السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس وعشرين من شهر ذي الحجة لعام
ثلاثة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعون الله وتوفيقه في كتاب زاد مستقلع للامام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه الحجاوي باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام
العيدين او العيدان هو عيد الفطر وعيد الاضحى وكلاهما يكون بعد عبادة عظيمة وبل ركن من اركان الاسلام. فعيد الفطر بعد الفراغ من صوم رمضان و عيد الاضحى بعد الفراغ من الحج لانه في هذا اليوم
يكون الناس قد فرغوا من الوقوف بعرفة وكذلك المزدلفة وفي هذا اليوم يكون اعمال عظيمة من اعظمها رمي الجمار وكذلك سائر ما يفعله الحجاج من الضحايا من الهدايا والقرابين الواجبة والمستحبة
وصلاة العيد صلاة عظيمة وصلاة هي شعار من شعائر الاسلام ولهذا يشرع اظهارها ويشرع ان تكون في محل بارز. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في المصلى فيخرج الى الصحراء
كما سيأتي فيك لا مصنف رحمه الله وصلاة العيد لها حكم عظيمة من اعظمها الاجتماع والتآلف بين اهل الاسلام ولظهورها وبيانها فانه لا يشرع لها النداء ولا يكون لها بين يديها شيء من ذلك. لانها ظاهرة ولان اهل الاسلام يستعدون لها
ولذا كانت كان هذا العيد من اعظم اعياد الاسلام وهي عند اهل العلم اعظم من اجتماع الجمعة وهذا احد المعاني التي جنح به الى وجوب صلاة العيد ولهذا المصنف رحمه الله قال وهي
فرض كفاية وفرض الكفاية هو من اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وسيأتي للمصنف رحمه الله ان الكفاية هي وجود عدد يماثل لعدد المصلين للجمعة بشرطها الاستيطان والعدد
وهذا سيأتي في كلام صنم ان شاء الله والمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا احد الاقوال في هذه المسألة هو المشهور من المذهب والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله
انها فرض عين والرواية الثالثة احمد رحمه الله انها مستحبة والرواية الثانية وهي فرض عين هي قول ابي حنيفة اختاره الدين وجماعة من اهل العلم والرواية الثالثة انها مستحبة يا مشهور مذهب مالك والشافعي
والمذهب قالوا انها فرض كفاية لامرين اولا لانها شعار من شعائر الاسلام والشعائر لابد من اظهارها يجب اظهارها ويجب ان تكون بارجة ظاهرة الامر الثاني انها تجب من حيث الجملة. قالوا انها تجب من حيث الجملة
واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر على القول بان الصلاة هنا صلاة العيد والنحر  الضحايا والقرابين والهيادة هدايا بعد صلاة عيد يوم الاضحى  الرواية الثالثة عن احمد انها مستحبة هو مشهور مذهب مالك والشافعي
قالوا لانه جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال قد افلح ان صدق قالوا لا تجب من الصلوات الا هذه الصلوات الخمس
ففهم منه ان ما سواها من الصلوات ليست واجبة والقول بانها فرض عين كما هي لواء احمد واختاره وهو مذهب ابي حنيفة وهي اختيار تقي الدين استدلوا بادلة منها ما ذكروه فرض الكفاية انها واجبة
اذا كانت واجهة من حيث الجملة فما الدليل على التخصيص لبعض افراد اهل الاسلام وان هذا لا ينضبط وان قولكم انه فرض كفاية. ما هو العادل تحصل به الكفاية هم قالوا انه بعدد من تجب عليهم الجمعة بشرط
وجوب الجمعة. والمعنى انه اربع وتقدم ان هذا القول مرجوح. لكن على تسليم قولهم هل يمكن ان يقال انه اذا كان المصري كبيرا والبلد عظيم كما هو الان يكون في
البلد ولمصر ملايين من الناس ومع ذلك لو صلى اربعون في اي ناحية من نواحيه قاموا بالواجب هذا يبعد ولا يكون شعارا لان الشعار لا يكون الا ظاهرا معنى ان يظهر هذا الشعار في جميع البلد
كيف يكون الشعار بصلاة اربعين من بين ملايين من الناس في هذا البلد ولا شك ان القول الصحيح يضطرد وكونه ينقض المعنى والعلة فيه يدل على انه ليس بصحيح وذلك ان هذا العدد لا يحصر به الشعار
حين يكون مصر كبيرا وهذا اورده جمع من العلم في الانصار في بلاد المسلمين قديما وظهر حديثا  بلاد المسلمين حين يكون فيها مئات الالاف بل الملايين من الناس ولهذا الرواية الثالثة عن احمد
انها فرض عين اظهر لامور منها كما تقدم انهم سلموا بانها تجب من حيث الجملة الامر الثاني انها شعار بل هي عند بعض شعار اعظم من شعار الجمعة اعظم من شعار الجمعة
بدليل انه يبرز لها في الصحراء ستكون ظاهرة بينة اذا تيسر ذلك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الى المصلى ويصلي بالناس يوم العيد لاجل اظهار هذا الشعار يكون بارزا ظاهرا
الامر الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت ام العطية كما في الصحيحين امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين وايضا جاء عن ابي بكر وعلي عند ابن ابي شيبة انهما قال وجب الخروج على كل ذات نطاق
ومثل هذا حين يجزم به صحابيان ما يدل على انه في حكم المرفوع وهذا ظاهر من كلام ام عطية رضي الله عنها فاذا كان يؤمر بالخروج من لا تصلي حتى لا
الخير ودعوة المسلمين من كانت تصلي فلزومه في حقه اولى ووجوبها على الرجال اولى واولى ولذا المرأة الافضل ان تصلي في بيتها في سائر الصلوات وبيوتهن خير لهن فاذا كانت الصلاة في سائر الصلوات
من جمعة وغيرها ان تصلي في بيتها وانه افضل من الصلاة في المسجد وكونها تؤمر بالخروج الى صلاة العيد مما يتأكد في حقها بل قال بعض اهل العلم قد يقال بوجوبها وهذا قد قاله شيخ الاسلام رحمه الله فقال قد يقال بوجوبها على النساء
اما على الرجال فهو ظاهر على قوله واختياره وقول داود وهو مذهب ابي حنيفة رحمة الله عليهم هذا مما يبين ان هذا الشعار العظيم متأكد تأكدا عظيما حتى بلغ التأكيد به
الى ان يبرز جميع النساء حتى الحيض منهن منهن وهذا بالنظر الى الادلة اظهر النظر الى الادلة اظهر في وجوبها نعم. قال وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد قاتلهم
الايمان قاتلهم الامام وهذا ايضا وجه اخر وجه اخر بوجوبها لانها شعار عظيم وهذي محل خلاف بين اهل العلم الخلاف بين اهل العلم منها علم من قال وان قيل بوجوبها وانها فرض كفاية
لكن لا يجب قتالهم اذا تركوها واذا قيل انها سنة عن قول مالك والشافعي فهو من باب اولى لكن مثل هذا يبعد وقوعه خصوصا في صلاة العيد ان يكون اهل النصر
يصرون على ترك صلاة العيد ولا يمكن الاصرار منهم ولا يكون من تكون من يقوم بهذا الشعار ويصليه ويصلي صلاة العيد خاصة على القول بانه لا يشترط لها العدد  وتقام صلاة العيد في هذا البلد فيتفقون على ذلك
سيكون في الغالب الا عن جحد لذلك مثل هؤلاء يقاتلون حتى يقيموا صلاة العيد. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا غزا وغار على قوم ينتظر فان ظهر الشعار ترك القتال
كما في صحيح البخاري حديث انس انه اذا سمع اذانا لم يغر عليهم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء القوم ممن بلغتهم الدعوة الى الاسلام فاصروا على ما هم عليه لكن اذا
بلغتهم الدعوة وظهر الاذان في هذه الحالة لا يقاتلون والاذان شعار عظيم تعرف ان هذه الدار دار اسلام. قال رحمه الله ووقتها اي وقت صلاة العيد كصلاة الضحى وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى
دلت الادلة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس حتى تبرز والمراد حتى ترتفع وهذا ورد صريحا في الاحاديث الصحيحة
وفي حديث عمرو بن عبسة ايضا كذلك لما قال له فاذا اه صليت الفجر فامسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بروحه يعني الى الزوال
وان هذا الوقت وقت نهي ووقت يسير وقت يسير هذا من جهة حل الصلاة عموما ومن ومن الصلوات التي لا تصلى في هذا الوقت صلاة العيد وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
في احاديث منها حديث عبد الله بن بشر عند ابي داود وذكره البخاري معلقا مجزوما به انه رضي الله عنه حضر صلاة الاضحى فابطأ الامام او فانكر ابطاء الامام وذلك حين التسبيح
وقال ان كنا قد صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حين التسبيح هو حديث جيد هذا واضح ان صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس. وعند الطبراني حين تسبيح الضحى
لانهم كانوا ينتظرون خروجها وارتفاعها ثم يصلون بعد ذلك ايضا في حديث ابي عمير بن عبدالله بن انس واحد من رواتب الثقات رحمه الله عن عمومة الله من الانصار كما عند احمد وابي داود باسناد صحيح
ان ركبا جاءوا من من اخر النهار وكذلك رواه النسائي من اخر النهار فاخبروا النبي عليه الصلاة والسلام انهم رأوا الهلال البارحة. وفي نوع من النسائي حين ارتفع النهار فامر النبي عليه الصلاة والسلام الناس ان يفطروا
وان يغدوا الى مصلاهم اذا اصبحوا يغدو الى مصلاهم اذا اصبحوا وهذا فيه فائدة ايضا تتعلق بمسألة ستأتي اليها وهو التبكير الى صلاة العيد. التبكير الى صلاة العيد وانه يكون من اول
انها وقتها كصلاة الضحى وسيأتي ايضا سنيت المبادرة اليها في اول الوقت وهذا عند جماهير العلما مالك والشافعي ومالك واحمد وابي حنيفة. عند مالك واحمد وابي حنيفة الشافعي رحمه الله يقول
السنة ان تصلى مع شروق الشمس واستدل بحديث عبد الله ابن بسر انه قال ان كنا قد فرغنا وذلك حين التسبيح هذا لا دلالة فيه لا دلالة فيه لانه محتمل وليس فيه ان
النبي عليه الصلاة والسلام فرغ من الصلاة حين التسبيح سيكون ابتدأ قبل ارتفاعها يكون ابتدأ قبل ارتفاعها. وذلك ان ذلك الوقت وقت منهي عنه وقت منهي عنه. وقتها ممتد وقتها ممتد
الى زوال الشمس. واذا كانت الصلوات المتعينة التي هي فرض عين بالاجماع لا تكون في اوقات النهي وان الصلوات عموما الا ما له سبب الصلوات المفروضة الصلوات المفروضة وهي الصلوات الخمس وكذلك سائر الصلوات
لا تصلى في وقت النهي كما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فكذلك صلاة العيدين وقتها كصلاة الضحى واخره الجوال هذا قول الجمهور قال تصلى بعد الزوال لكن الصواب انا لا اتصلى بعد الزوال. لو فاتت لو انه لم يعلم الا بعد الزوال
قول عامة اهل العلم لا تصلى الا لا تصلى بعد الزوال وانما يدل عليه صريح حديث ابي عمير عن عمومة الله وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الناس ان يفطروا لانه كان في اخر النهار. هذا واضح انهم كانوا في اخر النهار
وجاءوا حين ارتفع النهار يعني بعد زوال الشمس ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام ان يصلوا بقية النهار دل على ان وقتها قبل الزوال قبل الزوال وامر ان يغدو الى مصلاهم اذا اصبحوا
وكذلك رواه احمد بسند صحيح رؤية شعبة عن قتادة عن انس عن عن انس رضي الله عنه عن عمة الله ايضا في مثل حديث ابي عمير وانه عليه الصلاة والسلام امرهم ان يخرجوا من الغد
هذا هو الابهر بل هو الصواب في هذه المسألة. وان اخره ان اخر وقت صلاة العيد الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد كما تقدم واتقدم اليه في الاشارة الى اخر
الى اخر ان اخر وقتها الزوال. وهذا حين يمكن ولهذا لو انه جاء الخبر متأخرا لكن امكن ان يصلى قبل الزوال. فيصلون فيصلون. لكن في الغالب انه حين يأتي الوقت متأخر
قد لا يتمكن الناس من الصلاة ولهذا اذا ظاق الوقت فانهم يصلونها من الغد وين باب اولى اذا لم يعلموا الا بعد بعد الزواج صلوا من الغد كما في حديث انس
وفي اشارة الى ان صلاة العيد يقضى وان كان هذا قد لا يسلم به من خالف وقال انها يصلى في الغد وان ذلك وقتها لكن فيه نظر والمعنى انها ما فاتت صلاة العيد
وان فات يوم العيد صليت في يوم ثاني. يوم العيد هو اليوم الذي قبله. ومع ذلك صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني في الجملة يدل على ان تقرأ وهذه الفائدة تؤخذ من هذه المسألة مع انه سيأتي الاشارة اليها
في اخر الباب وانه يسن لمن؟ فاتته او بعضها يعني بعض آآ صلاة العيد قضاؤها على صفتها  قال رحمه الله وتسن اي صلاة عيد في صحراء وتسن في صحراء وهذا هو الاصل
وهذا هو بل هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار الصحيحة في حديث سعيد الخدري في البخاري وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم عيد الى المصلى
وكان عليه الصلاة والسلام يصلي مثل هذه الصلاة الاستسقاء والجنائز كان يصليها في المصلى عليه الصلاة والسلام فتصلى في المصلى وذلك انها شعار عظيم حتى تظهر للناس وتكون معلومة ويتسع المكان لجميع اهل البلد
ولهذا يخرج النساء ويخرج الحيض منهن ويعتزل الحيض المصلى في صحراء وهذا سنة والمعنى انه ليس بواجب وتقديم صلاة الاضحى وعكسه الفطر تقديم صلاة الاضحى هم لم يذكروا دليلا صحيحا
من جهة النقل انما ذكروا معنى من المعاني ذكر في هذا حديث مرسل لا يصح عند الشافعي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى عمر ابن حزم او قال له كتب اليه ان
عجل الاضحى واخر الفطر وهذا الخبر لا يصح ولو صح لكان نص في الموضوع او في هذه المسألة والمعنى في هذا وكأنه متبرع على هذا الدليل المذكور وهو لم يثبت
لكن ذكروا في هذا قالوا انه يسن ان تقدم صدقة الفطر قبل صلاة العيد وشرع تأخير صلاة العيد عيد الفطر ليتسع للصائمين اخراج زكاة الفطر اما الاضحى في شرع تشرع الاضحية بعد صلاة العيد
صدقة الفطر عبادة قبل صلاة العيد وكأنه والله اعلم لانها متصلة برمضان ومرتبطة برمضان وتابعة لرمضان وذلك لانها طهرة للصائم من اللغو والرفث بخلاف الاظحى فانه عبادة مستقلة ولهذا يشرع بعد صلاة العيد
بخلاف صدقة الفطر. فلما كان يشرع بعد صلاة العيد شرعت التبكير بها حتى يتسع الوقت اللي الناس من اجل اضاحيهم وهذا قد يرد عليه ان صلاة العيد يسن التبكير بها
يسن التبكير بها اذا كان يسن التبكير بها دخل في ذلك صلاة الفطر صلاة الفطر وايضا من جهة النظر فان الشارع وسع في صدقة الفطر هو السعى في الاضحى والحمد لله
هنا ظيقا على من يخرج زكاة الفطر ولا ضيق على من يريد الاضحية لان صدقة الفطر لا بأس باخراجها قبل الفطر قبل عيد الفطر بيوم او يومين او ثلاثة على الصحيح
صحة الاخبار بذلك كما في البخاري يخرجونها قبل الصلاة قبل الفطر بيوم او يومين وفي الموطأ بسند صحيح بثلاثة ايام من حديث ابن عمر وفي حديث ابي هريرة في صحيح البخاري المعلق وكان على صدقة الفطر في قصة الذي كان يأتيه ثلاثا
كل ليلة يقول انا فقير وصاحب عيال حديث وكان هو القائم على صدقة الفطر فدل على انها تجمع قبل ذلك وفيه سعة ففيه ساعة بان يخرج صدقة الفطر ثم هذا المعنى
هذا المعنى المستنبط وهو تأخير صلاة الفطر يؤدي الى مخالفة دليل منصوص. وهو التعجيل بالصلوات والتبكير بها لانه يشرع التبكير بالصلوات والمبادرة اليها ومن ذلك هذه القوام من ذلك ام الصلوات هذه الصلاة صلاة الفطر. هي داخلة في عموم النصوص في مشروعية التبكير اليها
والتبكير بها وايضا التبكير بها من اسباب الاعانة الى التبكير اليها وهو يبكر اليها ويشرع التبكير بها في اول وقتها حتى يكون عونا على من يبكر اليها وصلاة وعيد الأضحى يشرع
في ايام التشريق كلها في يوم الاضحى اليوم العاشر في جميع اليوم الى مغيب الشمس. وكذلك على الصحيح في الليل. ولا كراهة في ذلك. وان كان السنة المبادرة اليه الى الاضاحي في النهار وكذلك يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
هي كلها من ايام الاضاحي فلا ضيق في ذلك ولله الحمد والمعنى ان الاصل البقاء على اطلاق الادلة بمشروعية التبكير بصلاة عيد الفطر وعيد الاضحى قال رحمه الله واكله قبلها
اي قبل صلاة الفطر ويشرع ان يأكل قبل صلاة العيد من عيد الفطر وهذا دل عليه النص  الاجماع والمعنى ظاهر فيه فثبت في حديث انس عند البخاري عنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل الفطر تمرات
وعند البخاري في رواية معلقة مجزوما بها امرأة  يأكلهن وترا وصلها احمد قال يأكلهن افرادا جاء عند ابن حبان وغيره ثلاث وخمس وسبع واحدى عشرة وهي روايات صحيحة الشاهد انه كان يأكل
قبل ان يخرج عليه الصلاة والسلام ويأكلهن افرادا  ثبت في حديث بريدة عند احمد والترمذي رواية ثواب ابن عتبة المهري عن عبد الله ابن بريدة عن بريدة ابن حصيب رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يعني حتى يضحي حتى يضحي  وهذا الحديث حديث اسناده جيد عقبة بن عبدالله بن عتبة
او ثواب ابن عتبة المهري لا بأس به خلافا لكلام الحافظ رحمه الله التقريب حيث كان حيث قال انه صدوق. لقد راجعت ترجمته في التهذيب فتبين انه صدوق او فوق الصدوق
يثنى عليه جمع من اهل العلم. وبعضهم انكر اه كابيحات ابي زرعة اطلاق هذا القول ولم يذكروا دليلا على جرحه في هذا ثم الحديث رواه احمد من رواية عقبة بن عبد الله بن عصم عن عبد الله بن بريدة
فتابعه قد ذكر بعض من تكلم من اشار الى قوة ثواب العتبة هذا اشار الى ان روايته التي وهذه تقوت برواية عقبة وتوبي عليها لكن عقبة هذا مظاعف مظاعف وله
وفي الحديث زيادة انه عند احمد ولا يأكل يوم عرفة حتى يضحي ويأكل من لحم اضحيته وعند البيهقي بسند ضعيف ويأكل من كبدها من كبد الاضحية لانها تؤكل  ولهذا يبادر عليه الصلاة والسلام
على هذه الرواية لكن الذي دل على الذي دلت عليه الاخبار هو انهم نقلوا في حديث انس انه كان يأكل يوم الفطر تمرات قبل ان يصلي علي عبد الله بريدة
ولم يذكر في حديث انس الاضحى دل على اننا خاص بعيد الفطر وصرح به في حديث بريدة رضي الله عنه ولهذا اكله قبلها وعكسه في الاضحى ليس مطلقا لمضح لمن اراد الاضحية
وقوله في الفطر انه يأكل قبلها هذا موافق للمعنى وذلك انه في هذا اليوم في هذا الوقت بعد طلوع الفجر في يوم عيد الفطر كان مأمورا بالصوم في اليوم الذي قبله
الصوم عليه واجبة وفي هذا اليوم الصوم حرام هو اصبح مفطرا بالقوة بالنية لكن مع ذلك من باب المبادرة الى امتثال امر الله والمتابعة والمبادرة الى ما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام
من الفطر في هذا اليوم فانه فان لسان حاله يقول انه عبد معبد انه عبد لله سبحانه وتعالى ممتثل لامره وانه يبادر الى الفطر بالفعل كما انه مفطر بالقوة بالنية
ولا شك انه مفطر اصبح مفطرا بنيته ولا يجوز نية الصوم بل لا يصح لا تصح نية الصوم لكن من باب المبالغة في الامتثال والمبادرة الى عوام الله سبحانه وتعالى
يتناول مما احل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم بخلاف عيد الاضحى فانه لم يكن صائلا لم يكن الصوم واجبا قبل ذلك انما صوم تطوع ويوم عرفة لكن الصوم ليس واجبا
فلهذا شرع ان يكون تناوله في هذا اليوم بعد الصلاة ويأكل من اضحيته اولى ما يأكل من اضحيته  كما جاء في حديث عبد الله بن بريدة  بريدة بن حصيب رؤية عبد الله عن ابيه بريدة رضي الله عنه
وهذا يقولون انه لمضحي. وذلك ان هذه عبادة عبادة مالية بدنية عبادة مستقلة عبادة الاضحية ويشرع ان يتناول منها وهذا خاص للمضحي وظاهر كلامهم ايضا انه لا يدخل فيه من يضحى عنه من يضحى عنه
لان العبادة مختصة به دون من يتبعه في ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى ضحى عنه ومن لم يضحي من امته وهذا يشمل جميع من كان في المدينة ممن لم يضحي
ولم يكن هذا الحكم في حقهم لانهم لم يضحوا بل النبي عليه ضحى عنه فمن لم يضحي ولم يسأل ولم يستطع اضحية او لم تتيسر له فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه صلوات الله وسلامه عليه
قال رحمه الله وتكره في الجامع بلا عذر اي المسجد الجامع بلا عذر وهذا لانه كانت الجوامع الكبار كان الجامع في ذلك الوقت في الغالب يكون جامعا واحدا مسجدا واحدا يجمع الناس يوم الجمعة
هم يجتمعون فاذا كانوا يجتمعون في في يوم الجمعة فكونه يسعهم للعيد كذلك لكن في يوم العيد يكون اجتماع ضم. ولهذا يشرع خروج النساء حتى الحيض منهن كما تقدم في حديث ام عطية رضي الله عنها
وقوله وتكره في الجامع بلا عذر. قد يقال انه يغني عنه قوله قبل ذلك وتسن في الصحراء اذا كانت مسنونة في الصحراء فعلى هذا لا تشرع في الجامع وتكره ويمكن يقارن كونها تسن لا يلزم منه كراهية فلهذا نص عليه
مكوناته تكره في الجامع وفي المساجد بلا عذر لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولان وعليه الصلاة والسلام كان يخرج بالناس في الصحراء ولانه قد يضعف الشعار حين تصلى في الجامع بخلاف ما اذا صليت في مكان براح
في مكان يشهد بل انه حين تصلى في هذا المكان يراهم حتى المعذورون ممن لم يصلي وممن يقدم ويأتي للبلد من مسافر وغيره ونحو ذلك ويبرزون البروز فيه اعظم ولهذا كان مخالفة هذا الهدي مكروه على هذا الوجه وخصوصا انها عبادة
عظيمة وشعار عظيم فلما قصد هذا المكان دل على ان قصد هذا المكان امر يعني يراد ابرازه واظهاره انه امر مقصود وخلافه خلاف السنة ويكون مكروها لكن بلا عذر اما اذا كان تم عذر
من مطر او كان المكان البراح بعيد ويضرب الناس في مثل هذه الايام لا يتيسر المكان البرح الذي يصلون فيه وان تيسر قد لا يسعهم ولهذا لا بأس ان يصلوا في الجوامع
وقد جاء في حديث رواه ابو داوود انه عليه الصلاة والسلام صل أحي هريرة صلى في في مسجده يوم العيد لمطر لكن الحديث لا لا يصح وجاء عن علي أيضا أنه استخلف أبا مسعود
رضي الله عنه نصلي بالناس قد ضعفه فيه نظر ايضا. لكن لا شك ان هذا واضح حتى لا تترك صلاة العيد حيث لا يمكن ان تصلى في المصلى او ان
المصلى لا يسعه فيصلي في المصلى من تيسر له ذلك. ومن لم يتيسر له ذلك ضيق المكان نحو ذلك او للبعد والمشقة. فيأمر امام باقامة صلاة العيد في الجوامع قال رحمه الله
ويشن تبكير مأموم اليها  يسن تبكير مأموم اليها تبكير المأموم اليها هذا مشروع فيما يظهر لعموم الادلة في عموم الادلة وذلك انها شعار والشعار يشرع المبادرة اليه. اذا كانت الجمعة اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان من راح
غسل غسل الجنابة ثم راح كان كمن قرب بدنه في الموطأ من راح في الساعة الاولى الحديث والعيد شعار اعظم. فالتبكير لها من باب اولى وكذلك الاحاديث الصحيح ابن مسعود وغيره
اي العمل افضل؟ قال الصلاة في وقتها على وقتها والمراد مستقبلا لاول وقتها وجاء عن ابن عمر وغيره انهم كانوا يبادرون اليها من اول النهار ويشرع التبكير لها ومبادرة اليها لمأموم
ولهذا هي تشبه صلاة الجمعة في هذا المعنى وان كانت تختلف عنها في بعض الاحكام ولا شك في تشابه بين الجمعة والعيد بوضع الاحكام والاختلاف في كثير من الاحكام في كثير من الاحكام ربما كانت الاحكام التي تختلف
او الفروق بين الجمعة والعيد اكثر من المعاني والاحكام التي يحصل فيها اتفاق ولهذا صلاة العيد صلاة العيد صلاة الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج اليها ومباشرة يصعد المنبر عليه الصلاة والسلام
وكذلك صلاة العيد. حين يخرج اليها يبادر الى الصلاة عليه الصلاة والسلام وكان يتأخر حتى حين الى حين وقتها الى حين وقته. ولهذا قالوا يسن تبكير مأموم اليها ولهذا قالوا في حق المأموم لا يشرع له التبكير
لان المراد بذلك لان اتباع السنة في هذا هو الاكمل والاولى والاكمل والاولى حتى قال بعضهم لا يشرع للامام يوم الجمعة ان يبكر من اول الوقت الجمعة مثلا ويجلس في المسجد او ينتظر في مكان خاص
ثم يصعد الى المنبر عند وقت عند دخول وقت الصلاة وان قاله بعض العلماء من الشافعية وغيرهم والاظهر ان ان الاخذ بما دلت عليه السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو المشروع
ولا اجتهاد ولا نظر في هذه الحال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الخصوصية في حق الامام انه لا تشرع في حقه تحية المسجد والذي يأتي الى المسجد مبكرا يشرع له ويصلي التحية. اذا اتى الامام الى المسجد في مبكرا يشرع له التحية لان وقت الجمعة
لم يدخل او كان التبكير او كان مبكرا في اول النهار  ينتظر فليصلي تحية المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي التحية. هذا من المواضع او او هذا الموضع
الذي لا تشرع فيه التحية في حق الامام. في حق الامام خاصة مباشرة يصعد الى المنبر. فدل على خصوص هذا الموضع في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد وانه يأتي حين وقت صلاة العيد
كما يأتي حين وقت صلاة الجمعة ماشيا يسن التبكير اليها ماشيا تبكير اليها ماشيا لعموم الادلة ورد ادلة في هذا فيها ضعف من حديث علي عند الترمذي من السنة  ليذهب الى العيد ماشيا عن علي رضي الله عنه اسناده ضعيف طريق الحارث الاعور
وجاء عند ابن ماجة ياسانيد ضعيفة اسناد ضعيف حديثان في هذا لا يصحان وجاءت وجاءت روايات مطلقة منها حديث جابر او عامة او جاءت احاديث ليست نصا محتملة حجاب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام
كان يوم العيد كان يوم عيد خالف الطريق اذا كان يوم عيد خالف الطريق  وجاء عند الترمذي من حديث ابي هريرة وعند ابي داود من حديث ابن عمر حديث ابي هريرة وهم كما نبه البخاري عليهم من رؤية
المبحث عن جابر والناصح من ولاية سعيد بن حارث عن ابي هريرة حديث ابن عمر عند ابي داوود من رواية العمري من رواية ولكن شاهده حديث جابر عند البخاري وهذا حديث محتمل فالنبي عليه الصلاة والسلام
يعني لو انه ركب الى المصلى لنقل ولهذا نقلوا ركوبه ومشيه الى الجنازة حديث ثوبان انه عليه الصلاة والسلام لما ذهب في جنازة بالدحداح ترك اه المركوب ناقة وقال لم اكن لاركب والملائكة يمشون
فلما رجع ركب عليه الصلاة والسلام فدل على انه عند المصلى يقصد الى المصلى قد يركب عليه الصلاة والسلام. لكن حديث جابر ليس فيه دلالة. والاظهر في الدلالة هو عموم الادلة
الدالة على فضل المشي الى المسجد ما جاء في الصحيحين انه سعيد الخدري وغيره خد كل خطوة يخطوها يرفع الله بها درجة ويحط عنه ويحط عنه بها خطيئة في حديث موسى في الصحيحين
اعظم الناس اعجم الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشى كذلك في صحيح مسلم حديث ابي بن كعب الحديث الطويل وفي ذلك الرجل الذي كان يأتي الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان منزله في اقصى المدينة
فقال له ابي الكعب الا اتخذت حمارا يقيك حر الرمظاء وقال ما يسرني ان بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بجانب بيت الرسول قال فاعظمت ذلك الحديث وفيه انه
دعاه النبي عليه الصلاة والسلام واخبره قبي وفيه ما الذي يحملك عذاه؟ فقال يا رسول الله اني اريد ان يكتب الله خطايا كلما ذهبت وكلما قال من اعطاك الله ذلك كله. كما عند مسلم وفي عند ابن ماجة بسند صحيح قد انطاك الله ذلك كله
على لغة اهل اليمن اعطاك ويسن تبكير مأموم اليها ماشيا ايضا مثل ما تقدم في الجمعة الجمعة وان المشي اليها فيه اجر عظيم لكن لا يقال بنا خصوص الفظل الوارث في الجمعة انا نقوله في العيد
وان النبي حنيفة اوس والنبي اوس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مشى ولم يركب كتب الله له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها. لكن يدل من حيث الجملة على فضل المشي الى العبادات
وذلك ان المشي فيما يظهر آآ الى العيد الى العيد امر مقصود بخلاف المشي الى غيره ليس مقصود بل هو لغيره ليس مقصودا لذاته. ليس مقصودا لذاته وذلك ان المشي الى
الصلاة من الصلوات الخمس والجمعة المقصود منه وصول المسجد ووسيلة الصلاة من المشي الى العيد يظهر والله اعلم انه فيه زيادة على مسألة الوسيلة وان نفس السير الى صلاة العيد
والقسط اليها امر مقصود. بدليل حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق لكن هذا الحديث مع الاخبار الاخرى الدالة على فضل المشي يدل على ان مخالفة طريق مع المشي امر مقصود
نفس المشي امر مقصود مع مخالفة الطريق اختلفوا في العلة في هذا ويمكن ان يشبه ببعض انواع العبادات التي هي مقصودة في ذاتها. مثل السعي بين الصفا والمروة والطواف لان المقصود من لان المقصود المشي وان كان يجوز الركوب لكن نفس المشي
مطلوب وافضل والا لو انه طاف محمولا او سعى محمولا اجزأ قد جاء  طوافه وسعيه قال رحمه الله ماشيا بعد الصبح بعد الصبح. يعني بعد صلاة الفجر يحمل ممكن ان يحمل قوله بعد الصبح هذا بعد طلوع الفجر وبعد الصبح اي بعد صلاة الفجر
ويحمل على اختلاف الحال فان كان الذي  يريد صلاة العيد يذهب الى المسجد يصلي الفجر ثم بعد ذلك يذهب الى المصلى في هذا الحال يكون بعد الصبح المراد به بعد صلاة الفجر
ما يقصد من مسجده الى المصلى يقصد مسجده الى المصلى ويكون بعد الصبح اي بعد صلاة الصبح. ليحصل التبكير اليها  وتقدم يعني ان التمكين مطلوب وعلى هذا يكون التبكير اليها قبل وقتها
التبكير اليها قبل وقتها وحلول ووقتها وقد يكون بعد الصبح اي بعد طلوع الفجر وهو اذا كان يقصد مسجدا سوف يصلي فيه العيد مثل ما يصلي الناس اليوم في الجوامع فيقصدوا الى الجامع
يوم العيد  هذا المسجد سوف يصلى في صلاة العيد مثل ما يعمل كثير من المصلين اليوم من يصلي صلاة عيد المسجد حين يذهب الى يتهيأ ويستعد ويلبس احسن ثيابه لصلاة الفجر وينتظر
حتى يصلي صلاة العيد. فيكون تبكيره اليها جمع التبكير الى صلاة الفجر والتبكير الى صلاة العيد لكن لا شك ان التبكير ان صلاة في المصلى افضل واكمل افضل واكمل لكن حيث لا يتيسر ذلك صلي في الجامع
فلا بأس بذلك  بعد الصبح وتأخر امام الى وقت الصلاة وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الاضحى ويوم الفطر الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة وهذا في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخضي وتقدم الاشارة اليه. وهو مفهوم من قوله تبكير مأموم. فيفهم منه
ان الامام يشرع في حقه التأخر هذا قد يكون مثل ما تقدم وتسنوا في صحراء ثم صرح بالمفهوم وتكره في الجامع بلا عذر. كذلك قوله وتأخر امام وقت الصلاة مفهوم قوله تبكير مأموم يفهم منه ان المأموم لا يبكي. ولهذا قد يقال قول التبكير والمأموم يغني عن قوله وتأخر امام الى وقت
وقت الصلاة. على احسن هيئة للجميع ذلك انه يوم عيد ويوم فرح وسرور واجتماع عظيم وشعار من اعظم الشعائر في شرع في هذا الاجتماع ان يتزين العياب يعني كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
واذا كانت هذه الزينة تؤخذ لسائر الصلوات وتؤخذ لصلاة العيد من باب اولى ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث ان عمر رضي الله عنه راح حلة استبرق
فقال يا رسول تع هذه للوفد والعيد فقال عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذه من لا خلاق له النبي عليه الصلاة والسلام اقره على قوله للوفد والعيد انما الذي منع من ذلك هو انها من استبرق من غليظ الديباج
ايضا ما جاء من ادلة في فضل لبس احسن الثياب وصالح الثياب تقدم هذا في عدة احاديث صحيحة عن سعيد الخدري آآ من حديث عبد الله بن عمرو وابي هريرة
في لبس صالح الثياب وحسن الثياب وحديثه بسلام يتخذ احدكم ثوبين لمهنته سوى ثوبي جمعته ثوبي جمعتي وانه يشرع التزين بحسن اللباس صالح اللباس لهذه الاجتماعات العظيمة العيد من اعظم الاجتماعات يشرع ان يكون على احسن هيئة
ايضا مما يدل على ذا مما يشرع في هذا اليوم هو التجمل بالتطيب ونحو ذلك مما يكون زيادة على حسن الثياب وجميل الثياب وذلك انه يلتقي باخوانه ولهذا يشرع في للمسلم
ان يكون على زي حسن الشريعة بامور وخصال الفطرة عموما فكيف الامر حين يكون مثل هذه الاجتماعات العظيمة على احسن هيئة بقدر ما يستطيع من تحسين الهيئة الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه
هذا الاستثناء وهو ان المعتكف يكون في ثياب اعتكافه قالوا لان الثياب الاعتكاف يعني اثر عبادة ويشرع ان ينتقل من عبادة الى عبادة ولا يغير هذه الثياب التي هي اه
في اعتكافه يذكر شيئا من هذا المعنى لكن هذا المعنى مع ضعفه ضعفه يعني هو مخالف للادلة او مخالف للمعنى من كونه على احسن هيئة كيف يقال على احسنها هيا الا المعتكف
قد تكون ثياب معتكف يحتاج الى  ويكون فيها رائحة ما يدل عليه ان يشرع ان يبدل ثيابه ان نفس المعتكف اثناء اعتكافي يشرع ان يتزين ويرجل شعره واذا احتاج الى تبديد الثياب كذلك
اذا كان هذا في نفس الاعتكاف الذي يكون به منفردا وليس عنده احد ولا شك ان الترجيل تغيير الثياب ونحو ذلك قد يأخذ من وقت ويستغرق ومع ذلك شرع ذلك
وليس اه يعني اجتماعه في اعتكافك اجتماع في ايام العيد في صلاة العيد صلاة العيد سويت من اخوانه  ويشرع ان يظهر هذه النعمة وان يتزين بالثياب الحسنة هذا كله مما يطلب لعموم الادلة واغلاقاتها. ولم يذكروا دليلا بينا في هذا الاستثناء
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره وكان يدني رأسه الى عائشة وهو معتكف. وكانت ترجل رأسه عليه الصلاة والسلام ومن شرطها اي شرط صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة. هذه الرواية المشهورة
وانها كالجمعة كما تقدم لانها شعار اذا كانت شيعة وواجبة في الجملة كما ذكروا فتكون فيشترط في في الاستيطان فيها وهذا القول فيه نظر ولهذا الرواية الثانية عن احمد وهي قول الجمهور
انه لا يشترط شيء من هذا ولهذا يفعلها عند الجمهور المسافر والمنفرد والمرأة في بيتها ما يدل على عليك ان وجوه المخالفة بين صلاة العيد وصلاة الجمعة اكثر من وجوه الاتفاق
احكامها تختلف عن صلاة العيد صلاة الجمعة واجبة بلا خلاف وفرض عين بلا خلاف وصلاة العيد فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي. ولهذا الجمهور لا تجب عندهم عينا منهم من قال يمسون ومنهم قال فرض كفاية
ومنها ان وقت العيد اول النهار بلا خلاف وقت يعني افضله وقت الجمعة اما بعد الزوال كما قول الجمهور او ان الافضل ان يكون قريب من الزوال في المذهب من الذي رجحه صاحب المغنية انها لا تصلى من اول النهار
لا يشرع ان تصلى في اول النهار بل لا تصلى الا قريب من الزوال على هذا القول. دل على انها تفارق صلاة العيد وكذلك ايضا من وجوه الظاهرة في صلاة
الاختلاف بين العيد والجمعة ان صلاة العيد تقدم بلا خلاف على الخطبة ان صلاة العيد تقدم كما صحت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة الجمعة تقدم الخطبة قبل الصلاة بلا خلاف
وايضا صلاة الجمعة يؤذن بين يديها وصلاة العيد لا اذان لها ايضا صلاة  الجمعة الجمعة لا بدل له لا تصلى جمعة بل اذا فاتت تصلى ظهرا وصلى ظهرا صلى اربع ركعات وهذا محل اتفاق
من اهل العلم انها تصلى ظهرا اذا فاتت لم يدركها او ادرك ما لا يتم في ركعة على قول الجمهور خلافا لابي حنيفة المقصود انها تختلف عنها خلاف صلاة العيد
فانها تقضى هل تقضى ركعتين؟ وان كان الصحيح كما سيأتي انها تقضى على صفته. بل المذهب تقضى على صفتها نفس المذهب تقضى على صفتها كبر سبع تكبيرات في الاولى وفي الثانية خمس تكبيرات
هذه فروق كثيرة وما كل من تأمل الفروق ظهرت له فروق كثيرة بين الجمعة وبين صلاة العيد ايضا صلاة الجمعة خطبة واجبة عند عامة اهل العلم الا خلاف شاذ في هذا
وخطبة العيد ليست واجبة لمن صلى من حضر من صلى وذهب لا بأس فلازم يحظوا صلاة العيد كما في حديث عبد الله بن الشاي وصلاة الجمعة الخطبة قبلها ومن حضرها
وجب عليه ذلك انما قد تسقط عن من تأخر ادرك صلاة الجمعة بعد ذلك الوجوه الاتفاق الاختلاف اكثر من وجوه الاتفاق ولهذا كان اشتراط الاستيطان في نظر هم يقولون الاستيطان
على المشهور عند الجمهور على خلاف في حد المقيم المستوطن لان لان الاقسام عنده ثلاثة مسافر ومقيم غير مستوطن ومستوطن فالمسافر الذي شمل حكم السفر فيقصر الصلاة ويعمل به الخاصة فقط
والمقيم غير مستوطن هو من استوفى المدة التي يقصر فيها على خلاف في هذا. فعل قول الجمهور اذا اقام اكثر من اربعة ايام هو مقيم لكن غير مستوطن والمستوطن هو من استقر في البلد
استقرار تام وهو من اهل البلد مستوطن  وعدد جمعة وعلى هذا القول الصحيح عن قول الجمهور لا يشترط العدد لان بل اشتغلت فيها اي عدد ولا تاكل كالجمعة وذلك انها على الصحيح وهذا يأتي ان شاء الله في اخر الباب
انه يصلي هالمنفرد صليها انفرد. وان كان هناك قول شاذ لداوود الظاهر في صلاة الجمعة انه يصليها المنفرد. لكن هذا قول شاد ان لم يكن قولا باطلا لا اذن امام
يعني كالجمعة وذلك ان المراد انها تصلى ان صلاة واجبة ولهذا في صلاة الجمعة تجب اذا اه كانت الشروط موجودة لكن يكون ابن الامام او الجهة التي تأذن في صلاة الجمعة لاجل معرفة توفر الشروط
لا ان ابنه شرط من الشروط. انما لاجل معرفة الشروط او استيفاء الشروط في وجوب صلاة الجمعة وكذلك صلاة العيد قال رحمه الله ويسن ان يرجع من طريق اخر  يسن ان يرجع من طريق اخر
وتقدم قوله ماشيا  وكأنه فصل ولو انه وصل قوله ويسن ان يرجع من طريق اخر بقوله ماشيا. لكان احسن حتى يلم شمل المسائل لانه فرق بين احكام المشي الى صلاة العيد فقال سنوا تبكيرهم اليها ماشيا
ثم يعني بعد الصبح هو تأخر الامام لوقت الصلاة ثم ذكر على احسن هيئة الا المعتكف. ذكر مسائل ومن شرطها استيطانه على الجمعة لا دا انا يسن ان يرجع من طريق اخر
لا شك ان هذا فصل بين مسألة مسألة واحدة مسألة واحدة يشملها او تحت حكمان ولو انه قال يسن تبكير مأموم اليها  ان يرجع ويسن ان يرجع من طريق اخر او قال ويسن له ويسن تبكير مأموم اليها ورجوعه من طريق اخر
كان اولى فيما يظهر والله اعلم ويسن ان يرجع من طريق   وهذا ثبت في حديث جابر رضي الله عنه ثبت في حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوم جمعة خالف الطريق. تقدمت الاشارة الى هذا
الاخبار في هذا ايضا وان هذا مقصود اختلف العلماء في العلة قيل ليشهد له الطريق ليشهد الطريقين جميعا وقيل ليظهر هذا الشعار في هذا الطريق وهذا الطريق وقيل لاجل ان يتصدق
على من مر عليه في طريقه الى صلاة العيد ثم يقصد الى طريق اخر يتصدق على اناس اخرين وقيل لاجل ان تشهد الملائكة بهذا الطريق وملائكة اخرون الطريق. وذكر عدة معاني الله اعلم بها
وهذه المعاني هذه المعاني ان قيل بها وكل وكثير منها لا تتناقض يمكن ان يقال بصحتها اذا كان المعنى المستنبط معنى صحيح ولا ارادة عليه. يمكن ان يقال بهذا وبهذا وبهذا
وان المعاني كلها صحة والله اعلم لكن المشروع هو مخالفة الطريق وان هذه السنة كونه تضع الحكمة او لا تظهر هذا امر اخر ان ظهرت والحمد لله ان لم تظهر يكون قصد الاتباع وهذا يبين النفس القصد والمشي
امر مقصود مع تغيير تغير الطريق في ذهابه وايابه وهذا قد يفهم منه والله اعلم ان شعارا ان الشعار يوم العيد اعظم من غيرهم من يوم الجمعة ولهذا لم ينقل هذا في يوم الجمعة
ومن باب اولى في الصلوات الخمس. وانه لا يشرع مثل هذا الفعل وهو مخالف الطريق وان كان هذا احد الوجهين في مذهب مذهب وانه يشرع تغيير الطريق يوم الجمعة الصواب ان هذا لا يشرع. ولم ينقل ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. ولم يأمر به بل اخبر في الاخبار الصحيحة
انه اذا قصد الى المسجد ان خطوة تكتب له حسنة ويحط عنه بها خطيئة وانه يقصد من بيته الى المسجد. لا يقسو طريقا اخر ولا يقصد طريقا بعيدا هذا هو المشروع وهذا هو وادي عليه الصلاة والسلام
ويسن ان يرجع من طريق اخر. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. وهذا ثابت في الحديث صحيحة سعيد وغيره انه اول وحديث البراء بن عاجب ايضا في الصحيحين اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر
فمن فعل مثل هذا فقد اصاب سنة المسلمين. والا كان لحما قدمه لاخر لاهل فليذبح مكانة اخرى ثم قال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مقر فتعجلت شاة لنا فذبحتها فاكلت
واهديت لجيران اوقات صدقتم جيران لنا فقراء وان عندي  اعناقا هي احب الي من شاتي لحم قال اذبحها ولن تنجز عن احد بعدك كما في الصحيحين اذا  هذا هو المشروع وهو المبادرة
الى الصلاة. قبل الخطبة وان هذا هو الذي اتفق عليه العلم. وان كان هناك خلاف نقل عن معاوية وقيل انه عن عثمان روي عن عثمان هذا ايضا والله اعلم فالصواب ما دلت عليه السنة في هذا
وهو اوه تقديم صلاته الصلاة على الخطبة وهذا واقع ايضا في صحيح مسلم لابي سعيد خذي مع مروان ابن الحكم رضي الله عنهم جميعا في قصته لما كان عن ابو سعيد يمسك بيده وكان يريد ان يذهب الى المنبر وابو سعيد
يأخذ الى الصلاة الحديث وفي انه اخبر انه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال يصليها ركعتين قبل الخطبة هذا محل اتفاق في صلاة ركعتين وجاءت الاخبار الصحيحة في هذا في حديث نعمان البشير
انه قرأ بسبح والغاشية حجاب صبره عند مسلم عند الترمذي وكذلك في حديث ابي وقر الليل لما سأله عمر رضي الله عنه  استاذ عيد قال واقتربت في الركعة الاولى بقاف الثانية باقتربت ساعة منشق القمر هذي كلها اخبار تدل على
ان الصلاة ركعتين وهذا محل اجماع من اهل العلم ويصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاحرام يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح. يكبر في الاولى  يكبر في الاولى
يعني  يكبر يعني في في الركعة الاولى يكبر في الركعة الاولى بعد الاحرام والاستفتاح يعني انه في الركعة الاولى يكبر الاحرام ثم بعد ذلك يستفتح دعاء الاستفتاح عن اختناء خلاف في دعاء الاستفتاح باي شيء استفتح ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جاز له
الصلاة المفروضة والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا اذا ترتيب صلاة العيد تكبيرة الاحرام الاستفتاح بعدما يستفتح يكبر ستا  يكون الاستفتاح استفتاح بعد تكبيرة الاحرام فيفصل بين التكبيرة الاولى تكبيرات الزوائد
بالاستفتاح الاستفتاح ثم يكبر ستة ثم يتعود ويقرأ الفاتحة. تعوذ ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة وفي الثانية قبل القراءة خمسا قبل القراءة خمسا وهذا هو الاظهر هذا هو
الابهر وانه يكبر في الاولى بعد الاحرام وهذا هو مذهب الشافعي خلافا لمالك وجماعة انهم قالوا انه يسرد تكبيرات وبعد ذلك يكون الاستفتاح والتعوذ يلي احدهما الاخر والاظهر هو ما ذكر رحمه الله
وذلك ان الاستفتاح لاستفتاح الصلاة كان المناسب ان يكون قبل التكبيرات الزواج وذلك انه حين يكبر يكون قد بدأ الصلاة. يعني بدأ الاحرام المفروضة يكون استفتاح بلا تكبيرة احرام كذلك في صلاة العيد يكون استفتاح بلد تكبير الاحرام
ثم بعد ذلك يشرح في بقية الصلاة ومن ذلك التكبيرات الزوائد اما الاستعاذة فهي الاستفتاح القراءة كان المناسب ان تكون بعد تكبيرات الزواج التكبيرات الزوائد  ولو انه شردت تكبيرات زواج ثم استفتح وتعود جاز
لان الكل مستحب. لكن السنة والاكمل هو ما تقدم ابقاء على الاصل في دعاء الاستفتاح وان دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الاحرام. فنبقى على هذا الاصل كما انه في الصلوات المفروضات
الجمعة والصلوات الخمس كذلك في صلاة العيدين وفي الثانية قبل القراءة. خمسة يعني حين يقوم من الشجع حين يقوم. من الشجة الثانية مكبرا قائما ويعتدل انه يكبر خمسا كبروا خمسة
تكون الزوائد ستا في الاولى ولا تكبيرة الاحرام وخمسة في الثانية بعد تكبيرة الانتقال على تكبيرة الانتقال  هذا لما ثبت في السنن سنن ابي داوود من حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنها
عنهم انه عليه الصلاة والسلام كبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانية والقراءة بعدهما كلتيهما وهذا قول جماهير العلماء روي عن ابن مسعود وحذيفة وغيرهما اسناد ضعيف رؤية ابي عائشة وهو
يعني برواية باسناد في في جهالة انه ما قال ان التكبير اربع اربع تكبيرات زوائد. لكنها اسناد ضعيف اليهم السنة الصريحة في ان التكبيرات سبع سبع تكبيرات ست زوائد والثانية خمس زوائد
وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا قول جماهير اهل العلم ومذهب الشافعي واحمد وابو حنيفة خالف مالك في هذا في صلاة
العيد فقال يرفع يديه في التكبيرة الاولى مخالف هو ابو حنيفة في صلاة الجنازة ايضا فقالوا ان التكبير رفع اليدين يكون في التكبيرة الاولى من صلاة الجنازة والاظهر هو قول الجمهور وهو رفع اليدين في جميع التكبيرات
في الجنازة وفي صلاة العيدين ولم يأتي دليل نص في هذه المسألة الامام احمد رحمه الله استدل بما رواه داوود من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير يعني تكبيرة الاحرام قال يا احمد
ارى هذا في كل تكبير يعني في كل تكبير يكون قبل الركوع تكبير الاحرام. وان هذا يشمله. وهذا مما استدلوا به عليهم في اطلاقات النصوص في اطلاقات الادلة التي ينقلها الصحابة
عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك انهم اهل العربية واهل الفهم واقوالهم في هذا تؤخذ على اطلاقها لانهم ينقلون هديه عليه الصلاة والسلام في صفة صلاته فلم يقيدوا ولم يخصصوا. فدل على
الاطلاق والعموم على انه يشمل هذه الصلاة الامر الثاني من جهة المعنى واشار اليه الشافعي في الام رحمه الله وذكروا هذا عنه انه قال رحمه الله ما معناه ان كل تكبير عن قيام
لا يكون الا مع رفع اليدين مع رفع اليدين. وذلك ان تكبيرة الاحرام بالاجماع ترفع فيها اليدان والصحابة رضي الله عنهم نقلوا انه كان يكبر سبع تكبيرات الاولى ومعلوم انه في التكبيرة الاولى هذا قد يقال ايضا من دلالة
عموم الحديث او ظاهر الحديث قد قد فيما يظهر والله اعلم ينظر هل اشار اليه احد؟ لكن فيما يظهر الله اعلم ان نفس الحديث لما ذكر انه يكبر سبع تكبيرات ومن هذه التكبيرات بلا خلاف تكبيرة الاحرام ومعلوم تكبيرة الاحرام
يرفع اليدين فيها. يرفع اليدين فيها. الصحابي لم يستثني هذي تكبيرات ولم يقل فلم يرفع الا في تكبيرة الاحرام فلما انه قال يكبر سبع تكبيرات ومعلوم انه يرفع يديه في تكبيرة الاحرام
وكذلك شعائر التكبيرات الشافعي رحمه الله يقول كل ان ان كل تكبير عن قيام فانه يرفع فيه اليدين ايضا من جهة دلالة المعنى والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام كان
اذا كبر رفع يديه حذو منكبه وجاء هذا في حديث لكن اشارة الى مسألة رفع اليدين ثم اذا ركع رفع يديه حذو منكبيه وكبر ركعة ثم اذا رفع رفع يديه حذو منكبيه ثم كبر. كذلك اذا قام من التشهد الاول رفع قام ورفع يديه وكبر
فيه ان كل تكبير يكون في قيام او في انحطاط من قيام الى ركوع او من ركوع الى قيام او من قيام جلوس تشهد الى انه ترفع فيه اليدان انه ترفع فيه اليدان
فاذا كان هذا لرفع اليدين في حالي الهوي الى الركوع وفي حال الرفع من الركوع الى القيام من باب اولى رفع اليدين في حال القيام المنتصب في حال قيامة وانه من باب اولى فيشمله عموم المعنى. يشهد له ما رواه ابو داوود باسناد جيد. من رواية بقية
الوليد وصرح بالتحديث عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سالم عن ابيه باسناد صحيح وقد خفي هذا على ابن التركماني فقال ان بقية دلس ولم يطلع على تصريح عند ابي داوود وفيه انه كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في كل تكبير قبل الركوع
في كل تكبير قبل الركوع وهذي مثل ما تقدم  فيه ان رفع اليدين يكون حال القيام اذا كان منتصبا وكذلك في هويه الى الركوع وفي رفعه من الركوع الى القيام
من الركوع الى القيام. وان كل تكبير يكون الى في القيام او من القيام الى الركوع او من الركوع الى القيام. المقصود انه يكون اما من قيام او يرجع الى القيام. او او يكون رجوع الى القيام من جلوس
اما اذا لم يكن من جلوس مثلا من السجود الى القيافة هذا لا رفع فيه هذولا رفع فيه لانه ورد في حال الجلوس الى  الجلوس من التشهد الاول ومنهم من قال ايضا مما يستدل به
في هذا المعنى من باب وهو انه لما كانت ترفع اليدان عند الجماهير ولما ثبت عن ابن عمر وعن ابن عباس عن ابن عمر عند عبد الرزاق باسناد صحيح وعن ابن عباس عند سعيد المنصور وغيره كما يقول الحافظ حجر رحمه الله في رفع اليدين في الجنازة
رفع اليدين والجنازة في التكبيرة ترفع فيها اليدان والتكبير فيها عن قيام وكذلك في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين  قال رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا
والحمدلله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا هذا الذكر على المشهور من المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله انه يشرع ان يقول
يعني بين كل تكبيرتين في تكبيرات الزوائد يقول هذا الذكر التكبيرة الأولى يقول ثم يكبر الثانية فيقول ثم يكبر الثالثة فيقول ثم يكبر الرابعة فيقول ثم يكبر الخامسة يقول ثم السادسة
يقول ثم السابعة فيقرأ المقصود انه فيما بين كل تكبيرتين قل لي تكبيرتين ننظر كم يعني يكون بعنوان على التكبيرة الاولى مرة وهكذا الى السابعة في الركعة الاولى ثم في الركعة الثانية يرفع
ثم يكبر ثم يرفع مكبرا ثم يرفع يديه ويكبر ثم يقول هذا الذكر ثم  يكبر الثانية فيقول اهل الذكر ثم يكبر الثالثة فيقول اهل الذكر ثم يكبر الرابع فيقول الذكر ثم يكبر الخامسة
يقول اهل الذكر فعلى هذا يكون يقوله اربعا يقوله اربعا في الثانية  واستدلوا بما رواه ابن منذر عن ابن مسعود وافقه ابو موسى  حذيفة رضي الله عنهم ان ابن مسعود عوفة بن عمرو سألهم
انه قد حضر العيد فكيف تكون الصلاة وفيها النبى موسى رضي الله عنه قال يكبر ثم يقول يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد نحوا من هذا الذكر
ثم ذكر التكبيرات مع الذكر وان ابا موسى وحذيفة رضي الله قال اصدق لكن هذا الحديث ثم لو ثبت كما تقدم هو جاعن عنهم. ومن خالف هذا محتمل لكن لو ثبت عنهم قد يقال ان مثل هذا الذكر المقيد
المخصص لا لا يقال منهم الا بنص وقولهم صدق هذا فيما يظهر تصديقا له في نقله صدق لان الصدق يكون عن الخبر الغالب يكون عن الخبر فكأنه هذا يقع في
تصديق الصحابة بعظهم لبعظ في مثل هذا وانه ظبط الامر فقوة الخبر ومن سياق الخبر يدل على انه صدقاه فيما نقل فله من هديه عليه الصلاة والسلام لو ثبت دل على انه مرفوع
العبرة على ثبوت والذي آآ رأيت انه آآ لم يثبت يعني في هذا السند ان اثنى انه في ان في سنده في سنده ضعف ولهذا قال في هذا ابو حنيفة ومالك
مالك رحمه الله قال انه يسكت بينهما وابو حنيفة قال انه يشرد وما اتفق عليه على انه لا يقال بينهما شيء والاظهر والله اعلم انه لا يقال ان يسكت لانه لو قيل انه يسكت
هذا يبعد اذا قيل يسكت الصلاة لا سكوت فيها والصلاة من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ويبعد ان يكون بين كل تكبيرتين سكوت ولم ينقل في هذا السكوت شيء الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ويسألونه
هم يسمعون قراءته يسمعون قراءته ويرون صلاته وركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام ونقلوا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام الاخبار متواترة الصحيحة والذي لا يسمعونه يسألونه عنه وكان عليه الصلاة والسلام اذا سكت مثلا
اذا ممن يتبين لهم انه يقرأ مثل ما نقلوا قراءته انه يقرأ في السرية. ربما احيانا ذكروا انه يجهر بالاية والايتين سورة لقمان والذاريات وفي حديث الصحيحين ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول فيه
اذا كان هذا السؤال بسكوت واحد في صلاة الفريضة او في سقوط واحد في صلاة فكيف بسكتات متواليات في الركعة الاولى عدة سكتات وفي الركعة الثانية الركعة الثانية ايضا سكتات نحو سكتات اربع
والتي قبلها ينظر هي ست او خمس في الركعة الاولى ما بين  الحرام الى التكبيرة السابعة يشكت بين كل تكبيرتيه ومع ذلك لم ينقى شي هذا يبعد ولهذا الاظهر والله اعلم. ان لم يثبت هذا الاثر
فان التكبيرات متواليات الا بقدر ما يتراد اليه النفس وبقدر ما يكبر من خلفه وهذا محتمل ايظا يقال انه لو كان هناك سكوت وهو سكوت يسير بقدر ما يستتم من خلفه وخصوصا ان
صلاة العيد يجتمع لها الناس اجتماع عظيم وربما يتأخر تكبير بعض الناس وبعض الناس  ربما لا يدرك التكبير الا حين يسمع من هو قريب منه. بالجملة لا يثبت في هذا الشيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا تكون التكبيرات متوالية. ثم فيما يظهر والله اعلم. من جهة المعنى
ان هذا التكبير تابع للتكبير في هذه الايام اذا كانت ايام عيد الاضحى فالتكبير مشروع مستمر وان كان التكبير في صلاة العيد هو من جنس التكبير الذي قبل ذلك خاصة على القول الذي يقول ان التكبير يشرع
الى ان يفرغ من الصلاة. من تكبير العيد في عيد الفطر. يشرع الى ان يفرغ من الصلاة قيل انه ينقطع عند خروج الامام او رؤية الامام او شروع اليوم الصلاة على الخلاف
على هذا يكون هذا التكبير تكبير خاص للصلاة على هذه الصفة يرفع يديه نعم قال وان احب؟ قال غير ذلك لانه ليس فيه شيء مؤقت لكن هذا فيه نظر ان كان ثابت عن الصحابة فالسنة ان يقال
هذا هو الذكر ان كانها ثابت عن هؤلاء الصحابة فانه يقال هذا الذكر. لكنهم قالوا حبق قال غير ذلك لانه ذكر اذا ثبته مشروع ومسنون ليس بواجب ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح
وبالغاشية وبالغاشية في الثانية هذا كما تقدم ان هذا في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في صحيح مسلم وكذلك ايضا حديث جابر سمرة وكذلك وان شاء قرأ بقاف واقتربت
كما في حديث ابي وابد الليثي وهذا من الدليل على ان صلاة العيد ركعتان ان صلاة العيد ركعتان يعني شنوا ان ثم يقرأ جهرا قوله جهرا هذا واضح من كونه من كون الصحابة لمن قرأ نقلوا قراءته
انه قرأ بهذه السورة. وبهذه السورة. مثل ما نقلوا في صلاة الجمعة وانه قرأ بهذه السور لانه كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام فاذا سلم خطب كخطبتي الجمعة هذا قول عامة اهل العلم وحكاه
جماعة كثيرة من العلم اجماع انه يشرع لصلاة العيد خطبتان هذا قول عامة اهل العلم ولم يذكروا في هذا خلافة. لكن خلاف من قول وجاءت كلمات او اثار تدل على الخلاف في هذا
تدل على الخلاف في هذا لكن ذكروا الاجماع في هذا وليس في السنة دليل صريح على الخطبتين الا ما جاء انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس واتكأ على بيان ثم ذهب وخطب النساء عليه الصلاة والسلام
فلم ينقل في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام انه خطب خطبتين انما انه خطب عليه الصلاة والسلام ثم ذهب الى النساء والذي يظهر والله اعلم انه رأى انه لم يسمع النساء
فخطبهن او انه عليه الصلاة والسلام رصد الرجال ثم خص النساء ببعض شيء من الخطبة مما احتجنا اليه وبالجملة هذا قول عامة اهل العلم. الجماهير العلما ائمة اربعة واتباعهم واصحابهم. وحكى الاجماع في هذا غير واحد من اهل العلم
خالف في ذلك بعض اهل العلم في هذا العصر وينقل عن بعض المتقدمين وانها خطبة واحدة وقالوا انه كما ان صلاة الاستسقاء  الدليل فيها بنحو من الدليل في صلاة  خطبة العيد فكذلك
صلاة العيد صلاة العيد الا ان صلاة العيد الحقوها بصلاة الجمعة قالوا انه اشترط الاستيطان والعدد وانها شعار ونحو ذلك. فمن هذه المعاني تقوى عندهم ان لها خطبتين ان لها خطبتين
لكن الدليل الخطبة عليه الصلاة والسلام ليس ببين في هذه المسألة وبالهجوم الامني يخطب فان عليه ان ينظر الى القول المعمول بخاصة ان هذا القول هو قول عامة اهل العلم وحكوا الاجماع
في هذا فلا يحشم مثلا لمن يكون بين قوم هم على هذا القول ان يخلف ما هم عليه فيحصل خلاف ونزاع يؤدي عكس المقصود المطلوب من صلاة العيد ومن اجتماع العيد
يقول رحمه الله يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع هذا على قول كثير من اهل العلم وقول الجمهور انه يسن ان يستفتح خطبتي العيدين بالتكبير تفتح الاستسقاء بالاستغفار ويستفتح سائر الخطب بالحمد والثناء
وذهب بعض اهل العلم واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان جميع الخطب تستفتح الحمد والثناء لان هذا هو المنقول في خطبه عليه الصلاة والسلام ولم يثبت خبر في هذا التفصيل
خاصة ان هذا المقام مقام عبادة والمعول عليه النقل في هذا النبي في خطبه العامة وخطبه الخاصة كان يستفتحها بحمد الله والثناء عليه. في خطب الحاجة كلها ولم يشتتموا شيئا
من الحاجات ولا شك ان خطبة العيد من اعظم الحاجات خطبة الكسوف خطبة الاستسقاء وسائر الخطب وكل ما يذكر على سبيل الموعظة والذكر يستفتح فيه بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا هو السنة هم ذكروا في هذا اثرا مشهورا رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي
متابعي جليل كبير من الفقهاء السبعة في سنة خمس وتسعين نحو ذلك رحمه الله  فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح خطبتي العيدين الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع تكبيرات
وهذا استدلوا به في في مسألة مسألة هو ما يتعلق بالتكبير من خطبتين سبع تسع وسبع وايضا في كون الخطبة الخطبة خطبتاه خطبة العيدين لكن هذا الاثر موقوف على عبيد الله وهو على اصطلاحهم يكون مقطوع. لان ما كان من قول التابع فهو مقطوع
لكن لك ان تقول هو موقوف لكن لا تقل موقوف وتطلق لانك اذا قلت موقوف ولم تقيد فانه يوهم انه من قول الصحابي. لكن قل موقوف على عبيد الله ابن عبد الله
ليتبين انه ليس من كلام صحابي فهو من قوله ولا حجة في هذا. والاظهر هو ما تقدم افتتاحه بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون
قد يقول قائل الصدقة صدقة الفطر قبل ذلك كيف يحثهم على ما يخرجون؟ والواجب اخراجا اخراج ذلك. لكن لا شك انهم محتاجون الى بيان الاحكام الناس ينتظرون انتظرون ويشرع للمسلم ان يتعلم الاحكام لكن قد تفوت بعض الاحكام
وقد ينشأ بعض الناس وقد يغفل وقد يظن بعض الناس ايضا انه يجوز ان تخرج بعد ذلك وقد يكون ايضا على القول على قول انه له ان يخرجها في سائر اليوم
بعد الصلاة والصواب انها بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات كما في حديث ابن عباس  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة ومن
بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات اه لكن هناك احكام يحتاج اليها ربما ايضا يكون بعض الناس نسي اخراجها مثلا لو ان يخرجها ويقول كمن اخرجها لانه معذور في هذا
ربما مثلا بعض الناس اه اعطاها لشخص ولم تصل الى الفقير فيسأل الحكم فيقال له ويبين الحكم ان كنت اوصلتها الى وكيل الفقير والفقير قال اعطي فلانا او علمت ان فلان وكيل الفقير فقد وصلت الى الفقير وان لم تصل اليه بالفعل
يعني انه لو لم تصل فقيلة في اليوم الثاني او الثالث وانتقل وصلتها الى وكيل فقير وان كنت قد اعطيتها وكيلك انت وكيلك انت فيدو وكيلك ليست مؤثرة يد الفقير
ولابد ان تصل الى الفقير او الى وكيل الفقير  ويبين لهم ما يخرجون يعني في صدقة الفطر وذلك ان هذه عبادة يؤدى قبل الصلاة وهي عبادة مالية عبادة مالية وعبادة تابعة
للصوم ليست مستقلة ولهذه طهرة للصائم من اللغو والرفث ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها. اما الاضحية فحكم مختلف. ولهذا بيان احكام الاضحية من عما يكون. وذلك انها عبادة مستقلة
غير صلاة العيد هي مرتبطة بهم جهة انها في نفس ايام العيد لكنها عبادة مستقلة مشروعة لذاتها مقصودة لذاته وهي عبادة اعظم من تلك العبادة لانها نسك عبادة مالية عظيمة
وعبادة تكون بعد صلاة العيد بخلاف صدقة الفطر فيبين لهم ما يجزئ في الاضاحي اه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقال اربع في الاضاحي لا تجوز كما عند الاربع باسناد صحيح وجاء في عدة اخبار ايضا من حديث علي ويزيد
اخبار فيها بعض الضعف وايضا في تقدم حديث البراء في قصة اي بردهان ابن نياق. وكذلك غيرها من الاخبار التي بين النبي عليه الصلاة والسلام احكام الاضحية وهذا هو المشروع للخطيب ان يكون
قد تكون خطبته في المناسبات لحاجة الناس ويبين للناس ما يحتاجون اليه في الظرف الراهن والوقت الحاضر المشاعي التي يحتاجون اليها. فلا يتكلم في امور ليسوا بحاجة اليها. بل ينورهم بالعلم واعظم ما ينور
الناس العلم لان العلم والسنة هو الخير والهدى والصلاح وهو عام لجميع المكلفين بخلاف بعض المواضيع التي قد لا تكون لخصوص بعض الناس فهذه ليس مجالها وخطبة العيد او خطبة الجمعة ونحو ذلك بل هذه
مجالها هي ما يحتاجه اهل الاسلام في امور عباداتهم وفي الاحكام المالية وفي ما يتعلق بامور الاسرة وما يتعلق بالصحبة والجيران والاجتماع والائتلاف الى غير ذلك من احكام كثيرة التي هي من الضرورات
التي يحتاجها الناس والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة هذا محل اتفاق بين اهل العلم والخطبتان سنة كذلك سنة فقد ثبت في الحديث عند ابي داود واسناد صحيح عبد الله بن سايب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انا نخطب
من شاء احب يدش في اريس ومن احب ان يذهب يذهب لكن اذا جلس عليه ان يتأدب باداب الحضور وان يستمع اليها ولا يشغل من يحظر وهذا هو الواجب في كل امر هو مسنون
حينها يدخل فيه عليه يلتزم بآدابه. هناك اداب واجبة هناك مثلا سنن ليست واجبة لكن اذا دخلت فيها وجب عليك ان تؤديها على الوجه المشروع مثلا سنة الضحى سنن رواتب
حين يدخل يدخل فيها فيجب عليه ان يؤديها على الوجه المطلوب. يتوضأ لها ويحرم لها وهكذا يؤديها على الوجه المطلوب التحريم والتكبير وتحليلها التسليم. وهي في العصر قبل الدخول اليه ليست واجبة. لكن حين يدخل فيها فيؤديها كما
ويكره التنفل قبل الصلاة يكره التنفل قبل الصلاة. ولهذا مما يتعلق بالسنة انك من الحكمة ان الخطبتين للعيدين كانت بعد الصلاة بخلاف خطبة الجمعة انها قبل الصلاة اما العيدان فانها بعد الصلاة ما يبين
انها ليست بلازمة انما الواجب هو صلاة العيدين ويكره التنفل قبل الصلاة. وبعدها في موضعها يكره التنفل كراهة التنفل قبل الصلاة مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام ومما نقل عنه كما في الصحيحين من حديث ابن عباس كذلك عن ابن عمر وغيره انه عليه الصلاة والسلام
من لم يصلي قبل العيد ولا بعدها ما صلى قبل العيد ولا بعدها روى البخاري معلقا ملزوما به عن ابي المعلى يحيى ميمون العطار وهو ثقة مشهور بكليته ان ابن عباس كان يكره الصلاة قبلها
يكره الصلاة قبله. قال الحافظ اني لم ارى من وصله يكره الصلاة قبله. فهذا من عباس فهم من ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قبلها انها تكره الصلاة قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عن ابي سعيد الخدري
البراء انه اول ما نبدأ به في هذا اليوم ان نصلي ثم ننحر النبي عليه الصلاة اول ما بدأ به لما وصل المصلى مباشرة صلى بالناس فلم يصلي قبلها. وذلك انه
رصد هذا الامر الصلاة فلا يشتغل بشيء غيرها. كما انه في خطبة صلاة الجمعة لما دخل المسجد اول ما بدأ به الخطبة اشتغل بالامر المشروع في كل من هذين الاجتماعيين العظيمين. بدأ
بالخطبة يوم الجمعة وبدأ بالصلاة في العيدين. والصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وانه لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها ورد في حديث ينظر في صحته
انه من حديث عبد الله بن عمر لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها هذا نفي بمعنى النهي ان ثبت فهو صريح في الامر وانه من قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن انا لم يتسل مراجعة هذا الخبر فلعلي
وبل نسيت مراجعته وان كنت اعرفه اعرف هذا الخبر لكني لا تأكد من صحته  لعله يراجع هذا الخبر ان ثبت لا شك انه دليل في المسألة دليل صريح لانه نفي بمعنى النهي. لكن المنقول المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام انه ما كان يصلي. والصحابة فهموا ذلك
فهموا ذلك لان هذا الاجتماع العظيم يدل على ذلك ثم النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة حث على الصلاة ولم يصلي قبلها لكن حث على الصلاة. لكن هذا لا ينأي لا في هذا لم يصلي قبلها لما جاء الى المسجد لكن في بيته عليه
الصلاة والسلام له صلواته التي قد تنقل يعني انما العدم النقل في صلاته لما وصل لما حضر ولهذا في العيدين العيدين لم يذكر شيئا من هذا. ولم يحث على الصلاة قبله. وذلك انه
اه تشرع الصلاة في المصلى والعبادة المشروعة في يوم العيد ليست يعني عبادة التي هي عبادة الوقت ووظيفة الوقت في هذا الوقت ليس التنفل انما التكبير ولتكمل عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
ويذكر قوله سبحانه ويذكر اسم الله في ايام على ما رزقه من بهيمة الانعام. وقال سبحانه واذكروا بسم الله في ايام معلومات العبادة الموظفة والمؤقتة في هذا الوقت هو التكبير
فلا يشتغل بغير التكبير ما دام في المصلى ما دام في المصلى ولهذا الذي يظهر والله اعلم قوله وبعدها في موضوع ولهذا عبادة المصنف فيها تحديد يعني في موضعها موظوع صلاة العيد وظاهر كلامهم يشمل فيما لو صليت في المسجد. لكن الاظهر انها لو صليت في المسجد انه
يشرع ان يصلي ركعتين وهما تحية تحية المسجد. ركعتان تحية المسجد. حسب لا يزيد عليهما بعد العيد لا يصلي بعد بعد صلاة العيد فانه يستمع الخطبة لا يشرع ان يشتغل بغير يستمع الخطبة
ثم بعد الفراغ من صلاة العيد في المصلى اذا كان في المصلى الاظهر والله اعلم انه لا يصلي في موضعها في موضعها لانه عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك مع ان الوقت الذي فرغ فيه من الصلاة كان قد خرج وقت النهي
فلم يصلي فيها الموطن الصلاة التي تشرع بعد ارتفاع الشمس سنة الضحى مثلا انما يصلي اذا رجع الى بيته وهذا فيما يظهر لا بأس به كما هو قول الجمهور وان كان وان قال بعض العلماء
اختاره الاجري ان هذا اليوم لا تشرع فيه الصلاة مطلقا الا صلاة العيد لا تشرع الصلاة الى زوال الشمس ذكره عنه ابن رجب وهذا فيه نظر فقد روى ابن ماجة بسند جيد من حديث عبد الله بن محمد وعقيد انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي
يعني يوم العيد يعني قبلها فاذا رجع البيت يصلى ركعتين صلى ركعتين فهذا الصلاة في غير موضعها الصلاة في غير موضعها باق على الاصل وذلك ان بعد ارتفاع الشمس الصلاة محظورة اطلاق الاحاديث
حديث عمرو بن عبسة وغيره  ليس هناك دليل يخص هذا العموم انما هذا من فعله عليه ما صلى قبلها ولا بعدها وهذا في موضعها في موضعها وتبقى الاطلاقات النصوص الاخرى في ان العصا المشروعية صلاة العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث
ابي هريرة في حديث ابي ذر وابي الدرداء اوصاه بصلاة العيد اوصاهم بصلاة الضحى مع الضحى كل يوم فيدل على ان صلاة الضحى تصلى في كل يوم حتى في يوم العيد بل جاء عند البرقاني
في حي وان اصلي الظحى ركعتين ونصليها كل يوم. نص على قوله كل يوم الاطلاقات في هذا الباب تدل على انه لا بأس من صلاة الظحى وانه يصلي ما كتب الله له لكن لا يصلي في موظعها
في مصلى ولهذا فرق بعضهم بين ان تصلى في المسجد صلى في المصلى فاذا صلى في المسجد له ذلك له ذلك ليس لانه ليس على هيئة الصلاة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام
آآ في قناتي حيث كان يصلي صلاة العيد في المصلى قال رحمه الله ويسن لمن فاتته او بعضها فاتته عند ضمير العيد او بعضها اي بعد صلاة العيد قضاؤها على صفتها
وهذا هو قول الائمة الاربعة يعني المذهب هم فرقوا في احكامهم ويسن قضاؤها وقالوا انها يوم لا يشرع لها من شروطها الاستيطان وعدد الجمعة قالوا يسن قضاؤها فلماذا فرقوا في احكامها بين الجمعة وهذا من المسائل التي لم ينتظم لهم ذلك
وانتقضت هذه العلة ذكروها هل يسن قضاؤها ماتتهم جميعا او بعضها خلاف الجمعة فانها لا تقضى تصلى الظهر. اما هذه فتصلى على صفتها والمذهب فيه ثلاث روايات يصليها علي صفتيها وقيل يصليها ركعتين وقيل يصليها اربعا موصولة وقيل يصليها اربعا مفصولة. ركعتا ركعتين هذا كله ذكر صحيح المغني
ووسع في هذا الامر والاظهر والله اعلم انه يقضى على صفتها. وهذا هو الذي بوب عليه البخاري وقال باب من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين صليها ركعتين ثم ذكر عن انس قال ومن في النساء
من ومن في البيوت وانهم يصلون ركعتين وذكر عن انس رضي الله عنه انه كان بمنزله او بستانه بالزاوية مكان قريب من البصرة وانه امر غلامه ابن ابي عتبة ان يصلي بهم فصلى بهم كصلاة اهل المصري وتكبيرهم. وقال وقال عطاء من فاتته صلاة عيد صلى ركعتين
وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال قول ذلك هذه ايام عيد وذكر حديث عائشة رضي الله عنها دعهما فانها ايام عيد. اذا كانت ايام عيد وهذا في عيد الاضحى يدخل
تدخل هذه الصلاة فيه واذا كانت صلاة العيد تقضى عيد الفطر والنبي عليه الصلاة والسلام امر ان تصلى من الغد امر ان تصلى من الغد كما آآ في حديث ابي عمير عن عمومة له في حديث انس عن عمومة له
ايضا مع انه ليس يوم العيد قد سبق ففي ايام الاضحى من باب اولى. فالاظهر والله اعلم انها تصلى على صفتها اولا لهذه الاثار عن انس رضي الله عنه وفعل الصحابي
مثل هذا الفعل في الغالب يظهر يشتهر وهو حجة عند الجمهور حتى لو لم يشتهر ما دام انه لم ينكر. فاذا اشتهر فهو ابلغ في كونه حجة عند الجمهور وايضا مما يستدل به قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او ناسيها فليصلها اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك. فهذا يدخل فيه
الصلوات اذا كان يدخل فيه على قول صحيح السنن الرواتب اه كون صلاة العيد تدخل من باب اولى ولهذا يقضى على صفاتها خلافا لمن قال انها لا تقضى ولا تصلى
لا يصليها المنفرد والمسافر والمرأة وحدها في بيتها صلاة شعار وهذا قول تقييد دين وقال جماعة من اهل العلم والاظهر والله اعلم هو قول جماهير العلماء قال رحمه الله يشن التكبير المطلق في ليلتي العيدين
وفي فطر اكد التكبير المطلق في ليلتي قول الله سبحانه وتعالى وليتكم العدة وليتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وفي قوله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم بهيمة الانعام هذا
في العشر وقوله سبحانه واذكروا اسم الله في ايام معلومات هذا في ايام التشريق. فاطلق الذكر الذكر في هذه الايام يسن التكبير المطلق والتكبير المطلق في ليلة الفطر من ثبوت الدخول لها من بمجرد ثبوت دخول الهلال
يشرع التكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وان شاء جعله وترا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
ولفطر اكل هذا هو المشروع ذا واختار جمع شيخ الاسلام رحمه الله انه في عيد الاضحى اكد من عيد الفطر وذلك ان التكبير ان العيد ان يعني  ان هذا التكبير يشرع في ايام العشر وفي ايام التشريق ويشرع عند الجمهور من حكي الاجماع في هذا في ادبار الصلاة
في ادبار الصلوات هذا كما هو من قول عن جمع من الصحابة وسيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في اخر بحث هو انه يشرع التكبير ومن جهة ان يوم النحر
يوم النحر يوم عظيم وهي عبادة مستقلة والنسك الذي يقدم من ظحايا ومن هدايا يشرع التكبير عليه وذكر اسم الله عليه عبادة مستقلة عبادة مستقلة مقصودة لذاتها. وهي تشرع بعد صلاة العيد واتسعت ايامه الى اخر ايام التشريق
اما اه في عيد الفطر ان العبادة فيه عبادة مالية والعبادة المالية هذه وهي صدقة من بر ونحوه يعني صدقة من من الطعام بالانواع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام
اه بخلاف العبادة المالية في رظحة فانها عبادة بالتقرب بالقرابين والاظاحي فهي اعظم واكبر وفيها عمل الى الله بهذه الضحايا ولهذا اه كانت اعظم كانت اعظم  اه التكبير فيها مشروع في هذه الايام الى اخر ايام التشريق. وفي كل عشر ذي الحجة في كل عشر ذي الحجة
لما ثبت عن النبي لما اتقنا في الاية هو اللي ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام العشر
الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله احد اخرج بنفسه ومن ثم لم يرجع من ذلك بشيء وفيه آآ كلام لاهل علم عظيم حول فظل عشر ذي الحجة حتى ان كثيرا من فضلها على عشر الاواخر من
رمظان والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. وهذا ايضا من الفوارق بين تكبير في الفطر والتكبير في الاظحى ان تكبير الفطور مقيد وانه من ثبوت الهلال الى خروج الامام على الخلاف في هذا
انه لانه بعد ذلك مباشرة سوف يشرع في الصلاة فعينت ايه التكبير ويشرع فيه الصلاة واول تفتتح بسبع تكبيرات والمقيد عقب كل فريضة في جماعة وهذا في الأضحى في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. يبدأ التكبير المقيد
في اه عيد الاضحى من صلاة الفجر يوم عرفة بعد صلاة الفجر بعد ما يسلم ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يكبر
التكبير اه وهذا في حق كما مقيد هذا في حق غير المحرم من غير الحجاج من اهل مكة وغيرهم وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق
يختلفون في الابتداء المحيل او غير الحاج يبدأ من فجر يوم عرفة والمحرم يبدأ من صلاة الظهر وذلك ان المحرم كان قبل ذلك مشغول بالتلبية واول صلاة توافيه بعد التحلل وذلك بعد رمي جمرة العقبة وان تيسر له
اه كذلك الحلق مثلا فان اول صلاة بعد هذه الافعال صلاة الظهر صلاة الظهر ويكون قد تحلل. فيشرع في التكبير. يعني قد تحلل الحج فيفرغ من التلبية ويشرع في التكبير
وهو عنده في هذه الحالة نوعان من التكبير يعني بعد الفراغ من التلبية عنده نوعان من التكبير يبدأ التكبير المطلق والتكبير مقيد يتخلل التكوين المطلق واوله صلاة الظهر من يوم
النحر يوم العيد يوم العيد الى اخر ايام التشريق وهو العصر الى عصر وهو اليوم الثالث عشر هم يختلفون في الابتداء ويتفقون في الانتهاء وهذا انه لم يرد في هذا دليل صحيح الا حديث عن جابر رضي الله عنه
آآ عند الدار قضية عامر بن عن جابر بن يزيد الجوعفي وفيه انه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة كبر بعد الفجر يوم عرفة وذكر الحديث وفيه انه اه كبر هذا التكبير
من صلاة الفجر لكن الخبر لا يصح بل هو في حكم الموضوع جابر يزيد متروك. وعمرو بن شمرة هذا  ابلغ في باب الضعف فهو كذاب او في حكم الكذاب. فالحديث في حكم الموضوع فلا يصح
فلا ينبغي الاستدلال بهذا الخبر والدار قطني رحمه الله من طريقة يذكر اخبار والده في هذا الباب ليبين العلل في هذا الباب يذكرها باسانيده يتكلم على كثير من الاسانيد احيانا يبينها
فهو في يعني يذكر اخبار ويعلل ويكون كتابه مسند. وايضا معلل بذكر العلل كثير من الاخبار التي يذكرها. لكن اصح ما يستدل به ما ثبت مجاه عن عمر وعن علي
وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال احمد رحمه الله الاجماع عن علي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ذكر الاجماع كما ذكره في المغني ولا شك ان هذي ثبت عن هؤلاء الاربعة
لا شك انه هذا من اعظم الدلالات على الاجماع لانه في عهد عمر رضي الله عنه. وعمر كان يجهر بالتكبير مع هؤلاء الصحابة الاجلاء وخصوصا ابن مسعود كلهم رظي الله عنهم وافقوا على هذا لكن وهذي الاثار رواها ابن ابي شيبة لكن الاثر عن عمر من طريق الحجاج مرطعت
اما عن بقية عن ابن مسعود وكذلك علي رضي الله عنه كذلك يعني عن عمر وعن علي رضي الله عنه مسعود كلهم وابن عباس حبر هذه الامة  لا شك لكن عن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه
لم يثبت عنه ومحتمل انه يتقوى من جهة ان هذا الخبر ثابت عن بقيتهم باسانيد بعضها صحيح وبعضها لا بأس به آآ عن علي مسعود وابن عباس وكلها رواها ابن ابي شيبة. ولهذا من سعد رحمه الله انه جزم بذلك
وقال الاجماع مع ان الثابت عن عمر رضي الله عنه هو كان انه كان يكبر تكبير مطلقا في آآ خيمته في منى في منى في بيته في الذي بناه اللي بناه كان يكبر وكان يسمع تكبير حتى ترتج منى تكبيرا وهذا نقل عن ابن عمر وعن ابي هريرة وانهم يخرجون ويكبران فاذا سمعوا الناس كبروا
رضي الله عنهم لانهم يدلون الناس على سنية التكبير وهذا في تكبير مطلق وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من العسر. يعني نسي هذا التكبير الذي بعد الصلاة وهو التكبير المقيد قضاه
يعني انه ذكر يقضى ما لم يحدث او يخرج من المسجد هم قيدوا القضاء بالحدث. كأنهم نزلوه منزلة التابع للصلاة مثل سجود السهو مثل نسي سجود السهو واحد احدث هل يقضيه بعد الحدث؟ قالوا انتهى بعد الحدث انتهى
الا اذا قيل انها السجود الذي قبل قبل الذي يسجد قبل السلام اذ انهم منها فعلى قولها تبطل صلاته ويعيد لكن الكلام في انهم الحقوه واجعلوا حكم حكم سجود السهو. ولهذا قال او يخرج من المسجد فجعلوه كمن سهى
فان كان في المسجد يرجع ويصلي. وهكذا من كان في المسجد يرجع ويستقبل القبلة ويقول هذا الذكر. وان كان في المسجد ايضا ونسي ثم قام كيف يرجع ما لم يحرز او يخرج وهذا التقييد فيه نظر قول الشافعي رحمه الله انه يقول هذا الذكر حتى لو قام حتى لو خرج وقياسه على السهو نحو
اذ هو ذكر مستقل عن الصلاة مثل سائل الذكر مثل انسان بعد الصلاة قام مستعجل او نسي فلا يقال ان الذكر بعد الصلاة يسقط يسقط بل يقوله بعد ذلك وخصوصا اذا كان لسبب لكن لو طال الزمن ثم مضت مدة وصلوات في قضائه نظر لكن يجزي
بان يكثر من الذكر المطلق الذي يشرع في كل حال. ولا يسن عقب صلاة العيد لان صلاة العيد تكون بعدها الخطبة وثم هذا الذكر لم ينقل الا عن الا بعد الصلوات. وليس هناك سنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. انما نقل عن هذه الصحابة وهو في حكم عند على على
في حكم الاجماع قلوب على الصلوات يقتصر على ما نقل عنهم رضي الله عنهم وصفته شفعا يعني انه صفته شفعا الله اكبر يعني حال كونه شفعا الله اكبر الله اكبر يعني ليه ليس وتر؟ لا يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يعني انه شفعا في اوله ثم يقول التهليل ثم اه يقول الله اكبر الله اكبر. وقيل وترا في اوله ووتر في اخره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
وقيل وتر في اوله والشفع الثاني والمجموع وتر. يعني يكبر ثلاثا ثم يقول لا اله الا الله ثم يكبر ركعتين فيكون المجموع شفع. خمس تكبيرات وبالجملة حيث اي صفة كبر اجزأ وهذا ثابت عن سلمان رضي الله عنه وعن علي ثابت عن سلمان عند عبد الرزاق بسند صحيح
يقول الحافظ رحمه الله في صفة التكبير وبالجملة الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى التكبير مطلق وكذلك الاخبار لكن ان قال ما قيل عن هؤلاء الصحابة كان اولى واكمل. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

