السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين ما بعد في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الاولى لعام الف واربع مئة واربعة واربعين
هجرة النبي صلى الله عليه وسلم  دراسة كتاب الجنائز من كتاب زاد المستقنع الامام ابي النجا الحجاج رحمة الله علينا وعليهم   فصل في صفة حمل الميت ودفنه قال رحمه الله
يستحب التربيع في حمله وهذا بعد ما ذكر الصلاة عليه واحكام الصلاة عليه ثم بعد ذلك حمله ذكر السنة في حمله وهذا يبين ان  الموت وشأن الموت شأن عظيم ولهذا جاءت الاحكام العظيمة
في الميت ما يتعلق بغسله وكفنه ودفنه والصلاة والصلاة عليه ودفنه وما جاء من احكام بعد الفراغ من دفنه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان الموت فزع. ان الموت فجع
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله يستحب التربيع في حمله معنى انه حين يحمل الميت  ان يأخذ من يحمل الميت بجوانب السرير الاربع
هذا هو شرع المصنف رحمه الله وهذا قول جماهير العلماء والتربيع في في حمله على صفتين المقدمة عند الجمهور هو ان يبدأ بجهة السرير اليسرى ويضع العمود على كتفه الايمن
وهذا يكون يمين الميت. يمين الميت وهو يسير وهو يسار السرير ثم بعد ذلك يرجع الى اسفل اخر السرير عند رجلي الميت فيضعه على كتفه الايمن ثم يمشي ويسير وقتا يسيرا ثم بعد ذلك يرجع لا يدور
يرجع الى جهة السرير المقدمة ويجعلها المقدمة وهي يمين السرير يسار الميت فيجعلها على يساره فيجعلها على يساره على كتفه الايسر ثم يرجع الى رجلي السرير فيجعل اخر السرير يحمل ويجعله على كتفه الايسر
ويكون قد حمله من اركانه الاربعة حمله من الامام ثم رجع الى ثم رجع الى الامام ووضع على كتفه الايسر ثم رجع الى اخر السرير ثم حمله على كتفه الايسر
وعن احمد رواية انه يدور اذا بدأ بجانب السرير بدأ بجانب السرير الايسر وضعه على كتفه الايمن فانه يرجع كما تقدم الى اخر عند رجلي عند رجليه ويحمله على كتفه الايمن. يحمله على كتفه الايمن اللي هو
ثم لا يرجع يرجع اليه يذهب الى الجهة الجهة اليمنى من السرير من الخلف عند رجلي الميت فيظع على كتفه الايسر ثم يتقدم الى  فيحمله على كتفه الايسر يحمله على كتفه الايسر
والمقدم عندهم الصفة الاولى وهذا الذي ذكروه استدلوا له بما رواه ابن ماجة وعبد الرزاق  من ابي شيبة وهو جماعة من حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه رضي الله عنه قال مم من حمل السرير فليأخذ بجوانبه الاربع فان ذلك من السنة. فان ذلك من السنة وتدل ايضا بما رواه
ايضا من ابي شيبة من رواية عامر ابن جشيب الشامي عن ابي الدرداء نقال من تمام اجر الجنازة ان تأخذ بجوانب السرير او قال باركان السرير الاربع وان تحثو عليه ثلاث حثيات
وذكر قبل ذلك وانت اتبعها من بيتها هذان الاثران في ثبوتهما نظرا الاول رواية ابي عبيدة عن ابيه المشهور عند ائمة الحديث انه لم يسمع منه وقد قال ذلك ورحمه قال انه
لم اه يحفظ او لم يسمع من ابيه شيئا لكن ذهبك بعض الحفاظ واختاره بعض المتأخرين من ائمة العلم الى ان رواية ابي عبيدة عن ابيه جيدة ممن اثبت سماعه وصحة سنده
يعقوب بن سفيان رحمه الله واخرون ايضا من الحفاظ من اثبتوا شماعة ومما اشار اليه بعض اهل العلم الى ان ابا عبيدة رحمه الله ادرك اصحاب ابيه وكبار اصحاب ابيه واصحابه معروفون
من الكبار من الائمة ولهذا اخذ عنه فروايته عنهم عنه في حكم المتصل وابو عبيدة ثقة امام رحمه الله  فلهذا زودوها واستأنسوا ايضا بما تقدم من بعض الاثار في هذا الباب وفيها ضعف
ومن اهل العلم كمالك يقول انه يأخذ اه يحمل من حيث شاء. يقول رحمه الله انه لم يثبت شيء في هذا اذا  لا يتقيد حمله بان يمشي بان يمسك او ان يحمله مع جوانبه الاربع
هذا قول مالك وانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه مراعاة ذلك وكانت الجنائز تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام هكذا الصحابة لم ينقل فيه سنة
صريحة في هذا هذا هو قول جماهير العلماء لكن هذا قد لا يتيسر الا حين يكون تكون جنازة خفيفة بمعنى وبمعنى الذي ان الذين يتبعونها آآ يمكن ان يحصل ذلك لكن حين يكثر
المشيعون والذين يحملونها مراعاة ذلك قد يترتب عليه ضرر على المشيعين او ضرر على الجنازة بسقوطها مثلا خاصة انه مأمور كما سيأتي ان اصلي بالاسراع بالجنازة والمبادرة اليها وهذا انما يكون اذا كانت الجنازة تحمل على الاكتاف
وهذا يقع في كثير من الجنائز التي تكون قريب من المقابر سواء في المدن او في القرى وان كان الغالب في المدن ان الجنائز تحمل لبعد المقابر طبعا هذا لا يتأتى مثل هذا انها يعني خاصة في هذه الاوقات
تحمل في السيارة بالسيارة ويتبعها الناس بسياراتهم وقد يتقدم بعضهم لكن اذا كانت تحمل مثلا من من مكان الصلاة من مسجد وغيره وكانت المقبرة قريبة فهذا هو الذي يتأتى فيه مثل هذا. قال رحمه الله
ويباح بين العمودين ويباح دل على ان المسألة مرتبتان استحباب ما تقدم واباحة كأنه اه الاباحة لانه لم يرد في هذا ما يدل على انه من السنة وانه مأمور به. في حديث ابي عبيدة
وهذا جاء عن بعض الصحابة عن عثمان وعن سعد عن ابن عمر ولم يثبت آآ عن كثير من عن كثير من ينقل شيء من هذا الا انه جاء عن سعد وابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ابي شيبة
ما يدل على انها انهم حملوها بين العمودين حملوها بين العمودين وهذا يقال يعني كما ذكر رحمه الله قال يباح معنى انه لم يأتي ان هذا امر مقصود انما وافق انه حملها بين العمودين
هذا قد لا يتهيأ الا اذا كانت السرير ليس عريضا يمكن ان يحمله لكن اذا كان الشأن الكبير فقد لا يتيسر هذا كذلك اذا كان السرير كبير وبالجملة يقال ما تقدم. يقال ما تقدم
كما قال مالك رحمه الله يحمل حيث تيسر ولله الحمد قال رحمه الله ويسن ويباح بين العمودين ويسن الاسراع بها ابو مالك رحمه الله كما تقدم لم يرى في ذلك
شيء ولهذا قال ليس في حمل الجنازة توقيت وقوله اقرب فيما يظهر والله اعلم بالنظر الى هذه الاثار قوله اقرب آآ ولان مسألة انه يحمل بجري السرير جانب السرير الايسر ثم جانب السرير الايمن الايسر من الامام ثم الايسر من الخلف ثم بعد ذلك يذهب الى الايمن
ثم الايمن من الخلف. هذا تنقل يعني كثير. تنقل كثير. وكيف يمكن ظبط هذا وقد يحصل اختلاف  كما تقدم ولهذا قال مالك رحمه الله ليس فيه توقيت. لان مثلها لو كان موقت على هذه الصفة لكان نقله
مما يحفظ ويعرف  قال رحمه الله ويسن الاسراع بها ويسن الإسراع بها سن الاسراع بالجنازة وذلك لما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اسرعوا بالجنازة
ان تك صالحا فخير تقدمون اليها وان تك غير ذلك فشر تضعونه على رقابكم. اسرعوا بالجنازة وجاء في هذا اخبار اخرى ايضا لا تثبت لكن هذا هو العمدة. حديث ابي هريرة
وجاء في حديث ابن عمر عند الطبراني كبير وغيره اسرعوا  اسرع بالميت  الى قبره اسرعوا بالني اذا قال اذا حملتم الميت فاسرعوا به الى قبره. وهذا الحديث اه ضعيف لا يثبت وانه وايضا جاء حديث
عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهرانين اهله المقصود ان هذا دلت عليه النصوص ايضا في الصحيحين ان الجنازة صالحة تقول قدموني قدموني
قدموني آآ حتى يكون ابلغ في حصول النعيم  الروح والبدن للمؤمن. فهذا من الاحسان الى الميت في الاسراع به. الى قبره. ولهذا قالوا الاشراع به لانهم الاحسان اليه والمبادرة بحصول الخير اليه
والاسراع بها لكن هو من حيث العموم يشرع الاسراع بها. الاسراع بها ليس معناه الركظ والمشي والعدو الاسراع فيما يظهر الله يشمل الاسراع من جهة الحس ومن جهة المعنى. من جهة المعنى المبادرة بامر الميت. حين يموت ويتحقق من وفاته
في المبادرة الى غسله مبادرة الى دفنه ثم الصلاة عليه ثم حمله يعني لا يؤخر لا يؤخر الا ما يكون فيه مصلحة للميت او تأخير يسير يتعلق مثلا من يحضر الجنازة على وجه لا ظرر فيه على
آآ الميت ولا ضرر فيه على الحاضرين بجناز ميت وان يكون وقتا في انتظار وقت يسير والاسراع بها بمشي يكون  فيه نشاط نوع من الرمل كالرمل كما يقع الرمل والرمل هو
مقاربة الخطى مع النشاط في المشي يفسر هذا حديث ابي بكرة رضي الله عنه الصحيح عند ابي داود الترمذي من رواية عيينة ابن عبد الرحمن جوشا عن ابيه انه قال كنا في جنازة عثمان بن ابي العاص وكنا نمشي فرفع الصوت يعني كانه يريد
يعني يعاقبهم على مخالفة السنة في هذا وكأن مشيهم لم يكن بالمشي موافق السنة فقال رظي الله عنه لقد لقد رأيتنا مع رسول الله سلم ونحن نرمل بالجنازة رملا يعني
يمشون مشيا في همة وفي نشاط لكن ليس اسراعا يخضها ويترتب عليه ظرر على الميت وربما يخرج منه شيء. وظرره ممكن على من يمشي بها وقد تسقط هذه الجنازة انما يكون اسراع في همة وفي نشاط
مع الحفاظ على الجنازة فهذا هو السنة. اما حديث الذي رواه ابو داوود والترمذي انه سأله عبد الله بن مسعود اه قالوا له سألوه عن المشي بجنازة قال ما سألنا رسول الله فقال ما دون الخبث
ما دون هذا حديث لا يصح من طريق رجل قاله قالوا له ابو ماجدة عن مسعود ولهذا في نفس الحديث ذكر الترمذي ان احد احد رواته من ابو ماجدة؟ قال طائر طار لنا. طائر طار لنا. يعني لا يعرف في حكم المجهول
فهذا لا يثبت هذا لا يثبت  انما كما في حديث ابي هريرة وان كان في ضعف انبسطوا بها ولا تدبوا بها دبيب اليهود ابي هريرة عند احمد بسند فيلين انبسطوا بها ولا تدبوا بها دبيب
اليهود   هذا هذه الاحاديث تفسر حديث ابي بكر تفسر قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة. اسرعوا بالجنازة وهذا الاسراع اه يدخل فيه كما تقدم للاسراع بها في شؤونها اولى ما يدخل بها
هو الاسراع بها بالنشاط والهمة في المشي اليها لقوله وان كان غير وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم القول تضعون عن رقابكم يدل على ان الاسراع المراد به الهمة
والنشاط في المشي هذا من جهة نص الخبر دليل على هذا الاشراع. لكن من جهة المعنى من جهة المعنى اذا كان يشرع بها على هذا الوجه لاجل مبادرة بها الى
القبر فهذا يدل ايضا من جهة المعنى انه يشرع المبادرة والاسراع بشأن الميت في كل امره في اموره المتقدمة الغسل والكفن والمبادرة هي بالصلاة. عدم تأخيره. اسرعوا بالجنازة العلماء ذكروا
انه حين يكون المعنى ظاهر يكون منصوص يكون الحديث منصوص عليه بلفظ وله معنى ظاهر يستنبط من هذا المعنى ما يدل على تحصيل نفس المعنى لان تأخيرها تأخيرها في حال كفنها والغسل
يؤدي الى تأخيرها عن الدفن وفي نفس المعنى الذي جاء في قوله اسرعوا بالجنازة قال رحمه الله وكون المشاة امامها والركبان خلفها   وكون المشاة امامها  سنة في في المنشآت ان يكونوا امامها
لان من يتبع الجنازة اذا كان تحمل على اكتاف فن فن فن فمن فالناس اما ان يكونوا امامها وان يكونوا عن يمينها وعن شمالها او خلفه او خلف الجنازة المشاة
يكونون امامها. وهذا ثبت في حديث ابي داود والترمذي حديث سالم من حديث سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه اه انه قال رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر يمشون امام الجنازة
يمشون امام الجنازة هذا بعضهم صح هذه رسالة وقال ان الصوفي انه مرسل عن زهري واشار اليه البخاري رحمه الله. لكن رد هذا رحمه الله وكان اذا قيل له ان غيرك يخالفك يقول استيقن الزهري حدثنيه
مرارا لست احصيه يعيده يبديه. اخذته من فيه عن سالم عن ابيه يعني هو يقول انه سمع من الزهري مرارا لا يحصيه مرارا لست احصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن ابيه
وهذا فيه دلالة على انه موصول انه موصول بظاهر السند. لان راويه هو سفيان بن الامام رحمه الله ولا شك ان الامام اه قد وان كان كبيرا قد يهن لكن حين يتبين ويورد عليه
يقول انه سمعه مرارا ما يدل على انه استيقظ. سيقول الزهير الزهرية حدثني. وهو من كبار واخص تلاميذ الزهري رحمة الله على الجميع ايضا ما يشهد لرفعه ان الترمذي رحمه الله رواه من طريق اخر من طريق محمد بن بكر البرساني
حديث انس رضي الله عنه بنفس حديث ابن عمر ابو علي قال انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وان كان البخاري رحمه الله حكم على
الوهم الوهم وحمل فيه على محمد ابن بكر لكن محمد ابن بكر تشهد لرواية الجوهري اللي عن الزهري ما يبين انه محفوظ انه محفوظ وايضا روى ابو داوود والترمذي هذا ما يتعلق بالمشي امامها
كذلك ايضا المشي عن يمينها وشمالها لان الذين يمشون اما ان يكونوا امامها او عن يمينها او عن شمالها او خلفها فمن امامها هذا يكون من المشاة وكذلك من عن يمينها وعن شمالها يكون من المشاة
ولهذا روى ابو داوود الترمذي من حديث المغيرة من شعب اسناد صحيح انه قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. حيث شاء منها. الماشي يمشي عن يمينها عن شمالها امامها
قال وكون المشاة امامها والركبان على انه استئنافية والركبان خلفها والركبان خلفها يعني الذين يركبون لا يكونون يكونون خلفها حتى لا يعوقون الجنازة لا يعوقون الجنازة ولا ايضا يعوقون من يمشي بالجنازة ولا يتضررون بذلك وهم ركبان
ام ركبان ولهذا وان كانوا حسا ثم ارفع لكن من جهة المعنى هم اه دون من يمشي امام مصر. لان لان السنة هو ان يمشي لا يركب اذا كانت الجنازة تمشي اذا كان الجنازة تحمل فالسنة والاكمل ان يكون من يتبعها فانه يمشي
وهذا هو اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في حال الذهاب بالجنازة الى المقبرة وهذا هو الذي ثبت عند مسلم في حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مشى في جنازتي لعله
بالدحداح ومشى ثم لما رجع رجع اوتي بدابة او فركب عليه الصلاة والسلام. لما رجع ركب وروى ابو داوود اه حديث من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه اوتي بدابة قال لم اكن لاركب والملائكة يمشون هذا فضل عظيم. وحديث لا بأس به. ورواية ابي داوود هذه احسن واقوى من رواية الترمذي نفس الحديث الحديث رهد ابو داوود الترمذي
في رواية الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما يركبون وهم يمشون وهم خلف الجنازة فقال عليه الصلاة والسلام الا تستحيون انتم ركبان والمشاة والملائكة مشاة او كما قال عليه الصلاة والسلام
هذه رواية فيها ضعف اه لكن الثابت هو رواية ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال لم اكن اركب والملائكة يمشون. فلما رجع ركب عليه الصلاة والسلام في الرواية رواية مسلم وابو داوود قال اما اوتي ببرزون او نحو ذلك فركب عليه الصلاة والسلام. يدل على ان الركوب يكون بعد الرجوع لا بأس به
لكن اذا اراد ان يصحب الجنازة فانه وهي تمشي يمشي معها. يمشي معها كأن هذا والله اعلم اذا كان معها لكن لو كان قد قدمها او تأخر عنها او من طريق ليس من طريقها فالامر في هذا اوسع والله اعلم
قال والركبان خلوة وكل هذا على الاكمل والاتم والا كله جائز يعني الركوب والمشي امامه خلفه كله لا بأس به وهذا وتلك الرواية التي سبقت لا تصح. وهي رواية الا تستحيون
الملائكة مشاة وانتم ركبان هذي انما ثابت هو رواية ابي داوود كما تقدم والركبان خلفها قال رحمه الله ويكره جلوس تابعها حتى توضع الجنازة اما ان يكون المشيع لها معها
اما ان يكون معها. سار معها من من بيتها سار معها من المسجد او صادفها ومشى معها من سار مع الجنازة وتبع الجنازة ومشى معها فانه لا يجلس حتى توضع
هذا هو السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ويكره جلوس تابعها حتى توضع هذا في التابع وهذا يبين ان الاداب المتعلقة بالجنازة اداب عظيمة وان الجنازة لها شأن فيما يتعلق بالمشي
واحكام المشي للركبان حكم وانه لم يكن خلفه والمشاة يكونون امامه عن يمينه وعن شمالها ايضا من يكون معها فانه لا يجلس هذه جنازة والموت فزع النبي عليه الصلاة والسلام قام جازه وقال ان لما قيل له في ذلك قال ان الموت فزع
وقال كما في صحيح البخاري لما قيل جنازة يهودي قال اليست نفسا حتى ولو كانت جنازة كافر. اليست نفسا يعني هذا في حال القيام عند مرورها ليس هذا في باب تشييعها لا
لانها لا تشيع جنازته جنازته لكن هذا في باب اه عند مرورها عند مرورها ورؤيتها على خلافه لعله يأتي ان شاء الله اليست نفسا وعند احمد انما قمنا اعظاما للذي يقبظ النفوس
وعند الحاكم انما قمنا للملائكة هذه المعاني واحكام كلها يمكن اجتماعها هو الاصلوفيت انه انما هو اجلال وتعظيم للذي يقبض النفوس ومن تعظيمه سبحانه وتعالى تعظيم من امرهم الله سبحانه وتعالى بقبض النفوس
وهذا ايضا فيه تعظيم لشأن الموت وامر الموت وانه فزع وان الانسان لا ينبغي ان يمر عليه بجنازة وكانه مر عليه باي شيء  التي كان صاحبها معك تراه اولى ترى المقصود انه كان حيا ثم
ماتوا ومر بين يديك وانت لا يتحرى منك ومنك ساكن. ينبغي ان يكون لك عبرة واتعاظ واعتبار وان يقوم ولهذا ذكر حكم يتعلق بتابعيها التابع لا يجلس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
اذا رأيتم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجوز حتى توضع. وهذا جاء في حديث ابي سعيد الخدري وفي حديث عامر بن ربيعة في حديث ابي هريرة ايضا كلها في الصحيحين. وفي حديث ايضا
ابن سعد  سهل ابن سعد ايضا هذا المعنى وجاء حديث كثيرة في هذا وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام امر من مر عليه بجنازة فانه لا يجلس حتى توضع وله قال فمن تبعها فمن تبعها
هذا التابع قوله حتى توضع الاظهر وهو قول الجمهور وهو الصحيح في باب الرواية حتى توضع اي في الارض حتى لانه اطلق حتى توضع وقيل حتى توضع في اللحد حتى توضع في اللحد
وهذه رواية ذكرها ابو داوود معلقة من رواية ابي معاوية عن الاعمش وان صواب رواية سفيان وهذا هو الذي ايضا اشار الى البخاري في صحيحه قال حتى من تبع جنازة
فلا يجلس حتى توضع عناق الرجال وبوبة على ذلك. حتى توضع عن اعناق الرجال وانه حين توضع فلا بأس لا يشترط ان يكون قائما والجنازة في الارض لكنها لا زالت لم تدخل في القبر او لا زال القبر يحفر او لا زال يهيئ مثلا
هذا هو الظاهر من هذه السنن من هذه الاخبار وهو الظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وايضا في حديث البراء بن عائشة عند احمد وابي داود انه في حديث طويل وحديث صحيح من كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام جلوسا الحديث
جلوسا والقبر لما يلحد لما يلحق الجائزة موجودة والقبر لما يلحد وانه قال جلوس دل على انه جلس عليه الصلاة والسلام واصحابه جلسوا والجنازة موجودة لان القبر لما يلحد هذا
لان الجنازة وضعت قال حين حتى توضع يتعلق اه مسمى الوضع ووضعها على الارض هذا هو اول حالات وضع الجنازة. ثم بعد ذلك تهيأ لتدخل في القبر قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع
هذا هو التابع الذي معها وهذا هو قول جماهير العلماء قول جماهير العلماء وهذا واضح في انه لا يجلس لا يجلس حتى توضع لكن من لم يكن تابعا للجنازة لمن لم يكن انما مرت به
مرت به ما حكمه هل يقوم او لا يقوم المذهب وهو قول الاحناف بل قول الجمهور مالك قول جماهير العلماء وهو قول الشافعي هذا قول الائمة الاربعة ان القيام منسوخ في حق
الجالس او في حق من مرت به في حقي من مرت به قالوا انه منسوخ واستدلوا على هذا بحديث علي رضي الله عنه عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام لانه في الحديث انه مر بجنازة الحديث انه جلس
او لم يقم فقيل في ذلك فقال او قيل له اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قام لها؟ قال قام ثم قعد بعد. ثم قعد بعدو عليه الصلاة والسلام  رواية اخرى
من حديث علي نفسه رضي الله عنه عند احمد من رواية محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليث عن واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاذ عن مسعود ابن الحكم
من روايته في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه وانه قال قمنا للجنازات الجنازة مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرنا بالجلوس ثم امرنا
انا بالجلوس هذا اصرح من رواية مسلم. يقول امرنا دليل على نسخ ما تقدم لانه قال قمنا ثم امرنا هذا لا شك ان النسخ يكون على هذا الوجه  دليل يكون
الناسخ فيه واضح  امرهم بهذا ثم امرهم بهذا ثم امرهم بالجلوس رواية مسلم دلالتها فيها نظر ولهذا ذهب الامام احمد رحمه الله في رواية وهو قول ابن حزم رحمه الله
وهو قول عند الشافعية واختاره ابن عقيل وتقي الدين ابن تيمية رحمه الله رحمة الله على الجميع انه يسن القيام للجنازة لمن مرت به حتى تخلفه الاحاديث الصحيحة مرت به فلا يجلس حتى
توضع او تخلفه يعني تذهب عنه لا يراها. لا يراها لان الموت فزع انما قمنا اعظام الذي يقبض النفوس الحديث في هذا  يقوم حتى تغيب عنه وقالوا انها هذا الحديث لا يدل على النسخ. قام ثم قعد
اولا يمكن قوله ثم قعد بعد انها مرت به الجنازة فقام ثم لما غابت عنه قعد عليه الصلاة والسلام وعد عليه الصلاة والسلام الوجه الثاني ان يقال انه اذا امكن الجمع فلا يدعى النسخ
يمكن الجمع يقال ان امره بالقيام اما ان يقال بوجوبه او تأكده بوجوبه ثم بعد ذلك جاء انه جلس فاذا امكن ان يحمل الامر على الوجوب والثاني على يعني على انه يصرف الامر من وجوب الاستحباب
كان هذا احسن والعمل بالنصين اولى من الغاء احدهما لانه جمع يكون في عمل بالنصين والنسخ يكون عمل باحد النصين وترك للنص الاخر. والعمل بالنصين اولى من العمل باحدهما حصل متفق مع الاخبار الاخرى من جهة المعنى في القيام للجنازة
ثم ايضا المعنى الذي جاءت فيه الاخبار قال انما قمنا  لمن يقبض النفوس انما قمنا للملائكة ان الموت فزع. هذا امر قد يقال لا يدخله النسخ امر التعظيم والاجلال لا يدخله النسخ
باقي امر باق فلا يدخله النسخ وهذا يقوي الوجه المتعلق بانه يصرف الوجوب الى الاستحباب فليقل قائل رواية علي الاخرى تدل على النسخ ثم امرنا بالجلوس ويكون هذا من باب التخفيف والتيسير انه آآ امرهم ثم امرهم بعد ذلك بالتخفيف والتيسير يقال
هذه الرواية هذه الرواية في ثبوتها نظرا. المحفوظ والمعروف رواية مسلم وهي عند ابي داوود وهي الرواية الراجحة من جهة النظر في الطرق على طريقة ائمة الحديث لم ارى مثلا من تكلم عن هذه الزيادة لكن راجعت
هذه هذا اللفظ وهذا اللفظ عند احمد لفظ معروف وامرنا بالجلوس اه وهو بالنظر في سنده سند حسن في الظاهر لكن بجمع الطرق في هذا يتبين والله اعلم ان رواية
ثم عبرهم الجلوس انها رواية فيها ضعف او شذوذ. وذلك انها من رواية محمد بن عمرو بن علقمة الواقد ابن عمرو ابن سعد ابن معاذ ثقة رحمه الله محمد بن عمرو وقاص الليثي مشهور في الرواية
مخلصا عن ابي سلمة عن ابي هريرة مشهور لكنه ليس بذاك المبرز في العدالة والحفظ مبرز في الحفظ انما هو راوي راوي هل ابي سلمة وهو لم يرويه عن ابي سلمة
وهذا الحديث رواه مسلم وابو داود وكل غالب من روى هذا الخبر من رواية يحيى بن سعيد عن واقد ابن عمرو رووه عن يحيى بن سعيد الانصاري سعيد الانصاري جمع
ويحيى بن سعيد قال ثم قعد لم يقل ثم امرنا بالجلوس هكذا في جميع الروايات برواية يحيى بن سعيد الا في رواية رأيتها في عند ابي الموصلي برواية يزيد ابن هارون
يوفر في السند ان كان يعني مستقيم يعني لم يقع به شيء لانه رواه يزن هارون عن محمد ابن عمرو وعن يحيى بن سعيد وروى عن الجميع. روى عن محمد ابن عمرو وعن يحيى ابن سعيد الانصاري
جمعهما وساقه على لفظ محمد ابن عمرو فقال وثم امرنا وامرنا بالجلوس هذا محتمل ان يقال ان يزيد من هارون ساقه على ليلة محمد ابن عمرو وان هذا ليس لفظ يحيى ابن سعيد. يعني يفظي يحيى ابن سعيد اللي جعله من طرق عدة انه قال
ثم قعد ثم قعد لم يقل ثم امرنا بالجلوس وهذا اظهر والله اعلم وعلى هذا لا تكون بهذه الرواية الصريحة في هذا وهكذا رواية النسائي من حديث ابن عباس انه
اه مر بالحسن وقد مر على الحسن بن علي وقد مر عليه بجنازة فقام فامسك بيده او قال له اقعد او نحو من ذلك. ثم قال يعني ذكر له قيام الجنازة. قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. قام ثم قعد
هذه الرواية ايضا مثل رواية حديث علي دلوقتي حديث من مثل حديث علي رضي الله عنه الجواب عنها مثل الجواب عن عن حديث علي وانها لا تدل على آآ انه منسوخ انما تدل على ان هذا
هو  ان هذا  يعني ليس بواجب يدل على ان المسألة قد تكون قد تكون خلافية ثبت في صحيح البخاري في صحيح البخاري ان ابا هريرة كان مع مروان بالحكم ان مر عليهم بجنازة
فقعد امسك ابو ريدة بيد مروان بن الحكم فجلس فجاء ابو سعيد الخدري رضي الله عنه امسك بيد مروان فاقامه قال قم قال قم ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكم
وهذا يعلم هذا قال ابو هريرة رضي الله عنه صدق قال ابو هريرة رضي الله عنه صدق فيه ما كان عليه الصحابة بعظهم بعظا ابو هريرة رظي الله عنه الاول اجاه في رواية لما قال له مروان لما لم تخبرني؟ قال انك جلست وانت امام وانت امام
تأول له هذا رحمه الله. المقصود ان هذا هو الاظهر فيما يظهر فيما في من مرت عليه انه يقوم حتى  تخلفه حتى تخلفه من رآها من رآها مثلا هل هو في حكم ذلك؟ هذا محتمل رآها
وهي يعني اه في مكانها في مكانها يعني حين مثلا تكون الجنازة في المسجد تكون الجنازة لا يمشى بها وهذا حديث حتى توضع حتى يدل على ان من رآها مثلا حين يؤتى بالجنازة
اول جنائز في المسجد يفتح الباب الذي تكون فيه الجنائز فهل يقوم الناس في هذا؟ بعض قال يقومون لانه كما قال عليه ان الموت فزع ومن نظر الى ما جاء في الحديث حتى توضع فهي وضعت
وضعت موضوعة الان هي موضوعة وقد يقال والله اعلم ان الوضع هو الوضع الذي يكون عند دفنها. ولهذا لانه قد يشار بها. لان الجنازة حين يشار بها لا يوقف بها
بل يمشى به حتى يصل من يحملها الى موضع الدفن هذا هو المكان الذي جاء في الحديث حتى توضع. اما اذا وضعت في مكان فكأن هذا وضع عارض يعني هي حملت سواء مثلا حملت على اكتاف او على سيارة هذا وضع عارض ثم سوف تحمل فكأن هذا الحكم باقي
فمن قام فله قدوة ومن ترك فله قدوة ولله الحمد قال رحمه الله الركبان خلفها نعم ويكره جلوس ويكره جلوس تابعي حتى توضع. ويسجى قبر امرأة فقط ويسجى قبر امرأة فقط
هذه المسألة المراد بها تسلية قبر المرأة عند ادخالها في القبر. عند ادخالها في القبر وذلك انها حين تحمل   يرى ادخالها في القبر قد يبدو شيء قد يبدو شيء من آآ
يعني من اعضائها ونحو ذلك عند الحمل عند حملها وضعها اه فلهذا قالوا يسن او يشرع تزكية القبر حتى لا يراها سوى من آآ من يحمله يدخلها يسجى ويغطى هكذا قالوا رحمة الله عليهم في المرأة
الرجل وده كان هذه المسألة ابو محمد ابو محمد عبد الله ابن احمد صاحب المغني رحمه الله ذكر انه بلا خلاف وان هذا سنة ومستحب بلا خلاف وذكر عن جمع من الصحابة في هذا
ذكر عن جمع من الصحابة وهذه الاثار التي ذكرها كلها لا تثبت لا يثبت شيء منها لا عن ابن عمر ولا عن غيره  انما جاء اه اللي ثبت عن عبد الله بن يزيد الخطمي
عند ابن ابي شيبة انه حظر جنازة رجل ثم وضعوا عليه ضلة تستره عند ادخاله. فنزع هذا الرداء والكساء. ثم قال انه رجل انه رجل كان هذا كان من المعروف عندهم انه
يفعل بالنساء دون الرجال وكما تقدم اه انه لن ينقل شيء من هذا في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي في حال قبر المرأة لم ينقل شيء من هذا لكنهم ذكروا في هذا ان كان المسألة فيها اتفاق
العمدة عليه ولابد ان يكون ظاهرا من اثار او معاني تدل عليهم ذكروا بالمعنى المتقدم وهو انه قد يبدو منها شيء فلهذا يسن ستره حال ادخالها والله اعلم. قال رحمه الله ويشجى قبر امرأة فقط
واللحد افضل من الشق هذا يبين ايضا انه يجوز اللحد والشعر واللحد افضل من الشرق وهذا محل اتفاق من اهل العلم في افضلية اللحد وجواز الشق. اللحد هو انه حين يحفر القبر وينزل
القبر بانه يسن حفره وتعميقه اه ان يحفر في قبل القبر في اسفله مكان يسع الميت يشع الميت هذا هو اللحد  وكونه افضل لان هو الذي فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام
ولان هو الذي جاء في سنته عليه الصلاة والسلام القولية وهو الذي جاء في سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام. كله ثبت عنه بهذه الطرق سنة القولية قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند ابي داود الترمذي اللحد لنا والشق لغيرنا
هو حديث جيد وفي حديث جريم عبد الله من طريقين عند احمد اللحد لنا والشاق لغيرنا اهل الكتاب لكن هذه اللفظة في ثبوتها نظري اذا لو كان يعني ذكر الكتاب يدل على انه
مما لا يتابع او يجوز هذا الفعل لانه من فعلهم في هذه اللفظ وفي هذه الزيادة نظر. لكن الثابت اللحد لنا والشق لغيرنا. شق لغيرنا   لكن اهل العلم ذكروا الاتفاق على جواز اللحد
جواز الشك وان اللحد هو افضل ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال رضي الله عنه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم
تقدم حديث البراء بن عاجب رضي الله عن احمد وابي داود وهو حديث صحيح انه قال كنا في جنازة مع النبي عليه الصلاة والسلام والقبر لما يلحد. لما يعني سوف يلحد قريبا. لما يبين ان اللحد كان هو المعروف
في حديث مشهور عند ابن ماجة اختلف في ثبوته عائشة رضي الله عنها انه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا هل يحفرون قبره ويجعلونه لحدا او شقا فقالوا رضي الله لما اختلفوا قال عمر رضي الله عنه ارسلوا اليهما ارسلوا اليهما
يعني فايهما سبق يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعملون. فارسلوا الى اللاحد والشاب الذي يلحد القبور والذي يشقها فسبق لاحد لو ثبت هذا الخبر يبين انه ربما
كان بعض القبول يشق لكن هذا الخبر في ثبوته نظر. وهذا عند اهل العلم في حال الاستواء لكن حين تكون ارض الاخوة او آآ في الارض مثلا تنهار بوجود مثلا الارض رملية ونحو ذلك. وانه آآ حين يشق في جانب القبر ينهار القبر
قبر وانه لا يمكن عمل اللحد له في هذه الحالة اذا حفر فانه يعمل الشك يعمل الشق اذا كان ينهار القبر ويكون حالة الشق حالة استثناء والشق وحين يحفر القبر يعمل في وسطه شق مثل النهر الذي يكون يعني في وسط القبر
على قدر الميت ثم بعد ذلك يبنى عليه يوضع عليه لبن يرفع لبن في جوانبه تحفظ هذا الشق ثم يسقف يوضع عليه شيء يسقف  يرتفع الميت لاجل الا يقع عليه التراب ولا ينزل عليه التراب ولا
ايضا اه يصيب الميت يكون مرتفع عن الميت هذا هو السنة في حال الشق اذا لم يتيسر اللحد  ثم بعد ذلك حين يلحده يضع اللبن كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم واللبن هذا ثابت في حديث ابن عباس
في حديث سعد متقدم وانصبوا علي اللبنة نصبا وذلك ان اللبن يسد بفتحة القبر من جهة اه الشاب سدها ايضا تسد فتحات اللبن بشيء من الطين. حتى يحفظ الميت فلا ينزل عليه التراب
ومما ذكروا والله اعلم بصحة ذكره انه وغيره ان عدد لبنات النبي عليه الصلاة والسلام التي وضعت في قبره تسع لبنات. قيل انها تسع لبنات فالله اعلم قال رحمه الله
ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة عند ادخاله. يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله وهذا ورد في حديث ابن عمر
واختلف فيه في موضعين في رفعه وقفه وهل الحديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام او من فعله والاظهر والله اعلم انه من قول النبي عليه الصلاة والسلام وانه وان انه مرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام
وذلك ان الحديث رواه احمد وابو داوود مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا وضعتم موتاكم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا اسناد
عن ابن عمر صحيح عند احمد وابي داود رواه الترمذي وابن ماجة من طريق الحجاج من ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا وضع القبر اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله
وهذه الرواية فيها ضعف والاظهر والله اعلم ثبوته من قوله عليه الصلاة والسلام وهذا ابلغ في ثبوته في السنة. يعني ابلغ في ثبوته من جهة انه من قول النبي عليه الصلاة والسلام
بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم  يضعه في لحده ويضعه في لحده. وضعه في اللحد اه عند الجمهور قيل انه يدخله من قبل رجلي القبر قبل رجلي القبر معنى انه آآ يدخل رأسه من قبل رجلي القبر يسله سلا يسله سلا وهذا ثبت في حديث
عبد الله بن يزيد الخطمي واثبت من رواية ابن عباس التي جاءت انه ادخله من عرظ القبر يعني والناس الان يفعلون لا يدخلون يسنون لا يدخلونه ادخالا ادخالا وكله سواء سل او سلا يعني ادخل رأسه من قبل رجلي القبر ثم بعد ذلك ادخله في اللحد
او ادخله من جهة طول القبر يعني مما يدخله من عرضه من عند رجلي القبر  او يدخله من جهة طوله جميعا ينزله انزالا ومرة واحدة. هذا ورد في حديث ضعيف
والاثبت هو ان يسله سلا. وقال عبد الله بن يزيد انه من السنة. وهذا كله جائز بالاتفاق. هذا وهذا  قال رحمه الله ويضعه في لحده على شقه الايمن على شقه الايمن. وهذا سنة عند عام عند اهل
محل اتفاق وقالوا لو وظع على شقه الايسر جاز يعني الشق الايسر ومستقبل القبلة لكن على الشق الايسر لكن سنة ان يكون على شقه الايمن على شقه الايمن مستقبل القبلة
وذلك ان وثبت هذا من جهة عموم الادلة وان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في كل شيء. ومن ذلك التيمن ايضا في وضع الميت ان يكون على شقه الايمن. وكذلك ثبت
في حديث البراء بن عاجب في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذا اويت الى فراشك فاضطجع على شقك الايمن والنوم اخو الموت فاذا كان الانسان اه اذا اراد باسمك الله ما وضعته جنبي باسمك نفسي فاغلها
مسكت نفسيا فاغفر لها. فامر ان يكون على شقه الايمن وانه اذا قبضت نفسه يقول فاغفر لها  دل على ان السنة ان يكون في حال الموت على مثل هذه الحالة. اذا كان هذا في حال حياته
في حالي عند نومه يتجه الى القبلة يتجه يكون على يمينه يكون على يمينه فكذلك ايضا الميت لانه احوج ما يكون الى ذلك فلهذا يكون على شقة الايمن على شقه الايمن
ما تقدم ما تقدم يعوم الادلة وخصوصية وجاء ايضا في هذا احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وانه كان فراشه كما عند ابي داوود فراشه كان على هيئة ما يوضع الميت في قبره. يعني الى جهة القبلة على هيئة ما يوضع
الميت في قبره هذه الاحاديث وان كانت ضعيفة لكن اقوى ما في ذلك ما تقدم من حديث البراء ابني عاجب عموم الادلة في استحباب التيمن وهذا ايضا ما اتفق العلماء عليه
على شقه الايمن مستقبل القبلة. استقبال القبلة هذا يجب على الصحيح كما هو المذهب. وان كان الجمهور يقولون انه ليس بواجب لكن فيه نظر فيه نظر اذا  ان يكون على ان يكون مستقبل ولهذا
ذهب الجمهور ايضا الى انه لو وضع الى غير القبلة انه  فانه يوجه اليها يوجه اليها تزال اللبنات او وضعت اللبنات لكن لو اهل التراب عليه ودفن قالوا في هذه الحالة لا يحفر قبره ولا يغير
وذهب الاحناف الحنابلة والشافعي الى انه يجب يجب ان ينبش ويوجه الى القبلة لو وضع مثلا لانها ربما احيانا في بعض الاماكن او نتيجة مثلا لان المقبرة بعيدة او قبر وحده مثلا فاخطأ
وفي اتجاه لكن في اتجاه القمة ان يبعد ان يقصد وضعه الى غير القبلة قصدا لكن قد يقع هذا لو كان اه قبر منفردا او انسان في برية او نحو ذلك او حصل استعجال
انت ابو سعيد عمرو او وجهه الى غير قبلة جهلا يا اهلا بالحال ثم تبينوا بعد ذلك انه الى غير القبلة الصحيح انه اذا كان اذا يعني توه دفن يمكن ان ينبش لم يحصل تغير لم يتغير ولم آآ يحصل انتهاك له. في هذه الحالة آآ ينبش ويوجه الى القبلة
لكن لو كان ومضى مدة وتغير بدنه يترتب على ذلك انتهاك لحرمة الميت في هذه الحالة تدفع هذه المفسدة ويترك ويدرك على حاله وهذا له نظائر في مسائل ذكرها اهل العلم في الاحوال التي يجوز نبشه فيها والاحوال التي لا يجوز نبش القبر فيها
قال رحمه الله ويرفع القبر عن الارض قدر شبر يرفع القبر عن الارض قدرا شبر هذا هو قول جمهور العلماء انه يرفع قدر شبر واستدلوا بما رواه ابو داوود من رواية عمرو بن عثمان بن هان عن قاسم محمد عمته عائشة رضي الله عنها قال
يا امة اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكشفت لي عن ثلاثة اقور لا مشرفة ولا لاطئة. لا مشرفة مرتفعة. ولا لاطئة دل على ان مرتفعة شيئا شيئا ما
وايضا استدلوا برواية عند ابن حبان من حديث جابر حديث جابر ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن الارض شبر النحو شبر. وهذه رواية ايضا فيها ضعف. فيها ضعف. لكن من جهة المعنى
انه السنة ان يعاد تراب القبر اليه. ان يعاد تراب القبر. والا يزاد عليه شيء كما في رواية عند النسائي انه لا يزاد على اثره. معلوم ان القبر حين اه يزاد عليه حين اه يعاد التراب انه
يرتفع ويزيد عن القبر لانه كان مشتدة متماسكا لكن بعد الحفر بعد الحفر اه تفرغ وانتفش في هذه الحالة تكون مساحته حجمه اكبر ايضا ادخل فيه لبنات وادخل فيه الميت بالكفن واللبنات وما معها من الطين تأخذه مساحة تأخذ مساحة من القبر
لا شك ان هذا يزيد عن وضع القبر فيرتفع وهذا ارتفاع بهذا المقدار ليس على سبيل التقدير لكنه بهذا المقدار. ايضا هو من جهة المعنى حتى يعرف ويتميز لانه لو وضع
مسطحا لا ظاهرا لا يتبين ولا يعرف وما ينصب عليه ايضا قد لا يكون آآ دالا عليه ان صائم قد لا ينتبه لها كون هذه وقد ثم ايضا اذا لم تكن واذا اذا لم آآ اذا لم يكن
تراب مرتفع او يعني فان النصائح قد لا تثبت المقصود ان هذا هو الاظهر والله اعلم كما هو قول الجمهور وعلى هذا القدر لكن كونه شبر يزيد يقل اه المعنى انه قريب من هذا. قريب من هذا
وهو بقدر تراب القبر والا يزاد عليه والا يزاد عليه مسنما مسنما هذه اختلف فيها. هل السنة ان يسنم ان يكون وسط القبر كالسنام او مسطح يواساء ذهب   ذهبوا الى انه مسلم ومن اهل العلم قالوا انه ليكون مسنما. لا يكون. والذين قالوا يسمم استدلوا بحديث سفيان ابن دينار التمار
انه سأل عائشة رضي الله عنها قبر النبي فكشفت له فاذا هو او قالت انه مسنم. فاذا قبر قبر النبي مسنم يعني انه يعني وسطه كالسنام وهذا قالوا انه لا يدل قد يكون اه تغير بفعل المدة والزمن فالله اعلم
انه لا يوجد عليه من ترابه ولا يرفع رفعا كثيرا ولا يكون ممسوحا بالارض كما قال رحمه الله ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء عليه يكره لما جاء في حديث
جابر رضي الله عنه انه علمها القبر وان يجلس آآ وان يبنى عليه وان يبنى عليه وان يقعد عليه. هم عبروا بالكراهة والحديث جاء في النهي. والاظهر والله اعلم  انه يحرم تجسيد لانها عليه
ثم تجسيس نوع من البناء الشريعة جاءت بالادلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم البناء على القبور. وجاء في ذكر لعن اليهود والنصارى في الغلو في القبور واعظم
اسباب الغلو في القبور هو تعظيمها بالبناء عليها. يبنى عليها بناء يسير ثم بعد ذلك يزاد في البناء كما هو مشاهد بكثير من بناء المسلمين حبيبنا على القبور يوضع عليها الرخام الى غير ذلك مما آآ هو من انواع البدع التي كانت سببا في
وبذل الاموال الطائلة التي تؤذي الميت وتضره تؤذي الميت ولا تنفعه وخلاف السنة هو خلاف الهدي ولهذا الصواب ان مثل هذه الافعال هي سبب للغلو كما هو الواقع كما هو الواقع عند آآ من يعظمه على هذا الوجه فخالفوا الوجه الشرعي في زيارة القبور والدعاء للموتى الى زيارة
القبور للدعاء عندها وقصد مواضع القبور وتحري الدعاء الى غير ذلك مما هو مشاهد في اه عند القبور في كثير من بلاد المسلمين. وهذا لا شك انه بسبب الجهل بالسنة وعدم معرفتها
ولنا اسوة في هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه. كيف كانت قبور الصحابة؟ قبورهم شهداء احد واهل البقيع الى يومنا هذا ولله الحمد هي نراها من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي على حالهم. ليس فيها بناء وليس آآ وليست مجصصة
وليس فيها ما يوضع وهم القدوة والاسوة بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب في القبور ولا يجوز البناء عليها ولا والكتاب هو الكتاب ايضا لرواية الترمذي والنسائي. وان يكتب عليه ايضا وان ينهى ان يجص القبر وان يبنى عليه وين زيادة؟ لا بأس بها علها بعضهم
لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو اعلام القبر هو اعلام القبر كما في حديث الامام ابن مظعون عند ابي داوود بسند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من دفنه
حشر عن ذراعيه ثم اخذ حجرا ثم وظعه الى جانب القبر فقال اعلم بها قبر اخي وادفن اليه من احب من اهلي. فيدل على ان تعليم القبر لا بأس به. واذا ثبت في السنة هو اعلان تعليمه بمثل هذا
الكتاب جاء النهي عنها وظاهر الحديث والنهي عن جميع انواع الكتابة سواء كانت الكتابة بكتابة اسمه او تاريخ وفاته. اما اذا الت الكتابة الى كتابات ما هو اعظم من كتابة الايات ونحو ذلك. هذا لا شك
اشد في التحريم لما في مخالفة ولما فيه من تعريض الايات لامتهان ولما يؤول الى الغلو والمبالغة  بالموتى الكتابة اذا كان المقصود منها تعريف الميت تعريف ميت. وتعين طريقا الى ذلك. الاصل ان تعيين قبر الميت وتعريف قبر الميت
اه تعليق الميت الاصل ان يكون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام دون كتابة. دون كتابة. لكن اذا لم يتيسر ذلك بان تكون القبور كثيرة والعلامات التي من هذا الجنس مثلا بالحجر ونحو ذلك كثيرة قد
يتميز القبر لو اعلمه مثلا بحجر او نحو ذلك فانه لا يحصل المقصود ولا يتيسر الا بالكتاب عليه. يكون في هذه الحالة لا بأس به لو وضع كتابه او علامة يسيرة من شيء يسم به القبر بلون او نحو ذلك يعلمه به
يعلم بي عند الحاجة الى ذلك. وهذا قد يؤخذ والله اعلم ويستنبط من قول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم بها قبل يا اخي لانه قال اعلم بها. فلم يكن خصوص التعليم والتحديد للقبر
الا بنوع من انواعه وهو وضع الحصى وضعها حصاد فلو وضع شيء من جنس الحصى لا يمنع من ذلك لكن اذا كان جنس هذا الوضع من حصى او نحوه لا يحصل به المقصود. ولا يتيسر الا بكتاب بالكتابة عليه
يقال في هذه الحالة لا بأس بذلك. وكذلك الجلوس عليه. الجلوس عليه لا يجوز على الصحيح لانه كما قال عليه الصلاة والسلام لان يطأ احد احدكم على جمرة  تحرق ثيابه وتخلص الى جلد خير من ان يطأ لقبه
عند مسلم وفي حديث اه ما ابالي قضيت حاجتي آآ في السوق او جلست على القبر قال او في القبور المقصود انه ورد شيء من هذا والحديث اه حديث حديث آآ ابي هريرة صريح في تحرير ذلك. يقول لان عطا على جمرة
الحديث دل على تحليل ذلك ولان في اهانة  قبره بيته ومسكنه فلا يجوز اهانته بل والوطأ عليه ايضا اشد قد يكون اشد لهذا وكذلك الاتكاء واذا كان الاتكاء منهي عنه
والجلوس من باب اولى. وقد ثبت في حديث حكيم الحزام عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال لا تؤذي صاحب القبر. والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمن
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. واذا اهل الايمان اذا كان في حال الحياة لا يجوز في حال الموت لا يجوز وبأولى لأن في حال الحياة قد يدفع عن نفسه. قد يرفع امر هذا المؤذي. لكن في حال وفاة هذا ميت
كيف يدفع عن نفسه؟ انت الذي تجتهد في دفع الاذى عنه. فلهذا لا يجوز مثل هذا الفعل. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

