السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  في هذا اليوم يوم الاحد والعشرين من شهر صفر لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد من هجرة النبي صلى الله عليه
نستكمل ما من كتاب الجنائز وكان الموقف في باب غسل او فصل في غسل الميت وما يتعلق به. من المستقنع  قال رحمه الله  غسل الميت وتكفينه الصلاة عليه ودفنه فرض كفاية
وهذه مسألة محل اجماع من جهة مشروعية هذه الامور  وانها واجبة وذكر امورا اربعة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وكذلك حمله ايضا غسل الميت ثبت في الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام
واشهرها حديث عطية رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ولي معها في غسل ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
وفي لفظ يغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا. وهو في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته اي سقط من على ناقته لان خفها وقع في جحر
فسقط فاندقت عنقه رحمه الله ورضي عنه الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وكفنوه في ثوبيه  غسله واجب الى خلاف ووجوبه على الكفاية
وجوبه على الكفاء. معنى انه اذا قام به من يكفي سقط الفرظ عن الباقين ولو كان واحدا. لان المقصود هو غسله  وكذلك تكفينه ايضا يجب تكفينه لانه عليه الصلاة والسلام قال كفنوا في ثوبيه
وكذلك في حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا فرغتن فاذنني فلما فرغوا وابلغوه القى اليهن حقه اي جاره الذي تجره ثم قال اشعرنها اياه
ايجعلنه شعارا. شعارا يعني بمعنى ان يلي جسدها ببركة هذا الرداء اه الذي كان مرتديا به او متجرا به عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر عند مسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه
او كفنة فهذا فيه الدلالة من وجهين اولا من من جهتي الامر بالامر بالامر بالكفن ومن جهة احسان الكفن الكفن ان يكون الكفن حسنا. وهذا قدر زائد على مجرد التكفين
المعنى انه يكفنه وان يجتهد في احسان كافنه يعني هيئة الكفن الكفن والعمل الذي يعمله من يكفنه او فليحسن كفنه نفس الرداء. يعني يكون الرداء حسنا والمعنيان مجتمعان بمعنى ان يكون الكفن حسنا
الكفن حسنا وكذلك يكون التكفين حسنا يكون التكفين حسنا والصلاة عليه الصلاة عليه ايضا الصلاة عليه هذه محل اتفاق من اهل العلم الصلاة من اجل الاعمال وكل هذه الامور مقصودة لاجل الصلاة عليه حتى يتهيأ بعد غسله وكفنه
للصلاة عليه حتى يشفع فيه اخوانه والنبي عليه الصلاة والسلام امر بالصلاة على النجاشي كما في الصحيحين. قال ان اخا لكم قد مات بلفظ جيد في ارض غير ارضكم فصلوا عليه
صلوا عليه. وقال ايضا صلوا على صاحبكم في حديث في الحديث الاخر الصحيح وكان في اول الامر اذا سألها العلي فيه دين فان قلم  وان قالوا ليس عليه شيء صلي عليه وان قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم
صلوا على صاحبكم صاحبكم. ثم لما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي ثم قال من ترك ما له كلا فللورد من كانوا ومن ترك دينا فالي وعلي صلوات الله وسلامه عليه فاي سلمة وغيره
ودفنه ايضا دفنه  فيجب دفنه قال سبحانه ثم اماته فاخبره وقال سبحانه الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا فهي تكفي الناس احياء على ظهرها في بيوتهم من مدر او حجر
يكونون على ظهرها. حتى تأتي اجالهم. ثم يكفتون في بطنها ثم يفوتون في بطنها ولهذا نعم الم نجعل نرى كفاية احياء وامواتا والنبي عليه الصلاة والسلام قال احفروا واوشيقوا واحفروا
واوسعوا واعمقوا  وادهنوا الاثنين والثلاثة في قبر هذا قاله عليه الصلاة والسلام في حديث هشام ابن عامر وحديث صحيح في قتلى احد لما كثروا ما كثروا فيدل على انه آآ
يجب دفنه والقصد من الدفن هو ان ليخفي القبر او هذه الحفيرة ان تخفي فيها جثة الميت حتى يحفظ من الهوام ولا تأتي عليه الريال او ذلك تكشف عنه فالمقصود انه يجب دفنه
وكذلك حمله هذا واضح حمله لانه آآ المقصود لغيره وهو حمله سواء حمله للصلاة عليه او حمله  يعني يدفن في حفرته كل هذا فرض كفاية. فرض كفاية ومعنى فرض الكفاية
ان يكون المقصود الفعل توجه الخطاب للفعل لا للفاعل توجه خطاب للفعل لا للفاعل  اختلف العلماء خاصة الاصول ايهما افضل فرض الكفاية والا فرض العين وان كان الجمهور على ان فرض العين افضل
ذهب بعضهم كلمة من الجويني الملقب بامام الحرمين الى ان فرض الكفاية افضل قال لانه ينوب بهذا الفعل عن عموم المسلمين والجمهور يقولون ان فرض العين افضل. لانه مخاطب به لانه مخاطب به او ذاك مخاطب على العموم
والمقصود الفعل للفاعل اما فرض العين فالمقصود الفعل هو الفاعل. ولا شك ان ما كان الخطاب متوجها للفاعل بايجاد الفعل فهو توجه بامرين توجه بامرين فيكون افضل من هذه الجهة
وقوله وقوله سبحانه في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترضته عليه وهذا المقصود به الخطاب لكل مكلف ولا يكون الا فرض عين الا ويكون الا في فرض العين
وان كان يدخل حيث الجملة في الفرض لكن فرض العين  فضله وشرفه قصد الفعل وقصد الفاعل. قصد الفعل والفاعل  ولهذا هم يقولون ان فرظ العين ما تتكرر مصلحته بتكرره فرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره
مثلا الصلاة المكلف وتتكرر مصلحتها بتكررها لا يقال هذه الصلاة يغني عن الصلاة او هذا المصلي تغني الصلاة على المصلي الصلاة تتكرر مصلحتها بتكررها. لان الله سبحانه امر بها ورسوله عليه الصلاة والسلام
ايضا امر بها وبين احكامها وجب الاتيان بها في كل فرض من كل مكلف وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره مثل ما تقدم من غسله غسل الميت حين يغسل
حصل المقصود اذا غسله واحد او قام اثنان فاقام الواجب لا يقال يغسله كل من حضر لان هذا اه لا يحسن المقصود ولا تتكرر مصلحته بل يحصل الظرر به مثل مثلا قاضي الغريق
انقاذ الغريق  يحصل بان ينقذه واحد فاذا انقذه بعد ذلك الدخول بقصد انقاذه هذا اه عبث ونقص في التصرف اذ قد حصل انقاذه فلا تتكرر مصلحته بتكرره وهكذا سائر فروض الكفايات
ودفنه برضو كفاية دفنه فرض كفاية لكن هناك اشياء من فروظ الكفاية قد يكون يعني قد يرد على قوله تتكرر المصلحات لا تتكرر مصلحتك تكرره هناك اشياء مصلحتها يتكرر في بعض ما ذكروا من الاشياء التي تكون هي فروض
كفاية تكون فروض كفاية خاصة ما ذكروه في ابواب طلب العلم في ابواب حفظ القرآن هذه لا شك حين آآ يسعى اهل الاسلام الى تحصيل هذه آآ الامور المندوبة وان كان قد سقط الفرض مثلا
والاثم سقط الاثم عن المسلمين مثلا بفعل البعض هنالك امور تتكرر مصلحتها بتكررها وهي في وهي من حيث الاصل هي فروظ كفاية فيحتاج هذا الامر الى اه نظر ومراجعة الضابط الذي ذكروه
انا لا ادري عن هذا الظابط لكن وردت علي هذه المسألة   جاء ذكر مثلا انقاذ الغريق والحريق هناك امور ذكروها من فروض الكفايات ومصلحتها تتكرر لكوني بعض بعض اهل الاسلام ممن يحسن هذا الشيء
دخوله فيه فيه خير ومصلحة للمسلمين نعم  ثم فرض الكفاية كما تقدم يحصل باداء واحد في هذه الاشياء ثم هنا مسألة يعني حينما يقال مثلا الصلاة عليه فرض كفاية. تحصل باداء صلاة واحدة
صلاة من يصلي عليه رجل او امرأة وخصوصا اذا كان بالغ اختلف مما اذا كان غير بالغ او غير بالغة في خلاف لكنه يحسن الصلاة فصلاة البالغة البالغة تؤدي فرض الكفاية
وهل ما يفعله كثير من الناس يسأل عنه كثيرا اه وهو ان بعض من يجتهد في حضور الجنائز يتقدم الى الجنازة التي لم يصلى عليها والناس ينتظرون اجتماع المصلين وخصوصا بعد الصلوات
فيتقدمون ويصلون عليها قبل الناس يصلون عليها قبل الناس ثم بعد ذلك ربما يخرجون الى مسجد اخر من المساجد التي صلى فيها الجنائز فيصلون عليها فيصلون على تلك الجنازة. صنع تلك الجنازة
هل هذا الفعل يشرع او لا يشرع الله اعلم الذي يظهر وهو الاولى والاكمل ان من جاء ليصلي على جنازة صلي على جنازة ان يعمل بما جاءت به السنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى
على جنازة فله قيراط. فان تبعها فله قيراطان. في لفظ صحيح عند مسلم وغيره من خرج معها من بيتها ثم كان معه حتى صلى عليها  وتبي حتى تتفرج من الاجر بقيراطين عظيمين عند مسلم
اصغرهما مثل احد. اصغرهم جاء من حي ابو هريرة. جاء من حديث ثوبان. وصدقت عائشة ابا هريرة رضي الله عنه. جاءت احاديث كثيرة في هذا  الذي يظهر والله اعلم ان من يقصد الجنازة
سائرا الى المسجد مثلا الذي يصلى فيه لا شك ان خروجه من بيته بقصد الجنازة يؤجر عليه بنيته بنيته ثم دخوله المسجد  صلاته ما تيسر وخصوصا اذا كان قبلها راتبة او نافلة مقيدة نافلة مقيدة
ثم بعد ذلك ينتظر الصلاة وينتظر لاجل ان يصلي الجنازة وهو جاء يصلي الجنازة لا شك ان في هذا اجور عظيمة. اما كونه يأتي ويصلي عليها ثم يخرج وكثير ممن يفعل هذا في الغالب انه لا يتيسر له ان يصلي قبل الصلاة
لانه يريد ان يستعجل حتى يدرك مسجدا اخر ولا تيسر لهم باب اولى ان لا يتيسر يصلي ركعتين سواء كانت راتبة او كانت تحية مسجد او كانت الصلاة التي بين الاذانين وهي تقوم مقام الراتبة
ثم يخرج والناس  ينتظرون الصلاة وفي هذا نظر لان خروجه كان سوف يصلي مسجدا اخر لكن فيه مخالفة بوجه اخر ان من دخل المسجد وهو في حكم من سمع المؤذن دخل المسجد والناس ينتظرون ينتظرون فالاولى هو الانتظار
الاولى هو الانتظار. ثم يذهب الى المسجد الثاني قد يدرك الصلاة وقد لا يدركها. وفي الغالب انه لا يدرك الصلاة قبلها  قد يقع في الاستعجال وفي هذا نظر ان يقال مثل هذا انه امر انه مشروع
وذلك ان الواجب هو الانسان يذهب الى المسجد بسكينة ووقار يجلس وينتظر الصلاة والملائكة تقول اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحم هذه اجور عظيمة انسان لا يدري ايهما اعظم اجرا
ايهما اعظم اجرا والنبي عليه الصلاة والسلام كما انه قال له قيراطان الاجر هو الذي قال عليه الصلاة والسلام من اه خرج من بيته تتوضأ ثم خرج من بيته لا يرفع رجلا ولا يضع اخرى الا احداهما وتحط خطيئة
ويرفع لها بها درجة  ثم اذا دخل صلى ما اكتملت لم تزل من انك تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مثل هذا يفوت به اجور عظيمة. فالله اعلم   يعني بالحال التي يكون عليها هل يكون افضل من هذي؟ او لا؟ ولانه ايظا
حين يذهب ويبكر يصلي في هذا المسجد وينتظر في الغالب انه يدرك الصفوف الاول الصفوف الاول بخلاف مثلا من ذهب الى مكان اخر فانه قد يتأخر عن الصفوف الاول وقد تفوته الصلاة
ثم ايضا الانسان يدرك بنيته اذا كان العبد من نيته ان يصلي لكن الذي على جنازة الذي منعه هو انه يريد ان يحصل هذا الاجر يرجى ان يبلغ بنيته يرجى ان يبلغ بنيته
ما لم يبلغه بعمله على القاعدة في تمني الخير. تمني الخير كما لو علم ان  وقوم الناس صلوا على تلك الجنازة وهو يعلمها ويبلغ خبرها فتمنى انه لو كان معهم لصلى معهم يرجى ان يبلغه الله
بنيته ومقادير هذه الاجور من امور الغيب امور الغيب فالله اعلم بها ولهذا اهل العلم حين ذكروا مسألة الاعتكاف حين يعتكف مثلا في العشر الاواخر ثم  يعرض جنازة يصلى عليها في المسجد وهو معتكف
هل له الخروج يتبع الجنازة او يجلس فيعتكف ان كان نادرا فلا يخرج وان كان نذرا وان لم يكن نذرا فبعض اهل العلم يقول يتبع الجنازة يتبع الجنازة ولا يضره خروجه. لان حاجة وخرج
في طاعة خرج في فهو يخرج من طاعة الى طاعة وخصوصا اذا نوى ذلك حال دخوله. اذا نوى ذلك حال دخوله انه يخرج ومنها العلمة يقول لا يخرج لان الاعتكاف عبادة خاصة
فلا يخرج اثناءها والقول الاول صح عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق قال المعتكف يعود الجنازة  كما صح عنه رضي الله عنه ولعل فيه ويعود المريض ويعود المريض
قال رحمه الله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه امور كما تقدم فرض كفاية وعلى هذا اذا كانت فرظا كفاية هل يجوز اخذ الاجرة عليها هل يجوز اخذ الاجرة عليها؟ دفن والتكفين والتعصيل
وقع خلاف بين اهل العلم في هذه المسائل في مسألة فروظ الكفاية. الكفاية اشار اليها شارح الى بعض المسائل هذه اشار اليها  قال في الروض وكره الامام للحفار   رحمه الله كره اخذ اجرة كره الامام للغاسل والحفار اخذ اجرة على عمله الا ان يكون محتاج
فيعطى من بيت المال ليتعذر اعطي بقدر عمله   واخذ الاجرة على الغسل الغسل والدفن والحمل حمله هذا جائز عند جمهور اهل العلم  لانه لا يختص فاعله ان يكون من اهل الغربة. ومن اهل ما جوزه مطلقا ولم انما هذا على المذهب. الذين يقولون اذا كان
لا يختصني هذا العمل لا يختص ان يكون فاعله من اهل القربة جاز وان كان يشترط ان يكون من اهل القربة فلا يجوز ولهذا الصلاة لا تجوز لا يجوز اخذ الاجرة عليها لان يقتص عليه ان يكون من اهل القربة. اما
حمله ودفنه وكذلك ايضا حفر القبر هذا واضح انه لا يختص فاعله ان يكون من اهل القربة فيجوز له ذلك على قول الجمهور والغش هل هو من هذا او ليس من هذا؟ هذا فيه خلاف
المذهب يقولون يجوز ان يباشر غسله غير مسلم لكن ان يحضره مسلم ان يحضره مسلم بالغ آآ وينوي ينوي ينوي نية للمسلم والكافر هذا هو الذي يغسله فيكون ليس له الا مجرد المباشرة
والعبرة على النية انما هذا مثل العام من يعمل والنية تكون للمسلم وذكر بعضهم قولا حتى قال بعضهم وهذا موضوع نظر لو انه آآ يعني استأجر اه ذميا وممن تحل ذبيحته
الاضحية مثلا في قلوب حية مثلا فقالوا انه ينوي ذلك وينوي ذلك وهو وهذا يباشر وهذا يباشر هذا يباشر  والمسألة مثل ما تقدم وان كان يعني الدمي ذبيحته حلال ذبيحته حلال بشروطها اهل الكتابين بشروطها
لكن الكلام فيما يتعلق بالغسل. يتعلق بالغسل  والاظهر والله اعلم ان يقال في هذه المسألة ان كان لم يتعين على الغاسل لم يتعين على الذي يحمله او الذي يدفنه لم يتعين عليه ذلك
يجوز اخذ الاجرة. وان تعين عليه ذلك فلا يجوز له ذلك وهذا القول اقرب القول اقرب. يعني لو كان هناك من يغسله مثلا هناك من يكفنه هناك من يدفنه مثلا
لكنه طلب اجرة لانه لم يتعين عليه لم لم يتعين هو شيء من هذه الافعال. لوجود غيره فلم يكن فرض عين عليه وطلب اجرة على ذلك في هذه الحالة يعطى. لانه ليس فرض عين. لكن لو تعين عليه لم يوجد الا هو مثلا
عين عليه غسله تعين عليه كفنه او حملوا مثلا كل هذا معنى استطاعة ففي هذه الحالة اذا تعين عليه لا يجوز ان يأخذ اجرة الا اذا اعطي بغير شرط. منه ان يكون من بيت المال
او اعطي او من غيره بغير شرط بغير شرط في هذه الحالة لا بأس. في هذه الحال لا بأس  كل هذا كما تقدم ياه اذا كان اذا كان اما لو متعين عليه واعطي لكنه لم يكن مشروطا عليه انما ابتداء فهذا
من باب الاجرة خصوصا مثلا ما يعطى من بيت المال. قال رحمه الله واولى الناس بغسله اي غسل الميت. واولى الناس بغسله وصيه اولى الناس بغسله وصية. هذا هو قول جمهور اهل العلم
فلو ان انسان اوصى قال يغسلني فلان من الناس ولو كان اجنبيا ليس من قراباته مثلا والده موجود اخوانه ابناؤه موجودون واوصى ان يغسله انسان ليس من قراباته صديقه جاره مثلا
في هذه الحالة هو اولى والمعنى كما ذكروا هؤلاء اذا كان آآ ممن يمكن ان يؤدي الواجب في الغسل. فلو كان لا يحسن الغسل لم يتعين مثلا لم يتعين ذلك
لان المقصود في من غسله هو اداء الواجب كذلك الكفن كل ما يجب من حقوقه فاذا كان هذا الوصي يؤديه يؤدي الواجب فيه كان احق بذلك بل هو الواجب وقالوا ان هذا حق للميت
والميت اعلم بحالة قد يكون اوصى مثلا ان يغسله فلان واحب الا يطلع عليه مثلا ربما ان فلان يعرف من اموره ما لا يعرف اهله مثلا فلم يحب او لم يرد ان يطلع على شيء من هذا. هذا من المعاني التي ذكروها مثلا
لكن كل هذا ليس بشرط لان المقصود هو ان يكون ان يكون له وصي ان يكون له وصي فيقدم واستدلوا في هذا باثار روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق ان
اه ابي بكر الصديق رضي الله عنه اوصى ان تغسله اسماء بنت ابي بكر وهذا الخبر رواه عبد الرزاق من روايات عبد الله بن ابي مليكة عبد الله بن ابي مليكة. ورواه من روايات عبد الله بن ابي بكر
دلوقتي ابي بكر ابن حفص وكلها اسانيد منقطعة لكن اختلاف مخارج هذه الطرق وتعدد وتعددها مما يدل على ان القصة محفوظة ايضا جاءت قصة وصية ابي بكر لاسماء بنت عميس
وهي زوجه رضي الله عن الجميع. جاءت عند عبد الرزاق جاءت عند عبد الرزاق وسند ايضا من رؤية ابراهيم النخعي فيها انقطاع ايضا وفي نفس القصة التي عند عبد الرزاق
ووصى ابو موسى ان تغسله زوجه ام عبدالله ام عبد الله ووصى غصة فاطمة رضي الله عنها ان يغسلها علي رضي الله عنه وهذا جاء عند الدراقطني وعبد الرزاق وجاء اكثر من طريق وهي اسانيد ضعيفة. اسانيد ضعيفة
لكن صح عن انس رضي الله عنه عند ابن سعد في الطبقات وكذلك من ولاية هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين ان انس رضي الله عنه اوصى ان يغسله محمد ابن سيرين
ورواه الامام احمد في كتابه العلل ايضا في كتابه العلل  وهو من اثبت ما ورد في هذا الباب  اثبت ما ورد في هذا الباب وجاءت احاديث الاثار في هذا الباب
مجموع هذه الاثار وخص عن بعض الصحابة عن ابي بكر. ورواية عن علي رضي الله عنها فهذه لا تتقوى بطرقها وخصوصا اثر علي ما يقويه ان الامام احمد وابن المنذر احتج به
وقال الحافظ رحمه التلخيص ان احتجاجهما يدل على صحته عندهما. دل على صحته عندهما لانهم لا يحتجان الا بشيء ثابت لا يحتجان الا بشيء ثابت هذا ايضا مما يقوي هذه الاثار
بهذا اخذ جمهور اهل العلم وبعض اهل العلم كالشافعية قالوا ان العصبة اولى لانهم اولى به اولى به وهم الذين اه يلون امره امره   وهم ورثته فلهذا هم اولى بغسله. لكن ليظهر والله اعلم
ان الغسل الوصية به حق من حقوقه وقد يكون له مقاصد وله غرظ فيها غرض في هذا ثم المقصود من الغسل هو القيام بالواجب بالواجب واجب الغسل فلهذا تنفذ وصيته
لكن الوصي لا يجب عليه ذلك الوصي لا يجب عليه ذلك فلو ان الوصي اعتذر مثلا لا يلزمه ذلك انما يحسن يعني يعمل بوصية اخيه خاصة اذا علم ان له مقصد
في هذا يحسن ذلك الاحسان الى اخيه وهذا لما يعني كانت الامور تبنى على الوصية وهذا قد يقع. والان  غاش الموت يتيسر في مغاسل الموتى مثلا او في اماكن اخرى ومستشفيات ونحو ذلك
السلام اه يعني فلا يكاد يقع الا نادر مثل هذا الشيء بل ان اهل الميت يبادرون يبحثون عن من يغسله يغسله وخصوصا اذا كانوا لا يحسنون تغسيله فالمقصود انه يتحصل ذلك في مغاسل الموتى بقيام من يعملون فيها
ثم ابوه وهذي مسألة فيها خلاف هل الاولى الاب او الابن بناء على الترتيب هذا هل يجري على الترتيب في الترتيب في العصبات في الميراث بنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم ثم العمومة ثم الولاء
او انه  يكون مبني على مسألة الشفقة وان الاب هو اقرب شفقة اقرب شفقة او اكثر شفقة بابنه فلهذا كان اولى كان اولى ولهذا يكون هو الولي في باب النكاح في باب النكاح
هو امر مبني على المصلحة فلما كان عدنا مرمنيا على المصلحة والشفقة كان هذا الباب في باب النكاح وفي باب في بابي آآ غسل الميت كان اولى انا اولى ومقدما على غيره
ثم جده ثم جده  ثم ابو الجد هكذا. يعني انه يقدم الاصول ثم الاقرب فالاقرب من عصباته لما ذكر باب الاصول قال ثم الاقرب فالاقرب ثم يليه البنوة ثم الاخوة ثم بنو
الاخوة ثم العمومة ثم بنوهم ثم الولاء ثم الولاء يعني مولى النعمة وهو معتقه  ثم الاقرب فالاقرب. فيكون بعده الابن الابن فان لم يوجد ابو نوفا الاقرب ثم الابن وابن الابن ثم بعد ذلك الاقرب الاخ الشقيق
فان لم يوجد الاخ لاب الاخ  فان فان لم يوجد ابن اخ شقيق ثم ابن اخ لاب وهكذا ثم العم الشقيق العم لاب ابن عم الشقيق ابن العم لاب علاء الترتيب في
الميراث العصبات نعم  ثم ذوو رحمه ثم ذوو رحمه روى الامام احمد رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها  ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديث وفيه آآ ثم ليليه يعني الميت
آآ اقربكم ممن يعلم ممن يعلم فان لم يكن فمن ترون عنده حظا من دين وورع. حظا من دين وورع  وهذا الحديث لا يصح من رواية جابر ابن يزيد الجوع في وهو
متروك  عن يحيى ابن جزار العورني عن عائشة وهو لم يدركها قال يليه اقربه منكم ان كان لا يعلم فمن ترون ان عنده حظا من دين من ورع وامانة حظا من
ورع وامانة يعني انه اطلق عليه الصلاة والسلام ذكر الاقرب ثم ذكر من ترون عنده حظا من ورع وامانة مع ان يعني اقربكم يمكن ان يحمل على القرب والمتعلق مثلا اقرب العصبات ثم آآ ذوو الرحم ثم ان لم
يوجد من عنده حظ من ورع وامانة. لكن هذا حديث لا يصح  كما تقدم ولا شك ان من كان قريبا وان لم يكن مثلا من ورثته بل من ذوي رحمه
انه اولى من غيره. ولهذا قال ثم ذوو رحمه ثم ثم ذووه رحمه   جو الارحام ايضا لهم ولاية في هذا لهم وذو الرحم هم القرابة من غير ذوي الفرظ والتعصيب
مثل العم مثل الجد لام العم لام وكذلك  يعني اذا كانت  يعني في حق المرأة مثل عمة والخالة والخال ونحو ذلك وكذلك بنت  اولاد الاخوات وبنات الاخوة كل هؤلاء من ذوي الرحم
لان الحواشي من الاناث لا يرث منهن الا الاخوات الشقيقات والاخوات الاب والاخوات  لكن ينظر ترتيبهم عندهم في هذا عندهم ترتيبهم عندهم في هذا مثل مثلا الخالات والاخوال ينزل على مقتضى الترتيب في باب الرحم
في باب على القول بالارث كان ما هو المذهب كما هو المذهب والمسألة فيها خلاف لكن عند قول من يورث ذوي الارحام ثم الاختلاف هل هو على التنزيل او القرابة
فعندهم يا اهل التنزيل ينجلون ينزلون منزلة المدلى به لا ينظرون لقرب الدرجة ينظرون للمدلى به وينزلون المدلي منزلة المدلى به خلافي اهل القرابة فانهم ينظرون الى قرب الدرجة ينظرون الى قرب
الدرجة   عندهم مثلا اذا كان في باب مثلا اذا كان مم في باب الخالات الخالات مثلا قال شقيقة وخالة اقتل الام الاب وخال اخت لها من الام الاخت الشقيقة فالخالة الشقيقة تنزل منزلة الاخت الشقيقة
لان الام لو توفيت عن اخواتها المتفرقات اخت شقيقة واخت لاب واخت لام اخت الشقيقة لها النصف والاخت لاب لها السدس والاخت الام لها السدس المسألة من ستة ترجع الى خمسة
نرجع الى خمسة للاخت الشقيقة الثلاث الخمسة وللاخت لاب اللي هو يعني هذي في واحد من خمسة والاخت واحد خمسة وكذلك الخالات الخالات المتفرقات على هذا لانه تنزل منزلة اخواتها المتفرقات
الخالة  التي هي اخت الام من الجهتين شقيقتان لها ترث النصف فينظر مثلا كيف يكون الترتيب ولهذا تجد لو كان المسألة في الاخوال يختلف الحكم تختلف الحكم فلو مثلا له ثلاثة اخوان
شقيق وخالي اب وخال لام مثل في هذه الحال كما لو ماتت عن اخيها الشقيق واخيها لابيها واخيها لامها. الاخ الشقيقي يحجب الاخ الاب  والاخت  والأخ اليوم لا نصيبه الثلث نصيبه الثلث. فعلى هذا تكون مسألة من ستة لو الثلث والباقي خمسة الأخ الشقيق لأنه عاصي
بخلاف ما اذا كانت   وكما تقدم لها نصيبها قال لاب نزلت منزلة من عدلت به هذا والذي ادلى به يحجب يحجب اخاه الاخر يبدو انه عاصم فالحكم يختلف ولهذا لا يكاد يرتبط هذا الحكم. والمقصود
هو ان يكون المغسل عنده حظ من ورع وان يكون من قرابته يعني كل من كان آآ اولى من غيره اولى من غيره. هذا مثل في باب الولايات ايضا في باب الولايات ينظر الى من يحسنها ومن يعرفها
ويتقن هذا الشيء. لان المقصود هو الاحسان الى الميت ولهذا يقولون ينبغي ان يكون الغاسل رفيقا تقيا عالما بسياسة امره  معاني ثلاثة ان يكون رفيقا عنده رفق ويرفق به حين يليه
وان يكون عالما بسياسته يعني يكون له بينه وبينه مودة ولهذا يعني من يكون عند المحتضر يشرع ان يكون على هذه الصفة حتى يستجيب معه يكون رفيقا بالمحتظر يعرف كيف يتحدث معه وكيف يجتهد بتلقينه
وان يكون تقيا يتقي ربه  التقوى سبب للتوفيق والبركة الخيل قال رحمه الله وبانثى وصيتها وصيتها يعني هذا على الاغلب وصيتها. والا على المذهب حتى ولو كان وصيا. لو كان وصيا
لو ان المرأة وصت ان يغسلها زوجها لكن لما كان هذا لا يكون الا للزوج او مثلا لسيد الامة قالوا وصيتها لان هذا هو الاغلب وهو الاكثر ولابد ان يكون ان يكون الوصي
من اه في باب في غسل الرجل وغسل يكون عدلا. ان يكون عدلا وان يكون والعدالة اختلاف في خلاف شرطه. لكن المذهب اشتراطها على الاشهر والعدالة الظاهرة  عندهم العدالة الظاهرة لكن الاهم من ذلك ايضا ان يكون عارفا
بالغسل وكيف يغسله و حتى لا يقع ظرر عليه يأتي مثلا مغسل لا يحسن مثلا ان يوظئه مثلا او لا يحسن كيف يتعامل مع الميت اه خاصة في غسل اعلى بدنة في وجهي. قد يصب الماء فيدخل الى بطنه فيتسبب عليه ظرر
يحرك جوفه فلا بد ان يكون عالما  ثم القربى فالقربى من نسائها ثم القربى والقربى من نسائها  يعني مثل ما تقدم في قول ثم ابوه ثم جده وهكذا كذلك في
اه النساء تقدم امها وان علت امها ام امها ثم بنتها وان نزلت وان نزلت وذكروا رحمة الله عليهم في من مسائل هذه ان الخالة والعمة ايش تسوي يعني وبنت
الاخت وبنت الاخ مستوية تستويان قالوا انه تستويان في هذا   والمعنى لا فضل لاحدهما على الاخر ثم القربى قربى من نسائها وتقدم امها وان علت ثم بنتها وكل هذا مع المعرفة بالغسل وكيف تغسلها
والا فلا تقدموا وان كانت اقرب فغيره اولى وهذا يجري ايضا في مسائل اخرى قد يكون هو اولى من جهة القرب لكنه لا يحسن هذا الشيء فلا يحصل المقصود بل يحصل ضده
والواجب هو احسان الامر في غسل الميت وسائر احكامه ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. غسل صاحبه هذا يعني بين ان هذا يجوز يجوز مع انه ذكر في باب الرجال ان الرجال يغسل الرجال والنساء يغسلون النساء ثم قال ولكل واحد منهم
ولكل واحد وان كان الاولى عندهم ان انه يقدم النساء ولو اجنبيات. يعني ليست من قراباتها يقدمن على الزوج وعلى السيد سيد العمى كما سيأتي  ومنها العلم من قال انه يقدم الزوج. يقدم
لكن الذين قالوا يقدم النساء قالوا لانها من جنسها من جنسيها والذين قالوا قدم الزوج قالوا لانه بينه وبين زوجته ما لا يكون بين بينه وبين غيرها وبين غيرها فلهذا
لا يرد مثل هذا الشيء والذي ان قالوا له قالوا قالوا ذلك قالوا انه بعد الموت انقطعت بينهما العلاقة والصلة لكن هذا يجاب عنه بانه العلاقة باقية ولهذا هناك احكام تتعلق خصوصا بالمرأة
خصوصا بالمرأة. ولهذا ذكروا الاتفاق على جواز غسل المرأة زوجها لانها لان لها علقة بزوجها خصوصا العدة خصوصا العدة وقالوا انها تقدم ذكر الاجماع على هذا بالمنذر وذكر الامام احمد وابن عبد البر وجماعة من اهل العلم
له ذلك ان لها ذلك. وكذلك الرجل مع زوجته وذكروا في هذا حديث عائشة رضي الله عنه عند احمد وابي داود ان قالت رضي الله عنها لو استقبلت او لقت لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول
الله وسلم الا نساء وحديث جيد رواه احمد وابو داوود وروى ابن ماجة ايضا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما  رجع مرة من الى بيته اما من جهة البقيع او غيره من حاجة من حاجاته
نحو ذلك فقال ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك. ثم صليت عليك وهذا اظهر في الدلالة من حديث عائشة حديث عائشة من قولها قولها لا شك ان وقالته عن نساء الصحابة
مجمع من الصحابة فهذا لا شك الحجة فيه ظاهرة   وهذا الحديث من كلامه عليه الصلاة والسلام وانه قال لها ذلك وانه يغسلها انه يغسلها  بعض اهل العلم كالاحناف قالوا لا يجوز ان يغسلها
وقالوا ان العلق بين الرجل والمرأة بين الرجل او من ان العلق من الرجل تنقطع عن المرأة بموتها اما المرأة فلا تنقطع علق العلق بينها وبين زوجها تفرقوا بين تغسيل الرجل وتغسيل المرأة. وفي هذا نظر
هذا لا يطرد ولهذا اختلفوا في مسائل فيما اذا تزوج امرأة ولم يدخل بها فماتت هل تغسله هل تغسله  الجمهور عنها تغسله ومن اهل العلم من قال لا تغسله لانه لا عدة عليها
وكذلك في حكمها ما اذا كانت حاملا توفي وهي حامل في اخر ايامها ثم وضعت قبل غسله خرجت من العدة ان تتزوج حالا عدة لكن  وظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام
حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله هذا حكم عام وتشريع وقولنا نساء الصحابة حكم كذلك ايضا محرمين الصحابة وظاهر هذه الاخبار يشمل هذه الاحوال ولو كان ثم تفصيل لبين
والذي يظهر والله اعلم ان العلة العظمى في هذا الباب هو عقد النكاح. وما فيه من تعظيم الله له. واخذنا منكم ميثاقا  تعظيم هذا العقد ان هذا العقد العظيم له اثار ولهذا من اثاره الارث بين الزوجين
هذا من حيث العصر الارث بين الزوجين والتأمل قد يظهر اثار اخرى اخرى هذه عظيم ما بينهما  فان الامر يكون اه على هذا الحكم وانه لا تقطع تماما ولهذا يجوز النظر اليها بعد وفاتها
وان كان لا يجوز ان يتلذذ بها لكن يجوز النظر اليها  فلهذا مثل هذه المسائل وقع فيها خلاف وقع فيها خلاف لكن الاصل المسألة في غسل المرأة زوجها هذا قول الائمة اربعة منهم الحكاه اجماع
يا جماعة لكنهم يقولون يقولون آآ الاولى يعني في مسألة اه وخصوصا في مسألة تغسيل الرجل لزوجته هل له ذلك او لا الجمهور يقول نعم ومن اهل العلم يقول اولى الا يغسلها بل يغسلها
آآ غيره يغسلها غيره من النساء. ولا واجنبيات بعيدات عنها خروجا من الخلافة. خروجا من خلاف وفي هذا نظر ينظر هل يقال ان هذا الخلاف له قوة الخروج من الخلاف
لا يعتبر على كل حال خروج من خلاف لا يعتبر الكثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف القول بما دل عليه احد القولين اظهر من جهة السنة واقوى ولا يمكن ان يترك
هذا لاجل الخلاف وان كان  يعني في الاخذ باحدهما نوع احتياط نوع احتياط لكن ما دام السنة ظاهرة ظاهرة فلا يقال ان هذا احتياج اما اذا كان الخروج من خلاف يترتب عليه
خلاف  يعني دليل اخر او نحو ذلك فلا واحيانا لا يمكن الخروج من الخلاف. بل يعني احد القولين يوجب الاخر يحرم او احد قوله يستحب والاخر يحرم مثل الدخول الى المسجد
بعد صلاة العصر الذين يأمرون بذلك يستحبون وينظر قول الظاهرية هل يجيبون مع ان ابن حزم لا ييون لا يجيب تحية المسجد لكن الذين يمنعون يحرمون فهو دائر بين التحريم والاستحباب
ومتقابلان متقابلان ولهذا لا بد من النظر في الدليل في مثل هذه المسألة. ولا يقال خروجها. هذا اذا امكن الخروج من خلاف. اذا امكن الخروج من خلاف ينظر حظه من النظر
حظهم من الدليل اذا كان حظه قويا فلا يوقع الخروج من خلاف لان  خروج الخلاف يكون عند قوة الدليلين وفي الاخذ باحدهما احتياط لكلا القولين بان يكونا القول بهذا صحيح عند الجميع
صحيح عند الجميع  في مسائل عدة والمسائل في هذا كثيرة. لكن قد يقوى الخلاف وقد يضعف الخلاف  وكذا سيد مع سريته وكذا سيد مع سريته معنى انه يجوز يعني ولكل واحد لزوجين يغسل صاحبه كذا سيد مع سريته. لانه يجوز له ان يغسلها
والمراد به الامعون سواء كانت سرية تسرها او لم يتسرها يعني هذا هو المقصود. وحتى لو كانت ام ولد تسرها وصارت ام ولد وفيها في الخلاف لانهم لان بعضهم يقول اذا كانت ام ولد اعتقت بالموت عتقته بالموت. قد اختار وجهه بمذهب اختاره بعض
ابن عقيل وجماعة  وهم يقولون لا فرق في هذا فيجوز السيد مع سريته وكذلك السرية مع سيدها مع سيدها لكن هم يقولون  ان انه كما تقدم الاجنبية في هذا الباب مقدمة
على الزوج  الاجنبي مقدم على الزوجة يعني في باب غسل الزوجة لزوجها او في باب غسل الزوج لزوجته تقدم الزوجة تقدم المرأة او الانثى على الزوج لانها من جنسها. الصواب جوازه لكل واحد منهما لما تقدم
في حديث عائشة وقول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا في حديث عائشة ما ضرك ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك واصل ثم صليت عليك قال رحمه الله ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط
من له دون سبع سنين ولرجل وامرأة جنين وامرأة يعني ان من له دون سبع سنين عمره ست سنوات واحدى عشر شهر وثمانية وعشرين يوم مثلا او تسعة وعشرين يوم ان كان الشهو ناقصا الا لحظة
او يعني له سبع سنين الا لحظة ولو كان بلحظة والان يعرف بالتوقيت بتوقيت الولادة يعرف ويقيد في الدقيقة ربما بالثانية هي تقيد يقيد فيعرف مثل هذا الشيء هم يقولون ولرجل وامرأة الصغير
من له دون سبع سنين اه لا عورة له. لا عورة له صغير او صغيرة قالوا لا عورة له وهذا فيه خلاف بعض المسائل من له دون سبع سنين قول الله سبحانه او الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء
او الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء اي لم يطلعوا وهذا يكون في من له وهذا على الاغلب والا قد يكون القول الثاني يعرف لكن هم قالوا هذا القيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع
واضربوهم عليها لعشر عليها ذي عشر الصغير الذي دون سبع سنين هذا قالوا لا عورة له  وان كان فوق سنين الى عشر الذكر عورته الفرجان عورته الفرجان  من له عشر
الى البلوغ  الانثى ممن لها سبع سنين هذي من الشرة الى الركبة الى عشر وهذه مسائل يقع فيها خلاف كثير بين اهل العلم ومنهم من يفصل في هذا  ولهذا حين يشكل الامر
يحتاط في هذا الباب وخاصة باب العورات ولا شك ان العورة متعلقة بالمرأة اشد الاخبار في هذا كثيرة والادلة في في الكتاب والسنة دالة على هذا في فرق بين عورة الرجل والمرأة
انما جاء استثناء في الطفل الذي لم يظهر ويعني يظهر يعني يطلع ويعرف على ويفهم عورات النساء هذا الحكم خاص به. وذلك لعدم تمييزه    مع ان هذه المسألة حتى ملاها دون سبع سنين منها ممن منع غسل
غسلها للرجال او ان يغسلها الرجال اذا كان لها اذا كانت ثلاث سنين في اكثر قالوا لا يغسلها الا النساء ولاحمد رحمه الله بعض الروايات عنه كره غسل من لها دون سبع سنين وانها لا تنزل منزلة الصبي للفرق بين عورتيهما
ولا شك ان هذا قد يختلف النساء ربما بعضهن يختلف شبابها عن شباب غيرها ولهذا وقع الخلاف كثيرا في هذه المسألة  ولرجل وامرأة غسل من او غسل من له دون سبع سنين فقط
وان مات رجل بين نسوة او عكسه يمم كخنثى مشكل  اذا وان مات رجل بين نسوة بين نسوة وعكسه مات ماتت امرأة بين رجال. بين رجال قالوا انهما يممان  لا يجوز للرجال
ان يغسلوا المرأة ولا يعني مراد في من له من فوقه سبع سنين على الخلاف مذكور في بعض السور وكذلك لا يجوز للنساء ان يغسلن الرجل  في هذه الحال هذه المسألة وقع فيها خلاف
الجمهور قالوا انه ييمم وقالوا ان غسل الميت طهارة والطهارة لها بدل قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقالوا بدل هذه الطهارة التيمم ومنها العلم من قال انهما
انه لا ييمم في هذه الحال لا يمن ولا يغش. لان حال ظرورة ولا يمكن لان التيمم لم يرد وذلك ان التيمم ورد في باب الوضوء وغسل الجنابة حينما يعدم الماء حكما
او حقيقة وقياس او الحاء غسل الميت بيطه بالطهارة طهارة الحي في باب الجنابة وباب الوضوء موضع نظر هذه طهارة حي وهذه طهارة ميت. هذه طهارة. ثم من قال ان المقصود منها
هو العبادة المحضة والعبادة المحضة ولهذا تجزئ بغير نية صاحبها صاحب لان الذي يغسل ميت انما ينوي غيره والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها بماء وسدر. اغسلنها ثلاثا او خمسة
او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بما هو سدر واجعلنا في الاخرة كافورا وهذا الحديث يبين ان الحاق غسل الميت بطهارة الحي موضع نظر في غسل الحي
غسل الحي وغسل بدنه كامل ما في تكرار للغسل ولا يشرح تكراره حتى الذين قالوا يكرر بعضهم قال يشرع تكره ثلاثا لكن لم احد يقول يشرح خمس او سبع مع انه لا يشرع والقول بتكراره ثلاثا والحاقا له بالوضوء. قول ضعيف
قولون ضعيف فالغسل غسل الميت مختلف عن غسل غسل عن غسل الحي. اذ ورد الامر بتكراره وترا ثلاثا خمسا اول ما بدأ سنة مع ان الواجب مرة واحدة على الصحيح مرة واحدة
هو الصحيح ان كان احد قال بوجوب ثلاث. لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر عددا عليه الصلاة والسلام ودل على ان الامر بالثلاث للاستحباب وانه راجع الى الرأي. ان رأيتن ذلك او اكثر من ذلك. ورد في صحيح البخاري او بعد السبع او اكثر من ذلك. ايضا
قال اغسلنا بماء وسدر وهذا لا يشرع في غسل  الحي غسل الجنابة او الوضوء بل عند كثير من بل عند الجمهور انه لا يجزئ الاغتسال بهذا الماء الذي بالسدر ايضا قالوا اجعلنا في الاخرة كافورا
هذا لا يشرع في غسل وفي طهارة الحي طهارة الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى انما ورد شيء خاص في مغاسل الاغتسال من الحي ورد فيما امر به النبي عليه الصلاة الحائض
لاجل  مبالغة في  بعد ارتفاع الحيض فالحاقه به قياس مع الفارق. قياس مع الفارق ولهذا اختلف بل المذهب بل المذهب عندهم انه يجزئ ان  يباشره غير مسلم ان يكون لكن بحضور مسلم ينوي ذلك
ينظر على هذا الوجه ينقض ولا ينقض فالله اعلم لكن الشأن ان الحاق طهارة بالطهارة بطهارة الحي وطهارة الميت طهارة الحي وجعل التيمم بدل من الماء هذا موضع نظر      ولهذا القول الثاني في المسألة
هو قول مالك والشافعي جاء من اهل العلم انه يغسل بالماء لكن يصب عليه المعصب معنى انه يوضع عليه القميص يوضع عليه القميص ويصب الماء صب ولا يباشر ولا يباشرن جسده. كذلك الرجال لا يباشرون جسدا ولا يصبون عليه الماء صبا
ومن اهل العلم من قال لهم مباشرة ذلك للظرورة وهذا قول اخر اما مباشرة من فوق القميص للضرورة كما انه في حال الحياة يجوز للرجل ان يمس جسد المرأة مثلا للعلاج للضرورة والمرأة كذلك اذا كان هناك ظرورة لعلاج
المرأة من رجل او علاج الرجل من امرأة  قالوا انه يجوز كذلك ايضا في هذه الحال لان غسله واجب وتعين  او لم يحصل الا من رجل في حق امرأة او امرأة في حق رجل. هم ذكروا حديث رواه تمام
محمد الرازي الحافظ توفى سنة اربع مئة واربعطعش رحمه الله من حديث ايوب بن مدرك عن مكحول عن واثلة بالاسقع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تموت بين الرجال وليس احد من محارمها حاضرا
فانها تيمم وكذلك قال في الرجل انه يمم اذا لم او كما قال عليه الصلاة وهذا حديث لا يصح اي مدرك هذا آآ هذا متروك والحديث ايضا جاء عند ابي داود
باسانيد مرسلة وجا عند غير اسانيد مرسلة ضعيفة جدا. فالحليب جميع طرقه ضعيف ثم الحديث في لفظة تخالف ما ذكروه. قال ليس احد من محارمها مفهومه انه اذا كان احد من محارمها
يدل على انه له ذلك لو ثبت الحديث  يدل على خلاف ما قالوه ان له ان يغسلها هم يقولون هم. هم قالوا ان رش الماء او صب الماء على الميت بدون مباشرة لا يحصل المقصود
وهذا الوجه الذي ذكروه ينقض ما قالوه لانهم قالوا ان غسله غسل نظافة لانه لو كان غسل عبادة فكان تعميمه يكفي يقول لا ليس المقصود هو تعميم البدن الاغتسال بالجنابة والوظوء المقصود تعميم البدن في غسل الجنابة وغسل الاعظاء
في الوضوء هذا المقصود هذا هو المقصود. هم يقولون لا يحشر التنظيف بل يزيده  وعلى هذا اذا كان الغسل غسل نظافة فكيف يلحق بغسل الجنابة والوضوء في كون التراب بدلا او التيمم بدلا عنه
اذا عدم حسا او اذا عدم هنا عميلة آآ اذا عدم حكما. اذا عدم حكما كذلك ايضا لو عدم حسا هذه مسألة اخرى. لكن اذا عدم حكما الماء موجود لكن
المغسل لا يجوز له ان يباشر لانها امرأة وكذلك المغسلة يجوز ان تباشر لان الميت رجل والاظهر والله اعلم من يقال انه يصب عليه الماء النبي عليه الصلاة والسلام صبوا عليه الماء في الحديث الصحيح عند احمد وابي داود من رواية
محمد ابن اسحاق عن يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن ابيه عباد عن  عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها لما قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وايقان الصلاة ما ندري ان اجدد رسول الله وسلم
موتانا انا فؤاد قاد فالقي عليهم النوم فما منهم الا رجل وذقنه على صدره فسمعوا صحيحا يقول ان اغسلوا رسول الله في ثيابه في ثيابه جعلوا يصبون عليه الماء عليه الصلاة والسلام لكن جابر رواية اخرى ما يدل على انهم
هذا جاء في رواية عن علي رضي الله عنه كان يدركه من تحت القميص لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقاس على غيره فيما يتعلق لانه طيب حيا وميتا وهذا يرد ما ذكروه
المقصود النظافة انه عليه الصلاة والسلام طيب حيا وميتا حيا وميتا بل قال بعض اهل العلم وهو ظاهر المذهب النص عليه ان فضلاته طاهرة عليه الصلاة والسلام مع انه لم يرى منه ما يرى من غيره. بل كانت
والرائحة الطيبة عليه الصلاة والسلام عبقت من جسده صلوات الله وسلامه عليه  لكنهم قالوا انها فضلات طاهرة وهذه مسألة فيها خلاف منهم من قال ان جمع الفضلات طاهر منهم وفرق بين
فقال البول واحد وقد ورد في ذلك احاديث عن ابي طيبة مولى النبي عليه الصلاة والسلام شرب من دمه كذلك ورد ان عبد الله بن زبير كذلك ورد ان خادمة
يا الله متى شربت بولها عليه الصلاة والسلام فقال لا يجعك لا يوجعك لا يوجعك بطنك ورد في هذا اخبار من ولكن هذه اخبار اكثرها ضعيفة ضعيفة. منهم من قواها بعضها لكن لم يثبت
شيء منها بطريق يسلم من العلة ثم هديه عليه الصلاة والسلام المنقول عنه يدل على انه كان يتنظف وكان آآ حين يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام يتخلص مما اه يخرج منه عليه الصلاة والسلام واخذ هديه من ذلك
دل على ان الاصل ان حكم حكم غيره هذا هو الاصل في هذا الباب ما لم يأتي دليل صحيح في هذه المسألة. المقصود ان هذه المسألة كما تقدم اه فيها الخلاف المتقدم
الاظهر والله اعلم انه اذا امكن ان يصب وعليه الماء يصب عليه الماء بقدر بامكان فانه يحصل المقصود او بعض المقصود يحصل المقصود او بعض المقصود  قال كخنداء مشكل  كذلك الخنثى المشكل يعني هم ذكروا اه الذي له يعني ذكروا ضابطه في هذا وانه لم يتبين
الامر له التان يبول منهما على السواء. وبعض الصفات التي ذكروها فقالوا انه لا يغسل الرجال احتمال انه امرأة ولا يغسله النساء الاحتمالية انه رجل عن هذا من اندر النادر ولله الحمد. واذا كان فانه في الغالب يتبين ويظهر وخاصة مع
الطب فانه تتبين حاله لكن الفقهاء رحمة الله عليهم بحرصهم يذكرون مثل هذه المشاعل  يصورون امورا قد تكون نادرة من باب التدريب على مسائل العلم رحمة الله عليهم ويحرم ان يغسل مسلم
كافرا  ويحرم ان يغسل مسلم كافرا ايضا هنا المسألة انشاء سبقت في وجه في المذهب انه يغسله ان في مسألة في مسألة الموت رجل بين نساء او نسوة بين او امرأة بين رجال ذكرت ان هناك قول يصب عليه وقال بعض اهل العلم وهو قول الحسن
واسحاق هنالك وجه في المذهب انه له ان يضع يد على يده شيئا يباشر بقدر الامكان مع احتياطه في في الا يمس جسده اه جسده ان كان امرأة او تمس جسده ان كانت رجلا
يعني كان رجلا الميت الاقرب والله اعلم انه يصب عليه الماء خصوصا في مثل هذه الايام مسألة اه اه الغسل يعني بعض الاجهزة وبعض الالات قد تكون هي نفسها في حكم المباشرة حين توضع على جسد الميت ينظف ويزيل ما فيه فيحصل
المقصود  ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى بل يوارى بليوارى لعدم اي لعدم من يواليه ويحرم ان يغسل مسلم كافرا وذلك ان القيام عليه من موالاته آآ فلا يجوز له آآ غسله
ولا ان يحمله او ان يتبع جنازته كما تقدم  او ان يدفنه بل يوارى لعدم. وهذه المسألة وقع فيها خلاف ذهب بعض اهل العلم الى ان له ان يغسله وان يكفنه وان يدفنه وهو قول الشافعي وجماعة من العلم واستدلوا بما رواه ابو داوود عن من حديث ابن عباس
الله عنهما آآ  انه قال يا رسول الله ان عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواره ثم لا تحدثن شيئا او كما قال عليه الصلاة والسلام قال فلما  امره ان يغتسل عليه الصلاة والسلام
امره ان يغتسل وهذا الحديث سنده جيد طريق اسحاق ابن ناجي عن الناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه اسناد لا بأس به وليس فيه ذكر غسل الميت وليشفينه غسله انما فيه انه امر يغتسل
وقد يتوهم منه مثلا ان قول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل وانه امره بالغسل لانه اغتسل انه غسله هذا ليس في الحديث انما آآ غسله اه اغتساله منه لمعنى اخر حكمة اخرى. حكمة اخرى وليس فيه النواس بل امره ان
اذهب فواره امره ان يواريهم. وهذا هو الواجب ومن اهل العلم من فرق بين الكافر اذا كان حرميا فقالوا يرمى ولا يدفن حتى لانه آآ يعني لا حرمة له لا حرمة له كالمرتد مثلا لا حرمة له ومنها العلم من قال يوارى ويدفن
حتى يكفى الاذى عن الناس لانه قد يحصل اذى بظهوره وخروجه بادي عرظ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين من حديث انس عن ابي طلحة انه عليه الصلاة والسلام امر بقتل
بدر ان يرموا في طوي من اطواء بدر خبيث مخبث الحديث النبي عليه الصلاة والسلام  امر به فدفنوا في هذا الطوي الخبيث المخبث المقصود هو كف شرهم هو دفع ادائهم عن المسلم ما كف الله شرهم بموتهم بهلاكهم فلا شك انه كف
في شره مع المسلمين فكذلك ايضا يكف شرهم بدفنهم وهذا هو الصعوب انه يحرم ان يغسل مسلم كافرا لان الغسل مقصود به الطهارة والنظافة ومثل هذا ليس اهلا لهو فهو قد
على ربه والله سبحانه وتعالى يتولى امره لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وكذلك قال سبحانه وتعالى ولا تصلي على احد منهم ما تأبدا ولا تقم على قبره النوم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون لا شك ان هذا من توليتهم فالواجب هو
اه هذا هو الدفن ودفنه ليس على على طريقة المسلمين مثلا بان يحفر له قبر وان يجعل له لحد نحو ذلك بل يدفن آآ في اي حفرة يوارى حتى اذاه والاذى به عن المسلمين
كما ان دفن دفن المسلم عكس ذلك فهو لحفظه ايضا اكرامه لاكرامه ودفع الاذى عنه. لكن هذا دفع الاذى عن انه عن اهل الاسلام بدفنه فيحرم ان يغسل مسلم كافرا وذهب كما تقدم بعض اهل العلم الى الى لانه ورد في رواية
لا تصح مرسلة لا تصح مع انه غسله انه غسله لكن الرواية هذه لا تصح هذه الرواية لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام  كما انه آآ يعني ولهذا قال او اورى لعدم يعني لعدم يوري ما يوريه فان وجد مثلا
من آآ قومه الكفار من قرابته الكفار من يتولى امره في هذه الحالة في هذه الحالة يتركوا لهم يتركه لهم اختلف العلماء في اتباع جنازته جنازتي فالمقصود ان هذه المسألة مما
وقع فيها خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم  واذا اخذ في غسله ستر عورته. واذا اخذ في غسله سترى عورته يعني في غسل اه اخيه المسلم  المتوفى عموما مسلم او مسلمة فالذي يغسله
يعني يجب عليه ان يستر عورته وجرده وستره عن العيون. ويكره لغيره ويكره لغير من يعين في غسله حضوره ثم نعم واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وذلك ان عورته
يحرم النظر اليها. والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان حرمة المسلم ميت كحرمة حي. قال كسر بعض الميت بكسر عوام الحي. فلا يجوز كذلك ايضا حكمه بعد وفاته بل يحتاط له اكثر لانه الان ميت ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه فيجب الاحتياط له. والنبي عليه الصلاة والسلام
حديث ابن عباس محمد ابن جحش وعلي بن ابي طالب وغيرها من الاخبار قال علي لا تنظروا الى فخذ حي او ميت وقال الفخذ عورة احاديث له طرق كثيرة عن هؤلاء الصحابة
وعن غيرهم وفي حديث ابي سعيد الخضري ايضا في صحيح مسلم نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام في النظر لا ينظر الرجل لعورة رجل والمرأة الى عورة المرأة لا يجوز
يجب ستر عورته. فاذا كان مثلا عليه قميص او ثياب فيجرد لكن قبل ذلك حين يجرد يحتار في ان يكون هناك عليه ثوب يغطيه تماما يغطيه على وجه يمكن تجريده
من قميصه وان كان عليه ملابس داخلية ونحو ذلك اه حتى يكون ابلغ في غسله وتكفينه. في غسله وتنظيفه فاذا جرده المراد التجريد تجريده من الثياب التي عليه. لكنه يستر عورته ما بين السرة الى الركبة يحتاط حتى لا يخرج
شيء من هذه العورة    وجرده وجرده. معنى انه ان كان عليه قميص وجرد. وهذا هو قول جماهير العلماء وذهب الشافعي الى انه لا يجرد يوصل في قميصه كما غسل النبي عليه الصلاة والسلام في قميصه
والاظهر ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد اتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها حديث جيد ان اجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. هذا ظاهر بانهم كانوا يجردون الميت
كانوا يجردونه من ثياب التي عليه  اما الرسول عليه الصلاة والسلام في خصوصيته الشيء الذي يخاف في غيره مأمون في حقه لان الذي يخاف في غيره انه اذا كان في قميص وغسل في قميصه في هذه الحالة يكون القميص يجمع هذا الاذى لو غسل مثلا اجتمع الاذى مثلا في
اجتمع الاذى في بدنه ولا يذهب لانه القميص محيط به ممسك به. فلا تنزل النجاسات لو خرجت منه اداء ونجاسة ونحو ذلك وهذا مأمون في حق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بابي هو وامي هو طيب حيا وميت صلوات الله وسلامه عليه
حديث عائشة صريح في انه يجرد اه من ثيابه ويوضع عليه قميص تستر عورته تستر عورته ايضا ستره على العيون ايضا ينبغي ان يكون في مكان مستور  لا شك ان هذا هو احفظ له. وهذا ذكره الجمهور رحمة الله عليه. وان كان هذا ليس بواجب لكن هذا من باب آآ
الاحتياط في العناية بحفظه عن العيون قد يفاجئهم من يأتي وهم في هذا المكان وهم مكان مفتوح لكن حين يكون مكان مستور يكون احتياط له. والان آآ الامر متيسر في
من المغاسل تكون واماكن مستورة واماكن خاصة لغسل الميت فلهذا  يستره عن آآ العيون ولا يحضر الا من له حاجة لا يحضر وذلك ان الاصل هو وجوب ستر العورة وحضور الغير
قد يكون سببا في ولهذا قال ويكره لغيره من لغير من يعين في غسله حضوره وهذا مع الامن عن رؤية العورة ولان الواجب هو الاحتياط في النظر الى عورته من الجميع الذي يغسل. يعني لا يجوز له ان يمس ويباشر
العورة مباشر العورة ولهذا سيأتي في مسألة في باب تنجيته وتنظيفه الاحكام في ذلك نعم ثم يرفع رأسه آآ برفق الى قرب جلوسه يعني يرفع رأسه مثل ما تقدم انه كان يوضع على سرير ثم بعد ذلك اه يكون منحدر الى اسفل اه وذلك لاجل ان تنحدر
الذي ينزل منه وكذلك آآ يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه حتى لا يشق عليه. هم قالوا يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه  يكون كالذي يحتضن الغيرة. الذي يحتضن غيره مثلا لا يكون كالجالس بل يكون منحدرا. قليلا خلف لا يكون ظهره قائما
بل يكون نازلا كذلك هو لا يكون عليه تلجاس لان هذا يضره ويشق عليه لانه اه لان جسده الان ليس اه يعني جسد حي جسد ميت وقد يترتب في ظرر قد يترتب في اه كسر عظم عظامه بل يرفق
قالوا الا اذا كانت حامل اذا كانت المرأة حامل استثنوها لان الحامل في هذه الحال قد يترتب على ذلك ظرر على جنينها. وهذا ذكروه رحمة الله عليهم في ان الحامل لا
يجوز التعرض لها آآ وان كانت حامل حاملا وانه لا يجوز ايوا يعني اه شق بطنها لاجل اخراج الحمل. اخراج الحمل بل تتسلط القوابل عليه ان امكن اخراجه اخراجه او بدأ بعضه فانه يخرج
هذا عند اه غلبة الظن بخروجه حي وهذي المسألة وقع فيها خلاف عند المتقدمين  الاظهر في هذه المسألة انه في هذه الحال اذا كان اه حيجب شق البطن وخاصة في مثل هذا الوقت. صار مسألة شق البطن وتقدم الطب
يعني امر متيسر والعمليات القيصرية تكون كثيرة ويؤمن الضرر في هذه الحال وذلك لانه تحصيل مصلحة ظاهرة بحياتي هذا الجنين اما المرأة فهي متوفاة فعند النظر في المصلحة فالمصلحة غالبا عند النظر في المفسدة خلافها مفسدة موت الجنين
مع موتها وهي ميتة وشق البطن تحصيل مصلحة بحصول حياته آآ حصول حياته ما حصل من شق البطن آآ يفوت هذا الضرر بخياطته واعادته كما كان بخياطه واعادة فهذه كانت مسألة قديمة مع من مع ان مع ان من تقدم كابن حزم وجماعة من العلم وهي اقوال في بعض المذاهب الاخرى
قالوا يشق ان غلب على الظن حياته وهذا حين آآ كان حين لم يكن الطب متقدما. اما في مثل هذه الحال عند تقدم الطب وصار حتى هذه مسألة مسألة متيسرة. فهو يتعين في مثل
هذه الحال ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه تأتي بقية المسائل ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
