السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم السابع عشر  من شهر جمادى
في عام اربعة واربعين واربع مئة بعد الالف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الدوس بعون الله توفيقه استكمال فيما تم الوقوف عليه في باب الصلاة على الميت من كتاب زائد المستقنع الامام الحجاوي رحمه الله رحمة الله علينا وعليه
قال رحمه الله ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه لان التكبيرات في الجنازة عند جماهير العلماء ومنهم من حكى الاجماع عليه انها اربع تكبيرات الاحاديث الواردة في هذا وتقدمت المسألة
في قوله في اول آآ هذا الفصل ويكبر اربعا وبعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا  وهذه الوقفة او هذا الانتظار القليل اختلف فيه هل يدعو فيه او هو محل لتراد النفس واستكمال الصفوف التكبير
كثير من اهل العلم وهو اللي ذكروا في المذهب قالوا انه يدعو بعد الرابعة يدعو بعد الرابعة آآ اما بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
منهم من قال يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وكل هذا لم يرد به دليل بين ومن قال انه يقول ربنا ذكره وجه في المذهب قال هو ابو الخطاب وابن ابي موسى كما ذكره صاحب الانصاف عنهما
والحجة فيها ما ذكروه من الانتظار قليلا ما رواه الامام احمد وابن ماجة رواه الامام احمد ابن ماجة من رواية ابي اسحاق ابراهيم المسلم الهجري عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه
في حديث وفيه ان ابنة له توفيت  فقام وصلى وكبر عليها اربعا حتى اذا انتظر الناس تسليمه وقف قدر ما يقف بين تكبيرتين  يدعو ثم سلم ثم لما سلم اخبرهم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هكذا
وهذا الحديث بهذا السند ضعيف لان الهجري هذا ضعيف بل هو شديد الضعف فيما يظهر من ترجمته قال جمع من حفاظ قال البخاري رحمه الله وابو حاتم والامام احمد وجماعة قالوا انه منكر الحديث
من قال انه متروك جماهير الحفاظ على تضعيفه رحمة الله عليه ومنهم من قواه بخبر بانه قال انه جاء له متابع رواية ابي يعفور واقدان آآ عن ابن ابي اوفى
هذا عند الطبراني في الصغير وجعله متابعا له عن ابن ابي اوفى لكن في هذا نظر قد راجعت هذا الخبر فوجدت انه لا دلالة فيه بل فيه حجة على ضعف الخبر لا على تقوية الخبر
وهذا الخبر فيه انه صلى على عليها وكبر اربعا ولم يذكر هذه الزيادة وهذا القدر هو الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام الاحاديث الصحيحة في التكبير اربع اربعة  هذه الرواية
اعل تلك الرواية لا تقويها ولا يكون متابعا له وذلك ان ابا يعفور برجال الصحيح والطبراني رحمه الله اشار ايضا الى علة الخبر هذا وقال ايضا علة الخبر بكامله يعني من رواية ابي يعفور عن ابن ابي اوفى بهذا اللفظ وقال ان ثابت بهذا هو
انه انه قال غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام سبع غزوات نأكل الجراد معه نأكل الجراد معه فالمقصود ان هذه الوقفة بهذا القدر لم يثبت فيها دليل لكن الثابت هو انه عليه الصلاة والسلام
بعد الرابعة سلم هذا لا اشكال لكن خلاف كما سيأتي هل هو تسليم تسليمتان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريم والتكبير تحريم والتسليم والذي يظهر والله اعلم كما قال آآ الجوزجاني ابو اسحاق الجوزجاني رحمه الله وان اشار وان كان كلامه على هذا الخبر
اشار الى خبر هذا الخبر وهو انه وقف قليلا وقال ما معناه رحمه الله ان  ان المعنى هو خشية ان يسلم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكبر اخر الصفوف فيكون فعلهم قضاء فيكبرون التكبيرة الرابعة بعد سلامه فيكون كأنهم قضوا هذه التكبيرة
بعد سلامي وكان انتظاره حتى تستكمل حتى يستكمل ما في اخر الصف. خاصة اذا كان الصف طويل والمصلون على الميت اه جماعة كثيرة فانه  لا يتمكنون من السلام الا من التكوين الا بعد سلامه الا الا قد يتأخرون
لو واصل السلام لو وصل السلام على التكبير لادى الى ذلك وقال ما معناها او الجزجان  قال ما معناها؟ اعوذ بالله ان اقول قولا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم او اراد غيره
فان كان هذا هو المراد فالله الموفق. يعني فالله الموفق بهذا ولا شك ان هذا معنى حسن ولهذا ذكره كثير من اهل العلم وساكتين كالمستحسنين له. حتى آآ يتكامل تكبير من في اخر الصفوف او من كان بعيدا عن الامام. قال ويقف بعد الرابعة قليلا
ويسلم واحدة عن يمينه تسليم لم ينقل في الاحاديث الصحيحة  التسليم هل واحد لكن القدر الثابت كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا في جميع الصلوات صلاة الجنازة صلاة من الصلوات كما انها تفتتح بالتكبير فتختتم بالتسليم
ما لم يثبت شيء يدل على انها ان فيها تسليمتين العصر والخروج منها بالتسليم هذا هو الاصل وقد جاء عند الحاكم ايظا ذكر تسليمة واحدة وجاء ايضا كما تقدم في حديث اه وجاء ايضا اه في هذا اثار لكن اللي يظهر والله اعلم ان العمدة في هذا
مع هذا الاصل هو ما نقل عن الصحابة وقد يكون كالاتفاق لانه جاء عن ستة من الصحابة او عن ثمانية. الامام احمد قال عن ستة من الصحابة جاء عن ابن عمر
وعن انس وعلي وابي هريرة وابن عباس ابن ابي اوفى ابن اسقع وابن ابي اوفى وعلي رضي الله عنه ابو علي رضي الله عنه. ذكر ستة الامام احمد وزاد ابن قدامة
واثلة وابن ابي اوفى. لكن بالنظر في الاسانيد اذا اسانيدها فيها ضعف. وروى اغلبها ابن ابي شيبة والثابت من هذه الاثار والمشهور هو اثر ابن عمر عند ابن ابي شيبة رواه باسناد صحيح عن ابن عمر
انه سلم تسليمة واحدة عنه بسند صحيح. ورواه ايضا ورواه ابن ابي شيبة عن واثلة ابن الاشقع باسناد حسن. باسناد حسن وروى كما تقدم عن علي وابن عباس وابي هريرة
ورغم المنذر عن انس رواه ابن منذر عن ابن ابي اوفى. لكن هذه الاسانيد فيها ضعف فيها ضعف والعمدة على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك عواث له
مع ما تقدم في ان الخروج من الصلاة خروج الخروج من من صلاة الجنازة يكون بالتسليم. وجاء وجاء وتحليلها التسليم والذي يحصل به هو الخروج بتسليمة واحدة لكن لو خرج لو سلم تسليمتين
الجمهور يقول لا بأس بذلك وهو مذهب الشافعي وهو قول في مذهب الحنابل رحمة الله عليهم لكن الاظهر هو ماء تقدم وذلك بما يظهر والله اعلم انها مبنية على التخفيف
وليس فيها ركوع وليس فيها سجود انما هي قيام تكبيرات والفاتحة والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلما خفف فيها خفف كثير من احكامها فهي لا تشبه تشبه الصلاة من كثير من احكام
ولعل من ذلك والله اعلم التسليم قالوا يسلم واحدة عن يمينه  ويرفع يديه مع كل تكبيرة يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا هو قول جماهير العلماء انه يرفع اليدين مع كل تكبيرة
وقد روى الدارقطني في العلل من رواية عمر شبه النميري بسنده الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في تكبير الجنازة او في تكبيرات الجنازة
وقد اعله الدار قطني وقال ان الرواة  خالفوا عمر شبه وهم اكثر وفيهم من هو اوثق خالفوا عمر بن شبه فلم يذكروه مرفوعا انما ذكروه موقوفا عن ابن عمر وهذا هو الصحيح
بالنظر في الاسانيد وقد روى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي انه كم انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ورواه البخاري معلقا مجزوما به
ايضا اه ذكر الحافظ حجر التلخيص ان سعيد بن منصور رواه عن ابن عباس باسناد صحيح باسناد صحيح ولم يذكر سنده لكن جزم رحمه الله بصحة سنده قال باسناد صحيح
ويمكن ان يكون مثل هذا الفعل الذي يفعله ابن عمر وابن عباس في الجنائز وخاصة ان تأخرت ابن عباس ثمانية وستين وابن عمر بعده سنة ثلاثة وسبعين او في اول التي بعدها
وهو يفعل هذا مثل هذا يشتهر ولم ينكر يدل على انه  قوم صحابي اشتهر فلم ينكر فتقوى الحجة به. ثم ايضا من جهة المعنى ان هذه انه منهم مجمعون على
على رفع اليدين في التكبيرة الاولى الاصل هو بقاء هذا الرفع في جميع التكبيرات هذا هو الاصل ما دام انه رفع يديه في اول تكبيرة فيقال ايضا في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة
ايضا من جهة المعنى الصلوات المفروضات ان التكبير ان التكبير في حال القيام يرفع يديه عليه الصلاة والسلام من يكبر اذا دخل في الصلاة ويكبر عليه الصلاة والسلام اذا اراد يركع
هو ايه هو يرفع يديه يرفع يديه عند تكويض احرام يرفع يديه مع التكبير عند الركوع ويرفع يديه عند الرفع من الركوع. ما يدل عليه ايضا انه ايضا حين يقوم من جلوس التشهد
الى الركعة الثالثة يرفع يديه عليه الصلاة والسلام يرفع يديه  ان الاصل في حال القيام يروا ان الرفع ويدل عليه ايضا كما هو قول الجمهور رفع اليدين في تكبيرات العيد
تكبيرات العيد هو من هذا المعنى فلهذا يشرع رفع اليدين معا لكل تكبيرة اما ما رواه الترمذي من حديث هريرة انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في اول تكبيرة ثم لم يعد
هذا الخبر لا يصح من يزيد ابن سنان الرهاوي وهو متروك وذلك ما رواه عبدالرزاق عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يرفعان يديهما او ايديهما في اول تكبيرة
هذا ايضا هذا الخبران  في حديث ابن عباس في انه قال حدثنا اصحابنا والمقصود انه لم يروا لم يتصل اليهم بسند صحيح فهما اثاران ضعيفان الثابت عن ابن عباس كما جاء كما قال حافظ باسناد صحيح انه يرفع يديه مع كل تكبيرة عنه رضي الله عنه
ويرفع يديه مع كل تكبيرة قال رحمه الله واجباتها قيام المراد هنا الاركان كما نبه عليه في الشروع وكما نبه عليه في شرح المنتهى والركن يطلق عليه واجب. وخاصة عند الاطلاق
هذه الواجبات في الصلاة المفروض في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة فيما يتعلق هذه الاصل يعني ان ما وجب في صلاة الفريضة يجب في صلاة الجنازة ولهذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
والفاتحة لكن اه هناك تكبيرات لكن ليست في حال القيام في حال الانتقال هذه موضع خلاف. لكن التكبيرات التي تكون تشبه الاركان وتنزل منزلة الركعات وهي تكبيرات الجنازة واجباتها قيام
لانها صلاة. والله عز وجل يقول قوموا لله قانتين  قام للصلاة صلاة جنازة او صلاة فريضة فانه يجب عليه القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدة حديث
اصل وجوب الصلاة عن قيام والمراد بواجباتها في حال الفريضة اذا كانت عندهم اذا كانت فريضة وهو ما اذا لم تكن معادى اما اذا كانت معاداة عندهم يختلف الحكم اذا كانت اذا لم تكن اذا لم تكن فريضة يعني ليست فرضة كفاية عليه او لم تكن فرض عين معنى انه هو الذي يصلي وحده
على الجنازة. واجباتها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلها تقدمت في اول هذا الفصل بصفة صلاة الجنازة وذكر التكبير والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر
الدعاء كله قد تقدم ومنها التكبيرات والتكبيرات كما تقدم في انها اربع تكبيرات كما ثبت في حديث ابن عباس وحديث جابر وهذان في الصحيحين وحديث ابي هريرة هذا في صحيح البخاري
واحاديث اخرى كثيرة والتكبيرات لا يخفى انه وقع فيها خلاف السنة واجمع عليه اربع تكبيرات هناك قول عن ابن عباس من قال انه يكبر ثلاث تكبيرات الصواب ما دلت عليه السنة
ولهذا روى البخاري عن انس رضي الله عنه انه صلى على جنازة كبر ثلاث تكبيرات ثم سلم فقيل له انك كبرت هالتكبيرات عاد الى جنازة ثم كبر الرابعة ثم سلم رظي الله عنه. وقد رواه
اذ وصله عبد الرزاق من طريق اخر رواه عن حميد عن ورواه آآ من طريق عتادة عن انس عبد الرزاق فالمقصود ان اربع تكبيرات هذه ثابتة مجمع عليها ما زاد عليها
اصح ما ورد حديث ولاية عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن زيد ابن ارقم انه كان كان يكبر على جنائز اربعا وان اوتي بجنازة فكبر عليها خمسا ثم لما فرغ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يكبرها او كما قال رضي الله عنه
هذا هو الثابت السنة اكثر ما ثبت السنة خمس تكبيرات تكبيرات عن علي رضي الله عنه  رواه البخاري في تاريخه وانه كان يكبر على اهل بدر ستا وعلى سائل الصحابة خمسا
وعلى سائر الناس على بقية الصحابة خمسا وعلى سائر الناس كبروا اربعا رضي الله عنهم  اما السبع فرواه ابن ابي شيبة من رواية موسى بن عبدالله بن يزيد الخطمي عن علي رضي الله عنه انه صلى على ابي قتادة
وكبر عليه سبعا وهذا الخبر في متنه غرابة او نكارة لان ابا قتادة توفي سنة اربعة وخمسين للهجرة بعد علي بنحو اربعة عشر  لهذا استنكره البيهقي وجماعة ما يبين هذا ان
موسى ابن عبد الله هذا لم يسمع من علي رضي الله عنه. ولانه لم يسمع من عائشة بالاولى انه لم يسمع من علي رضي الله عن الجميع  الخبر فيه نكارة ولهذا لا يثبت
لم اه يعني  اللي نقل ست وسبع وتسع اشهر ما في هذا قصة حمزة رضي الله عنه وان النبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه تسعا في اثر مشهور وفي ثبوته خلاف
لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام اربع تكبيرات وخمس تكبيرات ما تقدم وجماهير العلماء على انه اربع تكبيرات والصحيح انه يجوز ان يصلي خمس تكبيرات. والقول بانه وقع الاجماع على اربع تكبيرات
هذا فيه نظر لدلالة السنة على خلاف ذلك. وان زيد رضي الله عنه فعل ذلك بلغات النبي عليه الصلاة والسلام  فلهذا  فعل كبر اربعا كما هو قول الجماهير فلا بأس وان جاء تكبيرة
وقد وافق السنة لحدي زيد عند مسلم قال واجبة قيام وتكبيرات والفاتحة الفاتحة ايضا واجبة على الصحيح. وهي ركن وهو قول الشافعي وذهب مالك ابو حنيفة الى انها ليست واجبة بل بعضهم قال لا يستحب والمستحب هو الدعاء
خلاف ما دلت عليه السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنه انه صلي على جنازة وقرأ الفاتحة وجهر وقال لتعلموا انها سنة والحديث المشهور بن حنيف عند  بالجارود وجماعة هو اسناده صحيح اليه
وجاء شاهد له ابن قيس عند النسائي وفيه انه ذكر رضي الله عنه صفة صلاة الجنازة  انه يكبر وان يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو
الميت يدعو للميت. ثم يسلم تسليما ثم يسلموا تسليما. هذا ايضا شاهد لما تقدم في ذكر تسليم وانه تسليم لانه ذكر هنا اللي اكد التسليم ولم يذكر  تسليمة ثانية الظاهر انه تسليمة واحدة في حديث ابي امامة ابن سهل
ابن حنيفة وفي هذا الحديث ذكر الفاتحة ذكر الفاتحة وهذا هو الصواب وانها ركن فيها اختار تقي الدين انها مستحبة انها مستحبة وان المقصود في الصلاة هو الدعاء صليت فاخلصوا له الدعاء كما في الحديث
اه احمد ابو هريرة عند احمد وابي داود لكن هذا لا يدل على انها لا تجب وصراحة خبر في هذا دال على وجوب الفاتحة ثم ودعوة للميت. الدعاء كما تقدم في الاحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام وشرح لعن ابو مالك وحديث ابو هريرة وحديث
ابراهيم الاشعري عن ابيه واحاديث كثيرة في هذا الباب واصح واشهره حديث عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه. فالمقصود انه  يدعو الميت بعد التكبيرة الثالثة تكبيرة الثالثة ويخلص له الدعاء ويجتهد
في الدعاء ويتحرى ما جاءت به السنة اللهم اغفر لحينا وميتين اللهم اغفر له وارحمه وعافه عوف حيينا وميتنا صغيرا وكبينا. الحديث ويدعو بالجميع   هذه اه هذه الاركان فيما يظهر انها مرتبة
ومن اهل العلم من قال انه لا ترتيب فيها فلو قدم بعضها على بعض والاظهر والله اعلم انه يرتبها يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو
ثم هو من جهة المعنى الذي في الصلاة والمعنى اللي جاءت في الاخبار وهو موافق للاثر وموافق للنظر. النبي عليه الصلاة والسلام شرع الصلاة والقراءة فيها اولا يقرأ اولا ويثني على الله سبحانه وتعالى. يثني بالاستفتاح ثم الصلاة على النبي ثم قراءة القرآن لكن صلاة الجنازة ليس فيها استفتاح
لانه ما ثبت ولانها مبنية على التخفيف  ثم بعد ذلك يكون الدعاء الدعاء كذلك اذا صلاة الجنازة تكون قراءة القرآن ثم   قراءة القرآن فيها اعظم الثناء على الله عز وجل. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء
والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود ابن عبيد في حديث عجل هذا اذا صلى احدهم ولا يبدأ فليبدأ بحمد الله والثنى عليه ثم ليصلي علي ثم ليدعو
اخوكم المسلم احق ما  تجتهد في الدعاء له وتجتهد في ان ترتب الدعاء له بان يسبقه الثناء على الله سبحانه وتعالى. الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ثم السؤال لاخيك المسلم
كما جاء اه في الاثار في هذا الباب وانه يختم بالدعاء. يختم ولهذا ودعوة للميت دعوة للميت والسلام والسلام كما تقدم انه ركن فيها وانه يخرج بالسلام منها وان السلام
يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. قالوا ولو سلم تلقاء وجهه اجزأ لكن السنة ان يسلم عن يمينه هذا هو السنة. وهو الاكمل  ولان الاصل في هذه العبادة انه يكون الى جهة يمينه وجهة اليمين اشرف وافضل
وثم ايضا ان هذه الصلاة مبنية على صلاة الفريضة وهي اصلها وحكمها وحكمها والنبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكوين تحليلها التسليم والسلام في صلاة مفروضة في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام
ثم سلم عن يساره لكن في صلاة الجنازة لم يأتي ذكر التسليم الثاني انما جاء مطلق السلام فلهذا يسلم تسليمة واحدة عن بيمينه وما جاء من ذكر التسليمتين بل ذكر التسليمة مطلقا سواء تسليمة او تسليمتين كله لم يثبت انما اللي ثبت كما تقدم
عن الصحابة رضي الله عنهم مع الادلة الدالة على مطلق التسليم دون عدد قال رحمه الله ومن فاته شيء من التكبير  ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته شيء من التكبير قضاه على صفته
هذا هو قول جماهير العلماء وانه يقضيه على صفته لو جاء والامام قد كبر التكبيرة الاولى فانه اذا سلم يأتي بالتكبيرة التي فاتته يسلم اليمنى يسلم بل ياتي بالتكبيرة التي فاتته وتكون التكبيرة الرابعة
التكبير ولو انه فاته تكبيرتان اذا سلم الامام يأتي بالتكبيرتين ولو فاته ثلاث تكبيرات يأتي بثلاث ولو جاء والامام قد كبر الرابعة وادركه قبل السلام فانه  هذي فيها خلاف والصحيح انه يكبر
ثم اذا سلم ليأتي بثلاث تكبيرات واذا جاء مثلا بعد الثالثة ثالثة  حين يدركه في التكبيرة الرابعة يكبر مع التكبيرة الرابعة ثم يأتي بثلاث تكبيرات يأتي المقصود انه اذا وافقه في التكبيرة كبر
واذا وافقه في التكبيرة كبر واذا كان بين التكبيرتين هذا فيه خلاف ان مات رحمه الله يقول ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته  الظاهر هذا انك نأتي بالتكبير
وبما يقال في التكبير. ما يقال في التكبير وهل هو يقضي اخر صلاته او ما يدركه هو اول صلاته  ما يدركه فهو اول صلاته الاظهر والله اعلم ان صلاة الجنازة ان حكمها حكم
سائل الصلوات وان كان في خلاف في الصلاة المفروضة وان ما يدرك المصلي هو اول الصلاة وعلى هذا من كبر مع الامام فانه يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة اذا جاء والامام مثلا بين التكبيرتين يكبر
ثم ثم يشرع في الفاتحة. فلو كبر الامام كبر الامام قبل الفراغ منها تكبر معك كما لو ادركته في صلاة المفروضة فقرأت اية وايتين من الفاتحة ثم كبرت كبر معه تسقط يسقط عنك بقية واذا سقط عنك
بقيتها فيها المفروضة فسقوطها في الجنازة من باب اولى والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ركع فاركعوا كذلك واذا كبر فكبروا. فاذا كبر في الجنازة وتكبر معه ثم بعد ذلك
تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وان كان الامام يدعو مع ان هذه فيها خلاف لكن هذا هو الاظهر يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فاذا فرغت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدعو كان يدعو
وكان وقته الدعاء وان وقت الدعاء ما بين التكبيرة الثالثة والرابعة يكون طويلا. فالاظهر والله اعلم انه في هذه الحالة لا نقول تكرر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكن نقول لا بأس ان تشرع في الدعاء
تشرع في الدعاء لان المسلم مأمور باخلاص الدعاء لهم. اذا صليتم عليه فاخلصوا له الدعاء والصلاة ليس فيها سكوت انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومن ذلك صلاة الجنازة فلا سكوت فيها
فيقول ما تيسر من الدعاء فاذا كبر الامام اذا كبر الامام  الرابعة وهي في حقه الثالثة في هذه الحالة يكمل الدعاء اذا كان لم يكمله. يكمل الدعاء ثم يسلم  ثم يسلم
لكن ايضا ينظر اذا كانت الجنازة بين يديه ويخشى ان ترفع يبادر الا ترفع ان كان قد دعا قبل التكبيرة الرابعة يكبر التكبيرة الرابعة وان كان لم يدعو فالاظهر والله اعلم انه يدعو ولو رفعت الجنازة لانه موضع
حاجة حاجة ولو رفعت الجنازة والقول بانه اذا رفعت الجنازة فالجنازة هي الامام هذا موضع نظر فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر جنازة ليست بين يديه صلى على النجاشي وبينه وبين المسافات الطويلة. فالحاجة لها استثناؤها
وخاصة انه بدأ صلاة وجائزة بين يديه الجنازة بين يديه. ثم ايضا في احوال احوال ربما يصلى على الميت وليس بين ايدينا لو كان انسان ميت غريق مثلا كان غريق مثلا
فانه يصلى عليه على الصحيح ولو لم يعني يتم تجهيزه لكن هذا هو المقدور عليه فاتقوا الله ما استطعتم والصلاة باحسان للميت فلا تترك مثل هذا ما لا يستطاع لا يترك
لكوني لا يستطاع احضاره وغسله وتكفينه صلى عليه. صلى عليه الصلاة والدعاء الصلاة عليه دعاء شفاعة يرجى نفعه  وهو كما قالوا بالنية وهم ذكروا هذا انه ينويه في هذه الحال
يقضيه على صفته والمذهب قالوا له ان يقضيه متتابعا هو قول الخرق رحمه الله وهو قول في المذهب قالوا يقضيه متتابعا فلو ان فاته تكبيرتان فاذا سلم الامام قالوا يقول الله اكبر الله اكبر. وهذا فيه نظر
لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهم ذكروا احكام الجنازة بنوها على الصلاة الصلاة المفروضة في احكامها. هذا هو الاصل ومن ذلك فيما يقضيه فيما يقضي
وهم ذكروا بعضهم ذكر معاني اه  في كونها تخصص عموم الادلة فيه نظر فيه نظر ولهذا يقال والله اعلم انه يكبر ويدعو او يقول ما لم يتمكن منه مع الامام
لفواته عليه فيقول مثلا الدعاء ولو رفعت الجنازة ولو رفعت الجنازة فلهذا  حكوا هذا عن الجمهور. حكوا هذا عن جمهور العلماء. في كونه يقضيه على صفته. قضاه على صفته آآ لكن لو انه مثلا سلم
كما يفعل بعض الناس يعني كثير من الناس يأتي الى صلاة الجنازة وقد كبر الامام تكبيرة او تكبيرتين ويكبر معه فاذا سلم الامام لا يكون ادرك الا تكبيرتين مثلا او ثلاث تكبيرات. بعضهم قد يسلم
قد يسلم ولا يأتي بالتكبيرة الرابعة او التكبيرة الثالثة والرابعة هل تبطل صلاته على روايتين المذهب على روايتين احداهما لا تصح وهو فيما يظهر قول الجمهور والثاني يتصح وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن ابي شيبة من رواية ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر انها تصح
في هذا اثر عن عائشة رضي الله عنها انها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال لا يضرك او كما قال عليه الصلاة والسلام. والخبر لا يصح والاظهر انه اذا قيل انها اركان لها يجب الاتيان بها
يجب الاتيان بها لكن لو انه فعل شيئا من هذا وفاته وطال الوقت انتهى الامر لكن الكلام عن اه الحكم فيما اذا فاته تكبيرة او تكبيرتان ماذا يفعل؟ يقال انه بعد سلام الامام يكمل
الذي يسع الخلاف انه هل يكبر تكبيرات متوالية بلا قراءة ولا دعاء مثلا او يكبر ثم يدعو ان كان التكبيرة الثالثة هذي ثم يكبر التكبيرة الرابعة او انه يكبر تكبيرتين متواليتين
المذهب انه له ان يكبر التكبيرات وهم قالوا فيما اذا رفعت اذا كانت جنازة لا ينتظر بها اذا ادرك تكبيرتين وبقي عليه تكبيرتان وفي العادة ان الجنازة ترفع ولو انه
جعل مثلا يقرأ الدعاء رفعت الجنازة ومشوا بها قالوا ان يوالي التكبير. يقول الله اكبر الله اكبر. والصحيح ما تقدم انه يدعو ولو رفعت الجنازة قال رحمه الله ومن فاتته الصلاة عليه
الميتة صلى على القبر صلى على القبر. وهذا لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس من حديث جابر من حديث ابن عباس نعم ومن حديث جابر انه صلى على جابر صلى
على النجاشي عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث هريرة وفي حديث ابن عباس في الصحيحين انه صلى على قبر عليه الصلاة والسلام في القصة المشهورة في الصحيحين انه قال دلوني على قبرها وقبرها فصلى كبر اربعا عليه الصلاة والسلام
فهذا هو السنة وفيه من الفوائد انه لا بأس ان تعاد الصلاة على الجنازة تبعا. ولهذا لما ذهب اليه قد دلني على قبره هم الذين صلوا عليهم. ولم ينه عليه الصلاة والسلام
احدا من صلى الا يعيد الصلاة. لانها تبع والتابع تابع. وهذه احكامه كثيرة ولهذا لا بأس ان يصلي تبعا لمن لم يصلي ويصلي على القبر يصلي على القبر وهذا هو الصواب خلافا لمن قال انه لا يصلى على الميت في القبر
لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة الى القبور على  الاحاديث الكثيرة المقبرة والحمام والصواب ان صلاة الجنازة مستثناة من هذا دلت الادلة على انه لا بأس بالمشروعة المشروعة
النبي صلى عليه الصلاة والسلام على الميت والصلاة على الميت هذا دعاء. انما المنهي عن الصلاة الى القبور الصلاة الى القبور او الصلاة. الصلاة المفروضة بين القبور. او عموما الصلوات اي صلاة يصليها
يعني الذي لا يجوز هو ان يأتي يصلي بين القبور صلاة سائر الصلوات  اما صلاة الجنازة فهي مشروعة ولهذا هو يصلي على القبر يدعو له يشفع له هذا امر مشروع
ما يفعله من يقصد الى القبور يدعو عندها ويتحرى الدعاء عندها والصلاة عندها  ولهذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ذاك الميت وكبر اربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام. اما حديث انس الذي رواه الطبراني وغيره
انه عليه الصلاة نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور وهذا الحديث لا يصح ومنهم من ثبت وذكر الطرق لكن الحديث ليس فيه الصلاة النهي عن الصلاة على الجنائز  المقبرة
الصلاة على الجنائز بين القبور. الصلاة على الجنائز بين القبور يعني ولهذا لو كان المقصود النهي عن الصلاة مطلقا لم يقيده بين القبور لقال نهى عن الصلاة صلاة جنازة في المقبرة
لم يقيدها بين القبور وذلك ان انه لا يشرع المشي بين القبور ولا وطأ القبور ولا يجوز اه غطوا القبور والمشي بينها ولا شك ان الوقوف بين القبور وصف الناس بين القبور يؤدي الى اذية اصحاب القبر لان القبر مسكنه قد يطأ عليه
نحو ذلك انما يا يصلي اه يعني في القبر اذا كان متنحي او يبتعد يصلي عليه كان امامه ينوي الصلاة عليه ان كان بعيدا عنه. فلا يصلي بين القبور فيترتب على ذلك ان يطأها
ولهذا في الاحاديث ان النبي قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها المنهي عنه الصلاة ايه في الصلاة صلاة اللي هو صلاة ذوات ذات الركوع والسجود من هي ان تكون
المقبرة ومن هي ليس مجرد الصلاة من هي عن الصلاة اليها وعند المقبرة اما صلاة الجنازة فهي صلاة عليها لا اليها والذي نهي من ذلك هو الصلاة بين القبور هذا واضح من تقييد قوله بين القبور
وهذا مفهوم مفهوم الظرف يدل على انه يدل على انه اذا لم يكن بين القبور هذا الامر ولم يترتب عليه شيء من الاذية انه لا بأس بذلك ولهذا قال لا تؤذي صاحب
صاحب القبر او كما قال عليه الصلاة والسلام  فنهى عن مجرد المشي فكيف الذي بمجرد المشي فمما يدل على ان جنس النهي يعود الى الاذية حتى ولو كانت الصلاة وان الصلاة يحصل مقصودها بان لا يكون بين القبور. هذا لو صح الخبر الوارد في ذلك
مع ما تقدم دلالة السنة على  مشروعية الصلاة على من لم يصلي عليه. والصحيح انه حتى لو كان لم يدفن اذا كان لم يدفن لانه اذا لم يدفن بين يديه
اذا كان يصلى عليه وهو ليس بين يديه لانهم يقولون جنازة امام جنازة امام ولهذا هذه العلة في من منع آآ الصلاة على من لم يكن بين يديه مثل الغريق
الذي لم يعثر عليه ونحو ذلك ميت مثلا ليس بين يديه والصحيح ان يصلى ولهذا يصلى النبي على القبر والقبر والجنازة ليت في اللحد مدفونة في القبر يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وصلى على الغائب
قال رحمه الله الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر وعلى غائب. هذه صلاة الغائب عن البلد ظاهر كلامه ان لا يشترطون في ذلك مسافة القصر على ما حدوه عندهم. وانه اذا كان بلد منفصل عن بلد ولو كانت المسافة بينهما
غريبة ليش انه صلى صلاة الغائب ولم يقيدوه بقيد وهذي المسألة فيها خلاف كثير. هل يصلى الغاب؟ قيل لا يصلى على الغائب  اه وان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام
في صلاته على النجاشي وقيل يصلي على كل غائب وقيل يصلى على من له شأن في الاسلام آآ من علم وجهاد نحو ذلك من آآ الامور التي  تكون من الاعمال العظيمة
يعرف بها هذا الميت يصلى عليه حتى يكون سبب الى الحث على فعل اعمال الخير العظيمة ومنهم من قال يصلي على كل غائب عن البلد مطلقا حتى قال بعضهم يشرع
بعد غروب الشمس ان تصلي على كل من مات من المسلمين ممن غاب عن بلده. وهذا قول لا يصح ولا اصل له ومنهم من قال يصلي عن كل من غاب عنه
اذا كان في جهة مثلا لو كان هو في بلد في جهته الشرقية فيصلي على من مات في جهة غربية او وجه جهة الشمال يصلي عن مات في جهة الشمالية كل هذه اقوال محدثة لا اصل لها
والمسألة تعود الى حديث اه النجاشي او قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عن النجاسة وهي ثابتة حديث صحيحة والاقرب والله اعلم انها لا تشرع الصلاة الغائب الا لمن على القول الذي ذكر كثير من اهل العلم واختار قالوا انه
الصلاة على الغائب اذا كان لبلد لم يصلى عليه لم يصلى عليه وحمل عليه قصة النجاشي قصة النجاشي قالوا آآ انه اسلم وانه كتم اسلامه وآآ   يصلى عليه نحو ذلك والنبي اقره عليه الصلاة والسلام في هذا منهم من انكر هذا وقال كيف يكون
ملك الحبشة والا يتبعه احدا لكن من خانه قال لا يبعد هذا لا يبعد هذا لانه فعل هذا والنبي اذن له واقره وكان هناك مصلحة عظيمة في بقائه على ما يترتب عليه من المصالح لاهل الاسلام
وفي قصته فوائد عظيمة لكن الشأن في هذه المسألة ولهذا اه ذهب ابو داوود في سننه رحمه الله واختاره الروياني والخطابي وكذلك بعدهما شيخ الاسلام رحمه الله وتلميذه القيم. وبعدهما
العالم يمني الشهير رحمه الله اختاروا هذا القول وقالوا يصلى على من لم يصلى عليه  ابو داوود رحمه الله قال باب الصلاة على المسلم يليه اهل الشرك ببلد اخر. باب الصلاة على المسلم يليه يليه اهل الشرك ببلد اخر
وكان الخطابي كما تقدم واستحسنه الروياني. وهذا يشهد له ما روى احمد ابن ماجة  انه عليه الصلاة والسلام من حديث حذيفة بن اشيد انه عليه الصلاة والسلام قال ان اخا لكم قد مات بغير ارضكم فقوموا فصلوا عليه
عن جابر. والحديث عن رواية قتادة ايضا جمهورية قتادة عن جابر وكذلك في رواية حذيفة بن اسيد. وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان خلكم قد مات في ارض غير ارضكم فقوموا صلوا عليه
فهذا يوحي بانه لم يصلى عليه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. ما يدل على انه واستدلوا بان الخلفاء الراشدون ماتوا ولم يذكر انها صليت عليهم صلاة الغائب و آآ ذكروا فيها من هذا الجنس ادلة والمسألة
مسألة موضع خلاف كما تقدم وعلى غائب عن ابي البلاء عن البلد بالنية لا بد ان ينوي ان الميت ليس بين يديه الى شهر الى شهر استدلوا بما رواه الترمذي سعيد المسيب
ان النبي على ان ام سعد ابن عبادة توفيت والنبي غائب ثم لما رجع صلى عليها قال وكان ذلك وكان ذلك بعد شهر او كان ذلك مدة لشهر فقالوا ان هذا هي المدة التي يصلى عليه الى مدة شهر ومنهم من قال انه في الغالب هذا هو الوقت الذي يبقى فيه الميت
ومنهم من قال ايضا قالوا انه لا بأس ان يكون بعد الشهر بيوم او يومين يوم او يومين لكن هذا الاثر لا يثبت ولاية مرسل عن سعيد  ولثم ايضا لو ثبت ليس فيه دليل على هذا
تحديد يحتاج الى شي بين وهذا ليس انما اتفق وهذا يشبه ما جاء من التحليلات في باب السفر ذكروا التحديد في بعض اسفاره انه قد مكث هذه المدة   مع ان الخبر لا يثبت
واصح ما ورد في ذلك ما رواه الطحاوي في مشكل الاثار من حديث ابن عباس وهو باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام على ميت بعد ثلاث وجاءت اثار في هذا عن بعض الصحابة
ذكرها صاحب المغني يعني بعد شهر وذكر عن ابي موسى وعن ابن عمر وعن عائشة لكن لم يثبت شيء من هذا. الذي عن اه ابن عمر عند ابن منذر انه بعد ثلاث ليس بعد شهر
والذي عن عائشة ايضا عند المنذر جاء انها آآ صلت على اخيها وهي في سفرها مرت عليه وكذلك بعد شهر فليس فيه ايضا فيه انها قصدت الى هذه المدة والذي عن ابي موسى
رواه ابن ابي شيبة من طريق شريك وهو ضعيف وليس فيه ذكر انه صلى على ميت بعد دفنه ولهذا كل ما ذكر من اثار لا يثبت. تحديد فيه عن الصحابة رضي الله عنهم
وما ثبت لا دلالة فيه انما وقع اتفاقا وان نقص ما وان ننصح ما ورد ما تقدم عند الطحاوي ولهذا يقال  الاصل في هذا الباب قصة النجاشي على ما وقع فيها من الخلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة في الصحيحين
كانت قد ماتت ليلا فصلى عليها من الغد عليه الصلاة والسلام وكأن هذا يعني مما  يعلم انه اذا تقارت مدة من انسان خفي عليه مثلا موت انسان وكان يحب الصلاة عليه فعلم بعد يوم او يومين او ايام انه يصلي عليها لكن
يبلغ عن انسان مات منذ سنوات فيقول صلي عليه مثل هذا لا يشرع مثل هذا لا يشرع وما نقل من اه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة في الصحيحين على على قتلى واحد صلى عليهم بعد ثمان سنين وهي على التحديد
سبع سنوات ونص كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. صلى عليه صلاة الجنازة كالمودع الاحياء والاموات. عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء في رواية جيدة انه ثم مات بعد ثلاث
قال وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر ولا يصلي الامام على الغال وعلى ولا على قاتل نفسه هذا ايضا من باب التشديد في هذا والسنة دلت عليه تشديد في هذه المعاصي
وهذه ايضا جريمة قتل النفس ولا يصلي الامام والامام يلحق به الامام ومن ايضا يقوم مقامه ومن له شأن والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر اسامة عند مسلم اوتي
رجل قد قتل نفسه بمشاقص الغى الحديث في قصة وفي فلم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم وكذلك روى احمد وابو داوود من رؤية ابيه عمرة عن زيد ابن ان رجلا
غلا والغان هو الذي يغل من الغالي يأخذ من الغنيمة قبل القسمة اه اخذ شيئا من الغنيمة فمات فوجدوا في متاعه خرجا لا يبلغ درهم تمنه درهمين الحديث وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم. والحق بعضهم بهذا ايضا المعاصي
من كبائر الذنوب ومنهم من الحق بذلك ايضا. ايضا يلحق به اهل البدع والضلال ايضا من باب التشديد والتغريد له يصلى عليه يصلي عموم المسلمين على من وقع في هذه المعاصي لانه مسلم
وهذا هو المذهب وقول كثير من اهل العلم وذهب الشافعي وجماعه لانه صلى على كل المسلمين كل مسلم صل على كل مسلم واستدلوا بما روى الدراقطني من حديث ابو هريرة انه عليه صلوا
على من قال لا اله الا الله. وهذا الحديث رواه الدارقطني من طريقين وفي وفي من هو متهم بل هو من هو كذاب ولو ثبت لا دلالة فيه لان هذا هو الاصل يصلى على
من قال لا اله الا الله من اهل الاسلام انما جاءت الادلة خاصة بخصوص نوع من المعاصي كما اعتقدنا في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله ولا بأس
بالصلاة  ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. ايضا صلاة في المسجد هذا لا بها على الصحيح كما هو المذهب وهو قول الشافعي وان كان السنة والاكمل هو الصلاة عليه في المصلى. في انه صلى الجنائز او المصلى العام يعني مما يظهر كم صلى عيد لكن
اه اذا كان مصلى الجنائز او كان المصلى قريب من موضع الدفن يكون اولى ليكون اعون على حضور الميت ودفن الميت  الصلاة على عليه في المسجد هذا هو الصحيح وان كان الصلاة عليه كما تقدم مصلى هي سنة منقولة عنه عليه الصلاة والسلام وذهب مالك والشافعي الى انه
لا يصلى عليه في المسجد واستدلوا بما رواه ابو هريرة من رواية ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الميت مسجد فلا شيء
له فلا شيء له وهذا الحديث ضعيف اياته مع انه جاء في نسخ صحيحة فلا شيء عليه فلا شيء عليه والحديث متأول لو ثبت مع ان الحديث اختلط اختلاط شديد وابن ابي ذئب اختلف في الجمهور على انه سمع من قبل الاختلاط
والامام احمد رحمه الله قال سمع بعد الاختلاط وقال ان هذه الرواية من كرة. هذه الرواية من كرة وبالجملة هذه الرواية في ثبوتها نظر   حديث عائشة رضي الله عنها وفعل الصحابة يدل على خلاف هذا
وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها انها لما جيء بجناز سعد فامرت عائشة رضي الله عنها او لما حملت ان يصلى عليها في المسجد حتى يصلي عليه
فيها ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها استنكروا قالت رضي الله عنه ما اعجل ما نسي الناس وكذا ما صلى رسول الله وسلم على سهيل ابن بيضاء الا في المسجد وفي
رواية اه انه ما صلى على ابني بيظاء الا في المسجد بيضاء وحدة رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن ما صلى رسول الله على ابن بيظاء سهل يعني سهل وسهيل الا في المسجد
وقد روى ابن ابي شيبة باسناد صحيح من رواية عن ابن عمر ان علي رضي الله عنه صلى على عمر في المسجد صلى على عمر رضي الله عنه في المسجد. وروى ايضا من رواية عروة بن الزبير
ان امر بجنازة فامر عروة او قال عروة ادخلوها المسيح يصلى عليها فكأنها استنكر او   يعني انه لا يصلى عليه في المسجد او نحو ذلك فقال ان ان عمر لمن صلى على ابي بكر في المسجد. صلى على بكر في المسجد
وهذا الخبر رؤية عروة لا يثبت لا يثبت مع ان ابن حزم رحمه الله. قال هذا في اسناده في غاية الصحة لما ذكر بعض الاثار فيها ذكر اثار صحيحة وذكر من هذا الاثر
لكن هذا مما يدل على ان ابن حزم رحمه الله مع سعة علمه وحفظه الا انه آآ بصره بالعلل فيه ضعف وهذا يقع كثيرا في رحمه الله في آآ المحلى
رحمه الله في المحلى حيث يعرض يظهر انه يغفل عنها ويذكر كلام يدل على انه قد لا يكون له بصر بالعذر والا فعروة لم يدرك زمن ابي بكر رضي الله عنه
لهذا بل وعمر رضي الله عنه ايضا  الصواب كما تقدم يصلى عليها في المسجد وان كان يصلى عليها في مصلى في الجنائز  وهذا هو المذهب وهو قول الشافعي رحمه الله
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
