السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد موافق
واحد من شهر صفر في عام اربعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد في كتاب زاد المستقنع الامام ابن نجا الحجاوي رحمة الله علينا وعليه
الموقف على باب صلاة الكسوف وباذن الله ايضا تعرض للمسائل التي جادها صاحب الروض بعد الفراغ من هذا الباب لان فيه زيادات مهمة  كنت قد ولعت قديما في زيارات الروض من اول كتاب الطهارة اخذت
مسائل كثيرة ثم ضاق الوقت  الان بعون الله سوف ابدأ هذه الزيادات بحسب ما يظهر من كلام الشار رحمة الله علينا وعليه وبعد الفراغ من شرح كلام الماتن قال رحمه الله باب صلاة الكسوف
الكسوف ويقال الخسوف لكسوف الشمس والقمر او خسوف الشمس والقمر  وقد تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيحين وغيرهما في صلاته لكسوف الشمس من حديث عائشة
وعبدالله بن عمرو وابن عباس وابي موسى وابي بكرة المغيرة ابن شعبة وابي مسعود البدري رضي الله عنهم انه صلى لكسوف الشمس عليه الصلاة والسلام وفي بعض هذه الاخبار تفصيل
في هذه الصلاة كما في حديث عائشة واسمى وابن عباس رضي الله عنهم هو كذلك ايضا في بعض الاخبار في صحيح مسلم من حديث عبدالرحمن بن سمرة ايضا وفيه تفصيل لهذه الصلاة
وفي احاديث اخرى في صحيح مسلم لكن على صفات مختلفة على صفات مختلفة. واتفقت الاخبار على ان في كل ركعة ركعتين او ركوعين في كل ركعة فيها ركوعان يأتي ان شاء الله الاشارة
اليه والنبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. قال فاذا رأيتموهم  فافزعوا الى الصلاة. فافزعوا الى ذكر الله واستغفاره. قال وصلوا وادعوا وتصدقوا وتصدقوا
كما ثبت ذلك في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام ويقال الكسوف والخسوف ولا فرق بينهما في اللغة وفي لغات الصحابة رضي الله عنهم. لان الجميع ثبت عنهم في الصحيحين في الصحيحين عن عائشة
ابو اسماء وابن عباس رضي الله عنهم انهم قالوا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في خسوف او خشبة الشمس في عهد النبي سلم فصلى بالناس عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين عن اسماء
وابي اوعى اسماء وعائشة رضي الله عنها وانهما قالتا كشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ستارة  كشفت وتارة قال كسبت وكذلك عن ابن عباس في صحيح البخاري كشفت الشمس
وكذلك في حديث المغيرة في حديث ابي موسى الاشعري ايضا ذكر الخسوف والكسوف وكذلك في حديث ابي بكر رضي الله عنه  كل هذا يبين ان الكسوف والخسوف بمعنى واحد وبعضهم جعل الكسوف
الشمس والخسوف للقمر وبعضهم قال الخسوف للشمس والكسوف للقمر كما قاله عروة ابن الزبير كما في صحيح مسلم وكل هذا يدل على ان المعنى فيهما واحد. وقد كسفت الشمس وخسفت الشمس
وكسب القمر وخسف القمر وذلك ان الكسوف والخسوف معناه والتغير تغير وقد يكون تغيرا تاما وقد يكون تغيرا جزئي. لهذا الكوكب والمقصود هو العبرة من هذه الاية العظيمة في ان يفزع المسلمون الى ذكره سبحانه وتعالى بالصلاة والاستغفار والدعاء والصدقة
لعظم الامر والنبي عليه الصلاة والسلام فزع اشتد خوفه صلوات الله وسلامه عليه حتى خشي ان تكون الساعة وفي صحيح مسلم انه من شدة  ما اهمه لما راك وشوف الشمس
استعجل برداء بعض النساء حتى ثوبي لبعض النساء حتى ادركه واعطي الردى عليه الصلاة والسلام. خرج فخرج يجر رداءه عليه الصلاة والسلام من استعجاله الصلاة ولهذا قال فافزعوا تشجعوا الى الصلاة
وفي لفظ صحيح عند احمد فافزعوا الى المساجد ارجعوا الى المساجد كل هذا اه يبين عظم الامر وان هذه صلاة متأكدة هو الجمهور على انها تسن ولهذا قال رحمه الله
تسن جماعة هذا هو قول جمهور اهل العلم قالوا انها تسن واستدلوا بان الواجبات محكمة وجاءت الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا الا انت تطوع
وفي احاديث صحيحة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال واخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة كما في الصحيح مسلم من حديث ابن عباس وعند مسلم عن معاذ في قصة معاذ لما ارسله الى اهل اليمن
وكان هذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام قالوا ان هذا ايضا واضح في ان الصلاة الواجبة التي هي فرض عين هي الصلوات الخمس  ومن اهل العلم من جنح الى وجوبها ومنهم ابو عوانة في صحيحه او في مستخرجه بوب على ذلك. كما ذكر حافظ
رحمه الله بوب على ذلك على وجوب صلاة الكسوف  اه بالاخبار المتقدمة في قوله عليه الصلاة والسلام فافزعوا الى الصلاة فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره هذه  وجاء في الحديث لفظ المتقدم في فافزعوا الى المساجد كما في حديث عبد الله ابن عمرو عند احمد
وكذلك احمد عم محمود وهما حديثان صحيح ان قال فافزعوا الى المساجد وهذا قدر زائد على وجوبها من قال بوجوبها قال بذلك لامره عليه الصلاة والسلام. وقالوا ان الاخبار الدالة
على  انه لاعب على عدم وجوب غير صلاة صلاة الصلوات الخمس هذا في الشيء الراتب الدائم الشيء الراتب الدائم هو الصلوات الخمس اما ما كان له سبب خاص فانه ليس داخلا في هذه الادلة. ليس داخلا في هذه الادلة
وهذا كما انه في العبادات البدنية كذلك في العبادات المالية فرق بين الواجب الدائم الراتب هذا واضح وهذا محل اجماع من اهل العلم وبينما يكون عالما. ولهذا هنا لي تسلم بعض اهل العلم في هذا في باب صلاة العيدين في صلاة العيدين
من قال انها فرض عين ولم آآ يحصل عندهم تعارض في الادلة كما هو قول الاحناف اختاره جمع من اهل العلم واستدلوا بنحو من بادلة تدل على هذا. فكذا والادلة التي في صلاة الكسوف قد تكون اقوى مما
استدل به من اوجب صلاة العيدين ما جاء في الاخبار بالامر بها افزعوا الى الصلاة وكان في قوله فافزعوا الى المساجد وهذا امر والاصل في الامر الوجوب خاصة انها صلاة
تخويف وانه كما قال عليه الصلاة والسلام ايتان يخوف الله بهما عباده. فاذا رأيتم شيئا منها فافزعوا الى ذكره واستغفاره سبحانه سبحانه وتعالى على هذا قالوا الادلة الدالة على على وجوب الصلوات الخمس لا تعانوا بهذه الادلة
ولا تدل على عدم وجوبها فهذا واجب هذا واجب عارظ وتلك وجوبها وجوب راتب مستمر دائم مثل ما ان الزكاة الزكاة تجب بشروطها  وجود سببها وتوفر شرطها. بوجود سببها وتوفر شرطها
وهذا وهذا وجوب راتب للزكاة لكن قد يجب في المال حق سوى الزكاة وجوبا عارضا وقد صحت الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بان ليلة الضيف واجبة وامر عليه الصلاة والسلام باكرام الضيف. وان هذا هو الصحيح في الادلة
وهكذا ايضا في وجوب دفع شيء من المال عند الحاجة في عموم اهل الاسلام وانه لا تدفع هذه الضرورة الا بان اه تؤخذ من اموال من الاموال شيء بغير بغير اسم الزكاة
وكذلك ايضا الواجبات العبادات البدنية قال لكن الجمهور كما تقدم على انها وليست واجبة لما تقدم في ما ذكروا من الادلة وايضا تشن جماعة. وهذا واضح  اما اذا قيل بوجوبها فالامر بين
وهو اظهر وابين لانها على هذا تجب عينا اجيبوا عينا وربما يلتجأ يلتزم من يقول بوجوبها عينا ان يجيبها جماعة ان يوجبها جماعة لان النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة
وامنا سفيها والاخبار في هذا كثيرة بل متواترة  وفي الصحيحين من حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلى بالناس وفيهما ايضا انه اه ذهبا الى المسجد وام الناس عليه الصلاة صلى بالناس وكذلك في حديث ابي موسى
ايضا انه صلى بالناس وكذلك في حديث اسماء. في حديث اسماء ان نصلى باطول قيام وركوع وسجود  بل ان  النساء كن يصلين صلين معه عليه الصلاة والسلام. هذا وهذا ظاهر في حديث اسماء رضي الله عنها
ما اخبرت بذلك عن نفسها وعن غيرها ممن تراه يصلي في المسجد خلف رسول الله سلم وقد تكون امرأة كما قالت هي يعني انه فلما قال تجلاني الغشي تجلاني الغشي حتى انني
اخذ الماء فاصبه على وجهه اخذ القربة فاصبه على رأسي  تقولوا يعني ما معناها انه قد يصيبها شيء من اه ضعف قال قالت فارى المرأة الكبيرة وكذا التي يضعفها مني وهي قائمة
يعني عند ذلك تنشط الصلاة كل هذا يبين عظم امر هذه الصلاة. وان النبي عليه الصلاة بالناس جماعة وتقدم بهم صلوات الله وسلامه عليه والاخبار كما تقدم صريحة في انه ذهب الى المسجد وصلى بالناس في المسجد
وفي بعض الاخبار الصحيحة ايضا انه تقدم في المحراب ورأى الجنة حتى كاد ان يأخذ منها قطف الحديث قال رحمة سن جماعة تسن جماعة وفرادى وفرادى وانه  لو صلوها فرادى على قول جماهير العلماء لا بأس بذلك
ومن يقول بوجوبها اما ان يقول بانه يجب عليه ان يصليها اما ان يصليها مع الجماعة وله ان يصليها وحده لكن سنته عليه الصلاة والسلام انه امر الناس  الصلاة ما ثبت
صلاته بالناس في المساجد في المسجد من فعله ومن قوله. من فعله كما تقدم في حديث ابي موسى وحديث عائشة وحديث اسماء وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وكلهم اخبروا انه صلى بالناس عليه الصلاة والسلام
وذكروا انه اطال القيام والركوع والسجود وبقوله في قوله فافزعوا الى الصلاة فافزعوا الى ذكره واستغفاره وقول فزعوا الصلاة هذا مبين بفعله فانه فزع اليها وذهب الى المسجد واما الناس ثم كما تقدم جاء صريحا في حديث عبد الله بن عمر فافزعوا الى المساجد
هذا امر عام لا شك ان هذه الاوامر تدل دلالة ايده على صلاة جماعة في المساجد بل ان قوله فافزعوا الى المساجد امر فيه نوع من التأكيد قوله فافزعوا والمعنى انه يترك كل ما يشتغل به
ويتقدم الى المسجد   حين تنزل هذه الاية فليخوف الله بها عباده ولا شك انه حين تكون اية تخويف فيحسن لاهل الاسلام ان يجتمعوا وان يكون سؤالهم ودعاؤهم لله سبحانه وتعالى
مجتمعين هذا احرى الى اجابة دعائهم واحرى الى  حين يجتمعون على هذه الصلاة قال اذا كشف احد النيرين النيران هما الشمس والقمر وفيه كما تقدم اشارة الى ان كسفه يستخدم للشمس كسفت الشمس وكسف
القمر وكذلك الخسوف لهما جميعا وهذا هو الصواب في ان صلاة الكسوف والخسوف يشرع في المساجد لا فرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر وخسوف القمر. بعض اهل العلم آآ قال ان
ان كسوف الشمس يصلى المساجد جماعة اما خسوف القمر او خسوف القمر يصلى فرادى في البيوت وهذا قول مالك وابي حنيفة هذا قوم ورجوع صواب ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام لما كشفت الشمس
صلى بالناس في المسجد صلوات الله وسلامه عليه ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده فافزعوا الى الصلاة لم يفرق بينهما عليه الصلاة والسلام. والحكم فيهما واحد. والمعنى فيهما واحد
لا فرق بينهما اذا كشف احد النيرين ركعتين ركعتين وهذا هو الثابت في الصحيحين الاحاديث الصحيحة المتقدمة انه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين لكنها على صفة خاصة على صفة
خاصة ولهذا بين رحمه الله صفة هاتين الركعتين كما بين الصحابة رضي الله عنهم في حديث عائشة حديث ابن عباس كذلك في حديث اسماء وفي حديث عبد الرحمن ابن سامرة وغيرها من الاخبار
منهم من فصلها ومنهم من اجملها وكلها ثابتة في الصحيحين. ركعتين يقرأ الاولى جهرا جهرا وهذا هو الصواب يقرأ جهرا سواء كانت صلاة نشوف للقمر او كسوف للشمس سواء كانت ليلية او نهارية سواء كان
انها بكسوف الشمس او في الليل للقمر للقمر انه يقرأ يقرأ فيها جهرا كما في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام جهر فيه جهرا فيهما يعني في هاتين الركعتين او جهرا فيها في صلاة الكسوف بالقراءة
وقال الجمهور لا يجهر لانها صلاة نهارية وصلاة النهار عجما ابن ابي شيبة عن الحسن ومجاهد لكن الصواب ان الجهر بهما هو السنة لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وذلك ان هذه الصلاة
على صفة خاصة وهيئة خاصة يختلف عن سائر الصلوات تتلقى كما صلى عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما جهرا يقرأ فيهما جهرا كما في حديث عائشة جاء في حديث ابن عباس
البخاري انه نحوا من سورة البقرة وهذا محتمل والمحتمل لا يترك للصريح لان صريح حديث عائشة انه جهر عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف حديث ابن عباس محتمل اما اما انه
ان كان بعيدا رضي الله عنه آآ فلم يسمع قراءته خاصة مع هذا الاجتماع العظيم. في صلاة الكسوف وابن عباس اخباري يخبر في بعض المسائل انه كما جاء في حين وهي اعرف انقظاء صلاة صلاة الرسول وسلم بالتكبير فلم يكن من خلفه مباشرة
فلهذا يحتمل ان كانه كان بعيدا وكما تقدم فانه اذا اما انه لم يسمع او انه قدر هذه  بنحو من سورة البقرة بنحو من سورة البقرة  جاء حديث عائشة صريح
لانه جهر عليه الصلاة فهو يتكلم رضي الله عنه هل فهو حين يقول نحو من سورة البقرة هو يريد مقدار الطول لا الكيفية القراءة وكأنه لما كأنه كأنه لو سئل انسان مثلا
يعني امامكم كم يقرأ بكم في صلاة الفجر فيقول مثلا القارئ يقرأ عن آآ بناء بنحو من تبارك نحو ذلك مثلا اوقاف او نحو ذلك فلا يلزم من قوله انه لا يجهر لان هذه الصلاة يجهر بها يجهر بها
فابن عباس حين قال نحوا من سورة البقرة اشار الى طول الصلاة فيما يظهر ان المراد انه يطيلها عليه الصلاة والسلام وان مقدار قيامة في صلاة الكسوف بقدر سورة البقرة
ليس السؤال عن كيفية قراءته وهيئة القراءة؟ هل يجهر او يسر عائشة رضي الله عنها وقالت جهر فيها عليه الصلاة والسلام على هذا حديث ابن عباس دلالته تتعلق في طول
الصلاة بطول هذا القيام لا بكيفية القراءة من جهر او اسراء الجمهور بحديث اخر رواه الخمسة من حديث سمرة بن جندب انه عليه الصلاة والسلام  اشر فيهما القراءة وهذا الحديث ظعيف
رواية ثعلبة ابن عباد العبد وهو مجهول وهو مجهول آآ فلهذا لا حجة فيه اما ما رواه ابن ابي شيبة عن الحسن ومجاهد من قولهما ثم قولهم هذا لا تدخلوا في صلاة الكسوف لان الكلام عن سائر الصلوات المفروضة
سائر الصلوات المفروضة صلاة الظهر والعصر يدل عليه انه يلزم انه يكون حجة على على العربي صلاة الجمعة بالاجماع انه يجهر بها وانهم لم يريدوا ذلك. لم يريدوا ذلك صلاة النهار
انا كقولهم هذا فالمراد به سوى الصلوات مثلا الصلاة العارفة كصلاة الكسوف كذلك صلاة العيدين صلاة الجمعة وغير داخلة فيها مع انها صلاة هذه صلاة  ثم كما تقدم ومن قولهما. فالصواب هو انه يجهر بصلاة
صريح الخبر في ذلك كما تقدم آآ ثم حديث سمرة رضي الله عنه المتقدم انه قال لم اسمع له صوتا لم اسمع له صوتا هذا هو لفظه ليس فيه انه انا ذكرت انه قال اشر لكن لفظه قال انه صلى قال ولم اسمع
فلم اسمع له صوتا ففيه نفي سماعه يعني لو قيل بثبوته فان اه فانه ارانا فانه نفى عدم سماع الصوت ولا يلزم من سماع الصوت اه من عدم السماع عدم الجهر. عدم الجهر قد يكون بعده مثلا كونه صلى في قراءة او لنحو ذلك
اه لو فرض ان الخبر ثابت يتقدم ان الخبر ضعيف قال رحمه الله يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة سورة طويلة وانا حل يا جماعة انه تقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة يقرأ وقال ابن عباس نحوا من سورة
البقرة وعلى هذا اخذ كثير من اهل العلم في ترتيب صور في هذا فقالوا يقرأ في الركعة الاولى نحو من سورة البقرة والثانية من سورة ال عمران والثالثة نحو من سورة النساء والراب
من سورة المائدة وان كان يعني هذا الترتيب ليس توقيفا وانما اجتهاد والصواب انه لا تحديد في ذلك. لا تحديد لذلك لكن جاء في حديث عند ابي داود انه قرأ عائشة رضي الله عنها قالت انه قرأ في الاولى نحو من سورة البقرة وفي الثانية نحو من سورة ال
عمران وهذا الخبر من طريق محمد بن اسحاق طريق عن عائشة رضي الله عنها تقدم عنها انه جهر بذلك عليه الصلاة والسلام هذا هو الثابت عنها اما هذا الخبر طريق ابن اسحاق وابن اسحاق لا يحتمل منه
خاصة في حين تكون اخبار الصحيحين على خلافه هذا القول وان كان يمكن توجيه هذا القول كما تقدم في قول ابن عباس رضي الله عنهما وانها ارادت بذلك تقدير الطول. تقدير طول القراءة
بيان قراءته في الركعة الاولى وقراءته في الركعة الثانية. لا ان الكلام مصب على على الجهر او عدم الجهر ثم يركع طويلا ثم يركع طويلا وهذا جاء في الاحاديث الصحيحة انه ركع نحوا من قيامه
ولهذا قال طويلا يركعوا طويلا  ليكون الطول متقاربا  انه ثبت عموما وخصوصا عموما صلاة عليه الصلاة والسلام متقاربة اه متتامة  كان عليه الصلاة والسلام قيامه وركوعه اعتداله وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. ما خلا القيام والقعود. ما خلا القيام
والقعود كانت صلاته قريبة عليه الصلاة والسلام  كما يقول البراء بن عاجل كما في صحيح البخاري وفي الاحاديث صحيحة في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اه ركع نحوا من قيامه
والمعنى انه يكون دونه بيسير. يدونه بيسير وذاكر صاحب المغني وغيره انه يعني يركع بنحو من مائة اية وهذا هم يقولون ليس هذا التقدير توقيفي انما اجتهاد الصعب انه لا تقدير في ذلك
انما يكون الركوع نحوا من القيام فاذا طال القيام طال الركوع الذي بعده. لكن لا يكون دونه ثم يركع طويلا. وكلها ثابت في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم
ثم يرفع ويسمع ويحمد يقول سمع الله لمن حمده ربنا سمع الله لمن حمده الذي هو الامام حالة رفعه ويحمد الله حالة قيامه حال حال انتصابه. والمهم يقول ربنا ولك الحمد
ثم يرفع ويسمع ويحمل لان هذا هو الاصل في الصلاة ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى الاولى الدونة الاولى في الركعة الاولى. في الركعة الاولى وهذا كله ثبت في الصحيحين
بان صيامه الثاني دون قيامه الاول دون قيامه الاول  وهل هو دون يعني دون ما قبله من الركوع في الركعة الاولى او دون القيام  الركعة الاولى القيام في الركعة الاولى. هذا محتمل
من رعى تناسب بين اركان الصلاة جعل الطول في الركعة الاولى دون الطول في الركعة طول القيام او القيام في الركعة الثاني في اه القيام الثاني من الركعة الاولى. دون القيام الاول في الركعة الاولى
ومن رأى يعني ان كل ركن يكون دون الذي قبله سيكون ايامه الثاني دون الركوع الاول دون الركوع الاول في الركعة الاولى وهذي كلها امور مبنية على الاكمل والاتم. لا انه شيئا منها واجب
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع يعني الركوع الثاني في الركعة الاولى ثم يركع فيطيل وهو دون الاول يعني ولهذا المصنف يقول هو جعل القيام الثاني دون القيام الاول
وجعل الركوع الثاني دون الركوع الاول دون الركوع الاول التناسب الركوع مع الركوع والقيام مع القيام سبق الاشارة الى هذا وان هذا محتمل وهذا محتمل ثم يركع فيطيل وهو دون
الاول فاذا كان مثلا في ركوعه الاول مثلا  جعل يسبح ويعظم الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بمقدار مثلا مئة اية  الركوع الاول فيكون مثلا في الركوع الثاني بسبعين اية اه مثلا وهذا اه ذكره
صاحب المغني رحمه الله واشار الى ان هذا ليس فيه توقيف انما هو اجتهاد والامام ينظر ما آآ هو اصلح واقوم لصلاته والمأمومون خلفه ثم يركع فيطيل وهو دون الاول
ثم يرفع ثم يرفع لم يقل ويطيل يعني حين يرفع لم يقل  انه يطيل هذا الرفع بعد الركوع الثاني بعد الركوع الثاني وقد نص عليه في الروظ وقال انه لا يطيل انه يرفع ولا يطيل
وهذا قاله الجمهور قالوا ان الرفع بعد الركوع الثاني ليس رفعا الى قراءة انما رفع الى ركن يفصل بين  يعني لاجل السجود لاجل ان يسجد بعد ذلك ومقصود لغيره  والاظهر والله اعلم انه يطيل
اولا لان هذا هو ظاهر الحال في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وان كان انهم قالوا انه رفع وسجد عليه الصلاة والسلام رفع وسجد وذلك ان هذا الرفع وان لم يكن فيه قراءة
لكن كما ان الركوع موضع ثناء السجود موضع دعاء وكذلك وفي دنا الركوع فيه وضع ثناء وفيه دعاء القيام موظوع هنا ودعاء لله سبحانه وتعالى الاظهر انه يطيل هذا الرفع
الذي قبل الانحدار للسجود من الركعة الاولى وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جاء صريحا انه قال ثم رفع فاطال ثم رفع فاطال
فيه طالت انقيام بعد الرفع من الركوع الثاني هذا صريح لا يحتمل   رفع فاطال وتقدم ان الجمهور قالوا انه لا يطيل وهو قول الائمة الله عليهم. بل بعضهم حكى اجماع
بعضهم قال انه ان هذا الموضع لا يطيل فيه وبعض وقول الاجماع هذا غلو ومبالغة والصابون انه لا يجمع في المسألة بل الصواب انه يطيل انه وهذه من   التي يحكى فيها اجماع وادعى فيها اجماع
وليس ما حكي في هذا بصحيح والنص صريح في هذا في حديث جابر رضي الله عنه  ثم يسجد سجدتين طويلتين   اول شيء سجدتين طويلتين ايضا يدل على ان الجلوس بينهما ليس طويلا
صرحوا به وصرح في الروض حيث قال ولا يطيل الجلوس بينهما ولا يطيل الجلوس بينهما وهم حكوا هذا اجماع ايضا مثل ما حكوه اجماع في مسألة الرفع من الركوع الثاني في الركعة الاولى
انه ليس اجماع في هذا والان والصواب انه يطيل الجلوس بين السجدتين على القاعدة كما هو هديه عليه الصلاة والسلام فاذا كان هذا هديهم الصلاة المفروضة الراتبة فهذه الصلاة التي هي عارظة وهي صلاة فزع وخوف فافزعوا الى المساجد افزعوا الى ذكره واستغفاره
من باب اولى ان تكون على هذه الكيفية والهيئة من كونها متناسبة متقاربة وانه اذا رفع يكون رفعه نحوا من ركوعه واذا جلس يكون جلوسه نحوا من سجوده وان كان دونه وان كان دونه
ثم هذا الموضع ايضا جاء صريحا يا صريحا في حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود وابن خزيمة سند جيد انه عليه الصلاة والسلام رفع من السجدة الاولى فاطال
فاطال صرح بذلك. صرح بذلك وبهذا يكون النص حجة ملزمة في مشروعية تطويل الجلوس بين السجدتين وان كان خلاف قول الجمهور قال رحمه الله ثم يصلي الثانية كالاولى على الصفة التي ذكر رحمه الله لكن دونها في كل ما يفعل
في كل ما يفعل وهكذا تكون وهكذا هي صلاته عليه الصلاة والسلام ان الركعة الاولى الثانية دون الركعة الاولى وكذلك في صلاة الكسوف لا في لا في قيامها ولا في ركوعها. وهما ركوعان في كل ركعة
آآ على الصحيح وكذلك في السجود. قال رحمه الله ثم يتشهد ويسلم ثم يتشهد ويسلم. يعني مثل  مسائل الصلوات عن يمينه وشماله وبهذا تنتهي صلاة الكسوف واذا سلم ربما يكون سلامه مع تجلي الشمس
وقد يكون سلامه قبل تجلي الشمس وقبل انتهاء الكسوف ولهذا ذكر رحمه الله تفصيلا في المسألة قال رحمه الله فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة وان تجلى الكسوف فيها تم خفيفة
اذا ذهبك كسوف الشمس في اثناء الصلاة لانه ربما يذهب الكسوف ومعرفة الكسوف اما ان يكون برؤية الشمس وقد ذهب كسوفها مثلا او مثلا في الخبر المتيقن مثلا  لذلك خبر متيقن في ذلك
في هذه الحالة اه اذا ذهب الكسوف انه لا يغير صفتها ولا هيئتها ولا هيئتها ولو انه صلى الركعة الاولى في اثناء الركعة الاولى تجلى الكسوف ماذا يصنع قل لا يخرج منها
ولا ينصرف ولا يجعل الركعة الثانية ركوعا واحدا لا. اصليها على صفتها لان هذا اختراع صفة جديدة لصلاة الكسوف. ودخل فيها وحين انعقد السبب فلزمه ان يأتي بالمسبب على الصفة المنقولة
وذلك ان الصلاة مسبر صلاة الخسوف. وكسوف الشمس سبب ما دام دخل فيها دخل فيها اثناء الكسوف وجب عليه ان يصليها صلاة كسوف ولو تجلت الشمس واثناء صلاة الكسوف وجب عليه ان يتمها صلاة كسوف
لكن ما دام انه ذهب سبب الكسوف في هذه الحالة  يخففها فيكون التخفيف من جهة الهيئة ما كيفيتها فهي على حالها. قال اتمها خفيفا فلا يطيل فيها القيام ولا الركوع ولا السجود بل يتمها خفيفا لذهاب الكسوف
نعم وهناك سورة اخرى لو انه آآ سلم منها والشمس لا زالت كاسفة وهذه من المسائل التي زادها صاحب الروض وتأتي الاشارة اليها وانه  الحال يكتفي بالصلاة صلى ولا يعيدها
وان غابت الشمس   وان غابت الشمس كاشفة او طلعت والقمر خاسف او كانت اية يعني وجدت كانت هنا تامة. كانت اية او طلعت او طلعت والقمر خازف او كانت اية غير الزلزالات. يعني
اية اسمها وغير خبرها. نعم. على الناقصة او طلعت والقمر خاس او كانت اية غير الزلزلة لم يصل لم يصلي. اذا هنا ثلاث مسائل. المسألة الاولى اذا غابت الشمس كاسفة
غابت الشمس كاشفة في هذه الحالة ايضا يحتمل اذا مثلا  غابت الشمس خاشبا قبل ان يدخل فيها يعني كشفت الشمس ثم قبل دخوله فيها او اراد الدخول غابت في هذه الحالة
لا يصلي صلاة الكسوف. لا يصلي صلاة الكسوف لان الشباب غير موجود وصلاة الكسوف مسبب والنبي عليه الصلاة والسلام سؤال حتى ينكشف ما بكم وقد انكشف فانعدم آآ سبب الصلاة
وهو الكسوف وهو الكسوف. ولهذا قال لم يصلي من غابت الشمس كاشفة او طلعت وطلعت الشمس والقمر خاسف ثم اذا غابت الشمس كاشفة في هذه الحالة ذهب سلطانها وذلك بغيابها
ثم ذهب ايضا  اه الكشوف الذي هو سبب الصلاة فلا تصلى في هذه الحال او طلعت والقمر خاسفة لو طلعت الشمس والقمر خاشف لا تصلى وذلك ان القمر سلط عنه في الليل كما يقول اهل العلم
وعند طلوع الشمس لا يكون آآ انما الصلاة تكون للشمس لو كسفت. اما القمر فانتهى وقته وهو مغيب وهو طلوع الشمس طلوع الشمس وهنا يظهر مسألة لو انها  لو خسف القمر مع طلوع الفجر او خسف القمر مع طلوع الفجر هذه مسألة اختلف العلماء فيها
هل يقال ان القمر سلطانه موجود بعدم طلوع الشمس خصوصا انه مع طلوع الفجر لا زال آآ ظلمة الليل موجودة لانه في اول الفجر ولهذا تصلى وهذا امور اختلف فيها اهل العلم
ذهب كثير من اهل العلم الى انها لانه يصلى لخسوف القمر في هذا الوقت يصلى لخسوف القمر في هذا الوقت ولانه  يكون خسوف مع طلوع الفجر ويكون واضحا بينا وسلطانه ظاهر
ولم يذهب ضوءه ونوره بطلوع الشمس. بطلوع الشمس فلهذا تصلى صلاة الكسوف وسيأتي فيما اذا  اجتمعت صلاة الفجر وخسوف القمر ايهما يقدم وهذه من مسائل   او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي
لم يصلي  اختلف العلماء في هذا الموضع هل يصلى لغير كسوفي وخسوفي وشوف الشمس وخسوف خسوف الشمس والقمر شمسي والقمر من الايات التي يحصل بها تخويف ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور
العلماء الى من المالكية والشافعي والحنابل الى انه لا يصلى لغير كسوف الشمس والقمر الادلة جاءت في كشوف الشمس والقمر وهذه عبادات توقيفية والنبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده تحصل مثل هذه الايات من الصواعق والرياح الشديدة
وما اشبه ذلك من ما يقع به تخويف ولم يكن شيء من ذلك من صلاة الكسوف من صلاة تشبيه صلاة الكسوف وهذا قول جماهير العلماء وذهب بعض اهل العلم الى انه يصلى لمثل هذه الايات. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الشمس والقمر اياتان من
ايات الله اذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة. وقال له هذه اية من ايات الله سبحانه وتعالى. فيصلى وروى ابو داوود والترمذي من حديث عكرمة عن ابن عباس  ان ابن عباس رضي الله عنه
اخبر بموت احدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فسجد رضي الله عنه لو تسجدوا في هذه الساعة فقال رضي الله عنه قال رسول الله اني سمعت رسول الله رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم اية فاسجدوا واي اية اعظم من ذهاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان ابن عباس فهم ان الايات يسجد لها واطلاقه وعممه حتى
في موت ازواج النبي عليه الصلاة والسلام  وقيل ان هذا خاص منهم من استدل بقوله عليه الصلاة والسلام انا امنة انه قال النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتت السمامة عد وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي
ما يوعدون واصحابي امنة لامتي فاذا ذهب. اصحابي اتى امتي ما يوعدون وقالوا انها ايضا  في ازواج النبي يعني اية ودلالة ابن عباس لكن في هذا نظر لانه قد يعمم في موت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود ان ان هذا القول استدل به من قال
انه يصلى في مثل هذه الايات وهذا مذهب ابي حنيفة وانه يصلى لكل اية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وحكاه عن بعض اهل العلم في من اهل المذهب
بما معناه انه قول محقق او قول المحققيهم لكن في هذا نظر ومنهم من توسط  وانه ان كانت هذه الاية زلزلة فيصلى لها ولهذا قال غير الزلزلة لم يصلي. وقالوا انه يصلى للزلزلة واستدلوا بانه
جاء عند ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا ورجح  رجب وغيره واقف على عائشة الايات ثلاث ركعات وفي اربع او اربع سجدات وروى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس انه صلى انه صلى في البصرة بزنزبيل
وقال هكذا صلاة الايات وهو اثر صحيح عنه لكن في هذا نظر وذلك ان انه حين الزلزلة فان كانت الزلزلة زلزلة الشديدة في الغالب انه لا يتمكن من الصلاة وان كان
وان كان بعد فواتها فانه قد ذهب سبب صلاة والزلزلة  موجب لذلك كما ان كسوف الشمس  سبب للصلاة فاذا غابت الشمس او ذهب كسوفها فانه في هذه الحالة لا آآ لا تصلى لفوات السبب
والمسبب مرتب على سببه. وقد يراد بذلك الزلازل التي هي نوع من التوابع مثل ما يذكرون التوابع التي اه ربما يحس بها احساس خفيف يعني لكن لا تؤثر على حركة الناس وعلى المباني انما هي توابع
تدرك وربما يكون لها اثر بسيط ويخبر بها اهل الخبرة  اذا كان هذا ربما هذا يمكن ان تكون مع الصلاة لكن هذا يحتاج الى دليل في مثل هذه المسألة. ثبت عن عمر رضي الله عنه انه
وقال لان عادت لاخرجن ان الله يستعتبكم فاعتبوه ثم قال لان عالة لاخرجن من بين اظهركم دل على ان المسألة هي خلاف وان عمر رضي الله عنه هو الخليفة الملهم رضي الله عنه
لم يصلي هذه الصلاة ثم الاصل هو التوقيف في هذا الباب والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هاتين الايتين وآآ قال فافزعوا الى ذكره واستغفاره  والاظهر والله اعلم في هذه المسألة
يقال بما قال به بعضا كالشافعية وتوسطوا في هذا الباب وقالوا ما معناه انه عند وجود الايات التي فيها نوع تخويف من الصواعق والرياح الشديدة ان المشروع والفزع الى الصلاة لكن على ليس على صفة صلاة
ولا على صفة مثلا آآ على هيئة وصفة جماعية لان هذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انما مثل ما جاء عليه الصلاة والسلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة كما رواه ابو داوود عن حذيفة
المشروع هو الفزع الى الصلاة وانه حين يحشر امر يهم يهم في هذا ويحصل به خوف وشدة فيفزع الى الصلاة واللجأ اليه سبحانه وتعالى  وروى ابو داوود بسند ضعيف انه
انس رضي الله عنه معناه انه حصلت ظلمة  قيل هل كان يصيبه هذا في عهد رسوله؟ حصل ظلمة ان اظلمت المدينة في يوم من الايام كان يصيبكم هذا في عهد رسول الله فقال معاذ الله
وقال بمعناه انه يعني ربما يصيبه شيء من آآ يعني الرياح الشديدة نحو ذلك قال فنفزع الى المسجد. فنفزع الى المسجد. فاذا اريد هذا القدر والفزع واللجأ الى الله هذا امر مشروع. قال سبحانه يا ايها الذين استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. في هذه الاحال يفزع
الى الصلاة والى الاستغفار والتوبة ولهذا اطلق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الايات ذكر كسوف الشمس والقمر ثم يصليها على صفة خاصة ثم ذكر الايات فقال فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره
وقال وتصدقوا دل على ان الجنس الايات التي يحصل فيها شدة وخوف انه يفزع الى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصدقة هذا امر مشروع على كل حال ويتأكد في مثل هذه الحال
لكن في ايات خاصة وهي الايات العظام في كسوف الشمس وكسوف القمر هذا جاء على صفة خاصة في هيئتها كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز
هذا هو قول جماهير العلماء انه يجوز ان تصلى صلاة الكسوف في ثلاث ركوعات يعني اقلها ركوعان في كل ركعة. بل هذه الصفة المنقولة الثابتة وهذا في الصحيحين عن جمع من الصحابة كما تقدم
او ثلاث ركوعات وهذا ثابت في حديثي جابر  جاء في حديث عائشة ايضا في صحيح مسلم  لكن اربع ركوعات هذا ثابت في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في صحيح مسلم
او خمس ركوعات هذا هذا جاء عند ابي داوود من رواية ابي ابن كعب  لكن المحقق من هذا هو ركوعان في كل ركعة. وما زاد على ذلك فان اصل الصلاة المنقولة في هذا
وخصوصا في الثلاث والاربع هذا صحيح يعني اصل الصلاة وانه صلى عليه الصلاة والسلام لكن زيادة على ركوعين في كل ركعة فيه علة هذا ليس اعلانا للخبر انما للفظ الخبر للفظ مثل ما يقع الاعلان في حرف من الحروف او كلمة من
فالخبر صحيح من جهة صلاته للكسوف. لكن صفة صلاة الكسوف على هذه الصفة الصواب انه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. في كل ركعة ركوعان اه حديث عائشة رضي الله عنها من رواية عبيد بن عمير عنها والمحفوظ عن عائشة من رواية جمع كثير من الحفاظ عنها نحو من عشرة لم يذكروا اكثر من
وعبيد ابن عمير جاء وذكر عنها ثلاث ركوعات حديث ابن عباس ايضا الثابت عن الصحيح الركوعان وفي حديث حبيبنا حبيبنا ابي ثابت في صحيح مسلم وفيه علة ذكر اربع ركوعات اربع ركوعات
ولهذا الصواب ما ذكره البخاري رحمه الله وتواردت عليه الاخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ثم هو لم يصلي الكسوف الا مرة واحدة وكان يوم موت ابراهيم ولم يمت له ابراهيمان
بل هو بل مات إبراهيم بل وافق موتى إبراهيم عليه رضي الله عنه صلى عليه الصلاة والسلام الصواب انه انهما ركوعان في كل ركعة في كل ركعة اما خمس ركوعات وهذه خفيت على صاحب المغني رحمه الله ونبه عليه صاحب الشرح
هذه جاءت عند ابي داوود وهي من رؤية ابي جعفر الراجحي فهي رواية ضعيفة. فهي رواية ضعيفة فهي مع اه من جهة انها زايدة على القدر المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. فسندها ضعيف. اما الروايات الاخرى مسلم
السند ليس ضعيف صحيحة. لكن فيه علة في اللفظ وهذا مما اه يعتني به اهل الحديث خاصة اصحاب نحن في باب العلل والحفاظ في ذلك. فيبينون ان الخبر فيه لفظة غير محفوظة. وان كان نفس الخبر معروف صحيح
ما يدل على هذا ان الصحابة الذين روي عنهم ثلاث ركوعات وربع ركعات ابن عباس وعائشة في الصحيحين انه ركوعان عنهما كما هو في سائر الاخبار الاخرى في الصحيحين هذا هو الصواب في هذه المسألة
لكن الجمهور توسعوا في ذلك. بل في المذهب قالوا يجوز ان تصلى في كل ركعة ركوع واحد. يعني كالصلاة النافلة الصلاة النافلة قالوا يجوز ان يصليها بركوع واحد. وفي هذا نظر
هذا نظر واستدلوا بهذا بما رأه ابو داوود من رواية النعمان ابن بشير انه عليه الصلاة والسلام لما كسبت الشمس جعل يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين  وكذلك في حديث قبيصة
عند ابي داود انه قال عليه الصلاة والسلام لما داك قالوا صلوها كاحدث صلاة صليتموها وفي هذا اما من الخبر الاول الخبر الاول فهو معلول من جهة متن ومن جهة السند
من جهة المتن مثل ما تقدم في الاخبار الصحيحة انه صلاها عيني في كل ركعة ايضا ظاهر هذا انه لم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين والنبي عليه الصلاة والسلام انصرف وقد تجلت الشمس فلم يصلها
سلم الله سلاما واحدا. ولمسلم صلاة واحدة فهو مخالف. في الصحيحين فلو ثبت هذا الخبر لو تبت هذا الخبر فيحمل قول ركوعين ركعين على ان المراد اه ركعتين ركعتين المراد به ركوعين ركعين. وانه صلى في كل ركعة ركوعين
وصلى ركعة بركوعين وصلى ركعة بركوعين. مع ان الخبر منقطع ما بين ابي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي والنعماني ببشير ما يدل عليه انه جاء من رواية ابي قلابة عن رجل
ولم يسمع منه. وكذلك في الديون الاخرى اه صلوك علي صلاة صليتموها. ايضا هو منقطع قبيصة. لؤي فهو منقطع عند ابي داوود ثم في لفظه نكارة لان ظاهره ان يصلى كاحدى الصلاة صليت. فلو انها
خشبة الشمس خسف القمر مثلا في الليل. مثلا بعد صلاة العشاء اصليها مثل صلاة العشاء او بعد صلاة المغرب نصليها مثل صلاة المغرب وفي هذا نظر النبي عليه الصلاة والسلام صلاها على صفة خاصة فيبين
ان هذا الخبر فيه نكارة من جهات متن مع ضعف السند يشتد بذلك ضعف ولهذا كان الصواب هو انها تصلى في كل ركعة في كل ركعة تصلى ركوعان كما اه في الاخبار الصحيحة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام
في هذا انتهى كلامه رحمه الله على صلاة الخسوف في وهناك مسائل ذكرها صاحب الروز زائدة مهمة تعرضنا على جهات السؤال والجواب على جهة السؤال والجواب   ذكر رحمه الله ان صلاة الكسوف لا تقضى
هل تقضى صلاة الكسوف اذا فات وقتها اذا فات وقتها قال في الروظ ولا تقظى كاستسقاء وتحية مسجد. اذا فاتى ووقتها لا تقضى. الكلام في قضائها ليس الكلام في انها لان هناك مسألة عند التجلي
التجلي في هذي انتهت لكن لو انقضت لو انها  يعني فات وقتها كسبت الشمس فلم يعلم الناس الا بعد ان تجلت الشمس مثلا  او ارادوا صلاة الكسوف كسوف الشمس او كسوف القمر
وعندي ارى الدخول فيها تجلى لانه قصير. لان الكسوف قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا ولهذا اذا ذهب وقتها فانه كيف اذا ذهب تجلت الشمس اول قمر لا تصلى وان كان قد وقع الكسوف
لفوزي هذا السبب واذا ذهب السبب ما يترتب عليه المشببه شباب وهو هو الصلاة وثم الحقها بتحية المسجد لا هذا الحاق فيه نظر وذلك ان هذه المسألة فيها خلاف تحية المسجد
هل تقضى تحية المسجد اشار في في الروض الى انها لا تقضى. والمذهب فيه خلاف صاحب الفروع اشار الى انها ان جلس فقام فاتى بها يقول صاحب الفروع وقال اطلقه اصحابنا ويتوجه احتمال تسقط من عالم
من عالم اذا كان جلس وهو عالم ومن جاهل لم يعلم عن قرب تسقط يعني لا يأتي بها لو جلس عبدا تركها مع العلم او جهل او جهل لكن لم يعلم الا بعد ان طال الفصل
فالمذهب كما ذكر صاحب على ما ذكره صاحب في الروض انها تسقط بالجلوس. لو دخل الانسان تحيي للمسجد وجلس قبل ان يصلي ظاهر كلامه انها تسقط وهو قول الشافعية وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تسقط تحية المسجد بالجلوس. وهذا هو قول الاحناف والمالكية. وقولهم اظهر
قولهم اظهر ويدل له ما ثبت في الصحيحين من حديث اه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة سليك الغطفاني وسمي في صحيح مسلم. وفيه انه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب
قال صليت ركعتين؟ قال قال قم واركعهما فاركعهما جلس وفي صحيح مسلم وتجود فيهما. تجوز فيهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم اسقطها بالجلوس بل امره بقضاء الله بادائها ويدل له ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة انه عليه الصلاة والسلام
في حديث الا اذا دخل احد المسجد فلا يجي حتى يصلي ركعتين لفظ عند مسلم ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام بين اصحابه فجلس رضي الله عنه
فقال النبي عليه عليه الصلاة والسلام اصليت ركعتين؟ قال قال قم فركعهما فامره ان يقوم فان يركع ويركع الركعتين وقال اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فجاء الامر بصلاة الركعتين قبل الجلوس وجاء النهي ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلهذا الاظهر والله اعلم انها لا تسقط
جلوس وخصوصا لمن كان جاهلا او او ناشيا على ظاهر حديث جابر وحديث ابي قتادة رضي الله عنهما من المسائل التي ذكرها في الروض هل يسن الغسل لصلاة الكسوف  في الراوي قال يسن الغسل لها. يسن الغسل لها
وذكر الكشاف انه يسن الغسل لها لانها صلاة يجتمع لها. اجتمعوا لها فتشبه الجمعة وتشبه العيدين تشبه العيدين والعيدين موضوع بحث يعني في مسألة تقدم الاشارة اليه لكن الجمعة آآ يشرع غسل لها
وهذا القول هو قول الشافعية و الاحناف وهو قول الجمهور لكن الاظهر والله اعلم انه لا يشرع الغسل لها على  بالنظر الى انها صلاة يفزع لها. النبي عليه لم يغتسل لها. وهذا ظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام
ولم يأمر اصحاب ذلك فانه فزعا بل من استعجاله اخذ اه ثوبا من ثياب نسائه حتى ادرك بردائه عليه الصلاة والسلام ثم النبي عليه قال فافزعوا الى الصلاة فافزعوا الى المساجد
والقول بالاغتسال لها مفوت لهذا المعنى ان من يذهب حين تكشف شمس يذهب يغتسل غير مناسب المناسبة ليفزع الى الصلاة ان يبادر الصلاة ان يفزع الى المسجد. ثم قد يكون كسوفها وقته قليل
فيفوته الكسوف. فلهذا الاظهر والله اعلم ان الصواب لما ورد من الامر بمبادرة الى فعلها والاسراع اليها من المسائل آآ المتعلقة التي لا اشار اليها صاحب الروظ هل يشرع لصلاة الكسوف خطبة
بالروض قال ولا يشرع لها خطبة لانه صلى الله عليه وسلم بادر امر بها دون الخطبة. امر بها دون الخطبة  يعني في الحقيقة قد يناقش في هذه المسألة كيف يقولون يشرع الغسل ولا تشرع الخطبة
يشرع الغسل ولا تجرى به مع ان الغسل قبل الصلاة والاغتسال لها قد يفوتها ويؤدي الى التأخر عن المبادرة اليها. اما الخطبة لها بعدها بعد الفراغ منها لهذا هم قالوا لا يشرع لها الخطبة
فهم قالوا لا يشرح لان النبي وسلم  امر يعني بالصلاة دون الخطبة وهذا القول هو قول ابي حنيفة ومالك وهو قول الجمهور قول الجمهور وقال الشافعي رحمه الله يشرع لها خطبتان مثل
ما تكون للجمعة ماذا؟ وهو رواية عن احمد او او هو قوله مذهب وعن احمد رحمه الله انه يخطب لها واحدة يخطب لها خطبة واحدة. وهذا اظهر. وهذا هو الثابت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه لما صلى خطب الناس خوفهم
وذكرهم عليه الصلاة والسلام  فلهذا يشرع لها. وهم قد قالوا قالوا في الاستسقاء انه يعظهم ويذكرهم الامام يعظهم ويذكرهم قبل صلاة الاستسقاء مع انه لم يرد شيء من ذلك ولم يقولوا بذلك في الخطبة في الاستسقاء في الكسوف مع انه ورد ما يدل على ذلك وهذه الخطبة اشبه تكون بالموعظة ليست
على صفة الخطبة التي تكون للجمعة بان يخطب ثم يجلس ثم يقوم لا. انما هو تذكير وذلك ان صلاة الكسوف تتلقى عنه عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة. فكل ما فعل فيها فيكون سنة مشروعة. ومنها تذكيره عليه الصلاة والسلام لهم بعد صلاة الكسوف
من المسائل التي انه اذا فرغ من صلاته صلاة الكسوف قبل التجلي فهل تعاد الصلاة مرة اخرى؟ قال في الروظ ولا تعادوا ان فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر الله كما لو كان
وقت نهي هذا موضع بحثي لا تصلي وقت النهي وان كان الصواب خلافه ما يتعلق بهذه المسألة انه لو فرغ من الصلاة قبل تجلي الشمس لا زال الكسوف موجودا فهل تعاد الصلاة؟ لا تعاد
وهذا هو المذهب وهو قول الثلاثة. وهم عللوا بتعديل قالوا لانه سبب واحد فلا يتعدد مشببه لانه عليه الصلاة والسلام لم يجد على ركعتين اما قولهم انه سب واحد لا يتعدى المسبب وهذا فيه نظرة التعليم فيه نظر
بل النبي عليه الصلاة والسلام عدد المسبب لسبب واحد فقال فافزعوا الى بذكر الله ودعائه واستغفاره. قال وتصدقوا فذكر الدعاء والذكر والاستغفار والصدقة والصلاة امور كلها عبارات عظيمة وعبادات متميزة بعضها عن بعض
مشببات لسبب واحد لكن الذي ثبت انه عليه الصلاة والسلام لما صلى ذكر الناس عليه الصلاة والسلام  وقال فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. والنبي عليه لم يزد على ركعتين
وهي صلاة على صيف صفة وهيئة خاصة فلا يزاد على ما ثبت عنه. صلى الله عليه وسلم   هذا هو الصواب في هذه المسألة   انه حين يفرغ من الصلاة ويكون في كسوف لا زال باقيا
لا بأس ان ينصرف مساجد وان بقوا في المساجد من يقرأ القرآن من يستغفر الله من احب ايضا ان يتنفل كل هذا مما هو مشروع اما اما ان تعاد مرة اخرى
فلا دليل على ذلك. فلا دليل على ذلك. فالنبي عليه الصلاة وان كان قد انصرف وقد تجلت الشمس وذكر امرين ذكر امر الصلاة وذكر العبادات الاخرى من الدعاء والذكر والاستغفار. فدل على ان هذا هذه العبادات العظيمة مشروعة في كل وقت
يتأكد في مثل هذه الحال اما ما رواه ابو داوود كما تقدم الاشارة اليه انه عليه الصلاة والسلام لما كشفت الشمس على على عهد فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت
ويسأل عنها حتى انجلت هذه اللفظة قد توهم انه صلى ركعتين ثم سأله هل انجلت وقيل لم تنجرف صلى ركعتين هذا الخبر على اذا اخذ على هذا اللفظ فهو خبر مخالف ومغاير للاخبار الصحيحة. تقدم ان اسناده ضعيف
وان المجد مخالف للاخبار الصحيحة لكن التوجيه المتقدم متوجه وهو انه صلى في كل ركعة ركوعان ثم سألها عنها. ولا يلزم من ذلك انه يعني صلى مرة اخرى لما ثبت في الاخبار الصحيحة انه عليه الصلاة والسلام
انصرف حين تجلت بل الاخبار الصحيحة تدل على انها تجلت حين انصراف فاذا اه قيل انه انصرف وهي لم تتجلى هذا الخبر مخالف اخبار قدم فهو مع ضعفه مخالف فيكون خبرا منكرا
مسألة ايضا سعادة اذا كشفت الشمس والقمر او القمر ثم حال بيننا وبين انهما غيم فهل نصلي؟ اذا حصل كسوف الشمس او القمر ثم حال بين الشمس والقمر غين هل يصلى؟ قال في الروض
ويعمل بالاصل في بقائه ودهابه يعمل بالاصل في بقائه وذهابه وهذا على قاعدة اليقين يبقى على اليقين فاذا كشفت الشمس ورؤيا الكسوف او كسوف القمر نصلي واذا حالة بيننا وبين الشمس
السحاب نصلي وان لم نره الان. لماذا؟ لاننا ابتدأنا الصلاة بعد رؤية الكسوف فتصلى على هيئة صلاة الكسوف ولا تخفف وذلك لانقاذ يعمل بالاصل في بقاء. الاصل بقاء ما كان على ما كان
الا لو انه انجاب الغيم عن الشمس اثناء الصلاة فرأينا الشمس وقد تجلت في هذه الحالة نعمل به في ذهابه. نعمل به في ذهابه يعمل بالاصل في وقائه وذهب والاصل في ذهابه ايضا
فيما لو اخبر مثلا اهل الفلك عن كسوف الشمس او كسوف القمر الشائعة الفلانية الدقيقة الفلانية الثانية الفلانية مثلا  الان حتى الان لم يكسب لم يأتي الوقت ثم حالة غيم بيننا وبينه قبل ابتداء الكسوف
القمر او الشمس. فاننا لا نصلي وان اخبروا به. وان اخبروا به وذلك ان الصلاة مبنية على الرؤية. فاذا رأيتموهما فاذا رأيتم وان كان في نفس الامر هي كاشفة لكن نحن لم نره لم نره
فلا نصلي وان كان خبرهم بالتجربة مثلا يصدق فلا نصلي فمن رحمة الله سبحانه وتعالى الحال بيننا وبين كسوف الشمس وكسوف القمر  حالة بيننا وبينهم بهذا الغيب كيف لم نرى تلك الاية التي هي اية تخويف
ربما اه تكون سببا لعذاب ونحو ذلك فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كما ان الهلال  رمظان او هلال شوال الهلال رمظان النبي عليه الصلاة والسلام لرؤيته وافضل لرؤيته. فلو اخبر
اهل الفلك بانه يهل الليلة الفلانية قليل الهولانية فلم نره لانه ليلة ثلاثين ليست لم يتم الشهر حتى الان ونعمل بالاصل لان الشهر باق واننا لم نرى الهلال والهلال هو ما يستهل ويظهر
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم عدة اكمل عدة شعبان تكون عدة شعبان ثلاثين يوما ولا تستقبل الشهر استقبالا لا نستقبل الشهر الاتي ونبقى على الحال في الشهر الاول
الشهوة هكذا وهكذا وهكذا يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. فنبقى على اصله فالهلال ليس هو الهلال الذي يولد انما الهلال هو الهلال الذي يستهل. هو الهلال الذي يرى يستهل به الناس
ويشيدون به يقولون هذا هو الهلال كذلك في هذه الايات فاذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة. فافزعوا الى المساجد. لكن لو اننا رأيناه رأينا الكسوف لاحد النيرين نبقى على هذا العصر
ونصلي ولا ولا تخفف الصلاة ما دام انه رآه فاذا انصرف من الصلاة فقد يكون تجلى الكسوف وقد يكون لم يتجلى وبعد ذلك يكتفي بصلاته كما تقدم  يفزع الى الذكر والدعاء والاستغفار
هل صلاة هل تدرك صلاة الكسوف بالركوع الثاني قال في الروض وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة ما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة المعنى لو انه جاء المأموم
والامام قد رفع من الركوع الاول من الركوع قد فرغ لم يدرك الركوع الاول وادرك الركوع الثاني ادركه في حال القيامة وادركه في حال الركوع. المقصود انه فاته اه الاول فاته الركوع الاول
في هذه الحال اتدرك به الركعة؟ قال في بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة لا تدرك به الركعة لانه بعد ذلك حين يرفع من الركوع الاول سوف يقرأ قراءة ثانية ثم يركع ركوع ثاني
هذا هو المذهب هذا هو المذهب وفي احتمال ذكره احتمال المذهب ذكره في المغني انه يدرك الركعة بالركوع الثاني. وهو قول المالكي. عند المالكية انه يدرك الركوع الثاني يدرك الركعة بالركوع الثاني
يدرك الركعة بالركوع الثاني. وهو قوله عند الشافعية. لكن الصحيح عندهم من عند الشافعية كالمذهب انه لا يدرك لا تدرك الركعة بالركوع الثاني بالركوع الثاني وانا لا ادرك الا بالركوع الاول
وذلك انها عبادة على صفة خاصة فيجب ان تصلى كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ان الصلاة الاصل انها لا تدرك الا بالركوع لا ادرك الا بالركوع. الاصل في الصلوات المفروضات فيبنى على هذا الاصل
نعم هذه وعلى هذا من جاء وقد فاته الركوع الاول. وادرك الركوع الثاني ركع الركوع الثاني فاذا سلم الامام فيلزمه ان يقوم فيصلي ركعة بركوعين قضاء للركعة الاولى. وان كان قد ادرك الركوع الثاني من الركعة الاولى
فانه يكون كما لو ادرك السجدة في صلاة الفريضة لو انسان ادرك الامام بعد الركوع من الركوع ادرك السجدة الاولى والثانية وادرك السجدتين فاني ادراك للسجدتين لا يعتبر ادراك للركعة فعليه ان يأتي بالركعة التي
ركوعه كذلك ايضا عليه يأتي بالركعة لصلاة الكسوف التي فات ركوعها الاول وان كان قد ركع ركوعا ثانيا لان الركوع الثاني هذا سنة عند عامة اهل العلم. سنة عند عامة اهل العلم لا تدرك به الركعة
وهذا عندهم فيما اذا صلى الامام في كل ركعة ركوعين لكن على قول الجمهور لو صلى الامام ثلاث ركوعات في كل ركعة واتى المأموم وقد فرغ رفع امام من الركوع الاول في الركعة الاولى
وادرك ركوعين في الركعة الاولى ادرك من الركعة الاولى ركوعين اذا صلى على صفة ثانية وهو انه صلى ثلاث ركوعات مثلا بهذه الصفة قالوا انه يكون مدركا الركعة لانه ادرك معظم الصلاة
ولو فات الركوع الاول وادرك ركوعين في الركعة الاولى في هذه الحالة اذا سلم يسلم معه ولا تفوته الركعة. هكذا قالوا وكذلك لو صلى في كل ركعة اربع ركوعات وفاته ركوعان في الركعة الاولى وادرك ركوعين
انهم يقولون يدرك الركعة الاولى بالركوعين. فالله اعلم لكن هكذا قالوا وهذا مبني على انه يصح ان تصلى على اي صفة نقلت ثلاث ركوعات اربع ركعات خمس ركعات فاذا ادرك
اكثر ركعة في هذه الحال يكون مدركا لها ولا يقضيها  الى المسائل ايضا التي زادها صاحب الروض  يقول هل يصح فعل صلاة الكسوف كما تصلى النافلة ركعتان يتقدم لشرايينه قال في الروض ويصح فعلها كنافلة
فعلها كنافلة ذكرتها مع الصفات التي نقلت في صلاة انا صرعت كسوف وعنه يعني ذكر ابن سعد عنه عن احمد انه يأتي بها كالنافلة يأتي بها وقد ورد ذلك في السنن
هذا مثل ما تقدم في حديث النعمان رضي الله عنه انه صلاها ركعتين ركعتين او تقدم الاشارة الى ضعفه وهذا المذهب ايضا وعليه اه الجماهير حكاه عن يقول من صعف انه عن جماهير الاصحاب
لان الثاني سنة وقدمه في الفروع يعني هم قالوا ان الركوع الثاني سنة فاذا كان الركوع الثاني سنة على هذه يجوز ان تصلى كما تصلى النافلة مثل ما تصلى صلاة الفجر مثلا
مثل ما تصلى صلاة الفجر هكذا قالوا لكن الافضل ركوعان في كل ركعة كما تقدم وقال في الانصاف الركوع الثاني وما بعده سنة بلا نزاع فظاهر قول جماهير العلماء انه يريد ان تصلى
لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام هو انه صلاها ركوعين فمن قال وهو موضع نظر يحتاج الى تحرير المسألة التاسعة اذا اجتمع مع الكسوف صلاة اخرى كالجمعة والعيد او الوتر او صلاة مكتوبة فايهما يقدم
قال في الروظ وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد امن فوتهما. وتقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعلهما. هذه المسألة وقع فيها خلاف واشار اليه في الشرق قال في الشرح
اه يعني عند اجتماع صلاة مع الكسوف قال بدء باخوفهما فوتا بدأ بالواجبة. فان لم يكن فيهما واجب بدأ بالكسوف لتأكده. ولهذا تسننها الجماعة ولان الوتر يقضى وصلاة وصلاة الكسوف لا تقضى. وهذه مما وقع فيها خلاف
وهو اذا اجتمع مع الكسوف صلاة اخرى. مثلا لو وقع الكسوف مثلا وقته قريبا من الزوال من الزوال وكان يوم جمعة مثلا او اول النهار وقوله والعيد هذا على قولهم انه قد يجتمع الكسوف والعيد وهذا وان قاله كثير منهم انكره جمع من اهل العلم وقال لا يمكن ان
الكسوف مع العيد لا في عيد الفطر ولا في عيد الاضحى وذلك ان الكسوف لا يكون الا في اخر الشهر في ايام الاستسراء استشرار القمر في اخر الشهر ثمانية وعشرين وتسع وعشرين. ولا يكون الخسوف الا في ليالي الابداع. لكن هم فرظوه وقالوا ان الله
على كل شيء قدير ومنهم من علم من خرج هذا قالوا ان هذا من باب التمرين وليس من باب انه واقع لكن باب التمرين على مسائل قد تكون غير واقعة كما يفرضون مسائل في بعض الابواب مثلا في الفرائض وغيرها وفي باب العتق ونحو ذلك مسائل قد لا
تكون واقعا مثلا. لكن قالوا من باب التمرين والتدريب على فهم المسائل. هذا قالوه من باب التخريج لقولهم  فهذه المسألة هو اجتماع صلاة مع الكسوف قد تكون الصلاة اجتمعت مع الكسوف واجبة وقد تكون سنة
وقد تكون هذه السنة يمكن قضاؤها يمكن قضاء فلو مثلا في سورة ما لو اجتمع خسوف القمر مع طلوع الفجر طلوع الفجر في هذه الحال هل يصلى للخسوف ثم بعد ذلك تصلى صلاة
الفجر لان النبي عليه السلام قال فافزعوا الى الصلاة تفزع الى المساجد. افزع الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. هذا قول كثير من اهل العلم انه قالوا يفزع للصلاة لانه اذا كان يؤمن
وتصلى هذه الصلاة على وجه لا تكون يطالع فيها تؤدي الى فوت اه الى تفويت صلاة الفجر لتفويت صلاة الفجر. فيكون يخففها يخففها اختار صاحب المغني رحمه الله قولا اخر وقال انه يبدأ بالصلاة الواجبة
وقال ما معناه ان صلاة اه الصلاة التي هي واجبة والصلاة المكتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام امر بتخفيفها. حين يخشى من المشقة اه لما قال اني ادخل الصلاة فاودي اطالع فاسمع بكاء الصبي فاخفف كحديث انس وحديث ابي قتادة. قال مخافة ان اشق على امه انه لم اعلم من وجد امه به
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ايكم فليخفف فان آآ خلفه فان آآ الكبير والصغير وذي الحاجب حديث ابن مسعود وحديث ابي هريرة رضي الله عنهم واحاديث اخرى فقالوا اذا كان امر بالتخفيف في هذه الصلاة لاجل عدم المشقة على الناس فيقول رحمه الله
انه اذا اه اجتمع كسوف الشمس مثلا مثلا مع صلاة واجبة مثلا لو اجتمع مثلا مع صلاة الظهر اه الكسوف مثلا او خسوف القمر مع صلاة مثلا من الصلوات اجتمع فقال انه يبدأ بالصلاة الواجبة
فان صليت الصلاة وزال ولا زال الكرسي موجودا يشرع في الصلاة وذلك انه وهذا مبني على قول جماهير اهل العلم في عدم وجوب صلاة الكسوف. فيقول انه ليفضي الى الزام الناس
بالانتظار او الصلاة وليست واجبة عليهم والمشقة عليهم في انهم ينتظرون وربما بعضهم يكون مرتبطا ومشغولا مثلا في شق عليه الانتظار فيقول انه تؤدى الصلاة الواجبة. والنبي قال فافزعوا الى ذكر الله واستغفاره. ما دام انه يصلون هذه الصلاة
وقد فزعوا الى الصلاة وهم في صلاة في صلاة وان كانت ليست صلاة كسوف في هذه الحالة يصلون صلاة الكسوف يصلون الصلاة الواجبة عليهم كصلاة ظهر مثلا في كسوف الشمس
او طلعت ليلية في خسوف القمر يصلون هذه الصلاة الواجبة حتى يأتي الناس الى اجل الصلاة بنفس طيبة ولا يشق عليهم بان ينتظروا آآ حتى ليفرغ من صلاة الكسوف او الخسوف
اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر بتخفيف الصلاة المكتوبة حتى لو شق على الناس فكونه يبادر بصلاة واجبة صلاة الكسوف بعد ذلك تؤخر بعد ذلك ان امكن ان تصلى وبقي الكسوف للشمس او القمر هذا هو الاولى. ولا شك ان تعديله تعليل
يعني تعليل واحد في هذا  ثم قد يؤدي ذلك الى ان تخفف صلاة الكسوف على غير الهيئة المشروعة خشية ان تفوت صلاة مثلا الصلاة المكتوبة تخفف الصلاة والمشروع ان تؤدى الصلاة على الصلاة
على على صفتها وهيئاتها الخاصة فيؤدي الصلاة الحاضرة واذا واذا حضرت الصلاة فلتصلى تلك الصلاة واداؤها  في وقتها والمبادرة اليها من اجل الاعمال والافضل. فان بقي من كسوف الشمس او القمر شيء يبادر الى صلاة الكسوف مباشرة بعد هذه
الصلاة الواجبة يقول المسألة الاخيرة في من وسائل الروض سبق الاشارة اليها هل يتصور الكسوف والخسوف في كل وقت تقدم قال في الروض ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. والله على كل شيء قدير. فاذا وقع
بعرفة بعرفة صلى ثم دفع صلى ثم دفع. وهذا كله مبني على انه يمكن ان يقع اه الخسوف في مثل هذه الليالي. فلو انه حصل الخسوف مثلا في هذا الوقت مثلا
او وافقت صلاة كسوف في هذا الوقت فانه يصلي ثم يدفع. كل هذا مبني على انه قد يكون كسوف الشمس والقمر في اي وقت مما ذكر في هذا ان الله سبحانه وان ان الله سبحانه وتعالى قد يغير الايات وكما انه في اخر الدنيا تتغير امور آآ تكون
هذه اه الكواكب على صفة على غير الشباه والهيئة التي تكون عليها في الطلوع وخروجها الله سبحانه وتعالى اذا شاء ان يغير سنتها غيرها في كل شيء لكن كثير من العلم خالف في هذا وقال
انه سبحانه اجرى هذا الكون على هيئة وصفه الشمس والقمر بحسبان والشمس لها طلوع ولها غروب والاوقات في سائر السنة كذلك وقت الشتاء له وقت وقت الصيف له وقت والى غير ذلك مما جرى عليه امر هذا الكون لكنهم فرضوا هذا على سبيل التدريب
اللي ها معرفتي هذه المسائل اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
