السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على ناجين باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاحد الثالث عشر من ربيع الاول لعام اربعة واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
وتداعون درس اليوم في كتاب الجنائز من قوله قول الامام ابن نجر الحجاوي رحمه الله قال رحمه الله ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره لما ذكر رحمه الله الغسل
شيئا من احكامه وانه يجعل في الغاسلة الخيرة كافورا ويجنبه الماء الحار الا حين يحتاج الى ذلك كما بين ذلك اهل العلم رحمة الله عليهم في شرح هذا المتن وانه يستعمل اذا احتج اليه وهذا ايضا في كلامه رحمه الله
قال رحمه الله ويقص شاربه ايضا كذلك مما يحسن فعله عند غسل الميت ان يقص الشارب وهذا اذا كان طويلا وذلك ان قص الشارب من خصال الفطرة في حال الحياة
والشارب ظاهر ليس مستتر وكذلك تقديم الظفر تقديم الظفر  هذه من خصال فطنة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ويكون فيها منفعة ومصلحة للميت وخصوصا حين تكون طويلة ولان الشارع دل على انه يشرع ان يكون الميت في هيئة حسنة
ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اغمض عيني ابي سلمة رضي الله عنه ابن عبد الاسد المخزومي وذلك انه يقبح يقبح المنظر حين تبقى العينان مفتوحتين اه في هذه الحال يحسن
ان يغمضها كذلك ايضا في حكم ذلك ما يظهر فيه منظر ميت على هيئة غير حسنة مما هو في الاصل مخالف لخصال الفطرة كطول الشارب وكذلك تقليم الاظفار تقديم غنيم الظفر
قال بعض العلماء لا يؤخذ منه شيء لا يؤخذ منه شيء وهذا هو قول مالك وابي حنيفة وانه يترك على حاله ولكن الاظهر والله اعلم هو ما اشار اليه المصنف رحمه الله
ولان المعنى والحكمة ظاهرة في هذا ولهذا ما كان مستترا لا يبرز كالعانة المذهب القومي المشهور انه لا يجوز حلقها هناك قول في انه يجوز  ومنها العلم من قال اذا كان
الذي يغسله له اطلاع على العورة. او اطلاع على العورة  لكن ما كان فيه مصلحة ودفع ضرر فهذا في حال الحياة يجوز فيه كشف العورة عند الحاجة اليه هل هل حلق العانة من ذلك
منها من قال انه يؤخذ هذا قول عند الشافعية واختاره ابن حزم وقالوا انه اذا طال وخرج عن الحد الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقدار اربعين يوما عرف ذلك
فانه تؤخذ فانها تؤخذ وقد يفرق والله اعلم بينما يكون ظاهرا مثل الشعر وقلم الظهر اما ما كان مستترا ولا يظهر فيه المعنى الذي يظهر في الشارب حين يطول والظفر
ولا يكون منظره حسنا هذا جزم كان بعض اهل العلم كثير من اهل العلم بانه لا يجوز  تقدم القول بالجواز وقال ولا يسرح شعره ولا يسبح شعره قالوا لان تسريح الشعر يقطعه
وهذا فيه نظر هذا فيه نظر لان هناك قول بعض اهل العلم قالوا انه له ان يسرح الشعر لكن على وجه لا يكون فيه مضرة ولا مشقة وقد ثبت عن ام عن ام عطية رضي الله عنها في صحيح البخاري انها قالت ومشطناها. ثلاثة قرون
ومعلوم ان المشط لا يكون الا بالتشريح المشط ظاهره كذلك لكن خشي ان يتقطع الشعر مثلا في هذه الحالة يكون المشط واسع الاسنان. يكون المشط واسع الاسنان فيتفادى ما يكون فيه مشقة او ضرر
على الميت ثم هذا قد يكون من مما ييسر ظفر الشعر في حق المرأة. وكذلك الرجل اذا كان له شعر اذا كان له شعر ومنهم من حمل  في قول امي عطية ومشطناها ثلاثة قرون اي ظفرناها
غفرناها وهذا ذكره ابن قدامة رحمه الله لكن الظاهر والله اعلم حديث ابن عطية انها ذكرت الامرين انهم مشطوها ثلاثة قرون انهم انه انها نشاطت شعرها او مشطنا شعرها. وجعلنا لها ثلاثة قرون
وجعل القرون مترتب على مشط الشعر لانه ييسر ويسهل جعل القرون يعني الجدايل قال رحمه الله ثم ينشف بثوب كذلك ينشف بثوب والعلة في ذلك حتى لا تبتل اكفانه وذلك انه يشرع المبادرة
الى تجهيز الميت وعدم تأخيره والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام قال اسرعوا بالجنازة. وهذه الاشياء وان لم تكن منصوصا وان لم يكن منصوصا عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام الافضل لكنها لكن دلت السنة عليها من جهة المعنى
وذلك ان تنشيف الثوب من تنشيف البدن وسيلة ومقصد الى التعجيل به وفيه مصلحة ايضا لتكفينه ولهذا اذا غسل فلا يترك حتى ينشف بدون ان ينشف فيه تأخير له عن تجهيزه وتكفيله وحمله
وفيه ايضا عن ترك الجنازة بدون عمل بدون شيء ينفعها والواجب والمبادرة الى اعداده وتجهيزه ولما كان التنشيف طريقا الى ذلك كان امرا مطلوبا. والمقصود هو الاحسان الى الميت بكل وسيلة
والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان رأيتن ذلك وكل الامر الى رأيهن دل على ان الغاسل والغاسلة من يغسل الميت او الميتة ينظر فيما يصلح حال الميت مما يحقق المطلوب من مبادرة الى تكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه
وان هذا هو الواجب  الاحسان الى الميت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا كفن احدكم وخاف فليحسن كفنه يحسن كفنه بان يكون حشا كذلك يحسنه كفنه ان يكون الكفن حسنا ومن ذلك
ان ينشفه حتى لا يترطب الكفن ولا ولا شك ان الكفن قد يترتب عليه امور مما يعلق مثلا بالكفن ونحو ذلك ثم هو في وفي اثر روي في هذا الباب
رواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام ابن عروة ان ان النبي عليه الصلاة والسلام حين غسل لف ببرد حبرة لفة ببيور ذي حبرة وهذا مرسل او معضل  لكنه شاهد في المعنى. شاهد في المعنى من جهة تنشيف بدن
الميت  وان هذا اذا ثبت وان هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم قال رحمه الله ويغفر شعرها ثلاثة قرون ويسأل ورائها وهذا هو قول الشافعي واسحاق انه يظهر الشعر يوجعن ظفائر ثلاثة قرون
ويسدل ورائها وهذا ثبت في الصحيحين معناها عن ام عطية رضي الله عنها وجعلنا لها ثلاثة قرون ان ام عطية ومن معها فعلوا ذلك. ببنت النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عند ابن حبان بسند صحيح
انه عليه الصلاة والسلام قال وجعلنا لها ثلاثة قرون وجعلنا لها ثلاثة قرون. هذا يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي امرهن بذلك. وانه يسدل من رأيها يسجن
من ورائها وهذا قول الجمهور كما تقدم  قال ابو حنيفة رحمه الله انه يجعل خلفها تجعل تجعل القرون خلفها ولكن قال يرشد قال يرشد الشعر ولا يظهر. قال ان الشعر يرسل ولا يظفر
الى ظفر لكن يرسل بين يديها عن يمينها وعن شمالها لكن الصواب ما دلت عليه السنة من جهة انه يغفر ثلاثة قرون وكذلك يجعل خلفها   قال رحمه الله وان خرج منه شيء
بعد سبع حشي بقطن  بقطن ان خرج منه شيء بعد سبع سبع غسالات. تقدم ان الميت يشرع غسله والواجب مرة والاكمل ثلاث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا
او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك الغاسل ينظر اذا كان الميت يحتاج الى اعادة الغسل مرة او مرتين لكثرة مثلا ما علق به. هذا يختلف بحسب حال الموتى ومشأة استخدام الماء الحار كما تقدم. كله بحسب ما يراه
اذا غسله مثلا ثلاث غسلات المذهب يقولون اذا خرج منه شيء قبل سبع فانه يغسل النجاسة ويوضئه ويغسله هاي الثلاث امور  غسلها والغسل والوضوء وان كان بعد الشبع فان الواجب هو الوضوء
ولا يغسله بعد ولا يغسله بعد السابعة. بل يكفي الوضوء وقالوا ان وضوء الميت او توضئة الميت مثل وضوء الحي كما ان الحي لو كان يغتسل مثلا من جناب ونحوها
وكان قد توضأ ثم احدث خرج منه ريح او بول ونحو ذلك وجب عليه الوضوء. وجب عليه الوضوء. كذلك وضوء الميت او توضيئات الميت والجمهور قالوا انه لا يجب الوضوء. وذلك ان
توظئة الميت ليست عن حدث والحدث لا يقال للميت انه محدث والواو والمشروع هو التوضئة في اول الامر توضئة في اول الامر كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها
وان الواجب هو غسل الميت غسلة واحدة  تعمم بها البدن مع نية الغاسل وازالة النجاسة والتسبيح عندهم والصحيح ان التسبية ليس بواجب القول مشروعيتها موضع نظر  يعني في خصوص هذا الغسل والا ابتسم من حيث العلوم مشروعة
وهم هم يقولون ان خرج شيء وان خرج شيء وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطب. اذا كان الخارج بعد السبع فلا يجب الا تنظيف المحل يحشى بقطن يحشى بقطن خرج منه شيء بعد السبع
بقطن  مع الوضوء مع الوضوء وان خرج منه شيء بعد السبع كما تقدم انه انه يوضئه وان خرج منه شيء وهذا شيء يأتي بعد تكفينه فلا يجوز شيئا من ذلك
ان خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن حتى يشد المحل. وذلك انه اذا كان بعد السبع فانه قد يؤذن بانه متواصل ومتتابع فلا آآ يمكن تطهيره الا بهذا بان يسد بقطن. يقول لي الموضع الخارجي
فان لم يستمسك فبطين حر خالص ليس فيه رمل ونحو ذلك  والمعنى يتخذ الغاسل ما يكون سببا في منع جريان النجاسة وقد يوجد الان ما يستعمله مؤشر موتى ما يكون ابلغ من القطن
والمقصود انه اذا حصل مثل هذا يجتهد في سد الموضع شد في شد الا اذا علم انه انه يمكن انه يعني يمكن ان تزول هذه النجاسة فله ان يزيد على السابعة وهذا هو الاظهر والنبي عليه الصلاة والسلام
قال او سبعا او اكثر من ذلك او اكثر من ذلك فاذا رأى ان يزيد بعد السابعة غسلة ثامنة وتاسعة فله ذلك بل هو الاكمل والاتم والنبي ما حده بسبع
ولم يذكر هذا التفصيل عليه الصلاة والسلام بل قال او اكثر من ذلك من سبع ان رأيتن ذلك ثم يغسل المحل ويوظأ يغسل المحل يوظأ لكن على الصحيح انه لا يجب كما تقدم
انما يشرع ان يبدأ بالوضوء اول الامر كما ان الجنب يبتدأ بالوضوء وانه اذا تيسر له ذلك وتيسر البقاء على الطهارة يبتدأ الوضوء اولا ثم يغتسل ثم يغتسلوا لكن الجنب
يبتدأ بازالة الاذى الذي علق به من فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل يكون وضوء هذا بنية يعني هذا وضوءه اذا توضأ ونوره على الحدث حصل المقصود ثم يغتسل غسلا كاملا
فان نوى بوضوئه رفع الجنابة مع الوضوء نوى فان هذه المواضع يرتفع عنها الجنابة قال رحمه الله وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل او لم يعد الغسل. يعني الغاسل
ان خرج بعدها تكفينه لو كفن بعدما غسل سواء كان ثلاث غسلات او سبع خمس غسلات او سبع غسلات آآ ثم بعد ما كفن خرج منه شيء خرج منه شيء. يقولون لم يعد الغسل او لم يعد الغسل
قالوا لان فيه مشقة ولان حل الاكفان مرة حل الاكفان ثم غسلوا بعد ذلك يترتب عليها ان تغسل الاكفان او تزال في مشقة على الغاسل وفي تأخير للميت لكن هذا فيه نظر
والاظهر انه اذا ظهر الاذى وتبين على الاكفان فان المنصوص عن احمد رحمه الله وهي رواية احمد ونصهما انه تحل اكفانه وانها تنظف ينظف الاذى. ينظف الاذى لكن لا يلزم
غسله ولا توضئته وكونه يحمل في هذا الاذى موضع نظر يعني حتى لو فرض انه احتيط مثلا في شد المحل لكن مع ذلك خرج الاذى  الاولى بل هذا هو الذي نص عليه الامام احمد رحمه الله
انه يحل الاكفان وانه يغسل النجاسة. انه يغسل النجاسة وهذا ذكره صاحب الانصاف رحمه الله انه عنه رواية انه يعاد غسله. لكن قال ان كان الخارج كثيرا. يعني بدا وظهر
اذا انه يعاد اذا يعني بعد تكفينه فانه يحل كفنه يغسل موضع النجاسة وهي نص الروايتين عن الامام احمد رحمه الله   قال وان خرج ما تكفينه لم يعد غسل تقدم ان الرواية الثانية بل هي انصهما
وهذه وهذا قال الزركشي ذلك. كما ذكره في الانصاف قال ان الزركشي قال هي نص الروايتين عن الامام احمد رحمه الله قال رحمه الله ومحرم ميت كحي. يعني في باب المحظورات
لان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال في الذي وقصته دابته قال كفنوا في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا تخمروا رأسه
ولا تحنطوه ولا تمسه طيبا ولا تحنطوه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا هو قول المصنف رحمه الله هو المذهب وهو قول الشافعي وقال بعض العلماء وهو قول مالك وابي حنيفة انه يبطل احرامه
كما تبطل الصلاة مثلا كما انه مثلا بالموت يعني تبطل الصلاة والصوم ونحو ذلك لكن هذا قياس مع الفارق وقياس في مقابلة النص مقياسه من بعيد والنصوص لا يعترض عليها بمثل هذه القياسات
النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسه طيبا ولا تحنطوه. فانه يبعث علل عليه الصلاة والسلام فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ان احرامه باق
ان احرامه باق وعلى هذا القول يبطل احرامه لا شك ان هذا القول ضعيف الصواب انه كما قال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه جاء عند مسلم ووجهه رأسه ووجهه
وان هذا هو الواجب وان احرامه باق. ولا يقال انه يكمل عنه الاحرام النبي عليه الصلاة والسلام اخبر انه يبعث ملبيا. وهذا ايضا متفق مع ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام يبعث العبد على ما مات عليه
مات محرما يبعث ملبيا. الله اكبر. فضل عظيم يبعث ملبيا قالوا محرم ميت  ويغسل بماء وسدر لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا بماء وسدر يبين ان السدر ليس من الطيب. ولا يقرب طيبا لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تمسوه طيبا
هذا عمرو منصوص عنه عليه الصلاة والسلام ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يلبس ذكر مخيضا. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه يعني لا يغطى وكذلك يؤخذ من قوله ولا يغطى رأسه ان حكمه حكم المحرم. والمحرم كما انه لا يغطى رأسه
كذلك لا لا يلبس مخيطا. والمراد بالمخيط عندهم ما صنع على قدر البدن ليس المراد ما فيه خياط وهذي كانت مشتهرة عن بعض الفقهاء ابراهيم النخعي ولهذا كان الازهر ما عبر به بعض الشافعي هو
يلبس محيطا محيط بالبدن سواء كان مخيط او غير مخيط كل ما يحيط بالبدن مثلا الفنايل مثلا تحيط بالبدن مثلا  السراويل والقميص ونحو ذلك. كل ما يحيط بالبدن بكله او
اه باعلاها وبالاسفل سواء كان فيه خيوط او لم يكن فيه خيوط فهذا لا يلبسه المحرم. ذكرا حيا او ميتا. ذكرا او انثى. في حال الذبح اذا كان ذكرا لا يلبس ذلك
وباب الاحرام واحد في حق الرجال والنساء الا في باب اللباس والمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين في باب اللي باس في باب اللباس قال ولا يلبس قال ذكر يخرج الانثى
مخيطا ولا يغطى رأسه لقوله عليه الصلاة لا تخمروا رأسه اتخمر رأسه  يكشف رأسه ولا وجه انثى ايضا يقول ولا يغطى وجه انثى وهذا فيه نظر ان اراد لا يغطى بما صنع للوجه
فهذا متجه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة حديث ابن عمر الصواب انه مرفوع لا تنتقم المرأة اما اذا اريد ولا يغط ولا ولا وجه انثى يعني انه لا يغطى
وجهها بأي شيء  ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تثقل المرأة انه يجوز ان تخمر وجهها بغير النقاب والبرقع مما صنع للوجه مما صنع للوجه فوجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه
بدن المرأة في باب الاحرام كبدن الرجل فبدر فالرجل لا يلبس ما يحيط بالبدن يعني ما صنع على قدر البدن او على قدر بعضه فلا يلبس وكذلك المرأة لا تضع على وجهها ما صنع له
اما تغطيته فلا بأس وقد ثبت هذا من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابي داوود طريق يزيد ابن ابي زياد المجاهد عن عائشة رضي الله عنها وكذلك عن اسماء بنت ابي بكر في عند مالك الموطأ
وفي حديث عائشة كان قالت كان الركبان يمرون بنا كان الركبان آآ يمرون يمرون فاذا حاذونا شجرة من جلبابها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه مع ان الركبان يسيرون في البرية في طريق في طريق غير طريقهم
وهم لا يقابله انما يسيرون فاذا مروا بهم شدلت على وجهها اذا جاوزونا كشفناه  تغطية الوجه لا بأس وكذلك قالت اسماء رضي الله عنها كما في الموطأ نحوا من هذا
ولا وجه انثى  قال رحمه الله ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا  يعني انه يغسل  اما عدم تأصيل الشهيد هذا قول عامة اهل العلم وانه ما حكى اجماع. وروي عن الحسن
انه يغسل لكن الصواب ما دلت عليه الاخبار صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل شهداء احد عليه الصلاة والسلام حي جابر وغيره انه لم يغسلهم وذلك انه ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة لو قال عن الامام المكلوم الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمع
اللون دام لون دم والريح ريح مسك وذلك ان شاهده الدم وتغسيله سبب او طريق لازالته هذا الشاهد ليبقى شاهده يقال قال عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم فلا يغسل الشهيد
هذا قول عامة اهل العلم فلا يجوز تغسيلهم الا ان يكون جنبا الا ان يكون جنبا اذا كان الشهيد خرج للجهاد وهو جنب فقتل قبل ان يغتسل وهم قالوا انه يغسل. وبهذا قال ابو حنيفة
واستدلوا بقصة حنظلة ابن ابي عامر  وانه آآ لما سمع الهائعة سمعها وهو خروج لقتال المشركين خرج رضي الله عنه وهو جنب فقتل قال النبي عليه الصلاة والسلام اني رأيت الملائكة او قال غسلته الملائكة
وهذا حديث اسناده جيد رواه الامام احمد من رواية قال حدثنا سليمان ابن داوود الهاشمي عن عبد الرحمن بن ابي الزيناد عن هشام ابن عروة عن ابيه عروة عن ابيه الزبير العوام
الويل  بل هذا حديث اخر هذا حديث اخر في قصة الزبير بن العوام وجاء من طريق اخر باسناد بعدة اسابيع عند ابن اسحاق وغيره وفيه انه اه قال النبي عليه الصلاة والسلام تغسله الملائكة
يغسله الملائكة والحديث له روايات عند ابي اسحاق وغيره عند ابن حبان والحاكم ومنهم من جود هذا الخبر. من جود هذا الخبر فقالوا ما دام ان الملائكة غسلته دل على انه يغسل
وهذا الخبر في دلالته نظر استدلال بهذا فيه نظر على فرض ثبوت الخبر على فرض ثبوت الخبر النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان الملائكة تغسله ولم يقل غسلوه وهذا لا شك
نوع كرامة الله اذا ثبت ذلك كان نوع كرامة الله ولهذا هذا موطن لو كان مثله يغسل تبينه النبي عليه الصلاة والسلام وقال غسلوه وسكوته عن مثل هذا يدل على انه
لا يغسل ثم عندنا اصل في هذا الباب هو ان الاصل وجوب تغسيل الميت ثم جاءت ادلة صحيحة تدل على ان الشهيد لا يغسل وعلق عدم التغسيل لكونه شهيدا وقد يكون الشهيد رجل
وقد يكون امرأة مثلا لو كان حضرت القتال متى حضرت المعركة وين الخدمة ونحو ذلك وقتلت بايدي الكفار فهي شهيدة شهيد معركة فلو كانت حائضا لو كانت حائضا وقتلت وهي حائض
يجب تغسيلها وذلك ان حكم الحيض انتهى ثم ايضا شرطه غير موجود. شرطه الانقطاع. شرط صحة الغسل. انقطاع الحيض. وهي يعني قتلت وهي حائض قتلت وهي حائض وكذلك لو كانت
يعني قد طهرت ولم تغتسل. المقصود ان وان في هذه الحالة ليست حائظا. المقصود انه ان ان هذا الخبر ان هذا ان هذا الخبر دلت الادلة على خلاف من جهة ان الاصل هو وجوب غسل الميت وجاءت الاحاديث الصحيحة على ان الشهيد لا يغسل وهذه عامة في جميع احوال
شهيد فلا يخرج منها صورة شهيد من الشهداء الا بدليل ومن ذلك لو قتل وهو جنب او قتلت وهي حائض ان من مات هذه الموتى في سبيل الله فانه لا يغسل لا يغسل لقوله عليه الصلاة والسلام
انه لم يغش او لفعله عليه الصلاة والسلام انه لم يغسلهم لم ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام ولهذا كان القول الثاني وهو قول مالك وهو قول عند الشافعي انه
يغش انه لا يغسل انه لا يغسل وهذا هو الاظهر بلي الصواب قال رحمه الله ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه يدفن الشهيد في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه
وذلك ان الواجب ان يدفن في ثيابه كما قال عليه الصلاة والسلام جنوب ثيابهم ودمائهم لكن بعد نزع السلاح والجلود عنه لما روى احمد وابو داوود  من حديث علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امر في شهداء شهداء احد ان ينزع عنهم الجلود الحديد امر ان ينزع عنهم الجلود والحديد
وهذا الحديث من طريق عاصم بن صهيب الواسطي وهو له خطأ لكن اه اشد من ذلك بتعليله انه رواه عن عطاء بن السايب وروايته عنه بعد الاختلاط هذه علة توعف الحديث
لكن من جهة المعنى هذا واضح وذلك انه لا يحصل ان يدفن في ثيابه التي تكون كفنا له ولا يحصل ذلك على وجه يمكن تكفينه فيها الا بنزع الحديد عنه
الى يمكن ان يكفن وعليه الحديد والجلود فانه لا يحصل المقصود من الكفن والواجب والاحسان للميت فكيف في حال الشهيد  ولهذا يدفن في ثيابه وهل يجوز تغييرها هذا فيه منها العلم من رأى انه يجوز ذلك
يجوز ذلك لكن الاظهر والله اعلم انه يجب ان يدفن في ثيابه هذا هو ظاهر الحديث انه امر ان يدفنوا في ثيابهم ودمائهم لان  ثيابه بدمائها. شاهد له وانه قتل في سبيله. وهذا اعظم شاهد له. بل هذا هو الصحيح من المذهب
وهذا هو الذي سبقت اه اشارة اليه ان الاصل ان يبقى عليه ثوبه الا ان لا يكون عليه ثوب او سلب ثيابه او كان ثوبه قصيرا مثلا لا يمكن ان يستره في هذه الحالة
يزاد عليه من الثياب جا دعاء الا اذا كان ثوبه مثلا متكتكا متقطعا لا يحصل به المقصود في غير في هذه الحال ولهذا قال وان سلبها افين بغيرها كفينا بغيرها
وقد جاء في الحديث وسبق الاشارة اليه وهو الحديث الذي عند احمد حيث قال حدثنا سليمان داوود الهاشم وهذا امام كبير رحمه الله قال الامام احمد رحمه الله لما سئل عنه يصلح للخلافة
رواه اهل السنن وغيرهم عن عبد الرحمن ابن ابي الزناد عبد الرحمن ابن الزينات اي كلام وهو وابوه عبد الله عبد الرحمن وابوه عبد الله ابن داكوان وابو عبد عثمان ابن عبد الله ابن لكواه
والاظهر ان روايته يختلف روايته في العراق فيها كلام وفيها ضعف وروايته في المدينة رواية قوية وخصوصا عن بعض الرواد كهشام ابن عروة هذا نص عليه الحفاظ رحمة الله عليهم. وهنا روى عن هشام ابن عروة
وخصوصا ايضا اذا كان الراوي عنه الهاشمي داوود الهاشم فقد نصوا ان رواية السليمان داود اقوى من رواية غيره هنا روى عنه سليمان بن داود وهو روى وهو روى عن هشام ابن عروة
ابن الزبير العروة هذا من كبار الطبقة السادسة وقيل من الخامسة لانه رأى انس بن مالك لكن ليس له منه سماع انما حصل له رؤيا عن ابيه عروة عن ابيه الزبير بن العوام وفيه
ان الزبير عوام رأى امه رأى امه رضي الله عنها صفية رآها آآ جاءت بثوبين علينا يا اماه قالت اريد ان اكفن اخي. كفن اخي حمزة قد بلغني موته او قالت مقتله رضي الله عنها
فاراد يعني ان يمنعها وانه يخشي عليها مثلا ان تتأثر او تصيح نحو ذلك قال فلا بدمت في صدري وكانت امرأة ده فقلت لها انها عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك وان الرسول امر بذلك. قال فلما قلت لها ذلك وقفت رضي الله عنها ناولته
وقالت اريد ان اكفن فيهما اخي رضي الله عنها قال فاخذنا الثوبين فاذا حمزة رضي الله عنه واذا بجانبه رجل من الانصار ليس له ثوب فكرهنا ان نكفن حمزة بثوبين ولا نكفر الانصاري
قرعنا بينهما في الثوبين فاعطينا حمزة ثوبا الانصاري ثوبا وفي هذا انه اذا كان الشهيد مثلا ليس عليه ثوب كاف او سلب الثوب نحو ذلك فلا بأس من ان يكفن بغير
اه او يزاد على ثوبه الذي هو عليه لكن اذا سلبها كفن بغيرها لان هذا هو الواجب. يجب ان يكفن ولا يترك بغير كفن قال رحمه الله  ولا يصلى عليه
ولا يصلى عليه يعني لا صلى على الشهيد لا يصلى على الشهيد وهذه مسألة وقع فيها خلافة على اقوال قيل لا يصلى عليه ولا قول الجمهور وهذا هو المذهب وهو ايضا قول ابي حنيفة
عنه عن احمد رحمه الله رواية انه يصلى عليه واختارها الخلال اختارها الخلال ومن اهل العلم من فصل في هذه المسألة وقال هو بالخيار ان شاء صلى وان شاء لم يصلي لم يصلي واختار هذا العلامة ابن القيم رحمه الله
لثبوت الامرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في عدة اخبار منها حديث من من اصحها حديث شداد ابن اويس رضي الله عنه حديث صحيح رواه الامام احمد وفيه ان رجلا جاء وبائع النبي عليه الصلاة والسلام
وفيه انه اعطي شيئا وقال انما جئت ليقاتل معك ان ياتي سهم من ها هنا ويخرج منها هنا فقال ان تصدق الله يصدقك فقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام فقتل
علم النبي عليه الصلاة والسلام به قال اهو هو يعني ذاك الرجل الذي قال كذا وكذا وكان اعرابيا قدم اليه عليه الصلاة والسلام. قيل نعم يا رسول الله. فحمله في يديه وفي على ذراعيه ليس له
الا ذراع النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه وقال هو شهيد وانا على ذلك شهيد وجاء حديث من طرق عدة ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة من طرق عدة. عند الطحاوي وعند غير الطحاوي. منهم من اثبت هذا الخبر ومنهم
من رده كالامام الشافعي وقال ما معناه ان من ان الاخبار جاءت عيانا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بطرق كثيرة انه لم يصلي على شهداء احد وان من احتج وقال انه صلى على حمزة
ينبغي ان يستحي على نفسه ان يقول ذلك. يعني هو انكر الشافعي رحمه الله ان اه يقال او يذكر انه صلى على حمزة وان هذا الخبر لا يصح لان الاخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطرق صحيحة كثيرة انه لم يصلي
على شهداء احد لكن من خالف في هذا قال هو لم يصلي على احد عليه لم يصلي على غالب شهداء احد او اكثر شهداء احد وجاء انه صلى على بعضهم وصلى
لا على آآ في غير احد على شهداء اخرين كما جاء في بعض الروايات ولهذا اخترع لنا اختار بعض اهل العلم ذلك كما تقدم عن ابن القيم رحمه الله  ومقتضى النظر في الاخبار ان يفرق بين غسل الشهيد والصلاة عليه. وقد يؤيد هذا
ما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء احد في اخر حياته صلاته على  يسعدك صلاته على الميت عند مسلم كالمودع
الاحياء والاموات. وكان هذا في اخر حياته عليه الصلاة والسلام في اخر حياته عليه الصلاة والسلام لكن اظهر والله اعلم ان هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه اذ صلاته عليهم كانت
بعد سبع سنوات ونصف يعني لا يعني اقل من ثمان نحو نصف سنة   ولهذا الاصل انه لا يصلى عليهم ومنها العلم من قل من ذكر ذلك كما في المغني والشرح وغيره
انه قالوا ان الصلاة شفاعة. الصلاة شفاعة  الشهيد اذا مات وليس عليه دين فان السيف محاء الذنوب وانه لا ذنب له لا ذنب له  لهذا اذا كانت الصلاة شفاعة وهو
قد حصل المقصود في حقه بكونه قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر على هذا الوصف في هذه اه في هذه ان لا يصلى عليه بل قالوا ان الشهيد هو الذي يشفع
لا ان يشفع فيه بل هو الذي يشفع. كما ثبت في الحديث الصحيح عند احمد والترمذي من اكثر من طريق ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان وقال للشهيد ست خصال. وذكر في اخرها
ويشفع في سبعين من اقاربه او قال من اهل بيته من اقارب ومن اهل بيته الله اعلم لكن الذي يعلل به يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على غالب الشهداء وان شاء صلى
كما اتقدم لورود الخبر في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام  قال ولا يصلى عليه ذكروا في المذهب مسألة اه انواع من الشهداء انواع من الشهداء هل يصلى عليهم او لم يصلى عليهم
مثل مثلا آآ من قتل مع البغاة اذا كان اذا قتله البغاة والمعتدون اذا قتله الوغاة والمعتدون هل قتيل البغاة مثل قتيل المعركة في سبيل الله كذلك من قتل مظلوم مثلا هل هو كالقتيل في سبيل الله مثلا
اذا لا يصلى عليه ولا يغسل المذهب في المظلوم كذلك وهناك قول اخر في المذهب انه يصلى عليه وكذلك قتيل البغاة فيه خلاف. المذهب انه لا يصلى عليه. والقول الثاني انه يصلى عليه. وهذا هو الاظهر في هذه المسألة في مسألة قتيل
قتل مظلوم ونحو ذلك ان انه يصلى عليه ويغسل وان الاصل مشروعية بل وجوب الصلاة وجوب التغسيل على كل ميت. هذا هو الاصل هذا هو الاصل انما خرج عن ذلك ما دل عليه الدليل
فلسنا على يقين من خروج هذه اه هذين الوصفين ولهذا صلى عليه ويغسل وذلك ان الشهداء على ثلاثة اقسام شهيد المعركة في قتال الكفار شهيد المعركة في قتال الكفار فهذا حكمه والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه لا يغسل ولا يصلى عليه على قول الاكثر  لانه شهيد معركة في قتال الكفار النوع الثاني الشهيد من قتل شهيدا. في مثلا قتال البغاة او قتل المظلوم ونحو ذلك
الذين الحقوه بقتيل في سبيل الله الذي قتل في المعركة ضد الكفار قالوا لانه مقتول على ايدي من اعتدى عليه فلهذا لا يغسل ولا يصلى عليه. الحاقا له بذلك والاظهر والله اعلم ان ان هذا القياس فيه نظر
ان القياس هذا فيه نظر والاظهر ان من قتل مظلوما انه يغسل مصلاه. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم على عمر عثمان وعلي اجري الحكم عليه الحكم على غيره ممن مات
بوجوب الصلاة عليه غسله والصلاة عليه هذا هو الذي عمل الصحابة رضي الله عنهم وهل هذا هو هذا هو الصواب في هذه المسألة القسم الثالث من اخبر انه شهيد لكن لم يكن بقتل
قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم صاحب المطعون والمبطون والحريق والغريب والغريق وصاحب الهدم هؤلاء شهداء هؤلاء شهداء لكن بلا خلاف انهم ليسوا كشهداء المعركة
ولم يجد الخلاف الا في من قتل على وجه التعدي مثلا مثل قلت مثل قتله البغاة هذا هو الذي جاء فيه الخلاف هل يلحق؟ قتلوا البغاة والقتيل المظلوم بمن قتل في سبيل الله
الاظهر والله اعلم كما تقدم انه ان حكمه حكم شائر الموتى من اهل الاسلام اما من اخبر بانه شهيد لكن على غير هذا الوجه من القتل  الى خلاف انه يغسل يصلى عليه
من قتله بطنه وكذلك الغريق ونحو ذلك كذلك والشهداء ثلاثة اقسام في بابي الحكم. شهيد في الدنيا والاخرة وهو من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر في قتال الكفار
الكفار وشهيد في الدنيا شهيد في الدنيا يعامل معاملة شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله وهو من قتل رياء لكن لم يعلم حاله ولم اولى او لم يقاتل لتكون كلمة الله حمية وعصبية اولياء ونحو ذلك
فهذا في حكم الدنيا يعامل معاملة الشهداء فيمن قتل في المعركة مع الكفار قسم الثالث شهداء الاخرة وانه شهيد في حكم الاخرة ومساهر الشهداء مطعون والمبطون والغريق والحريق والمرأة تموت من جنب ونحو ذلك. مما جاءت فيه النصوص
النبي عليه الصلاة والسلام وجاء نحو من تقريبا اكثر من عشرين خصلة كما ذكر الحافظ رحمه الله في احاديث غالبها صحيح قال رحمه الله وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثرا به
او حمل فأكل او طالب غسل وصلي عليه هذا استثناء مما تقدم ان من سقط من دابته يعني في المعركة في في قتال الكفار ولم يكن سبب موته قتل كفار له
لكن بسبب سقوطه بدابته او وجد ميتا ولا اثر به وجد ميت ولا اثر به فهذا يغسل ويصلى عليه. قالوا لان الحديث جاء في من كان به اثر وان كل يكرم الا جاء يوم القيامة
وجرحه يدمع اللون له دم والريح ريح مسك  ومن اهل علم من قال كل من مات في سبيل الله في قتال الكفار كل من مات ابيه في يعني حالة قتان
الكفار يعني حال قيام المعركة حال قيام سواء مات بسبب سقوطه مثلا او مات ولم يعلم سبب موته فان حكم حكم الشهداء ان حكمه حكم الشهداء والمذهب قالوا ان الاصل هو وجوب الصلاة عليه
وليس هنالك دليل يدل على الحاقه بهم بالشهداء في هذا في هذا الحكم وهو عدم الصلاة عليه وعدم عدم غسله والصلاة عليه. وكذلك لو انه مثلا جرح مثلا في المعركة
ولم يمت في المعركة فحمل من مكان المعركة فاكل فاكل قالوا انه يغسل صلى عليه. ومن العلم من يقام من لا  اقول من الحميل بل اذا اكل او شرب كذلك
ان يبين ان فيه حياة مستقرة او طال بقاؤه مثلا ولولا مثلا يكن منه اكل ولا شرب مثلا واصلي عليه. هذه المسألة استدلوا لها بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه فانه اصيب في اكحله في الخندق. في الخندق
ثم سأل الله سبحانه وتعالى الا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام ظرب له خيمة في المسجد. وكان النبي يعوده وكان آآ قد جرح في الخندق
الحديث وفيه انه قيل بعد ذلك يا بني غفار قومك عن المسجد ما هذا الدم الذي يغدو؟ وكان رضي الله عنه لما اقر الله عينه بالحكم على بني قريظة سأل الله سبحانه وتعالى ان يفجر ذلك الجرح يعني محبة في لقاء الله
سبحانه وتعالى انفجر جرحه رضي الله عنه فمات  والنبي عليه الصلاة والسلام غسل وصلى عليه ثم هو بعدين غسل وصلي عليه مع ان الجرح الذي به كان بسبب من من الخندق. فدل
على ان من جرح في المعركة لكن لم يمت في المعركة وتأخروا بعد ذلك فانه يغسل ويصلى عليه. لهذا الحديث. وهذه مسائل اجتهادية فيها خلاف كما تقدم والمذهب هو ما قرره المصنف رحمه الله
قال رحمه الله في ختام هذا الباب والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه السقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. السقت هو الذي يسقط قبل تمام يسقط قبل اربعة اشهر يعني قبل مئة وعشرين يوم
يسقط بعد اربعة اشهر ان سقط قبل اربعة اشهر فانه قطعة قطعة لحم ونحو ذلك لا حكم لها لا في التغسيل ولا في الصلاة ولا في التكفير بل يوضع في
اي مكان يعني يدفن فيه وذلك انها قطعة لم تنفخ فيها الروح ومن اهل العلم من قال ان الصدق قبل اربعة اشهر يغسل ويصلى عليه والله اعلم يعني جاء في بعض الروايات ما يشهد لهذا في بعض روايات مسلم وهذا اختاره
ابو بكر عبد العزيز اختاره ابن ابي موسى من الحنابلة قال ان حكم حكم السقط بعد اربعة اشهر لكن الشيء المتيقن ما دل عليه حديث عبد الله بن مسعود وانه
دخل في الاربعين يعني بعد الاربعين الثالثة بعد مئة وعشرين يوم نفخت فيه الروح نفخت فيه الروح الفاء في هذه الحال يكون حكمه هذا الحكم بان يغسل ويصلى عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة بن شعبة كما
عند احمد وابي داوود قال او السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بمغفرة وعند الترمذي وابن ماجة واحمد احمد والطفل يصلى عليه. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة الرواية الاولى ان كانت هي الثابتة قد تشهد لقول من قال يصلى على كل سقط حتى ولو كان قبله اربعة اشهر
لان النبي عليه لم يفصل وان كان الثابت والرواية الثانية والطفل فلا دلالة فيه ذكر المسألتين يعني في السقط الذي قبل اربع اشهر الذي قبل اربعة اشهر ولا بعد اربعة اشهر. احتاج الى تحرير الرواية في هذين اللفظين
الثابت والطفل صلى عليه او السقط وكلاه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يبين ان الالفاظ في مثل هذا ينبغي التمييز بينها ينبغي التمييز بينها لترتب الاحكام هذه
لترتب الاحكام عليها الطفل يعني ظاهر انه اذا كان حياة مستقرة هذا بلا خلاف اذا واستهل اذا ولد واستحل صارخا او عطاة او يصلى عليه لان حكمه حكم الاحياء في هذه الحالة
يصلى عليه لا هذا محل اجماع. انما الخلاف اذا لم يثبت شيء من هذا والجمهور قالوا ان السقط لا يصلى عليه مطلقا ولو كان بعد اربعة اشهر مالك والشافعي وابي حنيفة
واستدلوا برواية جابر عند الترمذي حديث جابر دلوقتي اسماعيل مسلم مكي عن ابي الزبير عن جابر قال فيه لما ذكر يعني في الصدق ذكر في اخره او قال ولا يصلى عليه حتى يستهل. السقط او قال والطفل يعني اذا سقط لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا
حتى هذا لهذه الاولى وثبتت لك انت فصلا في الموضوع لوضوحها وبيانها لا يصلي علي حتى يستهل صارخا لكن ادري وهي لا تصح المتقدم رواية المغير وشعبة ينبغي النظر في هاتين الروايتين
في قوله والسقط يصلى عليه جاء في رواية لا تصح صلوا على اسقاطكم فانهم افراطكم صلوا على اسقاطكم فانهم افراطكم هذي رواية في رواية البختري بن عبيد الطابخي عن ابيه والبختري هذا متروك وابوه مجهول
عند ابن ماجة وجاء في رواية عند ابن عساكر سموا اسقاطكم فانهم اسلافكم والرواية تصح وهي من طريق البختري بن عبيد. والاظهر والله اعلم ان اصلها هي رواية ابن ماجة
لان مرجع الجميع الى البختري ابن عبيد من الرواية هذه لا تصح  قال رحمه الله السقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه  لما تقدم قول الجمهور الحديث تقدم في قولهم والطفل لا يصلى عليه حتى يستهل
لكن رواية بن شعبة الطفل صلى عليه ينظر هل يراد هل يطلق الطفل على السقم لم يتيسر لي مراجعة نفس هذي الرواية  الفرق بين هاتين اللفظتين ينظر ايضا كذلك في قوله قال والطفل
الطفل يعني في رواية اه حي جابر الضعيفة الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل. ظاهر هذه الرواية هذه الرواية مع انها ضعيفة. انه يطلق على السقط يطلق على السقط ذلك
فيحتاج الى تحرير هذه الرواية او هذا الحديث بروايته حديث مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رحمه الله  ومن تعذر غسله يمما وهذا مثل ما تقدم في مسألة من تعذر غسله وانه اذا مات رجل بين النساء
ولا زوجة لهب مثلا ولا عمه وكذلك امرأة بين رجال ولا زوج لها ولا سيد كما تقدم والخلاف في هذا وقول  مع ان الرواية الاخرى في هذا حتى في المذهب انه لا يشترط
دلك الميت بل يكفي ان يصب الماء عليه وعلى هذا لا يرد مثل هذه المسألة والتيمم فاذا ماتت امرأة بين رجل بين نسوة فانه يجرى عليه الماء اذا كان يحتاج الى دلك
وعلى هذا ومن تعذر غسله يؤمن ينظر ان كان المقصود من الغسل هو الطهارة ولا شك ان الغسل يكون مقصود. وان كان القصد من الغسل هو التنظيف. وهذا قول رجحه جمع من اهل العلم. قالوا ان المقصود من غسل الميت هو تنظيفه
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ارأيت ان ذلك ان هذا الغسل لا يأتي في الطهارة ولا يشرع في الطهارة
دل على ان المقصود منه تنظيف ثم الميت لا تتأتى منه النية بل تكون من الغاسل تكون من الغاسل ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه من تعذر غسله مثلا لشمل الاسباب مثل ان يكون الجسم متهرئ مثلا بسبب حادث
ولو غسل تمزع الجلد او كان بسبب حرق ونحو ذلك من اسباب يمنع من غسل الميت هل يمم بان يضرب التراب ثم يمسح وجه الميت ثم تغسل ثم تمسح يداه الباطن والظاهر هذا على المذهب والقول الثاني انه
لا يجب شيء من ذلك لان التيمم لا يزيد الا تشعثا كما انه لا يشرع التيمم ليوم الجمعة من لم يجد ماءا للغسل هم قالوا ذلك قال بعضهم من لم يجد ماء
ليغتسل به يتيمم. والقول الثاني انه لا يشرع وذلك ان هذا الغسل نظافة. خلاف غسل العبادة كالجنابة هذا له بدن. اما هذا لا المقصود منه النظافة فلا يقوم التيمم مقامه كذلك غسل الميت وهذا اظهر. وعلى الغاسل ستر ما رأى
ان لم يكن حسنا  وهذا واجب وعلى الغاسل ستر ما رأى وفي احاديث وردت في هذا الباب احاديث لا تصح لكن حديث صحيحة في ستر على المسلم من ستر مسلم ستره الله
فهذا كما انه في حق الحي في حق الميت الزم لان الحي ربما يدفع عن نفسه الميت قد توفي فالواجب هو شتر مثل هذا ولا يجوز اشاعته اشاعة هذا عنه
اه الا ان كان كما نص عليه الشارع وغيره ان كان هذا الميت صاحب بدعة وصاحب ظلالة يخشى ان يغتر به ونحو ذلك. واراد ان يظهر هذا من باب التحذير منه فان ذكر الميت يجري
اجراء الغيبة يجري مجرى الغيبة. فما كان فيه مصلحة لاجل التحذير. فلا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما مر عليه بجنازة فاثنوا عليها خيرا قال وجبت وجبت وجبت في اخرى اثنوا عليها شرطا قال وجبت وجبت وجبت انتم شهداء الله في ارضه والاحاديث
كثير عنه عليه الصلاة والسلام فانه اما كان فيه المصلحة الشرعية ولا يقصد من التشفي او ساعة الشر عنه فهذا لا بأس به بل قد يطلب في من كان على بدعة وضلالة وقد
يخشى ان يغتر من ذلك وقوله وعلى الغاشات المراء ان لم يكن حسنا وظاهره انه اذا كان حسنا لا يلزم يعني لا يلزمه ذلك وهو كذلك لكن يشرع اذا كان حسنا ان يظهر عن اخيه ما رآه من امر حسن مثل بضاعة الوجه مثلا او تبسم ونحو ذلك من العلامات
اللي قد تظهر اشاعة عن المسلم حتى يكون سببا لسلوك طريقتي وخصوصا اه حين يكون انسان على الاسلام والسنة فتذكر حالة فيرغب في طريقته لان كل انسان الموت ويذكر ان هذا آآ مآله فيجتهد في اتباع هذه الطريقة
فلهذا اه ينظر ما هو الاصلح في مثل هذا مما يعود على الناس حين يسمعونهم ذكر صاحب الروم مسائل من هذا آآ ايضا زاد بعض المسائل منها انه فيما تقدم في قص الشارب وقل الظفر قال انه اذا قص آآ شعره وظفره انه
يجعل معه يجعل معه بعض اعضائه التي مثلا حين يتقطع ونحو ذلك لكن هذا فيه وان هذا غير مشروع هذا غير مشروع وذلك ان اعضاءه جزء منه اما الشاعر والظهر فانها اه جزء منفصل
وهذي الاجزاء المنفصلة تنفصل في حال السلامة اما اجزاؤه المتصلة اتصالا تاما مثل الاصبع او ذلك فهذه لا تنفصل الا مع الالم. فلا يمكن قياس ما ينفصل حال السلامة من الظفر والشعر
على ما يكون انفصاله مع الاذى والالم الشديد هذا قياس مع الفارق وهذا له احكام وهذا له احكام في باب الطهارة وغيرها ولهذا اذا قصها في حياته انما يدفنها وورد في هذه اخبار لا تصح لكنه يتخلص منها اما
تدفن معه فهذا نوع يعني في نظر لان المقصود من غسل الميت وتكفينه وتضييبه تطهير ومثل هذه الفضلات لا يحسن ان تجعل معه فلا دليل على ما ذكروه بل خلاف
يفعل ما ما هو خلاف ما جاءت بالادلة فيما يشرع فعله مع الميت من الاحسان اليه بتنظيف كفنه وملابسه    كذلك مما ذكر انه اذا كان على الميت لصوق مثلا لو كان مثلا فيه جروح او نحو ذلك او اثر مرض وعليه ثم توفي وعليه اذا سوق مثلا
وتحول بين الماء ووصوله الى الجلد فهذا ينظر ينظر في هذه الحال اه هل يجب ازالة هذا اللصوق حتى يصل الماء الى الجلد او لا يجد ان كان يمكن انزال هذه الجبائر واللصوق على وجه لا يحصل فيه ضرر كان هو الواجب
في هذه الجوزان حتى يغسل موضعه وان كان يترتب عليه كضرر اما بحال نزع هذا اللصوق بان يزول معه شيء من الجلد ونحو ذلك او كان يترتب على ذلك بان يدمى موضع الجرة. في هذه الحالة ننزل منزلة الجبيرة وينظر هل يغسل مثلا
وان الماء لا يضره اذا جرى عليه مثل الحي مثلا اذا يلبس جبيرة فاذا كان يمكن ان يجرى الماء عليه ولا يضره فيجرى عليهما. اذا كان ان الماء يضره اذا اجري عليه في هذه الحال. الواجب ان يمسح
فاذا كان هذا هو الواجب في حال الحي وكذلك في حق الميت من باب اولى. ثم اضطها هذه في حق الميت دون الطهارة في حق الحي لان الطهارة في حق الحي طهارة بلا خلاف. تشترط فيها النية
اما في حق الميت المقصود منها يعني الى انه اشتراطها النية وقيل ان المقصود منها التنظيف. المقصود منها التنظيف ولا شك ان التنظيف قد يكون ابلغ من وجه  مع مراعاة عدم اذية الميت. عدم اذية الميت
كذلك مما ذكر لو كان عليه مثلا شيء لا ينفصل آآ الا بنشره وبرده مثل لو كان عليه  علي خاتم ولا خاتم ملتصق جدا باصبعه خاصة بعد الموت سارة هذا الخاتم لا يزال الا بان يبرد
يعني يبرد فقالوا انه يزال يعني يبرد ويزال هذا الخاتم الا اذا ترتب على برد هذا الخاتم ظرر مثل ما تقدم في اللصوب لو برد هذا الخاتم نشر مثلا او اي شيء
ملتصق مثلا ببدنه. اذا ترتب على ازالته ظرر فانه يترك يترك في هذه الحال ثم اذا كان هذا الشيء له ثمن له ثمن في هذه الحالة يعني قد يكون مثلا ذهب مثلا قد يخصما اذا كان في حق امرأة مثلا
اول شيء تنبيه مثلا في بدأ الرجل من غير الذهب مثلا الاولياء مثلا او لاولياءه ياخذونه بعد ذلك حين مثلا اذا يذهب البدن بعد مدة طويلة هذه مسألة ايضا محتمل فيها خلاف. لكن فيما يتعلق في حال قبل دفنه الواجب هو ان يزال اذا امكن اذا لم يمكن الا بضرر يترك عليه
يدفن معاه  من المسائل التي ايضا  ذكرها صاحب الروض رحمه الله انه هذه سبق الاشارة الي انه لا تجي مباشرة الغشي وهذي ورد ترد عليهم هم قال في الروض لا تجم مباشرة الغسل فلو ترك تحت
يصب يعني ها وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه كفى مع انهم ذكروا قبل ذلك ذكروا في مسألة لوء انه مات رجل بين نسوة او نسوة بين رجال قالوا هذا لا يكفي
نص على هذا صاحب المغني رحمه الله وقال انه اذا جعل الماء يصب على الميت دون مباشرة فانه يزيد الاذى ولا يحصل المقصود من التنظيف وذكر صاحب الخلاف ذلك وانه لو ترك يصب
تحت مثلا ونحو ذلك او شيء يصب عليه كفى اذا حضره من  يعني من يصلح لغسله. يعني مسلم بالغ ونواه وسمى وعمه وهذه مسائل وقع فيها خلاف. سبق الاشارة الى بعضها
ايضا قالوا انه لا بأس ان يقول  الغاسل للميت انقلب رحمك الله انقلب رحمك الله. واستدلوا في هذا بقول الفضل انه قال ارحني ارحني لكن في الرواية جاء ما يدل على ان المراد به علي رضي الله عنه يقوله لعلي في اعانته في لما قال
يقول له يعني حتى يعينه في غسل النبي عليه الصلاة والسلام واستدلوا على هذا ابن ماجة قول ابن عباس قول علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام بابي انت طبت حيا وميتا. لكن هذا لا دليل فيه. قول الفضل لا دليل
فيه فان كان المراد انه يخاطبه كانه يكلمه فهذا غير مشروع. يعني هذا غير مشروع لكن يدعو له بالرحمة ادعوا له بالرحمة. لا يخاطبه على انه كأنه يجيبه ويتكلم معه وانه اذا قال له انقلب مثلا
كأنه يسمع هذا لا دليل عليه وما ذكر من ادلة آآ حديث ابن عباس رضي الله عنه واضح انه بدأت فيه قول الفضل انما اراد بذلك خطاب عدلي رضي الله
اعانه نعم    تقدم الاشارة الى مسألة لمسألة من يغسل ومن يصلى عليه والخلاف في هذا وانهم اقسام وهذه اه متعلق في مسألة الشهداء واحكام الشهداء وان الاظهر والله اعلم هو
ان الذي يغسل يصلى عليه هو ما دلت عليه النصوص فيقتصر في ذلك لان هذا باب محكوم بالنصوص ولا مجال فيه الاجتهاد والاستنباط لورود النصوص بذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام انما لم يغسل الشهداء. ولهذا الشهداء قولا واحدا
في هذه المسألة ويكاد يجمع عليه الا انه خلاف عن الحسن وجماعة من اهل العلم كما تقدم  ما يتعلق  غير الشهداء المعركة وغير المقتول الشهيد غير شهيد معركة ولم يكن قتله ظلما هذا بلا خلاف
كالمطعون والمبطون كما تقدم الاشارة اليه. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
