السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الحد الحادي والعشرين
شوال في عام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. درس يكون في الامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه لجأ البحث في باب صلاة الجماعة
قال رحمه الله يصح اقتداء المأموم بالامام. يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير نداء المأموم الامام واجب اذا دخل معه لكن
متى يصح اقتداء المأموم بالامام  المكان وشروط ذلك. قال رحمه الله في المسجد وان لم يره يعني شروط متعلقة بالاقتداء متى يكون المأموم مقتديا لابد ان يحصل الاقتداء والاقتداء لا يحصل الا تمامه
في رؤية الامام وسماع الصوت او رؤية الصف اذا لم يتمكن من رؤية الامام او الصفوف  والامام انما جعل ليؤتم به فاذا كان في المسجد فانه  هذه الاحوال يحصل اقتداؤه
اما برؤيته او رؤية من وراءه او بسماع التكبير وبسماع التكبير لكن اذا لم يره ولم يرى من وراءه يكفي سماع التكبير. وهذا اذا كان في المسجد هذا اذا كان
في المسجد ظاهر المذهب وهو قول جماهير اهل العلم وان يحكيه بالاجماع المجد اجماع وان لم تتصل الصفوف والمعنى فيما يظهر والله اعلم الصحة اما ما يتعلق مشروعية اتصال الصفوف
وجوب اتمام الصفوف هذه مسألة واقعة فيها خلاف. وان كان جمهور اهل العلم مطلقا يقولون لا يجب والصحيح انه يجب لكن لو وقع ولم تتصل الصفوف الصلاة صحيحة لانه وصف خارج عن الصلاة لان الصلاة يمكن تحصل بدون صفوف. صلي منفرد او نحو ذلك ربما
يكون مؤتما ثم يحصل عذرا فيكون منفردا هذا اذا كان في المسجد فلو اني جماعة يصلون في المسجد  لم يروا الايمان لم يروا الامام. لسبب من اسباب الحصى ظلمه ونحو ذلك
في الوقت هذا لو انه  لصلاة الليل لم يكن الكهرب او طفي الكهرب لكنه يسمع صوته لا يصح اقتداؤه بالامام وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير اذا سمع
التكبير هذه الصورة الاولى لكن الصحيح انه يجب الصفوف او اتمام الصوف لكن تباعد الصفوف هذا قد لا يظر وان كان خلاف السنة انما الواجب اتمام الصفوف واجب اتمام واذا كانت الصفوف متباعدة وفي المسجد
الامر ايسر من كونها متباعدة خارج المسجد او لم تتصل الصفوف يتصل بعضها ببعض وكذا خارجه هذه صورة ثانية اذا كان خارج المسجد سواء كان جميعا في غير مسجد في صحراء
او كان الامام في المسجد وكان المأموم خارج المسجد. لكن بشرط ان رأى الامام او المأمومين ان رأى الامام او المأمومين وهل يشترط اتصال الصفوف اذا كان خارج المسجد روايتان في المذهب
والمذهب لا تشترط هؤلاء لا لا يشترط اتصال الصفوف اذا رأى الامام او المأمومين لانه كما تقدم لا يشترط ذلك في داخل المسجد  في خارج المسجد كذلك وحصل المقصود من رؤيته
ولما كانت الرؤية هي الاهم والاتم كانت مشترطة في حق من كان من يصلي خارج المسجد والامام داخل المسجد او كانا جميعا خارج المسجد والاظهر انه اذا كان الامام داخل المسجد والمأمومين خارج المسجد انه لابد من تواصل الصفوف
لان الحكم يتغير وذلك انه يلزم عليه عن تصلي الناس في المسجد ويكون جماعة اخرين في مكان بعيد. لا يتصلون بهم بل ربما يكونون في بيت او في مكان منعزل
فيصلون بصلاتي هذا الامام اذا كانوا يرون الصفوف ولو لم تتصل الصفوف وهذي مسألة فيها خلاف والمذهب على الرواية الثانية انها تصح لكن فيما يظهر انه لابد من اتمام الصفوف واذا كان
امام الصفوف وتواصل الصفوف. والنبي عليه يقول قاربوا بين الصفوف اتموا الصف الاول واتموا الصفوف او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال وقاربوا بينها. فاذا كان هذا مطلوبا داخل المسجد
والشهور التي هي خارج المسجد من باب اولى لكن هل هو شرط الله اعلم موظوعنا على على هذا القول ليس بشرط ليس بواجب لكن هل يقال انه واجب ليس بشرط من جهة
انه  واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة. واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة  كان فواته اذا قيل بوجوبه لا يبطل الصلاة ومن اهل من يرى ان مثل الواجب هذا يبطل فواته
لمن تركه عمدا مثل قول من قال ان الجماعة شرط ان الصلاة في المسجد جماعة شرط في صحة الصلاة وهكذا في واجبات اخرى  وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين
وهذا انه اذا لم يتسل له رؤية الامام المقصود المتابعة وقد تكون الصفوف طويلة وكثيرة ولا يرى الامام بل انه احيانا قد لا يمكن ذلك ولو كان الامام قريبا كما لو كان في ظلمة مثلا
كما لو كان في ظلمة فلا يمكن ان يرى الامام وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة والصحابة يقتدون بصلاة ابي بكر. وابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس لا يبصرون النبي عليه الصلاة والسلام لانه جالس
وعن يمينه ابو بكر قائم فكانوا يقتدون بصلاته بكر. وكذلك اذا كانت الصفوف طويلة او كثيرة فانه لا يمكن للصفوف المتأخرة ان ترى الصفوف المتقدمة فضلا عن رؤية الامام قال رحمه الله
وتصح خلف امام عال عنهم ويكره وتصح الصلاة وتصح خلفه يعني تصح الصلاة والاقتداء خلف امام وان كان عاليا  ان كان يعني في مكان مرتفع عنهم ويكره وذلك ان هذا خلاف السنة
وان المشروع ان يكون الامام والمأموم في مستوى واحد وهذه السنة المتواترة المتوارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمجمع عليها نقلا عمليا وكذلك يفهم هذا من النصوص تقدم النبي عليه الصلاة والسلام
وفي مسجده والمسجد يكون مستواه واحدا  الا لعارض كما لو صعد المنبر عليه الصلاة والسلام فهذا يكون في الخطبة ووقع انه صلى بهم مرة واحدة وارتفع على المنبر حتى قال لي اذا اهتموا بي ولتعلموا صلاتي
ولهذا يقال ان السنة ان يكون الامام والمأمومون على مستوى واحد فلا يرتفع عنهم ولا يرتفعون عنه ولا ينخفض ولا ينخفض وهذا هو الاصل  وتصح خلف امام عال عنهم ويكره
وقد الكراهية ما رواه او دليله ما رواه ابو داوود من حديث ان  حذيفة رضي الله عنه تقدم فصلى على دكان وكان معه ابو مسعود  تقدم لابن مسعود رضي الله عنه فجذبه برداءه وقال اما علمت
انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال نعم وقد ذكرت حين مددتني قد ذكرت حين مددتني وهذا فيه ان الامام حذيفة رضي الله عنه وهذه هي الرواية الصحيحة عند ابي داوود وفي رواية اخرى عند ابي داود
ان الذي امه عمار رضي الله عنه وان حذيفة رضي الله عنه هو الذي تقدم وامسك بردائه رضي الله عنهم وانه اخبر ان انه ينهى عن ذلك او او اذا تقدم الامام فلا يكون في مكان اعلى منه ولا يكون اذا تقدم
هذه الرواية ضعيفة فيها مبهم فيها مبهم لكن القدر الذي دل عليه الحديث ثابت وهو علو الامام على المأموم وان هذا مما ينهى عنه والسنة عملا تدل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به
والامام يتقدم يتقدم والامام الاصل ان يكون على مستوى واحد مع المأمومين ولانه الصلاة ليس لها خصوصية بانه يرتفع عليهم. فالمقام مقام خشوع وخضوع واثبات فليست محلا لارتفاع الامام  ولهذا
ينهى عن ذلك ينهى عن ذلك. ومنها عن من قال بالجواز والصواب انه خلاف السنة  وان اقل احوال الكراهة واما ما جاء في حديث ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام صلى
قام على عصر المنبر  ثم ركع في عصر المنبر يعني على الدرجة الاولى ثم لما اراد ان يسجد نزل لان المكان لا يتسع لسجوده فسجد في اصل المنبر وفي هذا دلالة على انه
فعل ذلك او في الحديث نفسه قال انما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فلا يقال الجواز في هذا الحديث لان الحديث هذا منفرد بوصف لا يجوز الغاؤه
وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام تقدم ليعلمهم وليأتموا به عليه الصلاة والسلام فلا يكون اصلا مطردا في كل صلاة. ثم هو لم يفعله الا مرة دل على انه فعله لهذا العارظ ولهذا السبب
اذا كان العلو ذراعا نعم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. هذا التقليد موضع نظر والاظهر ان يقال انه يكره مطلقا لما تقدم وعلى وحديث سهل يورد على هذه العبارة
قوله يكره  وظاهر انه اذا كان العلو بمقدار ذراع لا يكره ويقال اذا كان العلو مقصودا الاظهر انه خلاف السنة خلاف السنة وهل يقال يكره لان مداومته عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل واستمراره على هذا الفعل وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي
يقوى على النهي عن الارتفاع. مع دوامه على هذه الصلاة استمراره عليها وقوله صلوا كما رأيتموني اصلي قل انما جعل يهتم به كله يدل على ان الامام يكون امامهم تكون امام امامهم
ولا يرتفع عليهم كونه اذا كان العلو ذراع فاقل يعني اقل من ذراع انه لا يكره لان هذا المفهوم من العبارة هذا موظوع نظر وحديث ابي العباس كما تقدم لا دلالة فيه
والحديث المتقدم صريح في النهي ولهذا بقوله كانوا ينهون ذلك هذا صريح في النهي ليكونوا للكراهة يعني بل يكون ذاك الحديث اصلح من من ما تقدم لانهم كانوا ينهوا ذلك وهذا مأخوذ من هدي
هدي النبي عليه الصلاة والسلام وان الصحابة كانوا ينهون عن ذلك لان حذيفة رضي الله عنه توفي سنة ست وثلاثين والذي نهى عن ذلك لم يكونوا الا الصحابة لم يكونوا الا الصحابة. لان التابعين في ذلك الوقت
يعني اما صغارا  يعني من تأهى من كان في سن البلوغ فاكثر انه في سنة وفاتي حذيفة رضي الله عنه ست وثلاثين يكون بلوغه في في اواخر حياة عمر لا يمكن ان يقال
ان الذين يكرهون يعني انهم التابعون هذا وهذا واضح لان الصحابة يقولون ويمكن يقال لا يحسن يقال ان منهم اناشد من التابعين بما تقدم ما تقدم ان هذا حكاية عن عهد الصحابة رضي الله عنهم في ابي بكر وعمر
وان هذا مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وابو مسعود في سنة اربعين وعمر بن ياسر على الرواية الثانية لو ثبت سنة سبع وثلاثين وكلهم تقدمت وفاته في عهد كبار الصحابة رضي الله عنهم
هذا كله يبين ان هذا الامر جاء النهي عنه وانه يكره انه يكره مطلقا وان الارتفاع بلا حاجة الى حاجة داخل في هذا لهذا نهى عنه الصحابة كما في هذا الواقع ذكرت حين بلتني
يدك الي ذكر ذلك من الامر بالمعروف عندهم رضي الله عنهم. لكن لو كان المكان يصلي فيه ومرتفع مثلا وافق ان يكون على ارض ليست مستوية ولم يتيسر لان يصلي يتقدم في هذا المكان او لضيق المكان
وكان مرتفعا هذا لا بأس فهذا من قد يكون حاجز وقد يكون ظرورة  وهذا في ارتفاع الامام على المأموم وهل ارتفاع وهذا ايضا مذهب الاحناف بهذا واما ارتفاع المأموم فقالوا لا يكره
المأموم قالوا لا يكره لان المأموم قد يصلي مع الامام وقد يكون الامام في مكان ويكون المأموم مثلا في صفحه. وجاء عن ابي هريرة انه صلى على سطح والقول الثاني وقول الشافع المالكي انه يكره ارتفاع الامام
ارتفاع المأمون كما يكون ارتفاع الامام وهذا هو الاظهر انه لا يشرع للمأموم ان ان يرتفع عن حال الامام وذلك انه تابع والتابع تابع لا يرتفع عليه عنه لكن ان كان ثم حاجة فهذا لا بأس به
لو ضاق المكان او كثر الجماعة او تواصلت الصفوف مثلا المسجد صفى الناس احتاج هذا ان يصعد على شيء على تبة ونحو ذلك او رابية لم يتيسر له الصلاة الا فيها. ومثل مثلا لو كان
المكان في يوم جمعة صلى الناس خارج المسجد وكان المكان مزدحم وكان هناك سيارات موجودة مثلا وليس هناك مكان فوجد مكانا يصعد عليه على سيارة ونحو ذلك يصلي عليه  هذا موظوع حاجة
في هذا المكان ولا ولا نجد الا هذا الا هذا المكان تحصيد حقيقا وتحصيلا للجماعة ولو كانت هذه سيارة ليست سيارته لان هذا فيه مضايقة ولا يجوز مضايقات الناس في اماكن صلاة الله وفرظ انها موجودة في هذا المكان يصلي فيه الناس وان عادة ان الناس
يزدحمون اه يكثرون ولهذا تحصيل الجماعة امر مهم ولو على هذا الوصف كامامته في الطاق يعني يكره ان يصلي الامام في الطاق. الطاق هو المحراب والمكان الذي يدخل فيه والمراد
اذا كان المحراب يستره عن المأمومين اذا كان يستره عنهم. هنا مسألتان صلاته في المحراب داخل المحراب واتخاذ المحراب اما الصلاة في المحراب واذا كان يستر على المؤمن فهذا خلاف السنة
النبي عليه الصلاة والسلام يراجعون ما جعل الامام ليؤتم به وقد ينقطع الصوت فلا يراه من عن يمينه ولا عن من عن يساره مثلا يحتاجون النظر اليه حتى يعلموا الحال التي هو عليها
الواجب ان يبرز للناس ولا يستتر ولا يستر نفسه في الطاق  هذا المحراب فلا يرى قال اذا كبر فكبروا وقال وقال رضي الله عنه في احاديث عدة كنا  حتى يضع النبي سلم حتى يستتم مساجد كل الالفاظ صحيحة في الصحيح. حتى يستتم ساجدا
وكإمامته في الطاق كما تقدم وهذا يدل على جواز اتخاذه اتخاذ المحاريم وعلى هذا جماهير العلماء وكرهه بعضهم وشدد بعضهم في فيه  استدلوا بانه عليه الصلاة والسلام يروى عنه انه قال اتقوا هذه المذابح اي المحاريب
هذا رواه الدراقطني والبيهقي والحديث ضعيف من رواية عبد الرحمن ابن مغراء وقد جاء بسند يعني اصح من هذا من رواية حسن بن صالح الكوفي ورواه من عن سالم بن ابي الجعد
رواه يعني من قول سالم بن ابي الجعد موقوفا عام موقوفا عليه موقوفا عليه بسند صحيح ورفعه عبدالرحمن متكلم فيه الصواب وقفه الصواب وقفه علينا يعني وان كان موقوف اصطلاحا على الصحابي لكن اذا قيل موقوف على فلان على وذكر اسمهم
مجاهد على  علشان هنا على فعند تقييده يزول المحظور والا هو مقطوع في الاصطلاح فهذا الخبر مثل ما تقدم مع انه الذي فهمه اهل الغريب ابن الاثير ان المراد صدور المجالس لان المحاريم
فلما دخل عليها زكريا المحراب المراد بالمحاريب هي صدور المجالس  هذا فسره كثير من اهل العلم او اكثر اهل العلم ممن تكلم عن هذا الحديث خلافا للسيوطي والف رسالة في هذا
لكن لو ثبت المراد مثل ما جاء عن موسى الجهني مرسلا عند ابن ابي شيبة انه قال لا تتخذوا مثل مذابح النصارى. يعني اذا كان على هيئة تشبه مصليات النصارى فيكون من على هذا الوجه
ينهى عنه لاجل التشبه بهم وهذا من اعظم ما ينهى عنه اذا كان التشبه في باب العبادة وخصوصا اذا كان في باب الصلاة هذا لو ثبت. وان كانت المحاريب هذه
في الاصل انها لم تكن معروفة لم تكن معروفة عند السلف رحمة الله عليهم واختلفوا متى كانت؟ قيل في السنة الاولى وان من وظعها وعمر عبد العزيز في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اول وضعها في اخر عام في اخر المئة. الاولى سنة ثلاثة وتسعين او نحو ذلك
وجاء في اثر اه يروى عن ابن مسعود ينظر ثبوته انه كان لا يصلي في الطاقة ونحو ذلك او دخل مسجدا فلم يصلي وهذا لو ثبت يدل على انه كان موجودا متقدما
لو كان موجود في بعض هذا لعله يعني في في نظر في خارج المدينة لو ثبت ما في الكوفة ونحو ذلك لانه كان في الكوفة زمن رضي الله عنه لو ثبت هذا لو ثبت هذا
وان لم يثبت فيما انا بعيد الاعهد بالاثر لكن فيما اذكر انه من رؤية ابراهيم وينظر فان كان وان كان من روايتي فعلى ان يكون قبل عهد عمر لان ابراهيم
وهذا في إبراهيم حين يأتي على عن مسعود النخعي إبراهيم  لو محتمل يعني إبراهيم توفي له فوق الخمسين وتوفي سنة خمس وتسعين فهذا محتمل. المقصود انه  روي عن ابن مسعود رضي الله عنه
ومن اجازها وهم الجمهور قالوا ان هذا من جنس التجديد في البناء مثل ما المنارة مثلا مثل منارة هل تكون متصل مسجد او منفصلة؟ مع انه في عهد النبي عليه الصلاة
لم يكن للمسجد منارة وجاء في اثر عن بلال رضي الله عنه عند ابي داود انه كان يؤذن على بيت امرأة من انصار وكان بيتا عاليا من الحديث المشهور. وجاء في حديث صفة الاذان انه عمد انه رأى الذي
رعى الرؤيا في الاذان قام على جذم جدار عند احمد على جدار فهذا مما يدل على انه يشرع آآ ان يكون على مكان مرتفع وهو من جهة المعنى مطلوب لانه وسيلة الى مقصود
والنبي والنبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك ان القه على بلال فانه اندى صوتا منك وقال لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء الا شئ يوم القيامة. وقال في حديث سعيد الخدري عن حديث ابو هريرة
سعيد الخضري اذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالاذان. فاذا كان رفع الصوت بالاذان مطلوب فما كان وسيلة اليه لا يجادل احد يقول لو انه على ما كان لك انا مشروعا لانه مطلوب
فاذا اتخذ مكان له خصوصا لان هذا من الوسائل وليس عبادة مقصودة انما وسيلة الى تحصيل هذه العبادة لكن ليس في نفسه عبادة كذلك المحاريم فيها يعني مصلحة عظيمة حتى تعرف القبلة والا قد لو دخل الانسان مكان مثلا وخاصة
اه في غير بلاد المسلمين مثلا او في بلاد المسلمين في اماكن لا يعرف اتجاهاتها مثلا دخل المسجد وجده يعني مربعا او مدور او نحو ذلك لم تحدد فيه القبلة
لا يدري بل ربما لو كان مارا على طريقه ويرى مساجدها وليس هناك محاريب فلا يعرف اتجاه القبلة وربما لا يكون عنده احد من اهل الاسلام يسأله مثلا لان المحاذير يستدل بها
دلوا بها على القبلة ما الذي يظهر انه لا بأس لذلك نعم  وتطوعه موضع مكتوبة الا من حاجة هذا تطوعه هذا كله يرجع الى الايمان وانه يكره تطوعه في موضع المكتوبة الا من حاجة
ان يكون المكان ضيق مثلا ولا يستطيع مثلا ان يتقدم او ان يتأخر نحو ذلك او يكون مثلا المكان موضع اجتماع ودرس والناس في اماكنهم مثلا مجتمعون ها هنا وها هنا
فلو قام مثلا تفرق الناس نحو ذلك ربما  يعني بنوا على انه ليس هناك لقاء ودرس فصلى حتى يراه الناس يعلمون انه  انه باق بينهم. مقصود حاجة. المقصود اذا كان ثم حاجة
هذا على ما ذكر رحمه الله تطوع وتطوع وموضعا مكتوبة الا من حاجة واستدلوا بذلك بحديث المغيرة بن شعبة اذا صلى احد اذا يعني في الامام اذا صلى فليتقدم او ليتأخر او ذات اليمين او ذات الشمال
شعبة انه ذكر الامام انه اذا فرغ من صلاته فيعني فاراد بعد ذلك الصلاة فليتقدم ويتأخر لكن حديث لا يصح وجاء من حديث ابي هريرة عند ابي داود ايضا اذا صلى احدكم
بنحو من حديث المغيرة رضي الله عنه قال البخاري ولا يصح الاخبار جاءت مطلقة والمذهب استدل بحديث الذي جاء خصوصا في الامام وذهب اخرون من اهل العلم الى انه في الامام والمأموم
ليس خاصا    يكره ذلك له والاظهر والله اعلم انه لا كراهية والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ابي هريرة ولا تزال الملائكة تصلي احدكم ما دام في مصلاه
الذي يصلي فيه حتى يحدث المقصود انه كان يصلى وهذا يشمل ما اذا كان في نفس البقعة ويشمل ما اذا كان في نفس المسجد. حتى قال بعضهم هل لو غير موضعه يحصل
ذلك فدل على ان لزومه امام مكانه امر مطلوب لكن ليس بشرط لحصول هذا الثواب انما كونه يفعل ذلك فهو ظاهر ظاهر الحديث ومن ذلك انه يبقى يصلي فيه السنة سواء كانت
سنة الرعاة بها او غير راتبها هذا ظاهر حديث والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا شيئا وانه له وانه يقوم بعد ذلك ويصلي السنة في مكان اخر انما العلة الحقيقية والله اعلم
هو اذا اراد ان يقوم للتطوع فور سلامه هذا هو الذي ينهى عنه هذا هو الذي ينهى عنه هذا هو اللي ثبت به السنة حديث معاوية رضي الله عنه عند مسلم
وفيه لما قام ذاك رجل جاء في الحديث انه صاحب مقصورة او كذا عند مسلم وفيه ان عمر ومعاوية رضي الله عنه ارسل اليه فدعاه وقال له  ان النبي عليه قال نهى ان توصل صلاة بصلاة حتى نفصل بكلام او سلام
كلام او سلام وعند ابي داود من حديث ابي رفاعة الي يثرب انه صلى مع النبي وسلم وكان ابو بكر وعمر خلفه قال فنهض رجل  ثم قام ابو رفاعة قال قومتي او كما قال رضي الله عنه فامسك عمره فور سلام النبي عليه السلام فامسك عمر
بيده رضي الله عنه فقال اجلس فانه لم يهلك اهل الكتابين الا ان انه لم يكن بين صلاتهم فصل يبقى المكتوب فقال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الله بك يا ابن الخطاب
اصاب الله بك يا ابن الخطاب هو حديث صحيح هذا هو الذي ينهى عنه وهو التطوع موضع المكتوبة مباشرة بعد الصلاة اما لو غير مكانه لاباس وان كان السنة الا يبادر السنة بعد الصلاة لكن قد يستعجل الانسان مثلا نحو ذلك فيقوم
يصلي شباب لعجلة لشغل مثلا او يفصل بكلام واولى وافضل ما يفصل به هو الاذكار المشروعة بعد الصلاة  قال رحمه الله واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة وهذا قيد ان يطيل القعود مستقبل القبلة مستقبل حال يعني حال كونه مستقبل القبلة
وذلك ان السنة والالتفات السلام اذا قال الذكر المشروع قبل ان يلتفت الى الناس وهذا القيد ورد فيه وهذا الذكر ورد في حديث ثوبان حديث عائشة رضي الله عنهما انه
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد الا مقدار اللهم انت السلام. هذا في حديث عائشة يعني سئل عن ذلك ان لم يقدر ان يقول انت اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
الاخر عند مسلم ايضا ذا الجلال والاكرام ذا الجلال كان يستغفر ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله حديث الاوزاعي عن ثوبان  الى كيف يستغفر؟ قال يقول استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال يعني يا ذا الجلال والاكرام
فلا يشرع استقباله للقبلة بعد ذلك ولا اطالة الجلوس ولهذا السنة ان يقام كلمتي طالة قد يدخل فيه غير الذكر والسنة ان يقال والاكمل الا مقدار ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
من الاستغفار واللهم انت السلام الحديث الا مقدار استغفار مقدار اللهم انت السلام الى الحديث كما تقدم حديث ثوبان وحديث عائشة رضي الله عنها  وذلك انه استدبرهم بحق الصلاة وانه امام
هذا هو فاذا انتهت الصلاة في هذه الحالة يستقبله يستقبلهم يلتفت اليهم هذا هو المشروع بعد ان يقول هذا الذكر وقد ثبت في حديث سامر رضي الله عنه عند البخاري ان النبي كان اذا صلى الفجر اقبل الينا بوجهه
في الحديث الاخر فيقول هل رأى منكم من رؤي احد الرؤيا في حديث البراء بن عازم عند مسلم عاجب رضي الله عنهما قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه
يلتفت الينا وهذا كثير في الاخبار من جهة نقل بعض الاثار وانهم نقلوا عنها اذكار وكان يقولها عليه الصلاة والسلام اذا التفت اليهم لانهم نقلوا في حديث وغيره وحديث تلك الاذكار
خاصة. في حديث ثوبان عائشة استغفروا الله الحديث. وهذا يستقبل القبلة. فدل على ان هذه الاذكار الاخرى كانت اذا التفت اليهم عليه الصلاة والسلام هذا هو سنة وهو المشروع  قال رحمه الله
فان كان ثم يعني هناك نساء  يعني يصلين مع الرجال لبث قليلا لينصرفن لبث قليلا لينصرفن وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث ام سلمة رضي الله عنها انه قالت كان النبي وسلم
اذا فرغ من الصلاة مكث قليلا حتى يقوم النساء ثم يقوم من مصلاه عليه الصلاة والسلام. يعني تقول كان  اذا فرغ الصلاة وقام النساء مكث عليه الصلاة والسلام قليلا يسيرا
مكانه يسيرا  فهذا هو السنة فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لينصرفن نعم  وهذا اذا كان اباه النساء والرجال واحدا وكذلك لو كان يعني الطريق الذي ينصرف اليه النساء والرجال واحدا اما لو كان
طريق منفصل بباب منفصل فالامر في هذا اوسع ولهذا جاء في عند ابي داوود جعلنا هذا الباب للنساء قال رحمه الله ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعنا صفوفهم وهذا في صلاة الجماعة
يكره الصلاة بين السواري متى هذا اذا كان الصف طويل يستوعب ما بين ساريتين ويزيد اما لو كان صف قليل جماعة يسيرة فلا بأس بذلك لا بأس ان يصفوا بين السوالف. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين المقدمين عليه الصلاة والسلام. جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن
يساره صلوات الله وسلامه عليه على اختلاف الروايات في هذه في هذا الحديث حديث ابن عمر في روايته عن بلال رضي الله عنه لكن اذا كان الصف طويل انه يكره وقوفهم بين السواري
وقد ورد في هذا حديثان حديث انس رضي الله عنه وعند الخمسة الا ابن ماجة وحديث صحيح وفيه الا النسائي النسائي رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واسناده وفيه هم روايته
عبد الحميد بن محمود انه قد صلينا مع ناس يعني في مسجد اذا دفعنا الناس بين السواري فلما فرغ قال انس وان كنا ننهى ان نصف بين الشواري وننهى عن هذا ننهى عن هذا
وذلك انها تقطع الصفوف والشعوب مأمور باتصالها امور باتصالها وهذه تقطع الصفوف ففيه يعني مخالفة لما جاء من امر بسد الفرج لكن حين تكثر الصفوف ويضيق المسجد الامر اوسع ولهذا على الصحيح
يجوز التقدم المأمومين حتى على ولو تقدموا على الامام عند ظيق المسجد لم يجدوا مكانا خلف المسجد كان مغلقا مثلا او كان في مباني ليس هناك الا امام الامام  غاية ان يكون واجبا
ولعله يأتي ان شاء الله          ويكره وقوفين السواء اذا قطعنا صفوفهم  نعم هذا قبل ذلك انبه الى انه الموقف في الفصل الذي قبله قبله وانا تجاوزته لكن نرجع اليه ان شاء الله
لكن نسيت انا نسيتم عن هذه المادة اللي هو الفصل الاول الموقف عليه لكن ما انتبهت مع اني هذي قد راجعت وقد تأملتها قبل الدرس لكن نسيت الابتداء بها نرجع اليها ان شاء الله بعد
ويكره وقوفهم بين السوار اذا قطعنا صفوفهم تقدم النهي عن ذلك في حديث انس رضي الله عنه كذلك في حديث ابن ماجة من رواية معاوية بن قرة رضي الله عنه
فيه انه قال كنا ننهى عن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. يعني يعني الصف بين السواري. وهذا الخبر من رؤية هارون المسلم البصري وهو مجهول
ذاك العمدة على حديث انس وعلى الاخبار الاخرى الدالة على اتمام الصف الاول فالاول ولانه سد الفرج ولان الصف بين الشواري لا يحصل المقصود في اتمام الصفوف. لا يحصل المقصود في اتمام الصفوف وسد الفرج
ولهذا دل على ذلك هذه النصوص وهذه الادلة  كما تقدم انما ورد نصا حديث انس في هذا  كما قال انس رضي الله عنه قال انس رضي الله عنه قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث انس بل كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن قرة ننهى لكن حديث انس كنا نتقي ربما لا تدل هذه الصيغة على التحريم
انما على اتقائه وان يحذر  لكن اذا كان هذا لحاجة فلا بأس بذلك لا بأس بذلك والصف والجماعة مطلوبة كما تقدم. فيما هو اعظم من هذا في باب الوجوب  نرجع الى ما تقدم ذكره. وكما تقدم هذا الموقف
الموقف عليهم وقد بدأتم بالمراجعة من هذا الموقف اللي هو اللي سوف نقرأه الان بس بس نسيت وبدأت بالذي بعده  قال الامام الحجاوي رحمه الله في باب الجماعة يقف المأمومون خلف الامام
يقف المأمومون خلف الامام هذا هو السنة وهذا في معنى ما سبق من جهة ان المأمومين مقتدون بالامام والمقتدي يكونوا خلفه يعني خلفه حسا في باب الامامة والامام كذلك والله
يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فالمقصود انه انهم يكونون خلفه لان هذه سنته المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام وكان اذا صلى يلتفت اليهم ويسوي الصفوف وهذا لا يكون الا اذا كان امامهم وكانوا
بالخلف وكان عليه الصلاة والسلام يلتفت اليهم بوجهه ويقول تقدم يا فلان الى غير ذلك من اخبار كثيرة في هذا الباب ويقول اني اراكم من وراء ظهري الاحاديث في الصحيحين وغيرها كل هذا يدل على انه يتقدم عليهم. وقال النبي صلوا كما رأيتموني
اصلي وانما جعل يهتم به واذا كان اماما فيكون امامهم حتى يتميز ويرونه ولانه لو اشتبه الافعال انه لا يمكن ان يحصل مقصود الامامة الا بتقدمه عليهم  وثبت في الاحاديث الصحيحة حديث جابر وجبار
حديث ابن عباس في حديث جابر بل في حديث جابر رضي الله عنه انه جاء وصفى عن يمين النبي صفا عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام هو  يا جبار وصفى عني سالم حي جابر انه صف عن يساره ثم اداره
ثم جاء جبار جبار صفع اليسار فدفعهم. فدفعهم فصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث انس صليت انا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وام سليم خلفنا
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله واضح في ان المأمومين يقفون خلف الامام والاخبار في هذا كالمتواترة عنه عليه الصلاة والسلام هذا اذا كانوا اه اكثر من واحد اكثر من واحد فانهم يقفون خلف
الامام وفي حديث ابي داود حديث حسن عن سابورا كان يأمرنا اذا كنا ثلاثة ان يتقدمنا احدنا ان يتقدمنا احدنا  في الصحيحين سعد الساعدي انه عليه الصلاة والسلام شق الصفوف
ثم جعل الناس يصفقون قبل ان يعلموا مشروعية التسبيح ولما اكثر ناس التفت ابو بكر رضي الله عنه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فاشار اليه ان يثبت مكانه فرفع يديه وقال الحمد لله اثني على الله واحمده سبحانه ثم رجع القهقرة
قهقرة وهذا كله يدله على انه يشرع يتقدم وكذلك في قصة آآ عبد الرحمن بن عوف لما صلى بهم فلم يتقدم يشق الصفوف اه المقصود لكن في حديث سهل صريح وواضح في انه
رجع رضي الله عنه ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ما الحديث يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه اي مع الامام عن يمينه عن يمينه وهذا ثابت جابر لما صف عن يمين النبي عليه السلام
كذلك في حديث ابن عباس الصحيحين انه صف عن يساره ثم اداره من خلفه كما في رواية مسلم جعله عن يمينه جعله عن يمينه  يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يمينه
او عن جانبيه او عن جانبيه يعني اذا كان اذا  صف عن يمينه واحد وعن يسار واحد او عن يمينه جماعة وعن يساره جماعة الجمهور يقولون لا بأس بذلك. وقالوا ان تقدمه سنة
وهذا قد يحتاج الى بحث ظاهر الادلة تقدم المأموم  والذي ورد هو اذا كان واحدا يكون عن يمينا اما اثنين ورد في هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام انه صف علقمة والاسود فجعل واحد عن يمينه وواحد عن يساره
وصلى بهم واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك او رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن سنده ضعيف. واللي ثابت في صحيح مسلم انه من فعل ابن مسعود
ابن مسعود رضي الله عنه ام مسعود معروف له مسائل في الصلاة من خفي عليه مثل التطبيق علي رضي الله عنه انه نسخ سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه
وكون   صف عن يمينه وشماله اذا كان اكثر واحد بالاولى اذا اذا كانت بالاولى اذا كانوا اكثر من اثنين هذا موظوع نظر لكن الجمهور على انه لا بأس به او عن جانبيه
قالوا لي ان المنهي هو التقدم. المنهي هو التقدم. لا قدامه هذا ظرف مكان يعني انه لا يجوز ان يتقدم عليه والتقدم عليه مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام  مع ان تأخر
التأخر جاء دلالة عليه من جهة امرهم بذلك الصلاة وحين دفعهم والنبيد دفعهم وهذا حركة في الصلاة معلوم ان انه عليه لا يتحرك الا لامر مشروع فيها امر مطلوب او لحاجة. فكونه يدفعهم خلفه
ويصلون على يدل على ان الامر ان هذا هو محل المأموم المأمومين اذا كانوا اكثر من واحد اذا كانوا اكثر من واحد والنبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي صلوا كما رأيتموني اصلي
ولهذا اذا كان التقدم التقدم عليه لا لا يجوز  كونه عن يمينه وعن شماله المعنى في المعنى كذلك انه لا يتميز كما لا يتميز كونه امام يتقدم عليه لا يتميز اذا كانوا عن يمينه وعن شماله ولا يعرف
والذي يصلي لا يدري من الامام لا يدري ما اليمن سواء كانت الصلاة سرية او جهرية غالبا  ولا عن يساره فقط لا قدامه ولا عن يساره فقط يعني لو انه صلى عن يسار الامام
ولم يكن القول فقط يعني ولم يكن عن يمينه احد إنسان صفى عن يسار الامام فقالوا لا يجوز ولا تصح ولتبطل عند في المذهب تبطل في المذهب لان النبي عليه السلام
هذا في حديث ابن عباس وكذلك يظهر حديث جابر في صحيح مسلم وان النبي عليه الصلاة والسلام جعله عن يمينه وفي حديث ابن عباس كذلك واداره من خلفه عليه الصلاة والسلام. واداره من خلفه
ولا شك ان مثل هذه حركة من يساره الى يمينه يدل على تعين ان يكون عن يمينه ولهذا قالوا لا تصح لا تصح. والجمهور قالوا هو خلاف السنة ودليل في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابن عباس في استئناف الصلاة
والنبي عليه الصلاة والسلام قال استقبل صلاتك فانه لا لا خلف الصف. دل على ان الجهل في هذا الموطن لا يكون عذرا سيكون عذرا. في حديث وابسة فامره ان يعيد الصلاة
النبي عليه الصلاة والسلام جعل احرامه صحيح وصلاته صحيحة فلذا قال الجمهور انه وهو رواية عن احمد رحمه الله اختارها كما ذكر في الانصاف ابو محمد التميمي وقال في روعي انها
اظهر وقال بمفلح وقال في الانصاف هو الصواب. هو الصواب انه لو صلى عن يساره لصحت صلاته اصحت صلاته وهو قول الجمهور كما تقدم رواه احمد ولا الفذ خلفه ولا الفذ
خلفه يعني لا تصح صلاة الفذ خلفه  صلاة الفذ هذه مثل الخلاف في الصلاة عن يساره عن المذهب لا تصح وعلى قول الجمهور تصح والمذهب استدلوا بحديثة عند اهل السنن داوود
وحديث صحيح. حديث علي بن شيبان عند احمد ابن ماجه حديث وابشر معبد امره يعيد الصلاة لا صلاة وفي حديث عديم شيبان استقبل صلاتك الان صلاة الفجر خلف الصف حديثان جيدان
وهذا هو الابهر انه لا تصح صلاة الفذ خلف الصف صلاة جماعة والانسان يحصل جماعة مهما استطاع فلا يكون فذا خلفه الامام ولا فذا خلف الصف كله منهي عنه ولع الفذ
خلفه والجمهور كما تقدم قالوا بصحتها. استدلوا بحديث ابي بكرة لكن حي بكرة به نظر وبكرة ركعة دون الصف ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال زادك الله حرصا ولا تعود ولم
صل خلف الصف انما جعل يدب حتى اه دخل يدل على ان هذا هو المشروع يدخل ويدم راكعا ثم يلحق بالامام ولذا بل حديث بل حديث حجة عليهم. ولهذا الصحيح لو انه لم يدرك الامام الا بعد ان رفع لا تصح ركعته
لا تصح ركعته لانه انفرد خلافا لهم كما سيأتي ان شاء الله انه اذا ادركه قبل رفع قبل ان يرفع رأسه من السجود مع ان الرواية المقدمة مذهب هو انه لابد ان يدركه قبل ان يرفع رأسه من الركوع
او خلف الصف او خلف الصف كذلك الليل لا يصلي خلفه ولا يصلي خلف الصف انا امام خلفه صف الا ان تكون امرأة امرأة يعني خلف الرجال هذا هو المراد. اما مع النساء
فتجب عليها المصافاة الفذ خلف الرجال لان الاصل استواء الاحكام والنساء شقائق الرجال كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام رواية عائشة رضي الله عنها او خلف الصف كما اعتقد الا ان تكون امرأة
في حديث انس صحيحين انا واليتيم صليت انا واليتيم خلف رسول الله سلم وام سليم خلفنا صلت وحدها خلفهم والمرأة لا تكون صفا مع الرجال ولا تصف معهم بل لا
يجوز ان تصف مع الرجال واذا صفت مع الرجال ذهب بعضها العلم الى انه يبطل صلاة من عن يمينها ومن عن شمالها ومن امامها. وهذا قول وهذا قول ضعيف فروا عليه مسائل لا اصل لها
لكن يقال لا يجوز لها ان تصوم عديدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفات خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. خير صف النساء اخرها وشر اولها. هذا اذا كنا في المسجد منفصلات عن الرجال لكن ليس بينهم حاجز
يعني معنى ليس هناك  المسجد لكن منفصلات سنة ان ان المرأة لا تكون في الصف الاول الذي كن يلي للرجال وان كان في اخر المسجد بعيدا عنهم لا تكون في الصفوف المتأخرة لكن لو كان المكان مستور منفصل
في هذا المسجد الاصل خير صف النساء اولها الحكم انما هذا ورد في مسجده عليه الصلاة والسلام حين كنا يصلين مع الرجال ولم يكن هناك يعني شيء يفصل فلذا امر النساء ان يتأخرن وان وان يبادرن الى الصفوف الاخيرة
الشهور الاخيرة   اما في هذا الوقت فالحمد لله المكبرات وغيرها يعني تغني اه عن مثلها بمعنى انه يصل الصوت الى النساء ولو كان المكان معزول ولو كان مفصول ببناء او معزول
الا ان تكون امرأة الا ان تكون امرأة اي خلف الرجال كما تقدم لكن لو صلت المرأة في صف الرجال الرجال صحة صلاتها لا تصحة الصلاة فلا نقول تفضل لا دليل على بطلانها
لكن لا يجوز  ولا بجوارها بل يكون منفصلا عنها عنها وان كان صفهن بعيدا وهو محاذ يعني مثل ما ربما يقع في اماكن يكون بعيد جدا وقد يحادي صف الرجال
وحدات من بعد فلا تضر هذه المحاذاة انما اذا كان الصف واحد وهي تلي الرجال هذا الذي ينهى في حق النساء وامامة النساء يقف في صفهن. هذا يبين انه لا بأس بامامة
المرأة للنساء ولا بأس بجماعة النساء مظاهر المذهب وقول الشافعية وقول الظاهرية انها سنة من اهل العلم من قال ان ليس سنة منهم من قال انه سنة ويشرع لها ان تؤذن وتقيم
لكن لا ترفع صوتها لانه لا يشرع رفع الصوت بحقها وانها تؤذن لمن حولها وفي هذا نظر وحديث ورقة رواه ابو داوود الضعيف والان لكن ورد اثار في هذا عن عائشة
وام سلمة وابن عباس عباس في امامة المرأة للنساء بشيب وعبد الرزاق عن عائشة من طريقين طريق رائدة الحنفية  من طريق عطاء الحنفي عند عبد الرزاق وعطاء عن عائشة عند
من ابي ليلى عند  عند ابن ابي شيبة وجاء اه عند بدي ارجعك هنا بشيبة ايضا عن ام سلمة والاسانيد  فيها لين لكن عن عائشة ان اكثر من طريق طريقين كما تقدم وكذلك عن ام سلمة
طريقين من عند عبد الرزاق من ابي شيبة. كذلك عند عبد الرزاق عن ابن عباس قال تؤم المرأة النساء تؤم المرأة النساء وفيه ولين  وجاء اثار عن بعض السلف في هذا من التابعين في مشروعية صلاة الجماعة وبوب عليها
ابي شيبة رحمه الله وغيره ما يدل على انه مأثور معروف فلهذا اخذ بها الجمهور وقال بها ابن حزم وقال هي خير وافعلوا الخير والنساء شقائق الرجال والنصوص عامة لكن
هذا قد يكون الاستدلال به في نظر لانه يسجل احيانا بعماة دلالتها ضعيفة وذلك انه قد علم ان النساء خصصن بامور كثيرة خصوصا في باب الصلاة المرأة لا يشرع لها
يعني صلاة المسجد السنة تصليها في البيت اذا اردت ان تصلي لها شروط كذلك في مسألة الصفوف كما تقدم على التفصيل حسب الاخبار الرائدة في هذا الباب الى غير ذلك مما جاء
يعني خلاف رجال عن النساء في بعض المساواة الا في الاصل استواء. النساء شقاء الرجال الاحكام عامة والاحكام عامة لكن لم ينقل ولم يؤثر ان نساء النبي عليه الصلاة والسلام
في عهد كنا يصلين جماعة جاء الاثر هذا عن عائشة وهو محتمل وعن ام سلمة رضي الله عن هن محتمل والا جاء في حديث  صحيح مسلم  جويرية جويرية رضي الله عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عنها يعني بكرة اول النهار وهو رجع اليها وظاهر هذا انها كانت تصلي وحدها وكذلك الظاهر من حال عائشة رضي الله عنها حين كانت تخبر انه عليه الصلاة والسلام
كان يكون معها يصلي السنة وثم يضطجع لم يعهد انه عليه ان نسائهن يجتمعن عند احداهن فيصلين هذا لم ينقل يحتمل ان يكون باب التيسير وان هذا قد يشك تيسر فالله اعلم
المقصود ان لم ينقل هذا في هذي يكادي حين ينظر اليه انه امر يعني ما يظهر في نقل ازواج النبي عليه الصلاة والسلام احواله. وانه يخرج من عند احداهن ولا يكون عندها بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا امر مشروعا لاجتمعن مع انها حجر متقاربة
ليس بينها شيء يعني ويمكن يمكن ان يقال انه لا يتيسر ويتهيأ لهن مكان المكان فالله اعلم لكن الجمهور اخذوا بهذه الاثار الواردة في هذا الباب وقالوا بمشروعيتها بمشروعيتها كما ذكر مصنف رحمه الله
تقف في صفهن ولهذا ترك حكمهن على هذه الاثار في نفس حديث عائشة ام سلمة انها كانت تقف وسطهن وكذلك ام سلمة رضي الله عنها تقف في الوسط وذلك ان امرهن مبني على الستر
ومن اهل العلم من يرى التقدم بن حزم وجماعة يقول الاصل سوى جماعة النساء والرجال جماعة النساء والرجال اذا قيل بمشروعيتها كما تقدم ويليه يعني يلي الامام الرجال البالغون هم الذين يلون الامام
كان عندنا في المسجد رجال ونساء وصبيان دون يعني دون لم يبلغوا ونساء فكجنائزهم كما ان الرجال في الجنائز توضع جنازة الرجل ثم توضع جنازة الصبي ثم توضع جنازة المرأة يوضع وسطها عند رأس الرجل. ووسطها عند رأس الرجل حتى تكون الصلاة اليها على السنة
وهذا فيما يظهر عند استوائهم يعني حين يأتون جميعا فانه يتميز الرجال لانهم اولى لانهم اكبر وهم بالغون بخلاف الصبيان فانهم من دونهم بعد ذلك والنساء هذا معلوم من النصوص
ان النبي عليه قال خير صفوف النساء اخرها. وهذا واضح لكن لو تقدم الصبيان فالاظهر انهم يتقدمون. هم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم الاحلام والنهى صحيح مسلم
وهل هذا تعين على كل حال او في حال. اللي يظهر والله اعلم انه كما نبه كثير من اهل العلماء قال ليلني هذا حث لاهل العلم والنهى من الرجال الى المبادرة
والتبكير حتى يلو الايمان ليس المعنى انهم يتأخرون ثم يتقدمون على من سبقهم ليس هذا من سبق اليه فهو احق به سواء في مجال الصلاة الصلاة او في مجالس العلم او في غيرها
انما في المجالس الخاصة صاحب المدرسة يقدم ويرى من يقدم هذا في مجلسه. اما المجالس العامة في بيوت الله سبحانه وتعالى فمن تقدم فهو احق وهناك بعض الصور يكون فيها قرعة
لكن اذا تقدم الصبيان وكانوا يميزون ويحسنون الصلاة فمن تقدم لا  والنبي عليه الصلاة والسلام يقول  اقام الرجل فهو حق قال لا يقيمن الرجل رجل من مجلسه لا يقام فاذا كان لا يقام للمجلس
تقدم فكونه لا يقام من مع ان هذا المجلس يقدم اليه قد يكون هناك خصوصية في بعض الناس  يعني يكون صاحب المجلس لكن تقدم وهو لما يميز احد يتقدم. فلا يأتي اواخر
فيقيمه لا يقيم ولا يقام لا يقيمنا الرجل مجلسه ثم يقعد فيه  حذيفة رضي الله اسم اليمان حذيفة اخر رضي الله عنه انه عليه قال اذا قام الرجل ويجي ثم رجع اليه فهو احق به
ففي بيوت الله من باب اولى انه يكون احق انه يكون احق لكن اذا كان غير بالغ فهذا له احكام اذا كان غير مميز هذا له احكام واذا كان يترتب عليه اذية وازعاج فلا ينبغي احضاره الا من ضرورة
وان كان يأتي به ليتعلم يأتي به والده ويحضره معه ليتعلم في الصلاة ويكون قد هيأه امن من آآ ان يؤذي الناس مثلا بلسانه او حركته ويكون نظيفا ونحو ذلك
فيهيئه لهذا المكان في المسجد ويكون بجواره الاظهر انه لا يقام وانه اذا تقدم وكان مع والده فهو تابع والتابع تابع فهو بحق والده حين سبق يكون معه ولا بأس ان يصلي وهذا هو ظهر السنة
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اني لا ادخل الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي واخفف مخافة ان تفتن امه في حديث ان اشق على امي وهذا في حديث آآ ابي قتادة
صحيح البخاري والحديث عن الصحيحين وهذا في صبي في مثل صغير والذي يظهر والله اعلم ان هذا الصبي معها ويبعد ان يكون هذا الصبي يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام يعني في غير المسجد هذا يبعد
انما المكون معها وهذا ممن تحتاج الى اخباره وترغى في الصلاة اذا اذا كان هذا الصبي الذي يحصل منه بكاء والنبي عليه الصلاة والسلام اقرها على ذلك ولم يأمرها بالا تحضره ولم ينكر عليهن عليه الصلاة والسلام
الذي يحظره ويضبطه من باب اولى. وان كان قد قد يقال ان هذه احضرته لضرورة مجرد احتمال مجرد احتمال وقد لا يكون هناك ضرورة لكن اشفاق على ولدها ويشق عليها تركه وان كان لا ظرر عليه
وهي ترغب ان تصلي ويشق عليها تركه مع انه لا ضرر فيدخل في حال للضرورة وحال الاشفاق عليه وان لم يكن هناك ضرر. والنبي لم يستفصل وتركه في مقال الاحتمال ينجى المنزلة العموم في المقال
لهذا ولهذا فاذا كان هذا في صلاته في هذه الحال وحضور الصبيان ويبلغ صوتهم الرجال والنبي عليه السلام يراعي خاطر امه فيخفف  حضور الصبي الذي يحفظ مع من يحفظه من والد او غيره من يلي امره من باب اول وانه لا يقطع الصف
انه لا يقطع الصف غاية ان يكون فرجة يسيرة مع انها سدت في هذا والمقصود منها حسن حتى يتعلم الصلاة وان كان ليس مميزا اما اذا كان مميز فهذا واضح ولا
يؤخر ولا يمنع من التقدم وهذا هو الذي يظهر من حال الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء اثره صح عن ابي ابن كعب عند النسائي رؤية قيس بن عباد
رحمه الله ورضي عنه تابعي قال كنت اصلي فجاء رجل فنظر في وجوه القوم او قال جاء ابي لكن هو عرف انه بعد ذلك  اخذ بقيس بن عباد فجذبه واخره ثم صف مكانه
خلفه وكان خلفه خلف الامام قال فلم اعقل صلاتي. يقول ما اعقد صلاتي لا شك ان هذا اثر عليه كيف يؤخذ وينزع من الصف يتقدم فلما فرغ قال ابي بن كعوية لا يسوؤك الله
اني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك وان رسول الله امرنا ان نليه   هذا صحيح لكن كما قال الفروع هو رأي صحابي. واجتهاد من ابي رضي الله عنه اجتهد في هذا
لكن لا شك يعني ابي رحمه الله من اولى من يلي لانه كما اقرأ امتي ابي رضي الله عنه انما الاظهر والصحيح في هذا الخبر هو انه حث من النبي عليه الصلاة والسلام ان يلوه
ان يليه اولو الحرام منه وهكذا كل امام يصلي يشرع ان يليه اولو الاحلام والنار. وليس معنى ذلك انهم يتأخرون ثم اذا تقدم الصبيان اخروهم وجلسوا مكانهم هذا ليس مرادا في الخبر فيما يظهر والله اعلم
لهذا من تقدم فهو احق في هذه الاماكن  عليه الصلاة والسلام هدي عظيم في هذا الباب ثبت حديث صحيح عند الترمذي حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي عليه السلام كان يخطب فجاء الحسن حسين يمشيان ويعثران وهو يخطب
فنزل عليه من المنبر فحملهما صبيين صغيرين يظهر انهما ليسا مميزين في هنا خطبة فحملهما ثم قال عليه الصلاة والسلام او تلى قولهم انما اموالكم واولادكم فتنة رأيت هذين الصبيين
يمشيان عذرا فلم اصبر فنزلت فحملته او كما قال عليه الصلاة والسلام اذا كان هذا فعله  يقطع الخطبة التي يخطبهم ثم يأخذ الصبيين ويحملهما معه على المكان الذي يتكلم فيه عليه الصلاة والسلام ويقولون ما يقول
هل يقال انه يمنع يمنع الصبيان حينما يتقدمون خصوصا اذا كانوا مميزين؟ بل في حديث صحيح وهو اخر حديث في المسند فيه وهو حديث طويل وفيه شداد بالهاد انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي فجاء الحسن والحسين
قفز على ظهر النبي عليه صعيد على ظهره وهو ساجد فاطال السجود عليه الصلاة والسلام حتى قال فظننا انه قد قبظ  ما رفع قال فرفعت رأسي رفعت رأسي فرأيت الحسن
وقال الحسين عرف. فرجعت علم السبب فلم يرفع عليه الصلاة والسلام حتى نزل عن ظهره ثم قالوا يا رسول الله عليه السلام يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة ظننا ان نفسك قد قبضت
قال ان ابني احتملني كرهت ان اشق على ابني النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسك به مثلا وينزله من على ظهره برفق لا بل تركه حتى قضى حاجته الصلاة وانا ساكت
فاذا كان الصبي واضح انه غير مميز ليصعد ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينزله فكيف ينزع صبي من المسجد ويبعد عنه وقد تقدم هذا ظاهر في انه ربما لو لم يكن حتى ولو كان غير مميز
لكن البحث صبي مميز لا شك ان هذا الفعل مثلا من الصبي ونحو ذلك مع الامام امر قد يستنكر النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم وارسلناك الا رحمة لقد جاء حريص عليكم من مؤمن رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه
هذا هديه وهذا فعله هذا كله يبين ان مثل هذا  ان هذه المسألة في تقدم الصبيان انهم احق من الرجال لكن اذا استووا في هذه الحال يكن الرجال هم اولى. وربما ينازع ربما ينازع
الله اعلم النبي عليه السلام يقول ثم لم يجدوا لا يستهينوا الا استهموا عليه ان وجد من يقول انه عند عند تقدم صبي وبالغ وعلى الصبي يعني يعقل الصلاة مستوي
لا شك ان للايثار في هذه الحالة يجوز بالمشروع على الصحيح اما قولهم لا يثار من قرب هذا قاعدة فيها نظر ابن القيم رحمه الله وبين عدم صحتها الايثار مطلوب وهو نوع متاجرة مع الله سبحانه وتعالى. اقول يعني انه قد ينازع
ويقال انه لو تقدم او لو استبق اثنان صبي مميز وبالغ يخترعان ولا يقال انه يتقدم ويكون احق لان التقدم والاحق نية يكون بمرجح وكونه اكبر ليس مرجحا في هذا الباب الا عند الاستواء في الامامة
في هذه الحالة يمكن ان يقال ان هذا  انه اكبرهم سنا بالصلاة انه اذا كان اولى بالامامة عند استوائهم انه يتقدم وهذا استويا في باب  مبادرة اليها يتقدم وهذا فيه نظر هذا القياس موضع نظر
والله اعلم قال ثم الصبيان ثم النساء كما تقدم ان صف النساء يكون بعد ذلك كيك جنائزهم والجنائز هذا ثبت في الحديث الصحيح من رواية لداوود صبيح عن عمار مولى نوفل
انه شهد جنازة ام كلثوم وابنها وابنها فصفوا الصبي مما يلي  وامه بعده انا فسألت هذا فقالوا هذه هي السنة وكان في القوم ابو سعيد وابو قتادة وابو هريرة وابن عباس رضي الله عنه قالوا هذه
السنة هذه السنة السنة هذا في حكم المرفوع ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من علم حدثه او من علم حدثه احدهما او صبي فرض ففذ ومن لم يقف معه
يعني في الصف الا كافر من وقف معه كافر هو في حكم الفذ بان وجود الكافر كعدمه وعلى هذا يكون حكمه حكم صلاة الفرد كما تقدم قيل صلاة الفجر صحيحة كما قول الجمهور وهو صحيح. وان فرق
بين ان يعلم او لا يعلم في الفذ لان هذا بعظهم قال فرق ان علم الحكم فهو تبطل وان لم يعلم فهو معذور والاظهر والله اعلم انه اه ينظر مع ان هذي المسألة موظوع بحث
لانه ان كان في فرجة فيجب ان يتقدم على الصالح لكن لو لم يكن هناك فرجة. صف خلف الصف وليس امامه فرجة يتقدم اليها الاظهر صحة صلاته سواء علم او لم يعلم
لان صلاة الفجر على الصحيح  الفذ على الصحيح وكما تقدم الكلام في هذا آآ يعني  قوله نعم اوصى بي نعم ومن لم يقف معه الا كافر. تقدم الاشارة ولا الفذ خلفه
خلفه تقدم ذكر حديث علي معبد وحديث علي ابن شيبان وانها لا تصح صلاة الفذ لكن  في هذه المسألة في هذه المسألة مسألة صلاة الفذ خلف الصف خلف الصف ان كان كما تقدم ولعلي اذكرها هنا وهي تضاف الى ما تقدم
تقدم انه ان كان لم يجد مكانا المذهب تبطل صلاته. على كل حال. والجمهور تصح صلاته على كل حال صواب التفصيل وهو قول شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم
انه ان لم يجد مكانا الصف  فان صلاته صحيحة لانه غاية الامر ان يكون واجب ولا واجب مع العجز ولا حرام يضرورة هذا هو الوجه لكن لو فرط وصلى خلف الصف وحده
وكان هناك برج انها تبطل صلاته سواء كان يعلم او لا لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل قال لا صلاة لمن دخل في الصف. قال استقبل صلاتك. كذلك في هذه المسألة
اذا كان الذي يصافه كافرا فان كان ثم فرجة ولم يسد هذه الفرجة فلا تصح صلاته. مطلقا ولو كان يجهل الحكم لظاهر الخبر وان لم يكن هناك فرجة ولم يتيسر له ان يقارن بينهم
في احد الصفوف مثلا او الصف الذي امامه هي غاية الامر يكون واجبا عجز عنه  وسيأتي الاشارة في كلامي هل يتقدم ويصف مع الامام ولا يصف لكن فهو قالوا ففذ يعني حكمه حكم الفذ المتقدم
وذلك ان الكافر في حكم العدم لكن لو علم ان بجوار كافر  المسألة هذه ورودها موضع نظر في الحقيقة يعني يعني يعني حضرني مسألة ان لم يتساء مراجعتها لكنها معلومة
معلومة وهي الكافر الكافر اذا صلى ذهب بعض اهل العلم الى انه يحكم باسلامه ولو كان يعلم انه كان قبل ذلك فاذا صلى ودخل وصلى مع الناس انك منعم يحكمون باسلامه
هل يدخل بالاسلام بهذا؟ هذا موضع خلاف يعني. لا يكون بهذا فاذا قيل هذا وكونه يصلي يكون بذلك مسلما وعلى هذا يحتاج الى تحرير مثل هذا المقام هل هو على المذهب او قوم المذهب مثلا
او فيه تفصيل لكن  كأن المسألة لو علم كفره في هذه الحال وان  كفره ثابت قبل ذلك وان دخوله في الصلاة مثلا لا يثبت اسلامه او نحو ذلك كزنديق او ما اشبه ذلك فالله اعلم
او امرأة  من لم تقف معه امرأة يعني لو ان انسان خلف الصف وصف معه امرأة. عن يمينه او شماله المذهب انها لا تصح انه لا تصح صلاته لكن لو ان امرأة
خلف الرجال صحة صلاته على ما تقدم لانها خلف الرجال خلف الرجال وتقدم انها تصح يعني الخلاف في هذا والمذهب لانها انه لا تصح صلاته. ومن اهل العلم من قال تصح صلاته. وهو اختيار ابن عقيل
قالوا لو انه صف معه امرأة  صلاته صحيحة بصحة صلاتها ليس في حكم العدم وليس في حكم العدم لكن المذهب انه لا تصح صلاة الليل لانه لا تصح مصافاة مصافتها عندهم وذلك ان موقفها خلف
اذا كانت تصلي مع الرجال كما في حديث انس او من علم حدثه احدهما لان وجوده كعدمه يعني لو صلى  وبجواره محدث انسان صلى احدهما محدث وكان المحدث يعلم حدث نفسه. يكون متلاعب
وتبطن صلاة من ولو لم يعلم حدثه ولو كان المحدث لا يعلم حدثه لكن المصلي بجواره يعلم حدثه تبطل صلاتكم ابطل صلاته والاظهر والله اعلم ان الامر على ما تقدم
في الصلاة مع مصافاة الكافر وانه ان كان معذور في صلاته خلف الصف لانه لم يجد مكانا صلاته صحيحة اذا كانت خل مع مصافة الكاف صحيحة فمع من كان محدثا من باب اولى
اما لو فرغ من الصلاة لم يعلم حدثه لا هو والمصلي اخر لم يعلم حدثه حتى فرغ فالصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة لكن المحدث يعيد صلاته اذا كانت فرضا وهذا محل اجماع
او صبي في فرظ لو كان الذي يصافه صبيا صف اثنان خلف الامام احدهما صبي والاخر بالغ ولو كان الصبي والمراد الصبي الذي يعقد الصلاة. لان الذي يعقد الصلاة لا صلاة له
مراد يعقل صلاته مميز وكانت الصلاة   وكانت الصلاة فرضا المذهب يقولون فذ وذلك انه لا تصح والاظهر صحة مصافته وهذا قول في المذهب وهو قول الثلاثة وقول الجمهور بل على الصحيح ان الصبي
يصح ان يتقدم الناس يصح ان يصلي وان يكون اماما ان يكون اماما على حديث عامر ابن سلمة فاذا كان يصح ان يكون اماما كونه يصحافته من باب اولى. لكن المذهب
انهم قالوا صبي في فرظ دون النفل هذا هذا ضعيف هذا التفريق لا دليل عليه والعصر استواء الفرض والنفل واخذت كثير من احكام الفريضة من النافلة. والنبي عليه الصلاة والسلام
فصلوك ما رأيتم يصلي والصحابة ينقلون صلاته عليه الصلاة والسلام في الفرض والنفل واخذ صفة صلاته النافلة والفرظ مجموعها من مجموعهم ولم ينقل عن الصحابة تفريق بين الفرض والنفل الا ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام
في بعض الصفات الخاصة في صلاة النفل. مثل جواز صلاة قاعدا ومثل جواز الصلاة على الراحلة في السفر صلاة النافلة من غير ضرورة انما وهو يسير في طريقه  ومن وجد
فرجة دخلها  او هرجة ما ادري عن ظبطها لكن يعني هي الشق او الخل او الشي هذا هو اصل الفرج او فرجة الفاتحة يعني من وجد فرجة دخلها وهذا يعني كأن هذا تفريع على ما تقدم
في مسألة الفذ اذا جاء اذا جاء انسان يصلي مع الامام وجد الصف مكتمل  انه ينظر الصف وجد فرجة دخلها لكن الاظهر والله اعلم مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر  عن عن ابي عمر عن النبي قال اقيموا صفوفكم وحادوا بين الاعناق وشدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم ولينوا بايدي اخوانكم  شدوا
ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله  الحديث عن ولين ولهذا نقول ان من وجاء الى الصف وجده مكتملا فان وجد فرجة سيدخل فيها لكن فيه ما هو
نص النبي عليه في نفس الحديث ولين بيد قدم ولين بيد اخوانكم على من آآ قال اقيموا وشدوا الخلل   نعم اقيموا سوء حاذوا بين الاعلان وشدوا الخدد ولي الويد لاخوانكم وما نجد فرجة. لان الغالب ان الصوف تكون مكتملة
ولهذا قال ولين ثم قالوا من وصل صفا وصلوا لانه حين يلين اخوانه بيده فيقارب بين الصفوف في الغالب انه يوجد فرجة. ولهذا قال ومن وصل صفا وهذا ابلغ في وصل الصفوف
يعني انسان جاء وجد فرجة وصل صف ابلغ منه واعظم فيما يظهر والله اعلم من جاء والصف الظاهر مكتمل لكن هناك فرج صغيرة ما قار بينهم بلا مضايقة فانه في الغالب توجد
تشع في واحد او اثنين ولهذا فان وجد فرجة دخل فيها. فان لم يجد فرجة يقارب بين اخوانه فاذا كانت المقارنة بين الصفوف انشأ مشروعكم حديث انسوف. فالمقارب بين المتصافين من باب اولى
لان المتصافين اقرب بعضهم الى بعض من الصف الى الصف المقارنة بين المتجاورين ابلغ من المقارنة بين الصفين ولهذا يكون بينهم مسافة ويشرع المقاربة بين المصلين فحينما يقارب بينهم في الغالب توجد فرجة وهذا خاصة في مثل هذه الايام
في خفاء سنن او عدم العلم في تطبيقها من كثير من الناس ترى الشفط ربما لو تقارب بين ثلاثة اربعة تجد فرجة وثلاثة واربعة الصف الواحد الذي يصف فيه عدد يسير قد
قد  يتسع لمجموعة ممن يدخلون المسجد ويكون صف الظاهر مكتملا وجد فرجة يدخل فيها. من لم يجد فرجة السنة ان يقارب بينهم ولهذا لا تصفوا خلف الصف وان تجدوا فرجة
في ظاهر النصوص وظاهر الادلة. والنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه  جاء عن عمر وعثمان ما يدل على ذلك في انهم كان لهم رجال فاذا قالوا ان استقامت كبروا صلوا بالناس
ومن وجد فرجة دخلها وهذا سنة هل هو واجب؟ ظاهر النصوص؟ انه يجب. اتموا الصف الاول فالاول وما كان من نقص فليكن في المؤخر عند ابي داوود وفي حديث جابر ابن سمرة
انه عليه الصلاة قال الا عليه الصلاة والسلام الا تصفونك كما تصف الملائكة؟ قالوا كيف يصفون؟ يصفون. قال يتمون الصف الاول فالاول. يتراصون في الصف ويتم الصف الاول فالاول هذه هي السنة
القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في صحيح مسلم. عند ابي داوود بسند في ضعف حتى يؤخرهم الله في النار ومن التأخر والتأخر عن الصفوف مع وجود فرج والتأخر عن الصفوف ولا يلين ولا يقارن بين اخوانه
اذا امر بان يلين الاخوان بعض اذا وضع يده على كتفه يلين ويقارب ما دام ان هناك مجال  وهنا مسألة ذكرها تقي الدين وذكرها غيره لو دخل اثنان المسجد وليس معهما
احد ولا يتوقعون ورود من يأتي فوجد فرجة تسع لواحد وليس هناك فرصة الا لواحد هل يصفون خلف الصف او يدخل احدهم في هذه الفرجة او الفرجة ويصلي احدهم منفردا
بقي الدين رحمه الله يقول عندي او قال انا وكما قال رحمه الله ان انه لا يتقدم اليها بل يصلون خلف الصف وقال ما معناه رحمه الله ان سد الفرج مستحب
المصابة واجبة وهذا قد يخالف كلامه في بعض المواضع من جهة الامر بالمعصوف لكن اللي يظهر والله اعلم ان يقال  انه سد الفرجة لان الخلل في الصف خلل في جميع الصف
لجميع المصلين  وانفراد واحد معذور لا ولله الحمد ما دام انه معذور وما دام عليها قال قال اتموا الصف الاول فالاول صفا وصله الله ويدخل في عمومه لو دخل اثنان
ولم تجد الا فرجة ما استثنى ما قال عليه الصلاة والسلام الا  ينفرد احدهم فلا اذ يصف معه هذا قد يقع وقوعه كثير والنبي عليه الصلاة والسلام امر يسدد الوجه فمن تقدم وسد الفرجة يقول واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام
وصله الله اريد هذا الفضل والذي يصف وحده يقول يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم انا مأمور باتمام الصفوف ومنهي عن وان من صفى خلف الصف وحده فانه
يعني انه لا يصب خلف الصف وحده لكن حيث لا يتحقق ذلك فانه يصف خلف الصف كما ان المرأة لا يجوز يعني لا يصح شرعا فتصف وحدها الرجل الذي لا يوجد مكان
وكذلك حكمه على هذا الحكم وانه معذور كما ان المرأة معذورة لا تتقدم وكذلك هذا الرجل معذور بانه لم يجد من يصفه اما تقدمه فهذا موضع نظر يقول والا عن يمين الامام يعني والا وقف
عن يمين الامام هذا ذكروه ويحتاج الى دليل وذلك ان الامام مشروع ان يتقدم والمأموم يتأخر وكون الامام المأموم اذا لم يجد مكانه في الصف يتقدم هل يترتب عليه اما ان يشق الصف
والنبي عليه ومن قطع صفا قطعه الله. قد يدخل فيه من يتقدم خاصة عند التراس قد يؤذي اخوانه والا يذهب من بعيد فيمر ويشغلهم ويمر بين ايديهم ويتقدم مع ويصف عن يمين الامام
هذا فيه نظر الا على الصفة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام حين يتقدم امام الحي كما تقدم عليه الصلاة والسلام وكان ابو بكر عن يمينه والناس يأتمون ابي بكر
ابو بكر يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في النصوص اما ان يقال كل من تقدم ولم يجد مكانا فانه يصف لو جاء اذا جماعة كثيرة
وكان ولم يجدوا يعني مكانا في احد الصفوف يعني لو جاء يعني جماعة تلو جماعة يعني القصد ليسوا جماعة واحدة يعني تقدم انسان جاء واحد ولم يجد مكانا فتقدم مع الامام
ثم جاء ولم يجد مكانه فتقدنا يفضي الى ان يكون صف الامام كصف المأمومين. هذا يخالف الهيئة الشرعية في ان الامام يتقدم الذي يظهر والله اعلم انه يجتهد في ان يجد مكانا في الصف
فان لم يجد النبي عليه واتموا الصف الاول فالاول ولم يأمر بحديث ان يتقدم ويصف مع الامام بما يترتب على ذلك من امور محظورة في امري صلاة الجماعة فان لم يمكنه
فله ان ينبه من يقوم معه فله ان ينبه من يقوم معه هم قالوا ينبه اما بان يتنحنح او يناديه مثلا او يقال يتأخر معي او انه يضع يده على حديد
ومن اهل من انكر هذا ومنهم من شدد في هذا بل قال بعضهم لا يجوز مثل هذا. لان فيه عليه بل فيه قطع للصف من معي قال يشرع ذلك وقال بعضهم لو انه عينه وجب عليه. وهذا
خلاف الصواب ورد في حديث رواه الدار قطني نمجد مكانا فليختلج رجلا فما اعظم اجرا مختلج والله حديث باطل من طريق السري ابن اسماعيل ولا يصح وهذا قطع للصف كما تقدم
واحداث خلل ومناف للاخبار الدالة على اتمام الصف الاول فالاول والصحيح انه اذا لم يجد فرجة فانه يصف خلف الصف ولا شيء عليه لا شيء عليه وصلاته صحيحة وهذا هو الوسط بين الاقوال الثلاثة بطلانها مطلقا
صحتها مطلقا والتفصيل والتفصيل في هذا المطعم هو المتفق مع الادلة هو قول وسط بينها فان قال رحمه الله فان صلى فذا ركعة لم تصح هذي تقدم الاشارة اليه وهو صلاة الفذ
ركعة ونقول ركعتان  والمعنى انه اذا لم صلى دون الركعة صحة صلاته   اذا صلى دون الركعة والاظهر مثل ما تقدم انه حين يصف خلف الصف وهناك مكان يمكن ان يصل اليه
وفرط فلا تصح صلاته وان فاته الركوع على هذا لم تصح ركعته وان ادرك السجود وهذا فيما اذا صلى فاذن ركعتان اذن ركعة لم تصح يعني لم يعني صلى ركعة كاملة في هذه الصفة لم تصح لانه عليه الصلاة والسلام قال استقبل صلاتك فانه لا صلاة فريد خلف الصف
هذا حين يصلي ركعة كاملة لكن هنا صورة اخرى وان ركع فذا ركع انسان جاء والامام راكع او نعم او ليس راكعا مثلا جاء والامام قائل فركع معه  ثم دخل في الصف
دخل في الصف يقول او وقف معه اخر قبل يعني او وقف معه اخر دخل في الصف او وقف معه قبل سجود الامام. هو وقف الصف وركع مع الامام فذ
ورفع الامام وهو فذ او ثم دخل في الصف دخل في الصف والامام قائم بعد رفعه من الركوع قبل سجوده قبل سجوده او وقف معه اخر وركع فذا ورفع الامام
قبل سجود الامام جاء من وقف معه خرج عن كونه فذا صحة صلاته وهذا مثل ما تقدم واذهب للجمهور مذهب الجمهور تقدم انها تصح الصلاة مطلقا والرواية الثانية يعني الادوية الثانية هذه هذا اللي ذكره هذا المذهب. هذا المذهب. والرواية الثانية في مذهب ذكر بالشرح والمغني
تبطل صلاته بكل حال تبطل صلاته بكل حال لانه ركع فذا ورفع فدا وكونه دخل في الصف بعد ذلك بعد فوات الركوع تفوت الركعة. وكونه صف معه مأموم اخر كذلك بعد فوات الركوع
تقييدهم انه اذا ادرك سجود الامام فيما اذا ركع فذا ثم دخل في الصف هذا التفصيل لا دليل عليه. فالصواب في المسألة على هذا ان يقال هو عدم صحتها مطلقا مع وجود
برج او ممكن تقدمه او صحتها مطلقا  للعذر في ذلك والشارع فرق في هذه الاحكام بين المعذور وليس معذور فيما هو اعظم من هذا في باب الصلاة فرق في المعدور
يعني لو ان انسان تكلم في صلاته الصلاة يبطلها عمدا مع العلم لكن لو تكلم في الصلاة جاهلا صحة صلاته صح الصلاة وهذا بخصوص الكلام ورد فيه دليل ورد في دليل
الحكم السلمي  في هذه المسألة ورد الدليل في العذر فيما اذا اجتهد لتحصيل مكان لكن لم يجد ويترتب عليه ان نقول اما ان تكون صلاتك باطلة واما ان تصلي فذا
والنبي عليه الصلاة والسلام امر من جاء الى الصلاة ان يدخل مع الامام ولم يستثني احدا ولم يقل الا ان لا يجد مكانا فلا يدخل. وقال اذا اذا اقيمت الصلاة فلا تأتون وانتم تسعون. واتوا عليكم السين. فما ادركتم فصلوا
وما فاتكم فاتهم ولم يقل الا من جاء فلم يجد مكانا الا فذا بل امر بالدخول والاصل العمل بالسنة باتمام الصفوف. والمعنى انه يأتي ويدخل في الصف او يقارب بين الناس. ما وجد غير ذلك
فيأخذ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الدخول في الصلاة. وفي حديث معاذ وعلي رضي الله عنه وهما حديثان فيهما ضعف وفي احدهما اذا جئتم ونحن على حال واصنعك ما نصنع وان وجدتمونا سجودا فلا تعدوها شيئا
والنبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الثاني انه يعيد. فهذا حمل على ان من ان من لم يدخل في الصف انه غير معذور انه غير معذور لدلالة الادلة على وجوب الاتمام
ولهذا امره عليه الصلاة والسلام باعادة الصلاة لاجل هذا ولان الاجتماع مطلوب على الجماعة والاجتماع في الصف هذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم ومعلوم ان هذا الباب تأخر الكلام عليه اه عن احكام الاقتداء
والان فعلى هذه احكام اقتداء تكون بعده سبق الكلام عليها. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع صاحب المن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
