السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الراتب جماد الاخرة من عام
الف واربع مئة واربعة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل بعون الله وتوفيقه  شرح في كتاب زاد مستقنع ولا زال البحث في كتاب الجنائز كان الموقف عندنا في
السالف في عند قوله رحمه الله ويحرم فيه وهذا البحث في مسألة القبر والدفن والاداب المتعلقة بهذا اي ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر اي يحرموا في القبر دفن اثنين فاكثر الا لضرورة
وذلك ان هديه عليه الصلاة والسلام وسنته والعم الذي جرى عليه المسلمون منذ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان كل ميت يفرد بقبر لان القبر بمثابة مسكن وبيت
للميت فلا يدخل او فلا يدخل عليه فيه غيره ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بان يحفر لكل ميت قبر كما هو الذي الهدي الذي جرى في عهده عليه الصلاة والسلام
قوله يحرم هذا هو الاظهر وانه لا يجوز ان يدفن ثان بلا ظرورة بلا ظرورة ومن اهل العلم من قال يكره يكره لكن المذهب الذي قدمه مصنف وهو الظاهر انه يحبو
والقول الثاني اختاره ابن عقيل شقي الدين رحمة الله عليهم وايضا ذكره صاحب الخضوع وقال انه اظهر. وفي هذا نظر وفي هذا نظر لان الذي جرى عليه العمل في عهده عليه الصلاة والسلام على هذا. ثم الصحابة رضي الله عنهم فهموا
الوجوب من ذلك كما هو الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هشام ابن عامر الانصاري في يوم احد لما انه كثر القتلى وشق عليهم اه كثرة الموتى وشق عليهم حفر القبور
قال عليه الصلاة والسلام احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في قبر وقدموا اكثرهم قرآنا الصحابة رضي الله عنهم فهموا ان لكل ان الاصل ان ان كل ميت له قبر يدفن فيه. ولهذا سألوه عن ذلك
فيما استقر عندهم من هذا فلما اذن لهم عليه الصلاة والسلام في هذه الحال دل على ان الاذن في مثل هذه الحال في حال الضرورة لما كثر القتلى وكان بعد هذه المعركة التي حصل فيها ما حصل ولا شك ان هذا فيه مشقة عظيمة عليهم رضي الله عنهم فلهذا
رخص لهم عليه الصلاة والسلام ومثل هذه الرخص معتبرة عند وجود سببها فلا يتوسع فيها بزيادة على ذلك. ولهذا قال رحمه الله الا لضرورة الا لضرورة ضرورة تشبه هذه الحالة التي وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا. مثل لو حصل وباء عام وكثر الموتى
وشق الامر في دفن كل ميت في قبر فانه يجوز في هذه الحال. قال رحمه الله ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب وهذا حتى يكون كل ميت كانه في قبر منفصل
لانه في قبر منفصل فيوضع حاجز من تراب اه بين كل ميتين. بين كل ميتين ولو كانوا ثلاثة كذلك قال رحمه الله ولا تكره القراءة على القبر ولا تكرهوا القراءة على القبر. المذهب يقولون لا تكره القراءة على القبر
وظاهر كلامهم انها لا تكره القراءة حالة بعد دفنه وكذلك ظاهر كلامهم انها لا تكره ايضا بعد ذلك. لو زار القبور او زار قبر هذا الميت فانه له ان يقرأ القرآن
وذكروا في هذا اخبارا لا تصح في قراءة قل هو الله احد وكلها اخبار لا تصح  ايضا ذكروا عن الامام احمد رحمه الله في القراءة عند القبر بعد دفنه قصة في هذا. رواها الخلان
من طريق عبد الرحمن ابن لجلاج عن ابيه وهذه القصة فيها ان رجلا كفيفا جاء عند قبر فجعل يقرأ القرآن فقال الامام احمد هذا بدعة بدعة  كان معه بعض اصحابه منهم احمد ابن قدامة الجوهري فقال يا ابا عبدالله
ما تقول في فلان فسأله فقال هو ثقة نقصاق له هذا الاسناد الى طريقنا عبدالرحمن بن لجان بهذا الاسناد وهذا الاسناد ايضا في رواية الخلان ايضا فيها ضعفاء الى الامام احمد او مجهولون
هذه القصة لا تثبت. والثابت عن احمد والذي روى عنه اكثر اصحابه خلاف هذا وانه لا يرى هذا رحمه الله والمسألة على حالين. الحالة الاولى هو القراءة عند القبر بعد دفنه
الحالة الثانية هو القراءة عند القبر او على المقابر اذا جارها او كلما جارها هذه حال ولا شك ان الحالة الثاني هذي لا اصل لها الحالة الاولى قد يشتبه لها بشيء من الدليل في هذا
وقد ورد في هذا حديثان عند الطبراني من حديث ابن عمر الحديث ابن عمر ومن الحديث المتقدم ايضا حديث العلاء بن عبد الرحمن بن لجلاج وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
قال اذا مات احدكم ولا تحبسوه عن قبره وعجلوا به لا تحبسوه واسرعوا به الى قبره. وليقرأ بفاتحة الكتاب عند رأسه وبخواتيم سورة البقرة عند رجليه وكذلك جاء في حي عبد الرحمن ابن لجلاج المتقدم
وهذا كما تقدم كان بعد الدفن ورد في احاديث اخرى لكن هذا الحديث لا يصح حديث ابن عمر من طريق يحيى بن عبدالله الباب لوتي وهو ضعيف وعن ايوب ناهيك وهو متروك
وكذلك الرواية الثانية الاخبار في هذا لا تصح ثم مما يدل على عدم صحتها مع صحتها هديه عليه الصلاة والسلام في هذا وانه حين ينظر الى هذه يتبين ان خلاف هذا الفعل المذكور
وهو متكرر في الجنائز التي يحضرها عليه الصلاة والسلام كان يحضر جنائزهم عليه الصلاة والسلام. وهناك وقائع عدة نقلوا فيها ما قاله عليه الصلاة والسلام وما ذكره ومنها حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في الصحيحين. وفي انه ذكر لهم شيئا من حال
المسلم وهو في الصحيحين لكن لم يأتي لم يأت حرف بمثل هذا وهو قراءة القرآن عند عليه بعد دفنه كذلك في حديث البراء بن عازب عند احمد وابي داود وجا مطول عند احمد
وفيه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة ونحن جلوس حوله والقبر لما يلحد. فقال ان العبد اذا كان في اجبار من الدنيا واقبال من الاخرة اتاه ملكان الحديث
ثم ذكره عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء مما مما جاء في مثل هذه الاخبار الضعيفة ايضا ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قال كما عند ابي داوود لما فرغ من دفنه
استغفروا لاخيكم واسلوا له التثبيت فانه الان يسأل قال استغفروا لاخيكم ولم يقل اقرؤوا القرآن عند رأسه اقرأوا القرآن عند رجليه. بل امر بالدعاء عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي ورد
هذا هو الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام ثم في كثير من الاخبار التي جاءت ايضا انه عليه الصلاة والسلام جاء وصلى عند وصلى على قبر في حديث ابن عباس
في حديث ابي هريرة في حديث ابن عباس انه جاء الى قبر  لتوه دفن وفي حديث ابي هريرة سأل عن ذلك الذي مات وكان يخدم كان ينظف المسجد قيل رجل وقيل امرأة وهو في الصحيحين
صحيحين وفيها ان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى قال دلوني على قبره او او على قبرها على الخلاف هل هو رجل ولا امرأة فذهب فصلى عليه الصلاة والسلام ولم يذكر شيء من هذا
وهذا الباب خاصة باب زيارة القبور والصلاة على على القبر وامور الجنازة باب في امور العبادات والتوقيف اشد شبها من غيره. فلهذا لا يتلقى شيء منها الا من الاخبار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام
الاظهر انه لا يشرع مثل هذا وهو القراءة على القبر ورد في القراءة على المحتضر في سورة يس حديث لا يثبت لكن السنة عليه الصلاة والسلام عند الميت قبل دفنه وبعد دفنه
جاءت بالخير بالكلام الذي يكون خيرا. كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن سلمة اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون دل على ان
الامر راجع الى مسألة الدعاء والذكر   الاستغفار للميت بعد ذلك. قال رحمه الله واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك عبارة الموقع ليس فيها او حي قال ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك نفعه ذلك
وبعضهم استنكر واستغرب ذكر الحي وسلم في اهداء القربة او فعل القربة للميت. وهذه المسألة مما وقع فيها ايضا خلاف منهم من يحكي عن جمهور السلف ان هذا الفعل لا بأس به ومنهم من يعكس ويقول الجمهور على المانع
لكن مشهور مذهب احمد وابي حنيفة انه لا بأس به. وعند مالك والشافعي ان هذا لا يشرع وهديه عليه الصلاة والسلام الذي نقل في الاخبار انه اه في امور تفعل عن الميت
وهناك مسائل اجمع العلماء عليها. منها الاستغفار والدعاء قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان الاستغفار والدعاء هذا ينفع ويشرع فعله للميت بلا خلاف
كذلك الصدقة كما في حديث ابي هريرة عند مسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ايضا ما جاءت به السنة
الحج عن الميت وكذلك العمرة حجاج ابيك واعتمر والصوم في بعض الصور في بعض الصور خاصة اذا كان عليه نذر هذا هو الذي ورد وهذه مسائل في بعضها خلاف فلم يلقى شيء من هذا
وهو تثويب العمل للثابت ان المسلم يقرأ القرآن ويدعو لنفسه ولاخوانه هذا السنة ولم ينقل عنه في هديه عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عن الصحابة في هذا حرف واحد في تثويب العمل
اذا لو كان مثل هذا مشروعا لك كان احرص عليه كانوا احرص الناس واسبق الناس الى الخير ثم منهم من توسع في مثل هذا وهذا موجود ايضا عندهم هنا في المذهب رحمة الله عليهم
وانه يجوز ان يجعل نصف الثواب له ونسوى الثواب للميت ومن يجزم بانه حصل له الثواب. حتى يقول هذا مثلا  اه ثم هم يقولون اهداؤه لابد ان ينوي قبل البدء بالعمل
ان ينويه ان ينوي مثلا بهذا العمل قبل الابتداء به ان ان يجعله لفلان للاموات او من الاحياء مع ان القاعدة على كونه هدى انه يجوز ان يهديه ولو لم ينوي
الا بعد ذلك لكن قالوا لا بد ان ينويه كأنه اجعلوا هذا ياه اشبه باب العبادة وان اهدائها عبادة نفس الاهداء لا نفس العمل نفس الاهداء جعلوه عبادة والعبادة تحتاج الى نية
والاظهر والله اعلم ان مثل هذا لا يشرع الا ما جاء به النص في مثل هذا كما تقدم امور اجمع العلماء عليها وامور وقع الخلاف فيها  جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله اذا مات الانسان
على لفظ مسلم وعند ابن ابي الدنيا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث هذا يبين وهنا بحث انقطع عمله انقطع عمله الا من صدقة جارية علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
قالوا انه ذكر الدعاء ذكرت ولم يذكر غير ذلك مثلا من من الامور التي ذاكروها وان كان هذا عندهم موضع بحث  نقاش لكن المسلم حين يأخذ بما اجمع عليه بما اجمع عليه
ويصرف همته اليه يكون هذا احجم واسلم في امر وقع الاتفاق عليه. الاستغفار الدعاء الصدقة امور عظيمة ثم هو المسلم مأمور بحال حياته ان يجتهد لنفسه وان يعمل لنفسه مع ان اهداء الثواب
قد لا يوافق القاعدة عندهم لانه ايثار بهذا العمل لغيره وان كانوا يقولون انه هذا الايثار يؤجر عليه مستثنى من هذا او لا يدخل فيه لكن حين يأخذ المسلم بالامر المتفق عليه
ويصف همته اليه. وانه مأمور بعمل لنفسه اما غيره  المشروع الدعاء له. كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان هذا هو الاولى والاتم
حتى اه يخرج من الخلاف ويكون على يقين من عمله الذي يعمله لاخوانه. قال رحمه الله يسن ان يصلح ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ويكره لهم فعله للناس
هذا مشروع هذا من اعظم مصالح التي تعين على الخير ومن التعاون على البر والتقوى ومن التخفيف على المصاب لانهم مشغولون بمصابهم وما نزل بهم ويشرع لاخوانهم وخاصة اقرباؤهم ان يعينوهم على امورهم
ولهذا يصلحون لهم الطعام يبعث اليهم يبعث به اليهم واصلاح الطعام لهم يكون خاصا لهم وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن جعفر عند احمد وابي داوود من رواية جعفر ابن خالد ابن سارة المخزومي عن ابيه
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ابعثوا او اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم ما يشغلهم انشغل يعني آآ انهم اشتغلوا في هذه المصيبة التي نزلت  ولا شك ان الموت مصيبة. كما قال سبحانه فاصابتكم مصيبة موت
لكن هذا يخفف عنه هذا المصاب وايضا فيه تسلية لهم وهذا الحديث في اضاءة من جهة آآ الراوي يعني هو والد جعفر هذا خالد بن بشارة المخزومي ليس بذاك المعروف منهم من
لا بأس به لكن ليس كما قال الحافظ انه صدوق بل هو دون ذلك وله شاهد عن اسماء بنت عميس عند احمد عن اسماء رضي الله عنها يشهد له ويقويه
كما هي طريقة طريقة بعض اهل العلم فهذا هو المشروع وهذا الطعام الذي يصنع لهم له كما تقدم. لا انه يجتمع الناس عندهم هذا ليس مشروع هذا يخالف المقصود المقصود
هم جائتاهم ما يشغلهم فلا يشغلهم الناس بان يجتمع عندهم وهم اه مهمومون بما هم فيه وايضا اشد من ذلك حين تعمل الولائم الكبيرة ويكون  موت هذا الميت سبب الاجتماع
واقامة اه اماكن تشبه اماكن احتفالات وصارت كأنها وليمة للسرور لا لخلاف ذلك وقد يكون هناك بعض المخالفات وبعض البدع ايضا قد يفوت المقصود من التهوين امر الموت لان المقصود هو
ان يتذكر الناس عموما وخصوصا قراباتهم فاذا حصل اجتماع على هذا الوصف انشغلوا بامور الدنيا وحرير الدنيا فكان خلاف المقصود ولهذا قال يسن ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم
اما اذا اضيف الى ذلك انواع من البدع والمخالفات هذا كما يقال ضعفا على باله يعني مصيبة على مصيبة مصيبة في امر الدين بالوقوع بانواع من البدع او كما يفعل في بعض البلاد يأتون مثلا بالقراء
ويجعلونه محلا للنوح والصياح ونحو ذلك فكل هذا لا يشرع قال رحمه الله ويكره لهم فعله للناس يعني انهم لا يشرع لهم انه ان يصنعوا هذا الطعام ان المقصود هو ان يصلح لهم
طعام لانهم انشغلوا بما هم فيه فيشرعانتهم وصنعهم للطعام خلاف المقصود وخلاف هديه عليه الصلاة والسلام. يستثنى من ذلك لو جاء معزون مثلا من بلاد بعيدة مسافرون اتوا يعزون اهل هذا الميت
ولم يتيسر لهم الا البقاء عندهم وقد يبيتون عندهم هذا لا بأس به هذا لا بأس به لأن لهم الحق في مثل هذه الحالة هم جاءوا للتعزية وللمواساة فاذا جاءوا فلا بأس ان يتناولوا عندهم
الطعام وما اشبه ذلك لان هذا ليس المقصود منه ظد المقصود شرعا بل هو تحقيق له من كونهم يواسونهم وخصوصا اذا كانوا من قراباتهم وهم يأنسون بذلك ويحبون ذلك بل لو لم
يأتوا فانه يشق عليهم لذلك فهذا لا بأس به هناك مسائل ان ذكرها صاحب الروض رحمه الله مسائل اخرى ذكرت على هيئة مسائل من باب الفائدة فاذكر ما تيسر منها
المسألة الاولى اه حكم قراءة القرآن اثناء المشي مع الجنازة او الذكر لا يشرع حال المشي مع الجنازة رفع الصوت بالذكر ولا بالقرآن. بل المشروع هو الانصات والتفكر في امر الموت. وفيما يفعل به ويسأل في قبره لان هذا هو المشروع. ولهذا
فقال قيس بن عباد رحم الله التابعي الجليل آآ كانوا يكرهون رفع الصوت بالذكر وفي الجنائز وفي القتال وفي القتال هذا ينادي هذه الحال وذلك ان المشروع هو الطمأنينة والسكون
في هذه الحال لكن لا بأس ان يذكر الله سرا او ان يقرأ القرآن سرا لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ام سلمة لا تقول الا خيرا
فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. دل على ان مثل هذا لا بأس به كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام من المسائل هل يجوز للمرأة ان تتبع الجنازة ذهب كثير من اهل العلم
وقول الجمهور الى الكراهة وذهب المالكية الى الجواز وذهب الاحناف الى الى التحريم وقول الاحناف اظهر والجمهور الذين قالوا بالكراهة قالوا بذلك اذا خلا من محرم اما اذا كان معه نياحة ونحو ذلك
هذا لا شك هي محرمة استقلالا والاظهر هو ما قاله حنان رحمة الله عليهم انه يحرم ذلك هم يقولون كره التحريم وهذا عندهم على التحريم هذا عندهم على التحريم وهذا ظاهر من حديث ام عطية
رضي الله عنها في الصحيحين انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعجب علينا الجمهور اخذوا بهذه اللفظ قولها ولم يعزم علينا. لكن الذين قالوا يحرم قالوا انها ذكرت النهي
ذكرت النهي وهي قالت ولم يعجم علينا ولم يعزم علينا قالوا نأخذ بالنهي لجاعا عليه الصلاة والسلام خاصة انه جاء صريحا في رواية الاسماعيلي نهى رسول الله سلم او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا
جاءت بالنهي بدون هذا القيد لكن اصح ما ورده حديث ام عطية رضي الله عنها مع انه جاء هذا الخبر عند الطبراني من رواية ام عطية عن عمر بن الخطاب
بنهيهن عن اتباع الجنائز الله عنهن فهذا هو الاظهر وايضا لما فيه من المعنى ان المرأة في الغالب انها  يحصل لها ما يحصل من الضعف حين ترى الجنازة ونحو ذلك وقد تقع في شيء من النياحة
وجاء حديث سريع في هذا لكنه لا يصح وهو ما رواه ابن ماجة من رواية  دينار ابي عمر عن محمد بن حنفية عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بنسوة جلوس
فقال ماذا تنتظر؟ قلنا قلنا ننتظر جنازة قال هل تغسلن في من يغسل؟ قلنا لا. قال هل تحملن في من يحمل؟ قلنا لا. قال هل تدلين في من يدلي؟ يعني يدليه في القبر؟ قلنا لا
قال رجعن مأزورات غير مأجورات. لكن الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح ويغني عنه ما تقدم ايضا من المسائل  الجنازة يشرع اتباعها هل اذا صحبت الجنازة بشيء من البدع
مثل لو انه صحبها نساء وصنف صار في نياح او صياح او صار فيها شيء من المنكرات بالجهر بالذكر ورفع الصوت واختلاط الاصوات الذي يخالف الهدي المشروع في عهد الجنازة
هل يجوز اتباعها؟ او لا يجوز اتباعها هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من قال لا يجوز اتباعها ومن اهل العلم قال يتبعها اذا اذا امكنه ان يتبعها وينكر هذا المنكر
ويزول وجب عليه ذلك لما فيه منكار ومنكر ولما ايضا فيه من تحصيل اتباع الجنازة  هذا احدى الروايتين احمد رحمه الله في مسألة اتباعها وانه يتبعها مطلقا والرواية الاخرى وهي قول الاحناف
يعني لولا انه اذا امكنه ان يغير يتبعها والرواية الثانية انه يتبعها مطلقا وهي قول الاحناف واختيار تقي الدين يعني اذا كان مع الجنازة منكر ولم يستطع تغييره فالاظهر انه يتبعه وذلك ان
اتباع الجنازة يتعلق به حق للميت فلا يترك حق الميت لاجل هذا المنكر خويا هاد الشهيد يتبع جنازة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في عدة اخبار حق المسلم على المسلم
في الصحيحين وفي لفظ صحيح ايضا خمس تجب للمسلم على المسلم يجب المسلم واذا مات فاتبعه فلا يترك حق الميت لكون آآ هذا المنكر موجود وانت لا تنسى تغييره اجتهد في تغيير
فانزال والحمد لله والا فادي حق اخيك المسلم بان تتبع جنازته ايضا من المسائل حكم تشييع جنائز اهل البدع. اذا كانت هذه جنازة  مبتدع فهل يتبع جنازته في كونه مسلم يتبعه
الادلة او لا يتبعه حتى يكون من باب التحذير منه لا ينخدع الناس به فينغنغرون مثلا بما اه يكون من اقواله وكلامه اه فينخدعون اه به هذا ينبني على مسألة مثل ما جاء في حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له صلوا على صاحبكم
صلوا على صاحبكم في حديث جابر ابن سمرة في الذي اصابه جرح   اخذ  شيء من جللنا او شيئا فقطع عرقا منه فمات فقال في في حديث بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة
وفيه ان النبي عليه الصلاة في لفظ اخر فصلوا على صاحبكم ان يصلي عليه والحق به كثير من اهل العلم آآ اهل الكبائر والبدع ايضا من باب اشد في هذا
الباب ولهذا كان عدم الصلاة عليه خصوصا ممن يكون له ولاية من الوالي او من يقوم مقامه ونحو ذلك من اهل العلم مثلا من باب التحذير من طريقته ويصلي عليه عموم المسلمين
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم  ايضا من المسائل حكم الدفن في التابوت. الدفن في التابوت هذا يفعل في بعض بلاد المسلمين. يفعل في بعض بلاد المسلمين
والاصل ان هذا لا يشرع وهو مكروه عند اهل العلم قاطبة الاجمال على ذلك ومن اهل من قال يحرم الدهن في التابوت وهذا هو الاظهر لانه ليس من عمل اهل الاسلام
ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا اصحابه يدفنون يدفنون في التوابيت فالميت يجعل في القبر  ويوضع عليه اللبن اما الدافن في التابوت فهذا ليس من سنتي وطريقة اهل الاسلام
الا عند الضرورة مثل كانت الارض مثلا  يعني يحيل ترابها ولا يستمسك ولا يمكن ان يحفر في اسفل القبر او اذا آآ كلما حفل انهال التراب في هذه الحالة استثنى كثير من العلماء هذه الحال قالوا يجوز
لاجل   يطوره التراب فينافي حرمته لان المقصود من وضع الميت في اللحد اذا وضع في اللحد يوضع عليه اللبن ولا يكتفي بوضع اللبن لا تسد الشقوق سد شقوق بالطين تماما في حكم حتى لا ينزل اليه التراب
لا يجد الشيء في مكانه. كذلك لو وضع مثلا في شق في الارض على القول به واذا لم يمكن اللحد مثلا وحين الشق فانه في هذه الحال ايضا لابد ان يبنى عليه بناء حتى يحمى من
ان يطمره التراب اذا كان سوف يطوله التراب فيكون فيه هتكا لحرمته ولهذا جازح في حال الظرورة ايضا من المسائل من مات في البحر ولم يمكن دفنه في البر ذكرها العلماء لانه ولها صور احيانا
قد تكون في هذا الوقت ومن الصور القديمة انه كما لو كانوا مثلا في البحر في لجة البحر ولا يمكن ان يصلوا الى الساحل الا بعد ايام  في هذه الحال اذا مات في البحر
ماذا يفعل به؟ لانه لا يمكن الوصول الى الساحل الى الساحل مثلا او كانت الرياح شديدة متواصلة ولم يستطيعوا الوصول الى الساحل او حصل اي شيء  هذا لهذا المركب في البحر مثلا ترتب عليه مثلا
آآ بقاؤه مدة مثلا وقد يتضرر بتغيره تغيره سيكون في هاتك لحرمته وينبغي المبادرة الى دفن الميت ولم يمكن دفنه المذهب يقولون آآ يثقل بشيء مثقل في شيء بعد ان يجهز من امره ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجهز امره ثم يسل سلم في البحر بعد ان يثقل بشيء
وينزل اه كما ينزل في قبره في الارض يعني يدخل على السنة من جهة آآ  يعني من جهة موضع الرجلين على القول على هذا القول او من جهة القبلة على القول الثاني
ويسل سلا رأسه اول ويثقل بشيء حتى ينزل الى قاع البحر حتى لا يطفو لا يطفو تعرض الى التفسخ ربما ايضا يبادر تبادر اليه اه بعض حيوانات بحر وحيتان ونحوه او نحو ذلك فيكون فيه هتك عظيم لحرمته ونحو ذلك وقد يتفسخ ويتعرق
ذهب الشافعي رحمه الله الى انه يوضع بين لوحين يطبق عليه يطبق عليه لوحان ثم يترك على ظاهر البحر لعله يمشي ويسير حتى يصل الى ساحل البحر كيف يجده قوم من اهل الاسلام فيدفنونه
وبالمنذر رحمه الله يقول ان كان في مكان يمكن ان اه او مكان قريب من اهل الاسلام او قوم مثلا آآ يمكن ان يأخذوه ويدفنوه في البر في هذه الحالة يفعل به كما قال الشافعي. وان كان في مكان لا يؤمن عليه
من التفسخ ونحو ذلك ولا يصل اليه ناس من اهل الاسلام فيفعل ما قال يا احمد رحمه الله والاظهر والله اعلم هو قول الامام احمد رحمه الله لانه في الغالب هذا امر مظنون ولانه في الغالب قد
آآ يحصل له يعني يتفسخ ويتأبل ويتعرى اذا ترك على ظاهر البحر مما يستحسن في هذا ما رواه يعقوب بن سفيان رحمه الله يعقوب ابن سفيان في كتابه المعرفة والتاريخ
انه باسناد صحيح آآ ان ابا طلحة زيد ابن سهل رضي الله عنه ركب البحر للجهاد كان رحمه الله كبيرا ان الله  استنفرا ينفر خفافا وثقالا. يقول استنفرنا فركب البحر رحمه الله ورضي عنه
فمات في السفينة ما تبي السفينة وكانوا في عمق البحر ولم يتيسر لهم الوصول الى سيف البحر. فبقي سبعة ايام حتى وصلوا الى سيف البحر الى الساحل ولم يتغير منه شيء رحمه الله
نعم من المسائل ايضا المرأة هل يجوز ان  ينزلها في قبرها غير محارمها غير محارمها وهي تقدمت في كلامه يعني وذكروها رحمة الله عليهم وان المرأة ان كان معها محارمها فان الاولى انهم يعني من الرجال
فانهم ينزلونها ويجوز لغير محارمها ولو كان محارمها حاظرين يجوز ان ينزلها غير محارمها في حديث انس رضي الله عنه عن البخاري في قصة وفاة ابنته عليه الصلاة والسلام رأت عثمان وفيه ان النبي
عليه الصلاة والسلام قال ايكم لم يقارف الليلة الحديث طلحة انا   قال انزل وليس من محارمها فانزلها رضي الله عنه لان هذا امر يعتمد القوة والشدة فهو من شأن الرجال وليس من شأن النساء
ايضا من المسائل في هذا حكم تلقين الميت بعد دفنه. هذه المسألة يا اخي لا جمهور علماء المتأخرين يقولون لا بأس ان يلقن الميت بعد دفنه واستدلوا في هذا في حديث رواه الطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مات الميت فقولوا له يا فلان ابن فلان ابن فلانة يا فلان ابن فلان او ابن فلانة فقيل يا رسول الله ان لم يعرف امه قيل قال ينسبه الى امه حواء اذكر ما خرجت عليه في الدنيا من شهادة ان لا اله الا الله وان محمد
رسول الله وان الجنة حق والنار حق فانه يسمع ويجيب ولا تسمعون او كما قال عليه الصلاة والسلام وانه يكرره التلقين ايضا باثر اخر رواه آآ ايضا روى الطبراني منذ عدم ضمرة ابن آآ روى سعيد المنصور عن ضمرة بن حبيب الشامي
وفيه نحو مما في حديث ابي هريرة وهذان الخبران حديث لا يصح لانه لان فيه مجاهيل واثر ضمرة ايضا لا يصح عن طريق ابي بكر وابن ابي مريم ثم هو
ايضا من المراسيل  الاخبار في هذا الباب لا تصح وهديه عليه الصلاة والسلام يدل على خلاف ذلك. وهذا مما ينفع في مثل هذه المسائل وخاصة في امور ما يتعلق بالقبر
لان هذي امور توقيفية انظر الى هديه عليه الصلاة والسلام الهدي عليه الصلاة والسلام ان الميت يلقن يلقن عند اه الغرغرة او اه حين ينزل به الموت لقنوا موتاكم لا اله الا الله. لقنوا حديث عائشة لقنوا هلكاكم
حديث ابي سعيد دقنوا موتاكم. عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة فهذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
ايضا بعد الوفاة بعد الدفن لم يلقى شيء من هذا ولم يأتي في هديه ولا شيء كما تقدمت لمسألة قراءة القرآن هو نفس هذا ايضا يجاب بما وجب به في تلك المسألة
النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا دفن الميت لم يقم عند قبره ويلقنه اوامر اصحابه ذلك  بل قال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسأل ولهذا اه قال بعض اهل العلم ان هذا ما لا يشرع ومنهم من قال
اه يعني يكره منهم من قال مباح وكل هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان مثل هذا لا يشرع من الاخبار الواردة في هذا لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام
ايضا هل حكم رفع اليدين عند الدعاء عند القبر عند الدعاء الميت. حكم رفع اليدين عند القبر اذا اراد ان يدعو للميت  او في قبر من القبور مثلا واراد ان يدعو
قوة مشروعة ويدعو للميت هل يشرع رفع اليدين عند عند الدعاء الاظهر انه لا بأس به. وورد في هذا حديثان حديث صحيح صريح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها في حديث طويل وفي انه عليه الصلاة والسلام
آآ لما زار البقيع  فقام عليه الصلاة والسلام وعائشة خلفه الحديث وفيه انها رأته عليه الصلاة والسلام رفع يديه عليه الصلاة والسلام. رفع يديه وهذا يكفي الاصل في مثل هذا وجاء في حديث اخر
يحتاج النظر في ثبوته حديث آآ عبد الله حديث عبد الله ذي البجادين المزني واسمه  عبدالله ابن عبد نحب المجني وهذا توفي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الرواية
وقيل توفي في تبوك في مرجع النبي من تبوك عليه الصلاة والسلام وكان شابا اسلم على يد الصحابي الذين جاؤوا مهاجرين وهم في طريق من مكة الى المدينة. وكان على طريقهم بنو مزينب
وكان يتلقاهم عبدالله تلقاهم  انه اخذ عنه قرآن ودعا ودعاه بعض الصحابة من المهاجرين دعوه الى الاسلام اذا اسلم وحفظ ما سمعه منهم من القرآن فلما علم به عمه وكان
لقد مات ابوه وهو صغير لما علم به عمه آآ جرده من ثيابه حتى تركه بلا ثياب فجاء الى امه انها اعطته آآ كسائين او بجادين وضع احدهما على ايداع اللهو الاخر الحديث وفيه انه اتى النبي عليه الصلاة والسلام
وقال انت عبد الله ذو البيجادين  فيه انه توفي عند النبي عليه الصلاة والسلام او في غزوة تبوك والحديث مختصر عند ابي عوانة ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قام على قبره بعد ما دفنوا ووضعه في قبره
قال اللهم اني راض عنه فارضى عنه وفيه انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام وبعض اهل العلم يرى ان الاصل هو رفع اليدين مع الدعاء. الا في المواضع التي ورد انه دعا ولم يرفع يديه فيها
مثل رفع اليدين اثناء التشهد رفع اليدين في الصلاة ومثل رفع اليدين اثناء صلاة الجمعة ما شرع رفع اليدين في صلاة الجمعة للدعاء كذلك لا يشرع في اليدين الدعاء ورفع اليدين بعد بعد الصلاة المفروضة
وهكذا والا فالاصل ان رفع اليدين مشروع  وذكر النووي رحمه الله ان من خالف ذلك فانه قد غلط غلطا فاحشا في مواضع ورد الرفع فيها نصا الاستسقاء والقنوت ونحو ذلك
مواضع لم يرد فيها الرفع بل ورد فيها الاشارة بالاصبع مثل ما جاء في حديث عمر بن رويبة في الاشارة بالاصبع في في خطبة الجمعة ويتوقف على ما ورد في هذا اما رفع اليدين او الاشارة بالاصبع لان شا الله صعوبة مثل في التشهد رفع اشارة بالاصبع
بالاصبع ايضا في خطبة الجمعة الاصبع لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة يرفع اصبعه الى الناس يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكثها الى الناس وجاء في حديث جيد عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام لما ركب دابة
اثناء دعاء السفر رفع اصبعه السبابة عليه الصلاة والسلام هذه المواضع ورد فيها مثل هذا الرفع الخاص بالاشارة بالاصبع ومواضع واردة فيها رفع اليدين مو وظع ساكتة الاصل الرفع في هذا
وهذا يؤيد مثل مواضع المطلقة التي لم يجيها رفع ان الاصل فيه رفع اليدين  حكم رش القبر بعد دفنه ايضا هذا من المسائل التي ايضا وردت في هذا الباب وهو رش رش القبر بعد دفنه
هذا يعود الى مصلحة القبر هذا من احسان الاحسان للميت  رش القبر بعد دفنه لا بأس به لا عمدة على اثار واردة لانها لا يصح منها شيء. جاء اثر عند الشافعي بولاية
اه ابراهيم محمد بن ابي يحيى الاسلمي وهو متروك. وهو مرسل حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رش على قبر ابراهيم بعد موعد دفنه انه عليه الصلاة والسلام والشعري وكذلك جاء في اثر رواه البيهقي علي جابر
رضي الله عنه انه مرش على قبر النبي عليه الصلاة والسلام وحديث لا يصح الطريق الواقر لكن المقصود من آآ الرش على القبر هو ان يتلبد هذا التراب فلا يتطاير
فلا يذهب وعند ذلك لا يظهر اثر القبر ويندرس وقد يوطأ وعلى هذا لو فرض مثلا انه بعد ذلك بعد فترة تطاير وخشي ان يذهب ويندرس لا بأس من رشه مرة ثانية. لكن الذي لا يشرع هو كون انه يأتي ويرشه بلا سبب
هذا من الشيء الذي لا يشرع ايضا من المسائل هل يجوز  النبش القبر هل اذا خشي على قبر مسلم هل يجوز تسويته هل يجوز تسوية اذا خشي على القبر؟ هل يجوز تسويته؟ الاصل ان القبر
يكون مرتفعا عن الارض قدر شبر قدم الاشارة الى  اثار في هذا الباب وانه لا يزاد على ذلك وانه يرد اليه ترابه الذي اخذ منه وانه يرتفع في العادة عن القبر واختلف ليكون سطح او مسنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتسويته يعني ان يكون على خلاف ما
جاهلية ويفعل الكتاب من البناء عليها ونحو ذلك مما يشبه بناء اهل الدنيا لكن  هي يخشى على قبر المسلم ان ينبش يكون بين اناس من اعدائه مثلا او ناس من غير اهل الاسلام يخشى ان يعتدوا عليه وان ينبشوه
فيعم حتى لا يعلم في هذه الحالة دار الامر بين حفظ مصلحة وبين دفع مفسدة اعظم. وهو خشية نبشة وهتك حرمته ولا شك ان دفع المفسدة هذي اعظم من تحصيل هذه المصلحة
وجاز مثل هذا الفعل. والسؤال الاخير في هذا المجلس هل يشرع جمع الاقارب في مقبرة واحدة؟ ذكر العلماء ان يشرع جمع الاقارب في مقبرة واحدة اذا امكن ذلك اذا امكن ذلك ومثل ما يقع في بعض البلاد ان يكون هناك مقابر خاصة
لي اقارب يدفنون فيها قراباتهم  سواء كان من واحدة او من عدة عوائل وهذا لا شك من امر الحسن اذا كان على هذا الوجه لان فيه تيسيرا للزيارة. تيسير لزيارة الميت. وفيه ايضا تكثير للدعاء لهم. والترحم عليهم. وذلك ان الذي يزور
هذه المقابر يزور الجميع وتكثر الزيارة فالذي هذا يزور وهذا كل يزور قريبه فيكون زار المقبرة فيسلم عليهم عموما ويدعوا لهم وان خص مثلا من زاره فيكون في هذا مصلحة وهذا له اصل
من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من رواية في كثير من زايد الاسلمي عن مطلب بن عبد الهوداء ابن ابي وداعة وفيه ان النبي عليه عليه الصلاة والسلام
انه قال لعن عثمان ابن مظعون او لما فرغ من دفنه آآ امر بعض اصحابه ان يحضر حجرا فلم يستطع فحشر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذراعيه فذهب الى الحجر وحمله عليه الصلاة والسلام
ثم وضعه على القبر فقال اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي من قوله ماتا من اي هذا دليل على ان مثل هذا الفعل لا بأس به يسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع وكرمه امين وصلى الله
مبارك على نبينا محمد
