السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاحد الثامن من شهر جمادى الثاني لعام
اربعة واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس في كتاب المستقنع الحجاوي رحمه الله كان الموقف عند قوله فصل تسن زيارة القبور. قال رحمه الله
فصل تسن زيارة القبور الا لنساء زيارة القبور محل اتفاق من اهل العلم الجملة الا خلاف قديم انها مشروعة النبي عليه الصلاة والسلام امر بزيارتها وحث على ذلك كان يزور القبور عليه الصلاة والسلام
وهذا في اخبار كثيرة وكان قد نهى قبل او في اول امر ثم بعد ذلك اذن عليه الصلاة والسلام لما في زيارة القبور من المصالح والمنافي العظيمة للرجال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
وجاء في حديث قال عند مسلم وجاء في حديث بريدة وجاء ايضا في حديث ابي هريرة عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي ان نستغفر امي فلم يأذن لي واستأذنت ان ازورها فاذن لي
تزور القبور فانها تذكر الموت وعند ابن ماجة من حديث ابن مسعود بسند فيه لين  جاحدوا في الدنيا وتذكر الاخرة تزهد في الدنيا وتذكر للاخرة وهذا المعنى ما ثابت في الحديث المتقدم
وهو اعظم في الدلالة في قوله فانها تذكر الموت. وهي ثبت في الحديث الجيد عند خمسة الا ابا داوود من رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اكثروا ذكر هادم اللذات. عند الترمذي فسره بعض رواة الموت اكثروا هذا محل اتفاق اكثروا ذكرى هذه اللذات عند ابن حبان وغيره بسند جيد فانه ما ذكر في قليل الا كثره
ولا في كثير الا قلله. وذلك انه اذا كان عنده شيء قليل وتذكر انه ذاهب وتارك هذا المال انه يستكثره لانه لا يدري متى يترك هذا المال؟ ليس باقيا الموت
وكذلك لو كان المال كثيرا فانه يقلله لانه يعلم انه سوف يتركه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يزور القبور وثبت هذا في اخبار عدة وكان يكون مع اصحابه عليه الصلاة والسلام عند دفن
امواتهم وهذا وقع في احاديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنه وعند احمد بسند صحيح مطول وعند ابي داوود مختصر من حديث البراء بن عاجب ايضا انه عليه الصلاة والسلام
ذكرهم وهم عند القبر قال البراء بن عاجب ولما يلحد قال ان العبد اذا كان في اقبال من اقبال من الاخرة وادبار من الدنيا الحديث وثبت ايضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها
انه عليه الصلاة والسلام خرج من اخر الليل يزور قبور البقيع عليه الصلاة والسلام ولهذا تسن زيارة القبور لما فيها من تذكر الاخرة وتذكر الموت وانه ذاهب لا محالة ولا شك ان هذا يجعله ينظر في حاله
يعلم ان مصيره الى هذه البقعة وانه سوف يوسد في يوم من الايام ان كان يتبع الجنازة فسوف يحمل كما تحمل هذه الجنازة ولهذا حين يتبع جنازة فانه يستحضر حال هذا المتبوع
انه سوف يسأل ثم اذا وصل المقبرة فانه يتذكروا حالا سوف يوسد في هذا اللحد وسوف يسأل ولهذا قال تسن زيارة القبور زيارة القبور يا مصالح عظيمة للقلب والجهد في الدنيا
والاقلاع عن كل ما يقطع عن الاخرة ويتبصر في امره باشرافه في بعض الامور التي قد تكون وسيلة وان لم تكن حراما قد تكون وسيلة الى حرام ان لم يتبصر في حاله
زيارة القبور والقبور لها اداء زيارتها باب عظيمة لكن المقصود هو الاشارة الى اصلي الزيارة عصر الزيارة والزيارة يدل على انها تتكرر زوروا القبور   فانها تذكر الموت الا لنساء الا الاستثناء
هنا ابين ان النساء غير داخلات في هذا الأمر المشروع وان كان امرا مشروعا لكن لما كان يترتب عليه امور فيها مفسدة وفيها ضرر على الحي وعلى الميت وعلى نفس المرأة حين تزوره
فيها اضرار الشارع رجح دفع المفاسد على جلب المصلحة لان المصلحة من غمرة في مثل هذا ولهذا قال الا لنساء والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه اخبار في هذا عدة
تبين ان النساء غير داخلات وانه كان آآ نهى عن زيارة القبور نهيا عاما لجميع الناس للرجال والنساء ثم قال فزوروها وهذا وهذي الصيغة زوروها صيغة تذكير فهل تدخل فيها النساء او لا تدخل
هذا موضع خلافة لكن لما جاءت ادلة خاصة فيناهي النساء دل على انها غير حتى لو قيل انهن داخلات في مثل هذا لان الخاص يقضي على العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي من طرق
انه عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج هذا في حديث ابن عباس رواية ابي صالح بادا عن ابن عباس والحديث رواه الخامس الا ابا داود هذا الطريق
وان كان ابو صالح هذا فيه ضعف وقيل انه لم يسمع عن العباس مما يدل على انه محفوظ مروان احمد والترمذي من رواية عمر ابن ابي سلمة عبد الرحمن عن ابيه
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن جوالات القبور ولعنة زوارات القبور وكذلك وكذلك روى احمد بن ماجه رواية عبد الرحمن ابن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان
عن حسان بن ثابت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور وهذا وهذا الحديث من هذه الطرق يدل على انه محفوظ وذلك ان عمر ابن عبد بن ابي سلمة
بكل ما فيه وثق جمع وقوىك الامام احمد وبعضهم تكلم فيه. لكن مثل هذا يخشى عليه الخطأ والغلط اذا روي الحديث من طريق اخر مقارب له فانه يدل على انه حفظ. ورواية حسان بن ثابت طريق عبدالرحمن بن بهمان
عبد الرحمن ابن حسان لا بأس به صدوق ابن بهمان هذا ليس بذاك المشهور لكن يعبد احدهما الاخر مع رواية ابن عباس المتقدمة واذا جاء من طرق يعلم ان كل وراو لم يأخذ عن الاخر
هذا مما يعتبر به اهل الحديث ويعلمون انه محفوظ وانه لم يقع الخطأ فيه لانه روي بهذا اللفظ. ايضا مما يدل على انه يعني انه محفوظ حديث جاءت في هذا
المعنى  او من جهة قوله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام  ومن تبعها من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها فله قيراطان ومن تبعها فله قيراطان والمرأة لا تتبعوا الجنازة
قالت ام عطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز اول حديث ام عطية فاذا كانت نهيت عن اتباع الجنائز مع ان اتباع الجنائز
يكون فيه الحمل قد يحصل الدافن وهو اكد من مجرد الزيارة لانه لو لم يوجد رجال تعين على النساء ذلك هو فرض كفاية لابد ان يقام به. فاذا نهينا عنه
وهنا عنه ونهيهن عن الزيارة من باب اولى وقول ام عطية لم يعجم علينا قال كثير من اهل العلم شهد العزيمة غيرها ولانه لا يشترط في نهي النبي عليه الصلاة والسلام ان يقول ان يقال لا بد من العزيمة فيه
ولهذا في حديث يعني في حديث ايضا في حديث هريرة في الصحيحين لما قال من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها فله قيراطان المرأة الان تصلي على الجنازة على الصحيح لكن بشرط الا يكون فيه اتباع. ولهذا في نفس الحديث قال من صلى على جنازة فله قيراط
ومن تبعها فله قيراطان فله قيراطان الصلاة اذا كانت بلا اتباع للجنازة لا بأس ان تصلي عليها في البيت او فيما يظهر ايضا تصلي عليها في المسجد دون ان تتبع من ان تكون جنازة في المسجد هي لا تتبعها. لكن تتبع جنازة
هي غير داخلة اتفاق او يعني غير داخلة بلا اشكال يعني  لا يندب بلا اشكال ولا يشرع بلا اشكال الذي هو اتباعها للجنازة واذا كان اتباعها للجنازة لم تدخل فيه مع ان لفظة من اه من من هذه الاسم موصول
عمومها للرجال والنساء عمومها للرجال والنساء فيدخل فيه الرجال يدخل فيه النساء بلا خلاف دخول النساء في هذا الاسم بلا خلاف واذا كنا لم يدخلن فيه دل على انهن لم
لم يدخلن في قوله فزوروها وان هذا العموم دال على انه لم يردن به وذلك ان الاتباع يحصل به من فروض الكفاية ما لا يحصل بالزيارة. ما لا يحصل بالزيارة
يعني هذا من حيث الاصل يعني لو فرض انه لم يوجد الا الا نساء  ايضا من جهة المعنى انه  حين تحظر تتبع المرأة الجنازة في الغالب انها تضعف قد يحصل منها نياحة وصياح
تؤذي الميت وتؤذي الحي وتفتن وايضا تؤذي نفسها يحصل فتنة وضرر ومثل هذا لا ينضبط ولهذا لو قيل قد يحصل وقد لا يحصل فالشارع اذا كانت الحكمة خفية او منتشرة
فانه يجعل الظابط المظنة اذا ما دام ان هذا الاتباع مظنة في حصول مثل هذه الاشياء ويغلب على الظن حصوله. وقد لا يحصل. لكن ما دام ظنة له فان الحكم يعلق به
هذي قاعدة الشريعة  الامور التي لا تنضبط وتضطرب يجعل لها ضابطا ويجعل لها ويجعل هذا الضابط علة فلا يعلقها بالحكمة حكمة التي هي مثلا العويل والنياحة والصراخ هذا ابو المطلب
مثل مثلا قصر الصلاة في السفر المقصود منه التخفيف على المسافر وزوال المشقة عنه هذا هو المقصود الرخصة والتيسير لكن هذا الشيء هو المشقة امر لا ينضبط قد تحصل مشقة لشخص
وقد لا تحصل لشخص تحصل له في سفر دون سفر وقد تحصل له مثلا في السفر على الة يعني على مركوب ولا تحصل له في السفر على مركوب فلما كانت
غير منضبطة غير منضبطة في هذه الحالة ظبطه الشارع بامر جعله علة فعلة القصر هو السفر. سواء حصلت مشقة او لم تحصل مشقة ولهذا الفطر في الصوم لم يكن كذلك
جعله معلق بالحكمة وهي المشقة. وهذا فيه احاديث كثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام والكلام فيها في الاحاديث الواردة فيها وهي كثيرة تدل على هذا العصف النبي عليه الصلاة والسلام. صام وافطر والصحابة كذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. والاحاديث
معروفة المقصود ان الشارع حين تكون الحكمة خفية او منتشرة مضطربة لها تنضبط يجعل لها ضابطا معينا فيعلقها به ولهذا نهي عن اتباع الجنائز لهن  الزيارة لاتباع الجنازة مثلا المرأة قد تتبع جنازة مثلا الميت
الذي مات لها مرة واحدة لكن زيارتها تتكرر. الزيارة تتكرر وتكرر زيارة يورث اشد بتكررها واجتابنا ربما اشد من اتباعها لها لان اتباعها ربما يعني تسكن وتبرد  بعدما اه ترجع لكن حين تزور يتجدد
لها شيء من ما كان عائلته من اه ميتها او نحو ذلك فيقع ما لا تحمد عقباه ولهذا جاءت النصوص مانعة صريحة في هذا اختلف العلماء هل تحرم او تكره على خلاف
في هذه المسألة منهم من قال مباح والصواب هو المنع والتحريم احاديث صريحة في هذا ولان قاعدة الشرع سد هذه الابواب التي تفظي الى مثل هذه المفاسد ثم ايضا مما يشاهد
في كثير من القبور والاضرحة التي يحصل فيها مثل هذا يحصل فيها مفاسد في زيارة المرأة واختلاطها اه يعني بالرجال عند المقابر وحصول امور لا تحمد عقباها مع انها في زيارة المقابر
ولذا سد الشارع هذا الباب اه كما تقدم في الادلة قال رحمه الله يقول اذا جارها او مر بها اذا جارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم
اللهم لا تحرمنا اجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هذا القدر مجموع من احاديث وردت ليس حديثا واحدا مجموع الاحاديث وفيه بعض الالفاظ التي هي موضع نظر. نقول اللهم لا تحرمنا
اجرهم ولا تفتنا بعدهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم هذه وردت في حديث ابي هريرة عند احمد وابن ماجه لكنها بسند ضعيف وهي ثابتة في الدعاء للميت في الصلاة. هذي اللهم لا تحرمنا اجره ولا
ولا تفتينا بعده هذه ثابتة في الدعاء للميت في صلاة الجنازة عند احمد وابن ماجه. بسند صحيح اما عند الدعاء الدعاء للموقف عند جهة المقبرة لكن لا بأس من الدعاء بهذا لان جنس الدعاء ثابت ثم هو ايضا ثابت في صلاة الجنازة. يدل على انه
مشروع من حيث الاصل في الدعاء للميت. وانت حين تزور مقبرة تدعو لميت  الاحاديث الثابتة في احاديث ابي هريرة وبريدة وعائشة رضي الله عنها. في صحيح مسلم وقوله يرحم الله المستقدمين منكم المعروف رحم الله المستقدمين منا
والمستأخرين السلام عليكم دار قوم مؤمنين. دار قوم مؤمنين وهي مقابر المسلمين. دار قوم مؤمنين. وانا ان شاء الله بكم لاحقون المشيئة هنا اختلف فيها وذكر في الروض معاني المشيئة
اما ان المشيئة تعليقها بالمشيئة على سبيل التبرك لان الموت مقطوع به لا شك في ذلك. كل نفس ذائقة الموت  او المشيئة المشيئة آآ يتعلق في الدفن في هذه البقعة وانا ان شاء الله بكم لاحقون اي في بقعتكم
او ان وانا ان شاء الله بكم لاحقون ليس لتعليق الموت الموت اه حين قال وانا ان شاء الله بكم لاحقون علقه لان الله سبحانه وتعالى امر  الا يقول الانسان شيئا
في المستقبل الا ان الا ان يعلق المشيئة. ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وان كان هذا الامر ليس من فعله انما هو نازل به لكن من باب الادب
يقول يقول ذلك  لا يكون التعليق للموت الموت حق حق  واقع على كل نفس. كل نفس ذائقة الموت وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين هذي منا
يعني تقدموا وماتوا والمستأخرين من يلحق بنا اسأل الله لنا ولكم العافية لا شك ان سؤال العافية مطلوبة للحي والميت ان يعافيه العافية للحي ان يعافيه في دينه عافية وفي بدنه
اسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة وفي الحديث الصحيح لم يعط احد من حديث عباس وغيره حديث ابي بكر رضي الله عنهم لم يعط احد بعد اليقين خير من من العافية من العافية
والعافية  اصحاب القبور هو ان يعافيهم الله سبحانه وتعالى من العذاب فهو دعاء لهم بالعفو والتجاوز. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واعفوا لهم. لا شك ان الموت مصيبة. مصيبة على نفس الميت والحي
فلهذا شاء الله سبحانه وتعالى الا يحرمه يحرمه اجرهم وايضا يحفظه بعدهم لان الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما شاء الله سبحانه وتعالى ان يثبته. ولهذا من اعظم ما يسأل العبد ربه
هو الثبات الثبات يسأل الله الثبات وكان النبي عليه الصلاة يكثر اللهم قلب وثبت قلبي على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. واغفر لنا ولهم والمغفرة هي المحو والتجاوز
وهي ابلغ من الستر لان المغفرة مأخوذة من المغفر والمنفر والدرع من حديد الذي يضعه المقاتل على رأسه يحميه سلاح العدو فلو ضربه فانه لا يضره لانه عليه المغفر بخلاف الستر
فان الشيء الساتر لا يقي يستر يستر البدن فلا مثل الثياب التي يلبسها الانسان تستر بدن لكن لا تقي من السلاح وغيره بخلاف المغفر ويكون من حديث فانه يقي ولهذا
سأل سأل الله المغفرة  له ولهم الاموات وكذلك الاحياء واغفر لنا ولهم وهو المحو والتجاوز يعني ازالة الاثر اما الستر فقد تبقى الذنوب لا تجول ولا تمحى. ولهذا في الحديث الصحيح حديث ابن عمر والصحيحين
انا سترتها عليك في الدنيا واغفرها وانا اغفرها لك اليوم سترت عليك بالدنيا واغفر لك اليوم الستر لا يلزم منها المغفرة لكن المغفرة  من باب اولى لانها بل ولم يبقى لها اي اثر
قال رحمه الله وتسن  تعزية المصاب تعزية المصاب بالميت لا شك ان التعزية مصاب وتسليته من اعظم التعاون على البر والتقوى النبي عليه الصلاة والسلام عز ابنته في الصحيحين من حديث صالح بن زيد
لما ارسلت له ان ابني في السياق وقد اختلف فيها هل هو مات او بقي قيل انه بقي لكن الشاهد انها ارسلت الى النبي عليه الصلاة وكان معه بعض الصحابة سعد وابن مسعود
جماعة من الصحابة فارسل لها عليه الصلاة ارسل اليها عليه الصلاة والسلام قال يا مرحبا بالصبر. قال ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء باجل مسمى فلتصبر وتحتسب
فارسلت اليه تقسم عليه الا حضر عليه الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام مع اصحاب الذين معه وذهب اليها فدفع اليه الغلام ونفسه تقعقع كأنها شنة يعني كالماء الذي يصب في الشنة والقربة البالية حين يصب في القربة اليابسة يخرج لها صوت الماء لا
كصوت الخيشين الذي كشيء الذي له خرير. صوت اصطدامه بهذه القربة البالية اليابسة دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ ما هذا يا رسول الله؟ قال
هذه رحمة وانما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه عن اسامة رضي الله عنه  الشاهد انه عليه الصلاة ارسل اليها  قال لها ما تقدم  يعني عمرها بالصبر والاحتساب يصبر ويتحدث ان كل شيء عنده باجل مسمى
هذا من اعظم الوصية على  الموت اصابتكم مصيبة موت لا شك ان الموت مصيبة  تسلية المؤمن لاخيه من اعظم اسباب الصبر حتى لا يقع منه ما لا تحمد عقبة ورد في اخبار في هذا عن حديث ابن مسعود
علي بن عاصم بن صهيب الواسطي آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عزى مصابا فله مثل اجره. فله مثل اجره وهذا فيه لين ولاية علي بن عاصم وهذا
يعني قانون يخطئ ويصر رحمه الله وذلك روى الترمذي برواية منية بنت عبيد بن ابي برزة الاسلم يعني ابي عن ابيها عن اي برزة الان الاسلمي عن اي برزلة عنها عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه نظرة بن عبيد
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عز ثكلا كسي بردا في الجنة ليست بذاك المشهورة  هذي الاحاديث اه مع ما تقدم تدل على فضل التعزية لكن التعجيل المحلي مع الاتفاق. لكن كون له هذا الاجر ورد في هذان
في الحديث عن فيهما بعض الضعف. فلهذا قال وتسن تعزية المصاب بالميت لان المسلم يواسي اخاه ويعينه على عمل الخير ومن اعظم المواساة وجعلنا الخير هذا ايضا  ما فيش على المؤمن ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كربه يوم القيامة. ولا شك ان هذه كربة وشدة تحصل له
بامر الموت كربة عظيمة خاصة اذا كان الميت كل ما اشتد قربه كلما كانت المصيبة به اشد وينفس عن اخيه المسلم ويهون المسلم والمسلمة المقصود التعزي عموما عموما نعزي الرجال رجال والنساء النساء وكذلك حين يعزي الرجال قراباته من المحارم
والمرأة ايضا قراباتها من المحارم فهذا من اعظم اسباب الصبر واعظم اسباب الاحتساب ويحصل المقصود بان يكون هذا سبب في تذكر الموت والا ينشغل بنفسه عن ميته. لانه حين يشغل بهذه المصيبة اشتد عليه ينشغل
عن الميت الذي هو بحاجة الى الدعاء بحاجة الى ان تذكره في هذه الحال وانه محمول وانه مودع في قبره وانه سوف يسأل تسأل الله سبحانه وتعالى له التثبيت كما قال عليه الصلاة والسلام بعدما
الميت قال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل كما قال عليه الصلاة والسلام ويجوز البكاء  على الميت يجوز البكاء على الميت. وهذا مقابل التحريم التحريم وان البكاء على الميت مطلوب. بل اذا كان رحمة يؤجر عليها. لان النبي قال هذه رحمة. والرحمة
يؤجر عليها يكون امرا مشروعا فهو مقابل قوله يعني يجوز نفي للتحريم والكراهة ولهذا كما تقدم في حديث سامي بن زيد انه عليه الصلاة والسلام قال هذه رحمة هذه رحمة عليه الصلاة والسلام
هذا ثبت ايضا  آآ الصحيحين كما تقدح لاسامة وثبت ايضا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام كما في قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لعل حديث انس رضي الله عنه انه قال
لما بكى دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا انقول الا ما  ربنا وكذلك ايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر
انه عليه الصلاة والسلام زار سعد بن عبادة قال سعد ابن عبادة في جمع من الصحابة وكان في غاشية من اهله  كان هناك ضجة فقالها النبي عليه الصلاة والسلام يقظة القظاء يعني هل توفي؟ قالوا لا يا رسول الله
فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم  لانه دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام البكاء الذي لا يكون مع صراخ لا بأس به بل هو مشروع بل هو نوع من الرحم اذا كان رحمة فهو المطلوب
ولو كان معه صوت خفيف. لو كان معه صوت خفيف هذا انما يضر البكاء وهو العويل والصراخ  انما هذا امر جبلت عليه النفوس وهو البكاء على الميت والتأثر بذلك شدة المصيبة وهول المصيبة
قال رحمه الله ويحرم الندب الندب هو تعداد محاسن الميت او ندبه لبعض العبارة تعود الى الحي وانقطاع ظهراه وانكسار ظهراه وما اشبه ذلك اللي يوحي مثلا بالهلاك ونحو ذلك
يحرم هذا يحرم لانه تسخط لقضاء الله وقدره استثنى بعض اهل العلم من ذلك ندب اليسير الذي لا يكون معه نياحة لانه الندب قد يكون مع نياحة وهو تعداد مع رفع الصوت والصراخ. هذا ندب ونيح هذا يحرم
اما اذا كان نجم يسيل  ذكر بعض امر الميت على وجه لا يكون فيه رفع للصوت فالذي يظهر انه لا بأس به ولا ثبت في صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه
ان النبي عليه ان فاطمة رضي الله عنها لما كان النبي عليه السد عليه المرض قالت وا كربتا وكربا اباه فقال النبي عليه الصلاة لا كرب على ابيك بعد اليوم. ولم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام
لكن انت يعني قال هلاك هذا الذي انكره لا كرب على ابيك بعد اليوم. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام قالت عائشة اليوم الصحابة سمعوا ذلك من ذكره هذا انس
قالت  رضي الله عنها  كلمات فيها بعض الندب اليسير قالت يا ابتاه يا ابتاه الى جبريل ننعاه يا ابتاه جنة الفرد والفردوس مأواه ذكرت عبارات في مثل هذا قال كثير من العلم ان هذا لا بأس به وهو شيء يسير وليس فيه رفع للصوت والصراخ
مما استثني كما جاء في رواية جاء في رواية اه من حديث يزيد ابن بابا نوس عن عائشة رضي الله عنها عند احمد وهذا نزيد قد وثقه بعضهم من الدار قطني الدار قطني وغيره ووثق
ليس بذاك المشهور وفيه ان ابا بكر رضي الله عنه قال وخليلا واتى وقبل ما بين عينه وتقبيله ثابت البخاري ما قال اما الموتى التي كتب الله عليك فقد مت ووالله لا يجمع الله عليك موت مرتين
عند احمد  وخليلاه وصفيه هذا شاهد في هذا المقام كما تقدم في حديث انس في كلام فاطمة عنها رضي الله عنها قال رحمه الله والنياحة ان يحرم والناحية اذا لم تتب
لها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله النياحة والنبي نهى عن النياحة وثبت في الصحيحين انه اخذ عليهن في البيعة وغيرها الا ينحن هذا عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام
حرام لان التسخط آآ لقضاء الله سبحانه وتعالى وما فيها من المفاسد والظرر على الحي وعلى الميت وعلى النائحة وشق الثوب هذا اشد ايضا وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي موسى حديث ابن مسعود انه ولي قال شق الثوب ولطم الخد ونحوه
انه عليه الصلاة والسلام نهى عنه  لطم الخدود وشق الجيوب دعاء بدعوى الجاهلية ثبت معناه في الصحيحين عن ابي موسى وعن ابن مسعود وهذا محل اتفاق من اهل العلم   ثم بعد ذلك
سيأتي كتاب الزكاة باذن الله يكون  وبقي بعض المسائل المتعلقة بهذا اريدها على هيئة سؤال في الروض وفي غيره  من هذه المسائل ايضا في المتعلقة بالدرس الذي مضى وهذا الدرس
حكم المشي بالحذاء في المقبرة  يشرع للانسان ان يزور المقبرة لكن هل يجوز له ان يمشي بالحذاء اذا كان داخل المقبرة ولم يكن داخل القبور وهذا لا بأس به لكن لا يمشي بين القبور
بالحذاء لا يمشي بين القبور بالحذاء انما يكون خارج  يعني خارج القبر فلا يطأ القبر ولا يمشي بين القبور بالحذاء وهذا ثبت في الحديث ايضا عند ابي داود بسند جيد
من حديث بشير بالخصاصية رضي الله عنه انه قال اكنت ماشي النبي عليه الصلاة والسلام يعني عند المقبرة فابصر رجلا عليه فناداها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب السبتيتين القي سبتيك القي سبتيتيك
واختلف هل يكره او يحرم  يعني قال قولا غريبا وهذا يقع له رحمه الله قال يجوز يجوز المشي بجميع الاحذية الا النعال السبتية. السبتية اللي تكون من الجلد لانه ثبت في الصحيحين حيث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وانه ليسمع قرع نعالهم
يدل على ان المشي بالنعال لا بأس به. وهذا غفلة لانه قال يسمع قرع نعالهم. يعني اذا ذهبوا هذا يبين انه بعد الذهب وليس بين المقابر فلا تعارض بين هذا الحديث وحديث النهي عن المشي
بالشبتيتين بل بكل ما يلبس هل يجوز نبش القبر اذا بني لدفن لدفن اخر اذا بلية القبر اولا السنة ان يدفن كل انسان في قبر من حين يحتاج هل يدفن بعض اهل العلم يقول لا يجوز مطلقا كالمالكية وان هذا صار وقفا عليه فلا يتعرض عليه ولا ينبش
ومن اهل العلم من قال لا بأس بذلك بشرط ان يكون قد بلي وذهب ولم يبق منه شيء ولو فرض انه حفر ثم ورث عظام فانه يرد تراب ويريد ان يبحث عن مكان اخر
والاصل انه لا ينبش قبر لكن لو احتيج الى ذلك. لو احتيج الى ذلك اه فلا بأس ومن باب اولى عند الظرورة عند الظرورة الى ذلك. الظرورة لذلك كما لو كان لم يوجد قبر اصلا
قبر اصلا في هذه الحالة هذه عند الضلالة حكمها له حكم. وبعض اهل العلم يرى انه عند الضرورة  باقة الأرض مثلا ولم يوجد مكان لا يمكن يترك ماذا يفعل؟ قالوا
يحفر يعني لو حفر مثلا ووجدت عظام بالية فانها ينحى ويوضع هذا الميت في مكان متجاف عنه هذه العبارة المقصود انهم هذا قالوا عند الضرورة وهنا مسألة تتعلق بهذا المقابر تكون على نوعين مقابر مسبلة فهذه تبقى مقابر ولا يجوز
ان يتعرض لشرط الواقف تبقى مقبرة كما كانت يقبر فيها لكن ان كانت المقبرة ليست مسبلة معارة مثلا ونحو ذلك  يعني عارها وقتا معينا حولي هذا الميت مثلا حتى يبلى
فاذا بلي القبر تماما ولم تكن وقفا فعند جمهور العلماء انها تعود بعد ذلك ملكا لصاحبها  ما حكم الدفع عند طلوع الشمس وغروبها كثير من العلم يرى انه لا يدفن في هذه الاوقات. وهو مكروه منهم من قال يحرم لان النبي عليه الصلاة والسلام حي عقبة قال ثلاث اوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا
ان نصلي فيهن او نقبر فيه موتانا. حين طلوع الشمس بازغة يقوم قائمة الظاهرة وحين يتضيف الغروب حتى تغرب وذهب الشافعي وتقي الدين رحمه الله ابن تيمية رحمه الله الى ان المنهي عنه هو قصد هذه الاوقات. اما
لو انه وافق الدفن في هذا الوقت فلا يلزم الانتظار والذي يظهر انه اذا كان الوقت يسير مثل وقت غروبها. فالاولى الانتظار حتى تغرب ثم يدفن اما قائمة قائمة الظاهرة فهذا لحظات لا يؤثر
وكذلك ايضا في حال شروقه حتى ترتفع وقت يسير. فاذا تيسر هذا بلا ضرر كان هو الاولى حكم نقل الميت موضع الى موضع. الاصل ان الميت يدفن في موضعه ولا ينقل
والنبي عليه الصلاة والسلام امر برد شهداء احد الى اماكنهم وهذا هو السنة. لان يشرع ان يبادر في دفن الميت. اسرعوا بالجنازة اسرعوا بجنازة ان تكن صالحا فخير تقدمونها اليه
ولا ينبغي لجهة موسى ان تحبس بين ظهري ظهراني اهله واذا مات ميت احدكم فعجلوا به ولا تحبسوه يعجل به قبره ولا تحبسوه كما جاء في الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة
ولا ينقل ولاء ينقل  هذا هو الاصل في  ولهذا  عائشة رضي الله عنها في اخيها عبد الرحمن كما عند الترمذي انه مات بالحبش والحبس مكان بينه وبين مكة نحو  يعني من عشرين كيلو نحو ذلك
يعني ذكرها اثنى عشر ميل فقالت رضي الله عنها الشاهد قولها لو شهدتك لما دفنت الا حيث مت ومنها العلم من رأى انه اذا كان المكان الفاضل الذي  المكان الذي مات فيه بقرب مكان فاضل
ولا يترتب على نقله مشقة ولا ضرر نقل جاء ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد نقل الى المدينة. ومن ذلك ايضا نقل مكة لكن الاصل ان عدم النقد. ولهذا لو وصى الميت ان ينقل
فانه لا يلزم اهل الميت تنفيذ الوصية لما فيه من تأخير اه دفنه وقد يترتب عليه مشقة لكن لو كان هناك مصلحة مثلا هو اوصى ان يدفن في هذا المكان لان فيه قراباته
وجماعته وغرابته يرغبون في ذلك لانه ايسر لهم. وايسر لزيارتهم ايسر لزيارتهم. وكان هذا كان قريب وليس في نقله مشقة على الحي ولم يكن بعيدا ايظا ولم يكن فيه ظرر على الميت اذا توفرت هذه الشروط لم يكن اه بعيدا ولم يكن
في ضرر على الحي ولم يكن في ضرر على الميت اما يترتب على شيء من هذا فلا ينقل يدفن حيث مات  حكم التبرع بالماء اه للمشيعين او عند الدفن يعني هذي مسألة حين
يحضر الناس عند المقبرة وخاصة في ايام الصيف قد يحتاجون الى شيء من الماء للشرب هل يجوز مثلا ان يحمل الماء اليهم وحمله على جهة الصدقة هذا لا يشرع ولا اصل له
لكن لو فرض ان انه كان المقصود منه هو الاعانة على امر الميت في حمله وادخاله وانه يحصل لهم مشقة في مثل هذا وانه لم يكن شيئا ظاهرا شيء ظاهر مثلا عند كل جنازة انما يكون القصد عند الحاجة وكان شيء هناك شيء من الماء
فمثل هذا لا بأس به لان المنهي عنه هو ان يكون على وجه اه يظهر من قصد القربى نحو ذلك في هذا المكان هذا امر لا يشرع الامر لا يشرع انما لو كان مع انسان شيء من الماء في سيارته ونحو ذلك
يحمله ثم اراد ان يعطي بعض الحاضرين لحاجتهم اليه لشدة الحر وشدة الظمأ فلا يظهر في شيء لان الامور بالمقاصد والانسان قد يكون معه ما مثلا كما انه حمله معه وشربه وكان جائزا كذلك لو اعطاه
غيره ايضا  في زيارة القبر الى اين يقف زائر القبر نعلم ان انه يشرع الزيارة زيارة الميت والسلام عليه والنبي عليه السلام عليكم دار قوم مؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا
اه قال ما من مسلم يمر بقبر اخيه المسلم الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام هل يقابله ويستدبر القبلة يكون امام وجهه ويستدبر القبلة هذا قاله بعض العلماء كالحنابلة
قالوا انه يستقبله ويسلم عليه كما يستقبل الحي الحي الحي حينما يزور الحي نستقبله يسلموا عليه يستقبله ويسلم عليه الذي يظهر ليس بالنصح من هذا انه يستقبلها او لا يستقبله
كذلك لو اراد الدعاء لهم الذي يظهر والله عنا الامر واسع وانه في اي ناحية كان لا يلزمه يتحرى لان النصوص اطلقت في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور لم يأتي شيء من هذا
وهذا يشمل الدعاء حلا اذا جاره وجعل يدعو له كما قال استغفروا اخيكم واسألوا التثبيت فانه الان يسأل ولم يكن له مستقبل القبلة عليه في حديث البراء بن عازب انهم كانوا
يعني اه عند القبر وكل له مجلسه ولم يكن هناك تحري لجهة من جهات القبر وهكذا في الاحاديث جاءت في مثل هذا اطلقت. فالاصل فيها الاطلاق. الاصل فيها الاطلاق وهنا مسألة ايضا
ولعلها تقدمت هل يرفع يديه او لا يرفع يديه  جاء في حديث عائشة عند مسلم انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام لما خرج ودعا وجاء في حديث عند ابي عوان انه رفع يديه عليه الصلاة والسلام
فان رفع فلا بأس وان ترك فلا بأس والاصل ان رفع اليدين لا بأس به. الا في المواضع التي نقل انه دعا ولم يرفع يديه. لكن عند المقبرة جاء انه دعا ورفع يديه كما تقدم
كما في حديث عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام  نعم  هل الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس بعضها العلم قال ذلك هذا موجود في بعض كلام الحنابل والصواب انه لا دليل على هذا
النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث المروي الذي روونا بالدنيا وذكر ابن عبد البر واختلف فيه وقد جاء من حديث عائشة ومن حديث ابو هريرة وغيرهما واختلي في صححه عبد الحق الاشبيلي جماعة من اهل العلم
ونقلوا تصحيحه واقروه كما وقع في كلام تقي الدين وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم وكذلك ابن عبده ابن كثير رحمه الله نقل شيئا من هذا وسكتوا عليه انه قال ما من
رجل او مسلم يمر بقبر اخيه كان يعرف الدنيا ويسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام  المسلم والمؤمن يعمل يرجو هذا الحديث بصرف النظر عن ثبوته وعدم ثبوته. لما ورد في الاخبار
في فضل زيارة القبور بفضل زيارة القبور ايضا من المسائل المتعلقة بهذا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابي هريرة. جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه
اه انه عليه الصلاة والسلام قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام هذا رواه ابو داوود وبوب عليه ابو داوود في زيارة قبر النبي عليه الصلاة وليس في زيارة قبره عليه الصلاة حديث يثبت مطلقا
كل ما جاء في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام كلها خبر لا تصح. بعضهم موضوعة وبعضها ضعيفة جدا ولا تفوت وليس فيه الا هذا الحديث وهو الذي بوب عليه ابو داوود رحمه الله
والحديث فيه خلاف في ثبوته والنبي وقبر النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية ليست لغيره من القبور ولهذا الصحابة رضي الله عنهم دفنوه في بيته ومعلوم قصة دفنه في بيته وانه صح عنه ابي بكر رضي الله عنه كما عند الترمذي في الشمائل
انه رضي الله عنه قال ان لما اختلفوا سألوا ابا بكر رضي الله عنه وجاء في عند احمد مرفوعا لكن لا يثبت لكن جاء عند الترمذي في الشمال موقوفا عليه انه قال ان الله
يقول ابو بكر لما سألهم لما سألوا قال ان الله لم يقبض نفسه لم يقض نبيه الا في مكان طيب او في اطيب بقعة آآ في او في مكان طيب
يدفن فيها عليه الصلاة والسلام. فلهذا دفن في بيت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة خشي ان يتخذ مسجدا  يعني ولولا ذلك لابرز قبره يعني ظهر ودفن يعني في خارج وابرز للناس لكن خشي يتخذ مسجدا
ولهذا كان لقبره خصوصية عليه الصلاة والسلام ليست لغيره من القبور ما يخشى من الغلو ولهذا جاءت الاحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن اتخاذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام
روى ابو داوود دلوقتي عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن ابي ذئب وهو سند جيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قورا. ولا تتخذوا قبري عيدا. وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم
ورواه ايضا احمد لكن قال لا تتقدم. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وروى مالك الموطأ باسناد صحيح الى عطاء يسار وهو مرسل صحيح
ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد حديث ابي هريرة لا تتخذوا قبري عيدا هذا حديث جيد وله شواهد فقد روى ابو يعلى الموصي واسماعيل القاضي
في الصلاة في اسماع القاضي آآ وكذلك الضياء في المختارة ضياء برؤية علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده ان النبي عليه قال لا تتخذوا نفس هذا الحديث. لاتخذوا قبر عيني وبيوتكم قبورا
صلوا عليه فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهذا ايضا علي رضي الله عنه خرج من من ال بيته عليه الصلاة والسلام. علي بالحسين الحسين ابن علي عن علي رضي الله عنه
وهذا الحديث ايضا جعله شواهد جعله شواهد ايضا فروى سعيد ابن منصور سند بسنده عن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب انه رأى سهل بن سهيل جالسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام
فقال هلم دعاه فقال هلم الى العشاء وكان في بيت فاطمة فقال فقلت لا اريده فقال ما الذي يجلسك هذا المجلس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا
ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما انت ومن بالاندلس الا سواء وهذا مرسل وله شاهد اخر ايضا مرسل من رؤية ابي سعيد المهدي عن سعيد بن منصور
ايضا بهذا اللفظ وابو سعيد المهري من رجال مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا هذا الحديث له شواهد متصلة حديث هريرة وشواهد مرسلة ومخرجه من ال بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن ابن حسن
علي بن ابي طالب ورؤية علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابيه عنه جده. فجاء له شاهدان مرسلان وجاء له شاهد متصل مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الحديث
يرتفع دفاعا واضحا بين ادارة الصحة في قوله عليه الصلاة لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم كالقبور التي ليست موضعا للصلاة. ولا تجعلوا قبري عيدا. يعني
في الاعتياد يكون اما بعود السنة لم يقل اهل العلم او بعود الشهر او بعود اسبوع وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل لاهل الاسلام اعيادا مكانية واعيادا زمانية عوضهم بها عن اعياد اهل الجاهلية
اعياد جمالية يتقون فيها عيد الفطر وعيد الاضحى وكذلك ايام الحج كلها يلتقي فيها المسلمون واعياد مكانية يلتقون في منى وفي عرفات والمزدلفة وفي الحرم كلها هذه امكنة لالتقائهم واجتماعهم يعتادون اللقاء فيها كل عام في الحج
عوض الله سبحانه وتعالى اهل الاسلام اهل الحنيفية هذه الاعياد العظيمة فلذا الصحابة رضي الله عنهم علموا ان له خصوصية عليه الصلاة والسلام ولهذا دفن عليه الصلاة والسلام في بيته
وكانت عائشة رضي الله عنها في حياتها الصحابة يأتونها ويسلمون ويأتيها من ويسلمون عليها رضي الله عنها ويأتيها من يأتيها ويسألها ولم ينقل ولم يكن يعني انهم يعتادون الدخول الى الاتيان الى القبر والجلوس عنده ولا عائشة لا تمكن احدا
من هذا يأتي عنده يدعو عنده او يصلي عنده يدل على هذا انه بعدما توفيت عائشة رضي الله عنها سد باب الحجرة ولو كان امرا غربة فتح الباب الصحابة رضي الله عنهم وجعل الناس يأتون زرافات وحدانا. هذا لم يكن واقعا في زمن ابي بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا
رضي الله عنه والى وفاة عائشة رضي الله عنها بل لما توفيت سد باب الحجرة. ثم بعد ذلك آآ بني عليها جدار اخر  حتى كان في عهد الوليد بن عبد الملك
والله عنه ففعل ما فعل فادخل القبر في المسجد لما امر عمر ابن عبد العزيز وكان هذا بعد موت عامة الصحابة بعد ثمانين وكان يعني آآ لم يكن موجود احد الصحابة في المدينة في ذاك الوقت وكان جاء ابن عبد الله قد توفي قبل ذلك سنة ثمان وسبعين
وكان ادخالها في المسجد بعده سنة ثمانين ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى المسجد ويفعلون المشروع وذلك ان المشروع هو الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد
وهذا امر خاص به. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند الدخول عند عند المسجد. خاص بي كالصلاة عليه في الصلاة. ولا شك ان هذا اعظم. اما زيارة القبور هو امر عام
امر عام ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام انما الذي اختص به هو الصلاة عليه عند الدخول الى المسجد  كذلك في الصلاة وكذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام. في مواطن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام
ولهذا لم يجد مالك وجماعة اه من الاثار في هذا الا اثر ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهم عنهما وهذا ما قاله عبيد الله بن عمر ابو الخطاب عمير بن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم
ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه امام كبير من الطبقة السابعة انه ذكر ما معناه ان هذا لم يفعله ابن عمر انه كان اذا قدم من سفر جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم عن ابي بكر ثم سلم على
سلم على النبي عليه السلام وعلى ابي بكر وعلى عمر. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر. السلام عليك يا عمر بس. ولم يزد على هذا ابدا
لم يجد شيئا اخر ولهذا رأى مالك ان الزيادة رحمه الله رأى ان الزيادة مثل هذا لا تشرع بل قال انها بدعة. مالك رحمه الله ويقول ان هذا لم يؤثر عما
من سلف والخير في اتباع من سلف باتباع من سلف  ثم الزيارة التي هي تقع والتي في جاءت في نفس الحديث ما منها سلموا علي هي الزيارة عليه عند قبره
اما الان فلا يتيسر ذلك. لان من زاره لا يأتي الى قبره بالخارج الحجرة ولا يمكن الدخول عليه عليه الصلاة والسلام. فلهذا لا تحصل الزيارة له وقوفه عند قبر اه في كوقوف اي مكان المسجد لانه لم يصل اليه
ولهذا لو جاء انسان واراد ان يسلم على صاحب البيت فسلم عليه الباب مغلق ونحو ذلك لا يعتبر مسلما وقال جئت بيتك وسلمت عليك ان هذا لا يعتبر سائلا السلام حين
يقابله ويأتي اليه فلهذا ذهب كثير من العلم الى هذا الاصل لان هذا هو المحفوظ عن الصحابة رضي الله عنهم وان من نقل هذا عن ابن عمر حينما يريد حين يقدم من سفر
ولعلها ايضا حين يريد ان يذهب الى سفرة اما من يأتي الى المسجد متى يكون في في المدينة ويأتي في كل وقت يزوره هذا انكره الامام مالك رحمه الله  وجماعة من اهل العلم وقالوا ان هذا هو ان هذا خلاف الهدي المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يؤثر عنهم. ولهذا لو كان معروفا لنقلوه عن غير ابن عمر
فهمت لم ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه كما قاله عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن العاص كما تقدم  من المسائل  في هذا والنعم انه ما يتعلق بالتعزية فيما يتعلق بالتعزية
وهل يجوز تكرار التعزية اهل العلم يقولون كثير من العلماء يقول لا يشرع تكرار التعزية. فمن عز الميت مرة واحدة يكفي ولو عزاه مثلا آآ مثلا قبل دفنه لا حاجة يعزيه بعد ذلك لان في تكرار التعزية
تذكير من الصعب لكن لا مانع اذا عزاه حين يقابله يدعو الميت بمغفرة ونحو ذلك هذا دعاء. فاذا واجهه وسلم عليه مثلا وراء غفر الله لميتكم نحو ذلك فهذا من ضمن الدعاء
المطلوب من المسائل ايضا في هذا الباب هو حكم الجلوس للتعزية جلوس تعزية كثير من الاعلاميين لا يرى ان يجلس لك ما هو المذهب وقول الشافعي انهم قالوا لا يجلس للتعزية
واستدلوا ايضا بحديث جرير ابن عبد الله البجلي عند احمد ابن ماجه انه رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ومنها علم قال لا بأس بذلك
هذا ثابت في الاثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ايضا عائشة رضي الله عنها وكان يجتمع الناس النساء اليها وهذا اظهر اولا ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي عليه الصلاة والسلام
فلما قتل جعفر  الله ابن رواحة  لما قتل في مؤتة رضي الله عنهم جلس علي تعرف فيه المصيبة يعرف فيه الحزن يعرف فيه الحزن. عند ابي داود جلس في المسجد
جلس في المسجد باسناد صحيح لانه جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام وفيه قصة انه امر يعني ان يبعث الينا النساء الذي نقل له انهن يعني كن بصدهن ونهين عن ذلك في قصة في نفس هذا الحديث
ايضا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه الصحيحين انه ذهب هو واصحابه لما دعته ابنته وكانت يعني ظنت انه قبظ الحليب فيه انه ذهب عليه الصلاة والسلام الى بيت بيت ابنته
هو الذين معه وجلس عندها واخذ الصبي ودمعت عيناه هذا ايضا فيه  يعني زيارة دي  ذوي الميت وهو حميده عليه الصلاة والسلام ابن ابنته لكن فيه تأصيل هذا الاصل ايضا ثبت في صحيح البخاري
في حديث عائشة رضي الله في حديث عن عائشة رضي الله عنها في حديث وفيه انها كان اذا ميت الميت اه يعني من قراباتها الحديث وفيه انه اذا يعني ذهب
يعني من عنده وبقي خاصتها امرت بتلبينة تعمل فتقول انها يعني تذهب بعض الحزن وان النبي ذكرت عن النبي حديثا في هذا في التلبينة الشاهد انه ان خاصته يكونون عندها
بعد وفاة مثلا من يتوفى من آآ قرابات او نحو ذلك  ايضا ثبت في صحيح البخاري معلقا في قصة انه ذكر لعمر رضي الله عنه عن لما توفي خالد الوليد وذكر له النساء كن مجتمعات
وانهن يعني آآ يبكينا فقال عمر ايران يعني لعبة اسمها لم يكن  لغلقة او كذا نقع او لقلقة ما لم يعني يكن نطع او لقلقة يعني انه اذا اجتمعنا ولم يكن نقع وهو اخذ التراب ووضعه
التراب ويحثى على الرأس من باب التسخط او لقلقه هو الصراخ ونحو ذلك فاقرهن على هذا الفعل  رضي الله عنه هذا عند البخاري مجزوما. وهو موصول بسند صحيح عند غيره
اما حديث آآ جرير بن عبدالله فلا دلالة فيه. لان حديث جرير حي جرير اولا الحديث في ثبوت نظر وبالنظر في اسناده يتبين انه معلول فالحديث برواية هشيم هو شي مدلس ولم يصرح
احمد رحمه الله ذكر انه لم يسمع ذكر انه من رواية شريك وقال ما معناه انه لا يصح الامام احمد رحمه الله مع انه شيء متوبع عند الامام احمد من رؤية ناصر ابن باب
لكن نصل من باب هذا ضعيف جدا بل قال بعضهم لعله شيء اخذه عن نصر ابن باب هذا يكون اشد في الظعف الحديث في ثبوته نظر لكن لو ثبت فلا يخالف لان الذي فيه متفق مع الاخبار الاخرى. لان فيه
انه قال كنا نعد اجتماعا الى الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من نيحة. وهذا امر خلاف المشروع المشروع الا يجتمع عند الميت والا يصنع اهل الميت طعام لان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام بني المشروع كما رواه ابو داوود انه عليه الصلاة
والسلام اه قال اصنعوا لال جعفر طعاما يا لجعفر طعاما فانه قد اتاهم ما يشغلهم المشروع هو ان يصنع لهم الطعام لانهم يصنعون الطعام للناس وصنعتهم للطعام واجتماع الناس حولهم هذا لا شك من النياحة هذا من خلاف السنة وخلاف الهدي المشروع
كما تقدم فهذا في حديث ثبت توجيهه وتخريجه ظاهر على مثل هذا الوجه  اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع لمن صان مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

