السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم يوم الاحد السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام اربعة واربعين واربع مئة
من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم موقف في كتابي زاد مستقنع في احكام الكفن من كتاب الجنائز قالها الامام الحجاوي رحمه الله فصل يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره
الكفن  كفن الميت هذا واجب بلا خلاف وذلك انه سترة للميت كما انه يجب على الحي ان يستتر. فكذلك يجب ستر الميت وهذا بلا خلاف والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح
في حديث ابن عباس في ذلك الذي وقصته راحلته وكفنوه في ثوبيه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لام عطية رضي الله عنها فاذا فرغتن فاذننني قالت فلما فرغنا اعادناه فاعطانا حقوه وهو الازار
الذي يلي الجسد فقال اشعر نهائيه يدل على ان الميت له كفن وله اثواب لكن النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يجعل هذا الاجراء الذي يباشر جسده ان ينفصل من جسده الى جسد ابنته مباشرة
ولم يعطهم عليه الصلاة والسلام لم يعطهم عطية  هذا الازار في اول الامر في ابتداء الغسل بل انتظر حتى فرغوا من غسلها فلم يبقى الا الكفن فانفصل من جسده الى جسده فالشاهد انه وجوب ستر الميت والزم ما يستر هو ويبتدأ به هو عورته
قال رحمه الله  يجب كفنه في ما له يجب كفنه في ماله وقوله في ماله يعني في جميع المال لجميع فلو لم يكن له الا هذا الكفن لم يكن ماله الا هذا الكفن او لم يكن له مال
الا بمقدار ما يشترى له كفن فانه يقدم على كل شيء ولهذا قال مقدما على دين وغيره ذكر الدين لانه الزم الحقوق ومقدم على الحقوق التي لغيره كان هناك امر يتعلق بنفس الميت
وهو مؤونة تجهيزه وحقوق على الميت في دين هناك حقوق اولا اول حقوق ما يتعلق بتجهيزه ثم الدين المتعلق بعين التركة ثم الدين المرسل الذي لم يوثق ثم الوصية ثم الارث
هذه الخمسة الحقوق المتعلقة بعين التركة ولهذا اهل العلم في هذا قد يتكلمون في باب ويحيلون او يذكرون سلاما يستدل به على الاحالة في باب اخر في باب اخر ولهذا هذا البحث متعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة بعد موت
بعد موته وايضا فيه حالة على باب الرهن قال على دين وغيره وقد يكون هذا الكفن مثلا مرهون او هذا المال مرهون مرهون فان الكفن مقدم ولو كان مرهونا لانه اطلق الدين. اطلق الدين فقال مقدما على دين وغيره
مقدما على دين وغيره ولو كان الدين مرهون وذهب بعض العلماء كالشافعية الى تقديم الدين المرهون المتعلق بعين التركة على الكفن. قالوا لان حقه مقدم. والاظهر قول الجمهور وهو تقديم
حق الميت على الدين المرهون. اولا ان حق الميت في هذا المال مقدم مثل حق المفلس فانه مقدم على غيره بما يجب بما يكون بقاء لحياته من امور الظرورية وهذا من ضرورات من الضرورات التي هي واجبة لهذا الميت
الامر الثاني ما جاء في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وقصة حمزة في آآ كونه لم يوجد لهم ثوب فكفن حمزة في بردته وفي ثوبه وكذلك حمزة رضي الله عنه
ايضا كما جاء في رواية الحذيفة عند احمد وجاء ايضا وحديث مصعب رضي الله عنه في الصحيحين قصته في الصحيحين من حديث خباب وفي البخاري من رواية عبدالرحمن ابن عوف
وجاء عند احمد بسند جيد من ولاية الزبير ابن العوام ان اخته صفية جاءت بثوبين ليكفنا فيهما. كفن فيهما. فالشاهد ان الميت كان يكفن في ثيابه ولو لم يكن الا له ثوب واحد
وكان الصحابة مر عليهم قلة وشدة. فكان لا يوجد له الا بردة الا بردة ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني ولم يقل مثلا هل عليه رهن هل كذا
السكوت النبي عليه الصلاة والسلام وذلك دل على انه ان كفنه مقدم على غيره ولا يقال ان الثوب الذي عليه ملابسه ولا يدخل في الرهن لان الرهن لابد ان يكون مقبوضا. فاذا لم يكن مقبوض فلا
الصحيح وان كان خلاف قول الجمهور انه لا يشترط في الرهن ان يكون مقبوضا. فقد يكون مرهونا وهو بيد الراهن وهذا هو ظاهر اطلاق الادلة في وجوب الوفاء بالعقود وفي قوله سبحانه وتعالى
ايضا اه في قوله فرهان مقبوضة في هذا له في قول فان لم تجدوا كاذبا فان لم تجدوا كاذبا فرهان مقبوظة ثم قال بعدها فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته
دل على ان الرهن يلزم بالعقد ولو لم يقبض فكون ثيابه عليه فانه لا يلزم منه ان يكون الرهن مفكوكا وغير لازم لانه لا يشترط القبض. فلهذا قال مقدما على دين وغيره يعني من وصية وارث
فان لم يكن له مال يعني ان لم يكن للميت مال حتى يجهز جهزت على من تلزمه نفقته على من ترجمه نفقته اذا هذا ايضا احالة على باب اخر على باب النفقات
باب النفقات والنفقات على المذهب فيها تفصيل في باب الفروع والاصول لا يشترط الارث وفي باب الحواشي يشترط ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فترى ان ابواب الفقه
كثيرا ما تكون مترابطة ترابطوا او يرتبط بعضها ببعض  قال فعلى من تلزمه نفقته يجب عليه   يقوم بنفقته في المتعلقة بتوفير كفنه هذا اذا لم يكن له مال لانه ما دام انه ينفق عليه هذه نفقته الواجبة في حال الحياة
فكذلك تجب نفقته بعد اداء النفقة على ما يحتاجه من مؤونة الرهن من مؤونة الكفن قال رحمه الله الا الزوج  لا يلزمه كفن امرأته هذا استثناء استثناء من قوله على من تلزمه نفقة احتراز طريقة الفقهاء
انهم حين يطلقون اللفظ يدخل فيها كل ما يصلح لها لان قول من تلزمه النفقات زوجة يلزمه نفقة الزوجة. فاحترج فقال الا الزوج فلو ماتت الزوجة يقولون لا يلزمه نفقتها. وهذه المسألة فيها خلاف
المذهب انه لا تلزمه النفقة لا يلزمه الكفن وقول الجمهور ومذهب بن حنيفة والشافعي واحد قولي مالك رحمه الله انه يلزمه وهو ايضا رواية عن الامام احمد. والقول الثالث ان كان لها مال
فلا يلزمه وان كانوا وان لم يكن لها مال فيلزمه دفنوها والاظهر هو قول الجمهور وقول الجمهور آآ ومعلقة لوجوب الكفن بوجوب الكفن لان هذا من الداخل في باب النفقة
وايضا هو داخل في باب حسن العشرة بين الزوجين وقولهم وتعليلهم بانه غادي انقطع او انه كان كان وجوب النفقة لانه كان آآ الاستمتاع بها في حياته في حال الحياة
هذا القول منتقض لانه تلزمه النفقة حتى في بعض الاحوال التي قد لا يتمكن كما لو كان بها علة او نحو ذلك تتضرر للاستمتاع بمرض ونحو مثلا. النفقة واجبة. فالنفقة وهذا التعليل فيه نظر وقوله انقطعت العلق بينهما
فليس بصحيح يعني انقطعت العلق بينهما وان العلة والاستمتاع هذا التعليل الا يضطرد وذلك ان بعض العلق باقي بينهما وتقدم انه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها وحكوا على ذلك الاتفاق
والزوج يجوز ان يغسل زوجته على قول الجمهور ايضا بينهما علا علق اخرى تتعلق  العدة في حق المرأة لو توفي زوجها  كذلك ايضا في حق الزوج والزوجة الحق المتعلق بالميراث بينهما لو مات احدهما لو مات احدهما
ايضا في حق المرأة مع العدة الاحداد فلتعظيم امر النكاح وخاطرة عظمته بين الزوجين وهذا الميثاق الغليظ بينهما كان من تمامه عن تجب هذه النفقة الخاصة ثم لا يليق مثلا
به ان يقول انا لا اقوم بهذا بعد وفاتها مع ان هذا يعني على فرض المسألة والا يبعد ان يكون الرجل قادرا والمرأة لا يعني لا مال لها مثلا وهو يقول انا لا التزم بكفنها
المقصود الصحيح انه وجوب كفنها على زوجها هذه المسائل كلها على سبيل البيان في هذا الزمن في الغالب ان الكفن تقوم به الجهات المسؤولة فيما يتعلق التي تلتزم  في امور الغسل والكفن والدفن
في مغاسل الموتى من المتبرعين والموقفين فهيئة ميسرة لكن هذه احكام شرعية تقع وربما في بعض الاماكن وفي بعض البلاد تختلف البلاد من مكان الى مكان لكن في اه في بعض البلاد ومنها بلادنا هي على هذا الوصف
فلذا اذا  اذا كان النفقة واجبة وواجبة فانه يجب عليه الكفن قال رحمه الله ويشن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض
ويجحد ويجعل الحانوت فيما بينها. يقول ويشن تكفين رجل قوله يعني فيما يتعلق بهذا العدد وان هذا سنة وشيعة الاحتراز آآ وسيأتي بيان قوله هو يسن وان الواجب ثوب يستر جميعه. والا فالسنة هو تكفيله في ثلاث لفائف
وهذا لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة ليس فيهن قميص ولا عمامة
قيل سحولية نسبة الى ساحول وهو يعني اه  الذي هو الغاسل او اه الذي يصلها وتكون على وصف حسن من البياض ونحو ذلك وقيل نسبة الى ساحون وهي اه مدينة باليمن. وقيل نسبة الى الساحل وهو البياض
فالمقصود انها قالت في ثلاثة اثواب بيض سحولية. ليس فيهن قميص ولا عمامة وهذا هو السنة ان تكون ثلاثة اثواب والثوب هو ما يكون اه غير مفصل مثل الايجار اللي كان يلف
والعمامة العمامة يستطيع ان يجعلها ازارا يجعلها عمامة يجعلها رداء بخلاف القميص حق الرجل والدرع في حق المرأة هذا قد فصل والسراويل في   الرجلين فانه وثوب لكنه فصل على قدر البدن او قدر جزء من البدن
ثلاث لفائف  وليس فيها قميص ولا عمامة. والصحيح ان قوله ليس فيها قميص ولا عمامة نفي للقميص والعمامة يعني مطلقا وانها ثلاث لفائف وليس المقصود ان ان القميص والعمامة زائدان على ثلاث لفائف كما قاله مالك جماعة
يسن ان يكون هناك قميص وعمامة. وان ثلاث لفائف خارج عنها القميص والعمامة. هذا خلاف الحديث وانها نفت ان يكون فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الظاهر فهذا هو المشروع وهذا هو المسنون
وان تكون كما تقدم ثلاث لفائف. ثلاث لفائف وقد جاء في حديث رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كفن في قميص وهذا الحديث ضعيف بل منكر. لانهم من رؤية يزيد ابن ابي زياد
الهاشمي الهاشم مولاه وفيه ضعف ومع مخالفته في ضعف فيكون منكرا يكون منكرا لان الاخبار الصحيحة دلت على هذا  وخاصة هذا الخبر الذي في الصحيحين  جاء عند احمد ايضا جاء عند احمد
من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل انه عليه الصلاة والسلام كفن في سبعة اثواب وهذا ايضا ضعيف وقد يكون منكرا لان عبد الله احمد العقيل وان كان لا بأس به لكن
لا يحتمل من من هذا التفرد. وهذا التفرد يطلق عند المتقدمين يطلق عليه منكر بل قد يطلقونه على ما قال ففيه الثقة الثقات ثقات لا يكتفون بشاد المتقدم يطلقون عليه منكر والمتقدمون لا كثير منهم كالامام احمد رحمه الله لا يفرقون بين الشاب والمنكر
وعندهم سعة في الاصطلاحات هذه ثلاث لفائف ثلاث لفائف بيض. ايضا يسن ان تكون بيضا اولا البياض جاء في عدة اخبار صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء خصوصا  كفن الميت قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد وابو داوود والنسائي
رواية عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم
فانها من خير ثيابكم وروى احمد والترمذي والنسائي ايضا. وحديث ابن عباس صحيح واروح من والترمذي والنسائي من عدة طرق  اسانيده عند عند الناس يعني الطرق واسانيده صحيحة ايضا بمثل حديث ابن عباس الا انه قال فانها اطهر واطيب. حديث ابن عباس فانه من خير ثيابكم في الحديث سمرة بن جندب
انها من فانها اطهر واطيب البسوا من ثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فانها اطهر واطيب ودل على انها اه من لباس الاحياء من افضل ما يلبسه الاحياء ويلبسه ويكون كفنا للاموات
ولهذا قال ثلاث لفائف بيظ ثلاث لفائف بيظ ثم هذه الثلاث لفائف مثل ما جاء على انها وتر والنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها ثلاثا. فاول ما يبدأ فيه الغسل يكون ثلاثا
لكن الغسل جاء الامر به ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجب ان يكون لا يقل الغاسل عن ثلاث غسلات  الميت اما الكفن لم يأتي به امر انما ثبت هذا في السنة من فعل الصحابة رضي الله عنهم. جاء الامر بتحسين
اديني كفني الميت اذا كفنا احدكم اخاه فليحسن كفنه على الظبط المشهور وكذلك رواه احمد الترمذي رواية صحيحة ابي قتادة ايضا بنحو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه
الفاء يسن ان يكون ثلاثا وان يكون ابيض وان يكون الكفن حسنا  الحسن يكون اما بجدته او نظافته ولا يكون بالالوان. ولهذا كان الافضل ان يكون لونا لونه سادة ابيظ خالص لا يخالطه لون
ثلاث لفائث بيض  تجمر مجمر يعني يوضع عليها تبخر بالمجمر. يؤخذ العود ويوضع عليه وهذا الجمر ويوضع عليه عود وتبخر. الاكفان لكن قبل تبخيرها يسن ان ترش بشيء من الطيب
الذي فيه يعني رطوبة يعلق الرطوبة الكفن حتى اذا بخر تعلق الرائحة بهذه الرطوبة. الرطوبة تمسك الرائحة سيكون ابلغ في برائحة الكفن وفي بقائها قد يقول قائل هذا لا دليل عليه وهو
يعني رشه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجبرتم الميت فاجبروه ثلاثا. رواه احمد باسناد صحيح جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فاجبروه ثلاثا. وهذا امر وما كان طريقا
الى بقاء الطيب وكثرة الطيب فهو مطلوب ولا شك ان بشيء مما يكون له رائحة طيبة مثل ماء الورد ونحو ذلك شيء يسير شيء يسير آآ يكون سببا في ان تعلق الرائحة
في الكفن يكون امر حسن والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس في الصحيحين ولا تمس تمسوه طيبا ولا تحنطوه في المحرم دل بمفهوم المخالفة ان من عادتهم انهم
يطيبونه والتطييب يشمل تطييب البدن وتطييب الثياب ثياب الكفن هذي الحليب اجتماعي ادلت على هذا. ثم جاءت اثار مجموعة عن الصحابة عن انس وابن عمر تدل على هذا الاصل قال
وهو تجبير كفن الميت تجمر  ثم يبسط بعضها فوق بعض. يعني هذه الثياب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في ثلاثة اثواب والمقصود هو ان يكون الكفن
حافظا للميت وان يجتهد في لف الميت في هذا الكفن ولهذا العلماء بينوا هذا فقالوا انها تبسط. يوظع الكفن الاول لانه خرقة واسعة يمكن ان يلف من جهة بيمينه ليساره ومن يساره الى يمينه كما سيأتي في كلام ان شاء الله
توضع الخرق وهم ذكروا يقولون ان كانت الخرق الخراق مستوية في الطول وضعت جميعا وان كانت الخرق هذه الاكفان بعضها اوسع توضع يوضع الكفن الاوسع والاكبر هو الاسفل ثم يليه الذي بعده وهو دونه. ثم يليه الذي بعده هو دونه
ثم يجتهد الذي يكفنه اذا كانت هذه الاكفان بعضها انظف من بعظ مثلا اذا لم يتيسر هذه الاكفان او كان بعظها اجد من بعظ في هذه الحالة يضع الجديد هو الظاهر
يضع الجديد هو الظاهر  وذلك ان الكفن يجري مجرى لباس الحي وهو في والحي في الغالب يجعل لباسه الظاهر هو اللباس الحسن. الذي يقابل باخوانه ويظهر بها من ناس يكون هو اللباس الجميل اللباس الحسن
ربما لو اعترض مثلا جمال الكفن ونظافة الكفن اه مع عدم او مع صغره مع صغره والكفن الاخر اكبر لكنه دونه في الجدة ماذا يقدم؟ الاظهار والله اعلم يقدم مصلحة المتعلقة
بحسن الكافن لا تحسين الكفن وذلك ان حسن الكفن يقتضي ان يوضع الكفن الذي هو اوسع هو الظاهر وان كان الكفن الصغير هو الاجد والاجد ما دام ان الاكفان كلها يعني
مناسبة ليس فيها شي مثلا اوساخ ونحو ذلك لكن قد يكون هذا اجد من هذا ويقدم مصلحة متعلقة فهو ذلك انه لو وضع الكفن الصغير فانه لا يحيط بالكفن الكبير
لا يحيط وقد يسقط عنه وخاصة اذا حلت عنه العقد قال ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط خاص بطيب الميت والحنوط اخلاط من الطيب من المسك
والعنبر والصندل ويختلف ربما هذا عند المغسلين بحسب الطيب اللي تيسر وبحسب الطيب موجود. المقصود ان اخلاط من الطيب مع الباب وتوضع فيه الاكفان بما تقدم من اخبار ولي قال
فيما بينها يعني ما يكون الحنوط فوقها وذلك انه اذا كان حنوت فوقها قد يؤثر على نفس الكفن الاعلى ويتغير لونه وهذا لا لا يناسب في ظهور الكفن وان كان طيب لكنه قد يتغير لونه بالطيب لكن لكن يجعل يفرق
في فوق الكفن الاول والكفن الثاني ولا يكون على الكفن الذي يباشره الميت لانه قد يلصق ايضا قد يلصق بجسده قد يكون هذا الطيب فيه حرارة مثلا قد يؤثر على بدن الميت. فلهذا يجعل الحانوت فيما بينها
المغسل مكفن يرى ما هو اصلح حال وضع الطيب. ثم يوظع عليها مستلقيا. يعني ما يوظع على جنبه الايمن ولا على جنبه الايسر بل مستلقيا وذلك ان المقصود هو لفوا الكفن عليه
ولا يمكن ان يلف الكفن عليه لف لا يحصل به آآ تفريط في ظبط الكفن وربط الكفن الا اذا كان مستلقيا. اما لو وضع على جنبه انه قد يسقط على احد جنبين
ولا يتمكن من كفنه الكفن المطلوب ولهذا يوضع حتى يستقر على ظهره ويجعل منه في قطني هو ذكر ثم يوضع عليها لاجل ان يبين ما بعد بعد ذلك يجعل منه
في قطن بين اليتيه يعني يؤخذ هذا الطيب في قطن من هذا الطيب وحندخل الطيب ويوضع في قطنه ويجعل بين اليتيه يعني هذا كله بعد الفراغ من غسله بكفله وذلك انه حتى يشد هذا الموضع
اه حتى لا تخرج من رائحة  يغلب رائحة الطيب ويكون القطن ممسك بهذا الطيب وعالق. الطيب بهذا القطن ويشد به فيما بين اليتيه ثم بعد ذلك حتى لا تسقط هذه القطنة
يشد قال ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع تجمع ريتيه ومثانته هذا  يعني  لما المقصود منه هو جمع الاليتين وسطرهما لاجل ان يمسك هذا القطن هذا القطن ويمسك عورته من القبل والدبر. والتبان هو سراويل قصير
سراويل قصير ليس له اكمام وكان يعمل فيما مضى والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بعض النساء مستحاضة مثل اسماء اه وحملة رضي الله بن جحش رضي الله عنها في امرأة طلحة في حديثها الطويل
وفي انها امرها ان تستكثر والاستثمار وهو يشبه ما يكون لبس التبان او التبان وهو السراويل القصير الذي يستر اليتين مع الدبر والمثانة آآ معنى انها انها تأخذ خرقة عريضة
وتشدها شدا محكما على الوسط شد محكم على الوسط ثم تأخذ خرقة اخرى ايضا تضعها على الفرج وتشدها وتمسكها وتربطها من الامام الى الخرقة العريظة التي شدتها في الوسط تشدها
من الامام. ثم تشدها من الخلف وتكون كانها تبان او تبان وهو السراويل القصير حتى تشد نزول الدم. كذلك ايضا هو ما ذكروه هنا وكالخرقة العريظة التي تشد على الوسط شدا قويا. وتمسك الاليتين ثم يؤخذ الخرقة الثانية
آآ يشد بها المثانة القبل ثم تربط الى من جهة الخرقة من الامام ثم تربط من الخلف حتى تجمع هذا الموضع وتمسك بالقطنة التي فيها هذا الطيب ويجعل الباقي يعني من الحانوت على منافذ وجهه ومواضع هذا من باب الاجتهاد يعني هذا لم يأتي في السنة هذا التفصيل لكن النبي عليه الصلاة والسلام
وكل الامر في حديث ام عطية اليهن. فقال ان رأيتن ذلك. فاذا كان وكل وكل اليهن امر الغسل الذي هو واجب. يعني في الاصل ولا اغسلنها ثلاثا سنا ثلاثا ثم قال او خمسة ابتدأ بالثلاث
لكن الخمس والسبع قال بعد ذلك او اكثر من ذلك بسبع وهي رواية في الصحيحين خلافا اللي الحافظ رحيم الله حيث خفي عليه ذلك وظن انها رواية صحيح عند ابي داوود
عنها موجودة عندهم في نفس الصفحة او نفس الباب الذي علق عليه رحمه الله فقال ان رأيتن ذلك. فاذا كان وكل الامر اليهن في ما هو اعظم ما يعمل في الميت وغسله
وان هذا يرجع الى مصلحة الميت فكذلك الامور الاخرى فيما يتعلق بالطيب لان قد علم انه يشرع تطييم الميت فينظر ما هو اصلح ذلك والاموات يختلفون في هذا بعض الاموات مثلا قد يكون مثلا بقي
مدة طويلة مثلا لم يقبر لاسباب وخصوصا في هذا الوقت قد يكون بقي في الثلاجة لاسباب امنية ونحو ذلك. او غير ذلك مثلا من الحوادث تحصل  او قد يكون مثلا مات ولم يعثر عليه مثلا بعد ذلك تغير بدنه فيختلف الحال يختلف الحال
ولهذا قال لكن قال هذا الوصف عموما لجميع الاموات. ويجعل الباقي على منافذ وجه مواضع سجوده. تخصيص مواضع السجود لا دليل عليه. تخصيص مواضع السجود لانه يشرع مواضع السجود هذا امر لا دليل عليه. اما ان يطيب جميعه يطيب جميع. او المواضع التي ربما يحصل
آآ فيها رائحة مثلا او او او آآ يلعب مثل منفذ الدبر ونحو ذلك يخشى ان يحصل رائحة كذلك مثل الاباط المسافط التي ربما يكون فيها شيء وعلق فيها شيء. هذا ممكن. هذا ممكن. اما تخصيص مواضع السجود هذا لا دليل
عليه انما الطيب في عموم ميت حين يطيب ويرى الغاشم ما هو الاصلح في هذا كما انه يرى ما يرى من المصلحة في تغسيله كذلك في كفنه. وان اكتفى بقوله لاجبرتم اني تجبروه ثلاثا
وجعل ذلك في اكفانه لان في اكفانه يكون لعموم بدنه. وان رأى انه لو طيب بعض هذه المواضع تأثر جدد وخاصة اذا كان فيه مثلا جروح او نحو ذلك آآ
يرى ما هو اصلح اهله وما يكون ظررا عليه او يهري جلده فان هذا لا يجوز فعله في الميت وان طيب وان طيب كله فحسن  هذه العبارة قد تكون احسن مما تقدم اذا اخذ باطلاق الادلة اذا اجبرتم الميت فاجمروا ثوابه قول لا تمسه تمسوه طيبا
والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد دل على ان امشاش الطيب للبدن مطلق ولم يقل مثلا طيب هذا المكان دون هذا المكان  فلهذا اطلاق الطيفي جميع البدن وجميع الكفن هو الاولى من تخصيص مواضع دون مواضع وخصوصا مواضع السجود الا المواضع التي يكون تطييبها دفعا مثلا
رائحة او يكون مكاني قد يصدر منه رائحة او نحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في في غسل الميت قال واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور
دل على ان المقصود هو ان هذا الكافور يبقى وانه آآ يشرع ان يطيب بكافور يكونوا اخر غسلة ولا يغسل بعدها حتى لا يزول الكافور وذلك انه يمنع الهوام من دخولها عليه
فقال واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور ثم قال رحمه الله ثم يرد او ثم يرد  يصبح يرد طرف لفافة يعني طرف اللفافة العليا على شقه الايمن على شقة
الايمن يعني ثم يرد هذه يعني انه آآ بين في الروضة انه يبدأ اه بالايسر ثم الايمن. يبدأ بالايسر ثم الايمن. يأخذ طرف الكفن الايسر ثم يلفه على الايمن ثم يأتي بالايمن ويلف عليه. ثم الايسر ثم الايمن ثم الايسر ثم الايمن
هذه مفهوم عبارة الروظ ذاك الذي في الاقناع الذي في الاقناع وكذلك في المنتهى وكذلك ايضا في غيرهما وقدمه في الفروع انه يرد يبدأ بالطرف الايمن. يبدأ بالطرف الايمن وهذا قد يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها
اذا اخذنا بعموم الايمن في الميت وكذلك ان النبي عليه كان يعجبه التيمم وفي طهوره وفي شأنه كله والابتداء باليمين كان هو الأولى ايضا من جهة المعنى من جهة المعنى الابتداء باليمين
اولى من جهة ما يتعلق بشرف اليمين ايضا ما يتعلق بمصلحة الميت حتى يكون لفافة من جهة اليسار هي الثانية يلف على الايمن فتحفظها من السقوط تحفظها من الصقور فتقول لفاف العليا
هي اليسرى هي الاولى وهي التي قبلها وتلف عليها اليسرى لتحفظها من السقوط وهكذا اليمنى في الثانية في في الكفن الثاني تلف اليمنى ثم تلف اليسرى عليها هو يلف اليمين
ثم آآ يدخله تحت جنبه الايسر. وهكذا ثم اليسار يلف تحت جنبه الايمن الشق الايمن وهكذا الثانية وهكذا الثالثة وهذا هو الذي ذكر في الاقناع والمنتهى وقدمه فروع كما تقدم
وقيل هما سواء يعني سواء هذا وهذا لكن الاظهر هو ما تقدم هو المداهة باليمين يعني يبدأ بالشق الايمن من لوفافا من اللفافة من جهة اليمين ثم يلف عليها اليسار ثم الثانية ثم الثالثة
قال رحمه الله ويرد طرأ ويرد طرفها الاخر فوقه مثل ما تقدم ثم الثانية والثالثة كذلك  ويجعل ويجعل ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقده. هذا لو كان الكفن يعني
ليس فيه فضول من هنا فيه فضول مثلا من جهة دون جهة انه يجعل الفاضل عند رأسه لانه اشرف حتى يكون اللفة والحفظ الاكثر لكن لو كان الكفن يعني فاضل من الجهتين فهذا الامر فيه واضح
يكون من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا ويجعل واجعلوا اكثر الفاضل عند رأسي ثم يعقدها. ثم يعقدها. اطلق العقد اطلق العقد وهل هي عقدتان او اكثر هذا يختلف
بعض يعني ربما قد يكون بعض الاموات مثلا من يحتاج الى شد اكثر وبعضهم قد يكون يحتاج الى شد اقل  يعني وبعض المغسلين ومن يكفن يشد عقدة عند الرجلين وعقدة عند الرأس وعقدة عند الوسط وربما عقد عقد اخرى يجعلون خيطا يشدونه ثم يربطونه
والمقصود هو حفظ الكفن. وهل العقد لاجل ان يحفظ الميت حال حمله حتى ينزل في قبره هذا هو ظاهر كلام رحمه الله وذلك ان العقد غير مقصودة لذاتها انما مقصودة لاجل انه حين يحمل
وقد يتحرك ربما ان الكفن ينحل ويختل لا تسقط اللفائف مثلا عقده ضبط له مقصود لاجل آآ بقائه مشدودا حتى يوضع في القبر. ولهذا قال وتحل في القبر وتحل العقد في القبر
هذي مواقع فيها خلاف الجمهور يقولون تحل العقد هذا قول جمهور العلماء وهو قول الائمة اربعة المذهب وقول الثلاثة  ولم يثبت شيء في هذا وردت اثار كل هلا ضعيفة من اشهرها ما رواه ابن ابي شيبة
حدثنا خلف بن خليفة صاعد الاشجعي عن ابيه عن نعيم مسعود  عن معقل ابن يسار باليسار ان النبي حل الاخلة عن نعيم ابن مسعود الاشجعي لما وضعه في قبره وهذا الاسناد ضعيف. خلف الخليفة
هذا وان كان ومسلم لكنه وقع له اختلاط رحمه الله من شدة اختلاطه ادعى انه رأى الصحابي عمرو بن حريث وانكر عليه ذلك الامام احمد وسفيان ابن عيينة من اهل العلم
وابوه لا يعرف. ثم هذا الخبر ايضا جاء يعني بدون ذكر معقل بيسار الخبر لا يثبت هذا وجاء روبنا بشيبة رواية الجريري عن رجل عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه قال وضعنا العلاء ابن الحظرمي يعني قبره وضعوه في القبر ثم ونسوا ان يحلوا العقد. ثم فتحوا القبر يريدون ان يحلوا العقد. قال فلم نجد فلم نره فلم نره في القبر. فالله اعلم بصحة هذه القصة
لكن ثبت عن قال حدثنا الواسطي عن هشام الحسان عن الحسن وابن سيرين قال تحل العقد عن الميت. وروى الخلان عن ابن مسعود ايضا  اه كما ذكره الكشاف وغيره نحوا من هذا اثار
يعني لم يثبت منها شيء ينظر اثر ابن مسعود هذا الذي ذكر في الكشاف وغيره وليس في الاخبار عن النبي عليه الصلاة شيء من هذا وهم كلامهم يدل على انه ليس مقصودا. اذا ليس مقصود
بان يبقى في الكفن انما المقصود لاجل  يحمل وهم يقولون تحل العقد وذلك ان الميت قد ينتفخ قد ينتفخ فاذا انتفخ وكان مشدودا  عند انتفاخ ثم معلومة ان بدنه ارتخى
مع الموت فيحسن انتفاخ قد يتمزق اذا كان مربوط لكن حين تحل العقد يحصل الانتفاخ فانه   انه يعني يمكن ان يرتفع الكفن. لكن هذا التعليم وضع نظر وذلك انه في اللحد
اللحد بقدر بدنه في الغالب في يعني اللحن. فالله اعلم هذا وبالجملة محله عدمه الامر فيه واسع ولكن الجمهور على انه يحل بل انه الظاهر كلام انه لو  حلها فانه ينبش
وتحل اذا لم يحصل امتهان له وان كان عن قريب. مثل ما جاء في الاثر مروي عن ابي هريرة فالله اعلم قال رحمه الله وان كفن في قميص ومأجر ولفافة
جاز يعني انه كفن في ثلاثة ثياب وفيها قميص وهو ما يكون مخاطا للبدن كله ومئزر وما يكون لاسفل البدن لكنه ازار  لكن خلاف السنة سنة نكفن فيه ثلاث اثواب. ليس فيهن قميص. كما كفن عليه الصلاة والسلام. وهذا محضر من الصحابة. اجماع من الصحابة رضي الله
عنهم وهذا ولم يكن يختار الله لنبيه الا الافضل الا الافضل وهذا محضر الصحابة اختاره الله لنبيه سبحانه عليه الصلاة والسلام. اختاره سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. ما يدل على هذا ان عبد الله ابن ابي بكر وهو صحابي
رضي الله عنه اخو عائشة رضي الله عنها انه في نفس  برده نحو ذلك ذكرت كما في صحيح مسلم انه وضعوا بردة ثم نزعوها عنه ثم لما نزعها وكانت لعبدالله بن ابي بكر اخذها عبد الله بن ابي بكر فقال
احبسه حتى اكفن فيها. رضي الله عنه حتى وكفن فيها. ثم بعد المدة قال لم يختارها الله لنبيه ولا اكفنوا فيها فتصدق بها هذا دل على انه رضي الله عنهم كان هذا امر كان متقرر عندهم ان الله اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام هذا الشيء وهذا الكفن
ثم هو مجمع من الصحابة واجماع منهم رضي الله عنهم  وتقدم ذكر الاخبار في هذا وانها لا تصح ذكر اي حديث في ذكر القميص لا لا يصح. لكن لو كفن في هذا جاز
قال رحمه الله وتكفن المرأة في خمسة اثواب ايجار وخمار وقميص ولفافتين في خمسة اثواب قول لفافتين بدل من خمسة جار ليس نعم فاعل في خمسة في خمسة اثواب نزار وخمار وقميص ولفافتين ثم قال والواجب ثوب يستر جميعه. هذا احتجوا
له بما روى احمد وابو داوود من حديث ليلى بانتقان في الثقافية في حديثي وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهم الحقاء ثم الدرع ثم القميص ثم لفافتين. او ثم
ثم الدرع ثم الخمار لان الدرع هو القميص. ثم لي فافتين وهذا الحديث نوح ابن ربيعة الثقفي وهو مجهول وهو مجهول واسناده ضعيف الحديث لا يصح  لكن ذكر الحافظ رحمه الله رواية
من حديث ام عطية رضي الله عنها. حديث ام عطية رضي الله عنها  لما ذكر حديث في حديث ام عطية رضي الله عنها الذي في الصحيحين ذكر رحمه الله انه قال وروى الجوزي والجوزقي هذا هو ابو بكر الجوزقي عبد الله ابن محمد
الله بن محمد او  محمد عبد الله بن محمد ابو بكر الجوزقي رحمه الله حافظ كبير اه روى بسند برواية ابراهيم الحبيب الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين
ان النبي عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاهم الحقاء اما الدرع ثم الخمار ثم لفافتين وقال وهي زيادة صحيحة وهي زيادة صحيحة والجوزقي هذا اسناده يعني فيه علو لانه في طبقة الخطاب بل مات في سنة في السنة التي مات فيها الخطاب سنة ثلاث مئة
ثمانية وثمانين للهجرة رحمه الله وله مستخرج على صحيح مسلم لكن لم يذكر الاسناد من فيما بينه والاسناد الذي بينه وبين ابراهيم الحبيب الشهيد اما هذا الاسناد فهو اسناد صحيح. على شرط على شرط رسمي
صحيح اللي هو إبراهيم بن حميد السعيد عن هشام بن حسان عن حفصة من سيرين عن ام عطية رحمه الله يزعم بانها صحيحة اذا كان كذلك كان حجة في انه يشرع خمسة اثواب للمرأة
ولا يقال هي كالرجل الرجل هي لا تستغيث مع الرجل حال حياة اذا كان مبنى الامر كما هو ظاهر من كلام اهل العلم على اللي بات في حال الحياة  ان سترة المرأة
عورة المرأة وسترتها اعظم وابلغ من عورة الرجل ولهذا يجب عليها من التستر ما لا يجب على الرجل كذلك في حال الوفاة يكون السترة في حقها اكمل. فليجاد في حقها ثوبان فكان خمسة
اثواب كما ذكروا والحجة في هذا رواية ابي بكر الجوزقي على ما ذكر الحافظ انها زيادة صحيحة واخر مسألة ذكر رحمه الله والواجب ثوب يستر جميعه هذا هو الواجب يستر الجميع
من الرجال والنساء ثوب واحد يستر الجميع سترا تاما  لا بد ان لا يصف لا يا شيف ماشي وذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بعض الاموات في ثوب واحد. والواجب هو ثوب يستر الجميع. ولم يأتي بامر بثلاثة ولا خمسة اثواب في حق النساء
بل هذا على سبيل الكمال والافضل كما تقدم في الاخبار لكن هذا الواجب هذا الواجب  لو اوصى به المي لو اه لو ان آآ اهل الميت اختاروا ذلك هل يلزمهم زيادة على ذلك؟ فيه خلاف
من اهل العلم من قال  يعني في بعض الصور في بعض لو رغب مثلا بعض الورثة ان يكون في ثلاثة. بعضهم في حق الرجل وبعضهم قال في واحد مثلا ومما ذكروا ايضا
لو كان الميت صبي غير بالغ وقالوا انه الواجب ان يستر في ثوب واحد. ان يستر في ثوب واحد ولا يزاد على ذلك خاصة اذا كان من ورثته قصا اما اذا كان الذين يرثونه
آآ مرشدين فالامر راجع اليهم وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم يكفن بثلاث اثواب وانه لا حق لهم وانه ايضا لا يقتصر على ثوبه حتى ولو كان في ورثة قصر
لان هذه هي السنة كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
