السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الثامن عشر من شهر ذي الحجة سيكون الدرس بعون الله وتوفيقه في كتاب زاد مستقنع الامام الحجاوي
الموقف السابق عند قولي فصل في صفة صلاة الجمعة قال رحمه الله والجمعة ركعتان وهذا محل اجماع من اهل العلم وثبت بالنص والاجماع ثبت بالنص والاجماع وقال اجمع المسلمون على ان الجمعة ركعتان
ونقلوه نقلا عمليا عن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع الاعصار والامصار دلت الاخبار على ذلك ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الاحاديث الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ
في سورة في الركعة الاولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقون في حديث ابي هريرة عند مسلم وكذلك مثله من حديث ابن عباس عند مسلم وجاء في حديث النعمان ابن بشير ايضا انه يقرأ في الركعة الاولى سبحوا في الثانية
الغاشية هذا فيه فائدتان اولا كونه جعل الركعة الاولى في هذه الشورى والثانية بين الشورى دل انها ركعتان وانه يجهر فيهما كما سيأتي في كلامه ان شاء الله الجمعة ركعتان
وهل هي صلاة مستقلة او ظهر مقصودة او ظهر مقصورة قولان لاهل العلم على هذا خلاف مسائل والصحيح انها صلاة مستقلة وليست طهرا مقصورة والجمعة تختلف عن صلاة الظهر في احكام كثيرة
منها ان كثير من اهل العلم يرون جواز صلاة الجمعة قبل الزوال المسألة خلافية والادلة محتملة في هذا والجمهور على انها تصلى بعد الزوال كما جاء في اخبار صريحة في هذا
لكن القول الاول كما هو مشهور المذهب جابر رضي الله عنهم  منها ان الجمعة يجهر بها يا جماعة الجهر بها  الجمعة لها شرائط  لا تصلى الا اذا توفرت شرائطها والجمعة لا يقيمها الواحد والاثنان
وقع خلاف كثير في هذه المسألة تقدم الاشارة لشيء من هذا وان الاظهر ان الثلاثة يصلون الجمعة اذا وجد ثلاثة في مكان مستوطنون لا يطعنون صيفا ولا شتاء انهم يصلون الجمعة
اما صلاة الظهر تصح  احد وتجب على المكلف ويصليها ظهرا ولو كان وحده ولو كان وحده ومن فروعها لو انه لو ان المسافر صلى خلف من يصلي الجمعة هل يلزمه الاتمام بناء على انها
ظهر مقصورة على انها ظهور؟ وهل هي ظهور مقصورة او هي تامة الجمعة ركعتان تمام غير قصر في حديث عمر من صلى خلف الليل من يصلي الجمعة وهو مسافر وهو مسافر فاذا سلم فهل يسلم معه بناء على انها
صلاة مستقلة كما لو صلى مثلا خلف من يصلي الفجر فانها ركعتان او انها ظهر مقصورة فاذا سلم فانه يتم ركعتين لكن هذا فيه نظر لانه اذا قيل انه ظهر مقصورة انها ظهر مقصورة فهو يصلي قصر. المساوي يصلي قصر. وهذه الظروف مقصورة. لكن قال
وهذا مسافر وهذا مقيم فصحيح انها صلاة مستقلة انها صلاة مستقلة  اختلاف احكامه عن صلاة  الظهر ولهذا في حديث عمر رضي الله عنه عند ابن ماجة والنسائي  انه ان عمر رضي الله عنه قال صلاة الجمعة ركعتان
وصلاة الاضحى ركعتان صلاة الفطر والحكاء ركعتان. صلاة الاضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من رواية عبدالرحمن بن ابي ليلى عن عمر
عند احمد عند ابن ماجة والنسائي يجامل رواية عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة عن عمر وهذا موصول عند ابن ماجة والنسائي في الكبرى لكن عله الدار قطني
بان الرواية الاولى بدون ذكر كعب عجرة هي الصواب وان الرواية الثانية فيها وهم ان الراوي يزيد من زياد بن ابي  زياد  وان شعبة خالفه فلم يذكر كعب بن عجرة
هناك كثيرة بين صلاة الجمعة وصلاة الظهور فلهذا كانت صلاة مستقلة ولهذا اختصت باحكام وذكرها العلماء في باب خاص قال يسن ان يقرأ جهرا وهذا محل اتفاق انها شهرية انها جهرية
وهذا قد علم من الاخبار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في حديث ابن عباس حديث النعمان ابن بشير وكذلك حديث اه سمرة بن جندب عند الترمذي ايضا انه فيه انه يقرأ سبح
انه قرأ بيسبح والغاشية كما في حديث نعمان ابن بشير  هذا معلوم من كونهم ذكروا قراءة هاتين السور. دل على انه يجهر اه انه يجهر بقراءتها انه يجهر بقراءتها وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في المجامع العظام
كان يجهر بالصلاة العيدين استسقاء وفي الكسوف كان يجهر عليه الصلاة والسلام   في عرفة صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ولم يجهر واخذ اهل العلم هذا انها ليست صلاة جمعة. ليست صلاة
جمعة  مع مساء فوائد اخرى لكن هذا يبين ان تلك الصلاة كانت صلاة ظهر. كانت صلاة ظهر وصلاة الظهر لا يجهر بها وصلاة الجمعة يجهر بها مع انه جمع عظيم لكن لما كانت صلاة الظهر بقيت على اصلها
بقيت على اصلها لو اجتمع جمع عظيم لصلاة الظهر فانهم لا يجهرون بها لان هذا هو الاصل في صلاة الصلاة صلاة الظهر والعصر الصلاة النهارية صلاة الظهر والعصر ويسن ان يقرأ جهرا
الاولى للجمعة وفي الثانية بالمنافقين كما تقدم في حديث ابي هريرة في حديث ابي هريرة وابن عباس وان قرأ يسبح والغاش كما في حديث عن البشير العباس كل هذا نقل
وهذا نقي انشاء قرأ بهذا وان شاء قرأ بهذا وهذا على سبيل  يعني السنة والاكمل والافضل يقرأ بالجمعة الاولى الثانية بالمنافقين وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. وهذا ايضا من الفوارق بين صلاة
الظهر وصلاة الجمعة وصلاة الظهر تقام في المحلات الحارات كما امر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور حديث عائشة في حديث   صلاة الظهر تقام المواضع بخلاف الجمعة فانها لا تقام في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة
وهذا هو واديه عليه الصلاة والسلام فلم يعهد في هديه عليه الصلاة والسلام انه كان آآ تصلي انه كان يصلى الجمعة في اكثر من بل كانوا يأتون الى مسجده من العوالي
ومن الاماكن التي حول المدينة كانوا يأتون الى مسجده عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وتحرم القامة في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة وذلك ان الجمعة لها شرائط فلا تقام في موضع
يستغنى عنه باقامتها في هذا المكان واذا كان هذا المكان يسع الناس يسع الناس للصلاة  انهم لا يقيمون الصلاة في غيرها الا لحاجة الا لحاجة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيمها في غير مسجده
وبعده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لم يقيموها الا في مسجده عليه الصلاة والسلام ولو كانت تقام في كل مسجد كانت مشبهة لصلاة الظهر. دل على الفرق بين الجمعة وسائل الصلوات الاخرى
والا لما جاز ان يعطلوا المساجد من اقامة الجماعة لا يجوز تعطيل المساجد من الجماعات دل على ان هذا خاص بالجمعة وان الجماعات تعددها يكون في الصلوات الخمس اما الجمعة فهي صلاة اسبوعية يجتمع لها اهل الصلوات الخمس
في هذا البلد وهذا وهذي حكمة عظيمة حيث انهم ان اهل الحي المتقاربون يجتمعون في اليوم والليلة خمس مرات اجتمعوا هذا الحي وهذا الحي. كل حي يصلون في مسجدهم ثم
شرع اجتماع اسبوعي في عموم اهل البلد حتى يلتقي هؤلاء وهؤلاء يجتمعون ولا يكون اجتماعهم اجتماع خاص لاهل حيهم وقبيلتهم ومن هو قريب منهم. بل يكون الاجتماع اسبوعي لجميع اهل الاحياء. في هذا البلد
ما دام انهم لا يحتاجون الى مسجد اخر ويشرع ان يصلوا في هذا الموضع وهذي انا شك حكمة عظيمة في اجتماع القلوب وتآلف النفوس حيث يلتقون في كل اسبوع مرة اجتماعا عاما لجميع اهل البلد
وهذا حيث لا يحتاج الى ذلك. لكن نحتيج الى ذلك لاباس والحاجات متعددة قد تكون الحاجة ضيق المكان لا يمكن ان يجتمعوا في هذا المكان فلا تهدر الجمعة وتضيع ولا يصلون في هذا الموضع جماعات
بل لهم ان يعينوا مكانا اخر في هذا البلد  يصلي فيه جماعة اخرى يصلون في هذا المكان ما دام انه لا يسعهم وان امكن ان يصلوا في هذا المكان ولو خارج المسجد فهو الواجب
يعني لو كان المسجد نفسه لا يتسع لكن ممكن ان يصلوا خارج المسجد هذا هو الاولى والاكمل لكن يترتب عليه ظرر او مظايقة ونحو ذلك فلهم ان يصلوا في مكان اخر
ومنها ايضا اذا كان  مثلا في اجتماعهم فتنة كما لو كان حيين مثلا بينهما شيء من النزاع والثارات وانهم لو اجتمعوا في هذا المكان يوم الجمعة حصل بينهم شر وفتن
القتال نحو ذلك ان هذا عكس مقصود الجمعة ولذا لا بأس ان تصلي تلك الجماعة في مكان اخر دفعا ودرءا للشر والفتن المقصود هو تحصيل الجمعة في مكان واحد قدر الامكان
ومما يقع في هذا الزمان وخصوصا المتغربون في بلاد الغرب من الطلاب وغيرهم هل يصلون الجمعة وهل يصلون في مكان واحد اكثر من جمعة لان هذا المكان الذي يصلون فيه
يصلون فيه  لا يسعه قول جماهير اهل العلم انهم لا يصلون الجمعة لانهم ليسوا مستوطنين. ومن شرط اقامة الجمعة الاستيطان الاستيطان. الا اذا كانوا تبعا لغيرهم. كما لو كانوا في هذا البلد
جماعة مستوطنون ثلاثة تنفع اكثر انه في هذه الحالة يصلون الجمعة فاذا صلوا معهم تبعا صحة جمعته  اما انهم يقيمون الجمعة هلا وقد افتى بعض اهل العلم لان لهم ذلك لكن
لو فرض ان هذا المكان الذي يصلون فيه الجمعة لا يسعهم كما يقع كثيرا في بلاد الغرب انه لا يتيسر لهم الا مكان صغير بل قد يكون من المستوطنين. المقيمين اقامة دائمة في هذا المكان
وهم يحتاجون وهم يصلون الجمعة وليس لهم الا هذا المكان الصغير ولا يسعه وخصوصا اذا جاء معهم غيرهم من غير المستوطنين  هل يصلون الجمعة او يقيمون الجمعة مرتين في هذا المسجد
الاولى ان يصلوا ان يصلوا الجمعة في مكانين متفرقين. كما لو كانوا في بلادهم مثلا يعني كما تقع في في عموم البلاد اذا لم يسع هذا المكان يحتاج ان يقيموها في مكان اخر
بتباعد اخطاره مثلا ونحو ذلك. اه فلهم ان يقيموا الجمعة في مكان اخر وان امكن مثلا ان يصلي هنا جماعة هنا جماعة على قول الجمهور ان يكون هناك جماعة مستوطنين
مستوطنون مستقرون ويصلي معهم غيرهم من غير المستوطنين وان اضطروا ولم يمكن الا ان يصلوا في هذا المكان فافتى بعض اهل العلم في هذا الزمان بان لهم ان ينقسموا جماعتين يصلي جماعة
جمعة اولا ثم بعد ذلك ينصرفون ثم يصلون الجمعة كان جمعة ثانية. هذا افتى به بعض اهل العلم في هذا الزمان. والله اعلم   وقال وتحرم اقامته في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة
وانا كما تقدم ها مأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه من بعده عليه الصلاة والسلام وانهم لم يتركوا اقامة  جعلوا الجمعة في مكان واحد ولم تقم في غيرها
من المساجد فدل على ان الواجب والاجتماع في مكان واحد حيث امكن ذلك لكن لما اتسعت البلاد و كثر الناس يحتاج يحتاج المسلمون الى ان يقيموا الجمعة في اماكن عدة
ولا يجوز التساهل في اقامة الجمعة فاذا امكن ان يستغنى عن هذا المكان بان يكون المسجد الذي تصلى فيه الجمعة يسع الجماعة الذين حوله فلا تصلى في مكان اخر حتى
يحتاج الى مكان اخر الى مكان اخر لانه كما تقدم كان مصنف الا لحاجة. وهذا مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال صلوا كما رأيتموني اصلي
هذا واقع في جميع صلواته وكذلك صلاة الجمعة فان فعلوا يعني اقيمت في اكثر من موضع والصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها صلوا في اكثر من موضع الجمعة الصحيحة ما بشر ما باشرها الامام
او اذن فيها. لاختصاصها الاذن او المباشرة بان صلى معهم بان صلى معهم في هذه الحالة هي الجمعة الصحيحة   الجمعة التي صليت في مكان اخر بغير حاجة لا تصح لانه استغني عن هذه الجمعة
اقامتها  ايضا يعني ليكون كما قال المصنف رحمه الله باشرها الامام او اذن فيها والاصل هو عدم تعدد الجمعة تعدد الجمعة وليس لهم ان يصلوا جمعة ثانية. ما دام الجمعة اقيمت
والجمعة التي اقيمت في هذه الحال لا يحتاج الى ان تقام في مكان اخر كان اقامتها بعد ذلك  متعدي ولهذا لا يصلونها جمعة يصلونها ظهرا ببطلان الجمعة منهم بعد ذلك
ولحصول الجمعة واكتفاء البلد في الجمعة بالجمعة التي اه اذن فيها التي اذن فيها ان استوي في اذن او عدمه فالثانية باطلة واذا كانت اذا وجد جمعتان كلاهما مأذون فيها
كلاهما اذن فيه او كلاهما لم يؤذن فيها وذلك ان نفسي قامت الجمعة تجب حين عند وجود سببها لكن ترتيبها قد يحتاج مثلا الجمعة الثانية لابد من معرفة هل يحتاج اليها او لكن لو وجد
اه اهل بلد وتوفرت لهم الشروط فانهم يصلون الجمعة يصلون الجمعة لكن من جهة ترتيب جمعات ومسجد يصلى فيه لابد من النظر من الناحية الشرعية هل توفرت فيه الشروط ام لا
توفرت فيه الشروط ام لا في اقامة الجمعة فاذا استوي كلاهما اذن فيها او كلاهما لم يؤذن فيها اله ما لم يدن فيها في الثانية الجمعة الثانية باطلة لماذا؟ لانه استغني بالجمعة الاولى عن الجمعة الثانية
وما زاد على ذلك فلا حاجة اليه واذا قمت جمعة في مكان اشتقنا عن جمعته جمعة في هذا المكان او بالجمعة التي صليت الجمعة لا تصح كذلك لو كان وكان الموضعان
كلاهما لم يؤذن فيه وكل وهذا وهؤلاء صلوا الجمعة وان صلوا الجمعة الجمعة الثانية لا تصح لانه استغني بالجمعة الاولى الجمعة الاولى استغني بها عن اقامة جمعة. وحصل الاكتفاء بها
وذلك ان الجمعة لها شروط فلا تقام جمعة اخرى مع الاكتفاء الجمعة التي صليت هي ليست كصلاة الجماعة صلى في هذا المسجد وصلى في هذا المسجد وتصح من المنفرد ومن الجماعة
انما عند الحاجة في الثانية باطلة. وعلى هذا فانهم يصلونها ظهرا يصلونها ظهرا وعلى هذا لو فرض ان الذين صلوا جمعة جروا على القول المشهور مثلا بعض العلماء كان مشهور عند الحنابلة
فصليت الجمعة هذه قبل الزوال او كلا الجمعتين قبل الزوال واحداهما قبل الاولى. فالاولى هي الصحيحة والثانية باطلة فاذا هذه الجمعة البعض لا تصح. هؤلاء الذين لا تصح جمعتهم لا يصح منهم جمعة لاستغناء
اهل البلد بهذه الجمعة ولا يجوز ان يصلوا ظهرا الان ما دام انه لم يدخل وقت الظهر لان الواجب عليهم صلاة الظهر وهم صلوها قبل دخول وقت قبل زوال الشمس لانهم يصلون جمعة وجروا على القول
اقامة الجمعة قبل الزوال ينتظرون حتى تزول الشمس ثم يصلون ظهرا ولا بأس ان يصلوا جماعة فلا بأس ان يصلوا جماعة  لكن لا ينادى لها بالاذان ستكون شعارا وقد قامت الجمعة
لاباس كمال جاء اثنان فاكثر وقد فاتتهم الجمعة او نام جماعة صلاة الجمعة ثم  بعد ذلك قد يصلوا الظهر فلا بأس ان يصلوا جماعة وان وقعتا معا اوجهية اولى بطلتا ان وقعتا معا
اذا وقعت هذه الجمعة وهذه الجمعة معا بطلتا اذا وقعتا معا وهذه مسألة لها صورتان او يترتب على هذا الحكم مسألة المسألة الاولى كما ذكر ان انها تبطل لكن اذا بطلت
اذا بطلت اذا وقعتا معا بطلت البطلة جميعا. هذه باطلة وهذه باطلة لاننا علمنا انها وقعتا معا يعني كلاهما مثلا جميعا كبر جميعا كبروا المراد بالابتداء كبرا جميعا مثلا علم ذلك
في هذه الحال بطلت بطلتها بطلتها فاذا بطلت هذا المكان لم يقم واجب الجمعة فيه فهل يصلون الجمعة؟ فهل يعيدونها؟ فهل يصلون الجمعة؟ نعم يصلون الجمعة. لماذا؟ لانه لم تقم الجمعة في هذا
لبطلان الصلاتين عليهم ان يجتمعوا وان يصلوا صلاة الجمعة ولا يصلونها ظهرا لانه بطلة الصلاتان وبطلة هاتان الجمعتان فلم يحصل الاكتفاء بصلاة جمعة صلاة الجمعة الواجبة على اهل البلد في هذا اليوم
في يوم الجمعة لكن اذا اوجهلت الاولى اذا جهلت الاولى بطلتا ايضا لكن في نفس الامر يقولون في نفس الامر احدى الجمعتين محتمل انها هي السابقة السابقة فعلى هذا تكون الجمعة قد وقعت في هذا الاحتمال. لان جهلنا الحال والواق
اذا كان الامر كذلك ومحتمل ان احدى الجمعتين وقعت قبل الاخرى في هذه الحالة حصل الاكتفاء باقامة الجمعة بها فلا تقام جمعة اخرى  طيب ماذا يصنعون؟ جميعا يصلونها ظهرا صلونا ظهرا
وفي هذا نظر في الحقيقة لانه اذا جهل الامر لم يعلم سقوط شرط الوجوب وهو وقوعها جمعة ولهذا القول الثاني في هذه المسألة انهم يصلونها جمعة كما لو وقعتا معا
وقعتا معا انه لم يعلم سقوط شرط الوجوب  والذمة مشغولة باقامة الجمعة وليس هناك يقين بزوال هذا الواجب وكان الواجب اقامة الجمعة وادي اقامة الجمعة قال رحمه الله واقل السنة بعد الجمعة
ركعتان واكثرها ست اقل السنة بعد الجمعة ركعتان وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ركعتين في بيته
اكثرها شت داروها شيت هذا نقل في حديث ابن عمر عند ابي داود واسناده جيد وانه كان رظي الله عنه اذا صلى في مكة صلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا فاذا كان في المدينة صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم قال هكذا رأيت رسول الله
ولم يفعل اخذوا من هذا انه يصلى بعد الجمعة ركعتين لكن هذا فيه هذا نظر. والصواب ان المرفوع ان الحديث موقوف وذلك انه عليه الصلاة والسلام انه اذا كان بمكة كان مسافرا
كان مسافرا ولم يكن يصلي الرواتب عليه الصلاة والسلام في سفره الحديث مستيقن منه هو صلاة ركعتين بعد الجمعة في بيته وهذا هو الثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر
لكن صلاة ست ركعات تؤخذ عن الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر هذا وكذلك صح عن علي رضي الله عنه من رواية عن عند عبد الرزاق رواه عن الثوري
عن عطاء ابني السائل عن ابي عبد الرحمن السولمي عن علي رضي الله عنه انه كان يصلي بعد الجمعة ست ركعات وفي نهى عن عبد الرزاق انه قال كنا كامرنا ابن مسعود ان نصلي اربعا فجاءنا علي
وامرنا ان نصلي ستا فهذا عن علي رضي الله عنه وكذلك روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح من بيت ابي بكر بن ابي موسى اه عن ابيه ابي موسى الاشعري انه كان يصلي بعد الجمعة ستا
وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم يصلون ست او جمع من الصحابة انهم كانوا يصلون ست ركعات على ان يصلى ست ركعات فلا بأس ومن اهل العلم من استنبطه
من قوله عليه الصلاة والسلام من كان يصلي الجمعة فليصلي بعدها اربعا في حديث ابن عمر انه كان يصلي في بيته ركعتين. فقالوا اربع ركعات في حديث ابي هريرة. وركعتان في حديث ابن عمر فهذا ست. وهذا فيه نظر
هذا فيه نظر وعلى هذا اختلف العلماء هل المشروع ركعتان او اربع ركعات او ست ركعات او يقال ان صلى هذي الراتبة في المسجد صار لها اربع وان صلاها في بيته صلاها ركعتين وهذا اختيار تقي الدين
والاظهر والله اعلم ما دل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو ان من صلى الجمعة يصلي بعدها اربع ركعات اصلي واصلي بعدها اربعا سواء صلاه في المسجد او صلاها
في بيته سواء صلى في المسجد او صلاها في بيته هذا هو الظاهر   ركعتين يصلى ستا اخذا بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فله بذلك قدوة فله بذلك ولكن ثابت في السنة
اربع ومن العلم من قال ان صلاة ركعتين على هذا لا مخالفة فيه لانه تحصل الراتب ركعتين وهل ما يزاد على ذلك يكون راتبه؟ الاظهر انه لا يقال انها راتبة للجمعة لان الثابت
السنة اربع اربع لكن لو زاد لا ينكر عليه  لان العصر مشروعية الصلاة ولا حد فلو اراد ان يزيد لا ينكر عليه بذلك انما تكون الراتبة هذه الركعات تكون الراتبة هذه الركعات
وهل لها سنة قبلها فيه خلاف هناك قول وجه في المذاهب اختاره ابن رجب جماعة من اهل العلم انه ان لها راتبة. ولابن رجب مصنف في هذا ذكره صاحب الانصاف
نفي البدع عن الصلاة قبل الجمعة ورد في حديث ضعيف عند ابي ماجه انه يصلي اربع اه اربعا لكنه لا يصح صلى اربعا وهو حديث لا يصح حديث يقرب من ان يكون باطلا
ورد في حديث ابن ماجة باسناد لا بأس به علي جابر انه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي جاء ودخل المسجد وقال له هل صليت قبل ان تجيء؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين
قبل ان تجيء وهذي الوية جيدة لكن الاظهر انها تصحيف كما نبه ذلك ابن كثير فيما نقله عن المجزي وان قوله قبل ان تجيء وصح من قوله قبل ان تجلس
ان تجلس   في هذا الادلة جاءت في مشروعية التنفل قبلها وانه يصلي ما كتب الله له حتى يخرج الامام اما ان لها راتبة قبلها فليس لها راتبة قبلها وما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه قال
من رسول الله سلم وذكر عشر ركعات وذكر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها هذا في حديث ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في بيته لما ذكر الظهر ذكر ان قبلها ركعتين وبعدها ركعتين. ولما ذكر الجمعة
ولو ركعتين بعد الجمعة في بيته فسكوته عنه. الصلاة قبل الجمعة يدل على انه لا راتبة لها قبلها وان قبلها نفل مطلق يصلي ما كتب الله له كما جاء في حديث سلمان وغيره
رضي الله عنه في صحيح البخاري  قال واكثرها ست ويسن ان يغتسل وتقدم وهذا تقدم في الماء المستعمل في ما اذا استعمل في طهارة مستحبة كغسل تجديد غسل جمعة  تجديد
لكن ما اشار الى الى مسألة انه يعني لانه غسل مشروع للجمعة مشروع الجمعة لكن من حيث الجمعة اشارة الى  انه الطهارة مستحبة انها طهارة مستحبة غسل الجمعة. لان قال ويسن
وكذلك هناك قال بطهارة مستحبة ويسن ان يغتسل وتقدم. الاغتسال اثابت في الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث ابي هريرة ومن حديث حديث هريرة عن عمر ومن حديث ابن عمر
حديث ابي سعيد الخدري ومن حديدي  ابن عباس ايضا انه واغسلوا رؤوسكم في حديث ابن عباس عند البخاري في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل وفي حديث
عن عمر اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل في الصحيحين من حديث ابن عمر في قصة الرجل الذي من المهاجرين دخل المسجد وعمر يخطب وفي انه له يعني من الذي اخاف على الصلاة
قال ما هو الا ان توضأت اذ قال والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل وفي صحيح مسلم انه عثمان رضي الله عنه وهذا الامر الذي جاء في حديث ابن عمر
بينه في حديث ابي هريرة عن عمر قال اذا رأى احدهم الى الجمعة يغتسل. في حديث سعيد الخدري في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم
وهذي المسألة وقع فيها خير. جماهير العلماء اربعة على انه مستحب. متأكد جاك ورواية عن احمد رحمه الله صحة عن ابي هريرة في الموطأ باسناد صحيح انه قال ان غسل جمعة واجب
على كل   كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وهو قول الظاهرية وجماعة من اهل العلم بوجوب غسل الجمعة والجمهور على انه ليس بواجب واستدلوا فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة من توضأ يوم الجمعة ثم
وفيه انه غفر له من الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ورواية عند مسلم من اغتسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة  هذي الرواية استدل به على ان الغسل ليس بواجب رواية
مسلم هذه رؤية مسلم هذه وبالنظر في رواية مسلم ويحتاج ايضا الى بحث نظرتنا في السندين السند الذي رواه مسلم اولا وهو فيه انه  فيه يوم الجمعة يوم الجمعة رواه عن شيخ امية العيشي
والتي فيها من توضأ رواها عن ابي بكر ابن ابي شيبة ويحيى ابن يحيى ابن يحيى ابو زكريا ميمي هذا الامام الفقيه الكبير  رواه عن ثلاثة من كبار الحفاظ والرواية التي فيها ذكر وسع الميه بزطام العيش امية بزطام العيش هذا اه
انما قال في ابو حاتم ان محله الصدق وقال ما سلمة ابن قاسم كما ايضا قال ثقة اسلمة. الاندلسي هذا ما يبين انها الرواية التي فيها ذكر الوضوء اكمل ويعني اقوى
اقوى من جهة واسناد بقية الاسناد ايضا هي كذلك من رواية ابي معاوية انا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة تلك من رواية سهيل بن ابي صالح سهيل ابن ابي صالح
فاسنادها والروايتان عند مسلم. لكن هذا ما يتعلق ببعض الالفاظ لا بنفس الحديث. حديثان ثابتان لكن نفس اللفظة هذي نفس اللفظة هذه بالنظر قد يقال ان تلك الرواية التي هي من هذا الطريق
ارجح مع انه على قاعدة العلم يقال ان تلك الروايات هذه الروايات تبين ان الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الامر هنا انه ليس بوجوب ولهذا عمر رضي الله عنه قال وقد علمت ان رسول الله سيأمر بالغسل
يأمر بالغسل ومع ذلك لم يأمره بالرجوع وذلك في الرواية الثانية هذا مما يبين انهم من قوله واجب والامر به انه متأكد وهذا مما ينبغي ان يؤخذ عن الصحابة في كثير من المسائل حين
يقول الصحابي حين يفهم الصحابة رضي الله عنهم  حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اتباع ما فهموا ولهذا نقل عن بعض السلف وهذا يوجد في كلام كثير لكن مما نقل عن بعضهم لعله ابراهيم ابن يزيد النخعي
او غيره من بعض المتقدمين من صغار التابعين قال كلاما معناها  لو ان الصحابة توظأوا مثلا الى كذا يعني في اكفهم وانا اقرأ وايديكم رافظ لا توظأت كما توظؤوا وذلك
نتلقي فهم هذه النصوص يكون عن الصحابة رضي الله عنهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يبين مبالغة السلف لتلقي العلم عن الصحابة اللي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم
واذا كان عمر رضي الله عنه يقول هذا يقول هذا وهو يقول وقد كان الرسول يأمر بالغسل  يشير الى صحة ما فهمه كثير من اهل العلم من ان الامر بذلك المراد بالتأكيد تأكيد
وليس عن وجوب والقاعدة ايضا ما يدل على انه لو كان واجبا الاصل في انه ما كان واجبا فهو شرط مع العلم ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع ولم يجعله شرطا فدل على انه متأكد ايضا في حديث عائشة
انه قال عليه لو انكم اغتسلتم ليومكم هذا انهم كانوا يأتون يوم الجمعة ويلبسون الصوف رضي الله لان  شأن اذ ذاك دون وامورهم اه لم تكن متسعة رضي الله عنهم
ثياب قليلة ونحو ذلك فحين يجتمعون صعي وبهذه الثياب من الصوف تظهر روائح فقال النبي عليه الصلاة ولو انكم اغتسلتم ليومكم هذا هذا ايضا رواه ابو داوود باسناد جيد عن ابن عباس
رواية عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس وفيه انهم انها العراق سألوه ابن عباس عن  قال ابن عباس غسل يوم الجمعة او ان يقال ليس بواجب وان اغتسلت فهو خير وافضل
ثم ذكر رضي الله عنه قصة الغسل وعن وانهم كانوا يجتمعون وربما سطعت روائح مثلا من ثيابهم آآ حين اجتماعهم مع شدة الحر   امروا بالغسل. امروا بالغسل  ومنها العلم مفصلة في هذا كتقي الدين فقال اذا كان
يحصل اذية من عدم غسله مثلا  يحشو الروائح فتأذى منه المصلون وجب عليه ذلك وهذا الايجاب منه رحمه الله لا يتعلق بهذه الادلة يتعلق بامور اخرى. فهو اوجبه لعلة اخرى. وهو الاذية وهو وهذا قد يسلم بها بعض من
لا يوجب الغسل ورد في حديس الحسن عن سمرة هو حديث مشهور من توضأ في ابيه فابيها ونعمته ومن اغتسل فالغسل افضل وله شاهد من حديث انس ابن ماجة وهو ضعيف جدا
حديث   مشهور ورواية الحسن عن الشامورة فيها انقطاع ولهذا قيل انه لم يسمع منه الا حديث العقيقة ومنها العلم منع الحق كل حديث صرح الحسن بالسماع وهذا هو الصحيح كل حديث يصرح الحسن بالسمع عليكم خاص بالعقيقة
اذا ثبت اخبار اخرى انه سمعها منه فهي على الجادة ان حكم حديث العقيقة  وسن ان يغتسل وتقدم وتقدم انما تقدم ذكر كونه مستحب اما كونه تقدم غزو غسل ان غسل الجمعة مستعبدة لم يتقدم
لم يتقدم لم يتقدم ولهذا قال يعني ذكره الشرح ان فيه نظرا ان فيه نظر وهذا واظح لانه لم يتقدم الذكر عندما ذكر انه كغسل مستحب مع جملة ارسال اخرى
ويتنظف ويتنظف كذلك لانه ورد بعيد سلمان وان يدهن استطاع من دهن  الاغتسال قد يدخل فيه التنظف لكن يظهر انه المراد به ان يزيل ما يكون منادى. ولهذا لو قيل ويتنظف ويغتسل مثلا لان الازالة
قبل ذلك معنى يزيل  اه يعلق به مثلا اما مثلا من شعور طويلة في العانة وفي الابط ونحو ذلك وهذا واضح لانه اذا امر بالغسل يؤمر كذلك ما يكون من تمامه. لان هذه هذه محلات الشعر في هذه الاماكن تسبب شيء من الروائح
وخصوصا في ايام الحر ويوش رعي يتنظف لانه يشرع تنظف في بدنه تنظف في ثيابه والتنظف بما يزيد على ذلك من التطيب وكله سيذكره المصنف رحمه الله ويتنظف ويتطيب بما في حديث ابي سعيد الخدري حديث سلمان ويمس من الطيب ويمس من الطيب
في حديث البراء عند الترمذي فان لم يجد الماء له طيب. فالماء له  المقصود انه يشرع له التطيب في ذلك وذلك انه يقصد هذا الجمع العظيم وهو يوم الجمعة في شرع ان
يكون على هيئة حسنة ورائحة طيبة ويشرع للمسلم ان يأخذ زينة كما قالها سبحانه يا بنيان خذوا زينتكم عند كل مسجد فاذا كان هذا مشروع في سائر الصلوات في هذا الاجتماع
الاسبوع وهذا الاجتماع العظيم من باب اولى ان يستعد له ويتهيأ له والتطيب  نعم ويتطيب ويلبس احسن به ويلبس احسن  كذلك ايضا عليه يلبس احسن ثيابه وفي حديث ابي ذر
يلبس صالحتي ابي اسناد صحيح يلبس صالح ثيابه كذلك عند جاء في رواية عند احمد وابن ماجة  يلبس احسن ثيابه كذلك في حديث ابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود يلبس
احسن ثياب باسناد جيد عبد الله بن عمرو يلبس الصالحة يلبس صالح ثيابه. هو الصالح ثيابه من حديث ابي ذر عن عبد الله ابن عمرو وهذا حديث عبد الله بن عمرو اسناد اما حسن او حسن لغيره بشاهده حديث ابي ذر
باسناد صحيح يلبس صالح ثيابه حديث ابي سعيد الخدري وحيد ابي هريرة وابي سعيد الخدري عند احمد وابي داود يلبس احسن به يلبس احسن ثيابه وفي حديث عبد الله بن سلام يتخذ احدكم
الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته اختلاف وعند ابي داود لكن شواهده كثيرة يتخذ احدكم ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته شرع التهيؤ للجمعة بلبس صالح الثياب وحسن الثياب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر
ان عمر رضي الله عنه رأى حلة من استبرق فقال عمر يا رسول الله لو اتخذتها للوفد والجمعة وقال انما يلبس هذه من لا خلاق له في هذا وبوب عليه العلماء
في هذا المعنى وفي هذا انه يشرع التهيؤ والتزين جمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه قوله لو اتخذت الوفد للجمعة انما  كونه يلبس هذه لانها من حرير سبق وغليظ الحرير فاقره على هذا فدل على انه يشرع
التزين بهذه الثياب في اجتماع الناس. فاذا كان هذا للوفد كما يكون للجمعة من باب اولى وكما هو وارد في حديث عمر رضي الله عنه   ويلبس احسن  كل هذا التهيؤ
في الجمعة ابناء القصد اليها. قبل القصد اليها  لكن حينما يقصد اليها فانه يشرع ان يبكر اذا قال ويبكر اليها. ويبكر اليها. وهذا يبين انه يستعد قبل ذلك اجتهد في الاستعداد
حتى  يبكر اليها في اول وقتها اختلف العلماء في التبكير اليها الجمهور قالوا من الحنابلة والشافعية التفكير اليها يكون من اول بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم غسل الجنابة ثم
يوم الجمعة من اغتسل يوم ثم راح فكأنما قرب بدنه صاحب السعدني كأنما قر بقرة كأنما قرب كبشا من راح في الساعة فكأنما قرب والراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة
هذا في الصحيحين وفي وفي الموطأ اسناد صحيح غسل الجماعة ثم راح في الساعة الاولى وهذا واضح لانه في نفس الحديث ثم راح في الساعة الثانية دل على ان الراحل اول الساعة الاولى
وقالوا في يوم الجمعة اليوم يشمل من اول النهار الى اخره يقال من راح دل على ان الرواح يكون من اول اليوم وهو من طلوع الفجر والقول الثاني ان الرواح يكون
الساعة الاولى بعد طلوع الشمس  وهذا القول اظهر قوله اختاره الخطاب وجماعة وذلك انه يلزم على القول الاول ان يكون تهيؤه واستعداده واغتساله في الليل من اخر الليل يكون اغتساله قبل اليوم. النبي يقول اغتسل يوم الجمعة
ثم راح في الساعة الاولى في نفس الحديث ما يدل على انه يكون اغتساله بعد ذلك ومعلوم انه في الغالب انه اذا انه يعني اذا راح للفجر انه يعود انه يعود
حتى يستعد من قال والراحة في الساعات فشل يوم الجمعة ثم راحة ثم راح على القول الاول يكون الرواح قبل يوم الجمعة قبل يوم يكون في ليلتها يكونوا في ليلتها. ويكون اغتساله
قبل طلوع الفجر والجمهور على انه لا يجزئ قول وجه من الشافعية وقول اوزاع انه يجزئ لكن يلزم عليه هذا والاظهر والله اعلم ان قوله راح يعني بعده تهيئه واغتساله
لا شك انه اذا راح انهم بعد طلوع الفجر الرواح لا يكون الجمعة الرواح لصلاة الفجر عاد وقت الفجر فلا يدخل وقت الفجر وقت الجمعة في وقت الفجر. هذه صلاة لا وهذه صلاة لها رواحها
الخاص الاظهر والله اعلم انه يكون بعد طلوع الشمس وعلى هذا ايضا ليس المعنى من اول طلوع الشمس لانه يشرع للمسلم اذا صلى الفجر ان يجلس في المسجد خير ولو جلس في المسجد مثلا
جلس في المسجد كما سنة عليه الصلاة انه يجلس حتى تطلع الشمس حسناء لفظ حسنة وصحيح مسلم تطلع الشمس حسنا لو جلس حتى طلعت الشمس ثم بعد ذلك رجع وتهيأ فانه
يكون مدركا للشاعة الاولى لانه منذ خرج لصلاة الفجر وهو في عبادة في هذا اليوم هذا اليوم فاذا اغتسل وتهيأ ثم راح انه يكون مدركا للساعة الاولى ولهذا في حديث عبد الرزاق
الساعة الاولى اولها واخرها سواء ما دام انه لم يكن تأخيره في الرواح في اول الشعلولة عن تفريط انما كان في عبادة لكن لو كان تأخره في الساعة عن كسل وتفريط مثلا
لا تكون بدانته تختلف البدنة البدنة فمن راح في الساعة الاولى كل من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه لكن بدنة من راحة في اولها ليس كبدنة من راحة في اخرها
وبدنت من راحة في ليس كبدنة من راحة في اوسطها. تختلف بدنة. كذلك بالراحة بالراحة الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة بالراحة في السعادة في الساعة الثانية في اولها بقارته اكمل واتم من راح في اخرها ومن راح في وسطها
ولهذا في حديث عبد الرزاق اول سعتي واخرها سواء يعني في اصل التقرب في اصل التقرب في البدنة والبقرة وهكذا لكن قد تكون البدن المتقرب بها اكمل واتم حين يروح في اولها
ممن يروح بوسطه او في اخرها  الاظهر كما تقدم ان من رأى ان الرواح يكون بعد طلوع الشمس. وعلى هذا يقسم الساعات من طلوع الشمس الى زوالها على قول الجمهور الى خمس ساعات على الرواية المشهورة
وجاء في رواية عند النسائي فيها بطة وفي رواية اخرى فيها عصور واختلف لست ساعات ولا سبع ساعات. فان قيل سبع ساعات يقسم هذا الوقت سبع ساعات. وان قيل ست ساعات
الى ستة اقسام او كأنما قرب بطنه كأنما قرب عصفور فاذا قيل سبع يقسم الوقت من طلوع الشمس الى زوالها سبع. واذا قيل خمس يقسم من طلوعها الى زوال خمس ساعات خمس ساعات
والساعات هذي ليست الساعات الفلكية اربعة وعشرين ساعة التي هي ستون دقيقة انما هي للساعات الافاقية وتختلف صيفا وشتاء صيفا وشتاء لانه في حال في الصيف يطول النهار يطول النهار. تكون الساعة
قد تكون اطول من الساعة  يعني فلكية تكون اطول من الساعة تكون الساعة نحو من ساعة وربع ساعة وثلث. المقصود انه يقسم الوقت هذا آآ يعني هو الاظهر والاظهر في هذه المسألة قوله عليه من راح في الساعة الثانية الساعة امام الساعة الخامسة
التبكير اليها يكون على هذا وهو على اجتهاد. وهو بالاجتهاد وكل من بادر الى الجمعة في اول النهار اول النهار فانه يرجى له يدرك الساعة الاولى ويبكر اليها اليها وجاء في حديث اوس بن اوس
اقتلي فيها اوس بن ابي اوس الثقة فيها صحابيان او صحابي واحد الذي روى حديث مبكر وابتكر وحديث من الصلاة يوم الجمعة وليل الجمعة فان صلاتكم معروضة علي كلاهما روى او سهلهما صحابيان او صحابي واحد كما جرى عليه في الامام احمد في مسند او صحابيان
اوش من ابي اوس الثقفي الذي روى حديث من بكر وابتكر والحديث الثاني اوس بن اوس  اكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ليلة الجمعة. حديث اوس بن ابي اوس من بكر وابتكر
غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وانصت ولم يلغ كتب له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها اجر صيامها وقيامها. هو حديث جيد. حديث جيد  وهذا الحديث حديث عظيم
في فضل التبكير والمشي التبكير ويبكر اليها. بكر وابتكر بكر وابتكر اذا بكر اي بادر اول نهار وابتكر اي بالغ في البكور وقيل انه من باب التأكيد من باب من غسل واغتسل وقيل غسل واغتسل اي غسل رأسه
غسل جسده وهذا جاء في رواية ابي داود اي غسل رأسه وفي غسل غسل رأسه وجسده والحديث فسر بالحديث بكر وابتكر ومشى ولم يركب. فهذا الحديث فيه انه بكل خطوة له اجر سنة اجر صيامها وقيامها
اجر صيامها قيامها وهذا فضل عظيم فضل عظيم لا يستنكر فضل الله واسع وجاء في رواية عن عبد الرزاق ما يدل على هذا ويدل على هذا فيه رد على من استنكر
هالرواية تراجع عند عبد الرزاق لا يحضر لفظها. وفيه اشارة الى هذا وان هذا فضل عظيم فضل انه فضل عظيم منه سبحانه وتعالى في ان الخطوة اجر سنة اجر صيامها ولا يعترض على الفضائل هذه
لا يعترض ويذكر فضائل اخرى هناك فضائل يتعلق مثلا بليلة القدر خير من الفجار لكن هذا يوم الجمعة يوم الجمعة خطوة واحدة يخطوها له بها اجر سنة اجر صيامها وقيامها
قال بعض العلماء كما نقل القارئ وغيره لم نسمع في الشريعة اعظم من هذا الفضل في هذا الحديث. ولا شك انه فضل عظيم لانه لو مشى مثلا عشر خطوات عشر خطوات مثلا له
في كل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها خطوتين اجر سنتين اجر صيامها كما نص الحديث مئة خطوة يكون الحقيقة اجر مئة سنة اجر صيامها وقيامها خمس مئة خطوة كخمس مئة سنة
الخطوة كذلك  هذا الحديث عظيم لهذا قال بعض العلم لم نسمع في الشريعة بفضل اعظم من هذا الفضل وفضل الله عظيم فضل الله واسع عبد الرزاق تشير الى هذا وتراجع. واسنادها صحيح. اسنادها صحيح
يبكر اليها ولهذا نص رحمه الله ماشيا كما تقدم والمشي اليها جاء في اخبار عدة عموما وخصوصا في المشي اعظم الناس الى الصلاة اجرا اعظمهم  يعني حديث ابي موسى ابعدهم فابعدهم ممشى
ابعدهم فابعدهم ممشى. حديث ابي بن كعب فاذا كان هذا في سائر الصلوات في الجمعة وكذلك حديث صحيح كل خطوة ويرفعونه بها درجة ورد خصوصا في حديث في حديث اوس رضي الله عنه
ومشى ولم يركب وانظر قوله وما شاء ولم يركب مشى دال على المشي لكن ولم يركب وذلك مبالغة بان يكون مشيه في جميع سيره حتى لا يرد عليه لو مشى بعضا وركي بعضا
والمشى جميع الطريق الى المسجد ولم يركب مشى ولم يركب هذا هو المراد وليس فيه تكرار انما فيه بيان انه يسير ماشيا في جميع طريقه في جميع صديقه بكر اليها ماشيا ويدنو من الامام. الدنو
له فضلهم لان الذنوب والايمان فيه فضائل عظيمة اولا ورد في حديث اوس ودنا من في نفس الحديث عند الخمسة ودنا من الامام في بعضها ودنا عند الترمذي وغيره ودنا. لكن عند الاكثر عن بقية الرواة ودنا من الامام
وفي حديث سمرة بن جندب الترمذي وغيره احظروا الذكر وادنوا من الايمان. احضروا الذكر ودنوا من الامام وعند ابن ماجة باسناد جيد ان عبد الله ابن مسعود دخل المسجد يوم الجمعة
فوجد ثلاثة قد سبقوه قال رابع اربعة وما رابع اربعة  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس الجنة مجلسهم الله على قدر رواحهم الى الجمعة المقر رابع واربعة وما رابع اربعة
يعني ان لقدر دنوهم من الامام. وفي الحديث ما يدل عليه في حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث جيد عند ابن ماجة ايضا جاءت الادلة كثيرة في  المبادرة مبادرة
الى الامام ولهذا قال عليه ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. بدليل على مشروعية الدنو من الامام يليني هذا امر بان ياليه  وفيه الامر بالمسارعة وفيه قول اتموا الصف الاول فالاول
فالذي يأتي المسجد لا يذهب بعيد لا لانه اذا هب بعيد تأخر لا يتم. الا تتم الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربك؟ قال كيف يصفون؟ قال الصف الاول او يتراصون في الصف
ويتراصون في الصف وهذا يكون اتمام الصف الاول الاول وان هذا هو الواجب قال ويدنوا من الايمان يدنو من الامام والدنو من الامام وخصوصا يوم الجمعة في فوائد اولا اقرب الى العناية
الجمعة واقرب من فهم الخطبة وادراكها والاستماع اليها. وان كان هناك يعني في هذا الزمن ومكبرات لكن لا شك ان من يكون قريب من الامام فهو احرى ان يكون متفهما
ذلك ان الدلو له اثرة تقدم الى صدر المسجد والقرب من الامام له اثره ويدنو من الامام ويقرأ سورة الكهف في يومها سورة الكهف في يومه. سورة الكهف ورد فيها اخبار من حديث ابي سعيد الخدري
والمراد قراءته في اليوم سواء قرأ قبل الصلاة او بعد الصلاة وان قرأها قبل الصلاة كان حسنا المقصود ان يقرأها في يومها في يومها الحاكم وغيره والنسائي كبرى والحديث وقع فيه خلاف
وكثير من الحفاظ جعلوه موقوفا على ابي سعيد الخدري لكنه وان كان موقوفا لفظا فهو رفوع حكما لان مثل هذا لا يقال بالرأي وان من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة
كانت له نورا لو كان له نور بين جمعتين او سطع له نور ما بين الجمعتين وقع اختلاف لفظه من اهل العلم من اعل كلمة يوم الجمعة كثير من حفاظ
قالوا ان المحفوظ من قرأ سورة الكهف دون تقييد ليوم الجمعة وعنا هذا هو الذي رواه شعبة وسفيان النسائي انهم رووه بدون التقييد يوم الجمعة وقالوا ان رواية انه اتقن من رواية هو شيء. رواية
واثبت واثبت وضع خلاف في كونه موقوف او مرفوع لكنه وان كان صحا او موقوف لكنه موقوف لفظا حكما وكذلك واقف هنا في يوم الجمعة وعلى هذه ثبت ان قيل بما قال بعضهم ان تقييده بيوم الجمعة
الصواب والاطلاق بدون تقييد فلا يكون خصوصا بيوم الجمعة بل يكونوا في جميع ايام الاسبوع والله اعلم لو اذا قرأها يوم الجمعة حصل المقصود من قراءتها حصل المقصود من قراءتها وعليه جمهور العلماء رحمة الله عليهم على هذه الرواية
المقيدة بيوم الجمعة ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء الدعاء الدعاء يوم الجمعة له فضله ما ورد ان ساعة الاجابة في يوم الجمعة والعبد يجتهد في الدعاء يوم الجمعة رجاء ان يوافق هذه الساعة
ساعة الاجابة. ان يوافق هذه الساعة ساعة الاجابة وهو يكثر الدعاء من حيث الجملة لفضل هذا اليوم. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم والجمعة يوم الجمعة وفضله فاذا وافق هذه الساعة
فوجئ ان يستجاب دعاؤه وقع خلاف في هذه الساعة على اكثر من اربعين قولا واقربها قولان اما انها من حين يدخل الامام الى ان تقضى الصلاة وهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث
ابي موسى ومنهم من علاه بانه لكن الحديث صحيح مسلم  القول الثاني وفي حديث كثيرة هو حديث صحيح ام عبد الله ابن سلام وغيره  جمع نحو من ثلاثين صحابيا على هذا القول. وانها من اخر ساعة من يوم الجمعة
اخر ساعة من يوم الجمعة وانها ساعة الجمعة. وهذه الساعة الثابتة في الصحيحين انه اشار النبي عليه الصلاة والسلام بيده يقللها ساعة خفيفة ولهذا من المشروع المسلم ان يتحرى هذه الساعة في هذين الوقتين
لصعود الامام يوم الجمعة على المنبر الى ان تقضى الصلاة يجتهد بالدعاء وخصوصا في صلاته لانه على هذا القول هي ساعة اجابة. في دعائه في قراءته في ركوعه في سجوده
تشهد يجتهد في الدعاء. وكذلك ايضا لا بأس بذلك بين الجلستين الجلسة التي يجلسها الامام الخطيب بين الخطبتين ايضا كذلك لانه موضع سكوت واذا كان موضع سكوت يجوز فيه الكلام واولى ما يتكلم به هو الدعاء على الصحيح خلافا لمن قال انها سكتة خفيفة
هذي الشوك تتبع للخطبة فلا يتكلم فيها بمثابة لو توقف مثلا للنفس ونحو ذلك لكن هذا في نظري انا جلسة مقصودة وردت في الاخبار وانه يجلس بينهما عليه الصلاة والسلام
وكذلك ايضا  من اعظم ما يدعو به المسلم بعد دخول الامام والاذان يجيب المؤذن كلمة كريمة ويدعو لانه مشروع للامام الخطيب  لعموم المصلين ان يدعوا بعد الفراغ من الاذان هذا موضع عظيم
ونفس الموضع هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمرو قل كما يقولون ثم سل تعطى بعد الاذان والاحاديث كثيرة في فضل الدعاء بعد الاذان. ففي هذا اليوم وفي هذا الموطن موطن ترجى اجابة الدعوة فيه للعبد
الشاهد في الدعوات وفيما يحتاجه او يقرب اليه في دعائه ربه سبحانه وتعالى  مع سائر  مع ما يدعو فيه في اوقات اخرى الى ان يفرغ من الصلاة والموضع الثاني كما تقدم في اخر ساعة من يوم الجمعة
من قناة تتنقل لكن هذا فيه نظر تمش في هذين وهي اصح ما ورد من الاخبار في ساعة الاجابة في يوم الجمعة ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة الصلاة مشروعة عليه في كل حال. والاخبار في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام
كثيرة تصلي عليه الصلاة صلى الله عليه بها عشرا. لكن في يوم ورد حديث خاص هو حديث اوس بن ابي اوس حديث الصلاة على النبي اوس بن ابي اوس حديث
المتقدم  من غسل واغتسل اوس بن اوس. اوس بن اوس حديث الصلاة على النبي هو حديث اوس بن ابي اوس الثقفي تقدم انه اخطئ فلهما صحابيان صحاب او واحد اصحابي واحد
والذي عليه كثير من حفاظ انهما اثنان بنقوش والاخر اوش بن ابي اوش الثقفي وعوش من ابي يونس هو اوس بن حذيفة. اوس بن حذيفة. ابو اوس والده هو حذيفة هو اوش بن حذيفة هو اوش ابن ابي اوش الثقفي
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اكثروا علي الصلاة يوم الجمعة قالوا كيف ترى  صلاتنا عليك قال صلاتكم معروض علي ان صلاتكم معروضة علي. قال كيف تعرص عليك وقد ارمت
قال ان الله حرم ان تأكل اجساد الانبياء وهذا الحديث رواه الخمسة الا الترمذي حديث اوس بن ابن اوس خمسة واما هذا الحديث فقد رواه الخمسة الا الترمذي وقع في خلافة
والحديث الحسين  بن علي الجعفي سعيد العلي    ابني ادم وابو الاشعث الصنعاني في الروايات عن عوش ابن ابي اوش   لعله ابو حاتم والبخاري رحمة الله عليه وقالوا ان هذا الحديث من رواية
آآ رواية الحسين ابن علي الجعفي عن عبد الرحمن يزيد ابن تميم رواح عبد الرحمن بن يزيد بن تميم يزيد ابن تميم وقالوا ان يا جماعة رووا عن عبد الرحمن ابن تيمية وهو ضعيف منهم ابو اسامة
والحسين بن علي جوع في في الرواية رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبدالرحمن بن جابر ثقة روحاني عن اوس بن ابي اوس فالذين علوه قالوا انهم رؤية الحسين بن علي
الجوعفي وهو ثقة امام حافظ رحمه الله آآ عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن تيمية عبد الرحمن ابن يزيد ابن تيمية ضعيف  وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر ثقة امام
قالوا ان بن علي وهي لان عبد الرحمن ابن يزيد هذا ورد الكوفة وهم الحسين ابن علي فظنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر يزيد ابن جابر لكن خالفهما الدارقطني والعجلي جماعة عفاض
قالوا ان عبدالرحمن الحسين بن علي روى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر العصر عدم الوهم كيف يوحم هذا الامام الحافظ خاصة ان عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر رواه عن ابي الاشعث
رواية عبدالرحمن بن يزيد عن ابي الاشعث معروفة لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ام عبد الرحمن ابن تيمية لم يرو عن ابي الاشعث كونه رواه عن ابي الاشعث الصنعاني
من ميدان ما يدل على ان شيخه عبدالرحمن بن يزيد بن جابر لا عبدالرحمن بن يزيد ابن تيمية وهذي اشك حجة بينة ولهذا رجحه في جناء الافهام رحمه الله ان الحديث صحيح من هذا الطريق وانه من رواية هذا
جله عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر وخصوصا ان الراوي حسين ابن علي جعفر هو ثقة ضابط رحمة الله عليه ولهذا اعتمدوا تصحيح هذا الخبر وبيان بخصوص فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
في هذا اليوم مع الفضل العام في الاخبار الصحيحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ولا يتخطى هنا يتخطى رقاب الناس لا يتخطى هذا خبر بمعنى النهي
بمعنى النهي لا يتخطى عقابا الناس وان هذا هو الواجب بل لا يجوز تخطي رقاب  ولهذا في حديث سلمان عند البخاري ولم يفرق بين اثنين وفي حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وابي داوود باسناد جيد
انه عليه الصلاة والسلام قال  يخرج من الجمعة او كان يغدو الى الجمعة ثلاثة ذكر الحديث ثم قال من غدا اليها ولم يتخطى رقبة مسلم وهي كفارة له الى الجمعة الاخرى وهي ثلاثة ايام وذكر فظائل في نفس الحديث
قال ولم يتخطى رقبة مسلم في ذاك الحديث هو نفرق بين اثنين انه النهي عن التفريق ولو بغير تخبي والنهي عن التخطي من باب اولى. التخطي اشد اذية من التفريق لانه ربما الا اذا اريد بالتفريغ بان يأتي اليهم ويفرق بينهم اما بالقوة
او بان بان يدخل قدميه بينهما ويفرق بينهم. هذا لا يجوز لكن لو كان بينهما سعة وهم هم متفرقان في هذه الحالة لا بأس لا بأس ولهذا استثنى اذا كان بينهما فرجة او فرجة
انما النهي هو التخطي التخطي هو ان يرفع قدميه وان تكون عند مناكيبه مع رؤوسهم لا شك ان هذا فيه اذية اذية التفريق قد يكون مثل التخطي وقد يكون اشد. وكلاهما قد يكون مثل الاخر وقد يكون اشد
فان كان مثلا لم يكن بينهما فرجه تماما لا شك ان التفريق بينهما اشد. لانه ربما يتخطاهما ويتجاوزهما فلا يفرق بينهما ويكون التأذي اذى عابر لا شك انهما تأذيا برفع
قدمه فوق رؤوسهما ثم مشى لكن حين يفرق بينهما يعمد الى ان يباعد بينهما. هذا لا شك اذية واضحة ولا يجوز مثل هذا الشيء. بل ان بعض العلماء يقول في صحة صلاته نظر لانه
الغصب لهذا الموطن. بخلاف ما اذا كان  بينهما فرجهما كان فهذا لا احكام وكما سيأتي في كلامه رحمه الله لا يتخطى رقاب الناس فالتخطي فيه اولا اذية وفيه ايضا اشغال للناس
حين يأتي ويمشي بين الناس يتخطى الرقاب لا شك انه يشغلهم. هذا يقرأ قرآن هذا يصلي فمن مر به اشغله ربما بحركته وربما ايضا من كان بعيدا عنه يشغله حين
آآ يأتي ويحدث حركة في الصف ونحو ذلك الا ان يكون اماما الا ان يكون اماما الامام محتاج الى التقدم وهذا حيث لا يجد طريق لانه قد يكون في بعض المساجد الخاصة به. وان كانت المساجد
في الغالب الان يكون هنالك دخول الامام عباب خاص يوم الجمعة لكن في كثير من البلاد قد تكون المساجد يعني جهة المحراب والمنبر مغلق. قد يكون مثلا في عمارة مثلا خاصة في بعض البلاد تكثر فيها
البناء يكثر فيها يعني المصلون وتضيق فيها الامكنة فاحتاجون ان يجعلوا هذا المسجد مثلا في اساسي في الدور الاول مثلا في عمارة ونحو ذلك ولا يكون جهة القبلة في طريق للامام
يأتي الامام بين الصفوف. لكن في الغالب انه يكون هناك ممر جانبي الى اليمين والى اليسار حين يشتد الزحام ويكثر الناس ولا يكون هناك طريق ومدخل للامام من جهة قبلته من جهة قبلته
من جهة المنبر يحتاج الى ان يمر ومثل هذا  لكن يكون مروره برفق وفي الغالب ان الناس لا يستنكرون ذلك. واذا علموا انه جاء لاجل الخطبة فانهم يفسحون له فلا يحصل التخطي
يعني  يبتعدون عن ممر طريقه حتى يصل الى موضع الصلاة والخطبة الا ان يكون اماما هذا مطلقا بعضهم الحق المؤذن بذلك  ان بعضهم الحق المؤذن  او الى فرجة وهي فسحة
والمكان الذي ممكن ان يسع مصليا فاذا كان هناك فرجة مثلا ان لم تسد في هذه الحالة لا بأس ان يتقدم اليها وان يسدها ان كانت هذه الفرجة امامه  هذا في الحقيقة ما يكون فيه التخطي لا يكون تخطي مثلا اذا كانت في صف متقدم
محتاج يتخصص هذا الصف والصف الثاني والثاني وهكذا وهذي ما وقع فيه خلاف وذكره في المغني تابعوا الشرح تفصيلا في هذا. ما معناه ان هذا يختلف. من حال الى حال. من حال الى حال
وان هذه الفرجة ان كانت عن تفريط من المصلين مثل ما يقع مثلا بعض المشاريع يتقدم اناس مثلا للصلاة ثم يستندون على مؤخرة المسجد وعلى وقريب من الابواب هذا الصف وادي الصف. فيشدون مقدمة الصفوف كما يقع. احيانا هذا يقع في الحرم كثير. يأتي اناس يصفون على الابواب ويسدون الابواب والاماكن
امامهم فاضية. هؤلاء لا حرمة لهم في هذا هم هم الذين اذوا المصلين يأتون هؤلاء يأتي هؤلاء ومن اول ما يدخل مع باب الحرم مثلا يجلس في اقرب مكان تكون اماكن فاضية يريد انه فرغ من الصلاة يكون اول من خرج
الاول من خرج هذا هو في الغالب قصد هؤلاء ومع ذلك هم يشدون الطريق وتكون اماكن امامهم. اه اماكن متسعة وليس فيها احد في هذه الحالة يكون الالية منه ولا حرمة لهم. ونص العلماء على هذا
ويجوز تخطيه لا شك انه عليه ان ينبههم وان ينبهوا الى التقدم ان ابوا  لا حق لهم في هذا ولا يجوز لهم ايذاء المصلين بسدوا الطرقات لانه في طريق المصلين فلا حرمة لهم
ولهذا لو اراد انسان منه ان يصلي وجاء انسان ومر يمر اذا كان لا طريق له ولو قطع صلاته ولو مرة بينه وبين سترته لا حرمة له لانه هو الذي اذى بها
هذي الحال له ان يتقدم ويتخطاهم ولا ياهو وفعله لا بأس به لانه مأمور بالتقدم والنبي عليه امر باتمام الصف الاول فاول. اتموا الصف الاول فالاول. قال من وصل صفا وصله
والله من قطع صفا وقطعه الله. وهؤلاء المتأخرون قد قد يدخلون فيمن قطع الصفوف. لانهم في الحقيقة قطعوا الصفوف بصفهم عند ابواب المساجد هم قطعوا الصفوف معنى انه لا يشق على من يدخل الوصول الى هذه الاماكن الواسعة
ليس فيه احد لكن اذا كان الداخلي مستقدم وهذي كلهم تقدموا مثلا وربما يكون بينهم شيء من السعة لم يحصل من تفريط لكن من باب الساعة حتى يحصل على راحته من جهة صلاته وقراءته ونحو ذلك ونحو ذلك. في هذه الحالة
في هذه الحالة لا يجوز ايذاءه بالتخطي لكن لو فرض انه مثلا تقارب بعضهم مثلا بعضهم مثلا كان الناس متقدمين الى الصوف الاول ثم يحصل السعة بعد ذلك. حصل السعة
ربما يكون بين اثنين موضع واحد وبين اثنين موضع واحد موضع واحد هل لمن دخل التقدم هذه مسألة الله اعلم يعني هو يعلم انه لو تقدم انه سوف يجد وهذا يقع كثيرا
في خاصة يوم الجمعة لمن جاء متأخر يدخل المسجد والمسجد ممتلئ وفي الغالب ان الناس داخل المسجد آآ يكون بينهم فرج وان لم وان كانت صوف الظاهر مكتملة لكن كلما تقدم
يعني وجد فرجة مثلا هذا محتمل الاظهر والله اعلم ان كان تكثر الاذية بمروره الاظهر انه لا يتقدم وينتظر ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يتقدم لانه ليس هناك  امامه يراها فرجة انما هو على
العمل انه يجد مكان كما كالمعتاد ويحتمل ان يقال انه يتقدم لعم الادلة في اتمام الصف الاول الاول وقد يقال ان هذا في حال الصلاة في الصف ويتمون الصف الاول في الاول
اما قبل الصلاة فالامر فيه سعة ولا يؤذي ولا يتقدم ما دام انه صفوف في ظاهرها مكتملة وليس هناك فرجة انما شيء يسير  يحتاج ان يقطع صفوف كثيرة حتى يجد مكانا
يجلس فيه ولهذا قال بعض اهل العلم ان كان يتجاوز صفين او ثلاثة جاز وان كان يتجاوز عشرات الصفوف فلا يجوز وان كان المذهب يقولون بالكراهة اظهر والله اعلم انه على التحريم
انه على التحريم وانه لا يجوز التخطي لا يجوز التخطي  ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لم يتخطى رقى مسلم ولا يفرق بين اثنين وفي حديث في بعض الترم وغيره اتخذ جسرا اتخذ جسرا الى جهنم ضعف او ضعيف
لكنه شاهد في الباب شاهدوا في الباب فاذا كان مثلا الفرجة امامه خط الصف والصفين هذا ذكره في مغني ان هذا شيء يسير يتقدم اليه ولا يحصل به عليه بخلاف ما اذا كان
يقطع غالب الصفوف فيحصل تحصل الاذية الكثيرة ولهذا المشروع حقي ينتظر حتى تقام الصلاة ثم يتقدم الناس ويتقدم معهم الا ان يكون اماما او الى فرجة  وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه
ليجلس مكانه لا يجوز لان النبي عليه قال لا الرجل الرجل  ثم يجلس مكانه ولكن موسم جاد تفسحوا وتوسعوا نهى ان يقيم الرجل رجل فاذا بل اذا كان كما في الصحيح
اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع له فهو احق به اذا قام مجلس ثم رجعه فهو احق به فكيف لمن يقيم هو اشد في التحرير. اذا كان من جلس في مكان ثم ذهب لحاجة
الانسان هذا مجلسه وكان يقرأ ود المصحف الى مكانه. مثلا او ذهب يتوضأ مثلا نحو ذلك قام لحاجة ولم يخرج غير حاجة انما خرج لحاجة فهو احق به لا يجوز لغيره ما دام علي من هذا مكانه هو حقه لو وجد غيره فهو حق به من غيره. فكيف بمن يقيم غيره؟ هذا تعدي
بعض اهل العلم يرى صحة صلاة لانه غصب غصب هذا الموضع الكلام فيما يتعلق بانه لا يجوز اما صحة الصلاة على النبي فهذه مسألة اخرى   فيحرم ان يقيم غيره فيجلس مكان هذا في الصلاة وغير الصلاة في مجالس العلم. في المناسبات
حتى لو وجد غيره مثلا كل من تقدم  سواء صغير او كبير. ليس خاص للبالغ خلافا للمذهب لانه قال له ان يقيم الصغير احتجوا بقول النبي ليلني منكم رح الاحلام والنهى
شبابا صغير وغيره واحد ان من تقدم لمكان فهو احق به وان هذه الحقوق التي يتقدم اليها اذا كان في المباحات هو اولى من غيره كان في باب القربات من باب اولى
لان المباحات قد تتملك اما هذه الاماكن هذه الاماكن الحقيقية تكون بالتقدم بها والمسارعة اليها وليست ملكا لاحد بل الحق فيها لمن تقدم اليها ومن سبق الى من يشغل المسلم فهو احق به في حديث سمرة ومبررس وحديث ضعيف مسلسل بمجاهيل لكن دل على معناه الاتفاق
لا يجوز ان يقيم غيره ولو كان صغيرا اما حديث ليلن منك ليس فيه انه لا يليه الا وانما فيه امر بان يتقدم حث لهم بالتبكير. حث لهم بالمبادرة حث لهم بالمسارعة هذا هو المراد. وليس المعنى انهم احق من غيرهم مطلقا
وانهم يلون الامام مطلقا وانه لو تقدم غيرهم من غير البالغين فانهم يقومون ليست ليس المراد هذا ولهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يكون الصغير له سبقه في حديث ابن عباس الصحيحين
النبي عليه الصلاة اتأذن لي يا غلام عن رضي عمه قال لا اوثر بنصيبي منك يا رسول الله  فتله في يده عليه الصلاة والسلام دل على فاذا كان لا يقام فاذا كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الذي هو يكون اه
مجلس العموم اصحابه في المسجد من باب اولى من باب اولى لانه اذا كان هذا في المكان الذي يكون عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام. فالمكان الذي خلف النبي عليه السلام من باب اولى. اذا كان المكان الذي عن يمين النبي عليه
يا سلام الغلام الصغير اذا سبق اولى من الكبير المكان الذي خلفه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة من باب اولى انه يكون اولى وحق لانه اذا استحق الاعلى يستحق ما دونه من باب اولى. يستحق ما دونه من باب اولى
جاء عن ابي ابن كعب رضي الله عنه باسناد صحيح عند النسائي من زويت قيس بن عباد في قصة طويلة وفيه ان آآ ابي بن كعب رضي الله عنه دخل المسجد لعله في عهد عثمان رضي الله عنه
آآ وفيه انه نظر في وجوه القوم فراق قيس بن عباد فاخره ثم تقدم قال قيس بن عباد كان لا يعرفه رضي الله عنه كان غلاما صغيرا اعقل صلاتي. غلام لما
لما فرغ قال اذا يسوؤك الله يا ابن اخي يقول منك عبدي ان رسول الله وسلم يعني ذكر حديث انه قال عن عن نليه ونحو ذلك هذا الحديث خالف فيه العلم
اشارة مفلحة رحمه الله مع انه رأي صحابي وان الحديث صحيح يدل على خلافة وانه اجتهاد منه رضي الله عنه وان الصواب على خلافه  ذهب اليه ابي بن كعب رضي الله عنه
وان من تقدم فهو احق كما تقدم وعلى هذا فلا يقيم غيره في من مكانه في في مسجد او مجلس او حلقة علم كما تقدم الا من قدم صاحبا له وجلس في موضع يحفظه
له يحفظه له واستثناء الصغير كما تقدم هذا هو المذهب وقد اشار اليه في المنتهى اشار اليه في المنتهى باستثناء الصغير الا من قدم صاحبا له يقولون من قدم صاحبه لو انسان قال لانسان انا
يعني سوف اتأخر عن صلاة الجمعة او عن هذه الصلاة. اريد ان تجلس في هذا المكان حتى احظو حتى احضر يعني ذهب الى حاجتي فقدم انسان مكانه فجلس في موضعه يحفظه له يحفظه له
هم يقولون لا بأس بذلك لا بأس لذلك وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لان المتقدم هذا لم يتقدم لاجل الصلاة انما تقدم لاجل ان يحفظه لغيره هم قالوا احق به لانه اذا سبق النائب فالنائب يقوم مقام الاصيل
فمن سبق الى شؤون واحقوا به وهو يقوم مقامه. يقوم مقامه وهذا فيه نظر ثم ايضا فيه ايضا ثم فيه ايضا  اه رغبة عن الخيل لان هذا الذي تقدم   تأخر بعد ذلك اثر غيره
ليس على وجه يعني الايثار بامر شرعي مثلا لعلمه لفضله انما لانه قدمه مثلا وانه يحجز له هذا المكان وهذا الذي تقدم يعني اه تقدم على غير الوجه المشروع والمبادرة الى الصلاة
وسورة صورة متقدمة وفي الحقيقة في في المتأخر. فغيره اولى به من جاء قاصدا الى الصلاة في هذا المكان اولى به من هذا المتقدم النائب عن غيره لكنهم قالوا ذلك
يقوم مقامه الصواب ان هذا لا يشرع وان هذا مثل يعني حجز المكان كما في السورة التي بعدها هي صورتان اما ان يقدم غيره فيجلس محله واما ان يضع سجاده ونحو ذلك
يحدث له ما كان ولهذا يقال اذا كنت حريصا على التقدم والذي منعك من التقدم هو كونك مشغول الحمد لله نيتك تبلو درجة العاملين وان تأخرت ولا يضر تأخرك ما دام الذي منعك هو
عمل منعك من التقدم ولم يكن عن كسل. لكن حين يقدم غيره مثلا ويذهب من هنا ومن هنا ربما يذهب ينام ربما يذهب في امور الدنيا في بيع وشراء يشغل مكانا وهو مشتغل بامر الدنيا لا بامر الاخرة
لا شك ان هذه فيه مضايقة مضايقة وحج ولا يجوز له مثل هذا الفعل ومثله ايضا آآ لو وضع سجادة او فراش هم يقولون حكم سجادة ايضا كذلك. ولين قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. لو ان انسان
وضع سجادة مثلا في المسجد يوم الجمعة او غير يوم الجمعة وضعها وخرج سمع الناس وها الصف الاول محجوج بمفارش وسجد وسجادات اصحابها لم يحضروا الا قرب حضور الامام عندهم يجوز
هذا لا شك يحدث مفاسد تحدث مفاسد كثيرة ربما يحصل نزاع وان كان هذا هو مشهور المذهب وياه في علمه ويعمل به كثير من الناس وربما يعمل به اليوم في بعض المساجد
يعني ان يحجزوا اماكن ويقولون السجادة تقوم مقام النائب   يعني كما لو قدم غيره وانها تنوب عنه لكن هذا صواب وان كان هو مشهور من المذهب وهو قول الشافعية لكن الشافعي يقولون
يجوز هذا الفعل  يجوز رفع الفراش هذا اقرب يعني هذا ايسر يعني اي شخص لكن يقولون من وضع هذا يجوز له. الصواب انه لا يجوز هذا ولا هذا. يعني حجز الاماكن
لان الامر بالسبق والمبادرة والسابق لا يكون بالعصا ولا يكون بالمشلح يضعه في مسجد ولا يكون بسجادة يحجز بها اماكن يأتي الناس المتقدمون المبكرون وجدون الصف الاول قد حجز. انسان يصلي الفجر
ثم يضع سجالته معه ويذهب ينام ويذهب من هنا ومن هنا ولا يأتي الا قرب دخول الخطيب هذا اظهر انه لا يجوز لانه مخالف للاخبار في قوله عليه الصلاة يتموا الصف الاول فالاول
اول الاول  هذا  فيه مخالفة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في المبادرة والتبكير والتقدم الذي ورد في الاخبار عنه وعليه صلاة والسلام  وكذلك ايضا يفضي الى الكسل وعدم التقدم لانه اذا علم انه سوف يأتي يجد المكان
متى ما ورد يفضي الى الكسل عدم التقدم ويحرم غيره من الصفوف الاول ليس فيه احد انما في هذه السجاجيد مفروشة الازهر هو ما قاله جمع اهل العلم واختيار تقييد الدين وقول المالكية انه يحرم حجز الاماكن ومن وجد
لكن محجوزة  لم يخشى حدوث مفسدة فانه يزيلها يرفعها ويصلي مكانها وان خشي منحه المفسدة حدوث نزاع هو اختلاف في هذه الحالة له نيته فلا يتعرض لها لكن عليه ان يبين ان مثل هذا الفعل لا يجوز
وان من اراد الخير والتقدم عليه ان يتقدم بنفسه كما التقدم والتبكير ليس في سجادته ولا بكرسيه ولا بعصاه ونحو ذلك بل التقدم بالبدن والتقدم التقدم بقلبه وروحه مع حضور بدنه هذا هو التقدم الحقيقي
ثم ايضا الصورة المتقدمة من هذه المسائل  مسألة ما يتعلق بالايثار اشاروا الى من قدم غيره مثلا حجز له مكان فانه يقوم له لكن هناك صورة اخرى لا تدخلوا في هذا لو ان انسان تقدم بنفسه
تقدم مبكر الى الصف الاول مثلا ثم جاء انسان له منزلته من علم والفضل او انسان كبير السن له جلالته في العبادة مثلا او والده او نحو ذلك ممن له
جلالته والشيبة المسلم  قدمه الى مكانه وتأخر هو هل له ان يؤثر غيره بهذا هل له ان يؤثر وان يقوم عن مكانه في هذا الصف ويرجع مثلا وهل لهذا ان يقبل؟ هذا فيه خلاف
الجمهور يقولون لا اثار في القراب  لا اثار في ذلك لكن من اهل العلم من خالف في هذا وقال هذه القاعدة مستدركة وليس عليها دليل بل ادلة على خلافها وان
الايثار هنا نوعان في ايثار متاجرة ايثار متاجرة وايثار على سبيل الكسل والزهد في التقدم الى  شوفوا الاول نحو ذلك. بخلاف اثار المتاجرة والمحبة في الله في هذه الحالة لا بأس بذلك
يا باشا بذلك. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد بحث هذه المسألة رحمه الله في اكثر موضع من كتبه في مدارس السالكين وطريق الهجرتين لكن قررها تقريرا جيدا في زاد المعان وذكرها بالادلة
دالة على جواز الايثار في باب القرى وعنا فعل الصحابة دال على هذا رضي الله عنه وانهم غلبوا ذلك ومن طلب منه اجاب الى ذلك الواحد منهم طلب ذلك والمطلوب منه اجاب
دل هذا على اتفاقهم على جواز ذلك من الطالب وجواز البذل من المطلوب في امور القرى ما دام ان المقصود منها تحقيق الاخوة ومن ذلك قصة عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في قصة عمر رضي الله عنه لما اراد لما آآ قال رضي الله عنه
وعلى عائشة واستأذنوني لها في ان يدفن في الحجرة وكان مكان اعدته لها رضي الله عنها. الحديث بطوله وفيه انه ارسل من يستأذن منها لما طعن رضي الله عنه وحش بالموت
لما جاء الرسول اذنت له قد كنت اريده بنفسي فلاوثرنه اليوم على نفسي  عمر رضي الله عنه لم يكتفي بهذا لما انه توفي قال اذا ادخلتموني اليها فاستأذنوا. يعني بعد وفاته
فان اذنت فادخلوني. وان لم تأذن فردوني في مقابر المسلمين لانه ظن انها قبلت في حال حياته في اخر حياته حياء منه. لكن بعد وفاته ربما يكون الامر عندها يختلف رظي الله عنه
اذنت رضي الله عنها فاثرته فعمر لم يكره ذلك وهي ايضا اثرته بذلك فدل هذا من عمر ومنها ومن الصحابة في زمانهم وخاصة وقت عمر يوم كان وقت اجتماع الصحابة ولا شك ان هذا مشهد عظيم
مشهد عمر هذه القصة اشتهرت وانتشرت. فدل على اتفاق على مثل هذا. وكذلك القصة المشهورة في مغيرة معي بكر رضي الله عنهم في قصة لما اراد مغيرة ان يبشر النبي عليه الصلاة والسلام باسلام قوم او قبيلة ونحو ذلك فقال
دعني انا ابشره فاثره المغير رضي الله عنه. فلم يكره اه ابو بكر ذلك رضي الله عنه في قصص اخرى نقلت عن الصحابة في هذا بل ابن القيم رحمه الله قال حتى الايثار في الواجب
حتى الايثار في الواجب وان كان الجمهور منع بذلك لو كان الانسان عنده ماء وهو في برية مثلا فاثر اخاه بذلك وتيمم هو تيمم هو رحمه الله الى جواز ذلك وقال ان هذا له بدل وهذا ايثار لاجل شدة المحبة بينه وبين اخيه
فله ذلك فالمقصود ان اصل المسألة على الصحيح ان جواز ذلك لكن قد يختلف في بعض فروعها اما الايثار المتعلق بامور الدنيا هذا لا اشكال فيه كما قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بخصاصة
انما المراد في امور ما يتعلق بالاخرة هل هو يدخل الايثار او آآ يكون الاستئثار بها لا آآ ايثار الغير الصواب كما تقدم انه يجوز ذلك وان حال الصحابة يدل
وعلى هذا انما الذي ينهى عنه او آآ لا يكون هو كونه يؤثر على سبيل الكسل ماذا اللي يدخل اثنان مثلا المسجد يكون هناك مكان في الصف الاول فيقدم غيره يريد ان يتأخر مثلا لا على سبيل الايثار انما
على سبيل الكسل ولا يريد التقدم لكن لو دخل اثنان الى مكان الى المسجد وكان في يسع احدهما مثلا آآ فقدمه لشدة المحبة بينهما والاخوة بينهما فيرجى ان يحصل لمؤثر الامراض. هذا المكان الذي سبق اليه ودرجة الايثار بايثاره لاخيه
لاخيه لانه تركه لله. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا فهو لم يتركه على سبيل الكسل ولا على سبيل الظعف بل على سبيل جميل المحبة ومن شدة المحبة بينه وبين الله اثره ذلك ولان هذا امر مطلوب وهو ما يحصل الاخوة الايمانية ويزيد منها بين اهل
الاسلام وهل الدين الا الحب في الله والبغض في الله فما كان سبيلا لذلك كان امرا مطلوبا وطريقا مرغوبا فيه قال رحمه والله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة
اما اذا حضرت الصلاة هذا لا اشكال هذا لا اشكال فيه ذاك الكلام قبل ذلك. اما عند حضور الصلاة وهذا مما يرد به علي علي مما يرد ينقض بانه لو قيل ان الفراش
هي حكم المتقدم لانهم يقيمون هذي السجادة حكم من تقدم لانها تنوب عنه يقولون ان هذه السجادة تنوب عن المتقدم وهذا من الغرائب كيف تقاس سجادة على نفس المصلي المتقدم يقال انه كما انه احق بمكانه اذا تقدم بدنه كذلك مصلاه هو يقوم مقامه لانه نائب عن هذا
المصلى فهو يقوم مقام المصلين يلزم عليه انه اذا اقيمت الصلاة انه لا يتعرض له ولا يرفع هذا المصلى لانه قائم مقام المصلي وهم لا يسلمون به قال اذا اقيمت الصلاة سقط حقه
والا الواجب طرد القياس ما دمتم اقمتموه مقام نفس صاحب الفراش وانه وان فراشه يقوم مقامه كذلك اذ اقيمت الصلاة لا يتعرض له ولا يقام حتى يأتي او لا يأتي
وعلى هذا يلزم عليه ان يقطع الصف عدم اضطراده يدل على ضعفه وهكذا الاقوال التي تخالف الادلة تؤول الى مثل هذا ومن قام موضعه لعارض في عالم لحقة مثل ارادة الوضوء
نحو ذلك اه او لامر مهم ثم عاد اليه قريبا هو احق به. ولو ترتب عليه انه يتخطى الصفوف. فلا بأس النبي عليه يقول من قام جلسي ثم كيف احق به واحق به؟ فلا بأس من من اه بل هو احق به ولا بأس ان يضع شيئا اه يحجز به
هذا المكان  انه احق به. وتخطيه لا يظر وثبت في صحيح البخاري عن عقبة بن حارث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى اه صلاة اه صلى بهم صلاة العصر ثم قام
خطأ عليه الصلاة والسلام استنكر الناس عجلة عليه الصلاة والسلام ثم رجع اخبرهم بذلك استنكروا به. فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا في الصلاة فكرهتم ان يحبسني فامرت بقسمته النبي قام عليه الصلاة والسلام بحاجة ثم رجع فدل على ان
من قام لموضوعه لحاجة فلا بأس ولو تخطى الصفوف لانه لحاجة وحصل تقدم في اول الامر وهذا كله من باب الحث من باب الاعانة على التقدم وانه لا يفوت حقه لو قام لاجل هذا العارظ
ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا هو قول الشافعي رحمه الله وقول اسحاق جميع اهل العلم وقال مالك وابو حنيفة يكره له ان يصلي اذا دخل والامام
يخطب واستدلوا بحديث اجلس فقد اذيت الصواب قول الجمهور وان من دخل المسجد فاني اصلي ركعتين ولو دخلوا يخطبوا الامام في الصحيح يحيي جابر انه قال اصليت ركعتين؟ قال قم فصلي ركعتين. صحيح مسلم سليك غطفانه وفيه
وتجوز فيهما وتجوز فيهما فيه ان النبي عليه السلام خاطبه قطع الخطبة خاطبه وقال صل ركعتين وتجود فيهما وان المشروع ان يخفف الركعتين وان صلاة الركعتين في حال الخطبة لا تنافي سماعه للخطبة
دلالة على التأكد ان الركعتين ويدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين دلالة على مشروعية صلاة الركعتين والامام يخطب. بل هذا الحديث قد يستدل به يستدل بعض العلم به على وجوبهما. لان هذا الموطن وهو
طوال موت الخطبة من اشد المواطن او من اه هذا الموطن ينشأ الانسان عن كل شيء الا سمع الخطبة. ومع ذلك امره بالصلاة ركعتين دل على تأكدهما. تأكدا عظيما وهذا هو الصواب في هذه المسألة يعم الادلة في الصلاة. في صلاة ركعتين من دخن وخصوص حديث جابر كما تقدم والنبي يخطب. وعند ذلك لا
منظر الى خلاف ذلك. اما حديث فقد اذيت وحديث رواه احمد وابو داود اه وحديث اجلس فقد اذيت اجلس لقد اذيت وهذا الحديث حديث جيد حديث جيد حديث جيد وعند احمد بسند صحيح وانيت جلت اذيت وانيت
هذا الحديث قضية عين والقاعدة قضايا الاعيان لا يعترض بها على الادلة المقررة للسنن المستقرة الثابتة حجاب يقرر سنة ثابتة صريحة لا تحتاج شيء وهو صلاة الركعتين والامام يخطب والنبي قال ذلك
وتزوج فيهما وتجوز فيهما. اما هذا الحديث هذا الحديث فهو قضية عين فيحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام اه اما انه صلى قبل ذلك ثم اراد يتخطى ها او انه لاجل دفع الاذى كونه يجلس
اجلس خير لانه آآ ليس ليس له مكان لانه ليس دائرا بين خروجه خروجه او يعني من المسجد ويقال اجلس يعني اجلس في اي مكان فقد اذيت لانه يتخطى الصفوف
ولهذا قال العلماء انه قضية عين وقضايا الاعيان يعتريها ما يعتريها فيها من خصوصية ما فيها فلا يعترض بها آآ بالاحاديث الصريحة في اول حديث صريح في وجوب في نجوم الركعتين والامام
يخطب  لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما يوجز فيهما. يعني يخفف وهذا في نص حديث جابر رضي الله عنه. ولا يجوز الكلام والامام يخطب لقوله عليه الصلاة والسلام لانه امره بالانصات. امره بالانصات
وامره بالا آآ يعبث بشيء وقال مس الحصى فقد لغى  اخبر عليه الصلاة والسلام انه اذا قلت لصاحبك دعاء انصت فقد لغوت يعني حتى لو امر غيره بامر بالمعروف لو امره مثلا بالانصات فقد لغى
وقد لغى قال اللغى ولا يجوز الكلام والامام يخطو. هذا قول جماهير العلماء. عن احمد رواية قاله بعض السلف انه يجوز دلوا بحديث انس ان النبي انه جاء هو النبي
يخطب وفيه انه قال يا رسول الله هلكت الماشية انقطعت اسمه ادعوا الله يغني الحديث وهذا الحديث الادبي لان هذا مستثنى ولهذا في نفس كان مصنف قال الا الاله او لمن يكلمه
حديث انس هذا لا دلالة فيه انما هو دال على جواز الكلام. للامام لمن يكلمه لمن يكلمه. فالامام له ان يكلم من شاء كما حدث سليك رضي الله عنه كلمه النبي عليه الصلاة والسلام. كما في حديث هذا لك الرجل كلم النبي عليه الصلاة والسلام
والنبي دعا عليه الصلاة والسلام ومثله مثلا لو ان اه احد المصلين مثلا يعني بين للامام خطأ ونحو ذلك فهذا مستثنى اعتقد انما المنهي عنه ان يتكلم ان يجوز انه انه يتكلم فهذا هو المنهي عنه ولهذا قائل يقول صاحب
ولا يجوز الكلام ولم يخطب الا له او لمن يكلمه. يعني يكلمه الامام ويجوز قبل الخطبة وبعدها. ويجوز قبل خطبة. يجوز الكلام قبل الخطبة لانه قال والامام يخطب الصحيحين وصاحبك ولم يخطب انصت. قول هو الامام الواو حاليا يعني حال كونه يخطب. فهذا يخرج
او يخرج منه جلوس الامام قبل الخطبة. وقد ثبت عند ابي داود انه عليه السلام اذا دخل المسجد جلس. هذا قبل الخطبة جلس عليه طريق العمري انه كان يجلس عليه الصلاة والسلام قبل الخطبة هذا
يجوز الكلام فيه. كذلك بعد الخطبة بعد الخطبة وقبل الصلاة وادخل بعض اهل العلم ما بين الخطبتين ما بين الخطبتين واستدل بما قبل الخطبة الخطبة وحتى ولو كان وقت الاذان بحديث ثعلبة
ابن ابي مالك القرضي عند مالك  عن عمر رضي الله عنه قال اختلف في اختلف في صحبته وفيه انه قال كنا نتكلم كنا نتكلم اذا دخل عمر كنا نتكلم فاذا
حطب سكتنا فاذا فرغ خطبة تكلمنا تكلمنا هذا معنى الخبر ففيه آآ ان هذا بينه عند عمر بين يدي عمر رضي الله عنه والصحابة انهم كانوا يتكلمون وفي نفس الحديث والمؤذن المؤذنون فهذا قد يكون كلام لبعض الحاجة فيما يكون بينهم فالمقصود ان النهي
يقتصر فيه على ما ورد في الحديث عن ما ورد في الحديث وقد يستدل بهذا الحديث يعني يظهر فائدة والله اعلم يظهر فائدة وان كانت خارجة عن هذا البحث لكن ترد في هذا لان
انه قال والمؤذنون يؤذنون. وان هذا في عهد الصحابة في عهد اجتماع الصحابة وفي عهد عمر كانوا يتكلمون. يمكن ان يستدل بهذه القصة لقوله الجمهور في عدم وجوب اجابة المؤذن
هذا قول الجمهور المسألة في جهة مؤذن سعيد الخضري اذا سمعتم اذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا حديث الوجوب وهو قول اهل الكوفة قول اهل الكوفة والجمهور على انه لا يجب استدل بادلة فيها نظر لكن هذه القصة
فيها قوة الدلالة على دام وجوه عن عدم وجوب اجابة المؤذن من جهة ان هذا اه في عهد عمر رضي الله عنه وعهد اجتماع الصحابة وخصوصا في يوم اه الجمعة. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

