السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الموافق العشرين من شهر ذي القعدة لعام ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
درس في عون الله وتوفيقه في زاد المستقنع للامام الحجامي رحمة الله علينا وعليه  والموقف في باب صلاة الجمعة قال رحمه الله  كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء ببناء
اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصة الجمعة من اعظم الاجتماعات في الاسلام وعيد من اعياد المسلمين وللاهل الاسلام اجتماعات اعظمها الاجتماع على الصلوات الخمس في اليوم والليلة خمس مرات
هذا اجتماع اليوم في كل صلاة مفروضة. ثم هذا الاجتماع اسبوعي يوم الجمعة ثم بعد ذلك اجتماع سنوي في عيدي الفطر والاضحى وهناك اجتماع اعظم وهو الاجتماع في يوم عرفة
ولا شك ان هذه الاجتماعات العظيمة لها اثر على اهل الاسلام اجتماع الابدان في هذه العبادة من اعظم اسباب اجتماع القلوب وتآلف القلوب ولهذا اذا كلما عظم الاجتماع كان التآلف فيه اعظم واكثر
في هذا اليوم يوم الجمعة لما لهم من الفضائل والخصائص جاءت السنة جاء كتاب السنة لعظم هذا اليوم وجوب اجابة النداء لهذه الصلاة في حق الرجال وكل من تجب عليه
الجمعة كل من تجب عليه الجمعة الا من لم تجب عليه في عذر وهذا اليوم كما تقدم عيد من اعياد اهل الاسلام. وهذه الصلاة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر
وليست ظهرا مقصورة الصحيح انها صلاة مستقلة. لها شروطها الخاصة وفروضها الخاصة وهي تختلف عن صلاة الظهر من وجوه كثيرة  وقد بين المصنف رحمه الله جملة من احكامها فقال تلزم كل ذكر
وهذا بالاجماع والاصل فرضها ارضية الكتاب والسنة والاجماع قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون
وجاء في الحديث الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب اجابة الجمعة ولينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ورواه مسلم واحاديث كثيرة في هذا واجمع المسلمون على وجوب الجمعة ووجوب اجابة ندائها
لكن لها شروط. قال تلزم كل ذكر الذكر يخرج الانثى وهذا محل اتفاق من اهل العلم انها لا تجب على النساء لكن لو حضرته لو حضرت الجمعة اجزأها كما سيأتي في كلامه رحمه الله
وفي حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة عبد العبد المملوك والمرأة والصبي والمريظ هؤلاء الاربعة
لا تجب عليهم منهم من لا تجب عليه مطلقا وهي المرأة معنى لا تجب عليها صلاة الجمعة منهم من لم تجب عليه لعارض كالمريض واختلف في العبد المملوء في المملوك العبد
لعله يأتي ان شاء الله ان شاء الله الصبي كذلك عند جماهير العلماء والمريض كذلك انه لا تجب عليه الجمعة. فهو معذر بمرضه تلزم كل ذكر حر يخرج العبد المملوك
فلا تجب عليه  حكي الاجماع على ذلك هناك قول في المذهب وقول كثير من اهل العلم انه ليس اجماع انها تجب عليه ناتجوا عليه لعموم قوله قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
وهو منادى بهذه الاية فقالوا تجب عليه لكن حي طارق بن شهاب هذا انصح دليل لما تقدم وصحه جمع من اهل العلم. وطارق بن شهاب الاحمسي لم يسمع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن رآه
ولهذا قال رأيت النبي صح عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع ابي بكر وجاء  انه روى عن ابي موسى عند الحاكم لكن في اسناده نظر وبالجملة اذا صح الى طارق بن شهاب
فيكون مرسل صحابي ومرسل الصحابي حجة مرسل الصحابي حجة بلا خلاف الا الصحابي الذي انما له آآ شرف الرؤية. وهو الذي لم يميز الذي لم يميز فهذا في حكم مرسل كبار التابعين
لانه لا يصح تحمله ما دام غير مميز لكن لعظم الصحبة وشرفها ثبت له الصحبة وحديثه في حكم المرسل مثل محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه الذي ولدته امه اسماء بنت عميس
في ذي الحليفة في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام حين اراد حين ذهب الى مكة للحج لما نزل عليه الصلاة والسلام الحليفة وبات بها ان خرج لها يوم السبت وبات بها على صبح الاحد
ولدت اسماء رضي الله عنها محمدا هناك  لما وكان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له نحو من ثلاثة اشهر رضي الله عنه  ذكر حر ولهذا ما يتعلق بالحر كما تقدم
مفهومه انه لا تجب على المملوك كما قال جماهير علماء ومنها علم من قال انه تجب عليه وقالوا ان هذا الحديث لا يثبت مكلف المكلف والعاقل البالغ اما ما يتعلق بالعاقل هذا محل اتفاق
المجنون مرفوع عنه القلم رفع القلم عن ثلاثة. قالوا منهم المجنون حتى يعقل حتى يفيق غير مكلف وغير مخاط بجميع تكاليف الشرع هذا لا تجب عليه لانه اصلا لم يخاطب بها
البالغ عند جماهير العلماء هناك وجه في المذهب قاله بعض الحنابلة قالوا انها تجب على الصبي العاقل صبي ولو لم يبلغ قالوا انها تجب عليه. لكن هذا فيه نظر لان الادلة تدل على انه لا تكليف الا بعد
البلوغ وما جاء من امري من امر الولي بقوله في قوله عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر انما هذا للتأديب والتدريب عليها اذا ابى ان يستجيب
بالامر بالصلاة بعد ما يقلو العاشرة وحكم الصلاة واحد حكم سائر التكاليف كذلك واحد من هذا الباب في هذه التكاليف التي هي من باب الخطاب خطاب الشرع خطاب التكليف من باب خطاب الوضع
قال مكلف مسلم كذلك لا خلاف اشتراط الاسلام لانه مع عدم الاسلام لا صحة العمل. قال ايش معنى؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه لان اشركت ليحبطن عملك
وقال سبحانه ولو اشركوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون  المشرك والكافر لا يصح عمله والمراد بذلك انها لا تصح منه حين امه حين يقولون في هذا بمثل هذا انه لا تجب عليه او لا تلزمه
انه لا تجيء لا تصح منه وذلك ان شرط وجوبها شرط وجوبها  هو الاسلام هو الاسلام وهو ملازم للصحة فاذا اذا وجبت عليه معنى ذلك انها تصح منه. لكن اذا كان المراد وجوب الخطاب
خطافه مخاطب بها ومخاطة لكن كان هنا من تلزمه وهو الذي يخاطب بها مباشرة وليس هناك شرط اخر اما الكافر ومخاطب بالاسلام قبل ذلك ويجب عليه الاسلام ويجب عليه ان يستجيب لاوامر الشرع
والادلة في هذا كثيرة. وقول جماهير اهل العلم في انهم مخاطبون بفروع الشرع خلافا للاحناف  قال رحمه الله ما يتعلق بالصبي كما تقدم حكى بعض الحنابلة قول بوجوبه عليه لكن الصحيح هو قول الجماهير انها لا تجب عليه بل حكى بعضهم الاجماع على ذلك
قال رحمه الله مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ايضا من شرط اقامة الجمعة ان يكون من تجب عليه مستقر في مكانه ليس من البدو الرحل او ممن ينزل في مكان
يذهب الى غيره ينتجع العشب والكلى او لغير ذلك مثلا من الحاجات وانه لا يستقر في مكان ولو كان جماعة ينزلون في هذا المكان ثم بعد ذلك ينتقل منه الى مكان اخر
لاي غرض ولاي امن المرور فانه لا تجب عليهم الجمعة انما تجب على من كان مستقرا مستوطنا ببناء اسمه واحد ولو تفرغ ولو تفرغ يعني الماء المقصود انه  شي مبني سواء كان البناء باللبن والاحجار او غيرها مما
استجد من انواع ما يبنى به او كان البناء مثلا يبنى من الخيام بيوت الشعر او غيرها او من القصب او من الزنك والحديد ما اشبه ذلك كل ما يبنى به
لانه في الغالب انه حين يجتمعون لا بد ان يكون هناك بناء. وهناك بناء  حتى يستقروا في هذا المكان وبعضهم اشترط ان ان لا يكون بالخيام وبيوت الشعر الصحيح انه ليس بشرط ما داموا مستقرين في هذا المكان لا يطعنون عنه صيفا ولا شتاء
ان الجمعة تجب عليهم سواء كان البناء من جنس ما يبنى به من انواع الابنية سواء كان باللبن بلوك بانواع البناء المستجد او ما يركب من المباني لكنهم وهم مستقرون في هذا البناء. لا يطعنون عنه صيفا لا يرتحلون من هذا المكان
الجمعة تجب على عليهم هذا هو الذي ودليله ان هذا والثابت في سنته عليه الصلاة والسلام وان ولم يأمر البدو الرحل الذين يكون حول المدينة ممن يرعنون وينتجعون الكلى والعشب
لم يؤمروا باقامة الجمعة. انما كان يؤمر بالجمعة من كان مستقر من اهل الهجر والقرى  مهما كان هذا البناء القرية الصغيرة او كبيرة العدد كثير او قليل. كما سيأتي ان شاء الله في الاشارة الى عدد من تم آآ عقد بهم الجمعة
ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام سافر اسفارا كثيرة مكث اياما  كثيرة ومرت عليه جمع ولم يقم الجمعة في سفر من اسفاره. وافقته الجمعة بل كان معه جمع عظيم يفوق المئة الف على ما ذكره كثير من اهل التاريخ والسير
في يوم عرفة في يوم جمعة في حجة الوداع ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم الجمعة لانه بدأ بالخطبة اولا ثم اذن للصلاة والزنا للصلاة والخطب والجمعة يؤذن لها اولا. يأتي الامام
يصعد المنبر او يأتي ويسلم الى مكان الخطبة ثم يؤذن فتكون الخطبة بعد الاذان الخطبة بعد الاذان ثم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر وجهر واشار والجمعة يجهر بها
دل على ان يصلي الجمعة ثم صلى بالجمعة صلى بهم الظهر وجمع اليها العصر عليه الصلاة والسلام جمع اليها العصر هذا يدل لانه مسافر دل على ان المسافر لا يصلي الجمعة ولو كان معه جمع عظيم
وبالتأمل قد يتبين فروق اخرى في صلاته عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم الجمعة وانه صلاها ظهرا عليه الصلاة والسلام ولم يصلها جمعة ولم يصلها جمعة. ايضا شيء اخر
ثالث او رابع انه خطب خطبة واحدة خطب خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام والجمعة خطبتان على قول جماهير اهل العلم ثم هو المنقول عنه في خطبة الجمعة كما في حديث ابن عمر جابر ابن سمرة
خطوتين دل على انها انه لم يصلي الجمعة صلوات الله وسلامه عليه هذا يبين ان الجمعة لا تكون الا في مكان استقروا فيه يستوطن فيه. المقصود يستقر في هذا المكان لا يضعن عنه
يعني لا ينوي الا ظن وقد ينتقل قد يحصل قد ينتقل لكن هو بنية الاقامة الدائمة بخلاف من يكون في هذا المكان بنية ارتحال اما لكونه مسافر او لكونه من البدو الروحي الذي ينتقل من مكان لمكان او لغير ذلك من الحاجات
التي يرحل لها  اسمه وحده هو المقصود انه يشمله اسم واحد. بمعنى ان يشمله اسم واحد بمعنى انه ليس متفرقا تفرقا متباعدا جدا بل ولو كان متفرقا مثل ما كان قديما في يعني بعض القرى والهجر مثلا يبني هذا وهذا يبني ويكون
بين البيوت آآ مساحات ومسافات يعني ليست متلاصقة فلا يشترط تناسق والتجاور المقصود انها محلة واحدة وحي واحد وهجرة واحدة واجتماع واحد. ولو كان هذا البناء متفرق لكن التفرق المعتاد
وهذا واضح حين يكون التفرغ متقاربا يكون اجتماعهم واحدا صلاتهم واحدة في غير يوم الجمعة فهؤلاء اذا استوطنوا على هذا الوصف  انه تلزمهم الجمعة ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ
هذا هذه المنشأة التي قبلها كلام عن نفس المجتمعين في مكان واحد مجتمعين في مكان واحد ولو كانت البيوت متفرقة تفرقا لا يخرجهم عن الاجتماع وان يكون اسم الحي واحد او القرية واحد او او الهجرة
لكن لو كان مثلا هناك مكان اخر او بناء اخر انسان عنده دار وبينه وبين هذه المحلة مسافة هل تلزمه الجمعة ينظر قال كم بينك وبين هذا هذه القرية او هذا
المكان فان كان تلزمه الجمعة الفارسخ ثلاثة اميال مقدرة كذلك مع ان الفرس هو ثلاث اميال مسافة طويلة مسافة طويلة وهم يقولون ان هذا حينما يؤذن انسان في مكان مرتفع
والصوت قوي والرياح هادئة والاصوات ساكنة يبلغ هذه المسافة وقد ينازع في هذا قد ينازع في هذا لكن هذا هو الذي ذكر رحمة الله عليهم فيمن كان خارج البلد من كان خارج يكون بينه وبين هذه
ليس بينه وبين القرية لا بينه وبين موضعها. بينه وبين موظعها. فلو كان مثلا مسجد الجامع في هذه القرية وكانت مساحتها طرفها من الجامع ما بين الجامع وبين القرية كيلو واحد مثلا
في هذه الحالة لا يشترط ان يكون بين لابد ان يكون بينه وبين موظعها اكثر من فرسة نسقط قدر هذه المسافة التي هي كيلو من الفرسخ من الفرسخ فلو كان
بينه وبين القرية مثلا فرشة وربع فرشخ  وربع فرسخ اذا كان بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ موظوع صلاة الجمعة لابد ان يكون بينه وبينها اكثر من فرسخ لا ان تكون بينه
وبين طرف القرية بينه وبين طرف القرية في هذه الحالة اذا كان بينه وبين اكثر من فرسخ  لا تزوجوا معه ولو كانت المسافة التي بينه وبين ترى في القرية اقل من فرشخ
لماذا؟ لان بينه وبين موظعها اكثر من فرسخ هذا على قول الجمهور وهو المذهب وذهب صاحب المغني رحمه الله ابو الموفق ابو محمد وابن عبد القوي صاحب مجمع البحرين. الى ان الفرسخ يكون بينه وبين طرف القرية. فعلى هذا لو كان بين الجامع
وبينه مرشخين لابد ان يكون اه اذا كان ان يكون بينه وبين طرف القرية اكثر من فرسخ فلو كان مثلا بينه وبينها اكثر من فرسخين وهو وبينه وبين القرية فارسخ. بس تلزمه الجمعة
ولو كان بينه وبين المسجد فاكثر لان المسافة التي بينه وبين طرف القرية فارس اخفاقا والعبرة على هذا القول ان يكون بينه وبين طرف القرية بينه وبين طرف القرية وعلى هذا لو كان مثلا
مكان منفصل عن هذه القرية تماما  الجامع بعيد عنه بينه وبينه اكثر من فرصخ وليس بينه وبين القرية الا ربع فرسخ فلا تلزم الجمعة عن المذهب وقول الجمهور  لقوله عليه الصلاة والسلام الجمعة على من
سمع النداء هم قدروا بهذه المسافة قدروه لهذه المسافة يقول ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ ولا تجب على مسافر سفر قصر  لا تجب على مسافر سفر القصر المصنف رحمه الله سوف يذكر
مسائل تتعلق بمن يذكر مسافر والعبد والمرأة لحكم مذكور بعده لانه تقدم الاشارة الى مسألة المرأة المملوك وانها لا تجب عليهم لكن سوف يكرر مسألة اخرى ويذكرهم  اجري هذه المسألة. قال ولا تجب على مسافر سفرا قصر
ولو ان انسان سافر فلا تجيبوا علي. وهنا واضح ان المراد انه لا لا يجب عليه حضورها لا يجب عليه حضورها اما اما اقامتها هذا محل اتفاق انه لا يقيم الجمعة
فلو ان انسان مسافر ما يقيم جمعة في طريقه ولا اقيمها في مكان اخر البلد ساعة اليه بل في طريقه صليها ظهرا وفي البلد الذي يوصل اليه على قول الجمهور لا تلزمه الجمعة. لانه مسافر
وذكروا في هذا الحديث رواه الدار قطني ان الجمعة لا تجب على اربعة وذكر منهم او لا جمعة على مسافر واخبار هذا لا تصح انما الذي ثبت حديث طارق  انها لا تجب
على المرأة والعبد والمريض والصبي. هؤلاء واصح ما ورد في هذا الباب هذا قول جمهور اهل العلم انها لا تجب عليه ولانه يرخص له في رخص السفر السفر للتيسير عليه. وقالوا من ذلك انها لا تجيب عليه
القول الثاني تجب الجمعة وخلاف الجمهور تجب الجمعة على كل من سمع النداء من مشاعر وغيره ممن تجب عليه اصلا بعموم الادلة يا ايها الذين امنوا دين الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
ولا يخرج عن هذا العموم ولا يخرج عن هذا العموم الا بدليل بين. لان اليقين وجوبها هذا خطاب ولا ينبغي لانسان يكون في البلد وينادى للصلاة ويقال انا لست مخاطبا
هذه الاية كما ان خطاب لاهل المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي خطاب للجميع والنبي عليه الصلاة والسلام كان تأتيه الوفود ويأتي المدينة من يأتي اليها ويخرج منها ومع ذلك لم يأتي عن النبي عليه حرف صحيح صحيح
ان الجمعة لا تجب على امثال هؤلاء بل هذه العمومات ظاهرها يشمل كل من سمع النداء ولا تجمع النداء؟ قال اجب الجمعة على من سمع النداء وقال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حديث حفصة رضي الله عنه عند النسائي وغيره رواح الجمعة واجب
على كل محتلم قد يجب عليه الرواح وهذا اظهر بوجوبها على المسافر. لكن لا شك انه يرخص له ما لا يرخص لغيره لانه لو تستلزم من حضور الجمعة فوات المصالح التي سافر لاجلها
فلا تجب عليه في هذه الحال لانه قد ينافي الرخص التي رخص له فيها ولا يحصل المقصود من رخص السفر لكن الاصل انها تجب عليه الجمعة هذا هو الاظهر الادلة كما تقدم
وقال مسافر سفر قصر وافهم منه ان السفر الذي ليس سفر قصر. وهذا بناء منهم على ان السفر على نوعين السفر تقصر فيه الصلاة والسفر لا تقصر به الصلاة قالوا اذا كانت المسافة دون
اربع اه دون اربعة برد ولا تكون مسافرة قصر دون مسيرة يومين قاصدين  يومين قاصدين اذا كان دون ذلك فهذه  لكن ليس فرق قصر عند الجمهور فقالوا لا تجبوا عليه. اذا كانوا اما اذا كان
دون مسافة القصر ففيها خلاف. منهم من قال تجب عليهم ولا تجب عليه  ولا عبد ولا امرأة ومن حضرها منهم اجزأته هذا الوجوب انها لا تجب عليه تقدم بمروح لمحل اجماع ولا العبد
هذا حكي الاجماع لكن الصعب انه لا اجماع انما العمدة على حديث طارق ابن شهاب لهذا احتج به الجمهور على ذلك واحتجوا ايضا من جهة المعنى انه مشغول بخدمة سيده
وان اذنه عنده اه لهذا المعنى قالوا لا تجبوا عليه لكن العمدة في هذا على الحديث انه  يقال في هذه الحال وان كان في خدمة لكن يقدم عليه حق الله سبحانه وتعالى
في باب الصلوات فكذلك في صلاة الجمعة بعضهم قال تجب عليهم كما تجب عليه الصلاة الجمعة تجب عليه صلاة صلاة الجماعة تجيب عليه صلاة الجمعة فتجيب عليه صلاة الجمعة وهذا لا شك انه من باب اولى
اذا قيل بذلك اذا قيل بذلك وان نعوم الادلة لا يخرج عنها احد من المكلفين الا بدليل وتخصيص صحيح بين قال ولا امرأة ومن حضرها منهم يعني اذا حال المسافر اذا حضرها
والعبد اذا حضرها والمرأة اذا حضرها اذا حضرتها حضرت صلاة جمعة هي لا تجب عليهم اجزأته او اجزأت ان كل واحد منهم وهذا قالوا بلا خلاف. قال للشرح بلا خلاف في هذه المسألة وقال لا نعلم فيه خلافا
ذلك ان هذه الصلاة سقطت عنهم من باب التخفيف سقط عن مسافر ومن معه من باب التخفيف والتيسير فاذا حضروها حضروها اجزأتهم اما قولهم انها تخفيف عنهم هذا قد يأتي في حق المسافر
لكن على تعليل في حق العبد محتمل تخجل عنه بانه لا يشق عليه فيلزم بها وسيده يمنعه. اما المرأة فممكن يقال ايضا باب التخفيف من هذي الجهة ويمكن يقال انه
انها في الاصل منهية عن اجتماع في مجامع الرجال ولهذا حتى في صلاة الجماعة التي هي اقل في العادة اجتماع من صلاة الجمعة اه الاولى ان تصلي في بيتها. والافضل ان تصلي في بيتها. وصلاته في بيتها خير لها
من جهة ان هذا هو الانسب والاولى لها والاكمل في حقها وبالجملة لما كانت المرأة لو حضرت صلاة الجماعة الصلوات المفروضة اجزأتها فكذلك في الجمعة اذا حضرت اجزأت اجزأت بلا خلاف
قال ولم تنعقد به يعني بواحد من هؤلاء  يعني لا تنعقد يعني لو كان مثلا عندنا تسعة وثلاثون رجلا. وهذا على قول الجمهور والمذهب وقول مالك والشافعي جماعة من اهل العلم اشتراط الاربعين
فلو انه مثلا كان عندنا تسع وثلاثون رجلا عندهم لا تلزمه الجمعة ولا تصح منه  لو جاءت امرأة صلت معه فكم مات الاربعين؟ لم تنعقد وكذلك  من معه المسافر والمملوك
المرأة فلا فلا خلاف في ذلك اما المملوك فالاظهر والله اعلم انه تنعقد به وكذلك ذهب كثر من العلم في حق المسافر وخاصة عن القول بوجوبها عليه ومن حضرها منهم اجزأته ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها
هذا هو مشهور يذهب وقال ابو حنيفة والشافع جمل من العلم يجوز ان يؤم فيها المسافر وهذا هو الابهر دليل على التخسيس والنبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله
وهذا التقديم يعم كل من تقدم فلم يقل الا مسافرا يوم الجمعة ونحو ذلك والنصوص على اطلاقها وعلى عمومها قد يكون هذا الذي اما هو افضلهم   العلم وحفظ السنة وحفظ القرآن وحفظ السنة
ولهذا تنعقد به يصح ان يؤم فيها بل قد يكون الى امامته مطلوبة وهذا يقع في كثير من المناسبات حين يتقدمهم من يقصدهم من اهل العلم الذين سافروا اليه بتعليم السنة والعلم
ولهذا يصح ان يؤم فيها واذا صح ان يؤم بسائر الصلوات وكذلك الجمعة تخصيص الصلوات يوم الجمعة يحتاج الى دليل كما سبق ان خصائص الجمعة ثبتت بالأدلة كما ان الجمعة صلاة من الصلوات شروطها واركانها وواجباتها مثل الشروط في الصلوات الاخرى
الركوع والسجود وقراءة الفاتحة تسبيح الى غير ذلك عن هذه الاحكام في بقية الواجبات الاخرى وما يشرع اليه الصلاة الا بدليل يخص الجمعة عن غيرها من الصلوات قال رحمه الله
ومن سقطت عنه يعني الجمعة لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به. يعني اذا حضرها. يعني قال ومن حضر منهم ومن سقطت عنه لعذر يعني ممن حضرها كما تقدم بعذر
غير سفر لعذر غير سفر وهذا مثلي المريض المريض سقط عنه بعذر المرض والخائف على نفسه مثلا او على ماله من حضور الجمعة يخشى مثلا او عذر بعدم الحضور اليها لوجود وحل وحل او مطر. ثم حضر جاء الى الجمعة قبل اقامتها
هذا لا تجيب عليه ما دام انه لم لكن لو حضر وتجب عليه في هذه الحالة وانعقدت به فلو كان مثلا اهل قرية عددهم تسع وثلاثون  اذا تأخر هذا لا يصلون الجمعة
ليكمل اربعين ولو انه جاءهم قبل خروج وقت الجمعة وان كان اقامة صلاة الجمعة في وقتها في هذه الحالة وجبت عليه ووجبت عليهم وانعقدت به وانعقدت به اذا سقطت عنه لعذر غير سفر
على المذهب كما تقدم في مسألة المسافر ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. صلاة الجمعة واجبة يجب اجابة النداء من صلى الظهر صلى الظهر
صلى الظهر بعد دخول وقتها والجمعة لا زالت قائمة لم تقام سواء في مسجد او في مسجد اخر قد تكون اقيمت مسجد لكن مسجد اخر يعلم انها لا لم تسلم
لا تصح منه الجمعة. ولا تصح منه صلاة الظهر لماذا؟ لانه ادى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به ومن عمل عملا على غير من احد من المورد ومن احدث في امرنا هذا وليس منه ورد
هذا عمل مردود لان الله سبحانه وتعالى خاطبه الجمعة. يا ايها الذين اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فالواجب عليه ان يصلي الجمعة وان يحضر وان يسعى اليها هو من اهل خطابها
وغير معذور ويمكنه الحضور ادراك الجمعة فلا تصح صلاته  ظهرا ويجب عليه ان يسعى اليها  هذا اذا امكنه الحضور لكن لو ان انسان نام عن صلاة الجمعة ما معنا وتأخر ثم استيقظ
والوقت قد ظاق. هي لم تصلى الجمعة. يعلم انها لم تصلى الجمعة يعلم انها لم تصلى الجمعة  في هذه الحال ان امكانه ان يحضره يجب عليه كما تقدم. لكن يقول
حتى صلاة جمعة لم تقام. حتى الان ربما الخطيب لكن يعلم انه لو ذهب سوف تفوته صلاة الجمعة سوف تفوته صلاة جمعة. وليس هناك من يقيم الجمعة الا في هذا المكان
يعني من الطريق مزدحم مثلا او نحو ذلك وفي بلد مخاطب بالجمعة في هذه الحالة نعم ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح لم تصح
هذا اذا علم انه لا يدركها هي لم تصلى لكن لا يدركها لان الاحوال  لنا عدة احوال الحالة الاولى ان يصلي الجمعة قبل صلاة الجمعة يمكن ادراكها. هذا صلاة باطلة بلا خلاف
الحل الثاني ان يضيق الوقت يضيق الوقت  يغلب على ظنه انه لا يدركها ولو ذهب باتت الجمعة في هذه الحال هل يجوز ان يصلي الجم ان يصلي الجمعة قبل صلاة الامام
هؤلاء الجمهور قالوا لا يصلي حتى يصلي الامام جمعة وذا ابو حنيفة الى انه يصليها لان هي صلاة الوقت وهو مخاطب بها هو مخاطب بها مع الامكان لكنه لا يمكن ادراك فعلى قول ابي حنيفة لا يكون مخاطبا
وعلى قول الجمهور لا يصلي لان الامر قد ينكشف على خلاف لاهلكم. والله اعلم وينتظر حتى يتحقق فوات الجمعة وانه ليس مخاطبا بها مطلقا الحال الثالث ان تصلى الجمعة يعني ان تصلى الجمعة
في هذه الحالة يصلي ظهرا عند الجميع صلي ظهرك الا اذا علم انه يدركها في مكان اخر او في مسجد اخر وتصح ممن لا تجب عليه ممن لا تجب عليه
يعني ما تعنيه كالمرأة والمملوك كما تقدم والمسافر عند الجمهور آآ فله ان يصلي الظهر المرأة في بيتها لو كان بجوارها وتسمع الصلاة وتسمع الخطبة مثلا نسمع بجوارها دخل وقت الظهر
لم تصل او يصلون الان قل لها ان تصلي قبل  ليست مخاطئة بالجمعة. كذلك المملوك عند عامة اهل العلم له ان يصلي الظهر لانه غير مخاطب بها وكذلك المسافر عند الجمهور وتقدم
ان الاظهر هو وجوب صلاة الجمعة عليه والافضل حتى يصلي الامام. حتى يصلي الامام هذا فيما يتعلق بهذا والاظهر انه ينظر حتى يصلي الامام ان قلنا ان ان المملوك يصلي له ان يصلي وحده
والمسافر له الا يحضر الجمعة والمسافر له الا يحضر الجمعة. اما المرأة فهذا بلا خلاف   كون الافضل هذا موضع اخر حتى يصلي الامام. ليس هناك يعني شي يبين يدل على هذا
وذلك ان الصلاة الواجبة في حقه هي الظهر والافضل مبادرة الى صلاة الظهر والصلاة في وقتها. صلاة الظهر في وقتها. فلهذا نقول في حق المرأة الافضل ان تبادر الى صلاة الظهر في اول وقتها
وكما حديث مسعود اي العمل هنا؟ قال الصلاة لوقتها على وقتها وكذلك غيرها ممن هو مخاطب بهذه الصلاة ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال وهذا عند جماهير العلماء
يوم الجمعة لا يسافر بعد الزوال وذلك انه مخاطب الان الصلاة ووجبت عليه وجبت علي وقال الحناف يجوز والاظهر هو قول الجمهور وعلى هذا المسافر في يوم الجمعة له احوال الحالة الاولى
ان يسافر قبل يومها مثلا قبل الفجر فهذا لا خلاف لذلك انه له ذلك. الحال الثاني ان يسافر بعد الفجر او بعد طلوع الشمس  وهذه وقع فيها خلاف ضعيف لكن الصواب
يعني انه له ان يسافر  ان يسافر وهو مفهوم قوله بعد الزوال بعداء الزوال لكن يعلم انه هو مخاطب بصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة. مع ان المذهب كما سيأتي ان شاء الله
الفصل الذي بعده انهم يقولون وقتها وقت عيد وقتها وقت اعيد ولهذا الاصل بعد الزوال لا يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال لا بأس لا بأس لكن بعد الزوال ومخاطب الجمعة لكن الخطاب
الذي يتوجه الى بالنداء يا ايها الذين دانوا الى الصلاة من يوم الجمعة هذا النداء على المذهب قد يكون قبل الزوال لكن على قول الجمهور لا يكون الا بعد الزوال
وعلى هذا هل يجوز السفر بعد الزوال لمن غلب على ظنه انه سوف يدرك الجمعة خارج البلد مثلا لانه يقصد الى مكان اخر ويعلم انه سوف يدرك الجمعة هذا وجه قوي ما دام انه
لم ينادى بالصلاة ولم يؤذن لها يؤذن لها ويعلم انه سوف يدرك الجمعة في مكان اخر الا اذا ترتب عليه تأخر مثل دخول خطيب لانه لان التأخر على الجمعة موضع نظر حتى في فوات الخطبة
بعض اهل العلم لم يصحح الصلاة حين يفوت الخطبة وقالوا ان الخطبة ركن فيها قال بعضهم انها مقام تلك الركعتين وان كان هذا موضع نظر الجملة انه اذا كان في الوقت ساعة جاز له ذلك
وبعد الزوال في الغالب يضيق الوقت وخصوصا خروجه منها بعد الزوال متى يدرك الجمعة؟ اما قبل الزوال فلا بأس. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يوم الجمعة يريد السفر
فلم يخرج او متهيأ له قال ما يعني ما الذي يحبسك؟ قال الجمعة يعلم انه يريد السفر وقال الجمعة. قال ان الجمعة لا تحبس عن سفر رواه عبد الرزاق عن
عمر رضي الله عنه باسناد صحيح قال ان الجمعة لا تحبس من سفر اما حديث من سافر في يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره وحديث رواه الدارقطني وهو حديث لا يصح
حديث لا يصح. وروى الترمذي في حديث  بعض الصحابة لعله ان جابر وان النبي عليه الصلاة والسلام قد ارسل سرية يوم الجمعة وكان بعض الصحابة مع في السرية فكان يوم جمعة فتأخر حتى يصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه عليه الصلاة والسلام لم يخرج
سأله ما الذي حبسك عنه قال يا رسول الله ادركتوني كي الجمعة معك  عليه الصلاة والسلام لو فعلتها كذا وكذا لم تدرك فضل غدوتي غدوتي مو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعيف
حديث ضعيف لكن كما تقدم ما دام انه لم يخاطب بها وخرج قبل ذلك فلا بأس بذلك ومن اهل العلم من منع مطلقا   ثم بعد ذلك فصل في شروط صحة صلاة الجمعة
قال يشترط لصحتها شروط. ليس منها اذن الامام. وهو قول الجمهور  وذلك انه اذا وجبت بشروطها وجبت اقامتها وقالوا ان علي رضي الله عنه اقام الجمعة في عهد عثمان الفتنة
اليوم رضي الله عنه بدون يعني ابن عثمان وايضا اه قال عبيد الله بن عدي بن خيار عثمان رضي الله عنه انك امام عامة يصلي لنا امام فتنة فقال الناس خير
صلاة خير ما يؤمن الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم اذا اساءوا فاجتنب اساءتهم اقيمت بدون اذنه فحسن فعلهم عثمان رضي الله عنه وقالوا انها اكتملت بشروطها  له ان يصليها وعنه عن الامام احمد رحمه الله يشترط وهو قول ابي حنيفة
هناك قول وسط وهو انه حين تكون الجمعة  يراد اقامته على الوجه الشرعي ويكون مرجعها الى الجهات الشرعية الاوقاف ونحو ذلك في هذه الحالات يقام الا باذنهم لان الجمعة الشروط وذلك لاجل تحصيل هذه الشروط
تحسين الشروط لا يتأتى الا يعرف بثبوتها والا قد يبادر قوم كل من اراد اقامة الجمعة اقام وهو في حيه اقامها في هذا المكان ويحصل ضد مقصود الجمعة. اللي هو اجتماع فيحصل التفرق
لكن لاجل ان تعلم شروط توفر الشروط وتكون هناك لجان او بحث او او سؤال لاهل العلم في ذلك البلد مثلا عن الحاجة الحاجة الى اقامة الجمعة فيحسن مكاتبة في هذا فعند
ذلك يكون الاذن باقامتها لاجل معرفة توفر شروط الجمعة احدها الوقت الجمعة لا تصح الا في وقتها بخصوص الجمعة وهذه من الفروق بين الجمعة وبين صلاة الظهر صلاة الظهر في غيرها من الصلوات
اذا نام عنها اذا نسيها صلاها ظهرا بعد خروج وقتها اما الجمعة اذا نام عنها اذا نسيها في هذه الحالة لا يصليها جمعة لا يصليها جمعة بل صليها ظهرا ولهذا كان من شروط جعلوا من شروطها الوقت ان يصليها في الوقت
واوله ودليله ما تقدم  ان الجمعة لا تقام الا بشروط خاصة واوله وقت صلاة العيد هذا اول وقت صلاة العيد. وصلاة العيد تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح هذا على المذهب
وهم قالوا ذلك بناء على ان الجمعة عيد قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان لما وافقت لما وافق العيد يوم الجمعة وقالوا انه جعلها عيد
والجمع عيد ويكون وقتها كوقت العيد نعم اوله اول وقت صلاة العيد ووقع خلاف في المذهب في وقت صلاة العيد وقع خلاف في المذهب منهم من قال تصلى بعد الفجر او وقته يبدأ بعد الفجر
قال بعد طلوع الشمس منهم من قال بعد ارتفاع الشمس لكن ابى ذلك ابو محمد ابن قدامة رحمه الله وانها لا تصلى في هذا الوقت انما تصلى قريبا من الزوال
وهذا قريب من الاحاديث. المسألة فيها خلاف وان كان الجمهور على انه وقت بعد الزوال وهو اختيار البخاري وجزم به في صحيحه الحكم رحمه الله قال انه عن علي وعمر
عن وعن بشير وعن عمرو بن حنيفة جماعة من الصحابة رضي الله عنه ثبت ذلك عنهم لكن الامر قريب فيما اذا صليت قريبا من الزوال. ولحديث اولا قبل ذلك قبل ذلك ما يتعلق بصلاة الجمعة وان وقت عيد لان صلاة عيد ولهم في ذلك
ادلة او بذلك ادلة  منها حديث عبد الله بن سيدان الذين يرهون بشيب هو حديث مشهور في هذا وانه قال ان ابا بكر صلى يوم الجمعة قبل انتصاف النهر وصلاها عمر الى ان اقول
او قريبا من منتصف النهار وصلاها عثمان بعد ان زالت الشمس فقالوا انه قال صلاها قبل ذلك قبل انتصاف النهار لكن هذا لا دلالة فيه على اول النهار. والخبر لا يصح
عبد الله بن زيدان هذا مجهول فلا يدل على انك تصلي اول النهار ولا ولا ان وقت وقت صلاة العيد بل انها قريب من انتصاف النهار وهذا محتمل ولهذا الاحاديث في هذا الباب حديث
السلام الاكوع حديث جابر مكتملة لكن جاءت حديث صريحة في هذا الباب ولهذا الاقوال ثلاثة منهم من قد صلى اول النهار ومنهم من قد صلى قرب الزوال ومنهم قال لا تصلى الا بعد الزوال. القولان في المذهب
والقول الثاني انه قرب الزوال هذا اختيار ابي محمد وهذا قول قريب ولو حظ من الاثر الاخبار الواردة في هذا الباب. لكن قول الجمهور اظهر واصح وهو ظاهر الاخبار والثابت عن الصحابة رضي الله عنهم
والاخبار وايد عن الصحابة انهم صلوا قبل الزوال لا تصح اشهرها حفر عبد الله بن زيدان في ابي بكر وعمر وعثمان لكن عثمان بعد الزوال في نفس الاثر وكذلك ابن مسعود انه صلاها ضحا وقال كرهت
كرهت ان اشق عليكم في الحر كما قال رحمه الله. وهذا الاثر من طريق عبد الله بن سلمة وهو صدوق قد تغير وقد رواه ابن ابي شيبة اسناد صحيح بدون ذكر انه صلاها الضحى
ولعل هذا هو اصل هذا الخبر ووهم فيه عبدالله بن سلمة والاثار عن الصحابة كما تقدم عن ابن عن عمر وعلي بالاسناد الصحيح عند ابن ابي شيبة انه صلاها بعد الزوال. كذلك عن علي رضي الله عنه
صلاها بعد الزوال وكذلك عن نعمان البشير عن عمر ابن حريث كلها عند ابن ابي شيبة واشار البخاري رحمه الله الى جمع من الصحابة وانهم صلوها بعد الزوال وانه جزم بان صلاة الجمعة بعد الزوال
وهذا هو ظاهر الاخبار في حديث انس رضي الله عنه في صحيح البخاري انه يصلي الجمعة حين تميل الشمس وفي حديث عند زوال الشمس في حديث جابر وفي حديث جابر ابن عبد الله كنا نصلي الجمعة
اروح ودواء رواحلنا وذلك حين فنريح وذاك حينا حين تزول الشمس. هل استدل به من قد صلى قبل الزوال واستدل به من قال فصلى بعد الزوال ينقال حنا نصليها ثم نروح ضواحينا فنريحها ذلك حين زوال الشمس
فقيل ان قوله حين تزول الشمس متعلق بي من رواحلنا وانا نريحها وانهم يروحون الى رواحلهم بعد زوال بعد صلاة الجمعة ويأتون اليه يصلونها ويريحونها عند زوال الشمس. منهم من قال قوله حين تزول الشمس متعلق بقوله كنا نصلي الجمعة
لا متعلم قوله نريح رواحلنا وهذا اظهر حتى يتفق مع خبر سلامة الاكوع خبر انس وفعل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا يقال ان اخر وقت ان اول وقتها زوال الشمس
اول وقتها بعد زوال الشمس واخر وقت واخره اخر وقت صلاة الظهر حين يكون ظل كل شيء مثله سوى في الزوال ان كان هنالك فيئا الزوال  قال رحمه الله فان خرج وقتها
وقت الجمعة يعني دخل وقت العصر قبل التحريمة صلوها ظهرا صلوها ظهرا هذا قول الجمهور لو انه مثلا قرأ يعني اذا خرج وقتها قبل التحريمة مفهومه انه لو ادركوا منها التحريم
يعني ادركوا التحريم قبل صلاة الجمعة وهذا الاتي يكاد يكون الا يعني يعني معنا ومن او غافلة ونحو ذلك مع انها صلاة جمعة لكن لو حصل هذا على قول الجمهور
ولو انه ادرك او فرضا لو انه مثلا اخرت الصلاة فخطب الامام مثلا بعض الخطباء يطيل جدا بعض الخطباء في بعض البلاد ربما يطيل جدا الخطبة وقد يكون في وقت
مثلا يكون النهار فيه قصيرا مثلا يكون النهار فيه بصيرا او الوقت ما بين الظهر الى العصر قصير قصيرا يؤخر صلاة الجمعة ثم يخطب يطيل الخطبة ثم يقومون الى ويغفلون عن وقتها فيقومون اليها في اخر وقتها فينظرون فلم يبقى منها الا مجرد لحظات
ايه بمجرد ما يقول الله اكبر يدخل وقت العصر على قول الجمهور لهم ان يصلوا جمعة يصلون تكون تكبيرة الاحرام في وقت الظهر وبقية الصلاة في وقت صلاة العصر ودهب ما لك رحمه الله
الى انها لا تدرك. اذا لم يبقى الا وقت التحريمة فلا تصلى جمعة لانه لم يعلق ادراك الوقت بادراك التحريم. وهذا هو الصحيح انه لا تدرك الا بدنك الوقت. ولما ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس. قبل ان تطلع الشمس. والادراكات اللي جاءت
كلها بركعة الا ما يتعلق بادراك الجماعة وادراك صلاة الامام هذه بادراكها. الادراكات تختلف لكن ادراك الوقت وادراك الصلاة ادراك الصلاة وادراكات اخرى ادراكا الحائض مثلا وقت صلاة العصر مثلا
نحو ذلك نوع ادراكات كذلك ادراك صلاة الجمعة لا فرق بين ادراك الصلاة وادراك وقت الصلاة هم يقولون ادراك الجمعة لادرك ادراك صلاتها لا تدرك الا بركعة الا بركعة كما سيأتي
وكذلك سائر انواع الادراكات على هذا لو لم يبقى الا مقدار تكبيرة الاحرام فلا يدركها. فلا يدركها وتصلى ظهرا وعلى هذا وكان مع العلم والقذف هم اثمون وان كان عن غفلة
ونحو ذلك فلا اثم عليهم والا جمعة الا جمعة كانوا ادركوها قبل خروج وقتها الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها هذا هو مذهب مذهب وقول مالك والشافي يا جماعة من اهل العلم
انه لابد من اربعين رجلا من اهل وجوبها الى هناك صواحد لم تصح الجمعة وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير. على اقوال كثيرة. ذكر الحافظ رحمه الله خمسة عشر قولا
ورجح القول الخامس عشر وهو ان يكون جمع بلا حصى. هذا لا يكاد ينضبط قال واحد هذا هو القول الاول باثنين والقول الثاني بثلاثة والقول الثالث اربعة والقول الرابع ثم ذكر سبعة وتسعة
واثنى عشر بدون امام بالامام واو اثنى عشر بالامام علاقة على قول ثالث  وقول اخر ثلاثون وقيل اربعون بالامام واربعون بدعوها بدون امام واحد واربعون وقيل خمسون الى ثمانون وقيل جمع كثير بلا حصر معين
وهذي اقوال كثيرة. القول الاول حكى عن بعضهم. والقول الثاني اثنان هذا قول ابن حزم وجماعة والقول الثالث ثلاثة وقول ابي يوسف ومحمد بن الحسن وابي ثور والاوزاعي واختاره تقيي الدين
وهذا القول هو اقرب الاقوال وعليه فتوى كثير من اهل العلم في هذا الزمان  من جهة انهم جماعة ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي الدرداء بن حويش عن ابي الدرداء ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في في قرية
لا تبقى لا توقع في الجوف. جماعة اللي استحوذ عليهم الشيطان  لما روى البخاري رحمه الله عن معلقا في قصة ان رزيق ابن حكيم وكان اميرا على الابلة كتب الى
الزهري يسأله قال يسأله عن اقامة الجمعة وكان في مكان على ممر الحاج هل يقيم الجمعة؟ فكتب يقول يونس وكان حاضرا كتاب الزهري له كتب له حديثا رواه عن سالم عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحديث وجعل كل مكان فيه قوم مستقرون في هذا المكان مهما كان عددهم  لانه يكونوا فيهم من يلي امرهم  في هذه الحالة يكونون ولهذا هم
لابد ان يكونوا ثلاثة فاكثر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسافر الراكب شيطان والراكبان شيطانا والثلاثة ركن الثلاث ركب. ولهذا لا تكون الامارة بين اثنين لو كان اثنين مثلا كانا مسافرين لا يقول لا يحتاج ان يؤمر احدهم
الا عيسى احد مولى من اخر لكن انما تكون الامارة حين يكون ثلاثة نفس الامارات في نفس مجمعات صغير لو كانوا ثلاثة حتى لا يختلفوا يؤمر احدهم اذا كانوا ثلاثة لقوله الثلاثة ركب. والركب يحتاجون من يدبر امرهم. فكذلك اذا كان هذا التدبير في هذا السفر العارض
التدبير في الاستقرار والمكان من باب اولى. ولا يحرمون من صلاة الجمعة وللحديث المتقدم ايضا ولان آآ ولهذا فهم الزهري رحمه الله لفقهه انه قال هو مسؤول عن رعيته ومن اعظم مسؤولية
دعاية هنا ان يقيم فيهم الجمعة والجماعة اقيم فيهم الجمعة والجماعة هذا القول اظهر في هذه المسألة وهذا هو القول الذي ذكر رحمه الله قول مشهور واشهر ادلته ما رواه عبدالرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد ابي كعب بن مالك رضي الله عنه
حين وكان قد عمي في اخر الحياة رضي الله عنه فيه انه كل اذا سمع الاذان يوم الجمعة ترحم على اسعد بن زرارة خذي يا ابتي انك اذا سمعت الاذان الوتر قال نعم كان هو اول من اقام بنا الجمعة
في هجم يقال له هجم مبيت في نقيع خظيمات كم كنتم قانا اربع اربعون فقالوا ان هذا العدد كان باذن من النبي عليه الصلاة والسلام وجميع ما كان في هذا الجمعة
شروط فجعلوا هذه هذي هذي القصة مثل ما جاء في حديث لقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي فكل ما ذكر فيها انه يكون واجبا فكذلك في هذه القصة
لكن في هذا نظر والله اعلم القصة لا بأس بها اسنادها جيد رواه داوود وغيره وهي من طريق محمد بن اسحاق وقد صرح عند الدرقوت ابن خزيمة التحديث وعلى هذا اسنادها حسن اسنادها حسن
لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذا عدد اتفاق وقع اتفاقا. وليس قصدا لو كان وانقص او ازيد  يظهر والله اعلم انه لا فرق وهذا يمكن والله اعلم يشبه مثل ما تقدم في باب عدد الايام التي
يقصر فيها مسافر مما تقدم في قول الجمهور بمناسبة اربعة ايام لان النبي عليه الصلاة والسلام قدم يوم الاحد وخرج الى منى يوم الخميس فقالوا من اقام هذه الايام من اقام اكثر من هذه الايام اربعة ايام
انه يتم وان كان عدد هذه الايام فاقل فانه يقصر مع ان هذه الايام انما وقعت اتفاقا ولهذا لو انه اه قدم قبل او بعد فالحكم واحد لا يتغير والله اعلم اذ لو كان الحب يتغير لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يعرف الا من جهته
فالاظهر والله اعلم انه لا يحد حد معين والذين قالوا اثنا عشر اثنا عشر رجلا يستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى حي جابر انه في يوم كان في يوم جمعة جاءت عير
ثم قام الصحابة في يوم الجمعة فلم يبق مع النبي عليه وقام يوم جمع فلم يبقى معه الا اثنى عشر رجلا نزل قوله تعالى في قوله هداية قال وتركوك قائما
تركوك قائما يعني في يوم الجمعة وفيه يعني انه قالوا ان هذا العدل وهذا ايضا كذلك هو في مثل هذا انه اتفق انه عدد بقية العدد اثنى عشر لانه والا كيف يكون هذا العدد هو
الذي يكون فيه الحج للجمعة لم يأتي حرف واحد يبين ذلك المقصود ان هذه ادلة فيها ضعف فيها ضعف وبهذا يؤخذ بالادلة العامة في هذا الدالة على مشروعية الجماعة  في هذا العدد
وجاء له نظائر كما تقدم وهو عدد ثلاثة وابو حنيفة رحمه الله يقول اربعة يكون اوليه الثلاثة لهم امام يؤمهم. لهم امام يؤمهم قال رحمه الله الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها
الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين ان يكونوا بقرية مستوطنيه مثل ما تقدم ذكر سبق ان انها تلزم المستوطن  لكن هنا من هم هؤلاء تلزمهم؟ لابد منك شرط اخر ان يكون معه ما يكمل به اربعين
وهم ثناء ان يكونوا في قرية مستوطنين بها فلو كانوا مثلا في مكان يرحلون عنه فلا ولا يشترط في هذه القرية التي يستوطنون بها مثل ما تقدم ان تكون على اي على صفة معينة. بل
والشرط في اقامتها هو استقرارهم وعدم انتقالهم عن هذا المكان قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لو انهم مثلا لم يصلوا الجمعة داخل البلد لكن يصلون برا خارج القرية
الصحيح انها تصح ولو صلوا في مصلى العيد لو صلوا مثلا في يقول نحن نصلي في مصلى العيد لانه في هذا المكان لا يسعنا او لاسباب اخرى فلا يشترط ان يصلوا في مسجد او ان يكونوا في بناء هذا قول الجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله الى انها لا لابد ان يكون في مسجد
وهذا قول مرجوح ما دام الشرط متوفر وهو وجود جمع مستوطن في هذا المكان على الخلاف في هذا العدد في هذه الحالة لا بأس ان يصلوا خارج آآ قريتهم قد يكون قد يصلون يصلون خارج القرية مثل ما تقدم حجة بمكان اوسع مثلا
اسباب اخرى تمنعه من الصلاة في هذا المكان ربما يكون مثل هذا المكان هذا المسجد مثلا لا يصلى فيه لانه جدد او يعمر وليس هناك مكان يجتمعون فيه الا ان يتم خارج القرية
لكن يكون هنا اه فيما قارب قال فيما قارب البنيان لانه لو لو خرجوا بعيدا عن البنيان اشبه المسافرين  اشبه موسى ابن في هذه الحالة وهذا لا يكاد يقع ممن تكون حاجته اذا قامت الجمعة في مكان
غير المسجد لانه ترك الصلاة في المسجد لاجل مشقة عليه او عدم وجود مكان فكيف يذهبون الى مكان هو عين المشقة وينافي شرط اقامة الجمعة  وتصلح فيما قارب البنيان من الصحراء
قال رحمه الله فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا استأنفوا ظهرا فان نقصوا قبل اتمامها  يعني لو انهم يصلون يوم الجمعة وهم اربعون على على هذا القول على القول ذكرها رحمه الله
فقبل اتمامها واحد من المؤمنين تذكر انه محدث فخرج في هذه الحال لا تصح وصلاتهم هذي بطلت ماذا يفعلون؟ يستأنفونها ظهرا صلوا الصلاة كلها لم يبقى الا التسليم التسليم يكون
لابد ان يحضر الاربعون جميع الصلاة لكن القول الثاني حتى على  حتى في في المذهب وقياس المذهب القول الثاني حتى على القول باشتراط الاربعين انهم اذا صلوا ركعة واحدة وهم اربعون
ثم خرج جماعة منهم بعد الرفع من الركعة الاولى انتهى الركعة الاولى ثم حصل عذر لبعض فنقصوا عن اربعين صحت. لانهم ادركوا ركعة من الصلاة وهذا القول يقول الموفق هو قياس المذهب واختاره
صحيح مقياس المذهب في شأن دركات يدرك تدرك الصلاة بركعة ما دام انه يدرك الادراك بركعة يدرك به  من جاء الى يوم الجمعة الجمعة وجد الناس يصلون في الركعة الثانية
فادرك الركعة الثانية هذا عند عامة اهل العلم يصلي ركعة واحدة معها. ادرك الجمعة كذلك ادراكات اخرى تدرك بركعة كذلك في هذه المسألة وهو قول مالك وابي حنيفة وعلى القول الاخر الصحيح انه لا يظر
لان الجمعة تنعقد بثلاثة فاكثر ولا يظن مثلا نقش واحد او اثنين او عشرة من الاربعين قال رحمه الله ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة هذا مثل ما تقدم
من ادرك مع الامام ركعة يدرك الجمعة وهذا قول جماهير العلماء وهذه المسألة فيها ثلاثة اقوام قول وسط وقولان متطرفان القول الاول هو قول عطاء وطاووس قول عطاء وطاووس ان من فاتته الخطبة لم تصح جمعته
ويقابله قول ابي حنيفة وحماد والحكم وهو ان من ادرك الجمعة قبل التسليم ادرك الجمعة ادرك الجمعة لو جاء والامام في التشهد يوم الجمعة اذا سلم يصلي ركعتين وعند عطاء وطاووس اذا جاء وقد
فرغ من الخطبة فانها لا تصح جمعته لان ادراك الجمعة شرط فيها شرط للجمعة والصواب مثل ما تقدم ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة كما في الصحيحين. وفي عند النسائي باسناد صحيح. من ادرك ركعة
في يوم الجمعة يعني من ادرك ركعة من من الصلاة ركعة من الصلاة جاء ذكر الجمعة ذكر الجمعة اه في حديث ابن عمر لكن ينظر لفظه منظر في حديث اخر فليضف اليها اخرى
هذا لا يصح يضيف اليها اخرى لكن معتمد ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك وهذا يشمل جميع الصلوات الجمعة وغير الجمعة قال ومن ادرك معاني منها ركعة اتمها جمعة
وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى ظهرا. اذا كان نوى ظهرا اذا جاء يوم الجمعة الى المسجد والناس يصلون الظهر دخل المسجد دخل معهم ودخل بنية الجمعة
على انه يدرك الجمعة ثم تبين له ان هذا السجود هو سجود الركعة الثانية سجود الركعة الثانية وما نوى ظهر ما نوع ظهر؟ على هذا لا تصيغ  لا اذا سلم الامام لا تكون له ظهرا
لماذا؟ لانه لم ينوي الظهر. لم ينوي الظهر والاعمال بالنيات وصلاة الظهر غير صلاة الجمعة صلاة الظهر. وشرط اخر هذا لا بد منه ان تكون الصلاة بعد الزوال بعد الزوال. والقول الثاني
انه لو دخل بنية الظهر بنية الجمعة ثم تبين له انها فاتت الجمعة في هذه الحالة اذا سلم الامام يقوم وينوي الظهر. وهذا اصح بل قال ابو اسحاق بن شاقنة
وهو من علماء المذهب الكبار يدخل بنية الجمعة يدخل بنية الجمعة ويصلي اربعا. حتى استنكر عليه بعضهم كيف يدخل بيت الجمعة ويصليها اربعا وقد اجاب ابن رجب رحمه الله في كلام الله قال
يعني ما معناه انهم لم يفهموا مقصوده لم يقل مثلا يعني انه يبني عليها على الناظور لكن هو قال يصليها يدخل الجمعة ويتم بهذه النية ويصلي اربع وجعلها مثل صلاة العيد اذا فاتت انه يصليها اربعا
لانه اذا فاتت له ان يصليها اربعا. قال وقد رأيت له مصنفا في ذلك والاظهر والله اعلم انه ان دخل وهو لا يعلم لا هو نعلق النية يقول ان كانت ظهرا هي ظهر وان كانت جمعة فهي جمعة في التشهد
في السجود ولا يدري هل يقوم الى ركعة لانه في الركعة الاولى او يجلس التشهد لانه غني عن الصلاة اذا جلس للتشهد وسلم يقوم يصليها ظهرا ينويها ظهرا  ولا يضره نيته قبل ذلك
وان جاء مثلا آآ وان جاء وقد ادرك منها يعني ادرك منها ركعة هذا واضح لا اشكال انه يصليها جمعتان يصليها جمعة. لكن كما تقدم لابد من دخول وقت الظهر ولو جاء مثلا
وجد الامام يصلي الجمعة. وقت الظهر ما دخل على المذهب لانهم يقولون يصح قبل الزوال في هذه الحالة يدخل معهم بنية النفع اذا علم ذلك اذا كان بعد رفع الامام
من الركعة الثانية يدخل بنية ان يصليها نافلة يكبر ويصلي معه فاذا قام الامام له ان يصلي ركعتين لكن تكون نافلة له. يعني ليست جمعة لانه لم يدرك ركعة صلاة الجمعة وليست ظهرا لان وقتها لم يدخل
ان وقتها لم يدخل وعلى هذا في هذه الحال بعد   رفع الامام  يظهر انه لا يلزم الدخول لانها لا تجب عليه. فليست طهرا وليست جمعة ليست ظهرا لان لا تحسب له اورا ولا تحسب له
جمعة  الوالدة اقل من ذلك. وهل وهل العلم رحمة الله عليه يذكرون هذه الاحكام من حيث الجملة. هم لا يتكلم الحكم التكليفي في هذا الفعل والا حكم التكريم بهذا الفعل
ان كانت عدم ادراك عن تفريط فهذا لا يجوز له وهو اثم بهذا الفعل وان كان عن عذر لنوم او او نحو ذلك هو معذور انما يبين الحكم فيما اذا جاء والامام على هذه الحال
قال رحمه الله ويشترط تقدم خطبتين تقدم خطبتين من شروط الجمعة خطبتين لابد من الخطبتين هذا في اقامة الجمعة. لكن ادراك الجمعة تقدم انها تدرك بادراك ركعة. لكن في اقامة
ولهذا كان قول عطاء وطاووس لم يفرقوا بين شرط اقامتها وشرط ادراكها شرط اقامتها لابد من خطبتين بشرط ادراكها كذلك فمن فاتته الخطبة فقد فاته نص الجمعة ولا تنصيف فيها. ولان على قول
على قول ان الجمعة اقيمت مقاما ركعتين وان كان هذا موضع نظر ولهذا يقول عمر رضي الله عنه حديث صحيح الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
هي تمام ركعتان ليست مقصورة هذا هو الصحيح انما هي صلاة مصيبة خاصة على يد خاصة وهي في خطبتين وركعتين ويشتر التقدم خطبتين وهذا هو قول الشافعي رحمه الله وقال مالك وابو حنيفة
تجزئ خطبة واحدة وكذلك اختاره قال اسحاق وابن لكن هذا فيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام  قال صلوا كما رأيتم نصلي ثبت في الاحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر حجاب ابن سمرة
وغيرها من الاخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين جلس بينهما صحيح مسلم كذلك اصلوا كما رأيت مصلي. صلاة الجمعة تتلقى عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصواب وجوبهما
مع ان القول الثاني الذي هو قول مالك ابو حنيفة روانا احمد لكن قول المشهور هو قول الشافعي هو اشتراط تقدم خطبتين قال رحمه الله ومن شرط صحتهما من شؤون شرط صحتها
نعم انما الثالث ثم قال ويشترط تخط تقدمه خطوتين وبشرطين نعم صحتهما من صحة خطبتي الجمعة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم  يقال ذلك لما روى ابو داوود
عبد الرحمن الحيوائين انه عليه الصلاة والسلام قال كل خطبة ليس فيها نبدأ فيه بحمد الله فهي جذمة او كما قال عليه الصلاة والسلام وفي حديث وكذلك عند احمد لكن قال
كل كلام لا يداهي بحمد الله فهو اجزم. في حديث احمد كل كلام لا يبدأ بذكر الله فهو ابتر والخبران او الروايتان من طريق عبد الرحمن بن الحيوايين وهو متكلم فيه رحمه الله
قالوا كذا من شرط صحتي هيا صحتين صحتهما حمده سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله لانه اذا شرط ذكره سبحانه وتعالى فذكر رسوله مقرون معه. فلا يصح الا معه. فقالوا اشتراط
ذكره عليه الصلاة والسلام في خطبة بذكر الله سبحانه وتعالى ومقرون به ولهذا في الاذان مقرون به وقراءة اية وقراءة اية لانه كما حديث جاء ابن سمرة انه عليه الصلاة والسلام
خاطبهم في يوم جمعة او في حديث جابر نعم اي جابر في يوم جمعة يقرأ القرآن ويذكر الناس كذلك في حديث  امي هشام بنت حكيم التي قالت ما احد قام
ان من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يخطو بها كذلك في احاديث اخرى  ما جاء في حديث جابر هذه وقع فيها خلافة انه ليس بشرط
ومن اهل العلم شيخ الاسلام قال ان ان ذكر الله سبحانه وحمده واجب وليس بشرط. ومنها ممن قال الواجب هو حصول الموعظة والتذكير سمعت وتذكير وان ليس خصوص ما ذكروه. وليس هناك دليل على ذلك. انما الاخبار يذكر الناس كما في حديث حكم حسن الخلفي
كلمات يسيرات مباركات  الاخبار جاءت بذكر الله سبحانه وتعالى مجملا. ولهذا القول هو الوصية بتقوى الله عز وجل هو المقصود من ذلك وليس المعنى على الصحيح يعني نفس الكلمة لكن معنى ما تدل عليه
من وصيتهم  العمل باوامر الله سبحانه وتعالى. والحذر من وقوع في النواهي والمعاصي وهذا اظهر واختاره جمع من اهل العلم لكن ينبغي لمن يصلي بالناس ان يعتني بما ذكروه لان من قال باشتراطها لم يصحح الخطبة من دونها
وكذلك  وقال وحضور العدد المشترط حضور العدد المشترط يعني في الخطبتين الوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترك النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان له خطوتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس
الناس فهذا هو المطلوب وتذكير الناس لمن يخطب يخطو بهم وعلى المذهب لابد ان يكون العدد اربعين رجلا  تقدم ان الصحيح ليس بشرط وعلى قولهم انها لا تصح الجمعة لو انه نقص عن هذا العدد
حتى يعودوا في الخطبة وهل وفي كل خطبتين او في احدى الخطبتين موضع خلاف. وظهر كلام كلامهم انه لابد ان يكون العدل في جميع فلو انهم نقصوا الخطبة الاولى ثم كم كمل العدد في الخطبة الثانية
فانه لا تصح حتى ولهذا لو انه كان في وقت ساعة فلا بد ان يأتي بالخطبة الاولى مرة ثانية ثم يخطب الخطبة الثانية بعد ذلك يعني فلابد ان يكون هذا العدد في الخطبتين
قال رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة عدم اشتراط الطهارة هو قول جمهور اهل العلم حتى في الطهارة الكبرى وقال الشافعي الجديد وهو الامام احمد
ان اشتراط الطهارة ان الطهارة شرط فيهما شرط في الخطبتين. من مفرق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. اذا كانت الخطبة في المسجد لا شك ان الطهارة الكبرى لابد من وجودها
وخصوصا على القول انه يتلو اية حتى لا يقرأ القرآن وهو جنون لكن جمهور العلماء على انه ليس بشرط ولهذا المذهب كذلك لكنها رواية كما تقدم فلو خطب وهو على غير طهارة صحت خطبته
ولا ان يتولاه من يتولى الصلاة  اما ما تقدم في اشتراط الطهارة انه ليس بشرط ذلك ان الخطبة ذكر والذكر لا يشترط له لا يشترط له الطهارة. وكان عليه يذكر الله على كل احيانه
والافضل  في احواله كلها عصا في حال الذكر فالامر في خطبة الجمعة اعظم واولى بذلك ثم يترتب على ذلك ربما امر قد يوقع في محظور لانه اذا لم يكن على طهارة
يريد ان يتوضأ فيحصل فصل بين الخطبة الخطبتين وبين الصلاة قد يحصل له ما يعوقه فلهذا السنة ان يكون على طهارة. واهل العلم يفرضون ذلك وان كان من يتقدم الخطبة يكون عطاه انما قد
يحصل ان يكون قد نسي انه على غير وضوء. تذكر انه على غير وضوء. او ان يسبقه الحدث مثلا وهو في خطوبته فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر في هذه الحالة انشاء عن الطهر
وانشأ ان يؤخر حتى يبلغ خطبته كله لا بأس به قال رحمه الله ومن سننهما اي سنن خطبتين  ان يخطب على منبر او موضع عال. حتى يحصل اسماع الناس وابلاغ الخطبة
ويكون ايسر له في خطبته لانه ربما لو كان في مكان منخفض او نازل الجمع كثير اضطروا الى رفع صوته يشق عليه لكن حين يكون مكان مرتفع يكون ايسر له
وابلغ في بلوغ الخطبة لغيره النبي عليه الصلاة والسلام كان في امر يخطب على الارض وهذا دليل على انه ليس بشرط من يخطب الى جذع ثم لما صنع المنبر ومروا جاوز الجذع
صراحة حتى كان ينشق حتى ثم ضمه النبي عليه الصلاة والسلام اليه حتى سكن وهدى كالصبي يده يشكل كما قال الحسن خشبة يحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم حق ان تشتاقوا اليه عليه الصلاة والسلام
يعني فقدت ما كان يلقى عليها يلقى عندها من الذكر وقال من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا الرسول عليه الصلاة له خصائصه عظيمة ولهذا كان في يقول اني لا اعرف حاجرا كان يسلم علي قبل ان ابعث صلوات الله وسلامه
عليه والصحيحين من حديث سهل بن سعد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من الانصار مري لي غلامك يعمل لاعوادا من خشب احدث الناس او قال اخطب على الناس عليها
صنع لها غلامها النجار منبر من ثلاث درج وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على الدرجة الثانية. ثم يجلس بين الخطبتين على ظهر المنبر السنة ان يكون على منبر او موضع عالي مثلا لو لم يكن منبر
مثلا  يعني مكان مرتفع من تبة او دكة اول شي يمكن ان يرتفع عليه او حجر كبير يمكن ان يستقر عليه المقصود ان يكون موضعا عاليا يحشر به المقصود. ويسلم على المأمومين
سلموا على المأمومين اذا اقبل عليهم وهذا هو ذكر في المغني عن الاوجاعي وهو قول الشافعي  وان كان قد سلم حين دخوله الاول يسلم السلام الخاص يلا اقول ايه ؟ حين يدخل الامام مثلا في الغالب يكون باب يدخل منه
ويسلم على من يقابله ومن كان قريبا منه سلم عليهم ثم عليك يصعد المنبر فيسلم عموما اهداك سلام خاص لمن مر به وهذا سلام عام وقال مالك وابو حنيفة لا حاجة لمثل السلام وهذا غريب
هو يسلم على حول قولي انه لم يبلغهم السلام الهدي عليه الصلاة والسلام في غير يوم الجمعة حين يدخل مكانا فيه جمع كثير كان يسلم على الجميع ويكرر السلام ليس مرتين ثلاثا. كما في حديث انس عند البخاري كان اذا سلم على القوم سلم ثلاثا. العلماء
بينوا ان المعنى حين يدخل مثلا حين يكون لا يبلغهم السلام الاول يسلم مرة ثم ثاني وثلاثة ثم ثالثة وهذا يقع كثيرا الانسان قد يدخل الى مكان اجتماع مثلا كبير
اول ما يدخل ويسلم حين آآ لا يكون السلام يبلغ الجميع ويسلم ثم اذا توسط المجلس سلم مرة اخرى على من لم يرد السلام اول. ثم اذا جاء الى صعد المجلس سلم على
من لم يبلغه هذا اذا كان في غير الجمعة امرا مشروعا الجمعة من باب اولى اذا اقبل عليهم ولا يفهم منه انه لا يسلم الا على جميع المؤمنين. لا اسلم على من اقبل عليه في اول دخوله
ثم يجلس الى فراغ الاذان ليه؟ ان الخطبة تكون بعد الاذان. الخطبة تكون بعد الاذان وهذا جاء ما يدل عليه كان عمر رضي الله عنه اذا دخل   اذن الاذان ثم اجعلوا يتحدثون ثم اذا قام امسكوا عن الحديث رضي الله عنه كما رواه مالك
والطهي بسند صحيح بسند صحيح نعم ويجلس بين الخطبتين نعم ويجلس بين الخطبتين لما في الصحيحين من حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام حديثي قبل ذلك ثم يجلس الى فراغ الاذان
هذا ورد في حديث ابن عمر عند ابي داوود ما اذكر عند ابي داود رواية انه كان اذا  وسلم او اذا دخلا واقع الناس انه يجلس ثم يقوم ويخطب ثم يجلس
ثم ثم يقوم. الجلسة بين الخطوطين ذهبت في الصحيحين من حديث ابن عمر. وثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة يخطب يخطب خطبتين يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس في حديث جابر ابن سمرة
ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما وهذا يوم ثبت في حديث ابن عمر وحديث جاء ابن سمرة وحديث عبد الرحمن ابن ام الحكم اه من حديث كعب من حي كعب العجرة
ايضا حديث كامل عجرة. في حديث ابن عمر ايضا انه كان  يخطب خطبة يجلس بينهما وكان يخطب قائم وقال سبحانه وتركوك قائما وكذلك حديث جابر بن سمرة يخطب خطبتين بينهما ايضا
كذلك في حديث ابي العجرة ان عبد الرحمن ابن ام الحكم من يخطب قاعدا فقال له انظروا الى هذا الخبيث استنكر عليه مخالفة السنة وهي ظاهرة ومعروفة ثم قال قال الله عز وجل
وتركوك قائما يعني اشارة الى انه خالف السنة في هذا وهو الخطبة عن ايام الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسوله اسوة حسنة وقال النبي عليه الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي. الخطبة جمعة داخلة من ضمن الصلاة
ويخطب قائما   وهذا كما ذكر من السنة  وذهب بعض اهل العلم الى ان القيام شرط ولا تصح الخطبة عن جلوس ولعله ظاهر قول كعب العجرة لانه قال كلمة شديدة على
الرحمن ابن ام الحكم مما يبين انه ان فعله هذا منكر كأنه ظاهر كلام كعب العجرة انه يقول بالوجوب رضي الله عنه لكن الجمهور على انه ليس بواجب وجاء عن بعض الصحابة عن معاوية انه جلس لما كثر
بطنه ينظر في ثبوت هذا عنه رضي الله عنه وقيل انه جاء عن عثمان فالله اعلم. المقصود ان الجمهور قالوا انه سنة وليس بواجب ويخطب يخطب قائما ويعتمد على سيف او قوس او عصا
هذا هو قول جمهور اهل العلم لا انه يعتمد على سيف او قوس او عصا الى انه ليس من السنة اعتماده على شيء من ذلك  والاظهر والله اعلم انه اعتمد عند الحاجة فلا بأس
للحكم عند ابي داوود باسناد جيد  انه عليه انه ذكر انه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وانه اقام اياما وانه خطبهم كان متكئا على قوس او عصا خطبنا كلمات يسيرات خفيفات مباركات
ذكر انه اعتمد على قوس جاء في حديث البراء انه نول يوم العيد قوسا او رمحا عريسا هو حديث ايضا عند ابي داوود في سنده ضعف وما ظنه بعضهم من انه يخطب عن السنة يخطب على سيف
اشارة الى ان الاسلام عند شرب السيف هذا قول باطل. انكره العلماء الكرام ابن القيم رحمه الله بل مدينة الاسلام مدينة دار الهجرة فتحت بالقرآن وهكذا كثير من بلاد الاسلام
انما القتال لمن عاند وابى. والا الدعوة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يفعل الله بعذابك وشكرتم وامنتم يعني من استجاب وامن هذا هو المقصود
والمقصود من نشر الدين حتى لا يبقى الا مسلم او مسالم ولهذا يعيش  تحت ظل الاسلام عيشة كريمة يكون من اعظم اسباب دخوله في الاسلام ليس المقصود هو المقصود هو دخوله في دين الاسلام
هذا هو المقصود من الدعوة الى الله لكن من عاند وابى حتى لا يصيران دين الله ونور الهدى والقرآن هذا هو الذي يجب قتاله حتى لا يمنع ظهور الدين وانتشار الدين
لكن ان امتنع لا يجبر امتنع انما يعرض عليه الدين وعلى الصحيح ان هذا عام في اهل الكتاب وفي غيره كما اختاره ابن القيم رحمه الله القيم في احكام اهل الذمة
كثيرة وليس المقام في بحثها لكن ادلة كثيرة على انه ليس خاص باهل اليهود انما نزلت اية التوبة تقول انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا هذي نزلت بعد ذلك حين دخل الناس في دنيا افواجا حتى اهانوا الوثنية
بعد ذلك دخلوا ولم يبقى قوم من كفار العرب وغيرهم ممن يعني يبقى تحت الذمة كانت كانت الطائفتان من اهل الكتاب ولهذا كانت الفيزياء في حقهم المقصود ان آآ ان قول من قال انه يعتمد على سيف لاجل هذا هذا قول لا يصح
بل هو باطل  ولهذا ان احتاج ان يعتمد على شيء فلا بأس بذلك. قال رحمه الله ويقصد تلقاء وجهه  يقصد تلقاء وجهي يعني هذا هو المقصود الامام يوم الجمعة الخطيب يقابل الناس
ويقابلونه. هذا ورد في اثار ضعيفة انه عليه الصلاة والسلام علي مسعود لما صعدنا واستقبلناه بوجوهنا في حديث مسعود وسلم عليه واستقبلوه. لكن ورد في حديث سعيد في صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام كان اذا خطبهم
كنا حوله واستقبلناه فاذا كان هذا في في غير خطبة الجمعة في خطبة الجمعة من باب اولى. من باب اولى ان يستقبلوه بوجوههم وكذلك ويستقبلهم. ويقصد تلقاء وجهه يعني يشار الى انه لا يلتفت يمنة ويسرة
هذا على قول جمهور اهل العلم وانه نلتفت هنا وهنا   في خطبته في خطبته ويستقبلهم وذهب الجمهور انه لو فرض لو فرض انه خطب وجهه الى القبلة صحت وهناك قول في المذهب ان الخطبة لا تصح
لان النبي عليه الصلاة والسلام استمر في حياتنا كان يخطب الناس وكان يستقبلهم ويستقبلونه وجهه الى وجوههم انما يكون استدبار الناس في حال خاصة وهو في استسقائه في يوم الاستسقاء
خطب الناس عليه الصلاة والسلام وهو متجه اليهم بعد الصلاة بعد صلاة الاستسقاء ثم لما اراد يستسقي لن كل من يستسقي ويدعو يستسقي لنفسه اما خطب الجمعة فانه يخطب لهم
ولهذا يستقبلهم هذا هو المشروع والقول بالوجوب قول قوي كيف يخطبهم ويكون  يستدبرهم على خلاف هذه عليه الصلاة والسلام والا يستمر عليه وداوم عليه كثير من اهل العلم يرى ان مثل هذا الفعل الذي يداوم عليه عليه الصلاة والسلام يكون واجبا. وخاصة في مثل هذه الصلاة
تنقى صفتها وهيئتها عنه عليه الصلاة والسلام ويقصد تلقاء وجهه  ويقصر الخطبة هذا والسنة في الخطبة ان تكون قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام حديث عمار ان طول صلاة الرجل وقصر خطوته مئنة في اطيلوا الصلاة واقصروا
الخطبة وذلك ان المقصود بالخطبة هو تذكير الناس وان يجتمعا في قلوبهم اما اطالة الكلام وكثرته قد ينسي اخره اوله ولا يحصل المقصود منه والمقصود تذكيره وعظ وتنبيههم الى ما يجب عليهم فعله
في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كما قال في حديث حكم العزب. كلمات يسيرات مباركات وكان كما قال عبد الله بن انفع عند ابي داوود كان عليه الصلاة والسلام
يكثر الذكر ويقل اللغو ولا يأنف ان يمشي مع الارملة والمسكين فيقضي حاجته هذا هو المقصود دار الذكر واعظم ما يكون هو آآ في خطبة الناس خطبة الناس وتذكيرهم بما يجب عليهم
كذلك جاء هذا في اخبار كما في حديث ابي داود عند عمرو ابن العاص انه عليه الصلاة والسلام قال اني امرت ان اتزوج في القول الا ان الجواز خير عليه الصلاة والسلام. ان الجواز خير
كان عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث عبد الله يكثر الذكر ويقيل اللغو يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. هذا الشاهد يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا ينام ان يمشي مع الارملة
والمسكين صلوات الله وسلامه عليه. والاحاديث في هذا كثيرة عليه الصلاة والسلام وكان اذا خطب احمر وجه وتغير وارتفع صوته كأنه منذ الجيش يقول صبحكم مساكم. فالمقصود هو ان يذكرهم وان يعظهم فلا يحدثهم بمواهبهم. امور لا يفهمونها. كما يقع من كثير من ربما يقع من كثير من الخطوة ان يتحدث في امور
لا قد لا يدركها كثير من المصلين او لا تهمهم بل يذكرهم بما هم محتاجون اليه في امور كلها الخاصة والعامة وفي مصالحهم وفي الحقوق الواجبة عليهم والحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى
والتحذير من المعاصي الى غير ذلك ويتناول ايضا ما يحتاج اليه الناس مما يحدث في ازمانهم مما يحتاج الى التنبيه هذا هو السنة في الخطبة ان تكون قصيرة لكن تكون كلمة جامعة
حتى تجتمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة  قال رحمه الله ويدعو للمسلمين ويدعو المسلمين وصلنا ان ان ان الدعاء مشروع عموما وخصوصا. وقد جاء في حديث البزار انه عليه الصلاة والسلام
كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وهذا حديث فيه ضعف. حديث فيه ضعف وهذا مما احتجوا به في هذه المسائل في ذكري دعاء للمسلمين لكن يعتني بما يحتاج الناس اليه يحتاج الناس اليه
في امور عباداتهم ومعاملاتهم وتعاملاتهم. هذا اهم ما يجب العناية به في امر صلاة جمعة لانهم مجتمعون عنده في هذا الوقت وهذي لا شك انها فرصة يعني اذا فاتت في هذه الجمعة
قد يكون من حضر معه يوم الجمعة لا يحضر معه في الجمعة الثانية  اجتهد في ان  يستفيدونه ويجتهد في نشر العلم والسنة. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
والعلم النافع المني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
