السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الثالث عشر من شهر ذي القعدة
ثلاثة واربعين واربع مئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون بعون الله وتوفيقه في زاد المستقنع للامام الحجاج رحمة الله عليه الموقف عند احكام قصر الصلاة قال رحمه الله
من سافر سفرا مباحا اربعة سن له قصر الرباعية ركعتين  القصر من الرخص الشرعية التي ثبتت في كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء عليه من حيث الجملة
قال سبحانه واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جنوحا تقصروا من الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام بصر في اسفاره وهذا متواتر في الاخبار عنه صلوات الله وسلامه عليه وجاءت ايضا
الاخبار بهذا وان على اهل الاسلام ان يقبلوا هذه الرخصة وهي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته كما في حديث عن ابن امية رضي الله عنه في صحيح مسلم لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه
في قوله انا لسى نخاف اه في لما سأله عن الاية في قول خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فالمقصود انها اجمع العلماء على ان القصر جائز وجمهور العلماء على انه هو الافضل ومشروع خلافا للشافعي رحمه الله
قال رحمه الله من سافر سفرا مباحا قول من سافر ولابد من السفر وسيأتي ضوابط السفر في كلام مصنف رحمه الله سفرا مباحا يخرج المحرم والمكروه يدخل فيه الواجب والمستحب والمباح كما لو خرج لنزهة ونحو
ذلك  وقوله مباح هذا مما وقع فيه الخلاف. جمهور العلماء على ان السفر المحرم كمن سافر لقطع الطريق او للعمل في امور محرمة يعني كان سفره  كان سفره لاجل هذا الشيء المحال
كان سفره كما تقدم سفرا محرما كما لو سافر لقطع الطريق او نحو ذلك من اسفار المحرمة المذهب قالوا انه لا يستعين لا يستعين بالرخصة على المحرم فيجب عليه الاتمام. وذهب الشأن الحناف الى ان
المسافر يقصر مطلقا لاطلاق الادلة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول هو الابهر وذلك ان ان القصر افضل من الاتمام وكون من هو واقع في معصية
يقصر هو افضل في حقه من الإجماع وان كان من وجه له رخصة لكنه قربة من وجه اخر فلا يمنع من التقرب وان كان واقعا في معصية اخرى معصية اخرى
فلهذا يقصد الاطلاق الاية ولاخبار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله  صلاة السفر ركعتان او كما قال عليه الصلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان قال ومن سافر سفرا مباحا اربعة برد
البريد ثلاثة فراشخ  اربعة برد والبريد ثلاثة اربعة بريد اربعة برد والبريد اثنى عشر ميل بريد اثنى عشر  فهو اربعة فراسخ لان الفرسخ ثلاثة اميال وابعدوا فراشق فهو ثلاثة اميال
والمعنى انه يقصر في ثمانية واربعين ميلا  في ذلك بما رواه ابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر وذكره البخاري معلقا مجزوما به انهما كانا يقصران في هذه المسافة في مسافة اربعة برود
ابن عباس ايضا انه قال من مكة الى الطائف ومكة الى جدة او كما قال رضي الله عنه وجاه مرفوعا عند ابن خزيمة وهذا الخبر ساقط ولو ثبت مرفوعا لكان حجة قاطعة في هذا النزاع
والحديث مديرية عبد الوهاب ابن مجاهد وهو متروك الصواب انه من قوله واجتهادهما وهذه المسألة من اكثر المسائل نزاع وخلاف في مسألة قصر المسافر العلماء على اقوال منهم من قبال وقال يقصر في اي مسافة تسمى سفر حتى قال ابن حزم ولو في مسافة ميل
دل واحتج بايظا او اعترض  ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا مع ان ابن عمر ان ابن عمر روى عن مختلفة جاء عنه ما يدل على خلاف هذا
لا شك ان القول القول ضعيف وكذلك تحديد السفر بمسافات ومساحات هذا قول مرجوح  هذه المسافة المحددة وكانت مسافة يعني محددة وانه لا وانه لا يقصر الا اذا بلغها على الخلافة هي تقريب وتحديد
كانت يعني كان بيانها من السنة بيانا واضحا باهمية وعظمها ثم جاء في الرواية الاخرى يعني في رواية له حد لاهل مكة  لم يكن السنة التحديد بهذه المسافات المقصود ان هذا القول ضعيف
القول فيه ضعف ولهذا ذهب جمع من اهل العلم الى انه يقصر بكل ما يسمى سفر واختلفوا مسمى السفر منهم من قال اذا حمل الزاد والمزاد يعني حمل الماء والطعام
زاد الطعام والمزاد اللي هو مزاد الماء فعلى هذا يقصر الصلاة اه في المسافة القريبة اذا كان الزمن طويلا وقد لا يقصر في المسافة الطويلة اذا كان الزمن قصيرا وهذا على اصل تقي الدين رحمه الله
اما الجمهور فقالوا يقصرها في هذه المسافة ولو قطعها في اقل من ساعة ولو اقل لقطعها في لحظات بل قالوا لو انه دفعت الريح يعني لما كان في ذلك الوقت لم توجد الطائرات فقالوا
شيئا يستدل به على ما حصل الان من المراكب السريعة في الجو او في البحر او غير ذلك او في البر كالسيارات قالوا لو ان الريح دفعت مركبا البحر فقطع هذه المسافة في ساعة فانه يقصر الصلاة
الترجيح في هذه المسألة   يكون ترجيح ترجيحا قد لا يمكن قد يعسر هذا لكن مسألة اجتهادية من اختار من اهل العلم قولا في هذه المسألة وايده  هذا هذا الاختيار مستند الى شيء
الاجتهاد في هذه المسألة التي لم ياتي دليل فاصل فيها وهذا من السعة. فيها ولهذا لا ينكر على من قال بقول من هذه الاقوال والجمهور كما تقدم على انه ثمانية واربعون ميل هاشمي وهي بنحو
تتجاوز ثمانين كيلو فاذا بلغ هذه المسألة فانه يقصر الصلاة عندهم مطلقا من سافر سفر مباحا اربعة برد سنة له قصر رباعية ركعتين  المسألة كما تقدم حتى في زمن الصحابة وقع فيها خلاف
يعني بعض الصحابة يقول لا يقصر يعني اذا خرج من مدينة عامرة الى قرية تابعة لها ولهذا قالوا من افق الى افق. هذا جاء عن حذيفة جاء عن ابي مسعود لعله عن او ابن مسعود
وعن غيرهما من افق الى فوق مثل ما تقول من محافظة الى محافظة وجاء خلاف هذا فهل يبين ان المسألة عند العلماء فيها ساعة لله الحمد ينظر العلم في هذه المسألة
الادلة ومن لم يتبين له شيء فانه يقلد غيره من اهل العلم سن له قصر رباعية ركعتين ما هي يكسر ركعتين بالاجماع ولا قصر في صلاة الفجر والمغرب بالاجماع سني له قصر رباعية ركعتين وصلاة السفر ركعتان ركعتان
والنبي سافر وقصر رباعية الى ركعتين. قوله سن له قصر رباعية هذا هو قول جماهير العلماء وهو ظاهر هدي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه. بل قال بعض العلماء يجب قول الاحناف
وخالف الشافعي رحمه الله نسب اليه في المغني والشرح الى انه يقول وان الاتمام افضل. وهذا قول مرجوح الصواب او جماهير العلماء كما تقدم لانه داوم عليه ولازم عليه الصلاة والسلام
هي رخصة وعزيمة وصدقة من الله. قال فاقبلوا من الله صدقته اما حديث بابي انت وامي نشرت واتممت وصمت فافطرت هذا حديث لا يصح عند الدارقطني وجاء في رواية ايضا عند النسائي لكن
فيها انقطاع ايضا ثم الخبر فيه نكارة فيه نكارة في بعض الفاظ متنه  ذكر العمرة وانه خرج وان عائشة معه يعني فيه الفاظ انكرها كثير من اهل العلم امك كيف يكون لعائشة رضي الله عنها وهي جارية حديثة السن في ذلك الوقت
ومع ذلك يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يقصد الصلاة وهي تتم وهو يفطر وهي تصوم يكاد يقطع به بانه لا يقع منها رضي الله عنه انما وقع هذا بعد ذلك لما تأولت رضي الله عنها
كما تأول عثمان واغتنم في تأويله واختلف في سبب اتمامه لكن تأول كما جاء  عنها رضي الله عنها قال رحمه الله اذا فارق عامر قريته هذا ظاهر لان الله يقول واذا ضربتم في الارض
قال سبحانه واخرون يضربون في الارض الظرف هو الخروج هو السفر ولا يكون ضاربا في الارض الا اذا خرج من قريته والخروج من القرية خروج من عاملها لان القرية مثلا قد تكون
فيها مباني قديمة هجرت وتركت صارت مأوى الحيوانات والوحوش ونحو ذلك وغيرها. فليست محلا للسكنة بل هي تكون من البرية فلو كان فيها مباني قديمة مهجورة  ما حكم  الخارج من وصل اليها
ولو لم يتجاوزها ولو كان بينها لو كان بينها وكذلك ايضا لو كان هناك مزارع مثلا او استراحات ليست محل للسكنة انما يخرج اليها الناس للنزهة مثلا وليست  اتخاذ للسكنة
فاذا جاوز خرج من البلد ومن بنيان البلد الى منطقة فيها مجاري ونحو ذلك فيعتبر مسافرا. يعتبر مسافرا الا اذا كانت هذه الاماكن يسكنها اهلها يعني ايام في السنة يسكنون فيها ويستقرون فيها
في هذه الحالة تشبه عامل القرية اما اذا كانت ليست محلا للسكنة في هذه الحالة له ان يقصد اذا جاوز عامر قريته كذلك لو لم يكن في قرية كان في البرية مثلا
البدو الرحل مثلا يقصر اذا جاوز خياما قومه اذا كان القوم اذا كان قوم مجتمعين في هذا المكان فانه لا يقصر في مكان الخيام ولا في الاماكن المنافع الخيام محل الماء
ما يضعونه وهية لاغنامهم وبهائمهم كذلك مواضع  لقضاء الحاجة ونحو ذلك كل هذا يكون في حكم المكان الذي يسكنون فيه من جهة انهم لا يقصرون الصلاة اذا جاوزوه ولو كان خرج مسافرا
بل اذا تجاوز هذه الاماكن ولى ولو كان انسان مثلا في مكان قالوا مثل وادي في الوادي انه لا يشترط ان يقطعه عرضا مثلا لو كان واديا عريض مثلا ساكن في قسم
بجانب منه تجاوز هذا المكان والمصالح المتعلقة موضع سكنه فانه يقصر الصلاة الا اذا كان اتخذ هذا المكان وادي اه كالمحل الذي يحفظه ويحيط به وبماشيته ونحو ذلك. فحتى يتجاوز كل ما كان من مصالح
سكنه ومبيته في هذا المكان قال رحمه الله وان احرم حضرا ثم سافر هو الان ذكر مسائل وهذه المسائل يقول وان احرم حظرا هذي المسألة الاولى ثم سافر او  سفرا ثم اقام اي احرم في السفر ثم اقام الثاني. او ذكر صلاة حضر في سفر
او عكسها ذكر صلاة سفر في حضر او ائتم بمقيم او بمن يشك يعني هل هو مقيم ولا ام لا او احرم بصلاتي يلزمه اتمامها او لم ينوي القصر عند احرامها
او شك في نيته او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام او كان ملاحا معه له عشر مسائل عشر مسائل جواب كلامه لزمه ان يتم وهنا مسائل اخرى ايضا ذكروها في المذهب
نحو من ست مسائل ايضا قيدتها عندي هنا اه وبعضها فيها خلافك كهذه المسائل هذه من اشهرها اه لم يذكرها ايضا وهي داخلة في قد تدخل في قول احرم لو خرج
بعد دخول الوقت لو خرج بعد دخول الوقت خرج ثم صلى قالوا يلزمه الاتمام  وكذلك لو ائتم مسافر بمسافر ثم المسافر استخلف مقيما استخلف مقيما تعالوا يلزمه الاتمام  مثلا وكذلك لو
نوى الاتمام نوى الاتمام. دخل في الصلاة بنية اتمام ثم اراد القصر قالوا يتم هذه ثلاثة مسألة رابعة اذا مر المسافر بوطنه انسان مسافر مثلا من الرياض انه على سافر من الرياض ثم رجع اذا الى مكة مثلا
ثم رجع من الرياض لا يريد بلده لكن يريد بلد اخر فمر بالطائرة على بلده ينطلق على على بلده يعني هذا اللي تصور لانه ربما لو كان   على سيارة يتيسر له طريق اخر ويدخل البلد لكن لو في الجو
لانه فاذا مر في جوي مثلا الرياظ في هذه الحالة مر بوطني قالوا يلزمه الاتمام لو وعلى هذا سواء صلاها سواء كان يصليها اثناء المرور او احرم بها اثناء المرور ثم جاوز الرياظ
او صلاها بعد ذلك. قالوا لانها لزمته تامة اذا دخل الوقت عليه اثناء مروره مثلا او كان قد احرم بها وكذلك ايضا  مرة ببلد له فيه امرأة له فيه زوجة
وبلد تزوج فيه زوج فيه. هم اطلقوا الزواج لكن يعني ان كان قد  اراد ان يستقر اهله في هذا البلد فحكمه حكم البلد الذي له فيه زوجة. وهذه بعض المسائل فيها خلاف
وبعضها مثل ما ذكروا انه يتم. فهذه ست مسائل مع ستة عشرة مسألة. يلزمه فيها الاتمام على المذهب الاولى يقول وان احرم ان احرم حظرا ثم سافر ان احرم حذرا ثم
سافر فاذا احرم حظر احرم في الحضر ثم شافر هل يلزمه الاتمام يلزمه الاتمام اذا احرم حضر وفي وهالمسألة السابقة فاذا كان دخل الوقت عليه في الحضر قبل السفر ثم سافر
هذه هي يلزمه لانها انعقدت عليه تامة ولانها عبادة  وجد احد طرفيها في الحضر فلزمه فيها اتمام ويغلب حكم الاتمام ولان الاصل الاجماع فيجب على الاتمام هذي المسألة الثانية المسألة اللي سبقت
لو انه دخل الوقت عليه في الحظر في قبل السفر ولم يحرم لكن لم يصلي لكن اذا احرم كما لو انسان مثلا في الطائرة والمطار داخل البلد او في مثلا داخل البلد مثلا
لو كان في سفينة سفينة على الصعيد امكن ان يصلي قائما ولا يمكن اصلي خارج وكانت المدينة وكانت اه يعني  في البحر الذي بجوار البلد مثلا واحرم وهو والبلد عن يمينه وعن شماله مثلا
بين في هذه الحياة يلزم الاتمام او احرم مثلا كما تقدم آآ يعني مثل ان يكون ركب الطائرة ويعلم انه لن يدرك الوقت الا بعد خروج الوقت الثاني او مثلا
الصلاة في الصلاة اللي تصليها لا تجمع الى غيرها. او ان وقتها ضيق مثلا مثلا او سافر مثلا اه الفجر وكان الوقت ضيقا في هذه الحال ويعلم انه لن يدرك
ولن تصل الماء الظاهرة الا بعد طلوع الشمس. في هذه الحالة نصلي فاذا احرم احرم في الحظر ثم اقلعت الطائرة وخرجت عليه ان يتمها. ان يتمها اما لو انه لم
يحرم بها بل دخل الوقت عليه قبل سفره ثم سافر في هذه الحالة قالوا يصليها تامة اربع ركعات رباعية لكن الاظهر بل الذي وقول عامة العلم ومنهم من حكى اجماع. كابن المنذر
وقول جماهير العلماء منهم من حكى اجماع وهو رواية عن احمد انه يصليها صلاة سفر لانه تنعقد عليه في الحظر بينحرهم بها السفر والله عز وجل يقول من الصلاة معلوم ان
الانسان في الغالب يسافر كثيرا ما يسافر في الوقت والاوقات متسعة وقعت منتشعة يشعفها في الوقت يخرج الوقت ثم تدركه الصلاة في السفر ولهذا اصليها مقصورة  وان احرم حضرا ثم سافر
او سفرا ثم وان احرم حرصه او سفرا  ثم اقام الى قوله لزمانه اتم يعني احرم في السفر اما في السفر مثلا ثم اقام انسان احرم في الطائرة صنعته ثم
وصل الى بلد دخل البلد لازمه الاتمام لزمه الاتمام مثلا السفر ثم وصل بلده اثناء صلاته سلامة منها يلزمه الاتمام او ذكر صلاة حضر  حظر هشام مسافر ثم تذكر ان عليه صلاة حضر نسيها او نام عنها
هذه يصليها تامة. وحكموا الاجماع عليه  الشرح الكبير حكاه الامام احمد وابن المنذر وذكر خلافا عن الحسن رحمه الله لكن وذكر انه اجماع كما تقدم انه حكى الامام احمد وابن منذر رحمة الله عليهم
لانها وجبت عليه في الحظر والاصل الاتمام يجب ان يصليها صلاة تامة او عكسها  بان ذكر صلاة سفر في حضر اذا سافر فنام عن صلاة او نسيها وصل الى بلده
ثم تذكر بعد وصوله ان عليه صلاة  في هذه الحالة قالوا يتم وهو قول ما لك رحمه الله وقول ما لك قول الشافعي وهو قول الشافعي وقال مالك  ابو حنيفة رحمه الله يصليها قصرا
وهذا اقرب لانها صلاة وجبت عليه السفر ادركته في السفر والقضاء يحكي الاداء وهو يقضي ما وجب عليه والتي وجبت عليه صلاة مسافر يعني في حال السفر والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاته او ان يصلي او نسيها فليصليها اذا ذكرها
هذي الصلاة ما معنا او نسيها في السفر  كما انه في المقابل اذا نسي صلاته حضر ذكرها في السفر يصليها اربعا وان كان جانب الاتمام الصلاة حضارية هذا واظح لان الاصل اتمام لكن
صلاة السفر صلاة هكذا شرعت هكذا  ولهذا يصليها ركعة ركعتين او ائتم بمقيم انسان صلى خلفه مقيم  صلى خلف مقيم تصلي صلاة مقيم وهذا من حيث الجملة محل اجماع الا خلاف شعب
عن طاووس وقال ان من اتم بمقيم ويصلي ركعتين ويسلم. ولعل قول ابن حزم فيما اذكر انه قول ابن حزم رحمه الله انه يصلي ركعتين  قال مالك رحمه الله ان لم يدرك ركعة من صلاة المقيم فيصليها صلاة سفر
النبي عليه الصلاة والسلام يقول ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك فقد ادرك الصلاة وهذا لم يدرك صلاته. من صلاة المقيم فيصليها ركعتين اشار الى هذا تقييد دين رحمه الله وجعله في جميع انواع الادراكات. يعني هاي ادراكات ان ادراك الركعة الاصل انه
لا تدرك الصلاة الا بادراك ركعة  وذهب الجمهور الى انه اذا ادرك من صلاة المقيم اي جزء قبل السلام انه يصليها عامة وهذا هو الابهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام
انما جعل الامام ليؤتم به تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. عن الامام يسلم من اربع فانت تسلم من اربع هذا دليل عام وواضح النبي عليه ايضا قال كما في الصحيحين وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا
هذا يشمل المسافر كما هو للمقيم كذلك المسافر ادرك معه ركعة  الركعات الباقية  ولا يقال انه يتم صلاته لانه قال انما جعل الامام يؤتم به دليله قول ابن عباس كما في صحيح مسلم ما بالنا اذا صلينا كما سأل موسى ابن سلمة
ما بالنا اذا صلينا وحدنا قصرنا واذا كنا خلف الامام يأتون قال تلك السنة رواه احمد رواه مسلم واحمد وهذا لفظ احمد رواه مسلم بنحو هذا اللفظ ولا ينبغي الاختلاف عليه ومن ذلك انه يتم الصلاة
الرباعية خلف المقيم   يشك في انسان صلى خلف  هو مسافر وهو لا يدري هل هو مسافر او مقيم شك قالوا يرجع الى العصر وهو الاتمام على هذا يلزمه الاجماع ولو تبين له بعد ذلك انه مسافر
فانه يتم  لانه  يعني في هذه الحالة شك فيه شك فيه  فعليه ان يتم الصلاة الصواب في هذه المسألة انه ينظر الى حال المسافر اذا حال المصلي هذا الامام هناك قرائن تدل على انه مسافر
هيئة السفر مثلا او صلى في مكان في الغالب انه لا يصلي فيه الا المسافرون مثلا  هذه الحالة ينوي القصر لكن لو كان صلى في مكان وقد يكون هذا المكان على طريق سفره لكن من يصلي فيه اناس مستقرون
في هذه في هذا المسجد هم يصلون انهم مقيمون وان الامام يتم الصلاة لكن لو وجهك المسجد هذا يصلي في جماعات تتلو جماعات هذا قرينة على انهم مسافرون ما تبين شيء من هذا
لا بأس من تعليق النية وهذه ذكر كثير من اهل العلم وهو تعليق اللي يقول لان غاية ما يستطيعه هو ان يقول ان اتم الامام اتممت وان قصر قصرت وحين
لا يتبين له مع اجتهاده هذا غاية ما يفعل وهو تحري السنة والواجب السنة في اتمام الصلاة في قصر الصلاة ولوى على قول الجمهور والواجب الاتمام اذا كان خلف موكين لكنه ما درى او لم يظهر له شيء
يقول ان قصر قصرت وان اتم اتممت  ودليله ان الصحابة رضي الله عنهم في عرفة اهل مكة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر انهم لا يعلمون ماذا يصلي
لا يدرون عنها لان هذا وعلى الصفة هذه هي واقع قد تكون يعني من جهة ان مكة يصلون خلفه كثيرون ربما لم يصلي خلفه والله اعلم ان الامر انهم لا يعلمون الحال
يعني فلهذا كانوا يتبعونهم ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام. هل نويتم الاتمام؟ هل شككتم؟ هل كذا؟ ولا شك ان قد يقال انه مما يجزم به ان كثير منا من من صلى خلفه من اهل مكة
آآ لا يعلم الحال ولا يدري هل يتم هل يقصر بل لا ربما لا يدري عن هذا النسك في يوم عرفة كيف يكون خاصة انه يوم جمعة يوم جمعة فلهذا
صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام واتم هو قصروا الصلاة وقصر به النبي ولم يستفسر من هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصل اصحابه في يوم من الايام لانه ربما يكون الذي يصلي
خلف الامام قد يغفل عن النية قد يتردد ويشك مثلا يعني يغفل هل هو مسافر ليس مسافر؟ تعجب نية السفر عنده فيصلي بل لانه في الاصل يصلي في الحضر  آآ
يطلق النية ثم يتبين انه انه قصر هذه الامور لو كانت على هذا التفصيل المذكور كان بيانه من اهم المهمات ولهذا يجتهد باتباع في معرفة حال امامه  انه مقيمة او مسافر
الفور وان لم يظهر من ذلك لا بأس من تعليق النية في هذه الحال ومثله ربما يكون يعني شيء يذكر لو ان انسان بات ليلة الثلاثين من شعبان والناس لم يروا الهلال لم
حتى الان لم يتبين وهذا وهو وجماعة ينتظرون خبر الهلال. اما لغيب او نحو ذلك   قال ان تبين غدا انه من رمظان فانا صائم. علقني الصح على الصحيح ما يستطيع
تصور صحيح على الصحيح وان كان خلاف المذهب وقول كثير من اهل العلم ان لم يكن الجمهور قال وان احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففشلت اعادها وان احرم بصلاة يلزمه اتمامها. ففشلت واعادها. يعني يلزمه
لزمه ان يتم هذا احرم بصلات احرم خلف  مثلا او انه نوى ان يصلي صلاة مقيم. يعني يلزم اتمامها على المذهب لكن على الصحيح انه لا يلزمه انما التي يلزم اتمامها عن المذهب وعن قول الصحيح هو من احرم خلفه مقيم
اما من دخل مثلا يعني كما لو تقدم لو كان ظن انه مقيم ثم تبين انه مسافر ودخل على انه يتم الصلاة لانه ظنه مقيم مثلا مقيم. ثم ثم ظهر انه مسافر فالصحيح انه لا يلزمه الاجماع
لكن الصورة التي يلزم الاتمام فيها هو لو احرمها خلف مقيم. يلزمه الاتمام على قول عامة اهل العلم  في هذا كما تقدم هذا الامام سبقه الحدث فاستخلفم من يصلي بهم
نتقدم انسان مسافر تقدم انسان مسافر ولو صلى ركعة فعلى الصحيح وعلى هذا  اللي تقدم وسيصلي ركعة ثانية يكمل بها الركعة الاولى وعلى المذهب يقولون اذا تقدم المسافر يلزمه ان يصلي اربعا وكذلك كل مسافر يصلي خلفه ارض. عنا عليه يصلي اربعا. قالوا لانه يلزمه اتمامها
قالوا لانه يلزمه اتمامها هذا هو قول الجمهور فشلت واعادها  وقال ابو حنيفة والثوري لا يلزمه الاتمام لانها هذه صلاته ولانه يعود الى العصر يعني لو كان اتم او سوف يتم خلف هذا الامام. لكن بعد ذلك تقدم مسافر
او نفس المسافر يتقدم يصليها ركعتين ان كان صلى ركعة يتم ركعة وان  يصلي الا بعد ركعة يتم كمل هذه الركعة ثم يصلي الركعة الثانية الركعة الثانية وان احرم بصلاتي فسألته
واعادها لازم ان يتم المذهب وعلى قول الجمهور والاظهر الله عنه لا يلزم اتمام كما هو قول ابي حنيفة والثوري رحمة الله  قال او لم ينوي القصر عند احرامها لم ينوي القصر عند احرامها
دخل في الصلاة هو ما نوى الاتمام لكن اللي نوى الاتمام هذا واضح  لكنه لم ينوي القصر اطلق النية لابد ان ينوي القصر وان لم ينوي القصر عند احرامها فان عليه
الاتمام هذا قول مرجوح او ضعيف وعنه لا يلزمه للإتمام يلزمه الاتمام هذا قول جماهير العلماء ولا تشترط نية القصر عند احرامها وذكره تقي الدين رحمه الله عن احمد في عامة اجوبته وان هذا القول انما اول من قال الخرابي رحمه الله
ثم المذهب عند المتأخرين على هذا القول واجوبة يا احمد كلها مطلقة  ويقول وما علمت احدا من الصحابة والتابعين اشترط نية  في قصر ولا في جمع. يقول رحمه الله  وهذه وسيرة عليه الصلاة والسلام دال على ذلك
من تتبع سيرته في صلاته في سبع صلوات الله وسلامه عليه او احرم بصلاة نعم او لم ينوي القصر عند احرامها او شك في نيته او شك في نيته يعني لو شك في نيته
الانسان دخل في الصلاة شك ان والقصر او لم ينوي القصر يعني هو لم ينوي القصر يعني عندنا حالة حال ينوي القصر لا ينوي القصر. حال يشك في النية يقول لابد من نية القصر
فاذا لم ينوي القصر فانه يتم فان شك يعني محتمل النوى ومحتمل انه ما نوى ان هنا  عندهم من باب اولى انه  لانه اذا كان لم ينوي القصر يتم ما الذي احتمال انه نوى
ايمان يعني احتمال انه  نوى كذلك او شك في نيته اذا كان من لم ينوي القصر قصر من لم ينوي القصر قصرا ولم يقع عنده نية للقصر انما احتمال انه نوى القصر
حصل عنده شك في نيته وذلك ان نية القصد ان القصر لا بد من نيته تقدم ان هذا القول ضعيف في هذه المسألة وكذلك في هذه المسألة وانه ليس  ليس بشرط
وان هديه عليه الصلاة والسلام على خلاف هذا القول  قال او نوى اقامة قال رحمه الله او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام هذي مسألة التاسعة من المسائل التي التي ذكر رحمه الله مما يلزمه الاتمام
اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام  يعني واحد وعشرين صلاة فاكثر القول الثاني اكثر من واحد وعشرين صلاة قالوا يلزمه الاتمام وهذا قول لجمهور وهذه مسألة ايضا مثل مسألة
مسافة القصر زمان القصر فيها خلاف لكن مسألة مدة القصر وزمان القصر اظهر في باب الدليل من مسألة مسافة القصر وذلك ان كثير من الجزم القول بانه لا حد لمسافة القصر. لمدة القصر
والزم بذلك بلا تردد بخلاف المسافة خاصة في مثل الوقت حصل فيها اضطراب كثير خلاف قوي ولهذا هذه من المسائل التي اه المسافة تقدم انها  لا يشدد فيها في مسألة من اخذ بقول سواء
هو او لم يظهر له شيء شيء فيقلد غيره اما مسألة مدة القصر فيها خلاف طويل على اقوال كثيرة. وهذا القول هو قول الجمهور واقوى استدلوا به رحمه الله قال انه دليل لا يفهمه كثير من الناس او قال انه خفي
حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في حجة الوداع الى مكة في صبح رابعة. يوم الاحد وبات بها ليلة الإثنين وليلة الثلاثاء ليلة الأربعاء والخميس
وبعد ما اصبح بعد الفجر الشمس توجه الى ميناء صلى عشرين صلاة على الخلاف في صلاة  في صلاة الفجر يوم الاحد من صلاها في الطريق او صلاها في مكة وقالوا انه عليه الصلاة والسلام معلوم انه
لن يخرج انه ان خروجه يوم الخميس وهذه اربعة ايام صلاة او واحد وعشرون صلاة قدوم الصبيحة يوم الاحد العباس وهما في الصحيحين ولهذا قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام
هو بانه سوف يقيم اربعة ايام وهذا القول يعني كثير من العلم ضعفه جدا قال كيف يكون هذا حج محدود في قصر الصلاة مسافر. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر بهذا
يا اصحابي لان هذا امر جعل الى نيته ولا ولم يعلم انه قصد هذا الوقت النبي عليه هذا يعني هذا الوقت في وصوله النبي عليه الصلاة والسلام لو قدم مثلا
يوم السبت فانه سوف يتم على هذا القول اكثر من اربعة ايام هذا بعيد لان وصوله انما وافق في هذا اليوم فلم يكن قصدا منه بهذا الشيء بل اتفق وصوله في هذا في هذا الوقت
عاد  قد يجزم بانه لو كان حدا محدودا لكان بيانه من اهم الاشياء وكان الله ليظل قوم بعدها بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الدليل هو ان النبي عليه الصلاة والسلام قصر في جميع اسفاره
كثير منها جاوز هذه المدة تبوك عشرين يوم وحيد جابر في مكة تسعة عشر يوما وهكذا في اسفاره عليه الصلاة والسلام دليله ايضا عن الصحابة عن انس عن ابن عمر
عن ابن عباس  سمرة او   صحة الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم منهم من قصر شهرين ستة اشهر  ابن عباس في سند صحيح سئل قال ولو اقام عشر سنين ابن عمر الى مهروز
حبش لمدة ستة اشهر. الصحابة كما في حديث انس عبد البيهقي تسعة اشهر وقام بعض الصحابة في كابل مد نحو يعني مدة تتجاوز اشهر سعد ما يوقع الصح عنه ذلك
ولهذا كان معه بعض التابعين وكان يصلي ركعتين وجاوزه الشهرين اه وقال قال كنا نصلي تامة فقلنا له في ذلك فقال نحن اعلم لكنه ما انكر عليهم. وهذا يبين المسألة
يعني من الصحابة رضي الله عنهم كأن الامر فيه سعة ما انكر عليهم ولا امرهم. كانوا يصلون ركعتين معه وكان يصلي كان تعالوا يصلونا اربعا وكان يصلي الرباعية ركعتين مقصورة
عن الصحابة في هذا واثار صحيحة وكثيرة عنه رضي الله عنهم بانه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. المذهب استدل ايضا حديث العلم الحضرمي ان النبي عليه الصلاة والسلام او الصحيحين
رخص للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا قالوا ثلاث ايام هذي اقل مدة فلم يجد. فاذا جلس اربعا هذه اقامة وهذا ايضا قول ضعيف لانه هذه المدة التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام
كثيرا هي موضع هي موضع الحاجة التي يمكن ان يقضيها فيها حاجته. كيف يلحق هذا بهذا بمن له حاجات ونحو ذلك على مسافة السفر هذا من اغرب القياس لكنهم جعلوه ومن قال انه جعلوه كالمقيم. ليس كالمقيم انما هي مقدم مدة مقدم لقضاء حاجته
لانهم تركوا مكة لله سبحانه وتعالى اه لم يرخص لهم بعد السفر الا بهذه المدة لانها في الغالب مدة يمكن ان يقضي فيها حاجاته   او كان ملاحا معه اهله لا ينوي لقاء بلد
لزمه ان يتم ان يتم هذا هو المذهب وعن احمد رحمه الله يترخص لأنه مسافر مسافر يدخل في عون الادلة وهذا قول جمهور العلماء هذا اصل انه لا يخرج عن مسمى السفر حالة
او شخص لا يخص بشخص الا بشيء بين كونه يخرج عن المسمسة وانما دام فانه يقصر الصلاة وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر او وان كان وان كان له طريق سلك ابعدهما
انسان له طريقان يريد يسافر له طريق دون مسافة وله طريق اخر مسافة قصر فسافر مع هذا الطريق الطويل قول الجمهور ووجه اختاره ابن عقيل رحمه الله قال ان كان اختار هذا الطريق لمصلحة تعلق بانه ايسر
هذا الطريق القصير وعيرا او لان له حاجة مثلا يقصر. وان لم يكن له حاجة فلا يقصر الجمهور قالوا انه يقصر لانه مسافر وقد يختار هذا على هذا وهذا كلاهما هو اهم ما يكون انه سوف يسافر. انه سوف
اهم ما يكون لم يجعلوا حيلة على امر من الامور ان مرض السفر سلك هذا الطريق او هذا الطريق انه يقصر الصلاة. اذا اذا سلك طريقا يكونوا به مسافرون او ذكر صلاة سفر
في اخر  هذا ذكر صلاة سفر. تقدم انه ذكر صلاة سفر في حظر يتم الصلاة هذا قديم يرد على ما اعتقد يبين ان الصلاة لا تتغير حكمها لو اني انسان سافر مثلا الى مكة
ثم رجع الى بلده ثم سافر الى المدينة ثم تذكر ابواب المدينة ان عليه صلاة نسيها في سفره الى مكة قالوا يصليها قصرا خلاف لو ذكره في الحضر فانه يصلي اتهام والصحيح انه يصليها
في الصورتين لانها  وجبت عليه وهكذا يقضيها. وهو يقضي ما وجب عليه وان حبس ولم ينوي اقامه يعني حبس مطر او مرض نحو ذلك لكنه لم ينوي اقامة ما نوى الاقامة
ما هو يريد السفر متى ما تيسر له الشافة والرجوع الى اهله او مطر مثلا او مرض هنا هو انه يخرج متى ما شفي متى ما انقطع المطر نوى شيئا معين
او اقام لقضاء حاجة الى نية؟ انسان ذهب مسافر يريد قضاء حاجة انقظت اليوم رجع انقظت غدا رجع بعد غد تنقضي مثلا بعد في يوم او في عشرة ايام او في شهر
فانه يقصر ابدا بعض الشافعية قال يقصر ما لم تتجاوز مدة ثمانية عشر يوما. الصواب انه يقصر تقدم ان المسافر يقصر مطلقا الصحيح ان  انه ان المسافر حتى لو حبس
لكنه مسافر ما نوى الاقامة يعلم انه سوف يجلس هذه المدة فاكثر اكثر من اربعة ايام الا في عشرة ايام انه يقصر الصلاة. ولهذا من ادلة على ان القصر لا حد لمدته ان النبي عليه الصلاة والسلام قصر في مكة تسعة عشر يوما
ابن عباس في رواية عنه نحن نقصنا تسعة عشر يوم قبل تسعة عشر يوم اقمناصرنا وان كان هو كذلك اتمم منها. وعن الرواية الاخرى انه يقصد ابدا كما تقدم عنه رضي الله عنه
والنبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة هم علم ان مكة البلد العظيم معلومنا انه يحتاج الى مدة طويلة  اقامة فيها عليه الصلاة والسلام وترتيب امور مكة بعد فتحها  هذه المدة لا تكفي
ولو كان هنالك مدة مقدرة محددة بينت كما تقدم الصواب انه يقصر ابدا تقدم الاشارة الى مسائل فيها خلاف مسألة ايضا زيادة على هذه المسائل من المسائل ايضا متعلقة المتعلقة بالقصر انه يقصر يلحق
انه يقصر الصلاة لو ان لو ان امرأة حائض لا تصلي مسافر لا تصدق رجعت الى بلدها قبل وصولها الى بلدها في مسافة يسيرة ربما خطوات او امتار لكنها ما دخلت البلد طهرت
سألت وحضرت الصلاة وصلت فانها تصليها قصرا رباعية ولو كان لم يبقى على البلد الا مسافة قليلة لو لم يبقى الا ميل او كيلو ونحو ذلك انها تقصر الصلاة كذلك
لو ان صبيا بلغ انسان سافر مع سفروا واهله وبلغ ابنه او بنته مثلا هذا السن سن خمسة عشر خمسة عشر عاما مثلا في الشهر معلوم انه الان يحدد يعرف انه سوف
يتم هذه المدة هذه الساعة دخل الوقت الوقت في هذه الحال ولو كان لم يبقى الا ما شافه يسيرة كذلك ايضا لو كان كافرا  اسلم في الطريق ولم يبق بينه وبين البلد الذي
الى بلده الا مسافة يسيرة نحو فرسخ او ميل او كيلو  انه يقسو الرباعية قال رحمه الله في فصل الجمع بين الصلاتين يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما
الجمع من الرخص التي وسع الله بها سبحانه وتعالى على هذه الامة جمع بين الصلاتين تيسيرا الناس في حاجاتهم لان الجمع يكون عند وجود المشقة والحرج مثلا في بعض السور في السور التي
ذكرها العلماء في القصر مع اختلاف العلماء  الصفات او في المسائل التي يقصر فيها فالجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما المذهب ليس في كل في كل اعذروا انما هذا في سفر
بين الظهرين والعشاء والصحيح انه يجمع بين الظهرين والعشائين في السفر وكذلك في غير السفر المطر وغيره هذا سيأتي ان شاء الله لكن يقول اللجان بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما
هل تركه افضل او فعله افضل المذهب وقول الجمهور ان تركه افضل ولهذا قالوا يجوز وانظر الى عبارة في السفر قالوا سن له سنة مستقرة في مشاة القصر اما الجمع قالوا يجوز
والذي يظهر ان ينظر القصر رخصة والله احب ان رخصه النبي فعله الجمع والنبي فعله تارة وتركه تارة  ودل على انه تارة يكونوا سنة عارمة وليس سنة راتبة  وهو سنة عارظة. فمتى ما عرظت الحاجة
ويشرع ولهذا كان النبي يقصر في حديث انس وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر حديث معاذ ابن جبل وحديث وابن عباس رواه اكثر من حديث عنه رضي الله عنه  في احاديث اخر حديث ابي هريرة
ايضا ابن عباس له عدة اخبار في هذا الباب رضي الله عنه كلها جاءت مسألة الجمع على صور مختلفة  حديث ابن عمر حديث ابن عباس وحديث معاذ ابن جبل حديث معاذ ابن جبل على خلاف فيه
حديث ابن عمر كان اذا جد به السيف وحديث العباس كان اذا كان على ظهر سير على ظهر سير وروى البخاري معلقا مجزوما به يجمع بين الظهرين وبين العشائين بين العشائين
لانه ثبت عن النبي ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث انس الظهرين وفي حديث ابن عمر كذلك في المغرب والعشاء وجاء الجمع في الحج مزدلفة حديث جابر في حجي حديث جابر وحديث اسامة ابن زيد وحديث ابن مسعود
وغيرها من الاخبار في جمعه في الحج عليه الصلاة والسلام وكان مسافرا في سفر قصر  وذهب اخرون الى انه يجمع حتى في غير سفر القصر على القول بالتفريق بين الاسفار وهذا هو قول
لصاحب المغني رحمه الله الجمع بلا قصر وهذا اذا قيل بهذا السفر هذا ولهذا حين يكون الانسان مسافر لو خرج من بلدنا بلد في مسافة وقع فيها خلاف هل يقصر او لا يقصر
خاصة في مثل هذه الازمنة حين يشتد الخلاف لان المسافة تقطع في ظرف ربما وقت يشير وقت يسير جدا مثلا تكون مسافة قريبة دون مسافة القصر على قول الجمهور في هذه الحالة له ان يجمع
لو ان انسان مثلا يذهب كل يوم مثلا مدرنش او موظف يقول انا اذهب وارجع بعد الظهر ويشق عليه تأخير العصر صلاة العصر في وقتها لاني اقدم الى بلدي قريب من العصر
مثلا يصلي العصر ثم يكمل عمله ثم يرجع الى بلده يصل قرب العصر ويكون متعبا اول النهار كيف يكون متعبا مع العمل والسفر ولا يجوز ليه اذا اذا لم لم اقصر يجوز اجمع نقول نعم. يجوز اذا صلى الظهر يصلي معها العصر
جمعا بلا قصر  وله اذا رجعوا يرتاح ولا يستيقظ للصلاة العصر لانه قد صلاها يكون معذورا في هذه الحال ان يأخذ في هذا القول والادلة عن ابن عباس يدل على هذا اراد الا يحرج امته
قال في سفر قس النم ولمريض يلحقه بتركه مشقة. يعني قالوا يجوز المريض يلحق بتركه مشقة تجري بالتيسير هذا قول عطا خلافا للجمهور ولان المستحبة تجمع واذن النبي عليه الصلاة والسلام لها في الجمع
والاستحاضة نوع مرض بل قد يكون مرض غير استحاضة اشد اشد من الاستحاضة من جهة مشقته هم قالوا انه يجوز له ذلك لكن ليس اي مرض هذا بين لانه قد يكون مرض يسير جدا
كما قال سبحانه وتعالى في مسألة فطر ومسافر معلوم انه المرض في هذا اللي يلحقه يعني شيء من   المشقة مريضا على سفر ولهذا قال على سفر المسافر له ان يفطر
المريض الذي في البلد  اذا كان لو كان مثلا مرض بجرح يسير في رأس اصبعه. انا مريض لكنه ليس المرض الذي يعني يكون له الجمع فيه الجمع  فلابد ان يكون في نوع مشقة والا ان الاصل ان يصلي الصلاة في وقتها
ومعلوم انه مثل هذا لا يكاد يخلو منه انسان ابدا والا لكان الجمع لكل من عرض على شيء. لو ادنى الم يسير مثلا او ادنى صداع يسير عرض له يجمع
او خدش او عود مثلا اصابه في اصفر نحو ذلك يجمع يقول به احد وان كان كثير من العلم اطلق ما تسمى المرظ في باب التيمم  هذا الجمع بين الظهرين في السفر والمريظ
بين الظهرين والعشاء والصحيح انه كذلك لغيرهما قال وبين العشائين هذا خاص في الجمع بين المغرب والعشاء لماذا قول اي شيء  بمطر يبل الثياب في مطر يبل الثياب وكانوا لا بد ان اذا كان هناك مطر يبول الثياب فانه يجمع له. وهذا قول جماهير العلماء
واشتلوا في امرين ان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر  لما قال صلاة الضحى صلوا في حالكم في حديث جابر انه اصابهم مطر في سفر
يعني لم يكن مطرا كثيرا لكنه حصل منه شيء من المشقة فقال يصلي من شاء منكم في رحلة قالوا لما اذنوا صلة الرحم ان هذا دال على ان الاجتماع على الصلاة في وقت احداهما اولى من ان يصلي الناس
ان يصلي في بيته وحده في الوقت  كونهم يجمعون يجمعون هذا هو الاتم. ايضا في قول ابن عباس في صحيح مسلم من غير خوف ولا مضى غير خوف ولا سفر. مما قال انه صلى
الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء في لفظنا ثمانية جميعا سبعا جميعا من غير خوف ولا غير خوف ولا مطر هذا ليس لنفي الجمع لها بل لبيان ان الجمع ليس خاصا بهذه
وان هذا كأنه من الشيء المعلوم عندهم عند الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر ابن عباس من يخاطبك لانه من العذر المعلوم انه يجمع له وثبت في الموطأ عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يجمع مع الامراء بين المغرب والعشاء للمطر
هذا فعل صحابي انتشر وكلام الصحابة يدل عليه وبين العشاء لمطار يبل الثياب. لانه اذا كان لا يولد الثياب يكون مطرا كالطل وكالرذاذ الذي لا يكاد يحس به ولا من سمعه ادنى مشقة والاصل
هو ان ظل الصلاة في اوقاتها الصلاة بين هذين الوقتين انه لا تخرج عن وقتها فلا تخرج الا بشيء بين. فلا يجمع ان لهذا المطر الذي يحشر به نوع مشقة
ولوحل  وقال بعض العلماء كالشافعية لا يجمع للوحي قالوا لان التوقيت معلوم الصلوات في اوقاتها ولا يجمع الا لشيء بين. والصواب انه يجمع. لان المشقة التي تحصل بالطين والوحل اشد من المشقة التي تحصل
المطر ولانه وهذا لما يعني حينما تكون الطرقات غير مسفلتاه ونحو ذلك  ولانه اذا كانت الطرقات  يحصل بها الزلق وربما السقوط  يعني يصيب الثياب منها بل قديم ويتأذى المر بها فيكون اولى بالجمع
وريح شديدة باردة يعني ولو بلا مطر في اصح قولي العلماء كما قاله  يعني انصح قول العلماء. وهذه والرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه لا يجمع لها. لا يجمع الريح
الباردة الشديدة لا يجمع لها هذا قول المالكية والشافعية قالوا لان الاصل هو ان تؤدى الصلاة في اوقاتها هذا هو الاصل الادلة جاءت بالتوقيت في هذه الاوقات المعلومة ولا يخرج عنها الا بيقين. لكن مثل ما جاء في حديث ابن عمر انه اذا كانت ليلة ذات
برد وريح  او ريح او مطر كما عند ابي عوانة وفي حديث ابن عمر جمع بين يدي الريح الباردة والمطر الصلاة في الرحال او صلوا في رحالكم حديث في الصحيحين
الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس في الاشارة اليه في حديث ابن عمر ايضا علي ابن عمر قال بمؤذنه اذا فرغت من الاذان فقول الصلاة في الرحال عن ابن عباس
لا تقل حي على الصلاة وقل الصلاة رحال وعلى هذا هما صفتان والاظهر ان الاولى ان يقول عن النسقة ثم في اخر الاذان يقول الصلاة في الرحال هذا اذا لم يجمعوا فاذا جمعوا
اجتمعوا على الصلاة على الصلاة في وقت احداهما كان هو  كما قال ابن عباس من غير خوف ولا مطر فدل على انه يجمع له ولما هو اولى بالجمع منه لشدته شدة المشقة
ولو صلى في بيته او في مسجد او في مسجد طريقه تحت شباط ونصلى في بيته يعني ان له ان يجمع له اجمع بين العشاءين قالوا يعني في الجمع بين
اه او جمع له من يصلى في بيته او في مسجد طريقه تحت ساباط قالوا لان الجمع لهذه الاعذار جمع برخصة عامة رخصة عامة جميع المصلين الرخصة العامة يستوي فيها
حال وجود المشقة وعدم وجود مشقة. وان كانت المشقة لا توجد لمن صلى لمن يذهب الى المسجد  آآ يكون طريقة مضللة الصباب يقولون هو سقيفة او سقف يعني كان قديم يضعون السقف مثلا
من جذوع او نحو ذلك ويكون بين دارين بين دارين ويكون الطريق تحته. ربما يصل بين هذه الدار وهذه الدار اذا والطريق تحته الناس يسيرون هذا هذا الصباب او هذا السقف الذي يصل الى المسجد فيكون مظللا لا يتأذى بالمطر
قالوا انه يجمع صلى في بيته  وعلى هذا تكون رخصة للجميع لمن يصلي في البيت للرجال والنساء والجمهور قالوا لا لا يجمع لها لكن هم يقولون ان الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة
وعدمها وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد  المسجد والادلة عامة والادلة عامة قالوا ان هذا من التيسير في هذا حين  يعني هذا المراد اذا كان معذورة بالصلاة في بيته
مثلا او لم يتيسر له ذلك قالوا يصلي والجمهور قالوا لا ومعلق بالعذر والمشقة وفاتت في حقي فيصلي كل صلاة في وقتها قال والافضل فعل الارفق به من تقديم وتأخير
لو قال ايهما افضل جمع التقديم او جمع التأخير قبل ذلك الصحيح انه يجمع بين الظهرين بين الظهر والعصر في المطر خلافا الجمهور في هذا  القول بالجمع هو قول الشافعية
بوجود المعنى هم يعلنونها بالمعنى كثيرا  حديث ابن عباس بين الظهر والعصر جميعا خوف ولا مطر في الصحيحين رد قيل ما اراد الا يحرج امته عليه الصلاة والسلام فان جمع في وقت الاولى
اشترط ذكر شروطا الاول قال نية الجمع عند احرامها نية الجمع اذا اراد ان يجمع في وقت الاولى المذهب مثلا المغرب  واذا دخل في في صلاة المغرب الى نية الجمع
ثم نوى الجامع بعد ذلك قالوا لا يا جماعة دخل مثلا في صلاة المغرب ثم اثناء الصلاة نزل المطر او بعد الفراغ من الصلاة نزل المطر لا يجمع اليها العشاء
لفوات الشرط وهو النية في وقت الاولى  وهذا هو المشهور في المذهب  القول الثاني عن احمد انه لا يشترط وهو قارئ وهي قول الجمهور وهذا هو الصواب هذا هو الصواب في هذه المسألة كما
كما هو في مسألة نية النية المتقدمة مسألة القصر فلا يشترط هذا والنبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه وجمع بهم في عرفة صلى بهم ايضا  الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولم يقل لهم
لذلك وانه سوف يقصر الصلاة ولم يخبرهم بذلك بهم ولم يخبرهم بالقصر وجمع ولم يخبرهم مسألة الجمع ولهذا لما فرغ عمر رضي الله عنهم لما صلى بمكة قال اتموا صلاتكم فانها قوم سفر
اتموا صلاتكم فان قوم  المقصود انه يعني لا يلزم هذا والنبي لم يخبر ذلك عليه الصلاة والسلام من قول عمر رضي الله عنه انه ربما يتقدم يريد ان ينوي شيئا ان من خلفه لا لا يعلمون بذلك فلا يظر
عدم نيتهم الان لانهم يصلون خلف الامام الصلاة وهم يتبعون في صلاته تصليها وقد لا يعلمونها كيف يصلي هذه الصلاة كما تقدم عن عن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم
عرفة صلوا الظهر والعصر جمع بهم في عرفة قدم العصر مع الظهر قال ولا نفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف قالوا لان الجمع هو المتابعة والمقارنة ولا يحصل الا بذلك
احسنا بذلك ولان النبي عليه كان يوالي بينهما بين المجموعتين وعن احمد رحمه الله انه لا يفترض عليك وان الجمع في الحق هو الجمع في الوقت لا دليل على انه لابد من
الجمع بينهما الا على ما ذكروا. وضوء خفيفا فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في جمعه في المزدلفة انه فرق بين المغرب والعشاء صلى المغرب بهم ثم قام كل منهم الى بعيره فاناخه
وهم جمع يحتاجون وقت وعملوا هذا العمل اللي ما امرهم بان يورخوا قبل ذلك بادر اليها مع انه مسافر والمغرب وقته وقت العشاء  لكنه بادر اول ما نزل الى الصلاة
حتى لا ينشغل بشيء قبل الصلاة ثم بعد ذلك ارادوا ان يريحوا  راحوها ثم صلى العشاء بعد ذلك ان يبين ان الجمع الجمع في الوقت ولهذا لو انه صلى المغرب مثلا وعلى الصحيح الظهر
ثم نزل المطر بعد ذلك نزل المطر لا بأس بالجمع ولو حصل ولو لم يكن نيتي الجمع حال دخول المغرب ولو حصل التفريق بينهما انه يجوز الجمع بينهما. لان الجمع في الوقت
وهذا حاصل بصلاة الظهر مع العصر في وقتها او تقديم العصر الى الظهر. قال رحمه الله ويبطل براتبة بينهما هذا مرتب على القول المتقدم. واذا كان مرجوحا  ولا يشترطوا تبطلوا بمثل هذا مع ان السنة الا
يفصل بينه بهذا لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسد براتب مع ان الامام احمد رحمه الله عنه رواية لا يبطل براتبة بينهما لكن لو انه صلى انه لا يبطل الجمع لما تقدم ان الجمع بين الصلاتين هو الجمع في الوقت
قال رحمه الله وان يكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الاولى العذر موجود عند افتتاحها تقدم انه لا يشترط هذا وهو قول الجمهور وعلى هذا لا يشترط هذا الشرط ولهذا لو انه
جمع لو انه صلى الأولى سواء كان نوى  وجودا عند افتتاحها وسلامي الاولى وسلام الاولى وان يكون عضو عند افتاحه وسلام الاولى يعني لو انه مثلا نزل المطر ثم انقطع
ثم انقطع ثم عاد قبل السلام في هذه الحالة يعني وجد عذر لكنه لو افتتح الصلاة بالنية نية الجمع والمطر موجود ثم انقطع المطر قطع المطر وليس هناك انقطع المطر لانهم يقولون حتى لو وجد وحل
ثم بعد السلام نزل مطر ما وجد قبل سلامها ما يخول الجمع بينها وعندهم لا يجمع في فواتي شرط نية الجمع وعلى هذا يقال انه لو لم ينوي الجمع عند الاولى
مثلا لوجود المطر مثلا ثم انقطع المطر وسلم منها وليس هناك مطر. ثم بعد السلام نزل المطر المخول للجمع الصحيح انه يجمع وكذلك ايضا  نعم وان يكون موجود عند افتتاحهما. عند افتتاحهما
لكن تقدم ان اشتراط النية في هذا ليس بصحيح وان الجمع يكون في الوقت فاذا وجد العذر مجوز للجمع بين الصلاتين من مطر وكذلك على الصحيح لو انه مثلا نزل المطر
لو انه مثلا نزل المطر وانقطع  بعد نزل المطر وانقطع بين الصلاتين لم ينزل قبل ذلك نزل بين بعد الصلاة الاولى مطر وانقطع هم يقولون لا يجمع لكن لو ترتب على ذلك وحل وطين
وليس هناك مطر فانه ان لهم ان يجمعوا بين الصلاتين اللهم اجمع بين الصلاتين لوجود عذر الوحي قال ابن عباس اني كرهت ان اخرجكم في الطين والدحر او الدحر على خلاف ربطه
تقدم قول الشافعية انه لا يجمع الصحيح انه يجمع له لانه ربما يكون اشد هذا من المطر وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى ان لم يضق
عن فعلها في الوقت الثاني هذا لا بد منه انسان مثلا اراد يعني ان يجمع اخر الصلاة  لا بد اخر مثلا اراد ان يجمع تأخير لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. هذا لا يجوز
متى يجوز؟ اذا كان هناك عذر يجوز معه تأخير الصلاة هشام مسافر بطريقة يجب عليه نية الجمع ما يجوز يترك الصلاة في وقتها بدون نية الجمع المريض لا يجوز ان يؤخر الصلاة الا بنية الجمع. وهذا واضح
لانه لانه لا يجوز التأخير الا بنية الجمع ذلك انه يجب ان يصلي الصلاة وقتها فاذا اراد ان يؤخرها عن وقتها لا بد ان يكون هناك سبب لتأخيرها من مرض
من مطر من سفر ينوي التأخير بهذا الشيء ولهذا قال وان جمع الوقت الثاني اشترط نية الجمع في وقت الاولى في وقت الاولى ان لم يبق عن فعلها واستمرار العذر
الى دخول وقت الثانية استعمار العذر الى وقت الثاني لكن يترتب عليه ان يفوت الوقت مثلا او يخرج وقت فهذا لا يجوز لابد من ان يصلي الصلاتين ينعدم بنية الجمع
في وقت الثانية مع وجود هذه الاعذار حين نية الجمع واستمرار العذر استمرار العذر مثلا انسان  تأخر الظهر يقول لا سوف اصلي الظهر مع العصر بهذي النية وصل بلده قبل
آآ قبل صلاة العصر قبل صلاة العصر في هذه الحالة هيصلي الصلاة في وقتها. لانه زال عذره. انسان مريض وسوف اؤخر الظهر او المغرب الى مع العشاء لكنه شفي في وقت المغرب وفي وقت الظهر
الصلاة وقتها لزوال العذر فلهذا المسافر يقدم والمريظ يبرأ فانه كذلك المطر مثلا ينقطع لو اراد ان يؤخر المغرب الى العشاء لكن انقطع المطر وزال العذر الذي يصلي الصلاة في وقتها
لزوال مقتضي الجمع ثم ذكر رحمه الله في باب صلاة الخوف قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كلها جائزة. الصفاء كل هذا خبر المبتدأ وصلاة الخوف هذا المبتدأ كلها
هو الخبر صفات كلها جائزة المصنف رحمه الله الماتن لم يذكروا صفة صلاة الخوف لان الامام احمد رحمه الله قال لا اعلم في هذا الباب الا حديثا صحيحا. كل الاحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفوف صلاة الخوف مختلفة. لكن
كلها صحيحة هذي احاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصح ان يصلي باي منها وان الصلاة لواحدة منها هو بتقدير ما هو فيه الاحتياط الاحتياط واخذ الحذر من العدو
يصلي الصلاة المناسبة في هذا الظرف قال وصلاة وصحت عن النبي بصفات كلها جائزة قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة هل تكن طائفة منهم معك؟ وليأخذوا اسلحتهم
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا تغفلون او تغفلوا عن سليحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة يعني هذه الصفة
جاءت في حديث ابن عمر جاءت في حديث ابن عمر وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام صفى اصحابه صفين صفين او جماعتين ولابد ان تكون كل جماعة يحصل بها اخذوا الحذر
امن مباغتة العدو لابد من ذلك فلا تكن جماعة مثلا اللي تحرس قليل لا يحصل بها الثقة الاطمئنان اليها لا بد من ذلك يختلف الحال قد تكون الجماعة التي في مقابلة العدو
اكثر والجماعة التي تكون معها تصلي اكثر المقصود احدى الصفات التي يوصل وصفات صلاة الخوف ان نصف طائفة تجاه العدو وهذه الصفة اذا كان العدو في غير جهة القبلة بغير جهات القبلة مثلا
او كان على القول الثاني في جهة القبلة لكن لا يمكن الامن منه الا بان تكون طائفة متقدمة لا تصلي معهم ولو كانوا يرون لكن لا بد من طائفة متقدمة لان العدو يخشى ان يباغت لانه ليس ببعيد
الغالب انه اذا وهذا لما كانت  لما كان القتال على على الابل والخيل ونحو ذلك السيوف والسهام والرماح نحو ذلك. واختلفت الحال لكن الحكم لم يتغير. واحد هو يختلف بحسب المراكب التي تركب
وهذي لها احكام  اشير في هذا الدرس الى هذي شيء من هذه الصفات وهي احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم ذكر سبعة عشر صفة العراقي زين الدين  ذكر
الحجم ثلاثة عشر صفة اربعة عشر صفة وابو داوود ذكر النحو من ثمان صفات واصولها ترجع الى خمس او ست الى خمس الاختلافات هذي متداخلة اصولها ترجع الى نحو من خمس صفات او ست صفات نحو من ذلك
المصيبة الاولى هو ان يصف الامام والوالي فرقة الى جهة العدو مستعدة متهيئة لا يحرمون معه ولا يصلون   ثم وفرقة معه ويصلي بالتي معه ركعة ركعة كاملة ثم حين يقوم
تذهب هذه الفرقة التي تصلي معه والفرقة الاولى في مكانها لا تتحرك فتذهب الى مكان الطائفة التي تحرس فتستلم منها المكان وهي في صلاة وهي في صلاة هذي الطايفة. فتأتي تلك الطائفة وتحرم
معه وكان النبي عليه الصلاة والسلام قائما ينتظر قائما في صلاته ثم يصلون ولهذا قالوا ان الامام ينتظرهم حتى يمكنهم ان يقرأوا الفاتحة ثم يصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم
واختلفوا في هذه الحال حين يسلم. تلك الطائفة بقي عليها ركعة. وهذه بقي عليها ركعة واذا سلم من تقضي ايهما تقضي الركعة الفائتة الطائفة الاولى بقي عليها ركعة. والطائفة الثانية بقي عليها ركعة. الطائفة الاولى ادركت معه الاحرام
الطائفة الثانية ادركت معه السلام. سلم بها  قال يعني لم يأتي خبر صحيح في في ذلك ولهذا قالوا ان القضاء يكون متواليا لا يكون جميعا وعلى هذا قالوا ان الطائفة الثانية هي التي
تقضي اولا وهذا ورد في حديث عند ابي داود من حديث مسعود عبد الرحمن الجزري عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن ابيه ضعف وفيه ان الطائفة الثانية قامت وقضت تلك الركعة الفائتة
ثم بعد ذلك قضت الطائفة الاولى الركعة الفائتة وهذا قالوا انه احسن اولا لان الطائفة الثانية تقضي متواليا وتلك قد ذهبت بعد ما صلت تلك الركعة فتتأخر حتى تقضي هذه الركعة
وما فاتح بالموالاة يحصل بكونها احرمت معه هذه ثبتت في الصحيحين من حديث ابن عمر قالوا انها هي ظاهر ما جاء في القرآن قال ولتأتي طائفة اخرى ان يصلوا فليصلوا معك
الشبهة الثانية في حديث سهل ابن ابي حاتم في الصحيحين ايضا ان  الطائفة الاولى تبقى  الطائفة انه يصلي معه طائفتان يصلون معه صلونا معه  صف مقدم وصف متأخر فيحرم بهم جميعا
ويركع بهم جميعا يركعون معه قالوا لانه يمكن الحراسة مع الركوع والنظر وعند الحال يجوز مثل هذا عند شدة خوف التقدم والتأخر   يحرم جميعا ويكبر ويرفع بهم جميعا ثم يسجد
بالصف الاول ويسجدون معه والصف الثاني قائم يحرص ما يسجد. لانه قد يباغتهم العدو اثناء السجود. قد يرقبونه قد يكون لهم ربيعة. قد يكون المقصود انهم يسجدون معه معه ثم بعد ذلك اذا قام
الركعة الثانية يقوم عليه الصلاة والسلام كان قام ثم  الطائفة فبعد ذلك تقدمت الطائفة الثاني الصف الثاني وتأخر الصف الأول كما في رواية عند مسلم  الطائفة الصف الاول قضوا الركعة
الثانية صلوا قضوا الركعة الثانية والنبي قائم في الركعة الاولى مع الصف الباقي ويسلمون ويذهبون ويقومون للحراسة ثم بعد ذلك اذا قظوا صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطائفة بالصف الثاني الركعة الثانية
يصلي من الركعة الثانية ويسلم بهم الطائفة الصف الاول الذين فات معهم صلوا تلك الصلاة   يعني يصلوا معه الثانية ادركوا بتقدمهم وركوعهم وسجودهم معه ادركوا ما فاتهم من ادراك الركعة الثانية
كل على خير في حراسة في سبيل الله وهذي قالوا اذا كان العدو في جهة القبلة. من جهة القبلة هناك صفات في هذا منها وهي من يعني الصفات التي فيها عناية
بامر احتياط عظيم للعدو وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بكل طائفة ركعتين صلى بكل طائفة ركعتين هذا جاء في حديث جابر وهو عند مسلم وعند البخاري معلق وفيه انه صلى بطائفة الركعتين ثم استأخرت ثم صلى بالطائف الثاني ركعتين
لكن ليس في الصحيحين ذكر انه سلم المعنى انه صلى اربعا عليه الصلاة والسلام خلى اربع ركعات في الرباعية لم يقصروا الصلاة وصلى بالطائفة الاولى ركعتين وقصروا خلفه. وهو لم يسلم
صلى بالطائفة الثانية ركعتين وقصر خلفه على ظاهر هذي رواية الاظهر والله اعلم ان تحمل هذه الرواية على رواية ابي بكر عند ابي داود والنسائي حديث جابر   صحيح. حي ابو بكر جيد
وفي حديث ابي بكر الصريح انه صلى ركعتين ثم سلم بهم ركعتين وسلم به. صريح في انه صلى ركعتين ركعتين وسلم بكل طائفة صلى بركعتين بكل طائفة لكن قيل بالصفة الاولى نصلي ركعتين
ثم ينصرفون بعد الصلاة صلاة ركعتين مقصورة ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي ركعتين والاظهر انه يحمى على رؤية ابي بكرة وجابر وعنا تلك الرواية ذكر السلام وتبين في هذه الرواية بانه يرى ان حديث واحد في هذه الصفة
على هذا يصلي من كل طائفة ركعتين تكون الطائفة الاولى صلت خلفه ومفترق والطائف الثاني صلت خلفه متنفل في شاهد المسألة المشهورة صحة صلاة المفترض خلف المتنفل واحاديثه كثيرة يعني انه وقع في الحضر وفي السفر. في الحضر
في حديث جابر في صلاته معاذ رضي الله عنه بأصحابه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي باصحابه وتكون له نافلة وهم مفترضون هذه الصفة كما تقدم  يسيرة
شعلة وليس فيها اي اختلاف وكما تقدم يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم  وهناك اه صفات اخرى كما تقدم  بعض اهل العلم كلما البعض كلما رأى اختلافا جعله صفة. لكن هذه الطريقة
لا يرضاها بعض اهل العلم ويقول كثير من اخبار واردة في هذا الباب انما هي على وان كانت متعددة لكن في كل صفة يؤخذ ما هو احوط للعدو  هناك نوع اخر
من او وصفة اخرى اختلف فيها والجمهور لا يقولون بها وهو تأخير صلاة الخوف ولا تصلى في وقتها ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت قال تصلى في الوقت هو اذا كان سفر يجمع له. كذلك عند الحاج يجمع. لكن لو ترتب عليك تأخير الصلاة عن وقتها مثل الفجر الى بعد طلوع الشمس
هل يجوز تأخيرها البخاري رحمه الله صدر في صحيح ذكر معناه ما يدل على ذلك. وذكر في هذا الاثر المشهور عن انس رضي الله عنه معلقا مجزوما به وفيه انه قال حضرت فتحة استر
وقد اضاء الفجر كان بعضهم على ابواب بعضهم على على السور ونحو ذلك قد تهيأ الفتح وخشوا ان تأخروا باي شيء ان يفوتهم الفتح استمروا فيما هم فيه حتى فتحت المدينة
ثم صلوا الفجر بعد طلوع الشمس. قال انس رضي الله عنه فما احب ان لي بها الدنيا وما عليها وهذا في عهد عمر رضي الله عنه مثل هذا يكاد يكون من اقوى ما يكون اتفاق الصحابة رضي الله عنهم. لان الصحابة كانوا مجتمعين في عهد عمر. وهذه قصة تظهر
بين لا شك انهم الاخبار وهذه من اعظم الاخبار السارة فتح تلك البلاد   اخروا الصلاة هذا قول وحمل عليه ما وقع في احزاب على الخلاف في ذلك هل صلاة كانت
زرعت منهم من يقول قد شرعت قبل ذلك ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام  كما صلى العصر بعد مغرب الشمس صلى العصر صلى الظهر والعصر والمغرب بعد هوي بالليل والعشاء والعشاء في وقتها
لكن الصحيح انها عدة ايام. انها عدة ايام. ولا حديثي هذا مشهورة وهذا القول هذا القول قال به مكحول جماعة من اهل الشام ما تقدم قصة الخندق تدل له ولهذا قالوا انها صفة لا تتعلق لكن في جواز تأخيرها
عند الحاجة الى ذلك ما وقع للصحابة رضي الله عنهم  قال رحمه الله يستحب ان يحمل معه في صلاتها الخوف يعني من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يسكنك شيء
ونحوه يستحب ان يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به من نفسه ولا يثقلك سيف كسيف ونحوه قالوا يستحب يعني ما اه يدفع به عن نفسه ويحتاج مظاهر القرآن
انه يحمل معه ثم قال سبحانه اذا كنت في فاقمت فلتقم طائفته معك وليأخذوا اسلحة وليأخذوا امر  وليأخذوا حذرهم واسلحتهم عند الحاجة اليه ويكون فيه دفع عن النفس وفي مصلحة ظاهرة وظاهر القرآن انه يلزم يجب ظاهر الامر في ذلك
لكن عليه ان يأخذ شيئا يكون مصلحة ولكن لا يثقله يفوت مصالح اخرى قد تكون اعظم قال ولا كسيف ونحوه ولعله يأتي ان شاء الله اشارة قبل الدخول بعد صلاة الجمعة في الدرس الاتي ان شاء الله اشارة الى مسائل يسيرة تتعلق بصلاة الخوف
في مثل هذه الاوقات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
