السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد الموافق بالثاني والعشرين من شهر صفرا لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرج بمشيئة الله سبحانه وتعالى في كتاب زاد
تقنع الامام النجا الحجاوي رحمة الله علينا وعليه. وابتدى درس باليوم من كتاب الجنائز وقبل شروع في الدرس قد سألني بعض اخواني بعد صلاة العصر اليوم عن سؤال وطلب مني
بثوا في اقرب وقت فيقول  عن صلاة الجمعة عن صلاة الجمعة وان اماما للجمعة صلى بالناس ونسي الخطبة الثانية وصلى الجمعة ثم بعد الصلاة تذكر او ذكر انه لم يخطب الا خطبة واحدة
فقام فخطب خطبة ثم صلى الجمعة وصلى الجمعة وسجد للسهو حكم  هذا الفعل هذه المسألة مبنية على مسألة الخطبة هل هي هل هي شرط خطبة وهل اذا قيل انها شرط؟ هل الخطبتان شرط او خطبة واحدة خلاف الجمهور على ان الخطبتين شرط لصحة الصلاة وان من
في صحة صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان كما صح عنه عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر انه خطب خطبتين عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي والنبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذا الفعل
عللوا بان ايضا الجمعة ركعة ان الجمعة ركعتان وان الخطبتان ان الخطبتين قائمهما قام الركعتين اللتين لم الركعتين الاخريين لصلاة الظهر وان كان هذا فيه نظر وان الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا من الظهر
والقول الثاني هو آآ قول مقابل هذا القول هو ان الخطوة ليست بشرط اصلا وهو قول جماعة من العلم كالحسن ومن اهل العلم كالاحناف والمالكية رحمه الله واسحاق انه يجزئ خطبة واحدة يجزئ خطبة واحدة. لكن الجمهور على القول الاول
وعلى هذا على قول الجمهور اذا بات وقت الجمعة ولم يؤمنوا ولم على قول الجمهور يجب ان يصلوا الجمعة مرة ثانية لكن اذا تدارك الامر وخطب خطبة تتمم الخطبة الاولى لان الجمعة
صلاة الجمعة تصح لانه لم يتقدمها الا خطبة واحدة فعلى هذا اذا خطب خطبة فيصلي ويصلي الجمعة ركعتين ما دام ففي الوقت ما دام في الوقت والذي يظهر انه ليس فيه سجود سهو. سجود السهو في الصلاة
اما هذا سهو عن الخطبة وما والسجود وسجود السهو انما ورد في صلاة في الصلاة. لا في الخطبة واذا فات الوقت فات الوقت فعلى قول الجمهور يصلونها ظهرا على قول الجمهور يصلون ظهرا
وهذا موضع نظر قد يقال انه اذا فات الوقت اذا فات الوقت ومحتمل هل يقال انه تجزئ هذه الصلاة بناء على القول الذي تقدم وهو انها تجزئ خطبة واحدة او يقال انهم دخلوا فيها بناء على انه تجد
خطبتان والمصلي يعامل باعتقاده فعلى هذا كأنهم لم يصلوا وهذا امس يعني بالنظر الى قواعد الفقه. اما على قول الحسن رحمه الله فانها لا تجب الخطبة اصلا لكن هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف والصواب وجوب الخطبتين ووجوب تدارك الامر اذا امكن في وقت صلاة
الجمعة كما اه في هذا السؤال حيث انهم صلوا استدركوا استدرك الامام الامر لانه نسي ثم تذكر اتى بخطبة ثم صلى الجمعة لكن سجود السهو هذا موضع نظر يظهر والله اعلم انه كما تقدم
لا يشرع الا في الصلاة اما سهو عن الخطبة ليس هناك دليل او او ان يشرع مثل هذا والله اعلم   قال رحمه الله كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة وجنازة يقال
جنازة وجنازة. واختلف هل هما لغتان او الكسر  الشرير اذا كان الميت عليه والفتح لنفس الميت لنفس الميت. فقيل اذا كان الميت على النعش الذي يحمل عليه فيقال للميت جنازة
وللكسر وللسرير الذي عليه الميت يقال له جنازة وقالوا من جهة المعنى مناسب ان الفتح هو الاعلى بالنسبة للكسر والميت فوق السرير. فالاعلى للاعلى. والكسر جنازة كسر الجيم للاسفل. فالاسفل وهو الكسرة للاسفل
وقيل بالعكس الى جنازة دي السرير الذي عن الميته  جنازة لنفس الميت لنفس البيت هذا اذا كان هذا الخلاف اذا كان  اذا كان الميت على نفس النعش اما اذا لم يكن عليه احد فلا يقال لها عاش انما يقال سرير. او نحو ذلك
والجناء والجنازة اصلها من جنازة  سترى جمع ناس سترة والمعنى ان الميت مستور في الجنازة بكفنه وما يلف به. قال رحمه الله تشن عيادة المريض تشن وهذا محل اتفاق من اهل العلم
من حيث الجملة اتفاق من اهل العلم وهو عيادة المريض وثبتت بذلك الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في عيادة المريض وقال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست
اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا عطش فحمد الله فشمته واذا مرض فعدوا واذا مات فاتبعه واذا استنصحك فانصح له وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا قال
حق المسلم على المسلم خمس تذكر هذه الخمس دون اذا استنصحك فانصح له وعند مسلم خمس تجب للمسلم على المسلم هذا امر وقال عليه الصلاة والسلام عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري عن ابي موسى الاشعري
وقال عليه الصلاة والسلام في الذي يعود اخاه اذا عاد اخاه المسلم اذا عاد المسلم اخاه لم يزل في خرفة الجنة اي جناح عن عن ثوبان  وفي عند الترمذي من عاد
مريضا او زار اخا له في الله قيل له طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا تبوأت من الجنة منزلا وروى احمد وابو داوود انه عليه الصلاة والسلام قال من
جار اخاه من زار مريضا شيعه غدوة شيعه سبعون الف ملك حتى يمسي حتى يمسي وهذا رواه احمد مرفوعا صريحا وهو عند ابي داود موقوف على علي رضي الله عنه
لكنه في حكم المرفوع. في حكم المرفوع. لان مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي. واسناده صحيح اسناده الى علي رضي الله عنه صحيح الاخبار في هذا كثيرة في مشروعية عيادة المريض
ولهذا قال تسن عيادة المريض. تسن عيادة اليد. هذا على قول جمهور العلماء انه يشن او تشن عيادة المريض ومن اهل العلم من قال انها انها واجبة ان عيادة المريض واجبة
لظواهر الاوامر عودوا المريظ موسى وفي حديث ابي هريرة خمس تجب للمسلم على المسلم اذا مرض فعوده في الصحيحين حق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم واذا كان هذا
ظاهره ظاهره الوجوب ظاهره الوجوه في هذه الحالة يقول بعض اهل العلم الذي تقتضيه الاصول ان يكون وجوبا كفائيا واختاره الاجر وتقي الدين شيخ الاسلام رحمه الله ولا شك ان هذا هو ظاهر الحديث انه تقتضيه الاصول لان
الحديث مذكور وفيه اشياء هي من الوجوب الكفائي في هذه الخمس  رد اذا لقيته فسلم عليه. اذا لقيته فسلم اذا عطس فحمد الله. فشمته وان كان فيه خلاف. ايضا اه على خلاف قول الجمهور
في هذه المسائل ولهذا قالوا انه يجب وجوبا كفائيا. وهذا يظهر واضح لانه يبعد ان يقال انه يكون واجبا وجوبا عينيا على كل مسلم ان يزور اخاه. هذا يبعد لكن قد يكون في حق
بعض من له قرابة خاصة ويتألم بعدم زيارته انه يكون عينا عليه. اما غيره فيكون وجوبا كفائيا وجوبا كفائيا   ولهذا اذا علمت يعني اذا   كان مريضا فيجب على اخوانه يزوروه. وهذا من اعظم صور التكاهل والمحبة
اه بين اهل الاسلام لانه قد يكون له حاجة من الحاجات في مرضي هذا او في غيره. فلهذا الزيارة لها مصالح عظيمة مصالح عظيمة ولهذا من مصالحها انه ربما يدعو له
المريض نفسه وانت تقرأ وعليه او ترقيه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في عدة اخبار اما زيارة فثبتت في زيارة سعد رضي الله عنه وزيارة نداء بن عبد الله
رضي الله عنه وجاء في اخبار اخرى ايضا وانه عليه الصلاة والسلام لما زار جابرا فانه  توضأ ورشة او صب عليه قال زارني وعادني رسول الله سلم صب علي من فضل وضوئه صب علي من فضل وضوئه
يشن عيادة المريض عبروا بعيادة لان لان ليس المقصود والزيارة لا المقصود العيادة لم يقلوا زيارة المريض لان الزيارة قد لا تكون عيادة ولهذا لا قد لا يحصل بها الاجر والثواب
الاعمال بالنيات انما المشروع هو العيادة. من عاد اخا له في الله ولهذا في حديث  ابي هريرة عند الترمذي متقدم انه عليه قال من عاد مريظا او زار اخا  هذا في من عاد مريضا
او زار اخا له في الله جعل اجر واحد قال طبت وطاب مشاك هذا ورد في حديث صحيح مسلم لكن في هذا قرنهما عيادة المريض ذلك ان ان عيادة اعم. فكل عائد زائر وليس كل زائر عائدا
الزائر العائد زائر وجاءه وزاره لكن بنية العيادة ايضا العيادة من العود لان المقصود انه اه يعاد سواء من اه هذا الذي اه زاره عيادة او من اخوانه يعلم حاله ويرى انه يحتاج الى ان يعوده مرة ثانية وثالثة وهكذا
تشن عيادة المريض ولهذا كما تقدم  من زار من عادم ينزل او زار اخا له في الله. في رواية احمد عند احمد في حديث علي رضي الله عنه اه ان ناب موسى رضي الله عنه الحديث متقدم انه من
آآ عاد اخاه امسيا صلى عليه سبعون حتى يصبح وان عاده مصبحا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي حتى يمسي في رواية عند احمد ان علي رضي الله ان علي رضي الله عنه
علي ابي موسى لان ابا موسى جاء زائرا جاء عائدا للحسن انا مريضا. تفضل. وكان علي عنده رضي الله عنه. فلما دخل ابو موسى قال علي رضي الله عنه جئت عائدا ام زائرا؟ قال بل عائدا
وهذا شهاده جيد. فهذا يدل على انه من المتكرر عندهم ويشهد لي خبر متقدم انه فرق بين زيارة المريض وزيارة غيره. زيارة المريض تكون عيادة. هذا هذا هو السنة وهذا هو الاكمل ان تكون عيادة
وله قال تسن عيادة المريض هذا من حيث الجملة وفي الروظ ايظا شرح على هذه العبارة ولم يقيدها ولم يقيدها وفي المنتهى وغيره قيدوا هذه العبارة آآ وقال في نفس عيادة مسلم غيري مبتدع
غير مبتدع يجب هجره يعني وانه ليس مشروع ليس مشروعيتها لكل مريظ. وهذا فيه تفصيل لاهل العلم فالعيادة التي ورد الفضل فيها عيادة اخيك المسلم وان لا يكون ممن يجب هجره
اما من لا يعاد لانه يهجر وان كان مسلما او غير مسلم فهذا فيه خلاف والصحيح في هذه المسألة انه يبنى على المصلحة في هذا وان عيادة المريض مبنية على الوصل والهجر
والوصل والهجر مثل السلم والحرب يبنى على المصلحة مثل باب الجهاد يبنى على المصلحة متى ما كان السلم هو الافضل كان هو الاولى ويعمل كذلك اذا كانت الزيارة هي الانفع
وهي الاتم وهي التي تحقق المصلحة في عيادته يا اخي وان كان ممن يهجر مثله لكن قد يكون هجره فيه ظرر وعيادته يا مصلحة كما لو كان غير مريظ  رأى من المصلحة الشرعية انه لا يهجر
لان المقصود من ذلك هو تحصيل الخير ودفع الشر. ثم هو اذا كان مريض اقرب الى القبول ولين القلب والاخبات والتأثر اه حين يزوره اخوانه كذلك عيادة الكافر فاذا كان هناك ثمة مصلحة فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عاد
غلاما يهوديا غلام يهودي عاده واسلم على يديه عليه الصلاة والسلام لما قال له دعاه الى الاسلام فنظر الغلام الى ابيه كمستشير فقال عليه الصلاة والسلام اطع ابا القاسم اطع ابا القاسم
اذا اسلم فخرج النبي عليه السلام يقول الحمد الذي انقذه من النار البخاري وفي لفظ عند ابي داوود الحمد لله الذي انقذه بي من النار لا شك ان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكان النبي عليه الصلاة والسلام
سببا عظيما في هذا حيث دعاه الى الاسلام قبل موته قبل موته وفي هذا دلالة على تأكد دعوة من يحظر عند كافر وخصوصا عند احتضاره ونحو ذلك وسيأتي لشهرين ان شاء الله. قال رحمه الله
وتذكيره التوبة وتذكيره التوبة التوبة واجبة على على يا ايها الذين توبوا الى الله توبة نصوحا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون  التوبة واجبة واجبة وخير الخطائين التوابون فاذا كانت التوبة واجبة
على العموم وتذكير المريض بها من باب اولى حاجته اليها اوكدوا من غيره لانه قد يموت في مرضه هذا لكن هو يذكر بالتوبة على ليس على جهة تخويف بالموت   يجد
من هذا وحشة من كلامه وقد لا يقول لا يحمله على امل وينفس له في الاجل وانت انت بخير وانت بصحة واحمد الله سبحانه وتعالى  ينظر ويراعي ثم التذكير بالتوبة
يختلف من شخص الى شخص قد يكون الذي يعني يزوره عمرير ويعلم انه على جمل على نوع من المعاصي قد يكون بينهما مؤانسة او مجاورة او مجاملة او قرابة او نحو ذلك فلا
فيجتنع بعض الاجتراع في تذكيره وقد يكون بعيدا منه ونحو ذلك فيختلف وينظر الاسلوب المناسب ادعوا الى شاب من ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فاذا كان هذا اللي الدعوة في الحالة العامة وحال الصحة فكيف من تدعوه
وفي مثل هذه الاحال فهو بحاجة الى ان تحمله على حسن الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى حتى يكون سببا في اقباله وتوبته وتذكيره التوبة والوصية  الوصية مشروعة لكن تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة
وهذا لمن ترك خيرا ان ترك خيرا للوصية وهذا فيه تفصيل كثير في باب الوصايا لكن هم يذكرون هذا بمناسبة الحال ولهذا كتاب الجنائز كتاب الجنائز ذكر العلماء  العلة او الحكمة من كونه
في كتاب الصلاة ذكروا في كتاب الصلاة قبل كتاب الزكاة خصوصا عند الحنابلة والشافعية بالنظر يعني يقال ان الجنائز كان الاولى ان يكون بعد الوصية وقبل المواريث لان الانسان يوصي في حياته قبل وفاته
ثم بعد ذلك تحصل الوفاة ثم بعد الوفاة يورث عنه المال. فكان الترتيب الوصية قبل الوفاة ثم الوفاة ثم بعد ذلك الميراث يرثه قرابته الوارثون منه لكن هذه المناسبة غلبت عليها مناسبة اعظم
وهي ان اهم ما يفعل. واعظم ما يفعل في في الجنائز ويشفع للميت هو الصلاة لما كانت هي اعظم ما يفعل في الجنازة وضعت وظع كتاب الجنائز في كتاب الصلاة
ولهذا يذكرون الوصية للمناسبة قد يكون غافلا عن وصية واجبة عن دين عليه قرض عليه امانة عنده مثلا قد يكون دينا لهذا الدين من حقوق الله سبحانه وتعالى من زكاة واجبة من زكاة او كفارة او نذر مثلا
نذر مالي ونحو ذلك في هذه الحالة الوصية واجبة. اذا امكن من يبادر باخراجها ما دام هذا هو الواجب  هذا هو الواجب لكن هنالك الحقوق هذا مسألة الزكاة تتعلق بالديون تتعلق بالديون لكن هم الكلام في الوصية فيما
يوصي به فيما يوصي به بالحقول التي عليه. لكن ما يتعلق مثلا  ما يتعلق مثلا دي حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق هذي مسألة عند التشاح مثلا وعند الوفاة هذي لها احكامها
فتكون واجبة وصية اذا كان عليه دين بغير بينة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حق امرئ له شيء يوصي فيه الا وصيته مكتوبة عند رأسه ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت يومين وعند مسلم او ثلاثة
الا وصيته مكتوبة عند رأسه. متفق عليه عن ابن عمر ما حق ما الحزم والاحتياط ما الحجم والإحتياط له حق هذا يبين ان الوصية ليست واجبة الا اذا كان عليه
شيء من الحقوق ان قال له شيء يوصي فيه له شيء يوصي فيه وله شيء ان كان الشيء هذا واجب كانت الوصية واجبة ان كان هو يريد الوصية  على سبيل الاستحباب مثلا
الثلث فما دون لغير وارث ان ترك خيرا بهذه الشروط الثلاثة في هذه الحالة لا عليه ان يبادر اليها. عليه ان يبادر الى الوصية. فيذكره يذكره بالوصية وحين يذكر انسان يذكر بالوصية في الغالب
في الغالب اللي يذكر بالوصية  يكون قد اوصى وقد يكون لم يزيل لكن يقول انا ليس عندي ما اوصي فيه. وهذا مما يسهل عرظها فيقول من يحضره انا قد كتبت وصيتي
مثلا ويقول ان الانسان في حال صحته يجتهد في كتابة وصيته يجتهد في كتاب وصيته. فاذا كان الانسان في حال مرض فهو من باب اولى يكون هذا ادعى الى القبول حتى لا ينزعج
هذا المريض مثلا لا يقول انت تتفاءل علي بالموت نحو ذلك لكن ان هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام وعن اهل العلم مجمعون على هذا ولهذا قال والوصية واذا نزل به
سنة تعاهد بل حلقه التعاهد بل لحلقه بماء او شراب واذا نزل به سنة اي ظهرت علامات الموت عليه ظهرت علامات الموت عليه  ونزول الملائكة لقبض الروح مثلا وان كان هذا لا يرى لكن قد يكون هناك علامات
رحمة الله عليهم ذكروا علامات قالوا من علامات خساف صدغيه وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء قدميه. هذه علامات لكن من اقواها هو اذا شخص البصر شخص بصره ان الروح يتبع
بشر اذا قبض اذا قبض الروح تبعه البصر تبع كما قال عليه الصلاة ان الروح اذا تبعه البصر الروح مذكرة على هذا الحديث رواه مسلم من حديث ام سلمة وقد تضع علامات اخرى مثلا
من ارتخاء يده مثلا ونحو ذلك ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته قالت فلما ذكرت في حديث اخره قالت فمال برأس برأس نحوي ومالتي يده
او قناة اه يعني رأسه نحوها ونحو ذلك قات مالت يده كانت يده عليه الصلاة والسلام هناك علامات علامات تظهر في هذه الحالة آآ ينجي يتعاهد بل الحلق بماء او شراب
هذه التي هذه الامور التي ذكرها الفقهاء رحمة الله عليهم لان الموت له شدة له شدة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان للموت سكرات اللهم اعني يا سكرات الموت ان للموت سكرات. يقول عليه الصلاة
غشية النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ان اغمي عليه ثلاثا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين اثناء مرض وفاته في اخر حياته صلوات الله وسلامه عليه المرض الموت شديد الموت
شديد لكنه على المؤمن كما وقعت والناشطة يشترى على احد القول والتفسير وتسل رح كما او تشيل روحه كما تشيل القطرة من في السقاء. كما في حديث البراء ابن عائشة رضي الله عنهما عند الامام احمد. وسنده صحيح
لكن الشدة تكون على البدن الشدة تكون على البدن كما قال عليه الصلاة والسلام في بريدة المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت في عرق الجبين     ويسن تعاهد بل للحلق بشماء او شراب
وذلك التسهيل والتيسير عليه وتخفيف ما نزل به حتى يسهل عليه الكلام لانه ربما ييبس ريقه ويكون تندية الشفه والحلق سبب لتسهيل نطقه بالشهادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حي جابر اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه
او كفنه على الظبطين  يعني نفس العمل نفس عمل الكفن وكيف يلف او كفنه نفس الكفن الذي يختاره من جهة نظافته والامران مطلوبان الامران مطلوبان  فاذا كان احسان الكفن والكفن
وهو خارج عن جسد الميت مطلوب فمن باب اولى الاحسان الى نفس الجسد يكون مطلوب ولهذا نرى في مثلا في باب الاحكام النجاسة التي تعلق بالبدن اشد من النجاسة تعلق بالثوب
فاذا كان البدن فاذا كان الثوب يحفظ من النجاسة خصوصا في الصلاة فحفظ البدن من بابه اولى لان السترة المقصود منها ستر البدن. والكفن مقصود منه ستر البدن والحفاظ على البدن
فاذا امر بتحسين الكفن الاحسان  اليه في بدنه عند احتضاره من باب اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن احاديث كثيرة في الاحسان الى الميت في جميع احواله  وقال نعم
بماء او شراب قالوا لان ذلك يخفف ما نجى به يسهل علي النطق بالشهادة. وندى شفتيه بقطنة وذلك انه ايسر واسهل تندية الشفا بقطنه. وابلغ في تندية الشفه. ايضا تكون هي القطنة ندية
وتمسك الماء فلهذا لا ينزل الى جوفه. لا ينزل الى جوفه. فربما لو انه حمله مثلا في يده او في اناء واراد ان يبول فقد ينزل الى جوفه فيضره  وتلقينه
لا اله الا الله مرة هذا محل اتفاق من اهل العلم في تلقين المحتظر القين المحتظر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد عند الجماعة الا البخاري لقنوا موتاكم
لا اله الا الله ورواه مسلم عن ابي هريرة ايضا بلفظ حديث ابي سعيد الخدري وقال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ ابن جبل عند احمد وابي داوود ولد صالح ابن ابي عريب الحضرمي عن كثير ابن مرة
صالح بن ابي عريب عن كثير ابن مروة كلاهما حضرمي نعم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة
اسناد لا بأس به بشواهده صالح بن ابي عريب هذا ليس بذاك المشهور ليس بذاك المشهور  لكن جاء له شاهد جاء له شاهد مقارب. جاء له شاهد مقارب  وثبت في صحيح البخاري
بل في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه هذا المعنى وفي حديث طويل في حديث هريرة من قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك ثم مات على ذلك
دخل الجنة. النبي قال قلت وان زنا وان سرق؟ قال وان زنا وان سرق. قال قلت وان زنا وان سرق؟ قال وان زنى وسرق؟ قال قلت وان زنى وان سرق
قال وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر وكان ابو ذر رضي الله عنه اذا حدث بهذا يقول على رغم انف ابي ذر رضي الله عنه  وقال البخاري رحمه الله ايضا مما يؤيد هذا
وكلام هذا يدل ويشهد لهذا الحديث عن معاذ انه قال رحمه عقبه قال هذا اذا قاله عند الموت وندم وتاب اذا قاله عند الموت وندم وتاب وهو اخر كلامه وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لكن ليس فيه انه من لم يقولها
انه لا ينال هذا الاجر انما هذا دلالة وزيادة. ولهذا قال بعض اهل العلم قد يكونوا في هذا دلالة على انه لو كان مفرطا لو كان مفرطا مواقف بعض المعاصي فوفق لها قبل الموت وكانت اخر كلامه
انه لا يعاقب ولا يعذب بخلاف مثلا من كان وقع بعض المعاصي فلم يقلها. فهذا الى المشيئة ومآله الى الجنة وقال بعض اهل العلم هذا والله اعلم في صحتي هذا الله اعلم
لكن هذا يدل على ان هذه الكلمة لها اثر عظيم في آآ نيل هذا الفضل العظيم وانه يقولها مرة مرة وهل يزيد على عليها بعض اهل العلم قال يزيد محمد رسول الله
ذكروه في المذهب هذا فيه نظر اذا كان الذي يلقن تلقين المسلم يلقن الشهادة وهو مسلم يؤمن ان يؤمن بشهادتين لكن هذا الفضل بخصوص فضل زائد والا هو على التوحيد
على التوحيد بالله سبحانه وتعالى الايمان بالله سبحانه وتعالى والتوحيد بالايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ولهذا لم يذكروا فيه الحديث زيادة على ذلك الاظهر انه لا يزاد على ذلك
لا يزاد على ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله حديث ابي ذر من مات على ذلك في حق المسلم ومات على ذلك لكن في حق الكافر هذا فيه خلاف فيه
في خلاف وهل  او قال بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم لو قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى قال بعضهم انه يلقن هذا. وهذا فيه نظر
هذا فيه نظر صواب ان الذي يؤمر به هو هذه الكلمة. اما في الرفيق الاعلى هي ثبتت في حق النبي خاصة كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها
لو قال اخر ما قال الرفيق الاعلى فقالت فعلمت انه لا يختار جوارنا او كما قالت رضي الله عنها او لا يختارنا قال في الرفيق لانه خير عليه الصلاة والسلام وكان
في حال الصحة اخبر قالت عائشة فعلمت انه الحديث الذي كان يخبرنا في حال الصحة وانه امامة اليمين حتى يخير وانه اختار الرفيق الاعلى عليه الصلاة والسلام ويلقن مرة واحدة
قال ولم يزد على ثلاث هذا هو السم تلقين مرة واحدة هذا ثابت عن النبي عليه قوله ونبي زعلان ظاهره انه يلقنه ثلاث مرات والصواب والاظهر انه يلقنه مرة واحدة لظاهر الحديث
ظاهر الحديث لان التكرار عليه قد يشق عليه ويكون اشتد عليه الامر فيتكلم بك غير مناسب مثلا ما دام قال هذه الكلمة لا اله الا هو ولم يتكلم بعدها هو عليها كما قال سعيد رضي الله عنه وغيره
كان عليها او عبد الله المبارك لعل عبد المبارك ما لم اتكلم ما لم اتكلم ايضا في حديث ابي ذر متقدم ثم مات على ذلك اشهد ان لا اله الا الله ثم مات على ذلك
ايضا في صحيح مسلم باسناد صحيح على رسم مسلم رحمه الله رواية حماد ابن سلمة اخبرنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي عاد رجلا من الانصار فقال يا خال
قل لا اله الا الله قال خال او عم. قال خال. قال بل خال. بل خال او تنفعني يا يا رسول الله قال نعم. قال نعم. ففيه انه قال قل لا اله الا الله
هذا الحديث النص لفعله عليه الصلاة والسلام كما هو في حديث معاذ والاحاديث الاخرى من قوله عليه الصلاة والسلام  قال ولم يجد على ثلاث الا ان تكلم بعدها في عيد تلقينه برفق
الثابت عن احمد رحمه الله انه قال مرة واحدة وهذا قول الائمة الثلاثة ان التلقين مرة واحدة وتلقين ثلاث هذا من المفردات لكن المذهب الصحيح مذهب انه يلقنه دلال والقول الثاني عن احمد
انه مرة واحدة وهو قول الائمة تاعت الله عليهم والذي صححه جمع في المذهب والذي يظهر والله اعلم ان هذا في في المذهب اذا كان  تكراره عليه اذا احتيج الى ذلك مثل لم يسمع مثلا
ونحو ذلك اه يعني سبب يقتضي التكرار عليه تكرارها حتى يقولها اما اذا قالها فهو عليها فهو الا ان تكلم بعدها فانه فانها تعاد ويعاد تلقينه وقالوا ان التلقين في حقه يكون
بان يذكر عنده الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله يكون الذكر بلا اله الا الله ويكثر عندهم الذكر وخصوصا قول لا اله الا الله
حتى لا يتبرم بالامر ونحو ذلك او قل ذلك الا اذا علم من حضر الميت ان انه آآ يمكن ان يقول له ذلك بيسر وسهولة ولا يترتب على ذلك ان يشتد عليه الامر او يخشى ان يرد ردا ليس مناسبا نحو ذلك لشدة الموت عليه
فهذا لا بأس به لقوله لقنوا موتاكم عظاه. وعند النسائي بسند صحيح عائشة رضي الله عنها لقنوها هلكاكم لا لا اله الا الله  نعم. يعيد تلقينه برفق هذا واجب الرفق في كل امر مسلم
كيف اذا كان دفق لاخيك آآ الذي قد نزل به شد عليه الامر رفق من اعظم الاحسان اليه لانه حين يشتد ويبالغ في هذا قد يترتب على ذلك عاقبة ليس مناسبة
قد يحدث بعض الناس ويبالغ في هذا يكثر ولهذا انكر كما تقدم بعض السلف لعل عبد المبارك على من جعل يكرر عليه قال انا اذا قلتها فانا عليها ما لم اتكلم. فانا عليها ما لم اتكلم
فلا يدخل رفقه شيء الا جانه واعظم واجل الرفق في باب الاحسان الى اخيك المسلم وخصوصا في مثل هذه الحال ويقرأ عنده ياسين يقرأ عنده ياسين. لما روى ابو داوود
عن ابي عثمان وليس بالنهدي عن معقل ابن يسار رضي الله عنه ان النبي قال اقرأوا على موتاكم ياسين وهذا الحديث اسناده ضعيف اسناده ضعيف ليس  هذا ليس بالنهج هذا ليس بالنهدي يعني لعبد الرحمن الملا للامام المشهور
الحديث لا يصح الحديث لا يصح   والمراد على موتاكم يعني على المحتضر. على المحتظر وهذا واضح من الحديث يعني قوله على موتاكم. لان اه القراءة لا تكون الا على الحي
لم يقل عند موتاكم   ذكره بعض اهل العلم في هذا نسيت اسم من من ذكره من اهل العلم من الشافعية ذكر هذا  قال انا انا لعله بن الرفعة رحمه الله
قال عند قال في الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم والميت يقرأ عنده لا يقرأ عليه يقرأ عنده ولا يقرأ عليه ولهذا لما قال على موتاكم وهذا واضح يعني تقول قرأت على فلان
نحو ذلك المعنى القراءة عليه وهو يسمعك وهو يسمعك. هذا لو لو صح الخبر في هذا لكن ومن حيث الجملة يدل على ان العناية بالميت بكل ما يكون سببا في التيسير عليه
وليس خصوص اية معينة او سورة معينة اذا احتاج ان  يعني ورأى انه يخفف عليه في قراءة شيء من القرآن او شيء من الذكر وقد الميت يعني يظهر مما يدل على او المحتضر يظهر مما يدل على ذلك. يعني بعض الاموات مثلا قد يمسك
يد من عنده ممن ربما يعرف ويعرف ويدرك من عنده فيحس ويعلم من عند المحتضر انه يريد ان يسمع قرآنا من يريد ان يسمع شيئا من الذكر ولهذا ما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ام سلمة اذا حضرتم
الميت في لفظ او المريض فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون هذا ايضا يذكر ما تقدم نسيت التنبيه عليه في قوله في قوله تسن عيادة المريض عيادة المريض
مريض خاصة حين يكون مستيقنا حسن الظن بالله عز وجل. ربما زيارته سببا لاجابة الدعاء اذا دعا المريض ولهذا  قال في حديث ام سلمة  اذا حضرتم اذا  ذكر المريض وذكر الزيارة
حضر المريض اذا المريض فقولوا خيرا ان الملائكة يؤمنون على ما تقولون في دلالة على ان من الاحوال التي يرجى فيها اجابة الدعاء عند زيارة المريض فان الملائكة يأمون على ما تقولوا. عند زيارة المريض
عند زيارة المريض وهو وهو وهو ايضا زيارة عظيم في الحديث الصحيح  قدسي مرضت يقول الله عز وجل مرضت فلم تعدني. قال كيف يزورك وتربع؟ قال مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده
وجدتني عنده لا شك ان هذا فضل عظيم ما يدل على ان بركة زيارة المريض بهذه النية والعياذ بهذه النية مما ترجى بركاتها بالدعاء خاصة انه يكون رقيق القلب مخبتا خاشعا. حسن الظن
راجيا هذه المواضع يرجى ان تتنزل فيها الرحمات وتحصل فيها الخيرات والبركات  يقرأ اذا احب ان يقرأ ما تيسر لكن ليس بخصوص شيء معين. لقوله عليه فقولوا خيرا يقول خيرا وقولك قولوا خيرا نكرة. اعظم الخير قراءة القرآن
ومن اعظم الخير هو الذكر ولم يخص خيرا من خير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون  اذا رأى ان يقول شيئا من القرآن او يسمع شيئا من القرآن فلا بأس بذلك وخصوصا الايات التي فيها
حسن الظن بالدعايات التي فيها ذكر الجنة وان العبد يرجو رحمة الله يرجو ثوابه وجزاءه حتى تطيب نفسه ويطيب قلبه يفيض لسانه بالذكر تشبيح وقول لا اله الا الله قال ويوجهه الى القبلة
ويوجهه الى القبلة هذا حال المحتظر. حال المحتظر. وهذا قول الجمهور واستدلوا بادلة مما ذكر صاحب المنتقى حديث عبيد بن عمير بن قتادة الليثي عن ابيه. حديث ابي داود  اه فيه ذكر الكبائر قال
واستحلال البيت قبلتكم احياء وامواتا. احياء وامواتا وادخلوا فيه حال المحتضرون والحديث عن طريق عبد الحميد ابن سنان المدني وهو ضعيف ومما ذكروا في هذا في هذا ما رواه البيهقي
والحاكم ذروة يحيى بن عبدالله قتادة عن ابيه عبد الله بن قتادة والله ابن ابي عبد الله ابن ابي قتادة في قصة البراء بن عمر رضي الله عنه الذي مات قبل مقدم النبي عليه الصلاة هجرة وانه قال لاهله
اذا انا حظرت او كذا اه فاستقبلوا بي القبلة وهذا قبل تحويل النبي يعني قبل تحويل النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة وجهوني الى القبلة وفيه انه اوصى بشيء من ماله للنبي عليه الصلاة والسلام فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام اخبروه بذلك فقال على الفطرة
ورد ما له في اهله ورد مال لمصابه في اهله هذا الاثر  وفيه ضعف. يحيى هذا ابن عبد الله ابن القتادة ليس هو له ترجمة  شبه المجهول والحي موسى ووهم فيه بعض اهل العلم كالحاض الحجر
ووقع بعض النسخ عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي قتادة وتابعه عليه بعض المتأخرين صواب انه مرسل لكن هذا الاثر محتمل فان له شاهدين او شواهد منها ما رواه
يعقوب سفيان في المعرفة من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك في قصة البرابي المعرور مرسلة وذكر نحو مما ذكر في رواية البيهقي والحاكم وهي مرسلة
وجاء ايضا من رواية عند عبد الرزاق والاجتماع مر اه من رواية معمر عن الزهري مرسلة ايضا بنحو ما رواه البيهقي ومراشن الزهري ضعيفة لكن باجتماعها ربما يتقوى هذا الاثر. يتقوى هذا الاثر. وروي عن بعض الصحابة
ذكر منذر عن عمر انه قال اذا حظرت فاحرفني يعني القبلة يقول الى الى ابنه ابن عمر الله اعلم بثبوتي  روى ابن ابي الدنيا في كتاب المحتضرين من رواية اه
عن حذيفة رضي الله عنه في قصة له وفيه انه قال وجهوني وجهوني ووجهوني وهذا من طريق امرأة حذيفة هذا الطريق الا انها لا تعرف وجاء عند ابن ابي شيبة
في رواية اقوى بحضور ابي مسعود لوفاته ولم يذكر حذيفة رضي الله عنه وجهوني باسناد صحيح ولم يقل وجهوني حذيفة رضي الله عنه ثم ايضا مما يدل عنها لم يعرف في هديه عليه الصلاة والسلام
والنبي عليه الصلاة والسلام في حال وفاته كان كانت عائشة اسندته الى صدرها وكان رأسه قالت بين حقنتي وذاقنت نقرة الصدر والحنك من لحيته من حقنة والذاقنة. نقرة الصدر والذقن
وكذلك لم ينقل للاخبار الاخرى في قصة ابي سلمة وغيرها من الاخبار شيء من هذا هذا ما يدل على ان هذا لم يثبت به سنة لكن الجمهور استدلوا بهذه الاثار
بهذه الاثار وقد  يرد على هذا ان توجيهه للقبلة قد يكون فيه مشقة. خاصة حال المحتضر قد يكون فيه مشقة. وذلك انه حين يوضع على شقه الايمن وفي هذه الحال
في هذه الحال لابد ان يسند رأسه مثلا ولا شك ان اتكاء على الجنب الايمن لا يمكن ان يثبت الا بان يمسك قد يضايقه مثل هذا او يشهد الى جدار
وقد لا يتيسر الا على الجنب الايسر فلا يكون لانهم قالوا ويوجهوا الى القبلة على جنبه الايمن. وان لم يتيسر فيكون الى القبلة على جنبه الايسر على جنبه الايسر وهذا قالوه
حيث لا مضرة ولهذا خالف بعض اهل العلم حتى في المذهب وقالوا الاولى ان يكون على ظهره لانه في الغالب يكون ايسر له واقرب الى راحته في حين مثلا  يلقن الشهادة او نحو ذلك او يكون له حاجة
والله اعلم والله اعلم ايضا هم ذكروا حديث اخر او حديث اخر ممكن حديث ام سلمة عند ابي داوود لما قال لما قال سألوها عن فراش رسول الله سلم قالت
بينت ان فراشه عند النوم كهيئة ما يوضع الميت في قبره ما يوضع الميت في قبره هو حديث ضعيف المقصود الحديث في هذا اما انها لا دلالة فيها من جهة المتن
او لا صحة فيها من جهة الاسناد والجمهور اعتمدوها بالنظر الى طرقها. وكل هذا مع تيسر الامر وعدم المشقة على المحتضن لان المقصود هو الاحسان اليه. والرفق به كما تقدم في كلام مصنفه
رحمة الله عليه قال فاذا مات هذه الاداء المتقدمة اذا نزل به قال فاذا مات سنة تغميره سنة تغميضه. هذا ثبت في صحيح مسلم عن ام سلمة ان النبي عليه الصلاة والسلام
لما دخل على ابي سلمة اغمض عينيه. قال ان الروح اذا تم اذا يقول تبعه البصر. ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته المهديين واخلفوا في عقبه الغابرين واغفر لنا وله اجمعين. وافسح له في قبره ونور له في هذه الكلمات العظيمة
جعله عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على ان من يحضر عنده اجتهد في الدعاء له قبل ذلك يعني في هذه الحالة عند الاحتضار وبعد وفاته مباشرة ادعوني احوج ما يكون الى الدعاء
فاذا مات سنة تغميضه. لا شك ان التغميض من امن. انفع ما يحسن به الى الميت وذلك ان البصر حين يقبض لا شيء تتغير الهيئة اذا قبض تبعه اذا اذا قبض تبعه البصر تغير
في هذا حتى لا تكون سيكون على هذه الهيئة من ظهور عينيه على هذا الوجه فيقبح منظره بهذا وقد يساء به الظن ويشن ان ليغمض عينيه يوم يغمض عينيه ثم ايضا في اغماض العينين
لانه لا زال في حرارته ونداوة العينين ايضا حفظ لها مما يقع فيها لانها قد يقع فيها شيء او نحو ذلك وهذي الحفظ لهما فيطبقها عليه ولهذا النائم يطبق عينيه
يكون حفظا لها حال نومه وشد لحيي شد اللحيين هذا يؤخذ من باب اولى في تغميض العينين فاذا كانت العينان تغمضان رمضان فالفم من باب اولى لان شوهة في الفم اشد حين ينفتح الفم
وهذا في الحالة التي يكون الفم فيها منفتحا لكن كثير يعني بلغ على المتوفى تنطبق اسنانه ولا ينفتح فمه  لكن هو يجتهد في العلم بذلك  في حال حرارته لانه قد ينفتح
لكن بعد ذلك اذا اشتد البدن وبعد خروج الروح  حرارة البدن نشتد ويصطاد تصطك الاسنان فلا ينفتح. لكن في اول امر يشد لحييه حتى لا ينفتح الفم وقد يفوت الامر. ولهذا قد يقع لبعض
من يموت ان يهمل او لا ينتبه له فينفتح فمه فمه ويكون قد يبس فلا يمكن اه يعني ان يطبق يجتهد فان امكن مثلا يعني ممن له طب في هذا
بان يلين بمرهم ونحو ذلك هذي امور ترجع اليها الطب اذا كان يمكن ان يلين مثلا الحنك وقد ارتاح او نحو ذلك آآ يمكن على وجه الله يحصل في مضرة
في هذه الحالة كان هو الواجب الاحسانية ما امكن وفتح الفم واطباقه يترتب عليه ظرر ما يمكن اليه قد يمس في هذه الحالة ينبغي سد فمه بقطن ونحو ذلك حتى
اولا اللي فيه مصالح اولا لا يقبح المنظر لانه لا شك انه يقبح المنظر وقد يساء به الظن. الامر الثاني قد اه يقع في شيء من الهوام او شيء من التراب او اه حتى لو كان المكان نظيف قد يقع فيه
ما يقع لانه الفم مفتوح ثم يتأكد الامر حال غسله على غسله لكن يعتنى الميت وتنظيفه وهذا يأتي في غسله ان شاء الله لكن اه يشد لحييه يشد لحييه ويبادر اليها حتى لا ينفتح الفم
يضطر الى ان يشد فمه بشيء حتى لا يقع فيه شيء يقول وتليين مفاصله المفاصل هذا في حال حراته. يعني في اول امر اول ما يموت يلين المفاصل. يعني يرد الساقين الى الفخذين
كم مرة يردها لرجله اليمنى واليسرى ويرد الفخذين الى البطن في اول الامر لان هذا يلين المفاصل. يلين المفاصل ولو اشتدت المفاصل مثلا بعض الشيء فامكن ان يلين النوع من المرأة او نحو ذلك
يسعى في ذلك. اذا المقصود الاحسان الميت كما تقدم اذا كان الاحسان الى الميت في كفنه وغسله في في في كفره فالاحسان اليه في بدنه من باب اولى  ولهذا التليين للمفاصل في هذه الحال
لانه بعد الموت لا زال البدن لا زالت الحرارة باقية درجات حرارة البدن باقية  نعم وخل وخلع ثيابه قلع ثياب وذلك لان لا يحمى الجسد وخصوصا اذا كان الوقت حاظا وحول ما كان حار ونحو ذلك فيسرع اليه الفساد
يخلع ثيابه التي عليه لكن مع عدم كشف العورة كشف العورة بل يجب ستر العورة لكن يخلى ما عليه من قميص او سراويل او سراويل ونحو ذلك وتزاد في خلعها
في هذه الحال اه مع ستر ما بين السرة الى الركبة يسترها على على ثيابه على ثوبه لانه قد يموت وتكون ثيابه عليه. يعني تكون ثيابه عليه ويكون عليه مثلا ملابس داخلية من
فنيلة وشراويل ونحو ذلك فيستر عورته ثم بعد ذلك يخلع هذه الملابس برفق لاجل الا يتضرر بدنه وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود بسند جيد في حديث طويل. وفيه قالوا ان
عن عائشة رضي الله عنها قال انهم قالوا لا ندري هل نجرد موتانا هل هل في قصة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا
هل نجرد رسول الله كما نجرد موتانا الحديث وفيه وهذا يبين انهم كانوا يجردون الموتى كان يجرد الميت فدل على ان سنة في الميت هو ان يجرد والمراد تجيده من ثيابه القميص ونحو ذلك. وهذا يختلف قد يكون مثلا عليه ثوب يشبه الرداء
ليكون تجريد السهل لكن اذا كعيت ثوبة القميص والسراويل يحتاج الى معاناة في تجريده فيجتهد في ستر عورته ثم يجرد يجرده من ثيابه النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه انه غسله في قميصه. ولهذا اه
في نفس الحديث لما اشكل عليه الامر فما منهم كما في الحديث من رجل الا اصابهم مثل النعاس الا وسقط ذقنه الى صدره سمعوا منادي ينادي ان اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه
وهذا والله اعلم آآ ان الصحابة رضي الله عنهم كان الامر اشكل عندهم واجتهدوا ثم بعد ذلك لما سمعوا هذا الهاتف ها آآ تبين لهم تبين لهم وظهر لهم باجتهادهم انه
اه لا يجرد كما يجرد سائر الموتى كمجرد سائر الموتى لا يظهر الله عنها اعتماد على هذا الهاتف لك وين كان لا شك انه مثل هاتف في حضوري مثل هذا في حضور الصحابة
ليس باجماعهم حضورهم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالهوات الاخرى لكن من حيث الجملة الصحابة اجمعوا على ذلك. يكفي ان الصحابة اجمعوا على ذلك رضي الله عنهم اه فالعمدة عليه العمدة عليه في اجماعهم على هذا وانهم غسلوه في قميصه عليه الصلاة بدليل انهم
لم يسارعوا الى تدلوا على فكان الامر عندهم ان حاله غير حال الناس  عند توقف الامر اكراما للرسول عليه الصلاة والسلام في تجريد من ثيابه. فكان الامر فكانت المسألة في اول الامر
عندهم انه ليس كغيره عليه الصلاة والسلام الامر متوجه عندهم قبل ذلك. ثم لما جاء هذا الهاتف حصل الجزم بما توقعوا فيه في الجر على ما قام في نفوسهم بانه ليس كغيره عليه الصلاة والسلام
مثل ما تقدم في مسألته لما قال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى والنخير عليه الصلاة والسلام   وستره بثوب هذا متقدم يشتر بثوب وذلك انه عليه الصلاة سجي ببرد حبرة محبرة مزينة يستر بثوب
السترة تكون يعني ساتره له حتى لو  يعني اصابه الماء فانه لا يظهر اثر لا تظهر العورة ولا ترى وضع حديدة على بطنه  هذا قالوا لان لا ينتفخ. لان لا ينتفخ
لكن هذا يعني فيه نظر  استدلوا بما روي عن انس رضي الله عنه ما رواه البيهقي من رواية عبدالله ابن ادم ان مولى لانس مالك رضي الله عنه مات عند غيوبة الشمس
قال انس رضي الله عنه ضعوا على بطنه حديدة لئلا ينتهي خبطه ورواه ابن حبان رواية ايوب بن سليمان بنفس هذه القصة. يحبها في الثقات. ليس في صحيح ابن حبان في الثقات
ما ادري عن صحة هذا الاثر يحتاج الى النظر في اسانيده على نسء رضي الله عنه    لم يثبت شيء في السنة شيء من هذا النبي ما فعله عليه الصلاة والسلام
يقرب عدم ثبوت هذا عن الناس فالله اعلم. لكن الجزم بذلك يحتاج الى تتبع هذا الاثر وهم قالوا يوضع شيء وهم قالوا حديده يعني اه مع انهم ذكروا حديدة وزن حديدة
ربما لا تغني ولا يحشر بها المقصود من جهة خفتها من جهة خفتها وبطن الميت اذا انتفخ في الغالب انه لا يعود يعني لا بل ان وضع شيء عليه قد يضره
وضع شيء عليه بعد انتفاخ قد يضره بذلك نريد ان تبع  لا يمكن يعود وهذا عند اهل الطب يعني اذا سئل لكن يجتهد عند غسله في تنظيفه  كما سيأتي انه يوضع على سرير
وتمر اليد على بطنه لاجل زوال الاذى قال وضعه على سرير ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه متوجها منحدرا نحو رجليه. وضعه على سرير على سرير وذلك ان وضع على السرير
احفظوا له احفظوا له لان وضعه على ارض قد يؤذيه وخصوصا اذا كانت الارض ندية مثلا  يعلق به الماء مثلا ويكثر حوله لكنهم قالوا اذا كانت الارض صلبة والماء يجري والماء يجري
والاظهر والله اعلم ان رفعه على سرير يعني اسلم من جهتي انه ابلغ في تنظيفه. في اعلى تنظيف الاعلى والاسفل لان المقصود الاحسان الى الميت وليس في هذا حد محدود
ليس لان لان هذه لان ما كل ما ذكر من هذه الامور التي ذكرت ليست مقاصد ليست مقاصد فيحتاج فيها الى نص. انما هي وسائل وجاء الدليل العام في الاحسان الى الميت
وكل ما كان احسان الميت في شرع فعله في باب كفنه في غسله بوظعه على السرير في تنظيفه هذا هو المقصود من هذا يعني هو الاحسان اليه في جميع الاحوال
فاذا كان رفعه على سرير يكونوا ابلغ في زوال الاذى ايضا وضعه على سرير منحدر الو منحدر يعني يكون  من جهة الرأس اعلى مرتفع يكون رأسه وبذلوا كله الى جهة رجلاه وبدنه الى جهة القبلة
هذا لانه اذا كان على ظهره لانهم قالوا في هذه في هذه الحال يكون على ظهره. قبل ذلك في حال الاحتضار يكونوا على جنبه وتقدم الكلام في هذا وان على جنبه موضع نظر وانه في جميع الحال يكون على ظهره لكن حين يوضع على سرير غسله يرفع
حتى يتهيأ لغسله لاجل ان يرتفع الأرض ونداوة الأرض ولاجل ان يسهل ما يخرج منه ولا يعود اليه حين يزال الاذى عنه يسهل ما يخرج منه هذا يأتي ان شاء الله في باب غسله
قال رحمه الله واسراع تجهيزه ان مات يشرع ان يبادر الى تجهيزه وان يشرع في تجهيزه لقوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة خير تقدمه. وان تكن غير ذلك فشر تظعونه عن رقابه. اسرعوا بالجنازة
يعني مبادرة اليها بادر اليها تشمل جميع انواع المبادرة بالاسراع الى الجنازة اه ولا ينبغي حبس الجنازة وجاء في اه حديث حسين وحوه لا ينبغي لجنيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله وان
سند وضعيف لكن دل علي الخبر الصحيح في اشراع بالجنازة  مبادرة به لان المؤمن على خير. لان المؤمن على خير فيبادر بالاسراع به واشراع تجهيزه ان مات ان مات غير فجأة
يشرع تجهيزه  جميع اموره بالغسل والكفن ثم ثم حمله ثم بعد ذلك الصلاة عليه ثم  دفنه يبادر به لان كرامته دفنه بعد وفاته غير فجأة غير فجأة. المعنى انه اذا كان الموت فجأة
في هذه الحالة ينبغي التأني وذلك انه قد يكون نوع من الغشية  انه مات وهذا قد كان يقع قديما كثيرا لكن الان مع تقدم الطب صار يتبين الحال ويظهر اه هل هو قد مات او لم يمت؟ لكن المقصود هو تحقق
هناك احوال اخرى آآ يبقى فيها بين الحياة والموت لكن الكلام فيما اذا آآ شك في الامر في هذه الحالة يجب الانتظار واذا تبين الامر بوفاته ويشرع تجهيزه قال وانفاد وصيته
وصيته على مثل ما تقدم الوصية ما مشروعة والوصية يجب مبادرة بها ويسر حتى قالوا يبادر بها قبل  هذا بالاحسان اليه تكون وصية ايدين ونفس المعلقة حتى يقضى عنكم عند احمد والترمذي
يشرع في تنفيذ الوصية الحديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام والوصية تثبت بالكتابة على الصحيح الخط المعروف خلافا للجمهور الذي يقول لابد من كتابه لان النبي عليه قال
ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه والمعنى الشيء الذي له شأن ايش المعنى اللي يكتب الاشياء المحقرة؟ الانسان مثلا يشتري مثلا من صاحب البقالة ونحو ذلك اشياء يسيرة مثلا مما يشتري كل يوم
هذي يعني  في ذمته اشياء يسيرة. هذه هي يصعب انه يكتبها كل يوم مثلا مع انها اشياء يسيرة. انما الشيء الذي له شأن. الشيء الذي له شأن فهذا يجب الوصية به
في الحقوق الحقوق الواجبة عليه من قرض او امانة ونحو ذلك وتنفذ وصيته بشروطها نعم ويجب في قضاء ويجب في قضاء دينه. يعني هذا عطف على ما تقدم. يعني ويجب
الإسراع في قضاء دينه. ويجب الإسراع في قضاء دينه. وذلك لما فيه من براءة الذمة يبادر في قضاء دينه بما في ذلك من براءة الذمة والعبد قد يكون عليه دين
من حقوق الله سبحانه وتعالى كما تقدم من حج واجب او زكاة واجبة مثلا وجبت ان يترك من اخراجها او كفارة او ندر قد يكونوا من حقوق الله سبحانه من حقوق العباد
نحو ذلك فيجب والعلما اختلفوا في هذا اه حين تجتمع حقوق العباد وحقوق الله سبحانه وتعالى وقيل ان حقوق العباد مقدمة كما هو قول مالك لان حقوق العين مبنية على مشاحة. وحق الله سبحانه مبنية على المسامحة
تقدم حقوق العباد. وقيل ان حق الله سبحانه وتعالى مقدمكم وقول الشافعي فدين الله احق فدين الله احق بالوفاء وقيل ان دين الله يسقط بوفاته. هذا قول الاحناف انه يعني اعتبره
حق الله سبحانه وتعالى وانه في هذه الحالة خرج عن التكليف. وقيل آآ انه يكون مناصفة بالمحاصة يكون مناصفة اذا لم تفي التركة هذا اذا لم تفي التركة بسداد  الديون
في هذه الحياة كعهدين لله سبحانه دين للعباد في هذه الحالة قالوا الحنابلة يعمل بالمحاصة   ينظر مع الله سبحانه وتعالى وما حق عليه من حقوق العباد فيها خلاف. كما تقدم والله اعلم
هناك مسائل آآ بقيت مسائل اخرى في الروض زادها صاحب الروض اشير اليها باهميتها في  من المسائل التي آآ زادها صاحب الروظ رحمه الله مسألة الاكثار من ذكر الموت لانه
ذكر مسألة الاكثار من ذكر الموت. قال في ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله عليه الصلاة والسلام اكثروا من ذكر هادم اللذات بالبداية المعجمة اذهل المعجمة لا شك ان هذا
من اعظم اسباب التوفيق والبركة وهو ذكر الموت والاستعداد له يعني المقصود من ذكر الموت هو الاستعداد له. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي داود اخواني لمثل هذا فاعدوا
امرهم بالاعداد يعني اعدوا استعدوا بالاعمال الصالحة لمثل هذا فاعدوا لحديث ابي هريرة حديث ابي هريرة آآ الذي رواه الخمسة الابا داوود انه عليه الصلاة والسلام قال من حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة
اكثروا ذكر هادم اللذات اسناده جيد ابن حبان فانه ما ذكر في ساعات الا ضيقها ولا في ضيق الا والسعه رواه ابن عمر من ورواه طبعا الوسط من حديث ابن عمر وزاد فانه ما ذكر في قليل الا كثره
ولا في كثير الا قلله هذه من اعظم البركات والخيرات في ذكر الموت والاستعداد له الانسان اذا كان ما له قليل قليل وتذكر الموت يقول الموت اسرع يأتي الموت وانت لم تنفق هذا المال
واذا كان المال كثير يقول هذا المال مع كثرته مناقص بالموت الموت ادنى واقرب فلا يدري قد يكون قد خيط كفنه وحفر قبره وهو يعقد صفقات والبيع والشراء لكن هذا
دواءه هو ذكر الموت فيكون من المال الصالح للرجل الصالح حين يستعد ويسعى ويكون ماله سببا للخيرات والبركات يستعد لما امامه  ومن المسائل التي ذكر صاحب الروظ وهو قال قال ويكره الانين وتمني
الموت ويكره الانين وتمني الموت ذكر رحمه الله  مسألتين ان الانين يكره وتمني الموت يكره الانين كونه يكره هذا موضع نظر يكره الانين اذا ترتب عليه جزع او تسخط وذلك انه يدخل في النهي. اما كراهية الانين بدون تسخط. اما اما كونه مكروه
من دافع الطبيعة من المرظ ذلك في نظر لانه يشترط كونه مكروه ان يكون فيه نهي. وليس هناك نهي بل جاء ما يدل على خلاف ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ورأسه
عايشة ورثة. قال بل انا ورأسه وقال ابن مسعود النبي عليه السلام انك لتوعك شديدا قال نعم اوعك كما يوعك رجلان منكما وذكر في هذا وفي غيره ان معاشر الانبياء شددوا علينا وعظموا لنا الاجر اشد الناس بلاءنا
الاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام الاظهر ان الانين ان كان الى نوع استراحة من شدة الالم مثلا فهذا لا بأس به  ابن مفلح فروع عن ابن عقيل في قوله في قوله سبحانه ولقد لقينا
من سفرنا هذا نصبا فيه الميل لنوع من من استراحة استراحة عند من البلوى عند الاستراحة الى نوع من الشكوى عند امساس البلوى فيه نوع استراحة الى نوع من الشكوى عند احساس البلوى
شكى وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا اذا ترتب عليه  نوع من الجزع والتسخط فده يدور بين الكراهة والتحريم وان كان  يا جماعة الالم لكنه نوع شكاء الله سبحانه وتعالى فانما اشكو بثي وحزني الى الله كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام
وهذا في مقال مدحي له والثناء عليه فهذا يعني يرجى ان يؤجر عليه. وان خلا من هذا وهذا ولم يستحضر المعنى  يعني الشكوى الى الله ونحو ذلك او ضعف عن هذا او لم يستحضر فيكون
من النوع المباح اما تمني الموت هذا ان كان لاجل ظر في الدنيا منهي عنه وقد يحرم ليتمنين احدكم موتى لضر نزل به. ذكر الحافظي رواية في لكن ما اذكر اني راجعت قديما
وفيما اذكر انه عجل ابن حبان لم اراجعها لكن فيما اذكر انها عزاها لابن حبان هو وغيره لا تراجع في الدنيا هذي رواية مفسرة لقوله لضر نزل به ان كان لابد فليقل اللهم احينا كانت الحياة خير فاذا كانت الوفاة خيرا لي
قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ عند احمد الترمذي واذا اردت بعبادك قلت فاقبضني غير مفتون. غير مفتون. وفي حديث محمود ابن لبيد سند جيد. اثنتان يكرههما العبد يكره الموتى
والموت يكره الموتى وقلة المال والموت خير له من الفتن. وقلة المال اقل للحساب وفي حديث وفي رواية عند مسلم وحديث اصلا في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل
يتمرغ عليه يقول يا ليتني كان هذا ليس به الدين البلاء ليس به الدين مفهوم الحديث انه اذا كان سببه الدين وكما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
كنت نسيا منسيا اما قول يوسف عليه السلام توفني مسلم والحقني بالصالحين فهذا ليس سؤال الموت انما  سأل الله ان يقبضه حال القبض على الاسلام على الاسلام الحي المتقدم ليس به الدين به انما به البلاء يبين ان به امر في امور الدنيا
مثل هذا منهي عنه دل على انه في حال الشدة والبلاء ونحو ذلك يخشى الفتنة ولم يكن الا هذا له طريق غير هذا في هذه الحال يتمني الموت وفي احوال يستحب تمني الموت
اه ليس لاجل هذا مثل تمني الموت اي في الشهادة في سبيل الله اني اقتلوا في سبيل الله ثم اوحيى ثم اقتل ثم احيا. ثم اقتل. وفي الصحيحين في الصحيحين
وجاء احاديث اخرى في اه تمني الشهادة في سبيل الله. من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش كما في حديث سهل ابن خليفة عند   وقال عمر رضي الله عنه ايضا في هذا الاثر الصحيح
سعيد المشيم وقد صحح الامام احمد جماعة سماعه منه حديث وفيه ان عمر رضي الله عنه لما رجع من الحج في العام عام الثالث والعشرين  فنزل في مكان رظي الله عنه
عليه ثيابه جمع شيئا من حصبا ثم وضع رأسه على الحصبة ثم نظر الى السماء ثم قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وقلت حيلتي اقبضني اليك غيظا غير مضيع ولا مفرط
قال سعيد رضي الله عنه فما هلا الهلال حتى قتل رضي الله عنه في شهر ذي الحجة يعني في هذا الشهر في هذا الشهر الذي سأل الله سبحانه وتعالى ففيه انه رضي الله عنه
سأل الله سبحانه وتعالى ان يتوفاه وهذا من هذا الجنس والله اعلم  من المسائل  تقدمت في الانين وان الانين في تفصيل في تفصيل وان الشكوى لا بأس وقد شكى بعض الانبياء
قال ايوب اني مشا الضر وانت ارحم الراحمين الشكوى الى الله سبحانه وتعالى هذه لا تنافي   ليست فيها نوع من التسخط  من الوسائل التي ذكرها صاحب الروض التداوي. قال في الروظة ويباح التداوي وتركه افظل
ويحرم من محرم ومأكول وغيره   يحرم من محرم ومأكول بمحرم بمحرم بمحرم مأكول وغيره من محرم مأكول وغيره. غيره هذي فيها خلاف طويل او الكلام فيها كثير التداوي هل يباح
او يسن او يجب او يجب او يستحب. يعني بعضهم ذكر فيه الاحكام الخمسة. اقرأ فيه الاحكام الخمسة والله اعلم ان التداوي ليس بواجب. ومن قال انه واجب فقد خصمته السنة. ومن خصمته السنة ومن خاصم ومن خاصم السنة
بها وخصم المخاصم للسنة  والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث تلك التي تصرع قال ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك الجنة قالت اصبر لكني اتخزى فادعوا الله لي ان اتخزى فدعا لها النبي عليه الصلاة الا تتكشف. عليه الصلاة والسلام
لكن يجب او يستحب حين يظن نفعه يظن نفعه ولا ضرر فيه ولا ضرر في ترك التداوي ما في ضرر يؤدي مثلا الى الهلاك قوله عليه تداوله تداووا بحرام ان الله انزل الداء والدواء. داووا عباد الله
ما انزل الله داء الا انزله شفاء والاحاديث هذا كثيرة النبي عليه قاله على جهة المدح فيدل على مشروعيته لكن ان كان الظرر قد يؤدي الى الهلاك فالاظهر انه يجب
انه يجب كما لو كان به جرح ينزف دما فتركه يقول له داوه هذا قد يهلك يجب عليه خيار هذا الجرح استعمال الدواء الذي يمنع من نزيف الدم وهكذا بعض انواع يعني سجد من الادوية ومن اضرار وبعض الامراض مما
يتبين انها تهلك وتقول هيك وهناك ادوية معروفة ومعلومة هي سبب في الشفاء في هذه الحالة يجب لانه تركها تركه من القاء النفس اه الى التهلكة   من المسائل التي ذكرها
حكم التداوي ببول الابل  قال في الروض ويجوز ببول ابل فقط وهذا ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر العرانيين ان يشربوا من ابوالها والبانها
وهذا ومعلوم ان  ان الحديث هذا ورد في قسم بقصة العورانيين قصة وكل طاهر كله طاهر كل طاهر يكون فيه دواء فانه يجوز تداوي به ويشرع فلا يختص ببول الابل
البول الابل الكل طاهر والنبي عليه الصلاة والسلام حين قال امروا يشربوا من ابوالها والبنين اخذ العلماء من هذا ان بول المأكول طاهر ان بول المأكول والنبي عليه السلام كان يصلي في مراحل الغنم والاحاديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة
والسلام لكن البول من جهة استثنائها مما يحرم من الاموال  وان كان كثير من العلم قال انه نجيس في الصواب النبوي الابل طاهر. النبوي للابل واحد  من اهل العلم من قال يجوز التداوي بعض النجاسات اذا تبين نفعها وقالوا ان هذا من باب الظرورة باب الظرورة وقال وجوزوه
على مسألة اكل لحوم الميتة وهذا قياس مع الفارق لحوم لحم ميتة عند الاضطراب لا شك انه عند الضرورة خشية الهلاك هذا يقطع بنفي وهذا مما يستدل به على وجوب التداوي عند القطع
بنفعه مع اه الجسم بالظرر او بالهلاك اما المحرم المحرم النبي عليه لم يجعل شفاءه فيما حرم عليها ويجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. كما في حديث ابن مسعود وجاء في معناه في حديث ام سلمة رضي الله
عنها والشافعية لهم في هذا قول لكن اظهر ان ما حرم فانه وان ظهر بادي الامر انه في نفع لكن فعاله الى الضرر الشارع اعلم واحكم بما ينفع وما يضر
من المسائل ايضا التي ذكرها صاحب الروض انه قال ويكره ان يستطب مسلما دميا لغير ظرورة وان يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة ظرورة  والاظهر في هذه المسألة انه حين يكون آآ صاحب الصنعة وان
لم يكن مسلما متقن لصنعته مأمونا لا ولا في هذه الحالة يجوز التداول عنده والنبي عليه الصلاة والسلام قد استأمن عبد الله ابن فيما هو اعظم من هذا. في هجرته عليه الصلاة والسلام
استعمله في الطريق الى المدينة لكن هذا كما ذكر العلماء بشروطه فيما يتعلق استطباب غير المسلم ومعلوم انه في هذا الوقت يكون الطبيب هنا يستطب في جهة معلومة يكون معروف طبه وشهادته
الى غير ذلك فحين آآ يؤدي هذه الصنعة على وجه يتقنه يجوز التداوي عنده هل يسن لعائدم ان يضع يده على جبهته؟ هذا ذاك مسألة ذكرها في الروظ وانه يظع يده على جبهته والنبي عليه الصلاة والسلام جاء سعد الى سعد
رضي الله عنه هو وضع يده على جبهته وامرها على صدره فهذا فيه اشارة الى انه يأنس يؤانسه وانه يرقيه  كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا دعا له عليه الصلاة والسلام
اه وذكر مسألة اخرى ايضا اه في وقت زيارة قال في الروض على قول وتسن عياله قال والسؤال عن حال الاخبار ويغيب بها وتكون بكرة وعشية لكن الاظهر والله اعلم ان عيادة المريض تنبني على حسب الحال والمصلحة
قد يكون اه دي اول النهار قد يكون في اخر النهار قد يكون مثلا من يعوده ممن يأنس به فلا يمل زيارته وقد يكون يشق عليه فهذا يختلف بحسب حال الناس فينظر الوقت المناسب
لمن يزوره سواء كانت هذه اذا لم تكن المستشفيات. المستشفيات لها اوقات محددة ومع ذلك يراعي حال المريض المقصود هو مراعاة حاله وبوب البخاري رحمه الله باب في معناه باب من زار اخاه او صاحب بكرة وعشية هذا وان كان في غير المريض فهذا يبين انه كما انه
اه قد يأنس الانسان الى صاحبه يزور بكرة وعشية وقد يثقل عليه مثلا لو زاره على هذه الصفة. فهذا يرجع الى حسب الحال ما بين الزائر والمزور هل تشرع وذكر قراءة الفاتحة في الروظ انه تقرأ قراءة الفاتحة على المحتوى؟ سبق الاشارة الى ياسين وان تخصيص قراءته لا دليل
عليه وكذلك ايضا قراءة الفاتحة لم يذكروا عليه دليلا  وذكر في الروض انه يقول عند تغميضه بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في كشاف القناع نص عليه
نص عليه وهو مستدل بهذا باثر روائع عن ابي بكر وعبد الله المزني انه يقول بسم الله وعلى وفاته رسول الله يقول عند ابو ضعيف. وهذا الاثر عن بكر وتابعي رضي الله عنه من الطبقة الثالثة
اه لا دليل عليه والنبي اغمض عينيه ولم ينقل شيء من هذا انما هذا الذكر الثابت انه يقال عند وضع الميت في قبره كما عند ابي داود ومما من المسائل التي ذكرها في الروض قال في ويغمضه ذات محرمه
تغمضه وكره من حائض وجنب ذكر انه يكره آآ تغميض الحائض والجنب  قال في الكشاف نص عليه نص عليه واستدلوا بحديث لا تدخله الملائكة بيتا فيه لا تدخل الملائكة اه بيت فيه كلب
ولا جنوب الحديث الحديث الصحيحين  لما طلحة لكن زيادة جنب هذه عند ابي داود من رواية آآ عبد الله بن لجيع عن ابيه عن علي رضي الله عنه وهذه ترجمة
وهذا الاسناد قال ابو داوود عبد الله بن ابيه فيه نظر. فهذه الزيادة لا تصح لا تصح. وجاءت الاخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بوب البخاري في هذا الباب كينونة الجنوب. يعني في بيته الى غير ذلك
يعني ان الكراهة هذي موضع نظر. الكراهة هذه موضع نظر من المسائل التي اه ذكرها لانه قال في الوضوء ولا بأس ان ينتظر من يحضر من ولي من ولي وليه كان قريبا. هل ينتظر بالميت اذا مات
لسان وولي غائم انسان غائب او قوم يحضرونه ويحب ويحب اهل الميت ان يحضروا هذا لا بأس به شروط الا يشق على الميت على الميت وان يكون من ينتظر قريب والا يشق على الحاضرين بهذه الشروط الثلاثة. اذا لم يشق على الحاضرين ولم يشق
على الميت من يتضرر بالتأخر وكان قريبا وكان قريبا فلا بأس اما اذا زاد على ذلك فالنبي عليه قال اسرعوا الجنازة اسرعوا بالجنازة نعم. من المسائل التي ذكرها وهو اه الاسراع في قضاء دينه وهذي سبق ذكرها في اه
كلام في الزاد وان المذهب محاصة بين دين الله ودين الادميين والمالكية قال يقدم دين الادمي والشابقة يقدم دين الله سبحانه وتعالى قالوا يسكت هذا نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والمصالح امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

