هذا او هو خاص بمن بالوتر خاصة مثلا او من
اه هجم عليه الفجر وادركه الفجر وهو في الصلاة مسألة فيها خلاف كثير بين اهل العلم وان كان المحقق ان من طلع الفجر وهو ليس في صلاة الوتر. ليس في صلاة الوتر
انه قد ذهب صلاة عامة صلاة الليل والوتر. هذا هو والادلة في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. المقصود ان الوقت الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا على التفصيل. هذا هو يريد على التفصيل هذا الاول. الثاني ومن طلوع من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح اي قدر
رمح يعني في رؤية البصر. في رؤية البصر هو اه مما سمعته من شيخنا الشيخ عبدالرحمن رحمه الله اما من كلامه او نقلا عن الشيخ عبدالله ابو بطين والعلام وعبدالبطين
انهم قدروه بالرمح الهذيل بستة بستة اذرع بالرمح الهذيل قدر ستة اذرع بالرمح الهذيلي والمعنى انه فيما يرى في الافق بهذا القدر واذا الشمس لا تكون في الافق في ارتفاع بهذا القدر انما برأي العين لبعدها عن الرائي والناظر مم
انها تكون بهذا الغد وهي بهذا القدر تكون بعد طلوعها بدقائق منها يقول عشر دقائق منهم من يقول ربع ساعة في هذا الوقت فالمقصود انه آآ تقدير ولا يصلي الا بعد آآ انتظار ارتفاعها في الافق
بهذا القدر او قريب منه فهذا هو الوقت الثاني. الثالث عند قيامها حتى تزول. وهذا عند الجمهور الا مالك رحمه الله قال ليس وقت نهي ليس وقت نهي وعند آآ وعند شاهي رحمه الله وعند الشافعي رحمه الله
الا يوم الجمعة وهذا ورد الاستثناء في رواية عند ابي داوود باسناد ضعيف الا يوم الجمعة والصواب ان يوم الجمعة ليس داخلا في النهي. يعني المسألة فيها لها تقوى قيل انه وقت نهي مطلق كما يقول الجمهور. وقيل ليس وقت نهي مطلقا كما هو قول مالك. وقيل انه ليس وقت نهي
في يوم الجمعة خاصة ونقول له ان يصلي في هذا الوقت حتى يخرج الايمان حتى يخرج اليمن ولو كان خروجه وخروجه يكون بعد الزوال على الاظهر يعني في هذه الحال انه يكون بعد الزوال
الا ويصلي وهذا هو الاذان ليس اعتمادا على هذه الرواية الضعيفة طريق ليث من ابي سليم وفيها انقطاع ايضا علة ثانية لكن على ما في البخاري حديث سلمان رضي الله عنه انه قال اه فيه اه يصلي حتى يخرج الامام
وانه اه يعني انه يشرع له ان يصلي حتى يخرج منه ولم يستثني عليه الصلاة وقت النهي و الدلالة واضحة بينها اهل العلم من جهة انه آآ لا يمكن تحري هذا الوقت ولا يمكن نظر اليه نستهزئ عليه انه
وفي ذلك الوقت انه يخرج او ينظر او نحو ذلك وفي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوفا هذا النهي في هذا الوقت المصلحة المترتبة على الصلاة حتى يخرج الامام آآ تفوت بها تلك المفسدة وتغلبها وتغمرها
لهذا يعني لا يكون الوقت وقت نهي في هذا اليوم والا فالصواب انه في الاصل وقت نهي لحديث عمرو بن عبسة وحديث  ابن عبسة حين يقوم قائم الظهيرة فاذا اقبل الفيئ فصلي. وفي حديث عضو عن ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا
حين تطلع تطلع الشمس باجر حتى ترتفع. وحين وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تظيع في الغروب حتى تغرب وكذلك حديث السنابه عند مالك وكذلك ايضا جاء من حديث ابي هريرة فهي اخبار وردت صريحة وصحيحة في هذا الباب
قال ومن صلاة العصر الى غروبها. صلاة العصر الى الى غروبها. منهم من يقول الى غروبها يعني اعتداء الغروب يقول اذا تضيفت للغروب وجعلوا الخامس واذا شرعت فيه حتى واذا شرعت فيه حتى تتم او يتم في بعض النسخ يتم يعني يتم غروبها. ومنهم من يقول حتى تتضيف للغروب تميل للغروب تقرب
من الافق تم قريبا جدا حتى يغيب القرص بتمامه هذا هو الوقت الخامس. قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها. وهذا اجماعا يجوز اجماعا حكاه غير واحد وظاهر النصوص ايضا يجب هذا هو الظاهر
يجب من نام عن صلاة ونسي فليصليها اذا ذكرها. وذهب الشافعي الى انه له تأخيرها. وآآ اه الصواب هو قول الجمهور ان قضاء الفرائض هي وفي الاوقات الثلاثة التي هي حين طلوعها حين طلوع
الشمس وحين غروبها وهذا ورد ايضا آآ في حديث ابن عمر الصحيحين آآ يعني حين تبدو طالعة ها وكذلك حين تغيب حين تغيب الغروب او حين آآ حين تغيب. ورد نص عليهما في حديث ابن عمر
في هذين الوقتين وفي حديث عقبة وما معنى الحديث في هذه في هذين الوقتين وقت الزوال هذي الاوقات الثلاثة هي اشد اوقات النهي وبعد العصر وبعد الفجر كذلك لكن النهي في هذه الاوقات الثلاثة اكد ولهذا قال وفي الاوقات الثلاثة
في الاوقات الثلاثة نص عليها لتأكد النهي فيها. ويجوز قضاء الفرائض فيها. يعني في الاوقات كلها وفي الاوقات الثلاثة اذا لما كان فعل ركعتين الضعف يعني نص على ان الاوقات الثلاثة
يجوز فيها. وعلى هذا في الاوقات الخمسة كلها لكن نص عليها لان بعض اهل العلم جوز قظاء صلاة هذي المستثنيات في وقتين بعد العصر وبعد الفجر دون الاوقات الثلاثة. فنص عليها للخلاف حتى في المذهب
انه له ان يفعل ركعتي الطواف. مثلا لو انه طاف وافق فراغه مثلا قرب مغيب الشمس له ان يصلي ركعتي الطواف طاف وافق فراغ من طوافه شروق الشمس مثلا وافق فراغ من طوافه آآ قيام الشمس وقت الزوال هذا الذي هو وقت لحظاته يعني وقت يسير له ان يصلي ركعتي الطواف
واعادة جماعة يعني دخل المسجد في هذا الوقت وهو قد صلى صلاة صلى الصلاة. صلى الصلاة ودخل وافق الجماعة في هذا الوقت لكن شرطوا شرطا اخر ايضا ان يكون موجودا في المسجد حال اقامتها. فلو دخل المسجد او وجد
الجماعة مثلا يصلون وهو لم يحضر اقامة الصلاة قالوا لا يعيد. والاظهر والله اعلم ان من حضر اعادة الجماعة فانه يصلي في هذا الاوقات كلها. والاخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام
وهذه المسألة مسألة شريفة مسألة عظيمة مسألة هذه الاوقات اوقات النهي هل يستثنى من هذه الاوقات شيء قدم ان قضاء الفرائض فيها هذا محل اجماع هذا محل اجماع في كل فراغ الا
آآ فجر يومه هذا عند جماهير العلماء خلافا للاحناف. فعندهم مثلا لو انه صلى الركعة الفجر ركعة الفجر الاولى قبل غروب قبل طلوع الشمس يعني قبل وقت النهي. ثم الثانية وافقت عند شروق الشمس
هذا قول ضعيف لان النص دل على ذلك من ادرك ركعة من قبل ان تطلع الشمس قد ادركوا كذلك من ادركها حين تغرب الشمس فيدرك العصر ويدرك المغرب فيظيف الركعة الثانية الفجر
تضيف باقي الركعات في العصر. العصر واضح لانه بعد غيبوبة الشمس لا يدخل في وقت ولهذا في محل اجماع حتى عند الحنان. الفجر محل خلاف لكن النص دل على ذلك. على ان له ان يصلي في
هذا الوقت ولو انه وافقت الركعة الثانية شروق الشمس وكذلك من باب اولى وكذلك ايضا اعادة الجماعة وهذا ورد فيه اخبار عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ اخبار واشهرها ثلاثة اخبار اه عند مسلم من حديث ابي ذر ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال كيف بك اذا كنت
يؤخرون الصلاة قال كيف يفعل؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركت الصلاة معهم وانت في المسجد فصلي. وانت في المسجد فصلي ولم يستثني وقتا فلو انه صلى مثلا في بيت في بيته مثلا وكانوا يؤخرون العصر و يلاقوه
قرب الغروب فانه يصلي لكن قالوا ان هذه في هذه الاوقات الثلاثة اعادة الجماعة اذا كان في الوقت عند اقامة الصلاة. اذا كان في وقت عند اعادة الجماعة يعني وافق اقامتها قبل ان يدخلوا فيها
وين وين كانت قد اقيمت فلا لكن هذا قول ضعيف والصاب انه يدخل في هذه لحديث ثاني حديث ابن الاسود آآ  عن ابيه الاسود بيزيد ان النبي انه وصاحب له جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخير وكان قد صليا فانتظر
حتى سلم صلاة الفجر ثم قلبت تصليان. قال يا رسول صلينا في رحالنا. قال ان صليتما في رحالكما ثم اتيت مسلما اصليا فانها لكم منافلة فاطلق المسجد جماعة وكذلك في حديث بشر ابن محجن عن ابيه محجب الادرع في عند احمد ايضا
بنفس هذا الحديث ايضا انه يصلي فهذه ثلاثة اخبار من من اشهر اخبار في هذا الباب وان له ان يعيد الجماعة ويشمل جميع الجماعات سواء جماعة الفجر ادركها مثلا وقد صلاها العصر ادركها مثلا
لكن لا يدخل لاجل ان يعيد الصلاة الفجر او المغرب مثلا او العصر وكذلك ايضا يشمل الصلوات الباقي كالمغرب مثلا واعالة واعادة جماعة قال في ختام الباب رحمه الله ويحرم
تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة يحرم الطواف بغيرها اه يعني بغير اي غير اعانة جماعة وركعتين طواف وركعتي او ركعة طواف يحرم تطوع بغيرها. انما استثنى هذه وهناك ايضا مسيلات اخرى حتى على المذهب لكن هذا من
ما ذكروا في المذهب لكن هنا قال اي يعني يحرم تطوع بغيرها بغير ما تقدم وهي ركعتي الطواف واعادة جماعة اي غير نعم اي غير على الجماعة او حتى ما له سبب حتى ما له سبب مثل تحية المسجد وسنة
الوضوء وكذلك آآ الصلوات اخرى مثلا آآ مما منعوه فالاصل عندهم انه لا يجوز يجوز ان يصلي صلاة طوع غير ما استثنوا حتى ما له سبب. لو دخل المشي مثلا بعد العصر دخل
المسجد بعد الفجر. قالوا لا يصلي تحية المسجد في هذا الوقت والصواب في هذه المسألة هذه مسألة كما تقدم مسألة شريفة عظيمة والاظهر والله اعلم ان ما له سبب فهو مستثنى من العمومات
وذلك ان هذه الاسباب المذكورة هذه الصلوات المذكورة لها اسباب. والنبي عليه الصلاة قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين طالع وفي الصحيحين فليصل ركعتين قبل يجلس جاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة وجاء الامر بالصلاة قبل
الجلوس وقال كثير من العلم الامر بالصلوات عند دخول المسجد والامر بالصلاة ايضا ما له سبب مثل سنة الوضوء مثلا حيث جاءت الاحاديث مطلقة فيه. عموم محفوظ في في جميع الاوقات عموم محفوظ. فلم يخص منه سورة بخلاف احاديث النهي. حديث النهي قال الجمهور
ان عموم احاديث النهي مقدم على عموم احاديث الامر مثلا بصلاة تحية المسجد وكذلك ما جاء آآ انه يسن الصلاة عنده سنة الوضوء مثلا. وكذلك مثلا الصلاة على القبر مثلا لمن لم لو اراد اراد ان
صلي على القبر ما صلى علي على الجنازة المسجد واراد ان يصلي على القبر ولو كان بعد العصر مع ان صلاة الجنازة ليس على المسجد ليس في القبر اه او على القبر في المسجد مستثنى وحكوا الاجماع عليه لكن على القبر عندهم منهي عنه. وان كان له سبب لانه لم
صلي مثلا او كان تابعا لغيره مثلا فحصل السبب بوجود من يصلي فيصلي تبعا لغيره هم يقولون لا يصلي في لا يصلي في هذه الحال وذلك ان هذه عمومات فيها نهي والنهي سبب حاظر
اي مانع محرم والعمومات لا يعني امر بهذه الصلاة. وقالوا ان السبب الحاضر مقدم على غيره لكن الاظهر والله اعلم بل الصواب ان تلك العمومات عمومات محفوظة باقية على عمومها
واطلاقها بخلاف هذه العمومات فانها عماة مخصوصة. والعموم المحفوظ الذي لا يخص منه صورة مقدم ولهذا وقع الاجماع على صلوات يؤمر بقضائها منها عصر يومه بالاجماع ولو وقعت في وقت نهي فكان هذا العموم مخصوص ولو وافق اقوى اوقات النهي وهو غروب الشمس
وفي اول النهار على قول جماهير العلماء والنص على قول النص وهو على نص الحديث وعلى وهو قول جماهير العلماء. وهو كما تقدم. فلهذا كانت هذه العمومات المحفوظة مقدمة على تلك العملات التي خصت. ومما
خصت هذه العموم حتى عند عند الجمهور. ركعتي الطواف واستثنوها بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت وصلى اي
ساعة شاء من ليل او نهار. ايضا جاء في حديث صحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك اللي دخل صليت ركعتين؟ قال قل قال قم فصل آآ فصل صلي ركعتين وجاء في صحيح مسلم انه سليك غطفاني والنبي قال وتجوز فيهما مع ان هذا الوقت وقت الخطبة
من اقوى اوقات النهي عن الصلاة. ولهذا يقال فيه حين يكون مثلا في الحرم فانه آآ يشرع يعني يمنع الانسان ان يصلي في هذا الوقت بل يستمع الخطبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام امر في هذا الوقت بصلاة ركعتين بصلاة ركعة
كاينين فدل على ان تحية المسجد من اكد ما يؤمر به من اكد ما يؤمر به اللي انعقاد هذا الشباب فلهذا رجح هذا القول وهذا قوله هو قول الشافعي في كثير من المسائل فيما يتعلق بتحية المسجد وهو اختيار شيخ الاسلام تيمية وتلميذ الاعلام القيم
سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع منه وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
