السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في
علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم ابا انس مرحبا بجميع اخواني من المشاهدين والمستمعين ساعين الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان يجعله لقاء علم
وهدى وصلاح منه وكرمه امين. اللهم امين. اسعد دائما اخواني واخواتكم بتواصلكم في هذا البرنامج الطيب المبارك آآ حياكم الله يا شيخنا آآ هذا سائل يسأل يا شيخنا يقول آآ رجل آآ تيمم
ثم لبس الخفين هل يجوز له ان يمسح على الخفين اذا وجد الماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
من عدم الماء او لم يستطع الوضوء بالماء لمرضه  يتيمم تيمم ولبس الخوف هو لا علاقة له بالطهارة التيمم لان الرجلين ليسا مرتبطة بالتيمم فطهارة التيمم في اليدين والوجه. مهم. لكنه قد يلبسهما لحاجة وقد يلبسهما ولهذا المعنى في
هذا السؤال ثم اذا وجد الماء اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يجب عليه ان يخلع هذين الجوربين وان يغسل قدميه قدميه الجمهور قالوا نعم
لا يجوز المسح على الجوربين اذا لبسهما على طهارة تيمم  ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وهذا حينما كان يصب عليه الوضوء وان كانت الطهارة التيمم لكن
سياق الحي يدل على ذلك وانه يعني ادخلتهما طاهرتين. اختما طاهرتين لما اراد ان يخلعهما وينزعهما على اعاني من قدمي النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما في لفظ اخر اني ادخلت
القدمين في الخفين عند ابي داود  وايضا جاء في الحديث الاخر  فيه اذا توضأ اذا توضأ اه انه يرخص له كما في الحديث عن دار قطني والحاكم رواه الحاكم مرفوعا عن انس طريق عبد الغفار ابن داوود
ووقفه غيره ذوي الثقة انه عليه قال اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ان شاء الا من جنابة وهو عنده من عن عمر رضي الله عنه وقوفا عليه
ثم قالوا ان هذه رخصة في باب المسح على الخفين جاءت النصوص في غسلهما ثم جاءت في مسحهما بعد ادخالهما بعد طهارة الماء ولسنا على ثبت ويقين من ان هذه الطهارة العارظة
داخلة وانه يجوز ان اه يمسح على الخفين بعد ان ادخلهما بعد ظهر التيمم جاء بعض اهل العلم الى جواز ذلك اختيار ابن حزم رحمه الله فقال انه يجوز ان يمسح على الخفين بعد طهارة تيمم. لانها طهارة شرعية
الله سبحانه وتعالى لما ذكر الطهارة هذه قال ولكن يريد يطهركم يتم نعمته عليكم سماها طهارة والنبي عليه الصلاة والسلام قال آآ قال الوضوء لما ذكر آآ ذكر عليه الصلاة والسلام
انه آآ ايضا هو طهور للمسلم انه طهور للمسلم وانه له ان يمسح ولو طاعة وان له ان يتيمم ولو طالت المدة يعني التيمم وضوء جاء في رواية ان انه وضوء. انه وضوء له فسماه وضوءا
واطلق وهو طهارة وهذه الطهارة هذه الطهارة يصلي بها ويعمل بها كل ما يعبث المتوضئ على الصحيح فلهذا قالوا انه له ان يمسح عليهما لكن قول الجمهور في هذه المسألة احوط لان المسألة ليس فيها دليل بين
الجمهور قالوا اليقين الثابت وجوب شرعت في الذمة ولا يخرج من هذا اليقين الا بان يكون ادخل القدمين في الخفين بعد طهارة الغسل. لانها رخصة لان العصر وجوب غسل القدمين
ثم جاءت السنة لانه اذا توضأ ولبس الخفين على طهارة له ان يتلخص قد ينجح المقيم يمسح المسافر معلوم انه ورد هذه الاخبار في من توضأ وغسل قدميه ويبقى عن هذا العصر
آآ يمسح بعد يعني ما لا يمسح خفيه اذا كانت طار طار طين على قول الجمهور نعم احسن الله اليكم شيخنا آآ يسأل ايضا احد الاخوة شيخنا عن من حصل عنده لبس او اشكال في بداية مدة المس يعني. لا يدري متى بدأ وصار عنده شك في هذا. نعم. ماذا يفعل؟ نعم
نقول اليقين انه اه يعني لا شك مثلا هل هل انتهى مسح مثلا؟ هل ينتهي مثلا في الظهر او العصر يعني هو مثلا يعلم انه يقينا الى الساعة العاشرة وشك بعد ذلك. فانه في هذه الحالة
لا يعمل بالشك في بعد ذلك. فالصلاة ثابتة بيقين. فلا يعمل بهذا  يعمل بهذا الشك الشك بمعنى انه ان لا يمسح في هذا الوقت. لان اليقين بقاء الصلاة في ذمته
وقع الصلاة فلا يمسح في وقت هو يشك هل هو داخل الهنود او ليس داخل المدة وعلى هذا اذا مثلا يقول الان حضرت صلاة الظهر اني شك في الابتداء هل
اني ابتدأت مثلا من الساعة الثانية عشر او من الساعة الواحدة ولو جعلناه مثلا من الساعة الواحدة وسوف يصلي الظهر اليوم الثاني نقول لا في هذه الحالة آآ لا يصلي بين الصلاة او لا يمسح يعني الصلاة بل يجعله من
الساعة اه الثاني عشر لانه هو اليقين اليقين انه يجعل من الساعة الواحدة اجعله من يعني حين مسح مثلا حينما مسح فانه حين يصلي الظهر مثلا يصلي الظهر آآ فيصلي الظهر بعدما طهر ويغسل قدميه
ولا يمزح عليهما لشكه في دخولها في المدة عملا بيقين وجوب الصلاة في الذمة. احسن الله اليكم. سامح يسأل شيخنا يقول آآ اذا اذا مسح الشخص آآ على الجواز ثم
اكتشف بعد فترة انه صلى فرظين او ثلاثة وقد انتهت مدة المسح. هل يعيد يعيد؟ لانه صلى اذا كان بمعنى انه مسح عليهم بعد الحدث. مهم. يعني يعني مشى عليهما بعدما احدث
ان كان يريد المسح على القول الثاني يعني ان تنتهي مثلا الساعة الثاني عشر مثلا وبقي على الطهارة لصلاة الظهر صلاة العصر طهارة سابقة في وقت المسح. ايه الصحيح ان طهارة الصحيح لا يعيد
اما اذا كان يقول انا مسحت لصلاة الظهر مثلا بعدما احدثت وانتهت المدة مسح بعد انتهاء المدة وكذلك لصلاة العصر فيعيد هاتين الصلاتين صلاهما بغير طهارة. نعم. احسن الله اليكم. اه ثم قال شيخنا بعد ذلك اه على
قاهر مباح ساتر للمفروظ. نعم يقول رحمه الله انه يمسح على طاهر شرع مصنف رحمه الله في ذكر شروط الخف والجورب اولا ان يكون طاهرا البلكونة  يخرج نجس العين نجس
العين لان الطاهر آآ قد يراد به مثلا نجس العين وقد انه نجسة حقيقية وقد يكون المراد به نجس النجاسة الحكمية لكن المراد هنا النجاسة ماذا؟ النجاسة العينية كما لو مسح على
جلدي خنزير او  او اسد ونحو ذلك على قول الجمهور. على قول الجمهور لان الدماغ لا يطهر السباع جنود السباع  آآ قالوا لو مسح عليهما لا يصح لانه نجس العين
العين. من الاصل ناجس. اي نعم لان لان في الغالب لا يكون الا بعد موته. وهو ميتة لا تعمل فيه الذكاة. لا تعمل فيه ماذا؟ الذكاة. الذكاة في هذه الحال
نقول انه يعني يمسح انه في هذه الحال لا يمسح عليه ولا يجوز ان يمسح عليه على قول الجمهور من ذهب الى طهارة جلود السباع بالدماغ  كل على قوله حتى الذين قالوا مثلا بطهارة مثلا مثلا جلود السباع مثلا
فيها خلاف يعني هذه في جلود في جلود الميتة والجلود التي تتبعون ماذا؟ وماذا لا يدخل والجمهور على ذلك وان لا يجوز المسح. ويدخل في الطاهر المتنجس يعني الظد الطاهر المتنجس لو كان لبس خفا
من عين طاهرة من صوف من قطن او خف جلد جلد مثلا مأكول اللحم من الابل مثلا وعليه نجاسة فانه يجوز ان يمسح عليه يعني في غير موظوع النجاسة يمسح لو كان مثلا في اسفله نجاسة مثلا
ومسح عليه صح المسح عليه. لكن لا يجوز ان يصلي بالنجاسة. هذا اشتراط ان يكون طاهرا. يكون على ما تقدم على الخلاف نعم. احسن الله اليكم. قال مباح. مباح. نعم
الشرط الثاني مباح المباح يخرج به شيئان محرمات احدهم حرم على الاطلاق عن رجل ومرأة والاخر محرم على الرجال المحرم قال لو مسح على مغصوب او مسروق او من هو
فانه لا يجوز له ان يمسح عليه لا يجوز له ان يمسح احيانا قد يكون داخل البيت الواحد يعني آآ احد الابناء او الاولاد والبنات يأخذ مثلا آآ اه اجلكم الله والمشاهدين شراب لاحد اخوانه بدون اذنه او يأخذه هل هل يعتبر هذا من اه من يدخل في هذا الباب يا شيخنا؟ لا ما يدخل في هذا
لان ما في البيت هو ملك لاهل البيت وليس هذا من باب يعني الغص والسرقة ولانه يعني في الغالب يكون مملوكا الرجل ولاهله ولاولاده وهو فلا يكون من هذا الباب فيما يظهر. بل آآ وفي الغالب انه يقع من آآ
ونحو ذلك فلهذا آآ يعني هم ليسوا في حد التكليف لكن على كل حال ينبغي للانسان ان يعتني بمسألة اللبس وما يلبسه وما يختص به دون غيره. فلهذا المباح يخرج به
المعصوم كما تقدم مسروق المنهوب وكل ما اخذ بغير وجه وهي حق من هذا الجنس من الجوارب آآ فلا يجوز المسح عليها مطلقا عليه ولا يجوز لبسه ولا يلزمك فيه ولا صنعت فيه. فليس التحريم مختص بالمسح. جميع انواع الاستعمالات والانتفاعات محرمة
وذهب ابو حنيفة والشافعي الى ان المسح عليه وان كان محرما فهو صحيح الحنابلة وقول مالك انه لو مسح لا يصح المسح. لانه محرم قالوا محرم واثم لكن اثبت التحريم ليس مختصا بالمسح بجميع انواع السمات فليست
الجهة يعني يعني كانوا يقولون ان الجهة ليست مرتبطة بل هي مفكة ما دام التحريم ليس خاصة والجهة مفكة فلهذا لا يكون المسح ويعني ذاته او توجه النهي الى ذات المسح. توجه النهي الى ذات الغصب
السرقة او النهب في جميع لو انه جاء نهي عن المسح على المغصوب او المسروق او المنهوب هذا في هذه الحالة يقال انه لا يصح لانه يقتل وسادة. اما اذا كان اه على جهة العموم
وهو محرم كما لو صلى على قول الجمهور في ثوب مغصوب. فالنهي ليس خاصا بالصلاة بجميع انواع الاستعمال. لا يريد ان ينام فيه ويجلس فيه ولا يشعر فيه ولا يقيم فيه. يجب عليه ان يتخلص من هذا الثوب. كما كذلك الصلاة. لكن لا نقول الصلاة لا تصح. نقول هو اثم
وصلاته صحيحة على قول الجمهور. كذلك هذه المسألة. وهذا قول راجع عند كثير او عند كثير من اهل العلم آآ ويخرج بالمباح الحرير في حق الرجال حق الرجال. عن الرجل لا يجوز له ان يلبس الحرير. اما المرأة فلا بأس
فالعبارة مباحة هذي فيها اطلاق وتقييد كما يقال ماذا؟ فيها اطلاق وتقييد او فيها تفصيل وانه قال هذا المباح الا يكون مغصوبا ها وكذلك الا يكون حرير. مغصوبا هذا مطلقا في حق الرجال والنساء. والا يكون حريرا في حق الرجال
بحق الرجال نعم. يسأل احد الاخوة يا شيخنا يقول اذا وجد نجاسة على على الخف آآ بعد المسح ماذا يفعل  سرعته صحيحة يعني نعم اذا كان بعد المسح وهو لم يصلي يجب عليه يزيل النجاسة بس المسح صحيح ما دام ان الخف طاهر
قهر العين فمسحه صحيح انما الواجب عليه ان يزيل النجاسة ولو رآها بعد الصلاة ان صلاة الصحيحة  نعم. لكن لو اضطر يا شيخنا الى ان يعني آآ يغير مثلا الخف. آآ تنتهي هنا مدة المسح ويبدأ لا بأس اذا مثلا يقول والله
انه يحتاج الى ان اغسله ربما يتأذى فلا بأس فان كان خلعه وهو على طهارة الوضوء يعني غسل ما لم يحدث لا يضر. وان كان قد احدث فهذه مسألة وهذه مسألة اخرى. مسألة ما اذا خلعه
وكان قد احدث هذي فيها اربعة اقوال يا اهل العلم. نأخذها في حينها. قال ساترا للمفروض وهذا الحقيقة موضوع الستر فيه فيه تفصيلات كثيرة. صحيح. الحقيقة. صحيح. مع استجداد يعني وجود اه انواع من الخف الان شفافة. واحيانا قصيرة يعني قد تلامس العقب الا
بسيطا. صحيح. نعم. ساتر المفروض فلا يمسح على ما لا يستر المفروظ. والذي لا يشرع قد يكون لسعته واسع تراب منه قدم وقد يكون يعني شفافا يصف القدم مثلا صافي مثلا
هو قد يكون ايضا ممزقا في خروق وفتوق وشقوق فهم يقولون انه يجب ان يكون ساترا للمفروظ هذا على مذهب على قول المشهور في مذهب احمد رحمه الله وقول الشافعي رحمه الله
وذهب مالك وابو حنيفة الى انه لا يشترط هذا الشرط في خصوص الساتر ليس مسألة الذي آآ هو آآ يصف يصف هذه المسألة فيها بحث لكن اذا كان في خروق
او شقوق ونحو ذلك وقال مالك وابو حنيفة رحمه الله اذا كانت الخروق يسيرة وشق يسير الصغير مثلا لا يضر اما اذا كان كبيرا هلا هلا يا شيخ انا مقياس معين مثلا على قدر مثلا نقول القرش او الهالة او شيء. ما نقول لمقياس لكن الخروق المعتادة التي لا تسلم منها
عرفا يعني الخلوق التي لا تسلم من الخفاف الغالب. مم. ويختلف من بلد الى بلد ومن شخص الى شخص. ولهذا كان الصواب ان هذا الشرط موضع نظر فيما يتعلق لكوني هي ساتر المفروض سالم من الفتوق والخلق حتى قالوا لو بان منه موضع رأس الابرة من قدمه
وهذا في الحقيقة في تظييق. صحيح. المسح عالخفين وش المقصود منه؟ التوسعة. اليس كذلك؟ بلى. والتيسير والتيسير  ان يكون المكلف في حال سعة لان هذا في الغالب ان مش عقوفين يحتاج اليه في وقت الشدة ولهذا يكثر استعماله في ايام الشتاء. صحيح. ايام الشتاء
اذا شدد في هذه الشروط انقلبت هذه الرخصة الى شدة وكانت عكس المقصود الذي جاءت به الشريعة اذا كان الصواب في هذه المسألة هو ان اشتراط هذا الشرط على وجد تمام والكمال من كل وجه
فيه نظر الصوب انه لا يشترط فالخروق والفتوق الضيقة ونحو ذلك هي تسلم من الخفاف وتشترى والشارع اذن خفاف والنبي سئل عن مسح الخفاف فاذن ولا مش فهمنا ايه ولم يشترط شيئا من هذه الشروطية ولم يشترط مثل هذا الشرط
والعصر ابقاء النصوص على اطلاقها خاصة في مثل هذه الحال التي رخصت المسح خفين تكون موضع الحاجة. وتكون الحاجة في الغالب لمن آآ كان الخفف عنده قليلة مثلا والجديد يسأل يكون عنده قليل من الفقراء والمحتاجين فلو اشترطنا ان يكون خفسالا من كل شيء لشق ذلك
عليه في معي يلبسه او يكون لاهله واولاده مثلا ويعني لا يستعمل هذه الرخصة ثم الاظهر والله اعلم كما قال العلماء ان خلاف الصحابة رضي الله عنهم لا تسلم من هذا
الصحابة رضي الله عنهم حالهم معلومة. صحيح. حالهم معلومة. يعني هاجروا في في الله وفي سبيل الله وتركوا اموالهم  هذا وايضا معلومة ان مثل هذه لا تسلم ويذهبون ويغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام لو كلفوا لو كلف اه هذا الشرط الذي ذكروه
نقله وبيانه من اظهر الاشياء سجود الشارع عن هذا مما يدل على ليس بشرط. ثم ايضا الشريعة في مثل هذا بما هو اعظم في العفو عن يسير النجاسة يسير النجاسة. صح
هذا الصحيح انه فيه خلاف في النجاسة التي هل هي في جميع النجاسات كمؤذي ابي حنيفة وهو يروى عن جمع من اهل العلم وظهر ادلة او في بعض النجاسات نتكدم ونحو ذلك. لكن الاصل هذا الاصل وهو العفو عنيس النجاسة المقررة في الشريعة
مقارنة بالشريعة. ثم هذا ايضا في مسائل كثيرة فلذا آآ كان امضاء هذا الاصل وجعل في مثل هذه الحاجة العارظة  عند شدة كثيرا ما تكون عنده شدة الحاجة اليها بلا اشتراط شيء
تنقلب بهذه الرخصة حالها ويحسن عكس المقصود والمعنى الذي اراده الشارع. لكن اذا كان الخرق والفدق والشق كبير في الغالب انه لا ينتفع بالجورب. صحيح. ولا ينتفع بالشراب ولا يبقى في الغالب
وهذا الشيء هو الذي احيانا قد يصلح ان يرقع ما اذا كان من خفاف او يخاطبك من غيرها او يستبدل  اما ما كان من الجوارب يعني الجوانب التي تكون فيها فتوق او شقوق صغيرة
يعني لا يسلم منها كما تقدم والحاجة اليها ماسة فكان في اشتراط على الشرط موضع نظر ولهذا قال شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة آآ يعني ان قياس
قول احمد ونصوصه يوافق هذا القول. ليس قول احمد رحمه الله انما قول المتأخرين. كثيرا ما يذكر المتأخرون رحمة الله عليهم اقوالا تنزل الاحمد يعني يجري على يعني ما وضعوا من اصول لكن ينقل عن اقوال يبين انه نص على خلافه
او خلاف قياس اصوله رحمه الله. قال ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية عنه اه في هذا وفي شروط اخرى رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم. اه ايضا هذا احد الاسئلة لاحد الاخوة يقول اذا لبست الشراب
اه ومسحت عليه ثم نمت. وبعد ان صحوت من النوم وجدته قد انخلع في مثل هذه الحالة هل يعيده؟ ام يمسح عليه؟ لا ما اذا انخلع لا يعيده بدون ارادته يعني اي نعم وثم هذا في الغالب سيأتي حتى في كأنه لا يثبت بنفسه
الا اذا كان خلع يعني لامر يعني كان آآ صار لك النزع او نحو ذلك آآ فالمقصود انه حين آآ يخلعه وانما الخلاف فيما اذا خلعه وهو على طهارة. مم
هذا لم يمسح بعد لا يعني على طهارة مسح اما اذا كان على طهارة غسل هذا لا خلاف فيه. يعني خلعه او نزعه اذا كان بعد غسل قدمين ولم يحدث هذا يا خلاف لا اثر
لكن حين ينزعه وهو على ظهرة مسح. انسان توظأ ولبس الخفين ثم احدث ثم توضأ ثم مسح الخفين ثم نزع الخفين هل له هل تبطلوا طهارته يعني او لا تهبطون هذه المسألة اللي سبق الاشارة اليها عندنا نوعين يا شيخ انا من الشراريب اجلكم الله والمشاهدين الجديدة الموجودة الان في الساحة نوع
شفاف جدا كما يذكر احد الاخوة شفاف جدا بحيث انه يعني فيه مسامات صغيرة يعني الجلد واضح والنوع الثاني آآ اللي هو الذي آآ على القدم فقط اه كيف يمسح على هذه يا شيخ؟ النوع الاول اذا كان الساتر
لكن في مسامات يعني وقدم مستورة حتى لو كان الجلد باين جلد القدم اذا كان شفاف يصف يصف نايلون مثلا نايلون مثلا في القدم فهذه فهذا على قول الجمهور لا يمسح عليه. هم. قالوا لانه ليس بساتر
ومن اهل العلم من قال يمزح ما دام انه ساتر ويحصل به المقصود ويكون داخل في عموم الادلة في عموم الادلة ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما روى احمد وابو داوود من رواية راشد ابن سعد المهري عن ثوباء رضي الله عنه
نشرية آآ ذهبوا او ارسلهم النبي عليه الصلاة والسلام فاصابهم البرد ثم رجعوا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فامرهم ان يمسح يمسح على العصائب والتساخيل. العصائب ما هي العمامة. العمائم
والتساخين هي ما يوجد في القدم. فسماها تساخين عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء كونه عليه الصلاة والسلام سماها وان كان تساخين التي في عهدهم تساخيم هي من الخفاف لكن النبي سماها
وتعليقه على هذا المسمى تعليقه على هذا المسمى يمكن من باب تعليق الحكم على يعني شيء يشبه العلة  العلة فيكون كل ما يسخن القدم عليه واذا كان الساتر مثلا سميك لكنه يصف
او يصف يصف مثلا قدم مثلا لانه مثلا من نايلون. تكون تدفئته والانتفاع به اقوى من الانتفاع بالجوارب اللي هو من صوف مثلا ولو كانت ساترة لان هذا لان هذا
نفعه ايضا في الماء لا يدخل الماء الى القدم ولا ينفذ اما الجورب لا. الجورب اذا كان موصوف اذا كان بل حتى لو كان خف مثلا فان الماء يفسده كذلك اذا كان آآ من
صوف او قطن اه فان الماء يصل الى القدم ولا يحصل انتفاعه فهكذا قالوا لكن الجمهور قالوا انه لا يمسى على هذا. لا يمسح على هذا لكن يشترط نوع اخر من الستر ستر متفق عليه
يعني هناك ستر يتعلق بالخف من كونه خف هذا ساتر لجميع القدم. او مصنوع لجميع القدم. لكن فيه خروق وفتوق كما سبق الخلاف. هناك القصيرة  اللي سألت عنها. صحيح. اللي لا تستر العقبة
يعني الكعبان بارزان الزوجة نوع من الخفاف. صحيح. او الجوارب. ومنتشرة بكثرة. منتشرة بكثرة منتشرة بكثرة. هذي جمهور العلماء بل حكوا اجمع عليه انه لا يجوز المسح عليه. مهم لان البذل له حكم مبدل
اللي هو المسح على الخفين والخفان اللذان يمسحان بدل من غاد اطار مستقلة لكن الاصل هو غسل رجلين ورجلان تغسلان ويغسل الكعبان بالاجماع الا يكون هناك خلاف خلاف شاذ آآ مراسل القدمين مع الكعبين. ونص
القرآن رجولكم الى الكعبين فلو لبس الجوربين هما ساتيران ما في خروق ولا لكنه دون الكعبين هل يمسح عليهما الائمة الاربعة حكى يا جماعة انه لا بل قال شيخ الاسلام رحمه الله هذا ليس فيه خف
وباتفاق المسلمين لا يمسح عليه يقول رحمه الله باتفاق المسلمين يقول لا يمسح عليه يذكر هناك قول لبعض اظن نعم لابن حزم لابن حزم ونسب الى شيخ الاسلام ذكره في الانصاف وذكره في الفروع
آآ الى شيخ الاسلام وهذا يحتاج الى تحرير في الحقيقة يحتاج الى تحرير لان عبارة شيخ الاسلام قوية او قوتها توحي بانه وعلل هذا بانه ليس بخف اصلا ولان النبي عليه الصلاة والسلام
جعل لابس الخف في الاحرام اذا قطعه ملابس النعل ملابس النعل يعني جعل حكمه حكم النعل فليقطعهم حتى يكون اسفل من الكعبين  وهذا نسخ هذا هو نسخ يعني آآ لكن آآ في اول الامر في اول الامر الامر
اه فلذا حكمهما مختلف عن حكم الخفين الساترين الساترين لكن قولي الثاني الجواز وعلى خلاف المشهور كما اتقدم من كلام اهل العلم وخلاف المعنى فمثل هذا لا يمسح عليه لا يمسح عليه
جميل. نعم وباقي مسألة لكن هناك لا لا. نعم. لا يوجد. باقي مسألة مسألة الساتر. وذكر رحمه الله ساتر المفروض هم يقولون اذا لبس اه خفا فيه خروق وفتور فيه الشق
يقول لا يجوز ان يمشي عليها ولو كان الخرق يسيرا ترى من قدم لان ما ظهر فرضه المسح  بيمسح الان  طبعا هذا القول ضعيف وهم لم يذكروا دليلا حينما حينما قالوا ما ستر فرضه ما ظهر فرضه الغسل وما استفاده
هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وليست علة صحيحة مستنبطة. هم استنبطوها او كأنها قاعدة في باب يعني كأنها قاعدة في باب المسح على الخفين هذي تقع احيانا قواعد في بعض الابواب الفقهية قواعد مذهبية
ليست قواعد فقهية متفق عليها لا قواعد مذهبية والقواعد المذهبية كانت تكون صحيحة وقادرة وتارة تكون ضعيفة حين تكون القاعدة مبنية على مجموعة مسائل تجمع ثم تجمع في ضابط مثل قولنا مثلا
كل سجود للشهو قبل السلام الا اذا سجد عن نقص او بنى على غانم ظنه او نقول مثلا يعني كان سجوده للسهو حين اذا سلم في صلب صلاته او بنى على غالب ظنه
هذا دلت السنة على هذا دلت السنة على هذا على قول مرجح لكثير من اهل العلم انه ان العصر ان يكون السجود قبل قبل ان يسجود السهو قبل الا في هذه الموضعين ورود النص
بايدي عليك فهذه القواعد التي هي ضوابط في حين تذكر قد تكون لبعض المذاهب دون بعض فالنظر يكون في الدليل الدال على صحة هذا الضابط من ذلك قولهم ما استتر
فرضه المسح وما ظهر فرضه الغاسل. فرض الغسل والان ابني قالوا بيمسح وهو وهو ظاهر فلا يجوز المسح عليه لان ما ظهر يجب غسله. يجب غسله فوجب عليه يخلع فيقصف
والعصر ذمته هنا يعني وهو مسأل مسح ومسألة الغسل والغاسل هو اليقين فيجب عليه ان يغسل قدميه ولا يكون ذلك الا بقلع هذا الخف لانه لم يستوي الشروط الشرعية على ما ذكروا
لكن من اين هذا؟  اثبت العرج وثبت عشا ثم انقش يعني المسألة مضطربة سرير مضطرب المسألة مضطربة يعني تحتاج الى اتفضلي اي تحتاج الى شي يبين حتى يكون قولنا ثابتا
فلابد ان نتكلم عن ثبت انتبهت في هذه المسألة بل هناك مسائل ذكرها العلماء واشار اليها رحمة الله عليه وهو انهم هم قالوا بجواز الجمع بين الغسل والمسح الغاسل والمسجد بعض الصور
يمكن تجمع اكثر من سورة منها الجبيرة اللصوق اللصوق عليه لصوق او جبيرة مثلا يمكن فيمسحها في في يده جرح وستراه بلاصق فانه يغسل قدمه يغسل يده  هذا الجرح يضره الماء
يمسح عليه يمسح عليه  كل هذا في الحقيقة لا يمسح عليه مسحا مؤقتا مستمر حتى يبرأ الجرح  فهذا يعني مما يبين انه قد يجتمع  فهذه المسألة وهي مسألة آآ مسألة كون الخف او الجورب
فتوق او خروق كما تقدم اه اذا كان لابسا لجورب فيه فاتق او خرق ولبس جوربا اخر اخر سليم هذه ذكر الشارع الرومي رحمه الله لها بعض الصور وقد فصلها
اه العلامة الحنبلي عثمان ابن احمد ابن قائد الحنبلي رحمه الله وذكر في حاشيته وذكر هذه ونقل هذا النقد ذكره رحمه الله في قال وانه يعني انها تتحرر او انه يتبين انها اربع صور. يقول تارة يلبس جوربين
طيب مخرق وجورب مخرق والقدم مستورة الان ما تبين شي الخروق لم تقع على الخروق انما وقعت على شيء زاد الخروق العليا هذي صورة وتارة يلبس جوربين سليمين في سورة ثانية
الصورة الثالثة يلبس جورب مخرق ويكون المخرق هو الاسفل  السليم والاعلى والصورة الثالثة بالعكس الرابعة يكون السليم في الاسفل في الاسفل والمخرق في الاعلى في ثلاث صور يجوز المسح عليها. في سورة او في صورتين في الحقيقة
بسورتين لا يجوز المسح عليهما لا يجوز المسح عليهما وهو اذا كانا مخرقين. قالوا لا يجوز  لا يجوز واذا كان الاسفل مخرق قالوا لا يجوز اذا كان عنده دوره مخرق وجوره مخرق ولبسهما
في قدمه في قدم واحدة وفي القدمين ابتكرا تفصيل يعني تفسير عظيم وذا التفصيل كيف يعني والانسان قد يحتاج يسكر مجورب وقد يكون لا عندي ليس عندي الا هذه الجوارب. ويكون هذه الجوارب فيه فتق يسير في العقل
في رأس الابهام  وكذلك لو لبس الجوهرة بالمخرق جعله الاسفل والاعلى هو السليم. قالوا لا يمزح حتى يكونا سليمين او يكون الاسفل سليما. اذا كان سليمين هذا واضح لانه لو مسح على يعني الاسفل دون ان اجزأ
اولى لو مسح على الاعلى. لانه يكون الساتر اقوى. ها ثم الجوربان اه سليمان في الحقيقة واحد بعض العلماء يجعلهم مساء بمثابة يعني الخف الظاهر والخف الباطن سيكون للجورب وجهان وجه ظاهر ووجه باطن
واما اذا كان اه يعني اللي هو اللي اسفل سليم في هذه الحال يمسح على الاعلى او او على الاسفل كله لا بأس به. جميل. لا بأس به. لكن نقول هذا التفصيل
تفسير عظيم في هذه المسألة ولو كان هذا يعني كما يقال منصوصا عليه او هو حكم الشرع لابد ان يكون منصوب عليه او دلت عليه المعاني والادلة الصحيحة يكون في التضييق والتفصيل في مثل هذا الذي هو موضع حاجة لم يأت شيء يؤيده الا على بنوه على هذه العلة
هذا المعنى الذي جعل هذه المسائل وفروا عليه هذه التفريعات. لكن رحمة الله عليهم. امين يا رب العالمين. فقلت تفريعات جميلة وفعلا الناس يعني قد تحتاجه قد يقول بعض الناس انا هذه الصور ليست موجودة لكن قد تكون في مكان اخر موجودة وبكثرة صح صح لا توجد توجد يعني يعني هو
يعني الفقراء رحمة الله عليهم لماذا؟ قد يقول قائل لماذا هذا التشديد؟ او لماذا جاد؟ ولا شك هم هم ايش يقولون؟ يقولون الاصل شغلة ذمة بالصلاة هذا كثيرا ما يقع في هذه المسابقة يقول لما نقول؟ هو يعني ان الاصل شغل الذمة بالعبادة
ويقين العبادة. حصل عندنا تردد في براءة الذمة من هذه العبادة هل برأت ذمته؟ وهذا الذي يجعلهم يشددون في هذا. ولهذا ترى احيانا في بعض المسائل مسألة الحدث  وضوء الوضوء حين يتوضأ مثلا ويشك
مالك رحمه الله بنى اصل على مسائل وقد اشار ابن دقيق العيد الى تفصيل عظيم في هذا المعنى واشار اليه وقال يعني انه احتياط وتحري للعبادة وذكر على حديث عبد الله بن زيد
انه شكر اليه الرجل يجيه حركته في دبي ويدوره قال اسف حتى يسمع صوتا او يجيد وان ما لك يعني في بعض المسائل امره بان يعمل بهذا الشك. مع انه متوضأ
وفرق بين الشك قبل دخول الصراعات والشك بعد الدخول في الصلاة. قال يشكك قبل الدخول في الصلاة يخرج. واذا شك بعد الدخول في الصلاة فلا يخرج قال يعني انه بعد ما دخل في الصلاة
في هذه الحالة دخل الطهارة ولا يخرج بمجرد هذا الشك. اما قبل ذلك فانه يدخل على شك في الصلاة رحمه الله وان كان هذا نقضه يعني كثير من اهل العلم
وهذا الاصل بما هو اقوى منه لكن قصد انهم رحمة الله عليهم حين يقررون مثل هذه المعاني كله اجتهاد وتحريم لهذه المعاني لاجل احتياط العبادة. وهم موجودون على ذلك احتمال عليهم. ليست المسألة مبنية على
على هوا لكن مهما كان يقال اه لا بد مع ذلك من اظهر الادلة ان كان هذا المعنى الذي ذكر مش قادر على ادلة هو اه الى لا يعارضه معاني اخرى
ما يجري لكن قد تعارضه ادلة ومعاني اصح خويا كوفيد تيسير وساعة يعمل بما هو ايسر وخاصة في مثل هذا الباب الذي هو باب يعني هو اشبه بما يكون من الرخصة
في المسح على الخفين قال يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق. نعم يثبت بنفسه هذا شرط ثالث يثبت بنفسه فلو كان يثبت بشده او ربطه فانه لا يصح انسان عليه جورب
واسع اذا لبس فقط  بعض خرجة القدم او ينزل تحت الكعبين لابد ان يشد ان يشده قال لابد ان يثبت بنفسه لابد ان يثبت بنفسه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الشرط لا اصل له في كلام احمد
انه لا اصل له في كلام احمد ولهذا القول الثاني في هذه المسألة لان هذا القول قول احمد او او المذهب والا هو كما في ناقش الاسلام لا اصل في كلام احمد
وايضا اه هو قالها بعض العلماء اه وهو اشتراط ان يثبت بنفسه والقول الثاني قول ابي حنيفة والشافعي شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس بشرط ولو كان الانسان عنده جورب
الجورب هذا يحتاج الى ربطه وشدة على الساق يجوز ان يمسح عليه كما قال ابو حنيفة رحمه الله وذلك انه جورب او اه خوف ماذا؟ لكن الخوف في الغالب انه لا
يسقط آآ انما الجوارب التي قد آآ لا تتماسك في القدم مثلا فاذا شده حصل المقصود. بل هذا قد يكون اولى بالرخصة لانه في الغالب ما يكون الا لحاجة ولو قلنا انك لانه لا يمسح عليه
سقطت الرخصة في حق المحتاج اليها وجعلت في حق من كان مستغنيا عنها  يعني التشريع في هذا الباب وان الامر قد تسع لا يجد ضيقا فلهذا اشتراطا في الشرق موضع النظر كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. اه ثم قال وجورب صفيف. نعم
من خف وجورب صفيق. يعني هذه الشروط لتقدمت يعني مشترطة الخف في الجورب هذي يبين ان الخف هذا واضح لا اشكال فيه الجورب ايضا يمسح عليه وهذا هو الصحيح والجمهور لم يجوز مسعى الجوهر مطلقا بل اشترطوا شروطا في الجورب
يكون منعلن الى غير ذلك لا يكون اسفله ارضيته آآ من آآ صوف او قطن بل لابد ان يكون من جلد ومنهم من شرط شروط النحو والصواب انه لا يفطر شيء من ذلك. هل يجوز المسعد واليوم غالب
الناس ماذا ويلبسون من جوارب. صح. جوارب جوارب من صوف او من قطن او من سائر ما يقول بس قد يلبس من جلود لكنه في الغالب من هذا النوع لكن يقول صفيق مثل ما تقدم في مسألة خلاف لانه اذا لم يكن ساترا بمعنى
صديقا اما لكون الشفاف او يصف البشر تقدم شيء من هذا آآ ذكر المصنف رحمه الله وانه ايضا مشار اليه في قول الساتر  من جورب ونحوه مع صفيق. من جميع انواع الجوارب. جميع انواع الجوارب
المسح عالجورب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. يعني في غير الثابت عنه في حديث المغيرة وفي حديث الخفاف الدجلي وغيره على وجاء عند احمد المسح على الموق والموق هو خف صغير
خف صحيح اقصر من الخفف العادية هذي فلهذا آآ جاء في حديث المغيرة انه مسى على الجوربين والنعلين حيث رواه اهل السنن احمد وابو داوود والترمذي وغيرهما لكنه معلول عند الحفاظ
ولهذا هذا الحديث لم يعتمد عليه العلماء المحققون بل قالوا العمدة في هذا على ما ثبت عن الصحابة. قال جاء عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم. وذكر ابو داوود انه ايضا جاء عن اربعة. فمجموع من تاب من جاء عنهم ثلاثة عشر صحابيا كما قال
لا اه كما قال يعني اه كما قال ابو ابن القيم رحمه الله هذي مسألة تحتاج الى تتمة اه انا والله ان الحديث الشيق والتفصيل في هذه المسألة يحتاجها الناس كثيرا شكرا لكم يا شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة بارك الله فيك شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة
اعلن في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل الاستاذ بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك
الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
