السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يعد في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الثالث من ربيع اول لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الدرس بعون
وتوفيقه من قوله ثم يرفع من قوله رحمة الله عليه وعليه ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه من كتاب الجنائز من زاد مستقنع  قال رحمه الله في غسل الميت وما يتعلق به تقدم
صدر هذا الباب ومسائل اخرى ايضا وهذا موقف من منتصف هذا الفصل قال رحمه الله ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه وانا كما تقدم في صفة غسل الميت وانه بعد تجريده ستره عن العيون وآآ
اه حضور من يحتاج اليه في غسله دون من لا يحتاج اليه  بين رحمه الله ما هو المطلوب عند الابتداء في غسله وهذه اداب مطلوبة هذه اداب مطلوبة تقدم بعض الاداب التي جاءت منصوصة
اه في الشرع اه عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الاداب دل عليها النصوص الاخرى كما سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه
المعنى انه لا يرفعه حتى يكون قائما كالجالس كالجالس الذي ظهره مستقيم. لان هذا يؤذي الميت. يؤذيه وقد يسبب له كسر. في بعظ بعض العظام ونحو ذلك. ولهذا قال يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه
وقال العلماء يعني يكون مثل المحتضن في صدر غيره. المعنى انه يميل ظهره الى الخلف ولا يكون ظهره قائما ولا يكون ظهره قائما بل يكون اقرب يعني يكون مائلا الى الخلف شيئا يسيرا
واستثنوا كما تقدم من ذلك المرأة الحامل على ما تقدم الاشارة اليه فيما يتعلق بالحمل وحكم هذا الحمل من جهة اخراج او عدم اخراجه. والخلاف في ذلك. وقد تكلم العلماء على هذه وبسطوا هذه المسألة هو
في هذه الايام مع تقدم الطب صار مسألة اخراج الحمل عند تحقق حياته امرا  ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق يعصر بطنه برفق
وهذا هو الابتداء في ازالة الاذى ثم دفع هذا الاذى بالماء ثم غسل اه الميت. وذلك ان طهارة الميت شبيهة بطهارة الحي. كما ان الحي حين يذهب الى الخلاء فانه يبدأ بازالة الاذى والنجاسة
يبدأ بازالة الاذى والنجاسة. ثم بعد ذلك يتطهر. يتوضأ او يغتسل وقد ثبتت بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واذا كان الحي واذا كان حي يجتهد في ازالة الاذى
والنجاسة بل يجب عليه ذلك حتى تصح تصح صلاته وعبادته ولا يتلطخ بالنجاسة فالميت العناية به من باب اولى لذلك ولان الميت قد ارتخت اعصابه لخروج ريحه لخروج روحه لخروج روحه فلهذا
قد اذ يخرج الاذى بعد غسله حين لا يجتهد في ازالته. فلا يحصل المقصود من تغسيله وتنظيفه فيعاد غسله مرارا فيتظرر الميت بكثرة صب الماء الذي كان يمكن ان يستغنى عنه بالاجتهاد
في ازالة الاذى قبل غسله ثم ايضا فيه مشقة على من يغسله. ولهذا الواجب هو الاحسان الى الميت. وقد جاءت الادلة الى الميت في تحسين كفنه وفي جميع الامور والنبي عليه الصلاة والسلام قال
لام عطية رضي الله عنها ومن معها الا في غسل ابنته على الخلافة الي زينب او ام كلثوم رضي الله عنهن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلن ثلاثا او خمسا
او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وكان الامر فوكل الامر اليهن رضي الله عنهن وقوله ان رأيتن ذلك الاظهر والله اعلم انه يعود الى العدد لان اصل الغسل واجب لا الى الغسل. غسل الميت واجب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذاك الذي سقط من راحلته في يوم عرفة مع النبي عليه الصلاة والسلام اندقت عنقه اغسلوا بماء وسدر. فغسله واجب وانما قول رأيتن ذلك يعني في العدد العدد. واختلف كما سيأتي ان شاء الله هل الواجب
مرة واحدة او ثلاث مرات ومزادها فهو مستحب. فالمقصود ان له اخبار والاحاديث تدل على وجوب الاحسان والاجتهاد في ذلك امر مشروع. ولهذا كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام اذا كفن احدكم احدكما فليحسن كفنه. وهذه امور مطلوبة
والغاسل او الغاشلة للميت او الميتة حين آآ يغسله يجتهد في ذلك ويختلف حاله من ميت الى ميت الاموات تليفون هذا ميت يكون بدنه نظيف هذا ميت يكون بدنه قد علقت به شيء من الوساخ ولربما من النجاسات من دم ونحوه
قد يكون مثلا اصيب بجراح او نحو ذلك او قد يكون على اثر مرض وبقي طويلا في المستشفى او بقي طويلا في بيته او ذلك او لاسباب اخرى مثلا آآ فيحتاج الى العناية به فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام وكل الامر اليهن
الله عنهن ومن ذلك ما جاء الامر بان يرفع رأسه من يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه كل ذلك لاجل لازالة الاداء. لان النبي عليه الصلاة امر بغسله وتنظيفه والتنظيف اعظم مصالحه وازالة النجاسة. ازالة النجاسة. والتطهير والتطهير للميت. واذا كان
يمكن ان تزول النجاسة الا بهذا بهذه الطريقة فهي في هذه الحالة يفعل معه هذا. ولهذا قال ويعصر بطنه برفق ليك بنبيع بيع رفقا وذلك لان المقصود منه حتى يخرج ما تهيأ للخروج من اذى
حتى لا يخرج بعد ذلك. لانه لو لم يعصر بطنه غسله قبل ذلك قد قد يخرج تخرج النجاسة بعد ذلك ويتلطخ بها بعد الغسل قد يكون بعد الغسلة الاولى او الثانية او الثالثة ثم جرى الخلاف هل يجب عالة الغسل او يجب الوضوء او
لا يجب لا هذا ولا هذا المقصود انه يشرع الاجتهاد في اه ازالة الاذى عنه بكل وسيلة مع الرفق به فالعمراني مطلوبان. تحصيل المصلحة ودفع المفسدة تحصيل المصلحة بالرفق به. ودفع المفسدة بازالة الاذى عنه. وينظر الغاسل
ما هو الاصلح في تغسيل هذا الميت والاموات اه لهم احوال متعددة كما تقدم قد يكون بعض الاموات لا يمكن ان يصب عليه ماء كثير وقد يكون بعضهم لا يمكن ان يرفع قد يكون تصلب جسمه لسبب مثلا
قد يكون تصلب جسمه لسبب في هذه الحالة يجتهد في ذلك. يجتهد في ذلك وقد يكون مثلا بقي مثلا فترة طويلة في ثلاجة الموتى. ولا ان يذوب الا بعد زمن طويل ولا يحسن تأخيره فلهذا يجتهد الغاسل في تغسيله وتنظيفه قدر الامكان على وجه
لا يحصل به مضرة له. مع الاجتهاد في ازالة الاذى عنه  ويكثر صب الماء حينئذ يقول هم يأمرون يقولون كثرة صب الماء لاجل ان يخفي الماء ويذهب او يذهب الماء
ما يخرج منه من اذى تتابع الماء فيخرج ماء يخرج يتابع الماء يدفع ما يخرج منه من اه يذهب مع الماء  الان ربما ان آآ هذا الاذى يمكن ان يزال مثلا يكون في اماكن خاصة ومراوح آآ تشفطها تزيل هذه الرائحة وتمتصها
الرائحة ثم ايضا هناك مواضع خاصة لغسل الموتى فيجري فيه هذا الاذى ولا يحصل من يعني لا توجد هذه الراحة المقصود ان كل وسيلة يكون فيها اصلاح لحال الميت كانت مطلوبة لان القاعدة الشرعية
ان وسائل المطلوب مطلوب وسائل الواجب وما لا يتم الواجب الا به واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب او او يقال بعبارة اتم ما لا يتم المأمور به
ما الى اتم المأمور الا به فهو مأمور به. ويتم المأمور الا به فهو مأمور به. فيدخل في هذا المأمور المأمور الواجب والمأمور مستحب لان مستحب مأمور به وذلك لان الاحسان اليه وازالة الاذى مطلوب
وما سواه والطريق الى ذلك هي الوسائل هي الوسائل وتلك مقاصد اذا يشاهد بتحصيل الوسيلة التي يزال بها الاذى مهما تنوعت هذه الوسائل. ويكثر صب الماء حين اذ اه ثم يلف على يد على يده خرقة فينجيه. فينجيه. وهذا يكون بعد
عاصر بطنه برفق وامرار اليد على بطنه برفق حتى يغلب على الظن انه لا لم يبقى شيء من الاذى في هذه الحالة يلف على يده خرقة فينجيه سواء كانت خرقة او كانت النوع من القفازات او اي شيء مما يستعمل فالغاسل آآ يرى ما هو انفع وقد
يكون مثلا هذا الشيء لي استعملوه خشنا حتى يحصل به المقصود فيمسح بها الاذى ويزيل بها النجاسة اه هذا امر مطلوب تنجيته تن. تنجية مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
ابدأنا  بميامينها ومواضع الوضوء منها. بميامنها ومواضع الوضوء منها فكثير من اهل العلم قالوا ان هذه هذه هذا الموضع وموضع ازالة الاداء في تنجيته. كما انه يفعله الحي فيغسل السبيلين وينظفهما وينجيهما
اذ كذلك الميت كذلك الميت عند تنظيفه عند تنظيفه وقد يقال انه حين ينزل الاذى ينزل الاداء ويغسله ويغسله ثم بعد ذلك آآ  يكون الادب الاذى قد نزل قد نزل بعد
آآ عصر بطنه مثلا عصر الذي يكون برفق ويسر وسهولة فعند ذلك يبدأ بغسله يبدأ بغسله لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامنها ومواضع وضوئي منها ومواضع الوضوء منها ولم يأتي ذكر التنجيه وذلك انه يحصل بالغسل. لكن هم يقولون
ان هذا الموضع موضع النجاسة لا يجزئ فيه مرور الماء بل لا بد من الغسل بل لا بد من الغاسل ولا يكفي مرور الماء  ولهذا قال ينجيه بخرقة بخرقة وهل هذه الخرقة تكون خرقة مثلا لهذا المخرج وخرقة اخرى لهذا المخرج او خرقة واحدة مثلا
ويغسلها بعد ما يزيل الاذى من مخرج علق بها نجاسة ثم بعد ذلك يستعملها في في المخرج الثاني المقصود انه يجتهد في ازالة الاذى باي سبيل باي شيء. فاذا تحقق زوال الاذى في هذه الحالة يشرع في غسله. وذلك ان
حين يغتسل يزيل الاذى اولا يزيل الاذى ثم بعد ذلك يتوضأ ثم بعد ذلك يتوضأ ويكون بعد ذلك الاغتسال ان كان اغتسال عن جناب ونحو ذلك  ثم يلف على يده خرقة فينجيه. فينجيه
حتى لا يباشر ولا يمس عورته. حتى لا يباشر ولا يمس عورته لانه لا لا يحل له ذلك. ولهذا قال ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. لما ذكر انه يلف
على يديه خرقة اراد ايضا ان يحترز ان هذا حتى ولو كان غير بالغ وهو من كان له سبع سنين فاكثر. يعني تم سبع سنين اتم سبع سنين وشرع في الثامنة
في هذي لا يحل مس عورة من له سبع سنين. كحال الحياة كما انه لا يجوز مسها في حال الحياة لا يجوز مس عورة من له سبع سنين من ذكر او انثى
لا يجوز لا يجوز ذلك لانه يمكن التطهير بدون اه مس ولان اه واذا كان النظر الى العورة حرام هذا الى عورته حرام فمسوا واشد فمشها اشد فالحكم يجري على
الرجال والنساء ويجري ايضا على من كان له سبع سنين فاكثر من من الصبيان والجوارح اما من كان له دون سبع سنين تقدم ان لرجل وامرأة غس من له دون سبع سنين. لان
انه لا عورة لا عورته آآ له  مع الخلاف في آآ الصبية منها علم من قال آآ لا تتفق مع الصبي في هذا فشدد في عورتها هو قال آآ كما ان حكمها بعد سبع سنين يختلف
عن الصبي بعد سبع سنين كذلك هي تفارقه قبل ذلك وهذا الخلاف ذكره بعض اهل العلم من المالكية وغيرهم قال ولا يحل له مس من عورة من له سبع سنين
ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة لانه لما ذكر معنا عورته وانه يجب سترها وانه لا يجوز مسها فالفخذ عورة ما بين السرة الى الركبة عورة. فلا لا يحل ان يمسها واعظم من ذلك العورة المغلظة
آآ سائر بدنه يقول يستحب الا يمسه الا بخرقة. سائر البدن. يعني ما فوق السرة وما تحت والركبة فما تحتها فهذا ايضا يستحب الا يمس سائره الا بخرقة. لا يمس سائره الا اكراما للميت. اكراما
ميت واحتراما له ذكروا في هذا رواه ابن ابي شيبة اه عن علي رضي الله عنه انه اتخذ خرقة لسائر بدنه وسائر بدن النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يغسل يغسل بدنه من تحت القميص. لكن هذه الرواية من رواية يزيد ابن ابي زياد الهاشمي الهاشمي. فالكلام في خصوص هذه الولاية
لكن المعنى مطلوب من جهة انه آآ هو الاولى والاكمل والاولى والاكمل ولانه يحصل المقصود بان آآ يمسح بدنه بخرقة خلقة ولا يباشر بدنه بيده  ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة ثم يوظيه ندبا. ثم يوظيه ندبا
اذا لما اجال الاذى شرع في الطهارة الطهارة اللي هو طهارة الاعضاء. طهارة لان هذا من باب اه ازالة النجاسة وهذا من باب الطهارة فالاول في الطهارة الاولى من باب دفع المفسدة. والطهارة الثانية من باب تحصيل المصلحة
وهي الوضوء ثم يوظيه ندبا ندبا وسيأتي للمصنف بعد ذلك انه قال ثم ينوي غسله ولو انه اخر ثم يوظيه بعد قوله ثم ينوي غسله لكان هو لولا كما في المنتهى وكما نبه عليه
الشارع في الروضة الله عليه حتى يدخل الوضوء في هذه الجملة وقوله ثم ينويه. ثم يوظيه ندبا يوظيه ويوظئه ندبا يعني الميت من الرجال والنساء من يغسل الميت يوظئه. قال عليه الصلاة والسلام ابدأن
في ميامنها ومواضع الوضوء منها ندبا ظاهر الحديث الوجوب ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها  لكن قول رأيتن ذلك هذا في راجع الى عدد الغسلات والذي يظهر انه كما قال المصنف رحمه الله انه ندب وهو قول جماهير العلماء
بدليل حديث ابن عباس في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا همسوه طيبا ولا حنوطا اكفنوه في ثوبيه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا. فقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر
امر بغسله هذا الحديث فيه فوائد كثيرة من اهمها عدم وجوب الوضوء لانه لم يذكر  وعدم وجوب غسلة زائدة على الغسلة الاولى تكفي لقوله اغسلوه بما واسده. ويحصل غسله بافاضة الماء على بدنه
مرة واحدة تعم بدنه تعم بدنه  ولهذا قال ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه لا يدخل الماء. لانه لما قال يوظيه قد يوهم ان الوضوء
كوضوء الحي بان يدخل الماء في انفه كما ان الحي يدخل الماء في انفه. يدخل الماء في فمه لكن  فهم يعني في قوله عليه بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. واضع الوضوء منها
وهو لا شك انه الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق واليدان والراس والرجل ان والقدمان لكن لما كان المقصود منه هو تنظيفه وهو اصلاحه بان يزول الاذى وعلم ان الميت لا يمكن ان يستنشق
ولا يمكن ان يتمضمض ولا ينشقه ويدخله في انفه ولا يمضمضه بان يدخل الماء في فمه وثم يسعى في تحريكه. هذا لا يمكن لماذا؟ لانه ينزل الماء في جوفه من فمه ومن انفه
وهذا يترتب عليه ان يثير الساكن ويدير ما فيه من اذى فيحشر خلاف المقصود من تنظيفه ولهذا يسعى في المقصود من الوضوء والاستنشاق. ولهذا قال ولا يدخل الماء في انفه في فيه ولاء في انفه. وهذا قول جماهير
العلماء حتى لا يصل الى جوفه فيفسد جوفه. فيفسد جوفه. خلافا للشافعي رحمه الله قال رحمه الله ويدخل اصبعيه هم قالوا اصبعين الابهام السبابة مع انه لم يأتي دليل في هذا
ولا في خصوص مدخل الاصبع لكن لما كان المقصود هو التنظيف وانه في الغالب يحصل ذلك الابهام والسبابة فيدخل اصبعيه الابهام والشباه مبلولتين مبلولتين  ايضا عليهما عليهما خرقة يكون في خرقة او نحو ذلك او مناديل او نحو ذلك. حتى يكون ابلغ
هذا فيه مصالح. اولا فيه صيانة فيه اكرام للميت. حين يضع ويلف على اصبعه الشيء مثل ما انه تقدم انه من باب اكرام الميت وصيانته وعدم انتهاك حرمته بان يضع على يده خرقة او قفاز ونحو
ذلك حين يريد ان يزيل الاذى مثلا من مخرج ونحو ذلك. وهذا واجب. كذلك ايضا في الانف وان كان هذا ليس بواجب. لكن لان فيه اكرام للميت اكرام للميت بان لا يباشر ذلك بيده
الامر الثاني في صيانة لليد. صيانة لليد فلا تباشر الاذى الفائدة الثالثة ان فيه مبالغة في ازالة الاذى وذلك انه لا شك حين يأخذ مناديل او خرقة خشنة ونحو ذلك لكن لا تجرح ولا تؤذي الميت ابلغ في ازالة الاذى. فتكون مبلولة لان اذا كانت مبلولة
فانها تستخرج الاذى مع عرك الانف عرك يسير لا يؤذي الميت انما يكون والغاسل يرى يرى الحاجة اه في ازالة الاذى ان كان هم اذى هناك اذى موجود يحتاج الى ازالته. فيدخل
اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه يبدأ اولا بمسح شفتيه ايضا يمسح شفتيه لانه قد يكون بهما شيء او اداء ونحو ذلك. كل المقصود من هذا هو الاحسان اليه
الى الميت وذلك ان الميت في جميع الاحوال يجتهد المسلم في الاحسان اليه الاحسان اليه وتهيئته للصلاة عليه تهيئة للصلاة عليه ثم يكون بعد ذلك المبالغة في الدعاء له بالمغفرة
والرحمة. فيمسح اسنانه ايضا فحين يبدأ يبدأ اولا بالشفتين لتنظيفها ثم باسنانه يدلكها ثم يراعي في حال مسح الأسنان قد تكون اسنان فيها ارتخاء فيجتهد في ان لا تتساقط مثلا المقصود انه
آآ يزيل آآ ما فيها من اذى ولو كان بين الاسنان شيء من اذى وسيأتي اه في كلامه ان شاء الله استعمال الخلال هل يستعمل الخلال؟ وانه لا يستعملها الا عند الحاجة. مناسب ذكره هنا عند ذكر الاسنان وذلك انه قد
نحتاج الى استعمال الخير قد يكون مثلا بين الاسنان شيء مما لا يزال الا باعواد او نحو ذلك او اي شيء يمكن ان يزال به فيجتهد في ان يكون العود لينا لا يجرح
ولا يخدش الليثة  اه يزيل ما بين اسنانه. وفي منخريه فينظفهما كما تقدم. ولا يدخلهما الماء. ولا يدخلهما الماء كما تقدم لا يدخله الماء وذلك ان هذا الماء الذي يدخله يدخله يمكن انه
يبقى في الجوف فيغسله مثلا ويزيل الاذى وقد يكون الماء باقي. الماء باقي لانه نزل في جوفه ثم قد يكون بعدما يفرغ من غسله كيف يكفنه يكفره يكون الماء مع طول مدة
اه يخرج يخرج هذا الماء ويكون في في اكفانه فينجسها فيحصل ضد المقصود ثم هل  يعني ينشر عن ثم يغسلها يعني لا شك ان هذا يكون فيه مضرة على الغاسل ومشقة عليه وفيه ايذاء نوع نوع ايذاء للميت ولهذا يحتاط في الا ينزل الماء الى جوفه
نعم. قال رحمه الله ثم ينوي غسله ثم ينوي غسله وذلك ان نية غسل الميت واجبة على الغاسل واجبة على الغاسل بتعذرها من الميت وهذا هو المذهب وهو قول كثير من اهل العلم ومن اهل العلم من يقول ليست واجبة
ليست واجبة واختاره جمع من العلم كابن عقيل وابن ابي موسى قالوا لان المقصود من غسل الميت هو تنظيفه ويحصل التنظيف دونها يحصل التنبيه دونها لانه هو المقصود ولهذا لو ان انسان عليه نجاسة مثلا
لم يعلم بها فخاض فيما فزالت النجاسة وطهر المحل حصل المقصود بطهارة المحل وهو ما نوى ازالتها بل لا تشرع النية في ازالة النجاسة ليست يعني مطلوبة من جهة انها شرط
انما هي يؤجر العبد عليها حينما يقصد ازالة النجاسة من باب التطهر طاعة لله سبحانه وتعالى يؤجر على ذلك. اما ان تكون هذي شرط وان لا تصح هذا قول مهجور قول لا يصح قال به بعض المتأخرين من الشافعية قول لا يصح
وذلك ان ازالة النجاسة من باب التروك قال بعضهم ذلك في غسل الميت. لكن هذا فيه نظر نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بغسل اغسلوا اغسلوا بماء وسدر لا شك ان غسله
امتثال الامر بالقصد الى غسله بذلك امتثال الامر بالقصد الى نية غسله كما في حديث ابن عباس اذا سقط عن راحلته وفي الحديث ام عطية اغسلنها بماء هو شيدر بماء وسدر. فينوي غسله. ينوي غسله
ويسمي قالوا ويسمي لان التسمية على غسل الميت على المذهب وعلى قول الاكثر وهم يستحبونها في باب في هذا الباب حكمها حكم وضوء وضوء الحي وغسل الحي فهو كما انه
واجب آآ على المتوضأ التسمية المذهب. وكذلك الغسل عندهم فحكم غسل الميت مثله منهم ما فرق بين الغسل والوضوء ولا شك ان القول بالغوش الموضع نظر في حق الحي وفي حق الميت هذا موضوع بحث لاهل العلم في ذلك والاحاديث الواردة في هذا الباب خلاف في صحتها منهم من شدد قال لا يشرع منهم من قال نوع من البدعة وهذا قول عند المالية
قول عند المالكية اه لانه لم يثبت في ذلك حديث فلا يشرع. المقصود ان المسألة هذي مبنية على ذاك العصر وما ادري وبما انه لم يثبت حديث في مشروعية التسمية للغسل وهذه عبادات فلا يقال بمشروعية التسمية
وجاءت ادلة عامة لكن لا دلالة فيها انما هي ادلة خاصة في بعض المواطن ولا اه ولم يقل احد من العلم بعمومها في كل امر من الامور بامر من الامور. باب
العبادات هي من باب اولى ان تكون مشروعيتها او كانت مطلوبة لو كانت مطلوبة لورد دليل في هذا  قال رحمه الله ثم ينوي غسله ويسمي. واقوى ما في ذلك ان يقال اقوى ما يجاب عن هذا ان يقال ان النبي عليه الصلاة
لم يأمرهن بذلك. قال ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها ولم يقل لهن يأمرهن بالتسمية وكذلك في حديث الذي وقصته راح دابته لم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ويغسل
برغوة ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته رأسه ولحيته هذا هو المذهب. هذا هو المذهب انه يأخذ السدر. لان النبي قال اغسلنا بماء وسدر فيدق دق ناعما. ثم بعد ذلك يصب عليه الماء ويحرك. حتى تكون له رغوة. تكون له رغوة. فاذا
ظهرت الرغوة اخذت هذه ويغسل رأسه برغوة السدر ولحيته لو غسل رأسه او يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته. هذا هو المذهب مع ان ابن قدامة رحمه الله اختار انه ليس خاصا بالرأس واللحية
بل لعموم البدن يغسل برغوة السدر بدنه كله وهذا ايضا اه هو الذي ذكر ابن هبيرة كما في الانصاف انه او ذكره رواية عن الامام احمد انه يغسل بروة السدر سائر بدنه وهو ظاهر الحديث
بماء وسدر هم قالوا يغسلون براوة سيد الرأس ولحيته قالوا لان الرأس مجمع الحواس رأس مجمع الحواس واشرف ما في الانسان طيب واللحية انا اللحية منه اللحية منه رأسه يغسل رأسه ولحيته. وقوله هذا التعليل فيه نظر اذ الميت
ليس فيه حواس الان ليس فيه حواس ثم يعني هذا تعليل واستنباط وتخصيص للمعنى للعموم اللفظ. ولم وهذا الاستنباط او استنباط يحتاج ان يكون هنا استنباطا واضحا بينا حتى يخص به عموم النص لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلنها بماء اغسلنها بماء
بماء وسدر. ولم يخص شيئا من البدن. فكونه يستنبط بعلة فيها نظر بل هي مدخولة يخص بيعم النص هذا موضع نظر. اذا هذه العلل لا تخصص عموم النصوص عموم قوي
عموم قوي. ثم هذا المعنى الذي ذكروه يرد عليه ان يقال ان غسل اعضاء السجود هي اولى لو قيل انه يغسل جبهته وانفهوا وكفيه وركبتيه وقدميه بالرغوة وخصوصا اطراف القدمين لكان اولى لان هذه الاعضاء
هي التي يسجد يسجد عليها وهي الاعضاء السبعة اللي هو هذا هو المقام الذي يعلل بمثل هذا. لكن هذا ليس بصحيح. لانه ليس المقصود هو التعليل بمثل هذا. المقصود بالامر بغسله اكراما الميت. اكرام الميت بتنظيف بدنه. ولهذا جاء في غسله ما لم يأتي
في غسل الحي بالسدر واجعلنا في الاخرة كافورا. النبي عليه الصلاة والسلام احكم الامر. جعل السدر كما هو الحديث في جمع الغسلات. وجعل الكافور في الغسلة الاخيرة هذا هذا هو
هذا هو ظاهر النص في هذا. فتخصيصه مثلا او تقييده بغير دليل مما لا يقوى في مثل هذا المقام انما العلل التي يجمع عليها استنباطات التي تدل النصوص عليها هذه هي التي يخص بها العمومات
ولهذا كان الاظهر انه يغسل برغوة السدر رأسه جميع بدنه. هذا هو الاظهر جميع البدن. لكن بالرغوة فليجتهد العلم رحمة الله عليه اجتهدوا على انه خصوصا مثلا في الرأس اذا كان في الشعر واللحية مثلا فيجتهد في ان
ان يكون فيه الاوراق او الثفن ونحو ذلك. الثفل لانه قد يعلق وهو دق السدر وطحين السدر هذا ديسك الطحين اذا دخل في رأسه ولحيته قد يبقى ويشق بازالته الا بتقطيع الشعر فلاما على سائر البدن
فالامر ايسر لانه لو صبه عليه فلا يظر وذلك انه يجري عليه الماء ويزيله وهو ابلغ في تنظيف البدن وتقوية البدن نعم ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته وله قال فقط والاظهر والله اعلم هو ما تقدم وهو رواه الامام احمد رحمه الله
وان كانت ليست الرواية التي هي المذهب لكن هي ترجع من جهات قوة الدليل  ثم الصحيح ان السدر يكون في جميع الغسلات جميع الغسلات. هذا هو الصحيح لا يختص بالغسلة الاولى كما قالوا
لانه يجعل السدر في الغسلة الاولى والغسلة الثاء وما والغسلة الثانية. وثم يبدأ بعد ذلك بغسلها. يعني الغسلة الاولى بسدر. وعلى قولهم ان الغسلة الاولى غير داخلة في الغسلات الثلاثة. وذلك انها هذه الغسلة بماء غير طهور. ماء متغير ماء
تغير بسدره وهذا  يعني ضعيف بل هذا من الادلة الدالة على ان مخالطة الطاهرات لا تغير الماء ما دام على صفته. وانه يكون طهورا طهورا من يقال انه في الغسلة الاولى بماء وسيد ثم بعده ثلاث غسلات بالماء القراح الماء الخالص هذا خلاف الدليل والنبي
قد اغسلنا عليه الصلاة والسلام بماء وسدر. ثلاثة اول ما بدأ بثلاثة. قال رحمه الله ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه. ثم يغسل شقه الايمن. غسلة
له طريقتان اما ان يغسل شقه الايمن شطة الايمن من جهته يعني يديه من جهة صدره ويديه ثم يغسله وفخذيه وساقيه يعني في ظاهرهما والقدم. ظاهر القدم. ثم بعد ذلك
اه يرفعه قليلا فيغسل فيغسل ظهره من الجهة اليمنى ويغسل فخذيه وساقيه فيكون قد غسل نصفه الشق الايمن منه ثم بعد ذلك يغسل شقه الايسر. يغسل اعلاه ثم يغسله من جهة ظهره
هذه الطريقة وطريقة اخرى قد تكون ايسر انه يغسله تاما من جهة آآ اعلاه يغسل صدره يبدأن بميامينها وحتى يحقق السنة يبدأ بشقه الايمن يبدأ بشقه الايمن فيغسله من جهة صدره على فخذه آآ على قدميه ثم بعد ذلك من جهته من الجهة الاخرى
اه من جهة يساره مع غسل اه ظاهر اليدين ثم من جهة يساره يغسل صدره وفخذه و ساقه ثم بعد ذلك يرفعه فيغسل شقه الايمن من الاسفل ثم شقه الايسر من الاسفل
ينظر الغاسل ايهما ايسر؟ هذا قد يختلف بحسب الموتى وبحسب مثلا ان كان فيه قلب الميت ويختلف الموتى بعضهم قد يتصلب جسده وبعضهم قد ممكن مثلا تحريك جسده الى غير ذلك. قد يكون بعضهم خفيف بعضهم يكونوا مثلا ثقيل. ونحو ذلك
فينظر الغاسل آآ ما هو الايسر والاصلح في غسله  ثم كله ثلاثا يعني بما تقدم بما تقدم ولهذا نقول على الصحيح انه يغسله كله ثلاثا اه هو رحمه الله لما ذكر برغوة السدر لم يحسب هذه الغسلة
ولهذا هم جعلوا رغوة السدر رغوة السدر هذه وحدها لا تدخل هم جعلوها للرأس واللحية للرأس واللحية ولهذا قالوا يغسله بعد ذلك ثلاثا والصحيح انه يغسله اه بالماء والسدر ثلاث غسلات
ولا يقال ان الماء ينتقل من الطهورية الى الطاهرية فلا تعتبر الغسلة الاولى. ولهذا في هذه الغسلات يجتهد غسل الرأس وقد يكون في شعر فيه شعر كثير وقد يكون فيه الشعر قليل وسيأتي الاشارة الى مسألة ظفر الشعر
في كلامه قال يمر في كل مرة يده على بطنه يعني في المرات الثلاث في المرات الثلاث ثم اذا امر يده على بطنه فان خرج شيء من الاذى فانه يزيله
وينظفه من تلك النجاسة. تلك النجاسة. ثم هل يجب الغسلة الثانية لو خرج الاذى هم يقولون انه يجب ان يوظأه يجب ان يغسله يجب ان يغسله بعد كل ما خرج الاذى
يجب ان ان يغسله كل كله. فلو انه غسل الغسلة الاولى. ثم خرج الاذى من هو؟ وجب ان يغسله ثانية. فان غسل الغسلة الثانية جميع البدن وخرج اذى فانه يعيد غسل الثاني وثالثة ورابع الى الغسلة السابعة
السابعة يقولون بعد الغسلة السابعة لا يجب ان يعيد لا يجب ان ليعيد غسله بل يزيل هذا الاذى يزيل الاذى هكذا ذكروا والاظهر والله اعلم انه لا يجب اعانة الغسل مرة ثانية وان كان السنة والاكمل هو ان
يغسل اذا خرج الاذى يغسل ثانية. خرج هو يسن ان يقطع على وتر ثم اذا خرج الادب على الثالثة يغسله رابعة ثم خامسة يقطع على وتر فاذا خرج بعد الخامسة يغسله سادسة ثم سابع يقطع
ثم لو خرج مثلا بعد السابعة فانه يغسل ثامنة ثم يغسله التاسعة حتى يقطع على وتر حتى يقطعنا وتر لقول النبي عليه الصلاة والسلام سنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك. بعد السبع
يعني جعل حتى بعد وهذه في الصحيحين وكان الحافظ رحمه الله كما تقدم خفيت عليه وظنها اه عند ابي داود وحده مع انه في نفس الموضع الذي شرحه موجود بين يديه
سبحان الله يعني السهو عن مثل هذا لعله انتقل الى بصره في عن هذه الرواية لانه ساقها اسناد  آآ قال وعن ايوب وعن ايوب يعني بالاسناد المتقدم عن حفصة عن
امي عطية عن امي عطية رضي الله عنها  لكن السنة هو الغسلات هذه مشروعة سواء وجد اذى او لم يوجد اذى يوجد اذى او لم يوجد هذا ولهذا النبي عليه السلام قد اغسلني اول ما بدأ ثلاثا ولهذا السنة
ان تكون ثلاثة ثلاث لا تقل عنها ما زاد على ذلك ان رأيتن قال اغسلنها ثلاثا او خمسة او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتهن ذلك ولهذا لو رأوا مثلا
الغاشل او الغاسل او الغاشلات الذين يغسلون او لا يغسلن ان يقتصرن على ثلاث مثلا لان كثرة الغسل مثلا ربما آآ تهري البدن او بدن مثلا آآ قد يكون فيه شيء من جروح ونحو ذلك فلابد من
قد يكون انسان هي مريض وعليه من لصق والجروح يعتنى في حال غسله الا آآ يؤذى بكثرة الماء هل يمر في كل مرة يده على بطنه. فان لم ينقي بثلاث زيد حتى ينق حتى ينقى. ولو جاوز
السبع ولو جاوز السابع. وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. وان كان قول المذهب انه لا يجاوز السبع صحيح انه لو جاوز السبع كما نص عليه الماتن رحمة الله عليه كما الحديث المتقدم
او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك   ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا. في الغسلة الاخيرة كافورا لحديث ام عطية واجعلنا في الاخرة كافورا فالكافور نوع من الطيب وفيه منافع يا هو يشد البدن ويبرده ويطيبه وذكروا انه يدفع الهوام عن الميت فله منافع عظيمة فله
منافع عظيمة ولهذا قال ويجعل في في الغسلة الاخيرة كافورا. وفي هذا دلالة على ان الغسلات التي قبل الاخيرة يجعل فيها السدر اغسلنا بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافور. دل على ان الغسلات التي قبل الاخرة الاخيرة
يجعل فيها السدر. لانه جعل الكافور في الغسلة الاخيرة الغسلة الاخيرة وهذا دليل بين ويجعل في الغسلة الاخيرة كافرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلنا في الاخرة كافورا او في الاخرة
او شيئا من كفر هكذا في الرواية. كافورا او شيئا اختلف هل هو شك او او للتنويع وان المعنى اجعلنا كافورا ثم بين في قوله او شيئا من كافر وذلك ان المقام مقام اثبات اجعلنا
سياق سياق اثبات والاثبات  لاثبات لا عموم فيه ولهذا يقع على القليل والكثير. فقوله او شيئا من كافور لا ينافي جعلناك اجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. لانه يقع القليل
الكثير لانه في سياق الاثبات في سياق الاثبات والاثبات يقع على اي شيء على شيء على اي شيء فكأنه من باب البيان وذلك وقد يكون ان هذا من باب نظر الغاسل او الغاسلة في هذا الكافور
بقلته وكثرته. والكافور نوع من الطيب لونه ابيض يشبه ما يسمى بالشب والغاسلون يأخذونه ويدقونه ويخوضونه في الماء وله رائحة طيبة وله هذه المنافع التي ذكرها العلماء قال رحمه الله والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه
والماء الحار ذكر رحمه الله هذه المسائل الثلاث يستعمل عند الحاجة قيدها وذلك ان الماء الحار قد يظر وقد يحصل به منفعة قد يحصل به منفعة قد يكون مثلا جو حار
والبدن مثلا لا يتحمل فالماء الحار قد يهريه ويضره مثلا والوشنان كذلك هو الصابون نوع من الصابون والخلال لان المقصود هو ازالة الاذى وهو آآ دفع كل ما الجلد الجلد الميت. جلد وبدنه. فقد يحتاج الماء الحار وقد فاذا كان الجو بارد
مثلا الجو بارد وهناك اشياء علقت ببدنه لا يزيلها الا الماء الحار فيستعمل الماء الحار يستعمل الحر لاجل ازالته. وقد يستغنى عنه مثلا مثل الان ببعض المواد التي لا تضر البدن وتكون سببا في قلع هذه المواد
كذلك الصابون او قد يكون شاب ونحو ذلك فيرى الغاسل الشيء الذي يكون موضع اه حاجة في غسل الميت والخلال من خلال الذي يستعمل لازالة اه مثلا ما بين الاسنان كما تقدم وذلك انه لا حاجة اليه لانه ربما
آآ يدمي الليثة فهذا يستعمل عند الحاجة اليه وهذا كله مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام ان رأيتن ذلك. ذلك انه ارشد ام عطية رضي الله عنها ومن معها حين ذكر لها
هذه المسائل او اه ذكر لها كيف يغسلن يغسلنها وكيف يبدأن؟ ذكر ثم قال عليه ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذلك ووكله الى رأيهن. فدل على ان الغاسل له نظر وله رأي في غسل الميت ويختلف ميت ميت
من ميت الى ميت فيرى ما يحتاج اليه فيعمله. كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
