السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الخامس عشر من شهر صفر
في عام واربع واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس بعون الله وتوفيقه المستغنى عن الامام ابن نجا الحجاوي رحمة الله علينا وعليه. كان موقف عند
باب صلاة الاستسقاء باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء في اللغة هو طلب السقيا وهو اصطلاحا طلبوا الغيث من الله سبحانه وتعالى وهذه الصيغة وهي الاستسقاء صيغة  الشين والتاء لها معاني منها الطلب
كما هنا يعني طلب السقيا من الله. وقد تأتي بمعاني اخرى هذه الصيغة مثل استكبر يعني صار متكبرا استحجر ساستحجر الدين صار الطين حجرا او يأتي مثلا للتعجب اذا استغرب هذا الشيء تعجب
منه لكن اشهر معانيها واظهر معانيها هي الطلب. قال رحمه الله اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى هذا هو شرط مشروعية صلاة العيد ان تجذب الارض وان يحصل
قحط في المطر وهو قلة المطر ومن اهل العلم من قال الضابط في ذلك الحاجة وهذا ايضا ذكره في المذهب ومن ذكر صاحب الكافي امام ابن قدامة رحمه الله والشافعية قالوا
اذا احتاج الناس الى الماء. احتاج الناس الى الماء  ايضا هذا المعنى اشار اليه في الروض وقال اذا قال اذا قل الماء وظر وهذا اظهر لانه قد يحصل في المطر واو قلة في الماء بغور العيون
نحو ذلك وكذلك غور ان الابار وقد لا يكون هناك قحط وتكون الحاجة للشفاه للشفاه للشرب بدأ مع ذلك يشرع الاستسقاء للحاجة كما لو اذ كان قوم مثلا في ارض
هي ليست مجزبة هي خضرة وفيها اه زرع ونحو ذلك وقد انبتت لكن احتاجوا الى الماء كما لو كان جماعة مثلا في البرية او كانوا مسافرين فاضطروا الى الماء واحتاجوا الى الماء لشفاههم لطهارتهم ووضوئهم ويشرع الاستسقاء حينئذ
وعلى هذا اشد الاحوال في هذا اذا حصل جدب وقحط يقال ان المعنى في اجدبت وقحط يعني اذا اجدبت او قحط المطر وقل وذلك ان العلة والغاية العلة ان العلة في مشروعية او سبب مشروعية صلاة الاستسقاء
اول حاجة فاذا اولي الحادية الشرع صلاة الاستسقاء صلوها جماعة وفرادى وهذا هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بأصحابه واعدهم وخرج بهم عليه الصلاة والسلام الى الصحراء وصلى بهم صلاة الاستسقاء
وهذا ثابت في حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما وجاء تفصيله في حديث ابن عباس عند الخمسة وكذلك في حديث عائشة عند ابي داوود عن اه عنهم رضي الله عنهم وانه خرج عليه الصلاة والسلام وعد الناس يوم وخرج. الحديث
مصلى فيه انه خطبهم عليه الصلاة والسلام ثم صلى بعد ذلك اول ما صعد المنبر سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله جماعة وفرادى جماعة هذا واضح اه لانها لان النبي عليه الصلاة لها باصحابه وامهم دعا في صلاة الاستسقاء. هذا في صفة صلاة
الاستسقاء التامة على  ما جاء في الاخبار في ذلك وهو الصلاة والخطبة وفرادى وفرادى ايضا وفيه دلالة على ان صلاة الاستسقاء لا بأس ان يصليها الفرادى لكن آآ اذا كان
هذا موضع حاجة مثل لم يتيسر ان يصلوا مع جماعة مثلا وكذلك على الصحيح لو النساء صلين في بيوتهن صلاة استسقاء مثلا صلاة الاستسقاء او حصل جماعة مثلا في عملهم ولم يتيسر لهم المشاركة
المساجد او المصليات فصلوها في عملهم او الطلاب في مدارسهم كذلك لان صلاة مشروعة للجميع فان حصل او ما اتفق ان يجتمعوا كان هذا هو الاولى والاكمل والا فانه لا بأس ان
صلوا في اماكنهم صلوا في اماكنهم لانهم بحاجة الى هذا الغيث وطلب الغيث منه سبحانه وتعالى لكن كونه يصليها فردا دون حاجة مثل ان ان يمكنه ان يصلي مع الناس ولا المشقة عليه في ذلك لكن يصلي وحده. هذا موضع نظر
الاظهر ان المشروع ان يصلي مع الناس في المساجد او في المصليات سواء كانت في الصحراء او مصليات التي في داخل البلد الا من حصل له عذر بذلك كما لو فاتته صلاة الاستسقاء. فهذا اما في الصورة الاولى وهو كونه يصلي وحده والناس
يصلون هذا موضع نظر الاظهر والله اعلم ان مثل هذا لا بأس ان يدعو لان الذي ثبت في السنة هو انه صلاها جماعة ودعا عليه الصلاة الصلاة والسلام لما دعا وحده
ولم ينقل في الحديث انه صلى صلاة الاستسقاء وحده كما في حديث عمير ما رواه ابو داوود باسناد صحيح عن محمد ابراهيم الحارث التيمي عن عمير مولى ابي اللحم باسنادين صحيحين عن باسنادين صحيحين
احدهما قال عن عمير مولى ابي اللحم وفي الطريق الثاني عند ابي داوود قال اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند احجار الزيت عند حجاري الزيت هذا في رواية عن عمير ومولى ابي اللحم
رواية اخرى من رواية محمد ابراهيم قال اخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند احجار الزين فهذا فيه انه عليه الصلاة والسلام دعا ولم ينقل ان انه صلى
في هذه في مع هذا الدعاء فهذا يدل على ان المنفرد اه انه يصلي صلاة انه يدعو عند خصوصا عند اقامة صلاة الاستسقاء ولكن حين يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء فتشرع جماعة فمن تيسر له جماعة كان هذا هو المشروع ومن لم يتيسر له فلا بأس
ان يقيمها جماعة مع اصحابه كما لو كان جماعة في مدرسة او في دائرة عمل فارادوا ان يصلوا صلاة الاستسقاء اما اذا باتت اذا اذا فاتته صلاة صلاة الاستسقاء  جاء ما هو قد صليت في صلاة الاستسقاء فهل يصليها صلاة الاستسقاء او يكتفي مثلا
بحضور ما تيسر اذا كانت الخطبة مثلا بعد الصلاة وامكنه سماعها. الاظهر انه لا بأس ان يصلي صلاة الاستسقاء. لان صلاة العيد تقضى على الصحيح. صلاة العيد تقضى على الصحيح
صلاة الاستسقاء ايضا حكمها واحكامها كصلاة عيد. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى كصلاة عيد قال رحمه الله وصفتها في موضعها يعني انها تصلى اه في المصلى في الصحراء حتى تكون اظهر حتى يكون ايسر للناس
يكون موضع الاجتماع موضع ظاهر وموضع متسع للناس فيكون في المصلى اذا تيسر ذلك والا فلا بأس بها في المساجد واحكامها والاظهر والله اعلم انها يعني في غالب احكامها والا قد يكون لها احكام تخالف صلاة العيد
قالوا الصلاة العيد صلاة الاستسقاء اه ليست كصلاة العيد من كل وجه تختلف من اوجه عديدة عن صلاة العيد منها ان صلاة الاستسقاء عند الجمهور تصلى في اي وقت في غير وقت النهي
هو ومن ومنها ان صلاة واما صلاة العيد فانها تصلى بعد ارتفاع الشمس مع ارتفاع الشمس ويمتد وقتها الى زوال الشمس لزوال الشمس ولو فات هذا الوقت ولم يمكن ان يصلوا في هذا اليوم بتأخر الخبر
فانهم في هذه الحال على الصحيح يصلون يوم غد يوم غد كما ثبت في حديث انس  عند ابي داوود من اكثر من طريق وقال بعض العلماء كالشافعية انها تصلى الى اخر النهار لكن هذا فيه نظر وظاهر الخبر انهم يصلونها من الغد
هي تختلف في دلالة على ان صلاة العيد صلاة الاستسقاء مطلق وقتها الا في الا في اوقات النهي فانها لا تصلى لان يمكن ان تصلى في غير انها وقعت النهي. لا تصلى في وقت
النهي اما صلاة العيد فان وقتها ينتهي بالزوال يقضى من يوم غد وفيه ايضا ان صلاة العيد صلاة العيد لا تقضى في يومها. وصلاة الاستسقاء انه لو لم يتمكن من اول النهار يصليها من
اه اخر النهار مثلا بعد الظهر او في الليل او في الليل هذا عند جماهير العلماء وصفة في مواضيع واحكامها كعيد وهذا كما ثبت في حديث ابن عباس الذي رواه الخمسة رواية هشام ابن اسحاق ابن عبد الله ابن كنانة عن ابيه اسحاق
كنانة اه عن ابن عباس رضي الله عنهما وثبت سماعه من ابن عباس وفيه انه ارسله الوليد ابن عقبة انه الوليد بن عقبة ارسل والد هشام او الوليد بن عتبة عن الخلاف في الرواية يسأل يأمره ان يسأل ابن عباس عن كيفية
صلاة الاستسقاء الحديد والحديث من طريق هشام وهذا هشام ليس بالمشهور لكن صح هذا الحديث جمع من اهل العلم آآ كالترمذي وابي عوانة وابن حبان والحاكم وغيرهم مما يقوي هذا الخبر
عندهم تصحيح الخبر اقوى من توثيق الراوي لان تصحيح الخبر حكم بصحة الحديث حكم بصحة الحديث   لكن اه يعني هي الراوي قد يكون دون ذلك. المقصود ان ان من اثبته اعتمد على ما صحه من اهل العلم وان هشام هذا
من حيث الجملة لا بأس به فهو روى عنه مجموعة من الرواة وثقه ابن حبان ولهذا قالوا ان سنده جيد   واذا اراد الامام الخروج لها اي اذا اراد الامام الخروج لها. وقبل ذلك فيما يتعلق في احكامها
صلاة عيد يعني كصلاة عيد في في صفاتها بصيتها. كما ان صلاة العيد يكبر لها ست تكبيرات زوائد في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس تكبيرات زوائد بعد القيام من السجدة
الثانية كذلك صلاة العيد. كذلك صلاة الاستسقاء سادس قهي كصلاة العيد لحديث ابن عباس المتقدم انه صلى كما يصلي العيد كما يصلي العيد   هذا ظاهر من الخبر ظاهر من الخبر حين ان النبي عليه
انه قال ان ابن عباس قال كما يصلي العيد. يصلي العيد. وهذا ظاهر في انه جعلها بل يظهر والله اعلم ان خصوص التكبيرات السبع الزواعد تكبيرات الخمس امش بهذا التشبيهي وهذا التمثيل
من جهة انه قال كصلاة عيد صلاة عيد ومعلوم ان تشبيهها بصلاة العيد واضح اه انه احالة على صفة صلاة العيد والا لقال مثلا كصلاة كما يصلي الفجر او كما يصلي الجمعة لان الفجر
ركعتان والجمعة ركعتان وكلاهما يجهر بها الى ما يجهر بها فكيف يحيل على صلاة العيد وصلاة العيد فيها تكبيرات زوائد ولا يحيل على صلاة الفجر او صلاة الجمعة والتي ليس فيها تكبيرة زوائد وهي
اوضح الدلالة على هذا الحكم. والا فان هذا آآ يعني حين يقال كصلاة عيد ولا يكون فيها تكبيرات زوائد لا يكون فيه ذاك البيان ذاك البيان الذي الذي تكون فيه
الى تكبيرات كصلاة الفجر مثلا او كصلاة الجمعة هذا واضح في ذلك مع انه جاء في اخبار صريحة صريحة في هذا الباب عند الدار القطني لكنه وان فيها كبر سبع تكبيرات زوائد وخمس تكبيرات زوائد وانه قرأ في سب
لكن الحديث لا يصح الحديث وجاء ايضا في خبر اخر رواه عبد الرزاق عبد الرزاق وهو من طريق محمد إبراهيم أبي يحيى الاسلمي يحيى الاسلمي عن ابي جعفر محمد ابن علي
ابن الحسين  وعن ابيه وفيه انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر كانوا يصلون الاستسقاء يكبرون الاولى سبعا وفي الثانية خمسا وهذا الخبر ايضا خبر لا يصح محمد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي هذا متروك
هذا متروك وكذلك الخبر ايضا مرسل اه وهو والد أبي جعفر لم يدرك ابا بكر وعمر لم يدرك عثمان رضي الله عنه لم يدركهم ان يدرك النبي عليه الصلاة والسلام
العلة الشديدة كونه من طريق الاسلمي هذا ويجهر في هذا الجهر فيها ثابت الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد انه جهر فيها عليه الصلاة والسلام واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس
وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم يعني انه يشرع ان يذكرهم بما يلين قلوبهم  يحملهم على عمل الخير تحصيل الثواب تحصيل الثواب فيعظ الناس ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم
ولا شك ان التوبة من المعاصي والخروج من المظالم واجب على كل حال لكنه يتأكد لمثل هذه الحال لانه من اعظم الاسباب ان يتوسل العبد بالاعمال الصالحة ومن ذلك ان يتوب من السيئات يتوب من المعاصي وخصوصا بما يتعلق من في حقوق العباد. لكن كون
اه هذا الامر يكون على صفة مخصوصة. وان يكون له خطبة خاصة او ان يكون له اه ذكر خاص هذا موضع نظر هذا موضع نظر للنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه مثل هذا عليه الصلاة والسلام وهو ما يتعلق آآ الوعظ
على الصفة المذكورة على الصفة المذكورة لكن يشرع للناس ان يذكر بعضهم بعضا هو حين يواعده لان الامام يواعد الناس ويذكر له يوما خاصا يخرجون فيه يخرجون فيه ولا شك ان
تعيين يوم معين  مما يكون سببا لاجتماعهم في هذا اليوم ويكون سببا ايضا  التذكير  هذه الصلاة وان العبادة محتاجون ومضطرون الى الغيث ولا شك ان اعظم الاسباب هو ان يقدم بين يدي دعائه عمل صالح وقد علم في الادلة
انه يشرع ان يتوسل العبد باعماله الصالحة يا ايها الذين اتقوا الله ابتغوا اليه الوسيلة الوسيلة هي القربى والطاعة لكن لا يكون على صفة خاصة والناس اليوم يكون بينهم حين يكون مثلا استسقاء او نحو ذلك
تذكير بذلك عبر ما يكون من وسائل التواصل بالرسالة ونحو ذلك فلهذا كان هذا من اسباب اجابة الدعاء والخروج من المظالم والخروج من المظالم وذلك ان التقوى  ان بعض الناس يقول للتقوى وبعض الناس سبب للتخلي من المظالم ولا شك ان التقوى سبب للبركات
والخيرات ولو ان اهل القرى امنوا اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض اه فهي من اعظم اسباب البركات والخيرات  لهذا قال  والخروج من المظالم وترك التشاحن وترك التشاحن كذلك ايضا
مما يجب آآ ان يتخلى عنه اهل الاسلام على كل حال وخصوصا في مثل هذه الحال هو ترك التشاحن لان التشاحن والتباغض يحمل على المعصية يحمل على المعصية ويكون سببا لمنع الخير. منع لمنع الخير. والتشاحن هو التباغض بين الناس. وسبب لزوال
بركات والخيرات. وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث عبادة ابن الصامت ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كما في البخاري انه خرج في ايام العشر
رمضان الاخير في ليلة من ليالي او قال خرج ليخبرهم عن ليلة القدر لانه اريها عليه الصلاة والسلام وجد رجلين يتلاحيان  اوصيها النبي عليه السلام وقال ما معناه اني خرجت اخبركم بليلة قد وجدت رجلين يتلاحيان فنسيتها
عسى ان يكون خيرا. وروى مسلم ايضا عن ابي هريرة  بمعنى حديث عبادة وفيه انه وجد رجلين يحتقان كل منهم يطلب حقا من الاخر كان هذا شباب في انه نسيها عليه الصلاة والسلام لان تحافظ على هذا الوجه ربما يؤدي الى شيء من التشاحن
ولهذا سلامة النفس وطيب القلب من اعظم اسباب الخيرات والبركات قال والصيام والصيام هو رحمه الله يقول يعظ الناس ويأمره بالتوبة من معاصي الخروج من مظالم وترك التشاحن والصيام  لان الصائم لا ترد دعوته. وذهب جمهور اهل العلم انه يشرع ان يأمرهم بالصوم
الصوم ومن اهل العلم من قال انه يشرع ان يأمرهم صيام ثلاثة ايام ويخرجون في يوم الثالث صائمين صائمين والله اعلم. وهذا فيه نظر. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
ذلك او انه امر بالصيام انما مثل هذه الاعمال تكون اه على الحث العام على فعل الخير دون تخصيص عمل معين فمن كان صائما في هذا اليوم  هذا حسن اما ان يكون شيئا مشروعا وتخصيص
هذا الوقت بصيام هذا لانها عبادة يحتاج الى يحتاج تخصيص الى دليل في مثل هذا في مثل هذا هو تخصيص آآ يوم الاستسقاء او قبل يوم الاستسقاء بالصيام لانه يعلم ان الايام الفاضلة بالصوم ذكرها
العلماء ذكرها العلماء كما جعل مقتضى الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت ايام  بعضها سرد مثل الست الايام البيض كذلك جاءت على العموم مثل عشر ذي الحجة مثلا مع سائر الاعمال الصالحة
وجاءت مفرقة من اثنين والخميس وجاءت حولية في العام مثل صيام يوم عرفة وكذلك عاشوراء وان يصوم يوما قبله او يوما بعده كونه يقال انه من ايام مشروع الصيام ومثلا
هو وقت الخروج للاستسقاء هذا موضع نظر لان معلوما تحديد موضع للعبادة بصلاة او صيام او صيام لتحديد وقت من اوقات  من ابواب العبادة الخاصة ولعوا ودلالة العموم ليست كدالة الخصوص
دلالة العموم لا تدل على جاءتنا لو قال قائل الصوم عبادة ومشروعه. نقول هاي دلالة عموم وان تستدل بدلالة خصوص والخصوص والعموم لا يدخل فيه الخصوص والخصوص يدخل فيه العموم
يعني لان خصوص فرد من افراد العام اما الخصوص فانه لا يدخل تحت العموم ولهذا لا بد ان يكون هناك دليل بين على الامر هو مشروع وكونه مشروعا على هذا الوجه
قال والصدقة والصدقة الصدقة عللوها لان الصدقة التوسل الى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح ولان الصدقة  من رحمة الخلق وهل جزاء الاحسان الا الاحسان والصدقة جاء في عدة اخبار تطفئ غضب الرب
ولا شك ان البضاع المطر وانقطاع الغيث قد يكون له اسباب من اعظم الاسباب الدافعة  المنزه للبركات والخيرات هي الصدقة لكن الصدقة تشرع عموما وتشرع خصوم الانسان اذا خرج مثلا
صادف محتاجا في اي حال لصلاة كانت صلاة جماعة او صلاة استسقاء ويشرع الصدقة يشرع الصدقة يتصدق في  اذا مثلا   ان الصلاة امري انها مشروعة مطلقا لا لخصوصي مثلا كونه مثلا يصلي هذه الصلاة
ولاية شأن يقول تشرع صدق خصوصا عند الخروج لصلاة الظهر خصوصا عند الخروج مثلا لصلاة العصر. الصدقة مشروعة على كل حال. بطعام او مال تدخل في الادلة العامة ويعدهم يوم يخرجون فيه هذا كما وقع في حديث عائشة رضي الله عنها انه
حين بدأ حاجب الشمس خرج عليه الصلاة والسلام وعد الناس يوما وخرج حين بدا حاجب الشمس هو حديث اسناده جيد كما قال ابو داوود  ويعدهم يوما يخرجون فيه. في اي يوم
في اي يوم من الايام. من ايام الاسبوع ليس بخصوص يوم معين وقد يخرجون ويكون استسقائهم مثلا في يوم من الايام التي خاص مثلا يوم الاثنين او يوم الخميس هذا لا بأس به لكن ليس هنالك خصوص يوم من الايام فالنبي
وعد الناس يوما وهذا يبين ما تقدم ما بينت كما ان  يعني انه يخرج في اي يوم من الايام. ولا قد يقال لو كان مثلا خصوص الصيام امر مطلوب وامر مشروع لكان
آآ اذا كان خروجه عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين او يوم الخميس في الايام التي ورد فيها بخصوص هذا الفضل انما  المشروع هو ان يواعدهم يوما يكون ايسر عليه. ايسر عليهم
وابلغ في الحضور لهذه الصلاة ويتنظف يعني بما يزيل الروائح الكريهة لان لا يؤذي غيره لانه يوم يجتمع له فاشبه الجمعة وهذا لا شك لان التنظف والتهيؤ امر مطلوب اذا اراد يهتم باخوانه سواء كان لصلاة او لغير صلاة فكونه فكونه يتنظم
لاجل الصلاة من باب اولى من باب ورود الادلة الخاصة في اتخاذ الزينة. ولا يتطيب قالوا لانه يوم استيكانه ولان النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا كما في حديث ابن عباس متذللا متبذلا
وفي هذا نظر وفي هذا نظر لا يلزم منك كون خرج في ثياب البذلة على حديث آآ وتكلموا فيه لكن ثبوت الحديث فلا يدل على انه  لا يشرع التطيب لان
لا ملازمة بين ثياب البذلة و او التبدل وبين آآ وبين عدم التطيب، لان التطيب مشروع على كل حال. مشروع على كل حال، ومشروع للصلوات الخمس مشروع آآ للموسى ان يتطيب
كونه يتيم في هذا اليوم يظهر انه امر حسن ولم يرد لو ورد دليل خاص واضح في هذا كان حجة في هذا اما قوله متبذلا في دلالاته على ما ذكروا نظر
ويخرج متواضعا متخشعا متذللا التوائي يخرج متواضعا  متواضعا آآ حالة وهذا مشروع على كل حال. لكن يكون اه على وجه  يكون اظهر متخشعا لان هذا يوم استكانة ويوم خشوع وخضوع
بطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. ويطلب اه ويبدي العبد التذلل والتضرع بخلاف العيد العيد يوم زينة اه يوم لا شك انه عبادة عظيمة. لكن  صلاة العيد ليست كحا صلاة
الاستسقاء وبينه وبين الصلاتين فروق كما تقدم متذللا متضرعا متضرع اليه سبحانه وتعالى بدعائه والتذلل لله سبحانه وتعالى. فهذه كلمات متقاربة من جهات المعنى. والمعنى تذلله ظاهرا وباطنا. واستكانته عليه الصلاة والسلام
قال ومعه اهل الدين والصلاح معه اهل الدين والصلح والمعنى انه آآ يجتهد في ان يكون اهل الدين والصلاح معه لانهم اسرع الى الاجابة وابلغ في دعائهم اه ايضا استكانتهم وصلاحهم
فلهذا شرع ان يكون ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترزقون وتنصرون الا اه بضعفائكم لقوله والشيوخ والصبيان المميزون والشيوخ كذلك لانهم ايضا تعلوهم الذلة والاستكانة  يرجى نزول الرحمة عليهم
آآ فهم اقرب وارجى الى سرعة استجابة دعائهم  والصبيان المميزون والصبيان المميزون لانهم لا ذنوب لهم. لانهم لا ذنوب تكتب عليهم فيرجى اجابة دعاء  وتقدم حديث عند البخاري هل تنزل حديث سعد ابن ابي وقاص؟ هل ترزقون وتنصرون؟ لم يعافئكم عند النسائي باسناد صحيح بدعائهم وصلواتهم
ثبت في صحيح البخاري ان ان عمر رضي الله عنه استسقى العباس ابن عبد المطلب وثبت باسناد صحيح عند ابي خيتمة في تاريخه وابن سعد في الطبقات ان معاوية ابي سفيان رضي الله عنه استسقى
ابي يزيد ابن الاسود الجرشي وكان  جديدا مشهورا بالعبادة فامره ان يصعد معه وجلس في المنبر  جلس عند رجليه فامره معاوية ان يدعو كذلك عمر رضي الله عنه امر العباس ان يدعو قال ادعوا الله يا عباس ادعو الله يا عباس
فدعا رضي الله عنه فهذا معنى استسقاء عمر رضي الله عنه العباس وكذلك معاوية رضي الله عنه بن يزيد بن الاسود وذكر يعني جاء في انه هذه نواصينا اليك بالدعاء وايدينا اليك بالتوبة
ان القوم قد في مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فاغثنا قال فاطبقت عليهم السماء  وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. لم يمنعوا
يعني اذا خرجوا انهم لا يخرجون لكن لو خرجوا لا بأس بذلك لانهم يسألون الله سبحانه وتعالى رزقهم فلا يمنعون  يعني فلا يمنعون ان الله سبحانه وتعالى ضمن ارزاقهم كما ضمن ارزاق اهل الاسلام
وقد يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم فلهذا لا يمنعون من ذلك لكن ينفردون عن المسلمين. يعني لا يكونون في مكانهم ينفردون في مكان اخر خشية ان ينزل عليهم غضب او عذاب حتى لا يصيب اهل الاسلام. لكن لا ينفردون بيوم
لا يخرجون ولا يعدل له الامام بان بان يخرجوا ويستسقوا بيوم خاص بيوم خاص لانه آآ يعني  لما يخشى وذلك ان انه قد يستجاب لهم قد يستجاب لهم لان الله سبحانه قد ضمن ارزاق العباد فقد يدعون ويستجاب لهم في يوم
هم خرجوا فيه خصوصا ويحصل فتنة لاهل الاسلام. فلهذا يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه الاسلام اذا ارادوا الخروج منفردين عن اهل الاسلام فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة هذه
هي خطبة الاستسقاء وهي خطبة واحدة وهذا هو المذهب وفيه وجه انها خطبتان وهو قول مالك والشافعي انه خطبتان لكن المذهب انها خطوة واحدة وهذا هو الظاهر لانه لم ينقل في الاخبار انه خطب خطبتين عليه الصلاة والسلام بل فيه انه دعا عليه
الصلاة والسلام في حديث ابن عباس ايضا حديث عائشة انه صعد المنبر وانه خطب الناس ولم يذكر الا خطبة واحدة يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير خطوبة العيد كخطبة العيد وقيل يفتتحها بالاستغفار
قول مذهب وهو قول مالك وقيل يفتتحها بالحمد والثناء وهذا قول المذهب وهذا اظهر في خطبة كما هو اظهر في سائر الخطب في شاعر الخطب وانه ليس هناك خصوص لخطبة العيد والاستسقاء
التكبير بل جميع الخطب يفتتحها بالحمد والثناء كما هو ظاهر الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه انه كان يفتتحها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى بل هو الذي جاء في حديث معناه يعني في حديث ابن عباس حديث عائشة
شاء ما يدل على هذا في الاستسقاء ويكثر فيها من الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به فقلت استعذوا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا
يكثر فيها من الاستغفار وهذا ايضا جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة وعبد الرزاق رواية سند آآ محتمل لكنه  منهم من عل بالانقطاع وهو ان عمر رضي الله عنه
خرج  ثم نزل في يوم استسقاء فقيل له ما نراك  ما نراك خطبت او ما دعوت   استسقيت لكم بنوء المجدح ناوي المجدح يعني انه آآ اكثر الاستغفار هو ان الاستغفار هو من اعظم الاسباب
التي ينجو بها المطر وهذا نو يعني يكثر فيه المطر او كما جاء عنه رضي الله عنه و السند بمجاديح السماء بمجاديح السماء كما تقدم من رواية روى عبد الرزاق عن الشعبي ان عمر وعن الشعبي هو عامر بن شراحين الشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه
قال وقراءة الايات التي فيها الامر به اي بالاستغفار يكرره ويكثر الاستغفار. يكثر الاستغفار وهذا مناسب لما تقدم ذكره من للحث على التوبة من الذنوب والتوبة من المعاصي والخروج من المظان وهذه تتأكد
في خطبة في الخطبة في تذكير الناس بذلك ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره اي هنيئا مريئا  مجللا عاما نافعا غير ضار نافعا غير ظار
وهذا الدعاء ورد في حديث جابر ورد في حديث جابر عند ابي داود من اه رواية محمد ابن عبيد عن مشعر ابن كدام عن يزيد الفقير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
وهذا الحديث لعله الامام احمد رحمه الله بالارسال وكذلك الدارقطني وقالوا ان الصحيح فيه انه عن يزيد الفقير لقب له  يعني ليس لفقهي ولكن  او نحو ذلك او نحو ذلك فالمقصود انه
انه يزيد الفقير يزيد الفقير مرسلا. وان محمد ابن عبيد ذكره متصلا واخوه يعلى ابن عبيد يكره مرسلا وهو ويعلى اعلى ويعلى اعلى من محمد وهم ثلاثة اخوة كلهم ائمة ثقات جعد ابن عبيد محمد ابن عبيد عمر
ابن عمر ابن عبيد يعلى من اعلاهم واتقن من محمد وهذا يبين ما عليها ائمة الحديث رحمة الله عليهم في تمييز هؤلاء مع انهم كلهم ثقات لكن فيه اشارة الى ان الثقة قد يهد
وهذا الخبر وان كان كما قال الدارقطني وكذلك اشار الى هذا المعنى وان يعلى اعلى من اخيه محمد وان ارساله اصح وارجح من من ذكر محمد اياه متصل لكن الخبر
جاء عند احمد وابن ماجه من رواية ابن عباس بمعناه. وذكر هذا الدعاء غيثا مغيثا هنيئا مريئا طبقا عاما نافعا غير ضار حبيبنا أبي ثابت عن ابن عباس عن ابن عباس وصححوا ارساله عن حبيبنا أبي ثابت
لكن هذا المرسل مع هذا المرسل مما يبين حديث محفوظ. وايضا يدل لهما رواه ايضا احمد من رواية سالم بن ابي جعد عن شرحبيل عن كعب ابن مرة عن كعب
ابني  آآ البهزي وهذا الاسناد لا بأس به لان في انقطاع بين سالم وابي الجعد  شو راح به لهذا؟ هو ثقة لكن هذا الخبر يدل على هذه الرواية تدل على ثبوت هذا الخبر وانه محفوظ من حيث الجملة وانه يشرع هذا الدعاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا
هنيئا مريعا عاما نافعا مريئا يعني محمود العاقبة  مربعا او مرتعا عن خلاف في ضبطه من ان كونه ينبت بالربيع  كذلك مرتعا وقيل مرضعا هذه دعوات عظيمة هي تشرع مع رفع اليدين رفع اليدين
واصح ما ورد في هذا هو رفع اليدين مع المبالغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما هو حديث انس لو رفع مبالغة حتى بدأ بياض الظاهر والله اعلم انه رفعهما الى اعلى هكذا قال حتى ابطيه وان ظهورهما الى السماء ظهورهما
الى السماء بطئونهما الى جهات الارض على هذه وعلى جهة المبالغة على جهة وهذه الصفة او جاء في صحيح مسلم ما يبين ان ظهورهم انه آآ قال دعا عليه الصلاة والسلام وجعل بطونهما وظهورهما
الى السماء وقد يفهم منه انه آآ الدعاء هكذا الدعاء هكذا على ما جاء في رواية انس عند مسلم على رواية البخاري. رواية البخاري لكن آآ الروايات الاخرى تبين انه عليه الصلاة والسلام دعا بصفات
متعددة من صفات متعددة منها في حديث انس حديث انس في عند ابي داوود باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام دعا وكانت يداه بحذاء وجهه بحذاء وجهه محتملا في آآ نفس هذا الاستسقاء
او انه بيئة الاستسقاء او انه في حال دون حال وانه في حال يكون تكون الكفان الوجه ويدل عليه وربما بالغ فرفعهما ويدل عليه ان في حديث محمد ابراهيم الحال التيمي عن عمير مولى ابي اللحم ان
يديه ان كفيه كانتا كانتا  وجه حذاء وجه يعني انه امام وجهه ان باء بطونهما كانت الى وجهي وظهور ما كانت الى القبلة الى القبلة وجاء في رواية جاء في رواية
ان بطونهما كانت الى القبلة وظهورهما كانت الى وجهه. ذكرها ابن رجب ذكرها ابن رجب واسنادها صحيح اسنادها صحيح هذه الرواية هذا يؤيد ان للاستسقاء صفات وهي نحو من اربعة وخمس صفات
انه اشار باصبعه وهذه جاءت رؤية عامر ابن خارجة. وفي سندها ضعف. في سندها ضعف وهو تحريك انه حرك اصبعه وانه اذ جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام شكوا اليه الجدب
جلس النبي وسلم على ركبة تكع ركبتيه ورفع اصبعه ويشير به حتى اهمهم الوصول الى منازلهم او كما جاء في الخبر ويرفع يديه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره كما تقدم. وان شقوا قبل خروجهم
ذكروا الله وسألوه المجيد من فضله. في هذه الحال وهو ما اذا اه حددوا يوما حدد لهم اليوم يوما معينا ثم سقوا قبل خروجهم  يقول رحمه الله شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. لان القصد من الاستسقاء هو الحاجة
وقد زالت الحاجة بالاستسقاء. بالاستسقاء فلا حاجة ان يصلي استسقاء لحصول هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ان آآ سقاهم الغيث قبل خروجهم قبل خروجهم وهذه المسألة هل يخرجون حين آآ يعني قبل خروجهم قال في الانصاف
وتحقيق المذهب يقول تحقيق المذهب انهم ان تهيؤوا للخروج خرجوا وصلوا شكرا لله سبحانه وتعالى وان لم يتهيأ للخروج فانهم لا يخرجون. بل يسألون الله المزيد من فضله يعني مثل لو
مثلا كان الاستسقاء في يوم من الايام فسقوه في اليوم الذي قبله قبل تهيؤهم. لكن لو ما اصبحوا وارادوا الخروج فعند تهيئهم وارادة الخروج مثلا نزل الغيث العظيم قبل خروجهم
قبل خروجي او نزل مثلا يعني في وقت وقد تهيأوا واستعدوا للخروج فيقول انهم يخرجون ويصلون شكرا لله سبحانه وتعالى ومن اهل العلم من الشافعية والمالكية من قال يخرجون ويصلون حتى ولو سؤوا قبل خروجهم
ولعل هذا مبني على قول وهو مشروعية صلاة الشكر وانهم وان لم يصلوا استسقاء صلوها شكرا. صلوها شكرا لانه في هذه الحالة آآ صلاة استسقاء للحاجة وقد انتفت حاجة الاستسقاء لنزول
الغيث والمطر قبل خروجهم ويخرجون ويصلون صلاة شكر ليست صلاة اسقاء. وهذا مبني على مشروعية صلاة الشكر ولم يرد حديث صحيح في مشروعية صلاة الشكر انما الثابت هو سجدة الشكر في حديث ابي بكر رضي الله عنه
الشكر او سجود الشكر وان النبي عليه كان اذا جاءه امر يسر به خر لله ساجدا وحديث جيد اه وجاء اه ايضا عن الصحابة شيء من هذا ايضا. لكن آآ الصلاة
ورد في حديث ضعيف عند الحاكم ضعيف جدا عند الحاكم قصة كعب بن مالك وان النبي امره ان يسجد ركعتين لما نزل توبة الله عليه. حديث لا يصح. كذلك روى ابن ماجة من حديث ابن ابي عوف
آآ السلامة الرجاء عن شعثاء بنت عبدالله اه عن عبدالله بن ابي عوفى ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين لما بشر بمقتل ابي جهل يقتل ابي جهل والحديث لا يصح سلام الرجاء
فيه دين هذه لا تعرف. فالخبر ضعيف. انما الثابت هو سجدة الشكر  ويشقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ان كان كما تقدم هو ظاهر ما ذكره من الشكر هو الشكر بالقول لا بالصلاة
ايوا لانه لم يثبت دليل على مشروعية هذه الصلاة وينادى  وينادى الصلاة جامعة قياسا على الكسوف قياسا على الكسوف  هذا القياس فيه نظر بل هو عند جمع من هذه المقياس فاسد الاعتبار
اولا لعدم الدليل على ذلك ولان القياس غير مطابق غير مطابق فكيف يلحق ويجعل فرعا والعلة ليست  وليس هناك شيء يجمع بينهما فيما يتعلق الفرق بين الصلاتين بين الصلاتين ثم ما هو اعظم من ذلك؟ النبي عليه ينادي لها
ولم ينادي للعيدين. والعيدين اعظم اجتماع مع انهم قالوا ينادى للعيدين لكن الصواب انه لا ينادى لا للعيدين ولا للاستسقاء انما ينادى بهذه الصلاة الصلاة الجامعة والمناداة بالصلاة الجامعة اما ان يكون لصلاة وهذا للكسوف كما في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم
واما ان يكون لجمع الناس لامر من الامور وهذا لا بأس به وقد ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره انه آآ عليه الصلاة والسلام نودي الصلاة جامعة لما جمع الناس ليخبرهم لامر ومنه. لعل لعل منه
آآ في قصة تميم رضي الله عنه في قصته  مع الجساس وهو ماشي  هذا لا بأس به وما لم يرد فيه فلا يشرع لان هذا النداء عبادة الصلوات التي ينادى لها
اما ان ينادى لها بالنداء التام وهذا لا يكون الا في الصلوات الخمس. الصلوات الخمس والجمعة الجمعة هذه التي ينادى لها. نداء تام بالاذان والاقامة واما ان ينادى لها نداء
على جهة الجمع وهي صلاة الكسوف وصلوات لا ينادى لها كالجنازة والعيدين والاستسقاء  العبارة التوقيفية وليس من شرطها اذن الامام لانها نافلة اذا نافلة لكن حين آآ تكون الامور في صلاة الاستسقاء
الى جهة  وتعلنها على مقتضى ما آآ يأتي مثلا من ولاة الامر في ذلك في هذه الحالة يكون ترتيبها على هذا الوجه على هذا الوجه. لكن في الاصل ليس من شرطها ذلك
ويشن يقول رحمه الله ويسن ان يقف في اول المطر ان يقف في اول المطر وهذا كما في صحيح مسلم ابن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام
لما نزل المطر نزع عنه ثوبه نجى عنه ثوبه  فقيل له لم فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لانه حديث عهد بربه حديث عهد بربه وجاء عند ابي يعلى انه عليه الصلاة والسلام نزع رداءه
وابقى ازاره مستاترا به او ستر به عورته عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحديث لا يصح دلوقتي يا جيري من عبان في وهو ضعيف ضعيف او ضعيف جدا الربيع بن صبيح والربي بن صبيح ايضا فيه علتان. ربيع بن صبيح وهو سيء الحفظ يزيد بن ابا الرقاشي كذلك شد ضعفا
من هو لكن ما دل عليه المعنى واضح. لانه نزع اه عنه ثوبه وظهره والله اعلم ان النزع في الغالب يكون لي اعلى وهو الذي يتيسر ذلك مثلا وكان عليه مثلا رداء فنزعه ويصيب
المطر يديه وكتفيه واعلى جسمه لا بأس. وان كان على كما هو المعتاد في لبس القميص فينزع عن العمام ونحو ذلك على رأسه حتى يصيبه المطر. والله سبحانه وتعالى يقول
نزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. فهما باركا مبارك ولهذا يستقبل هذا الماء قبل ان يقع على الارض ويسن ان يقي في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبها ليصيبها. وهذا جاء في آآ عند الشافعي
لا يثبت وهذا نظر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه هو الذي خرج بنفسه. اما اخراج الرحل والثياب مصيبة هذا فيه نظر في الغالب ان الثياب التي تكون والراحل قد يكون تتأذى من المطر وقد يتلفها مثلا شيء
لكن المشروع هو ان يتعرض هو للمطر يتعرض هو للمطر كما فعل عليه الصلاة والسلام. اما الخبر هذا فهو عن ابن عباس ولا يثبت هذا الخبر قال واذا جالت المئة وخيف منها سنة ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب
الاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر الظراب هي الروابي الصغار الاكام هي الجبال الصغار الجبال الصغار هذا كما ذكرت الصحيحين حديث انس لما استسقى ذلك الرجل في جمعة ثم جاء في الجمعة الثانية قال لا ادري هو ذلك الرجل او اخر. وفي تهدمت البيوت فالنبي عليه السلام قال اللهم حوالينا
ولا علينا اللهم على اكرامي والضراب ومنابت الشجر ففيه انه علي فانجابت عن المدينة انجاب الثوب صارت امريكا ان كالاكليل يعني كالاكل الذي يحيط بالراس يمطر ما حول المدينة ولا تمطر المدينة. تمطر المدينة
في المعنى انه لم يسأله رفع هذا المطر سأل الله سبحانه وتعالى ان يكون في المواطن التي يحشر بها النفع ولا يحصل بها الظرر كما قال وبطون الاودية ومنابذ الشجر
هنالك ان الاستسقاء قد يكون لدفع الضرر والاستصحاح قد يكون لدفع الضرر يعني قد يقل الماء فيحصل الظرر قد يكثر ويحصل الظرر والله رحيم بعباده. ولهذا شرع هذا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوات كما قال وازالة المياه وخيفة منها سنة ان يقول
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والاكام وبطول اوديهم ونابت الشجر  كذلك يقول ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا صنع قوم كافرين. ولا تحملنا هذه الذي في هذه النسخة ولا تحملنا بالواو
وفي نسخة لا تحملنا  وحملنا لا تحملنا فقوله لا ولا تحملنا بالواو هنا على ما تقدم عليه هو انه اراد تلاوة الاية وعلى حذف الواو على انه لم يرد تلاوة الاية
اه فلا يكون معطوفا على شيء سابق. وعلى ذكر الواو على ارادة العطف على ما تقدم هو يدل على صحة نسخة بذكر الواو انه ولا تحملنا بيعني وانه ليس الاصل
لا تحملنا بالواو ان شارح نفسه نفس الشارع البهوتي رحمه الله في الكشاف شرح كشاف انه كشاف القناع عن متن الاقناع قال ويقرأ ويقرأ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
الى اخر الاية  الى اخره قال لانها لائقة بالحال. فاستحب قولها كسائر الاقوال اللائقة لمحالها وهذا واضح انه يعني وفي قصدي الاية وهذا يعني ظاهر انه اراد الاية في هذا الموطن لان الشريح واحد
شارح واحد في ذكر الاية في شرحه في الكشاف شاف القناع وكذلك وان كان المتن وان كان هنا في المتن لكن ذكره يدل على ان الاية هنا والاية هنا واحد وان المقصود من ذكر الاية من ذكر هذا ليس مجرد دعاء لكن مقصود ذكر الاية كما
تقدم هذا ما ذكره من المسائل في  وهناك مسائل زوائد في آآ اذكرها بحسب ما ذكر لانها مسائل مهمة مما زادها صاحب الروظة من المشاعر التي زادها الروض على اجزاد
انه قال ذكر حكم صلاة الاستسقاء حكم صلاة الاستسقاء وقال في الروض وهي سنة مؤكدة. وسنة مؤكدة ثم ذكر حديث عبد الله بن زيدان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها
ودعا ورفع يديه وابتهل وتضرع اليه سبحانه وتعالى وذلك انها صلاة فيها الافتقار وتذلل له سبحانه وتعالى  طلب السقيا ومما ذكر ايضا وسبق الاشارة اليه ان الاستسقاء هو الدعاء لطلب السقيا على صفة مخصوصة اي لطلب السقي. فالدعاء
لطلب السقي السقي العام هذا لا يسأل الا هو سبحانه وتعالى الشقي العام والاغاثة لا تكون الا من الله سبحانه وتعالى. ولا يطلب الا منه اما استسقاء او طلب سقي الخاص بالانسان يقول لاخيه يقول لابنه يقول لصاحبه اسقني ماء هذا امر
لا بأس ان يطلبوا طلبا مقدورا عليه. نعم من المسائل التي ذكرها وهي حكم صلاة الاستسقاء للمسافر قال في الروض والافضل جماعة حتى بسفر او منفردا حتى بسفر يعني افضل جماعة. تقدم الاشارة ان الافضل جماعة. وان الجماعة ايضا مشروع حتى بسفر. وفي اشارة الى انه
اه اذا احتاج المسافرون استسقاء يشرع لهم ان يصلوا صلاة الاستسقاء. وهذا يشهد لما تقدم ان الاستسقاء ان الاستسقاء ليس متعلق بالجدب قد يكون المسافرون في ارض خضراء ليس هناك جدب لكنهم احتاجوا ان يستسقوا لانه انقطع عنهما وقل عنهما وهذا هي وهذا
يقع كثير وخاصة قديما حين كان الناس على الرواحل والابل وهم يسيرون ينفع دماءهم ويصيبهم ظمأ شديد ويستسقون فيغيثهم الله سبحانه وتعالى كذلك لو كان المسافر منفردا. لكن لو احتاج
المسافر لو كان منفرد يشرع له استسقاء من المشايخ التي ذكرها هل يشرع ان يستسقي اهل الخصب لاهل الجدب قال في الروض ولو كان القحط لارض في ارض غيرهم يعني انه يشرع ان يستسقي
اهل الخصم قوم وبلد ارضهم مخصبة والماء كثير عندهم. لكن طلب منهم اخوانهم ان يستسقوا لهم ومثله مثلا يعني مثل ما لو اه طلب الاستسقاء مثلا مثلا في في بلادنا مثلا
وقد يكون في بعض البلاد الارض آآ ليس فيها جدب  فيها خير وفيها خضرة وفيها نبات والمواشي يعني لا يصيبها الجاهد والتعب. لكن في بلاد في نواحي اخرى وبلاد اخرى
بلادنا مثلا فيها جدب اذا يأمر الامام بالاستسقاء عموما ويكون بعض من يستسقي آآ لا تكون حاجة لوجود ما عندهم والخضرة لكنهم يستسقون لاخوانهم. يستسقون لاخوانهم وهذه وهذه المسألة وقع فيها خلاف. يعني
لو طلب مثلا اهله الجذب من اخوانهم ان يستسقوا ليستسقوا لهم. او ان اهل الخصب استسقوا لاهل الجذب المذهب لا بأس. وياب بعض اهل العلم كالشافعي لانه يشرع لهم الدعاء بلا صلاة
وقال النووي رحمه الله ان هذا هو ظاهر قول اصحابنا. وذكر عن الشافعي في الام انهم قال يستسقون لاهل للجذب واهل كلام الشافعي خلاف ما ذكر النووي رحمه الله وانه موافق لما هو
المذهب وانه يشرع ان يستسقوا ولم يقل يستسقوا بالدعاء بل لا يستسقوا. وعند قوله يستسقون الاطلاق ظاهر هذا استسقاء على الصفة التامة بصلاة وخطبة  من المسائل التي ذاك هل يستسقى
للارض غير المسكونة وغير المسلوكة في الرو قال لا يستسقى لارض غير مسكونة ولا مسلوكة. قال ولا استسقاء لانقطاع مطر عن ارض غير مسكونة ولا مسلوكة لماذا؟ لعدم الضرر  وذلك ان الارض اذا كانت غير مسكونة
غير مسلوكة الفلائس هناك بعض ليست مشكورة يولد يحتاجون الماء وليست مسلوكة مثلا يسلكها الناس في طرقاتهم  الاستسقاء شرع عند الحاجة ولا حاجة لاستسقاء لهذه الارض  هذا هو الضابط. هذا هو قال لا يستسقى لي ارض غير مسكونة ولا مسلوكة
من المسائل التي ذكرها حكم اخراج الاطفال والبهائم في يوم الاستسقاء هل يشرع اخراج البهائم وكذلك خروج الاطفال قال في الروض وابيح جعله مباحا وابيح خروج طفل وعجوز وبهيمة  واختار لكن اختار الموفق
والشارح لا يستحب اخراج البهيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وذكر علاوي وانها غير مكلفة وهذا هو الاظهر كما اختاره الموفق والشارح انه لا يشرع اخراج البهائم اخراج البهائم ولما فيه من
وتعذيبها وحبسها معهم في هذا المكان وايضا انها قد تشغل المصلين وتؤذيهم في اصواتها عن صلاتهم ودعائهم اما خروج الاطفال فموضع نظر الذي يظهر والله اعلم ان خروج الاطفال لابد ان يكون على وجه
يحصل المصلحة وينتفي به الضرر فاذا خرج الاطفال مثلا الاطفال وهذا المراد هم غير مميزين. اما المميزون فقد سبق في كلام الماتن انه تصحب معه الاطفال المميزين الصبيان المميزين لكن مرادهم
في كلام صاحب الروض غير مميزين لا يدرك فاذا امن المصلين بهم وان يكونوا محفوظين مع ابائهم واهلهم هذا لا بأس به كما يجوز على الصحيح ان يحضروا معهم للصلوات المفروضة حتى يتعلموا اداب الصلوات واحكام الصلوات ويكون ترغيبا وتحبيبا
لهم الى هذه الصلاة وجاء في حديث ضعيف انه عليه الصلاة والسلام قال لولا بهائم ورتع والصبيان والرضع  شيوخ الركع لصب عليكم العذاب صبا والحديث ضعيف لكن في قوله تعالى هذا لا يلزم ذكر البهائم وذكر الصبيان
انه يشرع خروجهم انما في اشارة الى رحمة الله سبحانه وتعالى بعبادي عباده  وخصوصا من كان يعني هؤلاء الذين هم غير مكلفين وان الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث عليهم ذكر في آآ
اشار الى مسألة التوسل بالصالحين وهل يشرع التوسل بالصالح بالاستسقاء؟ واذا كان رحمه الله انه بعد ما قوله وابيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. والتوسل بالصالحين اهل العلم رحمة الله عليهم وخصوصا من
نظر في مثل هذا الكلام وجه قوله التوسل بالصالحين على مقتضى الاثار المنقولة في هذا على مقتضى الادلة لانه كلام محتمل وان كان كلامهم قد يفهم منه التوسل بذواتهم هو السول بي ذواتهم
لكن  من نظر الى توجيهه التوجيه الصحيح حملها على قول لا خلاف فيه بين اهل العلم حتى عند من يقول بالتوسل بذوات الصالحين وانه حمل على امر هو محل اجماع
وانه افضل بالاجماع. وانه افضل بالاجماع. وانه ارجى للاجابة بالاجماع حتى قالوا ان  توسلوا مباح. فاذا كان مجرد اباحة فلا شك ان التوسل الذي هو عبادة ومندوب وقرب هو المطلوب وخصوصا في مثل هذا اليوم
وان المراد بالتوسل بالصالحين هو التوسل بدعائهم لقوله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة. الوسيلة هي القربى والطاعة كما هو قول عامة المفسرين
اعظم ما يتوسل به الداعي هو التوسل بايمانه بالله سبحانه وتعالى. يتوسل باعماله هو يتوسل بدعائه. هذا اعظم توسلات هو ان يتوسل بدعائه يتوسل باعمال الصالحة بايمانه بالله سبحانه وتعالى بايمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه هي التوسلات المنقولة
في الاخبار بل هي التوسلات المنقولة عن الامم المتقدمة كما في الصحيحين في حديث ابن عمر فليتوسلوا باعمالهم الصالحة وهؤلاء الثلاثة من ظاهري حالهم اناس صالحون لجأوا اليه سبحانه وتعالى ولهم اعمال صالحة. ومع ذلك لم يلجأوا ان يتوسل بعضهم ببعض او ان يتوسلوا بذوات بعضهم لبعض
بل لجأوا الى التوسل باعمالهم الصالحة وان هذا امر معروف في الامم قبلنا وان هذا هو تحقيق التوحيد باخلاص العام لله سبحانه وتعالى وان التوسل بالعمل بايمانك انت او بدعاء اخيك هذا هو التوسل المشروع. وذلك انك تتوسل بعمل
اما ان تتوسل بذاته فليس هناك رابط في توسلك في ذات هذا الشخص الى الى شيء او اه عمل يكون سببا لاجابة الدعاء بل الشيء المشروع هو الدعاء. والذين جاءوا بعد يقول ربنا اغفر لنا وللاخوان اللي سبقونا بالايمان
يكن دعائهم ذوات من سبقهم ايمان لم يدعوا ويتوسلوا الى الله سبحانه وتعالى بذوات الذين سبقوا بل يدعون ربنا فلان واخواننا سبقونا بالايمان يدعون لهم. يدعون لهم. فهذا هو المشروع. ولهذا
هذا هذا الاصل هو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم وبعض الناس يغالي في مثل هذه المسائل ويشدد ويشنع على امر في امر لو تأمله وجد ان الصواب خلاف قوله
حين ينظر في الادلة ولا يستطيع ان ينقل ولا حرفا واحدا عن الصحابة رضي الله لا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي الله عنهم التوسل بالذوات بل الادلة
صريحة في التوسل بالدعاء. كل الادلة وغاية ما ينقلون في ذلك اخبار هي متكلم فيها ومع ذلك دلالتها صريحة مثل حديث عثمان بن حنيف عن السياق الحديث صريحة هو الدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام
وعمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا. لانه لو كان التوسل بذات بذوات الصحيح اعظم ما يتوسل به رأس الصالحين وهو النبي عليه الصلاة والسلام
فكيف عدل عن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام التوسل بالعباس العباس حي ادعوا الله يا عباس. فقال ادعوا الله يا عباس وجاء دعاءه ايضا مفصلا في الرواية الاخرى عند ابن سعد وغيره عند ابن سعد وغيره
كذلك جرى على هذا الاصل الصحابة رضي الله عنهم معاوية رضي الله عنه كما صح عنه في الاثر المتقدم مع يزيد الاسود وهذا باسناد صحيح وانه امره ان يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى
والنبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله عنه اذا لقيته في قصة اويس القرني فليستغفر لك ما امره ان يتوسلا بذاته او ان يسأله بذاته. هذا هو الشيء المطلوب وهذا هو الشيء المشروع لما
في قصتي قصة طويلة في صحيح مسلم ويأمره ان يستعفنك وذكره النبي عليه العلامة التي تدل على ذلك يدل على ذلك وهذا هو الاصل المنقول في هذا وهذا قد ينقل في خلاف مع ان المحقق
عن ابي حنيفة المتقدمين في هذا انهم لا يقولون بذلك وانكروا ما سوى ذلك. الامام احمد رحمه الله عنه في هذا قول في قصة اه قصة في التوسل بالنبي لما كتب ذلك فهذا محتمل مع ان
هذا القول ثبت عن احمد محمول اما على قول بانه يجوز القسم به وهذا قول وجه في المذهب اختاره بعضهم لكن  النظر الى الادلة نظر الى الادلة وقد والائمة لسعة علم وقد يكون لهم اقوال واختيارات تخالفهم غيرهم فيها
وليس اختيار من طلب هذا القول التسليم به آآ يجعلك الا تنظر في قول غيره مع ان قول غيره ادلة واضحة فيه وبينة وظاهرة واعتبر هذا في مسائل كثيرة فهذا القول ليس قولا بدعا وليس قولا محددا. بل هذا هو القول الذي عليه فيما يظهر الاجماع
الاثار والاخبار وان من يتكلم في هذه المسألة لا يستطيع ان يأتي بخبر يدل على ما ادعاه ولا اثر عن الصحابة يدل على ذلك بل اخبار تدل على خلاف ذلك
وربما يستحضر هنا مسألة مثلا ايظا تثار تثار وربما يحصل فيها شيء من اللبس وهي شد الرحال الى القبور وخصوصا قبور الانبياء دلت على انه لا تشدد به حاله الا الى ثلاث مساجد. وان التقدير فيه الى موضع
يعبد فيه الله الا الى ثلاثة مساجد  يدل على هذا الصحابة رضي الله عنهم وقد صح عن بصرة بن ابي بصرة وافقه ابو هريرة انه انكر ابو هريرة انكر بصرة من اي بصرة كما في المسند وغيره باسناد صحيح
انكر عليه حينما شد الرحل الى الطور قال لو لقيتك لما ذهبت. ان رسول الله قال لا تعمل المطي الا الى ساجد. فوافقه ابو هريرة رضي الله عنه. ثبت صحيح عن
ابن عمر هذا المعنى وانه آآ قال له السائل يسأله عن شد الرحل الى ما كان آآ ينظر له وفيه اورد له هذا الخبر وانه لا او قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد
ولهذا هذه المسألة وهي مسألة شد الرحل شد الرحم كما انه وظاهر الاثار وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم الا انه قول المتقدمين من من ائمة المذاهب. ائمة المذاهب
وبعضهم يقول يكاد يلصق هذا القول بشيخ الاسلام ابن تيمية. يقول لم يسبقه احد. وهذا من العجائب والغرائب من العجائب والغرائب وعدم العدل الكي واستيفاء وعدم استيفاء الحجج في هذا
والبخس   قول دون قول مع ان هذا القول هو يدل عليه ادلة وهو الذي عليه اهل العلم في ائمة المذاهب واللي صحح عن مالك رحمه الله كما ذكره امام المذهب في زمن اسماعيل اسحاق
القاضي رحمه الله ذكره عن مالك وانه ينكر هذا وشد الرحل الى القبور ينكر ذلك. بل هو ايضا قول القاضي عياض من المالكية رحمه الله قال يحرم ذلك ونقله عنه الائمة رحمة الله عليه
وكذلك هو قول كريم الائمة الشافعية ابو محمد الجويني الذي يجعله كثير من الناس حجة في كثير من الاقوال فيما يقولونه في ابواب الاعتقاد ما يوصف الله به سبحانه وتعالى
يقول يحرم ذلك يحرم ذلك كلهم سابقون يا شيخ الاسلام. وليس القصد هؤلاء الاثر عن الصحابة في هذا لكن انه يجب العدل في مثل هذا انه لم يقله ولم يكن بدعا بهذا
من سبقه هؤلاء الجويني توفى سنة اربعمية وثمانية وسبعين القاضي عياض آآ خمسمية علوا ستة واربعين وفاة المقصود كلهم قبله رحمه الله. ونقل هذا عنه نقله من حجر بل هو معروف عنه. ومشهور عنه
لكن ربما احيانا من ينتصر من الاقوال قد يقع في بعض الحيث والجور بل ان بقية الدين الشوكي رحمه الله وعفا الله عنه حين ذكر عن النووي الامام النووي زكريا النووي رحمه الله
نقل هذا القول عن ابي محمد الجويني انكر على النووي لانه لم يرق له هذا القول. انكر عليه وقال ما معناه انه غلط عليه في العذاب. وقال لو ثبت عن ابي محمد قوله غلط
انظر كيف ينتصر له احيانا ويجعل قوله هو المقدم واحيانا يبطل قوله ويقول قوله غلط لانه لم يرق له ذلك انه لينصر قول لماذا الشباب رحمه الله وعفا عنه في كتاب شوية
حديث يجمع العلماء على انها موضوعة. احاديث باطلة. حكايات لا تصح فيها اساندها مجهولون حكايات ينكرها ائمة المذاهب مثل ما ينقل عن مالك رحمه الله وتترك الاخبار الصحيحة الواضحة البينة
الواجب العدل في مثل هذا تجرد حين يتكلم في هذه المسائل   ولهذا هذا الباب واحد في مثل هذه المسائل وان الواجب هو الاخذ بادلة عليه الادلة ثم دلالتها دلالة واضحة. ليس فيها لبس ولا غموض. ثم هذا القول الذي يقال من المسألة
قول مجمع عليه. ولا خلاف فيه. والقول الذي يقولون بي حتى زيارة القبور. الذين قالوا بمشروعيته لم يقولوا انه يشرع بل قالوا يجوز كما قالوا بالتوسل بذوات الصحيحين قالوا انه يجوز
مثل هذا يعني بالنظر في المعنى لو تؤمن لقيل كيف يقال انه جائز وانه يكون امرا مطلوبا ودعاء فلا يكون اما مشروعا واما ممنوعا تدل على منعه لكن مثل هذه المسألة
هذه المسألة فيها خلاف وقع فيها خلاف في بعض الناس ولهذا قال بعض اهل العلم خاصة في مسألة التوسل على هذا الوجه ذكر كثير اما انه مسأل خلاف لكن قول الواضح
بين ان التوسل يكون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ولهذا لما لم يمكن ذلك في حياته بعد وفاته توسل الصحابة رضي الله عنهم اه كما وقع عمر ابن عباس وكذلك
معاوية رضي الله عنه بيزيد ابن اسود   من المسائل هل يخطو في الاستسقاء وعلى المنبر ويجلس الاستراحة؟ قال في الراوي يخطب على منبر ويجلس الاستراحة ذكره الاكثر كالعيد في الاحكام
كالعيد في الاحكام والناس جلوس قاله المبدع وهذا قد ورد عن ابن عباس في الحديث عن طريق هشام ابن اسحاق ابن عبد الله ابن كنان عن ابيه عن قال رسلني
من عقبة الى ابن عباس وفيه انه ذكر المنبر وكذلك في حديث عائشة ايضا انه ذكر المنبر  ما يدل عليه ان صلاة الاستسقاء كصلاة عيد وجاء في حديث جابر وابن عباس الصحيحين ما يدل على انه عليه الصلاة قال ثم نزل لما ذكر قال ثم نزل
قالوا قوله ثم نزل في الصحيحين يدل على انه كان مرتفعا في مكان وهذا دلالته ليست نص انما هي محتملة. محتملة. مع انه جاء في حديث سعيد الخدري عند ابن ماجة انه عليه في يوم عيد انه النبي عليه الصلاة والسلام خطب
على رجليه وقد يكون هذا اه يعني في حين وهذا في حين فالله اعلم هل تشرع الصلاة على النبي سلم اثناء خطوة الاستسقاء؟ قال هذا مما ذكره في الروظ قال في قال في المحرر والفروع ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لان ذلك معونة على الاجابة
لا شك ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من اسباب الاجابة والثناء عليه سبحانه وتعالى. يعني كان عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الدعاء كما ثبت في ذلك الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الموطن
يتأكدوا او يكون المقام اكد ما هي صفة وكيفية وضع اليدين اه في دعاء الاستسقاء تقدم انه ذكر الماتن يرفع يديه ولم يذكر صفة رفعهما وسبق استعجلت الكلام فيه وذكرت
في شرح في شرح الماتن الصفات التي جاءت في هذا الخبر ومنها اه ما جاء في صحيح مسلم انه رفع يديه وظهورهما نحو السماء نعم وفيه فاشار بظهر كفيه الى السماء وقد ذكر حافظ ابن رجب رحمه الله في جامع الحكم خمس صفات وكذلك ذكر في
فتح الباري وفي جامع الحكم  النووية في الذي يمد الى يديه السماء مطعم حرام والشراب حرام واوذي بالحرام. الحديث ذكر هذه الصفات نقول عنه عليه الصلاة والسلام المسألة  عشرة متى يحول الامام الرداء
هو ما شبه التحويل. قال في الروظ بعد ذكري بعد ذكر استقبال القبلة اثناء الدعاء. قال ويحول رداءه ويجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن وهذا ثبت في سنن ابي داوود عنه عليه الصلاة والسلام انه اراد ان يقلبه ثم ثقل عليه فحول ايمن
الايسر والايسر على الايمن اذا كان عليه رداء اذا كان عليه رداء وكذلك على الصحيح لو كان عليه مشلح مثلا وكذلك ايضا لو لم يكن مثلا نشلح مثلا والمعلوم انه
يعني قلب القميص انما اه يقلب ما هو ايسر كالعمامة والغترة ونحو ذلك لان المقصود هو التفاؤل قصدا بتحول الحال بان احول نداءه من جهة الى جهة او ما تيسر من الاردية التي عليه
من الاحاديث ذكرها في الغوظ وهو حديث اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق قال في الرواظب على ذكر الدعاء والذي ذكره صاحب الزاد فذكر حديث في نفس اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق
وهذا الحديث مشهور لا وان كان الدعاء لا بأس به. لكن الحديث ضعيف رواه الشافعي عن ابراهيم محمد بن ابي يحيى الاسلمي وهو متروك اتامه بعضهم هو فيه ايضا من رواية المطلب عبد الله بن حنطب
وهو آآ تابعي فالحديث في علتان هذا الراوي المتروك وكذلك ارسال الخبر  السند لا يصح. مع انه ذكره ضمن حديث ابن عمر وجعلهما حديثا واحدا حديثا واحدا وهما حديثان  من المسائل التي ذكرها فيروض هل يستقبل الخطيب المصلين اثناء الخطبة
هل يستقبل الخطيب المصلين اثناء آآ هل يستقبل اثناء الخطبة نعمل الخطيب قال في ويسن ان يستقبل القبلة اثناء الخطبة. هل يستقبل خطيب المصلين اثناء الخطبة قال يسن ان يستقبل القبلة اثناء الخطبة
ويحول ايداعه فيجعل الخطيب يستقبلهم في اول خطبة ثم بعد ذلك اثناء تحوله يستقبل قبلة ويكون تحويل الرداء بعد استقبال القبلة وقيل بعض وقال بعضهم حين يستقبل كما جاء في الرواية الاخرى حين استقبل القبلة وجاء ما يدل على انه حوله
اه بعد ما استدار او بعد ما توجه الى القبلة فهو يشرع حين استقباله اه حين التفاته الى جهة اه القبلة بعد ان يفرغ من من خطبته اذا يحول رداءه ويدعو ويدعو
من المشاعر التي ذكرها هل يحول الناس ارضيتهم مع الامام اثناء الاستسقاء؟ قال في الروظ بعد ذكره تحول الامام الى القبلة وتحويله وتحويله لداء قال ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم
كذلك يشرع تحويل الرداء للمأمومين للمصلين وللامام جميعا. يحولون مع الامام هذا ورد في رواية كما في عند احمد وتحول الناس معه من ولاية محمد ابن اسحاق لكن ولو لم يثبت هذا الخبر هو ثابت في الصحيحين انه بيحول رداعة
والاصل ان ما شرع في حق الامام يشرع في حق المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيت المصلي وحول وحول تحول حول رداءه وقلبه عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون فيبين ان هذا
للجميع فيتحولون معه مع هذا هو السنة ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. يعني حين يحول رداءه فانه يبقيه. يبقيه ولا ينزل. حتى يرجع الى بيته اه يجعل  حينئذ يرجع وينزع ثيابه او لو كان مثلا يقصد مثلا الى مكان عمل وهو بعد ذلك حين يقصد هذا المكان مثلا ينزع بعض ما عليه من غترة ونحو ذلك او من
ذلك كذلك من المسائل التي ذكرها في هل يشرع تكريم استسقاء؟ قال في الروظ فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثا ثالثا يعني انه اذا شقوا عادوا اذا اه استسقوا ولم يسقوا فانهم يكرروا الاستسقاء
لانه نوع من الدعاء ولحاح الدعاء مطلوب. ولهذا تكرار الاستسقاء ابلغ في التضرع  يشرع تبرع وسؤال الله سبحانه وتعالى والنبي عليه عليه الصلاة والسلام قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول قد دعوت قد دعوت فلا مرة يستجاب لي
يستحسر ويدع الدعاء. واذا كان هذه الدعوات الخاصة يشرع ان يلح وان يكرر الدعوات العامة والمشروعة ومن باب اولى ان يشرع  تكرارها لانها ابلغ في التضرع واللجأ اليه سبحانه وتعالى واحرى الى قبول الدعاء
هذا هو قول الجمهور وقال بعض العلماء كاسحاق لا يخرجون الا مرة واحدة. لا ما اخرج الا مرة واحدة. لانه صلى الله عليه وسلم انما خرج مرة واحدة. والصواب هو قول
من المسائل التي ذكر سبق الاشارة اليها هل ينادى للجنازة والتراويح بالصلاة  جامعة على المذهب قال في الراوي بعد ان ذكر انه ينادى الاستسقاء بالصلاة الجامعة قال بخلاف جنازة وتراوح تقدم الاشارة الى هذا
وانه لا يشرع مثل هذا الدعاء. وان هذا خاص وبهذا النداء وان هذا خاص بصلاة الكسوف. لان هذه لان نداء عبادة ولا تشرع على هذا الوجه الا بدليل وجاءت الادلة في صلاة الكسوف والنداء العارض
هل يشرع الاغتسال والوضوء عند سيل الوادي؟ قال في الروض وذكر جماعة يتوضأ ويغتسل لانه روي عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقول اذا شال الوادي اخرجوا بنا الى الذي جعله الله طهورا نتطهر به
ذكر في حاشية الروض ان صاحب الاقناع ذكره وفي في المنتهى اه وفي المنتهى الغسل ايضا ذكروا الوضوء والغسل. وجزى بهما الشافعي واقتصر الموفق والشارح على الوضوء لكن الخبر لا يصح هذا الخبر الذي ذكروه في قوله عليه الصلاة والسلام اخرجوا بنا الى هذا الوادي الذي آآ سالن جعله طهورا حتى
هذا الحديث لا يصح رواه الشافعي في الام والبيهقي في الكبرى. وهو من طريق يزيد ابن عبد الله بن هاد الليثي وفيه علتان. الحديث قال حدثني رجل ففيه وهو الحديث مرسل الحديث مرسل لا يصح والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو انه كان
آآ ينجو عنه بعض ثوبه آآ يقول انه حديث عهد بربه كما تقدم في حديث انس وهل في معنى السيل اذا جاد ماء النهر مثلا او ماء العيون يعني بغير شي. هذي مسألة ذكر صاحب الروض وانه لو فرض ان آآ كان في البلد نهر مثلا
او كانت عيون فماء النهر هذا زاد وماء العيون مثلا ارتفع والابار قال في الروظ معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. اي العيون والانهار لكن هذا فيه نظر اذ لا دليل
عليه  وهذا كله مبني على انه يشرع. مع انه اذا قيل انه لا يشرع الاغتسال ولا الوضوء على جهة انه امر مشروع لا ترد مثل هذه المسألة لانها نقاشة عليها
وان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التعرض للماء لماء المطر وقال انه حديث العهد بربه  ذكر في الروض من المسائل انه يشرع ان يكون مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم صيبا نافعا وان هذا من الادعية العظيمة التي يدعى بها عند نجوم المطر. وورد اخبار عند ابي داود
ان هذا الوقت وقت ترجى فيه الاجابة عند نزول المطر والحديث فيه ضعف لكنه وقت تنزل الرحمات  يشرع ان يقول مثل هذه الادعية وان هذا هو الفارق بين من يقول مطنا بفظل الله ورحمته
ومن ينسب ذلك اه لغيره سبحانه وتعالى وهي المسألة الاخيرة وانه لا يجوز ذكرها انه لا يجوز للمسلم ان ينسب المطرة نسبة قال ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا. واظافة النوء دون الله كفر اجماعا قاله في المبدع
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي خالد وهني ان النبي عليه من قال اصبح مؤمن من عبادي مؤمن وكافر اما من قال مضلنا بنوي كذا فذلك كافر بمؤمن مؤمن بي كافر بالكوكب. وجاء عند مسلم ايضا
ابن عباس نحو من هذا وانا الواجب ان يكون النسبة اليه سبحانه وتعالى ومن اه نسب المطر الى النوء اما ان يكون نسبه على جهة انه سبب مثل هذا لا يجوز ولانه اذا كان يعتقد
وانه الله سبحانه وتعالى اه كذا وانه سبب فهذا لا يجوز وان قاله على انه ينسبه الى نفس هو انه هو الذي انزله وصنع هذا كفر لانه اثبات آآ متصرف مع الله سبحانه وتعالى انما
الواجه ان يكون مطرنا في نوئي. كذا في نوئي كذا. وكذلك ايضا اذا كانت هذه العبارات التي يطلقها بعض الناس يريد  في الظرفية لكن قد يطلق عليها الباء وهو يريد بها
انه مضنا في هذا الوقت وفي هذا الزمن. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع المني وكرمه امين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
