السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه باحسان واتباعه باحسان الى يوم الدين  يقول الامام الحجاوي رحمة الله عليه في هذا اليوم يوم الاحد الثامن والعشرين من شهر شوال لعام ثلاثة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
المعتاد في كتاب زاد مستقرا للامام الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة  ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن يحضره طعام محتاج اليه
هو خائف ثم ذكر  انواعا من اسباب الخوف التي هي عذر في ترك الجمعة وجمعة. يقول ويعذر بترك جمعة وجماعة. نعلم ان الجمعة والجماعة واجبه خصوصا الجمعة فالجمعة شرط فالجماعة شرط لصحة
الجمعة على خلاف بين العلم. ويأتي ان شاء الله الاشارة في كان مصنف رحمه الله الى هذه المسألة انها شرط في صحة الجمعة والجماعة كذلك واجبة لكن ليست شرطا على قول جماهير العلماء انما واجبة في المساجد
من رحمة الله سبحانه وتعالى ان هذه الجماعات لها اسباب تسقط وجوبها على المكلف لانها جماعات عظيمة فيها من الفوائد والعوائل على اسلام الخير الكثير وهذا امر مشهود  مكرر النفوس تجد الانس والراحة في الاجتماع في الجماعات
الصلوات الخمس ويوم الجمعة لكن قد يعرض المكلف عذر يشق معه حضور الجمعة او الجماعة وهنالك اعذار منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو موضع خلافة. ومنها ما هو موضع تفصيل
فاول من يعذر المريض المريض يحظر يعذر بترك الجمعة والجماعة والمراد المرض الذي يحصل مشقة في حضور الجماعة او الجمعة والا قد يكون هناك مرض يسير ادنى الم مثلا في الاصبع او ادنى صداع يسير
الانسان يكون في حياته معتادا اموره ولا يجد منه اي مشقة فمثل هذا لا يعذر في ترك الجمعة والجماعة انما المرض الذي يكون فيه مشقة المرض الذي يكون فيه مشقة
وايضا من ذلك كل ما يكون مؤديا اليه مثل زيادة المرء مثل حصوله. مثل حصوله لو علم مثلا ان ذهابه الى الجماعة يحصل به مرض مثلا له نحو ذلك سواء كان ذلك بتقرير الطبيب او معرفة
هذا من نفسه انه كذلك في حكم المريض او لو كان مثلا مرضه يسير جدا لكن اذا ذهب الى الجماعة يزيد مرضه يزيد مرضه ويتطاول معه مثلا او انه يتأخر برؤه
لو كان هو مريض ويمكن ان يذهب لكن يتسبب في تأخر البرء وكذلك عذر له في ترك الجمعة والجماعة وهذا مأخوذ من المعنى وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
في الصحيحين انه صلى في بيته في مرض موته في عدة اخبار. واظهر هذه الاخبار في اخر حياته وقع له عليه الصلاة والسلام انه صلى في بيته وجاءه اصحابه وصلوا معه لما جحش شقه عليه الصلاة والسلام
السلام فهذا مما يعذر به بترك الجمعة والجماعة وكما تقدم انه اذا كان يعذر بهذا ان المعنى معقول في ذلك فكل ما يكون في معنى المرض فان حكمه هو حكم المرض
وهذا من دلالات الشرع على التمسك بالمعاني والحكم الظاهرة فاذا كان الشيء مماثلا للشيء فانه يلحق به وقد يكون اولى للحكم منه لانه يوجد فيه المعنى وزيادة  وهذا محل اتفاق من اهل العلم
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لقد رأيتنا وما يتخلف عنها اي صلاة المسجد الا منافق الا مريض الا معان الا مريض او منافق معلوم النفاق
قال منافق معلوم النفاق او مريض الا منافق معلوم النفاق او مريض وهذا ما يبين ان المرض امر معلوم عند الصحابة رضي الله عنهم  السنة دلت على ذلك واجمع العلماء عليه ولله الحمد
قال رحمه الله وكذلك ايضا خوف حدوثه يعني خوف حدوثه مثلا هذا منه ايضا فانه في حكم المولود لانه لانه متوقع مثلا حصوله مثلا بذهابه فهو في حكم الموجود ومدافع احد الاخبثين
احد الاخبثين وهما البول والغائط لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انه قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان
من يدافع احد الاخبثين فانه يعذر يقضي حاجته اولا وهذا قبل دخوله في الصلاة قبل دخوله في الصلاة فلا يذهب الى الصلاة وفي نفسه ارادة وعند اهل السنن من حديث عبد الله الارقم بحديث صحيح
انه رضي الله عنه حضرت الصلاة فامر رجلا ان يتقدم به ان يصلي به ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة واراد احدكم الخلاء
فليبدأ به. فليبدأ به يعني يبدأ بالخلاء وهذا يبين ويوضح انه له حال قبل قبل دخولي في الصلاة وله حال بعد دخوله الصلاة اذا كان قبل دخول الصلاة فلا يدخل فيها
فليبدأ بالخلاء وفي الاثار المأوية عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على هذا قال ابو الدرداء رضي الله عنه في الاثر المشهور عنه الصحيح من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته
اقباله على حاجته واقباله على ثم اقباله على صلاته وهذا كله لصيانة الصلاة والحضور فيها ويدخل في مدافعة الاخبثين كل ما يتضرر به مثلا لو حصل معه مثلا اه ونحو ذلك. فانه لا بد ان يتخفف منه. وهكذا لو كان مثلا
معه ضعاف ونحو ذلك فانه قد يترتب في آآ ان يصيب بدنه وثيابه الدم ونحو ذلك المقصود انه لا يدخل في الصلاة وهناك عذر له من هذه الاعذار كما تقدم
وذلك ان الصلاة فيها الحضور الحضور فيها والاستعداد لها ولهذا قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لكن لو انه دخل فيها دخل فيها وهو يدافع نخبتين الجمهور يقولون تصح صلاته
تصح صلاته جمهور العلماء والائمة الاربعة ومنهم من قال انه اذا وصل الى حال يشتد عليه ذلك ولا يكاد يطمئن يجوز له ذلك ولا تصح صلاته على هذا الوجه وهو قول الظاهرية وهو قول الظاهرية
انه لا تصح صلاته لقوله لا  لا صلاة بحال الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وهو يدافع الاخبثان اما اذا كان مدافعة يسيرة شيئا يسيرا لا يحصل آآ معه قلق في صلاته
فهذا لا يؤثر لكن السنة ان يبدأ به كما في حديث عبدالله ابن الارقم رضي الله عنه فليبدأ به فليبدأ به   وهنا مسائل ايضا في هذا في قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. الا وهو يدافعه الاخبثان. فالنبي عليه الصلاة والسلام
في هذين الامرين الصلاة منهم من جعل الحكم واحدا واحد في حال الخلا وفي حال الامتلاء وهو حضرة الطعام فيسن ان يتخفف من الاذى ويسن ويسن له ان يأخذ حاجته من الطعام
حتى يحضر في صلاته. قال ومن يحضره طعام محتاج اليه  محتاج اليه وهذا يبين ان الطعام الذي لا يحتاج اليه لا يمنعه من الجمعة والجماعة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا قدم طعام احدكم اذا وظع
عشاء احد اذا اذا قدم عاش احدكم. اذا وضع احدكم اذا حضر وفي حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام. هذا يبين الاحتياج اليهن انه لم يقدم الا للحاجة اليه ولم يوضع الا للحاجة اليه
ثم ايضا هذا مقيد بان يكون حاضرا بين يديه موضوعا بين يديه مقدما اما لو كان الطعام ليس بحاضر فانه لا تتعلق به نفسه ولا تتوق اليه بعدم حضوره اما اذا قدم اليه فانه قد لا يكون
له تواقان قبل حضوره فاذا قدم يجد اشتياق اليه تعلق بهذا الطعام. فقد يكون لم تتعلق نفسه بالطعام فاذا قدم بين يديه وجد انه محتاج اليه عند ذلك يأخذ منه حاجته. ولا يقوم وفي نفسه شيء
والصحيح من مذهب والصحيح من المذهب وكذلك في الدليل انه يأكل حتى يشبع حتى يقضي حاجته منه هذا هو في الحديث في حديث ابن عمر كان يأكل ويسمع صوت الامام. وهذا من فقههم رضي الله عنهم
وصح عن ابي طلحة وابي ابن كعب يا جماعة من الصحابة ان انسا كان يقدم لهم شواء  سمع النداء للصلاة فاراد ان يغلق الفرن نهوه عن دارها قاله ابو لا تفعل نحو ذلك وقال لا نقوم
وفي انفسنا اليه شيء. لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء  المعنى موافق لما قاله عليه الصلاة والسلام هذا يبين حسن فقهي وفهمهم رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام
وانه ليس مجرد آآ  يعني ليس مجرد ان يأخذ لقمة او لقمتين ونفسه تتعلق به. فانهما لا تغنيان عنه شيئا خاصة اذا كان وكانت نفسه تتوق اليه بل قد يشتد توقانه
اليه اكثر مما كان قبل ان يأكل منه. ولهذا يأخذ حاجته منه وجمهور العلماء يقيدون ذلك اذا كان الوقت متسعا اذا كان الوقت متسعا اذا قالوا اذا كان الوقت متسعا
معنى انه   يمكن ان ليأكل حاجته ويكون الوقت متسعا للصلاة فلا يفوت وقتها قاله جمهور اهل العلم رحمة الله عليهم وذهب بعض اهل العلم وقول الظاهرية ووجه في مذهب الشافعي
انه يأكل ولو خرج الوقت وقالوا انه ظاهر الحديث. وذكره النووي عن ابي سعد المتولي امام كبير من اصحاب الوجوه وسنة واحد وسبعين واربعمائة  او ستين وسبعين واربع مئة وكذلك عن ابي زيد المروزي امام كبير وهو احد رواة صحيح البخاري وهو من ائمة الشافعية الكبار روى عن الفرابري عن
بخاري وهو احد الرواة للصحيح عن عن البخاري توفى سنة ثلاث مئة وواحد سبعين للهجرة قال انه يأكل ولو خرج الوقت. وان هذا مستثنى. وان هذا مستثنى لكن جمهور اهل العلم
قالوا ان المحافظة على الوقت اولى ان الوقعات مؤقتة  وانه اذا علم او خشي فوات الوقت ولا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك لان هذا امر محكم في الاوقات. اما هذا ففي حضور الوقت في حضور الطعام
وقت الصلاة ومعلوم ان حضور الطعام وقت الصلاة حضور معتاد يكون الوقت فيه متسعا وان فلو كان الحضور وقت الصلاة متظيق  متظيق مثلا  هذا هذي مسألة اخرى يعني اذا كان وقت الصلاة متضيقا
الواجب عليه البداءة بالصلاة الواجب عليه البداءة بالصلاة هذا هو الاصل في هذا لتحديد الاوقات ولان الحديث دلالته على اخذ حاجته منه في الوقت للوقت المعتاد لتقام فيه الصلاة والصلاة
السنة اقامتها في اول اوقات وجميع الاوقات كلها اوقات متسعة فكلامه عليه الصلاة والسلام منزل على هذا وفي الغالب ان من  يعدل الطعام له في عند الصلاة يمكنه ان يأخذ حاجته ويمكن ان يؤدي الصلاة في وقتها
لكن هذا قد يفرض لمن غفل عن الصلاة او نام عنها مثلا وحضر الطعام فهذا قد يفرغ في مثل هذا لكن جمهور اهل العلم على انه اذا خشي فوات الوقت فيجب عليه ان يبدأ بالصلاة
قال رحمه الله هو خائف  خائف من ضياع ماله او فواته وخائف من ضياع ماله او فواته يفوت ماذا؟ او ضرر فيه. يعني اذا كان خائفا من واحد من هذه الامور اما من ضياع المال
او فوات مال او ظرر عليه مثلا في ماله فانه يعذر في ترك الجمعة والجماعة وهذا اليسر الشريعة وانه اذا ضاق الامر اتسع والمشقة تجري بالتيسير ولا شك انه فيه مشقة على
المكلف بمثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار يدخل تحت هذه القواعد ثم مما يدل على هذا ما جاء الادلة المتفق عليها من حيث الجملة   العذر بالمطر من بل الثياب اذا مثلا نزل المطر فانه يعذر بترك الصلاة
المسجد اللي اجلي المطر ولاجلي الطين والدحب ومعلوم ان الظرر الحاصل بضياع المال وفواته وظرر فيه. ابلغ من الظرر الحاصل الماء الذي يصيب حين ينزل المطر على هذا يكون من باب
حول العذر بهذه الاشياء فمثل هذه الامور دلت عليها معاني الشريعة دلت عليها معاني الشريعة واصولها كما تقدم  وهكذا من في حكم هذه الاشياء فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة والعلة في هذا المشقة اللاحقة
اللاحقة  هذي من جهة القاعدة وايضا من جهة الدلالة في المعنى على بعض المسائل ما جاء في الصلاة في البيوت المطر وهذا جاء في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عباس
لما قال لا تقل ابن عباس يقول الصلاة في البيوت اختلف المراد انهما كان حي على الفلاح او في اخر الاذان وفي حديث ابن عمر انه يقول بعد الفراغ من الاذان الصلاة في الرحال
قال او موتي قريبه. كذلك ايضا اذا كان يخشى موتى قريبه مثلا وليس عنده من يحضره ويقوم عليه واذا كان ايضا يعذر بالقيام على المريض بحاجته اليه فيمرضه. فكذلك ما هو ابلغ من ذلك من كون قريب
او رفيقه ونحو ذلك ممن يحتاج اليه او يعلم انه ليس عنده من يقوم عليه وكذلك اه فيه نفع عظيم بتذكيره بالشهادة في هذه الحال لا شك انها مصالح عظيمة
اذا يعذر بذلك  وكما تقدم انه ليس عنده من يقوم عليه غيره مثلا وكذا ايضا لو كان لو كان عنده احد الا انه لا يجد الانس والراحة الا لهذا ويشق عليه انه لا يكون عنده
ففي هذه الحالة آآ يعذر بتركها لاجل حاجة اخيه ودفع الضرر عن اخيه فهو من باب تحصيل المصلحة ودفع المفسدة عن اخيه  او او موتي قريبه او على نفسه من ضرر او سلطان او ملازمة غريم
ولا شيء معه او من فوات رفقته اذا هذه كلها امثلة ومسائل على العذر بتركي الجمعة والجماعة ويجمعها الظرر ويجمعها الظرر على النفس وكذلك المال فكل ما كان فيه ظرر عليه فانه
يدفعه  ولا يدفعه الا بتأخره عن الجمعة والجماعة كذلك كذلك لو ان انسان عليه مثلا دين مثلا وليس عنده مع انه قد حل الاجل لكن ليس عنده ما يقضي به هذا الدين. ليس عنده ما يقدر
به هذا الدين   ما يقضي بهذا الدين ويخشى ان نرى  عن صاحب الدين  يتعلق به مثلا تعلقوا به لا يعذر بذلك. وان كان الدين حالا بشرط الا يكون معه شيء. يعني ما عنده شيء من المال يقضيه
والا فان كان معه شيء من اهل فلا يجوز له ذلك ويكون اثما من جهتين من جهة تأخير سداد الدين. ومن جهة ترك صلاة الجمعة او الجماعة لكن ان لم يكن معه شيء فالله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
وكذلك فواتير رفقة لو ان انسان له رفقة معه في السفر  وهم شوفوا يمشون ويخشى انه لو تأخر لو صلى الجمعة مثلا او الجماعة وذهبوا وسوف يخرج يرتب عليه ان يذهب وحده
ويكون عليه شقة في اذهانه وقد يتضرر فهو عذر في ذلك عذر في  لتركها في تركها ولان الجامع في هذا هو دفع الظرر وهذا يبين اهمية كلام اهل العلم واستنباط المسائل
في ابواب الفقه لان اهل العلم ينظرون في الادلة والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفقهون هذه المسائل بمجرد معرفتهم لهدي عليه الصلاة والسلام. وكلامه كانوا يدركون ذلك ويعلمون ذلك ولهذا الفقه فقههم رضي الله عنهم
الكلمة المتقدمة من ابي الدرداء انه رحمه الله ورضي عنه من فقه الرجل اقباله على حاجته يعني اطلق الحاجة ثم اقباله على صلاته وكذلك قول ابي طلحة رضي الله عنه
تقدم لا نقوم وفي انفسنا يعني او قليل الصلاة وفي انفسنا شيء كل هذا يبين ان هذه الوقائع وهذه الادلة استنبط منها معاني وكان الصحابة من اعظم الناس دلالة واستنباطا للمعاني
عوف او غلبة نعاس غلبتني وعاش مثل انسان حضرت الجماعة يعلم انه لو انتظر حتى يصلي الجماعة الجماعة قد تتأخر  تفوت او ينتظر حتى تقاج. ربما نام  ذهب الوقت ولم يحصل لكن لا ليس اي نعاس غلبة نعاس لا يمكن ان يدفع هذا النعاس
اما لو كان شي يسير يمكن ان يدفعه ويمشي يذهب الى الجماعة او كان موجود في الجماعة مثلا يدفعه لقراءة القرآن او الذكر ونحو ذلك فهذا واجب عليه لكن اذا كان شيء يغلبه
يخشى ان يفوت معه الوقت ان انتظر جماعة فهذا فيه امران اولا عليه مشقة في ذلك الامر الثاني انه قد يفوت الوقت اه قد يفوت الوقت عليه بسبب ذلك وقد ثبت في الصحيحين
ثبت في في قصة معاذ رضي الله عنه  وفيه ان  الحي الجابر رضي الله عنه ان احد الذين صلوا معه العشاء بعدما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ معاذ وقرأ البقرة
رضي الله عنه ايوا انحرف وصلى عند مسلم انه سلم وصلى وحده رضي الله عنه الحديث وفيه ان النبيع وانه ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له القصة وان النبي عليه السلام انكر على معاذ ذلك
الحديث فيه دلالة على ان مثل هذا لا بأس به وانه عذر في ترك الجماعة فاذا كان عذر في الجماعة بعد الدخول فيها ودخل في الجماعة وخرج منها فلا ان يكون عذرا قبل الدخول فيها مع وجوده من باب اولى لان من دخل فيها
في الجماعة ولزمته بالاصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل ليتم به فاذا كبر وكبر الى اخر الصلاة وانه لا ينصرف حتى ينصرف لا تشبطوني بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. مع ذلك انصرف لهذا العذر
وهذا ايضا اه فيه دلالة على السعة في هذه المسائل فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عذره لذلك بعد دخوله الصلاة عذر من لم يدخل فيها مع مع وجوده من باب اولى
قال او اذى بمطر ووحل ريح باردة في ليلة مظلمة الادب المطر هذا ثابت  الاخبار والوحل والنبي عليه قال يا عباس في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع من غير خوف ولا سفر خوف ولا مطر
في حديث ابن عمر حديث ابن عباس هذا المعنى انه ينادي في الليلة المطيرة والباردة مطر وبرد صلوا في الرحال ورد وريح وجاء في حديث ابن عباس   والدحظ انها عجمة
ثم قال لمؤذنه لا تقل حي على الفلاح قل الصلاة في الرحال كأن استنكروا ذلك وقال ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وصنعته كما قال رضي الله عنه
يعني انه اخذه من هديه عليه الصلاة والسلام فاذا كان  هذا  العذر هذا العذر للجماعة لجماعة الناس ولعمومهم فلا ان يكون عذرا للواحد من باب اولى وكذلك الوحل وهو الطين
الذي يكون فيه الزلق تحصل فيه الشدة ذهابي الى الصلاة وكذلك الريح الباردة كما في حديث ابن عمر في حديث ابن عمر  في الليلة الباردة جا عند اه هذا في ليلة ذات برد
ومطر وجاء في حديث ابن عمر عند ابي داوود من طريق ابن اسحاق والغداة انقره والغداة القرة وهل هذا العذر يعني في ترك الجماعة او ان الجماعة تقام يتأخر احد الناس مثلا
الجمهور على انه عذر للجميع. ومن اهل العلم قال تقام الجماعة وتقام الجمعة ولم يعرف في عهد عليه الصلاة والسلام يعني انه كان لا يقيم الجماعة لهذه الاعذار بل كان يقيمها
انما كان ينادى للعذر لمن لا اراد ان يصلي في بيته اما الجماعة فهي تقام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث انس صلى يوم الجمعة وتحادث ترى المطر على لحيته عليه الصلاة والسلام
والنبي عليه الصلاة والسلام قال من شاع منكم فليصلي في رحله فليصلي في رحله ولهذا قالوا ان الجمعة والجماعة تقام لكن من شاء ان يصلي في رحله يصلي. وهذا يبينه في حديث جمهور عند مسلم من شاء منكم فليصلي في رحله
من يصلي في رحله. المقصود ان هذه اعذار في ترك الجمعة والجماعة لكن لابد ان يكون يحصل به التعدي يحصل به التعدي بهذا المطر واغتنم في المطر الذي يحصل به التأذي
ولعله يأتي ان شاء الله في بعض المسائل المتعلقة بالجمع مزيد من هذا ان شاء الله  وريح باردة في ليلة مظلمة اشترطوا في الريح ان تكون باردة وان تكون في ليلة مظلمة
وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب انهم ان تكون الريح الباردة في الليل ادعو لانهم لا يرون الجمع في الصلاة في النهار في الليل والقول الثاني انه انه لا بأس من الجمع
بين صلاتي النهار في هذه الاعذار في ليلة مظلمة بعض اهل العلم لا يرى تخليدها بالمظلمة لان ولم يأتي من تقيدها في الخبر انما جاء في في حديث ابن عمر ذات
في ليلة في الليلة المطيرة. في الليلة المطيرة ليلة المطيرة منهم من زاد مظلمة لكن الاخبار التي جاءت في هذا الباب عن ابن عمر مطلقة وكذلك حديث ابن عباس هي في النهار
في النهار ليس فيه ظلمة  هو هو كذلك نهارا ليس ليلا. المقصود ان هذه الاعذار اذا وجدنا فرقها بين وجودها في الليل وفي النهار  العذر بترك صلاة الصلاة مع الجماعة. انما العذر في ذلك هو حصول المشقة
التي  يحصل بقصد الجماعة في المسجد في الحاشية انه في بعض النسخ زيادة شديدة شديدة وهذا يعني ريحة تكون شديدة وهذا احد الوجهين في المذهب  لكن المذهب ليس  لا تشترط ان تكون شديدة كما في في الاقناع
والمنتهى. وكما هنا انه لم يذكر شديدة على هذه النسخة  قال رحمه الله في باب في صلاة اهل الاعذار   تلزم المريض تلزم المريضة الصلاة قائما هناك مجموعة من اصحاب الاعذار
التي تعرض له في صلاته  يجوز له في هذه الحال ان يأخذ بالرخصة لحصول العذر. قال رحمه الله تلزم المريض الصلاة قائما الصلاة فاعل تلزم المريض مفعول قائما حال حال كونه قائما
المريض الصلاة قائما وهذا يبين انه اذا كان يستطيع ان يصلي قائما واجب عليك. صلي قائما. النبي عليه الصلاة قال لعمران صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع يعني ان شق عليك كما في الدار قطني
وهذا يفسره ايضا كما في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام في حديث انس جحش شقه فصلى قاعدا كذلك في حديث جابر في صحيح مسلم صلى به قاعد والظاهر من حاله كما قال العلماء انه يمكنه ان يصلي انه صلى قاعدا انه يمكنه ان يصلي قائما لكن مع مشقة
يحصل له عليه الصلاة والسلام. قال جحش يقول لانه لو تكلف ذلك اذا امكنه لكن من حصول المشقة. لكنه عليه الصلاة والسلام اه بين ذلك اه وانه لا بأس به
وانه عذر في ترك الصلاة ايمان مع وجود المشقة وهذا في الحقيقة يشهد لما تقدم. يشهد تقدم في من يعذر بترك الجمعة والجماعة ترك الجمعة والجماعة وان الذي يعذر ترك الجمعة والجماعة هو الذي يكون مرض
يشق معه حضور الصلاة. بدليل انه الصلاة قائما اذا كان يقدر عليها والنبي عليه الصلاة والسلام شكى عمران حصين النبي قال صلي قائما فلم يجعله عذرا للصلاة قاعدا مباشرة. بل
امره بالصلاة قائما وهذا يبين ان المرض اليسير انه ليس عذر وهذا كما انه ليس عذر في باب الفطر في الصيام وهذا يرد على من اخذ هذه الاطلاقات التي يفهم
من المعنى انه ليس المراد فيها اي مرض ولو ادنى وجع يسير في طرف الاصبع مثلا. لا يكاد يحس به اللي يلزم من قال بكل ما كان ما مرضا ان يلتزم هذا
وتلزم المريض الصلاة قائما يعني ان لم ان استطاع ذلك بلا مشقة الى مشقة   هذا هو الاصل. لكن اذا لم يستطع صلى جالسا لكن ان كان يستطيع ان يصلي قائما
بالاتكاء على عصا. هو لا هو الان المرض في مشقة ما يستطيع يصلي قائم لا يستطيع ان يصلي قائما لكن لو انه اتكأ على عصا لاستطاع ان يصلي قائما  هل عليه
هل يجب عليه المذهب قول الجمهور قالوا يلزمه ان يصلي قائما لانه يمكنه القيام لانه يمكنه القيام اذا كان يمكنه القيام يجب عليه ذلك يمكن القيام متكئا يسمى قائم ولان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وابسة بن معبد
ابن معبد حديث وفيه انه جاءه بعض اصحابه ننظر الى هديه ودله وانه قام وصلى  صلى على عمود متكئا على عمود وانه اخبرهم يعني كانوا استنكروا اخبرهم ان النبي عليه الصلاة والسلام
صلى اخبرت ام الحسين ان النبي صلى الله عليه وسلم على عمود وصلى قائما صلى قائما هذا الحديث في ثبوت ينطلق عبد السلام عبد الرحمن شيخ ابي داود قال حدثني ابي
المقصود ان الاسناد فيه جهالة. فيه جهالة لو ثبت يدل لهذا لكن الجمهور قالوا انه يلزم ان نصلي قائما اذا استطاع بلا مشقة بان يتكئ على عمود او عود والقول الثاني انه لا يلزمه. لان النبي عليه قال صلي قائما. فان لم تستطع فقاعدا
يستضعف قاعدا ولم يجعل بين القيام والقعود مرحلة او درجة اخرى قال يعني انك صلي قائما ان استطعت على فان لم تستطع فقاعدة الا ان استطعت القيام على عود لم يجعل
لم يذكر هذا عليه الصلاة والسلام ومثل هذا في الغالب متيسر ان الانسان يقوم على عود او عصى يتكئ على شاري او نحو ذلك الاظهر والله اعلم انه لا يلزمه احد قولين لاهل العلم
ولان يعني من يتكئ على عود لو ابعد لو فرض انه ابعد عنه لسقط  والانسان استطاعته بنفسه استطاعته بنفسي. اما بالعود فاستطاعتي بغيره وهو مكلف باستطاعته بنفسه. لا باستطاعته بغيره
لو قال انسان قم وانا اريد لا تمسك بالعود انا امسك بدنك او امسك يديك وانت قائم حتى تركع. وامسك حتى تركع. مثلا هل يلزمون؟ نقول لو تبرع بذلك ولو لم يكن في منة لا يلزمه
لان الانسان خاطب باستطاعته بنفسه اما استطاعة بغيره مثل قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا واستطاعة غيرك ليست استطاعة لك لو ان انسان ابنه عنده مال فائض
مثلا فلا يجب عليه الحج لان ابنه غني لانها استطاعة للغير ايش استطاعتي له؟ كذلك ايضا في هذه المسألة  استطاعته في حبل او بعصا ما الذي يظهر انه لا يلزم؟ ثم
انه قد يتكلف ويشتد عليه بخلاف ما اذا صلى قاعدا فانه يكون اكثر اطمئنانا واكثر راحة ثم هو هو الموافق لحديث عمران رضي الله عنه صلي قائما فان لم تستطع. ما قال فان لم تستطع
ان استطعت بعمود او اتكاء صلي قائما. هذا هو الاقرب والله اعلم. هم يقولون يلزمه لان ما لا يتم الواجب الا به واجب. يقال ليس واجبا هذا وليس واجبا عليه حتى يقال ما لا يتم الواجب الا به واجبه. هو غير قادر على القيام. فلم يكن واجبا
اثبت انه واجب اثبت وفي هذه الحال غير واجب. كيف يقال ما لا يتم الواجب الا به وواجب وهو لا يستطيع القيام فليس واجبا عليه فلا يلزمه ان يستند على الجدار ولا يلزمه ان يتكئ على عصا او يتعلق بحبل
فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع وقاعدا وهذا مثل ما تقدم فان لم يستطع فقاعدا يعني انشق عليه. انشق عليه القيام فانه يصلي قاعدا وهذا ورد في حديث عند الدارقطي كما تقدم وان كان في شأن الضعف لكن هديه عليه الصلاة والسلام يدل على
يدل على ذلك. وذلك ان الخشوع هو لب الصلاة وان كانت الصلاة التي لا خشوع فيها صحيحة على قول جمهور العلماء لكن حين يذهب لبها انه تذهب روحها فلذا كان جلوسه
هو الواجب عليه والواجب عليه فان لم يستطع فقاعدا  وكذلك ايضا لو خشي مثلا في صلاته قائما هو يستطيع قائم لكن يزيد عليه المرض مثلا يزيد عليه المرض فانه في حكم المريض مثل ما تقدم في من يعذر بترك جمعة وجماعة لو انه اذا ذهب يزيد مرضه
ومثلا ويعذر بذلك. كذلك في هذه المسألة يعذر لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج لانها ليوقع حرجا عليه   وقوله فان لم يستطع كما تقدم ليس العجز انما هو يحصل مشقة
بقيامه عليه بقيامه فاني اصلي قاعدا فان عجز يعني عن الصلاة قاعدا على جنبه فعلى جنبه الحديث مطلق صلي قاعدا  فان لم تستطع فعلى جنب. النبي اطلق لم يقل على الجنب الايمن او على الجنب الايسر
لكن اهل العلم يقولون افضل جنبي الايمن جنب الايمن هذا هو الافضل وهذا هو حال وظع الميت في قبره الى جهة القبلة الى جهة القبلة ان يكون على شقه الايمن
والتيمم والتيامن مطلوب والنبي عليه يعجبه التيمم في شأنه كله في شأنه كله. لكن لو صلى على جنب الايسر فلا بأس بذلك لاطلاق الحديث وهذا مذهب جمهور اهل العلم كما تقدم فان عجز فعلى جنبه
قال فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صحا صحة يصلى يعني لو هو صلى بعد يعني لا يستطيع القعود لا يستطيع القعود. فالواجب يصلي على جنبه لكنه لم يصلي على جنبه مع استطاعته
صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه الى القبلة حتى يكون وجه اليها يجهو اليها ورجالها صح وعن الامام احمد رحمه الله رواية انه لا يصح انه لا يصح وهذه الرواية رجحها في الشرح
وهذه الرواية اظهر وان لم تكن اظهر مذهبا فهي اظهر من جهة الرواية من جهة الحديث الرواية رحمه الله مع انه ينظر في هذه الرواية عن احمد ايهما يعني اظهر عنه؟ لكن قالوا ان صلى مستقبلا
ورجلاه الى القبلة صح يعني بعدما بعد القاعدة كان لا يستطيع القعود ويستطيع الجنب والاظهر مثل ما تقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام فان لم تستطع فعلى جنب فنقله من القعود الى الصلاة على جنب
الحديث مرتب كما انه لا يجوز ان يصلي على جنب انهم قدموا فقاعدا على على جنبه كذلك مستلقيا وكذلك ايضا يقدم على جنبه على المستلقي. ولا شك ان هناك فرق من جهة المعنى فان صلاة مستقيم والصلاة على جنب
المستلقي رجلاه في الحقيقة الى جهة القبلة الى جهة القبلة خلاف الذي على جنب وجهوا الى جهة القبلة  ليس هو نبينا هم القياس وهذا واضح من جهة المعنى والحديث دل على ذلك. فكيف يقال مثلا انه لو صلى مستلقيا مع استطاعته تصلي على جنب
لا تصح صلاة. الاظهر ما رجحه في الشرح وقال انه هو الاظهر لان النبي نقله اليه بعد اه الصلاة على ان النبي عليه نقله الى الصلاة على جنب بعد الصلاة
قاعدا بعد قوله فقاعدا قال رحمه الله ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع  يوم في هذه الحال اذا كان الصلاة الا قاعد فانه يجب عليه ان يومئ بالركوع والسجود لكن يخفض الركن السجود عن الركوع. اعتبارا بالاصل
فان الاصل هو الركوع يركع في الهوى قد مد ظهره وحناه حنى صلبه ثم مده والسجود يكون في الارض كذلك كذلك الركوع والسجود في هذه الحال اذا كان لا يستطيع لا يستطيع الركوع سجود فانه يومئ. وقد ثبت
في حديث جابر رضي الله عنه في السنن وغيرها في صلاتي على الراحة انه كان يوم ويجعل السجود اخفض من الركوع اذا كان هذه بصلاة النافلة على الراحلة الراحلة الصلاة الفرض
يعني مع انه يخفض صلاة الفرض من باب اولى لكن هذه الحال هي قدرته واستطاعته فلابد ان يميز بين الركوع والسجود لابد ان يميز بين ركوعه وسجوده ويخفضه عن الركوع
قال رحمه الله فان عجز عجز عن هذه صفات اومأ بعينه او ماء بعينه ما استطاع في هذه الحال لم يذكروا الايماء باليدين باليد او بالاصبع هذي لانه لا اصل له في لان الحركة حركة المصلي في ركوع وسجوده حركة صلبه حركة رأسه
حركات ولهذا كان يومي بالركوع والسجود عليه الصلاة والسلام وان هذا هو الواجب. فان عجز اومأ بعينه انسان ما يستطيع ان يحرك الا عينيه الا عينيه فقالوا انه يغمض عينيه
للتكبير. ثم الركوع ثم السجود ثم سائر احوال الصلاة. يؤمن بعينه الاطار فيه اطار فيه  ويركع ثم يرفع ثم يغمضه ثم يعني يعني بنية الرفع ثم يغمضه بنية السجود وهكذا. وهكذا وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم هذه مسألة
ومن اهل العلم من قال وهو قول عن ابي حنيفة رحمه الله  انهم قالوا تسقط عنه الصلاة في هذه الحال تسقط عنه الصلاة في هذه الحال  هذا عند ابي حنيفة اذا كان
اذا كان العجز يعني زيادة عن يوم وليلة. اما لو كان اه يوم وليلة فاقل فانه يقضيها بعد ذلك كما قالوا في حال المغمي عليه وقالوا انه تسقط الصلاة عنه
وقالوا ان هذا ليس من جنس الركوع والسجود وليس صلاة  هذا نوع من العبث. كيف يكون الايماء بالعين يومئ الى الركوع. والايماء بالعين يومئ الى السجود الى مثلا سائر افعال الصلاة الاخرى. قالوا ان هذا
ليس اه لا يمكن ان يؤدى به اركان الصلاة لكن اه لكن الجمهور قالوا بذلك. وقول ابي حنيفة اختاره تقي الدين رحمه الله ومن اهل العلم من قال هذا اما وجه مذهب او رواية المقصود انهم ذكروا انه
في هذه الحال وهذا اختار التقييدين رحمه الله اه او قاله بعض اهل العلم قاله بعض اهل العلم اختيار تقيدنا تسقط لكن بعض اهل العلم قالوا انه تسقط عنه الافعال
ويجب عليه الاتيان بالاقوال. الاتيان بالاقوال مع القمعانية القلب القلب ينوي بقلبه ويأتي بالاقوال بالاقوال واذا لم يستطع الافعال اتى بالاقوال والمذهب هو قول الجمهور انهم قالوا يؤمنوا بطرفه عن الركوع والسجود
والمسألة يعني مسألة مهمة تحتاج الى تحليل تجديد نظر وممن قال انها لا تسقط قانون الساعة لا تسقط بحال حتى قال بعض اهل العلم انها لا تسقط عن المغمي عليه. واختلفوا في عدد الايام
التي يلزمه قضاء على وان كان الصحيح انها تسقط عن المغمي عليه اذا مضى وقتها ما هو مذهب ما لك والشافعي رحمة الله عليهم قال رحمه الله فان قدر على قيام
وقعود وعجز عن ركوع وسجود او مع بركوع قائما وسجود قاعدا فان قدر على قيام وقعود. يقدر على ان يقوم ويقعد. يقعد لكنه لا يستطيع الركوع والسجود. لا يستطيع الركوع والسجود
يلزمه القيام والقعود  يعني قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود. فانه في هذه الحالة في حال القيام  يومئ بركوع قائما ويقعد  يومئ بالسجود قاعدا. فان قدر على قيام وقود. وعجز عن ركنه اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا
انسان قائم يصلي وهو قائم لما فرغ من ركن القيام ولا يستطيع الركوع فانه يومئ بركوع قائما والسجود يجلس ويومئ بسجود قاعدا بسجود قاعدا هذا قول الجمهور هذا قول الجمهور
وذهب بعضهم وهو قول قول للشافعي رحمه الله انه يسقط القيام يسقط القيام في حقه لانه لما سقط الركوع والسجود عنه فانه يعني على هيئة وصفته فانه في هذه الحال يسقط القيام تبعا لذلك لكن هذا قول ضعيف
وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم صلي قائما وان لم تستطع فقاعدا يستطيع الصلاة قائم يستطيع الصلاة قاعد يصلي قائما   يصلي ويومي بالركوع
يومئذ بالركوع لكن ينظر ان كان مثلا في حال قعوده يمكن ان يومئ بالركوع ماء ظاهرا قد يقال انه اذا فرغ من قيامه انه يجلس ويومي بالركوع في ظهور الركوع حال القعود
ثم يرفع ثم يومي بالسجود  ايمان هو اخفض من الركوع. اما اذا كان لا يتأتى منه ذلك لا يتأتى منه انما الذي يستطيعه القيام والقعود في هذه الحالة يومي بالركوع قائما ويومي بالسجود قائما ولو ادنى ايمان ولو ادنى ايماء ولا يسقط عنه وهو قوله
جماهير اهل العلم وهذا هو المتفق مع عموم الادلة والمتفق مع ما قوله مع ما تقدم في قوله عليه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا وهذا الترتيب يستسحب في جميع احوال الصلاة. قال رحمه الله
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة هذا المسألة المتقدمة وهو انه اذا خشي  يعني من صلاة في الجماعة امتداد المرض
او طول مدة المرض مثلا او زيادة المرض وهنا من جنسه لو انه كان مريضا ويستطيع القيام الصلاة   لكن يمكن ان يتداوى ويتعالج مع الصلاة مستلقيا لانه لو صلى وهو قائم
فانه لو صلى لو ركع مثلا وسجد لا تضرر واستمر المرض معه مثل بعض من يكون الم في عينه مثلا لا يستطيع السجود مثلا او لا يستطيع الركوع مثلا ونحو ذلك فهذه المسألة المفروضة على هذا
صلاة مستلقيا واي صفة مثلا ممكن يأتي بها بالصلاة عوض عن الركوع والسجود مثلا لانه يتضرر به لاجل هذا المرض. فلو كان مثلا هذه الصورة وكان يستطيع الصلاة قائما لكن الطبيب يقول له ان صليت مستلقيا
ان علاجك متيسر متيسر غالبا باذن الله ان صليت مسترقيا لانه لو صلى وسجد وركع لتضرر بذلك. ولا ولا تتيسر مداواته هذا قاله جمع من اهل العلم ايوا قالوا انه
بل قاله الجمهور رحمة الله عليه. قاله الجمهور انه يجوز لهم يصلي جالسا وخالف بعض اهل العلم كماله جماعة قالوا يجب عليه ان يصلي على حاله. لكن قول الجمهور اصح
قول الجمهور اصح  الجمهور وهذا هو قول وابي حنيفة وخال في ذلك مالك والاوزاعي وقالوا لا يجوز. لكن قول جمهور المذهب وقول الثوري وابي حنيفة انه يجوز ان يصلي مستلقيا لاجل مداواة
مداومات مداوات وقال الثون وقال مالك الاوزاعي انه لا يجوز له ذلك. واستدلوا بما روي عن ابن عباس عند البيهقي ان الطبيب قال له ان صليت مستلقيا امكن علاجك او ارجو
او قال له ارجو ان تشفى وكان قد اصيب في عينيه رضي الله عنه فارسل الى ابي هريرة وعائشة يسألهم في ذلك لانه امر يخصه واراد البراءة رضي الله عنه والاستيثاق
فقالوا له او فقال له ان مت في هذه الايام ماذا تصنع ما يدريك  يعني تبغى ان مت في هذه الايام ماذا تصنع قال فابى ما قاله الطبيب ابى ما قاله الطبيب
هذا الاثر فيه ثبوت هو جا عن ابن عباس من طرق عند البيهقي في ثبوت وقول انا وقول عائشة وابي هريرة رواه  المنذر في الاوسط رواية المسيب ابن رافع كما يقول لم يسمع من احد من الصحابة الا البراء. رضي الله عنها
البراء بني عاجب  نبدأ في ثبوت هذه الاثار نظرا لكن لو ثبت كما يعني يقول في المغني والشرح انه لعل هذا الطبيب لم يخبر ابن عباس عن يقين انما قال ارجو
وليس عن يقيننا مع الرجاء فلما لم يكن الامر عن يقين ومحتمل فلم يريد يخاطر ابن عباس رضي الله عنه بذلك والاظهر قول الجمهور والله اعلم قول الجمهور وانه اذا امكن التداوي امكن التداوي
مع الاستنقاء فلا بأس ولو استطاع الصلاة قائم. مثل اي حالة مثلا للمريض يمكن ان يؤديها مثلا انسان يستطيع مثلا ان يصلي قاعدة لكن  فيه الم قد يزيد من المه
او لا يمكن علاجه الا اذا استلقى مع انه يمكن يصلي قاعدا او يصلي قائما مثلا فقيل وتصلي على جنب. لانك اذا صليت على جنب يمكن ان تشفى باذن الله
لا بأس بذلك وان كان قادرا ذلك ان ما يتولد عن الشيء حكمه حكم ذلك الشيء. يتولد عن هذا زيادة في المرض حدوث وربما حدوث مرض اخر ويدل على هذا ما ثبت
صحينا النبي عليه الصلاة والسلام جحش شقه حسنا له خادش. وصلى باصحابه عليه الصلاة والسلام قاعدة الظاهر كما قالها العلم انه يمكنه ان يصلي قائما لكن فيه مشقة وقد يتسبب في زيادة
الخدش او استمرار هذا الخدش هذا حجة في هذا ايضا من الحجج في هذا ما ذكره اهل العلم ما ذكره العلم من انه وهذا جاء في حديث علي ابن مرة
اه عند الترمذي كسند ضعيف لكن اهل العلم كالمتفقين عليه وهو عذر من حيث الجملة لو انه ابتلت الارض بالطين والانسان في سيارته او في راحلته ما في مكان يصلي فيه
كان يصلي فيه والسيارة ليس فيها مكان يمكن ان يصلي قائما مستقرا مثلا. ما يمكن يصلي الا جالس ولا يمكن ولو نزل فانه يصيبه الطين في ثياب بدنه. هو يمكن يصلي في الطين. لا ترى يعني لا ليس فيه ضرر
وضرورة لكن فيه فيه ضرر من جهته انه للثوب وربما البدن نحو ذلك لكن ممكن انه يصلي ويؤدي الصلاة اه ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام باصحابه وتقدم بهم في حديث يعلى
وصلى بهم عليه الصلاة والسلام وكذلك ما تقدم في الحديث المقولة عنه انه صلى جالسا مع الظاهر ان من حاله ان يكون يصلي قائما عليه الصلاة والسلام هذا لا بأس به. هذا لا بأس به كما
تقدم وهذا هو الابهر دفعا للظرر ودفعا المشقة ولهذا قال ولمريض مستلقيا مع القدرة على القيام ولمداواة. ولمداواة ومن ذلك ايضا من ذلك مسألة ذكر اهل العلم في مسألة وهذه ربما تتعلق بما تقدم قبل ذلك في الصلاة قائم
لو ان انسان مريض لكنه يشق عليه الذهاب الى المسجد وذهب الى المسجد ما استطاع وهذا يقع في كثير من الناس ربما يسأل بعض كثير من الناس يسأل عن مسائل يقول انا لو ذهبت الى المسجد اجتعب مشقة
فاذا وصلت الى المسجد فانا منهك لا استطيع القيام في بعض الأمراض يقول مع المشي  او ربما التنقل في السيارة يشق عليه القيام في الصلاة نحتاج الى الجلوس خلف الامام لكن لو صليت في البيت
استطيع ان اصلي قائما ان لم يحصل له مشقة الخروج والتنقل والمشي ونحو ذلك فاذا كان الانسان يستطيع اذا صلى في البيت صلى قائما مثلا واذا صلى في المسجد صلى جالسا هل يصلي في البيت قائم او يصلي في المسجد
ومنها ايضا لو كان انسان مع السلس يعني لو ذهب لو صلى في البيت يمكن انه ينحبس ولكن لو انه ذهب يخرج اه قد ينزل معه مثلا ويصيبه في الطريق ونحو ذلك
لكن في هذه الصورة التي قدمت او كان مريظي يشق عليه  في مسجد ويمكن يصلي جالسا قائما في البيت في خلاف المذهب وقول كثير من اهل العلم وهو الذي رجحه صاحب ان يصلي انه يصلي قائما في البيت ولا يصلي مع الجماعة في المسجد
قالوا لانه دار الامر بين ركن او تحصيل واجب والركن هو القيام والواجب هو الصلاة جماعة والقول الثاني يصلي في المسجد وهذي القاعدة في الحقيقة غير مضطردة. ذكر القاعدة هذي على جهة التقديم انه هذا ركن وهذا واجب
وانه يقدم مطلقا هذا ليست مطردة. الادلة دلت على ان بعض الواجبات يتعلق بها قد تكون اعظم من اركان دون الصلاة مع الجماعة. لان هذي لان هذا الواجب حين يؤديه مع الجماعة له حال اخرى
ولهذا الاظهر والله اعلم بل الصواب انه يصلي في المسجد مع الجماعة ولو قاعدا ولا يصلي في البيت قائما  سواء صلى وحده في جماعة على الصحيح ايضا. حتى لو كان عنده من يصلي معه. لان الصلاة مع الجماعة المسجد
ونادي اليها وواجبة يدل عليه انه لو صلى الامام الامام لو كان الامام معذور الامام معذور مثلا وصلى الامام جالسا النبي عليه الصلاة والسلام قال وان صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون
يعني امر الناس الذين يصلون خلف الامام والامام قاعد لعذر الامام ان يصلوا خلف القعود. على خلاف في من الاحوال التي يجوز الصلاة فيها خلفه قاعدا لكن انه يصلى خلفه اما اما يجب
واما يستحب اما القول بانه لا يجوز هذا قول ضعيف والتفريق بين احوال الامام اذا ابتدأ بهم قائما او ابتدأ بهم قاعدا هذي كذلك لكن الشأن انه يصلون خلفه قعودا
هو الاكمل والمستحب الا اذا ابتدأ الصلاة قائما يصلون قيام ثم نقيا لكن يصلي ابتداء بهم قاعدا فيتمونها قاعدا كما هو نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث انس وابي هريرة
صلوا قعودا اجمعون او اجمعين هذه المسألة ايضا هي من هذا وانه اه يصلي مع الجماعة الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم لقول طبيب مسلم  مسلم لان هذا هذا خبر
لا يقبل فيه الا مسلم منهم من اشترط العدد لكن اشتراط العدد لا دليل عليه والصعب انه يكفي لانه خبر يكفي فيه خبر واحد ومن اهل العلم من يرى انه يقبل فيه قول الطبيب الثقة ولو لم يكن مسلما
ولو لم يكن مسلما لانه يجوز استئمان غير اهل الاسلام على مثل هذه الامور والاخبار عن مثل هذه الامور التي مرجعها الى اهل الطب وليس قولها يعني الطبيب ليس بشرط. المقصود حتى لو كان انسان يعرف ذلك من نفسه
يعرف ذلك من نفسه فانه يعمل وان لم يكن طبيبا لكن بالعادة مثل ما يقال الانسان مثلا يعرف من نفسه انه يتضرر مثلا بصوم في رمضان فيفطر ولا حاجة ان يسأل طبيبا
ما دام انه يعلم انه يتضرر بذلك وكذلك ايضا بعض اهل العلم يرى انه لو اخبره بذلك غير مسلم وهو صاحب مهنة وموثوق في مهنته فانه لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة
السلام اه استأمن مشركا في هجرته عليه الصلاة السلام  كما تقدم وكان هادي هي استأمنه عليه الصلاة والسلام على هذا الامر العظيم. فكذلك في هذه المسألة  هي مين ؟ هذا الباب نعم
قال رحمه الله ولا تصح  صلاته قاعدة في السفينة وهو قادر على القيام ولا تصح صلاته في السفينة وهو قادر على القيام  الصلاة في السيف ولا تصح وهو قادر على
القيام يعني وهذا يبين ان الصلاة في السفينة يصح سرعت السفينة تصح  لكن لا بد ان يكون قائمة لا يصلي في السفينة قاعدا ما دام قادرا على القيام ولو كان ايضا يمكن النزول
من السفينة ولو كان قريبا من الساحل قريبا من الساحل لكنه يمكن ان يصلي قائما الصلاة فيها متأتية يقوم ويركع ويسجد كانه على ارض سواء كانت ثابتة او كانت سائرة
لا بأس بذلك لا بأس بذلك فيصلي فيها  صلي فيها قائما وقد ثبت عن الصحابة عن ابي سعيد وابي هريرة جماعة من الصحابة ثبت عنه انه صلوا في السفينة وهم قيام والجد قريب من الساحل قريب منهم
رضي الله عنه وبعض اهل العلم يقول الشيء السهله وصلى عليه السائل لا يصلى والصواب انه يجوز اذا كان هذا السائل ممكن ان يؤدي الصلاة فيه قائما بلا اضطراب الركوع والسجود الى جهة القبلة فلا بأس
بذلك ولا بأس بذلك  وان كانت لكن لو انه لم يتمكن من الصلاة قائما وكان لم يتيسر نزوله لم كان بعيدا يعني عن الساحل ولم يتيسر نزوله وخشية الظرر مثلا بصلاته
قائما لانه يحصل له دوران او غي او نحو ذلك في هذه الحالة يجوز انه معذور ويكون كالمريض معذور. لكن في الحال التي يمكن ان يصلي فيها قائما ويؤدي الاركان انه يجوز ان يصلي في السفينة ولو قدر على الخروج منها
وصلاة السفينة كما تقدم هذا هو الصحيح من المذهب وعنه عن احمد لا تصح لانها ليست حال استقرار ليست حال استقرار كما لو صلى على الراحلة لكن الصواب ان قياس السفينة الراحلة ليس كذلك
وفي حكمها حكم السفينة ما كان مستقرا حين يكون هناك مكان مهيأ تماما ويتجه الى القبلة في سيارة او نحو ذلك في استقرارها انه يجوز  ويصح الفرض على الراحلة يصح الفرض على
الراحلة نعم خشية التأذي بالوحل التأديب الوحلي المرض الصلاة على الراحلة تصح عند خشية تأذي  الوحل في بدنه او ثوبه  ولهذا قالوا يصح الفرض على الراحلة مثل ما تقدم. اذا كان انسان
في مكان ولا يمكنه النجود الا في الطين مثلا فانه عذر في الصلاة على الراحلة. مع انه لو نزل يمكن يصلي لكن يتأذى ويتظرر بذلك يقال انك ان تصلي على الراحلة. خشية التأذي بالوحل
لان الوحل يهديه في بدنه يؤذيه  اه وهذا قد يؤدي الى تلف هذه الثياب نحو ذلك فلهذا لهو يصلي على  وتقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام ترك يعني صلى جالسا عليه الصلاة والسلام لما جحش شقه
لما جحش مع امكانه القيام كما قال العلم لكن قد يتأذى بذلك فكذلك الصلاة على الراحلة ولانه لا ضرر ولا ضرار يدفع الضرر بالصلاة عليها بالصلاة عليها  تعدي بالوحل كما تقدم
وثبت في الصحيحين عن حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين سجد في الماء والطين هل هذا حجة لمن قال انه يجب عليه ان يسجد في الماء والطين ولا يجوز له ان يصلي
على الراحلة اذا كانت ارضها ماء وطين هذا ليس بحجة لان الحديث الادنى اذا فيه حديث فيه ان النبي عليه سجد في ماء وطين موظوع سجوده في انفه  جبهتي في ارنبته وعلى جبهته عليه الصلاة والسلام
ولهذا قال العلماء هذا شيء يسير هذا شيء يسير استدلوا به على ان مثل هذا يترك ولا يمسح لان يسره ولانه ربما لو مسحه يتأذى لكنهم قالوا لا يمسحه حتى ولو
كن ماء وطينا فهذه الصورة لا حجة فيها انما المحظور هو كونه اذا سجد يتلوث بدنه ويتلوث تتلوث ثيابه اما اذا كان موضع الطين مثلا في موضع سجوده ونحو ذلك. فهذا ليس عذرا في ترك السجود لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
الحديث الطويل ولقد رأيت اثر الطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان في اوقانا في ارنبته  صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذي هو ليس ضرر مجرد تأدي
ومع ذلك جاز له ذلك لا للمرض لا للمرض للمرض قالوا انه لا يصلي على الراحلة يصلي على الراحلة. لو انسان مريض وعلى الراحل يصلي على الراحلة الو لا يصلي على الراحلة
ينزل ينزل لان اللي ما يحصل له من الضرر في حال نزوله. لكنه حين يستقر في الارض ينتهي الضرر وتحشر راحته. وتحصل راحته. هذا اذا ام اذا كان نزوله ليس فيه ظرر عليه
ليش؟ قد يتأذى قد يحصل شيء من شقة لكنه لكن لو كان في نزوله من الراحلة في ضرر او كان لو نزل لا يمكن ان يركبه ويرجع اليها يحصل عليه ضرر
ومضطر الى الركوب ولو نزل لاستدع الركوب فهذا الظالم يدفع. فله ان يصلي على ظهر راحلته. فيصلي على ظهر  نفرقوا بين هذا وقالوا لا يقاس هذا على الصلاة على الراحلة خشية الاذى
لان خرجت الاذى من الوحل. لان الصورة الاولى هي التأذي بالوحل والطين واحد واتنين. فلهذا يجوز ان يصلي على الراحل. اما هذه الصورة وليس تنفيه تعدي بالوحل والطين بل اذا نزل في الارض حصلت راحته. تحصر راحته بخلاف الصورة الاولى. انما
يحصل له المشقة حال نزوله حال نزوله وهذا يحصل له المشقة. الذي يتأذى بلوح الطين حال استقراره الحال النزول وهذا على الشغل فلا تقاس حالة النزول التأدي حالة النزول على التأدي حالة الاستقرار
انفكت الى الجهة فلا يقاس جواز الصلاة على الراحلة خشية المرض على جواز صلاة على الراحلة خشية تأذي بالطين. لانفكاك الجهة وذلك ان الذي على الراحلة لا يتأذى لا يتأذى حين ينزل انما حين يصلي في الارض. انما يجد الروح والطمأنينة. اما اذاه فهو حال نزوله
فاذا كان ادنى مشقة يلزمه النزول وان كانت مشقة فيها ضرر في هذه الحالة  فعلى هذا اذا كان اه هو مريض لكنه يقول يستطيع النزول لكن مع شيء من الاذى
الخفيف مثل ما تقدم في مسألة المريض الذي يستطيع ان يصلي مع الجماعة بلا مشقة انما مرض يسير يلزم الصلاة مع الجماعة. كذلك الذي يجد مشقة يسيرة حال النزول لكنها مشقة تحتمل. لان سوف ينزل وسوف يصعد. لن يبقى دائما على ظهرها
يواليها هذا نزوله معتاد وصعوده معتاد. فيلزمه النزول. لكن لو انه   صارت مشقة يعني فيها اذى بكثرته بكثرة نزوله في هذه الحالة لا ظرر ولا ذنب وله ان يصلي على راحلته كغيره من المعذورين
قالوا يصح الفرظ على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض  لا للمرض لانه ليس هناك تأذن بالوحي والعذر جاء للتأذي بالوحل اما هذا فلا عذر له في ذلك  لانه ينزل فيما يظهر في ظاهر كلامهم
ولا ضرر عليه. اما اذا كان عليه ظرر فله ان يصلي على الراحلة كما نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

