السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبد الله الزامل. وهو
مدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم يا ابا انس سائل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في لقائنا هذا وان يمن علينا وعليكم الخير
ان يفتح علينا وعليكم العلوم النافعة والاعمال الصالحة مني وكرمه امين. اللهم امين. سعداء دائما بتواصلكم احبتي المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة وفي كل حلقات هذا البرنامج الطيب المبارك. حياكم الله شيخ اه لعل من الاسئلة دائما يا شيخنا اللي اه تشكل على
كثير من الاخوان والاخوات فيما يتعلق بموضوع المسح على الخفين هي آآ المسح ذاته هل هو بماء جديد ام يكفي ما تبقى من آآ الماء الذي تغسل به اليدين او يمسح به الرأس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم. من قبل ان اجيب على هذا السؤال اريد ان على سؤال سبق في حلقة سابقة. وانا اجبت عليه لكن قد تكون اجابة مختصرة. اه وهو ان بعض اخواننا سأل عن من شك في ابتداء المسح
وذكرت انه اذا شك في اتجاه المسح اه من اوله ثم لما جاء في نهايته في اليوم الثاني شك به للصلاة الحاضرة صلاة الظهر هل هي داخلة في المسح او انه ينتهي قبل صلاة الظهر
وذكرت ان صلاة الظهر لا تدخل لانه ليس على يقين بان المسح وقته لا زال باقيا. والاصل بقاء في ذمته يكون المسح سيكون المسح ابتداؤه من مدة لا تدخل فيها او من زمن لا يدخل فيه صلاة الظهر. وهذا نص عليه الفقهاء رحمة الله
الى شيء انه ربما يتوهم انه اذا شك هل مسح مثلا ابتداء مسح الظهر او العصر مثلا يعني في في بالامس مثلا. نعم. بالامس يقول قائل مثلا انه يبني على اليقين. يبني على اليقين ويلغي الشك
سيكون ابتدائه من مسح صلاة العصر. مهم. ولا من صلاته الظهر مثلا. يعني هل مسح مثلا الساعة الثانية عشر مثلا قبل صلاة الظهر او مسح بعد صلاة الظهر الساعة الواحدة مثلا ابتداء المسح هل هو مثلا الساعة الثانية عشر ثم صلى توظأ ومسح بعد الحدث
ثم صلى الظهر فيكون دعاء المسح من الساعة الثانية عشر او انه صلى الظهر بطهارة غسل لم يرتد المسح ثم بعد صلاة الظهر آآ احدث ومسح مثلا قبل صلاة العصر قبل صلاة العصر
ثم آآ صلى العصر والمغرب والعشاء والظهر لما والفجر وثم الظهر الان في هذا اليوم في هذا اليوم اذا نظرنا مثلا الى مسحه بالامس. نعم. هل من الساعة الثانية عشر او من الساعة الاولى ابتداؤها المسألة الواحدة؟ نقول
يقين في هذه الحال ان نجعل ابتداء المسح من الساعة الثانية عشر. مهم. ونقول صلاة الظهر واقعة داخل مدة المسح فلم يقل انه يعني في هذه الحالة آآ يعني اذا يبني على اليقين
ويعني نحن نقول في الحقيقة انه يبني على اليقين. نعم يبني على اليقين وبناءه على اليقين بان يكون ابتداء المسح من صلاة  الظهر بمعنى ان صلاة الظهر داخلة في مدن المساء وان المشي تداوم الساعة الثانية عشر. فيمسح الى الساعة الثانية عشر
فاذا اراد ان يمسح من الغد مثلا الساعة الثانية عشر خمس دقائق مثلا او الساعة الثانية عشر او عشر دقائق اقول لا يجوز لك ان تمسح بل تصلي الظهر بالوضوء تتوضأ وتغسل قدميك. توضأ لانك الان
لان هذا هو اليقين هذا هو اليقين باننا نقول ابتداء المسح يبتدأ من الساعة الثانية عشر ولو هو في الحقيقة ليس المعنى انه شاك في صلاة هل هو صلى الظهر بطهارة او لم يصلي الظهر بطهارة
مثلا فيبني على اليقين وبناء على انه انه تطهر وصلى الظهر ثم حصل عنده شك هل ظهر من فرغ من العبادة فلا اثر الشك بعد الفراغ. جميل. هو ليس المسألة هكذا ليس المسألة انه شك بعد الفراغ. هل هو صلى مثلا بطهارة او
لا هو شك في ابتداء مدة المسح مدة المسح. فاذا شك في مدة المسح بمعنى انه هو متأكد ويعلم انه صلى صلاة الظهر بطهارة وما بعدها بطهران ابن ابي اولى. نعم
لكن حصل عنده شك في ابتداء مدة المسح. لا شك في الطهارة وانه صلى بطهارة ابتداء مدة المسح. متى مسح؟ متى مسح واليقين ان يجعله من الساعة الثانية عشر. ولهذا نصه على سيأتيه والمصنف رحمه الله يعني ذكر
هذه المسألة في كلامه وذكر العلماء. وذكرها العلماء وسبق ذكرها في مسائل. يعني وردت في مسائل لكن هذه المسألة قالوا لو شك بعدما سافر هو مسافر الان وقد لبس جوربين
ومسح شك هل ابتدأ المسح في حال الحظر او في حال السفر الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون اذا ابتدأ المسح في الحضر يتم مسح ماذا هذا بناء على ان تداولة المسح تبدأ من المسح
تبدأ من المشهد فهم يفرغون هذه المشهد اذا قلنا ابتداء مدة المسح من اول مسحة فشك هل ابتدأ المسح من صلاة في الحضر او في السفر رحمة الله عليهم انا نجعله ابتدأ المسح في الحظر
عليه انه يتم مسح حظر  ويعني يمسح بقية اليوم والليلة مع انها الصحيح في هذه المسألة وانه يتم مسح مسافر هذه المسألة بمعنى انه يجعل ابتداء مدة المسح مما من اول وقت
عن الشك في هذا وفي هذا الساعة الثانية عشر واحدة ها صلاة الظهر هل صلاة الظهر مثلا هل صلاة الظهر مثلا داخلة في المدة او خارج مدة له في هذه الحال نقول يبدأ يكون الساعة الثانية عشر. وان سبق في السؤال انني اشرت اليها لكن اردت ان
انا راجعتها يعني هذه المسألة ايضا راجعت في كلام اهل العلم ووجدت الامر يعني كما سبق ولله الحمد احسن الله اليكم شيخنا على هذا البيان المبارك آآ نعم في كما عرضنا هذا السؤال يا شيخنا من الاسئلة دايما اللي يشكل على كثير من الاخوان والاخوات قظية آآ هل يلزم ان تكون اليدين مبلولة
عند المسح على الخفين يعني بماء جديد؟ ام انه يكتفي بالماء اللي موجود وهناك من يقول لا هو القضية قضية مسح حتى لو ما كان عليها ماء. نعم  يكفي اذا كان اذا كانت اليدان
مبلولتين فيكفي غسل يديه يديه ثم بعد غسل اليد مبلولة. نعم. المقصود المسح المسعى الخف مخفف اخف من مسح الرأس والعلم نصوا على ان مسح الرأس لو انه مسح بيديه المملولتين
الخف من باب اولى مع ان المسح على الراس وورد فيه خلاف والصحيح ما في رواية مسلم يعني انه اخذ لرأسه اه ماء غير فضل يديه كما في رواية عبدالله بن زيد بن عاصم
وهذا هو الصحيح كما نبه الحافظ خلاف رواية البيهقي رحمه الله. آآ انما اخذ ما اخذ ماء جديدا غير فضل يديه وهذا هو الافضل لكن لو كان في اليدين بلل يكفيه
يكفيه ذلك ومسح الخف او الجورب من باب اولى. هم. اولا لان المسح على الجروب مسح ليس على اصل على بدن. هم. لانه بدن الغسل. الامر الثاني انه مسح على ظاهر الخف
او الجورب لا يمسح جميعا القدم خلاف الرأس يمسحه كله على الصحيح وجه ثالث هذا ذكروه وجاء في رواية اه عند البيهق وغيره وايضا اه جاء آآ عند ابن شيبة لكن رواية رواية جاءت رواية انه رأيت اثر خطوط الماء
على الخف لان الخفاف كانت من جلود ويتضح عليها الماء اذا كانت يابسة اذا كان من جلود معلوم ان الجلود اه حين يمشي عليه تتعرض للتراب والهوى فيتضح على المشي عليها. فيقول كنت ارى اثر
خطوط الماء يعني من اصابعه. وهذا لا يكون الا اذا كانت مفرقة اذا كانت الاصابع ماذا؟ مفرقة. مفرقة. هذا يبين وجه التخفيف في المسح على الجورب وانه مخفف لا في قدره
ولا في كيفيته. ولا في كونه ليس اصلا بل هو بدن فلهذا اذا كان على يديهما فيكفي ولله الحمد. احسن الله اليكم. مع اني انا ما ادري هل في نقل عن صفة المسح وانه كان هذا لا ادري عنها
هذا يحتاج الى نظر في الروايات من جهة انه هل مثلا يأخذ ماء جديدا الروايات كله قال ذكر انه على خفيه. نعم. هذا اكثر رواية. مشى على خفيه. يمسح على خفيه. في الرواية الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام
اخونا رضوان سائل الشيخ انا ايضا هذه من الامور اللي تشكل احيانا في قضية المسح. ايه. يعني الرجل اذا كان مسح مسح مقيم ثم سافر هل اه يقطع وضوء يستأنف
آآ مسحا للسفر مستقل ام انه يواصل آآ هذا الامر؟ نعم هذه هذه المسألة انا اشرت اليها بالكلام السابق وفيها الكلام اه لاهل العلم لكن ان من مسح او ابتدأ المسح مسح مقيم
ثم سافروا الجمهور على انه يتم مسح مقيم. هم. يتم مسح مقيم والصواب انه يتم مسح مسافر هذا الرواية الاخرى عن احمد وهو قول ابي حنيفة واختيار تقي الدين بل هو في الحقيقة قد يقال هو المذهب
المقتضى النقل عن احمد رحمه الله وقال الخلال رجع الامام احمد الى هذه يعني الى هذا او الى اه هذا القول ومعنى كلامه انه لا ينبغي ان يحكى عن احمد خلاف هذا
وان هذا هو الصواب في هذه المسألة بناء على ان المسح بناء على انه يتم مسح او لعل هذا في مسألة آآ نعم في هذه المسألة لعل في هذه المسألة وكذلك المسألة السابقة مسألة آآ يعني سبق ان تكلمت عليه بعض الاسئلة وهي مسألة
ابتداء مدة المسح. المسح. ابتداء مدة المسح وهو انه يكون من بداية المسح من بداية حذف. المقصود ان انه يتم مسح مسافر اذا سافر. فلو مسح مثلا اثنعشر ساعة نصف يوم
وسافر يمسح يومين ونصف ستين ساعة بقي عليه ستون ساعة لان المسح اثنا عشر ساعة والمساعد يمسح كم ساعة. ثنتين وسبعين ساعة. ساعة. فبقي له ستون ساعة. وان التقدير على الصحيح باليوم والليلة. هذا قول
عامة اهل العلم وجماهير اهل العلم وربما يحكى خلاف عن عن بعضهم او يذكر هذا لا ادري لمن يعني ينسب هذا هل يحسب بحساب الصلوات عامة اهل العلم على ان الحساب يكون باليوم
والليلة. ولان الحساب بصلوات اه كما اه تقرر قد يكون اكثر من خمس او ست او سبع او عشر صلوات نعم. احسن الله اليكم. ام سند تسأل تقول شيخنا ما اصح اقوال اهل العلم في المسح على الجوارب الرقيقة. لاختلاف اه او
اختلاف الكثير في هذه المسألة نعم الجوارب الرقيقة ان كانت تصف البشرة عامة اهل العلم على انه لا يمسى عليها بل انك كثير من اهل العلم وهم الجمهور يقول لا يمسح على الجوارب اصلا
وهذه المسألة آآ يعني مسألة جواب الصوم انه يمسح على الجوارب. يمسح على الجوارب  اذا كانت الجوارب رقيقة معنى انها تصف فالاحوط بل قد يلزم بانه لا يمسح عليها. لان نفس الجوارب فيها خلاف
هل يمسح عليها او لا يمسح عليها؟ وان كان الصحيح انه يمسح عليها اما اذا كانت تصف البشرة بلونها وهي ظاهرة فانه لا يمسح عليها لانها يعني ورخصة ولفوات المعنى في الغالب الذي يوجد
في الخفاف لا يكاد يولد فهي دون الخفاء ودون الجوانب المعروفة التي تقوم مقام الخفاف فلا ينبغي المسح عليها لان الانسان يكون على شك في كونه مسح على جورب تحصل به البراءة من الذمة لان اليقين
بوجوب غسل القدمين يقين وجوب غسل القدمين فيمسح على البدل الذي ثبتت به السنة وكذلك ما في حكمه وذكر مصنف رحمه الله اه يعني وهذا يعني اشار اليه وبينه وذكر اهل العلم رحمة الله عليهم ولهذا لا ينبغي المسح على الجوارب
الرقيقة التي تصف البشر. وان كانت قول معروف لكن اه ينبغي الاحتياط في امر العبادة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. اه قال ومما يجوز اه المسح عليه وعلى عمامة لرجل محنكة او ذوات آآ او ذات ذؤابة وخمر نساء ومداراة تحت حلوقهن نعم لكن ايضا بمناسبة
هالسؤال هذا مسألة الجوارب. ايضا في عبارة العبارة السابقة هي مسعى الجوارب. نعم ولانه يكثر كما ذكرت السؤال عنها وهذه المسألة مهمة مسألة الجوارب. ولان المسح عليها اليوم هو عامة الناس مع الجوارب. والدارج الان يعني
في الغالب لا لا تكاد يعني يوشح عليها هذه المسألة تقرر انه آآ يعني يمسح على الجوارب طبعا مصطلح الجواري شيخنا فقط جواد يشمل اللي هي الشراريب اي نعم نعم لان ذكروا الجوارب الجوارب صحيح الشرابات من
ومن كتان او قطن من اي شيء يلبس بتدفئة القدم واليوم انواعها كثيرة. صحيح. فلهذا اه العلماء اختلفوا في المشي على والخفين وهما ما كان من جلد فقيل لا يمسح الا على الخفين
ونمشي على غيرهما وقيل يمسح على الخفين اذا كان اذا كان اسفلهما من جلد وقيل اذا كان منع عليه يعني داخل النعل وقيل اذا كان الجورب صفيقا صديقا والقول الاول هو قول مالك رحمه الله
والقول الثاني ايضا قاله بعض اهل العلم  القول الثالث هذا هو قول احمد رحمه الله وقول كثير من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا كان الصواب في هذا انه يجوز المسح على الجوربين
وجميع انواع الشراريط التي تكون ساترة من قطن او صوف او غير ذلك ورد حديث رواه الخمسة بالرواية آآ ابي قيس الاودي عبد الرحمن بن هروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين عليه او مشع الخفين والجوربين. مسح الخفين والجوربين. هل يقصد في الحديث مفصولة عن بعض يا شيخنا ولا كل واحد مسح على هذا وهو على هذا
جعل هذا وعلى على هذا يعني انه يمسح عن هذا وعلى هذا وهذا الحديث في ذكر خفينها ثابت في الصحيحين اما بذكر الجوربين وقع خلاف بين العلماء وبين الفقهاء في ثبوت هذا الخبر. فعامة الحفاظ رحمة الله عليهم. وائمة الحديث ونقاد الاثر
اعلوا خبر وهم الائمة رحمة الله عليهم. ولهذا كان الصعب ان هذا خبر معلوم لان عامة من روى هذا الخبر عن مغيرة ابن شعبة من الحفاظ من الائمة والرواة وهم اكثر من ثلاثين
اه اه في كتب الشحاح وغيرها والمسانيد والمعاجم لم يذكروا الا المسعى الجوربي  وكذلك آآ يعني سائر الاخبار الاخرى شجاعة عن سعد ابن ابي وقاص البخاري وعن جرير بن عبد الله في الصحيحين
ابن شعبة وبلال في صحيح مسلم دي اول عربية عن النبي في صحيح مسلم عن اه المغيرة بن شعبة وفي الصحيحين عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه مسح على هذه الاخبار كلها كلها في المسح على الخفين المغيرة وشعبة كما كما ذكرت
رواية جاء ذكر النعلة ذاك بكر الجوربين  وذكر الجوربين اعله الحفاظ رحمة الله عليه وقالوا انه ان راويه هو رجل يقال ابو قيس الاودي وهو صدوق لا بأس به لكنه كما قال الحافظ يخالف
وقد نص على مخالفاته ائمة الحديث الامام احمد ويحيى ابن معين والنسائي والداراقطني مديني كما تقدم ائمة حفاظ رحمة الله عليهم نصوا على ذلك على انه تفرد بهذه الزيادة. ولا شك ان هذا التفرد
منه مع ان الذين ذكروه ائمة كبار ومثل هذا ينبغي ان يحفظ في هذا الخبر في امر مهم فكيف اذا غاب عن هؤلاء الائمة من جهة هزيب مين شو راحبين لانه هو مدار الحديث عليه لانه رواه ابو قيس الاودي عبد الحميد ذروان عن ابي زيد وجاء
عن غيره بدون ذكر بدون ذكر اه الجوربين. هم. بدون ذكر الجوربين وهذا كله يبين انه وهم في ذلك وانه لم  يروي الخبر على وجهه الوهم ولذا قال ابن القيم رحمه الله
ان لله نحمد رحمه الله يقول الحديث لا يصح وقال يجوز مسح الجوربين وهذا من انصافه رحمه الله. والحديث ما تقدم معلول من جهة اللفظة وبعض المصحة مدري الترمذي رحمه الله وابن حبان والحاكم لكن العلماء رحمة الله عليهم هؤلاء آآ ائمة
يقول النووي رحمه الله اتفق الحفرة المعرفة على ان هؤلاء الائمة مقدمون على غيرهم من قاد الحديث والاثر هؤلاء مقدمون على غيرهم. ويقول رحمه الله وهي كلمة آآ يقولها الائمة رحمة الله عليهم. يقول الحفاظ الواحد من هؤلاء
مقدم على الترمذي رحمه الله باتفاق اهل المعرفة. مهم. فكيف باجتماعهم تصحيح الترمذي مثلا وابن حبان وابن خزيمة آآ يعني من جهة تساهل  اوسع في التساهل ولهذا اه كان الحكم الائمة الكبار رحمة الله عليهم وان الخبر لا يصح في هذا اللفظ. مهم. وليس هنالك عدم صحته من جهة معن لا من جهة اللفظ
ولذا الامام احمد رحمه هذا من انصافه وكأنه يقول نحن لا نكيل بمكيالين. بمكيال واحد  بخصمنا اذا خالفنا ما نحتج عليه بحجة لا نعتقدها بل نحتج عليه بما ندين الله به
هذا هو الواجب تعظيم السنن والعمل بها. ولهذا رحمه الله لماذا اخذ؟ اخذ رحمه الله بفتوى الصحابة صعبة. هل ثبت عن جمع من الصحابة حكاه ابن منذر عن تسعة من الصحابة. وذكر ابو داوود اربعة. ثلاثة عشر صحابي
لكن اه قد يكون في الاسناد اليه ضعف يسير. لكن ثبت عن عامة الصحابة. رواه عبد الرزاق المصنفة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعن عقبة بن عمرو بن مسعود وعن انس مالك
وعن ابن عمر والبراء ابن عازب ورواه ابن المنذر في الاوسط عن عمار وعن بلال ورواه ابن ابي شيبة عن سهل ابن سعد وعن ابي امامة وعامة هذه الاثار رواها ابن ابي شيبة ايضا
الا انه ربما يكون في بعضها بعض اه مثل علي رضي الله عنه روي عنهم من من الشعبي قال حدثني اصحاب علي رضي الله عنه ابو علي رضي الله عنه
ولا غالب الاسانيد كلها صحيحة كلها صحيحة. اه كما تقدم ايضا جاء عن عمر رضي الله عنه عند ابن ابي شيبة ولد خلاس ابن عمرو الهجري عن عمر رضي الله عنه انه مسح على الخفين والجوربين
خلاس بن عمرو وان كان لم يسمع من عمر لكن مثل هذا  ويكون مما عرف عنه لا وبشواهده المذكورة عامة الصحابة فهو فعل مشتهر منتشر بين الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الجمع من الصحابة
فلهذا كان الصواب هو جواز المسح على جميع انواع الشرابات اذا كانت ساترة مباحة من قطن او صوف او غير ذلك او غير ذلك ثم اه كما اه في الخبر
عن ثوبان رضي الله عنه عن ثوبان رضي الله عنه كما آآ عند احمد وابي داود من طريق راشد ابن سعد المهري عن ثوبان انه ارسل النبي سرية عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فاصابهم برد فرجعوا فشكوا البرد الى النبي عليه الصلاة والسلام. فامر يمسح
العصائب والتساخيب  وعامة اهل اللغة على ان التساخين معنى الخفاف فقالوا ليس معنى انها كل ما يسخن القدم يجوز مسح عليه وبهذا احتج من احتج بهذا هذا الكلام وان كان منقولا عن اللغة لكن ليس بحجة على علماء الشرع
والفقهاء رحمة الله عليهم الذين اجازوا المسح على الجوارب  لانه كما نص ابو عبيد رحمه الله اه ونقله عنه ابن رجب رحمه الله يقول ان اه ولا يجوز او ان تفسير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
حين يذكره علماء اللغة فان الفقهاء اعلم  حين ذكروا مسألة الصماء نهى عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد. جميل. على فرضه شيء لكن لاهميتها. صحيح. لاهميتها ولان بعض الناس ربما يقول ان التساخين
هي الخفاف فلا حجة في جواز المسح على الجوارب وهذا قول مشروع المالك لكن مالك رحمه الله عنه قول اخر انه يمسح على الجوارب. انه يمسح على الجوارب لان الخلاف المشهور عنه. فلهذا يقول آآ يقول آآ
ابو عبيد رحمه الله لما نقل الاصمعي ان الصماء ان الصماء هي ان يتف الثوب على بدنه ويعني لو انه اراد ان يتحرك او قد لا يستطيع يدفع عنه ثم قال رحمه الله
ما معناه بعدما ذكر كلام الفقهاء في هذا ان الصماء هي نوع من اللباس بان يأخذ الازار او يأخذ الرداء ويضعه على شقه مثلا الايسر ثم يأخذ الشق الايمن فيجعله على كتفه
يبدو شقه الايمن وشق الايسر مستور اللي هو الاضطباع. نعم صحيح ويفسروا الصمام بالاضطباع والاطباع اذا كان مع الاحرام يلبس الازار هذا لا بأس به فلا فلا ينكشف. لكن حين يكون عليه ثوب واحد
كما كان العرب يلبسون قد يلبس ثوبين وقد يلبس ثوب واحد اذا كان واسعا ثمة الواسع والساتر يلبس ثوبا واحدا فالثوب هذا يستر بدنه من جهة ثم يطبع به ويبدو شقه الايمن فيخرج الفخذ
مع اسفل من الفخذ. ويقال فيبدو احد شقيه. هذا جاعل عند البخاري عن ابي سعيد الخدري هل هو مرفوع او موقوف عن ابي سعيد؟ وايا ما كان فان كان مرفوع فلا كلام وان كان وقوفه من كلام ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. فابو عبيد رحمه الله يقول هم اعلم
بهذا قال ابن رجب رحمه الله وهذا كلام حسن جدا كلام حسن جدا. جدا. لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن رجب على حديث صماء. يتكلم بالكلام من كلام اهل لغة
العام فيعفى منها في خصصه او الخاص فيعممه فيتلقاه عنه حملة الشريعة الصحابة ثم يتلقاه عنهم التابعون ثم العلماء بعدهم بعدهم فمن رام ان يأخذ تفسير الاخبار عن اهل اللغة دون النظر في كلامي الفقهاء الذين ينقلون هذه هذا التفسير
مسندا عن العلماء الى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤخذ كذلك عن الصحابة الذين هم يبينون المعاني ويشرحونها  فانه يقع في التحريف يقع في تحريف ويقول رحمه الله وهذه المسألة هي منها
يعني لو لو قال قائل مثلا مثلا التساخين مثلا الجوارب الجوارب مثلا التساخين مثلا من الختاف والجوارب ليست من الخفاف فليمسح عليها يقول الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الجوارب في حكم الخلاف
جعلوا الجوار بمنزلة الخفاف. صحيح. فلم ينظروا الى مثل هذا. ان كانوا جعلوا مسألة الخفاف في منزلة الخفاف بانه يطلق عليها خفاف فلا كلام. وان ارادوا بذلك انها في معنى الخفاف
اعلم الناس بالتأويل والتنزيل. نزل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر لهم ويبين لهم فمن الناس بعدهم ومفسر ذلك وبينوه ونقلوه وكانوا يرون النبي يمسح على الخفين وقالوا نمشي ايضا يمسح على الجوارب
كما تقدم كانوا الصحابة وقد وقد جاء عن انس رضي الله عنه كما تقدم في انه جاء عن النبي والصحابة وعن منهم انس وانس راوى الاثر عنه ابن ابي شيف وعبد الرزاق
وقد رواه مفصلا آآ الدولابي ابو بشر الدولابي لاحد حفاظ الحديث وائمة الحفاظ رواه عنه باسناد صحيح الا راويا اه سهل بن زياد ابو زياد الطحان الراوي على الازرق بن قيس. يعني روى عن احمد بن شعيب قال عن عمرو بن علي والفلاس
عن اه سهل بن زياد ابو جهاد طحان وهذا الرجل وثقه ابن حبان وسكت عنه ابن ابي حاتم رحمه الله وحينما روى عن فلاس سماه وكناه  ثقة ويدل على انه عنده مم يعني معروف باسمه وكنيته ثم ذكر امرا فيه قصة وفي واقعة
عن صحابي رضي الله عنه عن ازرق قيس وموثقة رحمه الله زينب قيس من رجال رواه البخاري رحمه الله متقدم يقول رأيت انس بن مالك رحمه الله يمسح على الجوربين فقلت تمسح على الجوربين
قال هما جوربان هما خفان لكنهما منصوف. شوف هما خفان لكنهما لكن صوف رضي الله عنه. يعني كان يقول لا فرق بينهما. وهذا هو ما قاله العلماء وشرحوه وبينوه. فجعلوا
التساخين هي بهذا المعنى. وان كان عامة اللغة حين يفسرون التساخين في حديث ثوبان يقولون هي الخفاف وقد ذكر بعضهم ان الجوارب كابن الجوزي مثلا ذكر مثل هذا آآ لكن عامتهم على انه وهذا لا ينافي لو فسروها مثلا بالخلاف لكن ليس مع ليس معنى ذلك
انه لا يمسح الا على الخيمة. ولهذا قال العلماء اذا كان المعنى واسع فانه يدخل فيه كل ما كان في مثل هذا المعنى ولهذا كانت العمدة على هذا الباب فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم الناس
اه كما ذكر ابن القيم رحمه الله بهذا الباب حين يشكي الامر في مثل هذا وينقل ائمة اللغة من قول ثم يأتينا الصحابة رضي الله عنهم ويقولون خلاف هذا القول
هذا لا شك لا يمكن يتردد انسان كيف نقدم كلام ائمة اللغة المتأخرين؟ على قول الصحابة فهم اما ان يتكلموا باللغة واما ان يقولون ان هذا لا ينافي واما ان يقولوا ان النبي عليه السلام مسح على هذا وهم يفسرون اولون
والنبي عليه الصلاة والسلام كما نبه العلماء لم يغير اللغة لم ينقلوا اللغة ولم يبدلها. بل استعمل الالفاظ اللغة مقيدة وربما استعملها عامة هذا يعني هو يعني لا يقال انه هل يعني قامصة الايمان والاسلام ونحو ذلك هذه الالفاظ
يعني في مثلا في اسماء استعملت اللغة وجاءت مثلا في مثل الحج الصلاة الصوم الزكاة هل الشارع نقلها وغيرها؟ لقال لا لم ينقلها انما استعملها مقيدة. في الصلاة يمكن معنى الدعاء في اللغة. لكنها في
آآ الشرع مقيدة الصوم كذلك والحج القصد لا معظم لكنه في الشرع له معناه الخاص هكذا مثل هذه الاسماء خاص بمسمع مثلا الخف ولهذا الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذه اه من هذا هذا وهم ثم هذا من قول عن كبار الصحابة رضي الله عنهم
متقدميهم كانوا يفعلونه ويعملون به رضي الله عنهم والناس ينقلونه عنهم فلا يتردد في ان هذا القول وهو القول بجوائز ومسح الجوارب انه لا ينافي كونه مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. ثم هو مسح الخفين
سواء قيل انه رخصة هل يقاس عليه غير او يقال مثلا انه داخل في عموم المعنى وانه لا ينافيه كما هو غالب كلام او يعني واقع في كثير من كلام اهل العلم من جهة المعنى. نعم. احسن الله اليكم شيخنا على السهاب الجميل
الطيب في هذا الموضوع المهم. الحقيقة حتى يعني لا نعود له مرة اخرى نفصل فيه في هذه الحلقة احسن الله اليكم. اه الاخ سليم ولولا ان لا نقول لا نقول نفصل الفصل
لكن لساني يجتهد وينظر صح مسألة الفصل يعني اللي هو قول مثلا لا نقول هذا لا نقول لكن الشي لا يجتهد ويبدي ما يكون يراه هو صام ثم هذا كله من كلام اهل العلم. صح. من كلام اهل العلم الذين ذكروا مثل هذا. يجزم بهذا
عن ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وذكرها في تعذيب السنن رحمه الله ونقل اقوال الصحابة يعني يقول ان هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم. هم يقول الصحابة في هذه المسألة آآ من جهة هذا المعنى وهم على الناس بالتأويل ويقولون هذا والقرآن ينزل رضي الله
عنه. رضي الله عنهم جميعا. الاخ محمد باوزير يسأل يقول هل التيمم يقطع مدة المسح ما فهمت السؤال لكن يعني قصده اذا كان شخص مثلا كان مساح ثم آآ تيمم في اذا كان في المدة يعني
مسلا آآ في وسط اليوم مثلا لا هو هو ما دامت المدة لم تنقضي اذا كان اذا كان غسل توضأ وغسل قدميه  وفي هذه الحالة ثم مثلا تيمم فان كانت المدة باقية لان وقت التيمم
لا مدخل المسح صح يعني انسان مثلا توضأ وغسل قدميه ومسح مثلا عشر ساعات ثم عدم الماء ثم تيمم ثم بعد ساعتين وجد الماء نقول يكمل بقي عليه اثنعشر ساعة اثنعش ساعة انما الكلام
فيما لو مثلا انسان عدم المال  عدم الماء ثم تيمم ولبس الجوارب بعد التيمم والمعروف والجوارب لا مدخل لها في التيمم لانه لما تيمم طه الارثة فحدثوا كما حدث ثم صلى مثلا
ثم بعد ذلك وجد الماء وجد الماء وتوضأ وعليه الجوربان توضأ  في هذه الحال هل يمسح الجوارب بناء على انه ادخلهما طاهرتين بعد التيمم هذا الجمهور يقول لا يمسح على
الجوارب لان الحديث دعمه اني ادخلتهم وطاهرتين. واليقين ان المراد بذلك ادخاله وبعد غسلهما قالوا لانه اصلا لا يمكن اني يقال في حالة تيم وادخلتهما طاهرتين. لان التيمم اصلا لا مدخله. الانسان له لو انسان اراد آآ يعني في البرية
البلد مثلا ما عنده ماء واصابه البرد ولبس الجوارب وهو محدث لبس الجوارب وهو محدث. نعم ثم تيمم الصحيح ما يقال انه كيف تلبس الجبن؟ لان لا مدخل التيمم في هذا
لكن بعد ذلك بعد ذلك لا يمكن ان يمسح في في الصورة بلا خلاف. لان ادخله مع غير وضوء. وعلى غير طهارة التيمم. لكن لو آآ تيمم ثم مسح ثم ادخل قدميه في الجوارب
بعد طهارة التيمم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك حضر الماء فاراد ان يتوضأ للحدث السابق هل يمسح الجوارب لانه ادخل القدمين الجوربين على طهارة التيمم. هم الاظهر انه لا لانه لا مدخل التيمم اصلا في طهارة في طهارة التيمم فلا يتحقق فيه قول النبي
دخلتما ظاهرتين. وان قال ابن حزم ان قول النبي يقول وادخلهما طاهرتين باعتبار ان التيمم يرفع الحدث. هو لا شك قوله وقوته. لكن اليقين بمثل هذا وخاصة العبادة انه يجب غسل القدمين
وغير المسألة السابقة المسألة جوارب هو الان لا مدخل لا مدخل القدمين في باب التيمم مطلقا لا مدخل كيف يقال انه ان ادخلها طاهرتان في اصلا لا يشترط في التيم وندخلها طاهرتين
لا يشترط لمن اراد ان لمن اراد يعني من اراد ان يتيمم وقدميه ورجلاه الخفاف وكانت خلعة ايضا لا مدخل فلا يرد مثل هذا والله اعلم. ولهذا كان اظهر وقول
الجمهور وان كان هذا قول يعني قاله بعض اهل العلم رحمة الله عليهم مسألة طهارة الخفين وجواز المسح على الخفين بعد طهارة التيمم اذا وجد الماء نعم. اه ام الجوزاء من فرنسا تسأل يا شيخنا عن الصفة الصحيحة للتيمم
هو موضوع كبير الحقيقة. حنا الان في مسح الخفين. ايه. يعني عفوا الصفة الصحيحة للمسح على الخفين. انا لا ادخلت التيمم من عندي. نعم الخفين. المسح الخفين يعني عند الجمهور له
صفة وهذا جاء عند البيهقي وغيره انه وضع اليمنى على قدم اليمنى واليسرى على قدم يسرى ومسح مسحا ومرة واحدة جميعا وان شاء مسح الاولى ومسح الثانية ثم صفته يعني من جهة عند هذا النقطة يا شيخ انا التمرير سيكون الى يعني منتصف الساق كما يفعل البعض لا احيانا لا لا
ظاهر القدم بس فقط يمسح ظاهر خفيه كما قال علي رضي الله عنه. لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى من بعض وقد وقد رأيت الرسول يمسح ظاهر خفيه
حديث مسح اعلى الخف واسفله وهذه صوب انه مسح ظاهر وخوف. هذي يمسح يعني يد يظع يده على رؤوس الاصابع. ثم يمرها الى اخر ظهر القدم ويكفي ظاهر قدم تقدم انهم يقولون يكفي لو مسح خطوطا. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. اذا ايضا من الاسئلة يا شيخنا لو
ووضع بالعكس وضع اليمنى على الرجل اليسرى واليسرى على الرجل اليمنى ثم مسح. لا بأس المقصود هو المسح المقصود هو المسح يعني مثل ما لو غسل يديه ويغسل يديه سواء
ولهذا حتى لو مسحه انسان اخر لو انسان جاوبه اي نعم ابو العالية قال لعله قال امسحوا رجلي فانها مريضة او قال اغسل قدمي لعلها قال امسحوا رجلي فانها مريضة
آآ فله فله ان يمسح هو ويمسح غيره. المقصود انه يكون هو الذي ينوي ذلك اذا مسحه غيره. نعم. اه ابو سليم يسأل ايضا عن المسح بيد واحدة فقط  لا بأس به لان المقصود
هو ماسح. هم. اما نفسك كيف يمسح بيدك لو مسحه غيره. صحيح هذا لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم. اه ايضا هذا السؤال لاخونا مصطفى اه يسأل يقول بخصوص اه مسح المسافر اه والمقيم
اه يقول هل يصح ان يدمج الفترتين كاملة بحيث تصبح للمسافر اربعة ايام يعني اقصد انه يكون مقيما ثم يستأنف سفر ويبدأ يحسب ثلاث ايام هذا يعني سيفعله كثير من الناس يا شيخنا هذا
يكون مقيم؟ يكون مقيم ثم اه يأتيه السفر. هم. فيبدأ ثلاثة ايام يدمجها مع بعضها دون ان يفصل بينها. نعم. لا هذا هذا قول لم يقولوا حد علمي ما قال احد من اهل العلم. هم. ثم ايضا لا يكاد يتصور لانهم من مقيم وهو مسافر. او مقيم مسح بعض المدة ومسافر مسح
او موسى ثم سافر او مسافر ثم اقام ثم قال في الصورة الاولى اذا مسح مسح اذا آآ اذا ابتدأ المسح في حال الاقامة ثم  الصحيح ان يتم مسح مسافر
ان كانت المدة لم تنتهي بعد اذا بقي في المدة شيء ولو يعني دقائق ولو دقائق ما دام انه لا زال معه فرصة يمسح ثم سافر  يمزح مسح مشعفر ما بقي من
المدة وبالعكس لو كان مسافر ثم مسح نصف يوم ثم اقام يمسح مقيم يمسح نصف يوم لانه مضى نصف يوم وبقي نصف يوم يوم وهذي الصورة يعني  ليس فيها خلاف يعني مسألة انه يعني اذا سافر ثم اقام
اللي يمسح مسافر خلافه شاذ وهو انه يتم مسح مسافر. ويمكن انه يعني يكون فيه خلاف. اذا كان مسافر ثم قام لكنه لا وجه لهذا لان الاصل الاقامة هو ثم يعود الى مدة هي دون مسح المسافر. بخلاف الاقامة ثم السفر. نعم
السلام عليكم. اخونا عادل يقول هل يؤثر يا شيخنا وجود جبيرة على الرجل ما يؤثر على الصحيح لا يؤثر بخلاف يعني يعني مسألة الخف مسألة الجورب مسألة آآ يعني انه يعني لو لو كان عليه جبيرة انسان
ثم اراد ان يلبس جورب لا بأس يلبس ثوب ويمسح المدة ولا يضر على الصحيح لو انه يعني حين تكون عليه جبيرة تكون عليه جبيرة مثلا جبيرة التي في مثلا في في رجله
ولبس عليها جوانب بعد ما تطهر الانسان مثلا لبس الجوارب ثم ولو فرض فرض انه وضع الجبيرة على غير وضوء انسان محدث واصابه كسر مثلا في في قدمه. وهو على غير وعلى غير وضوء
صحيح انه يمسح الجبين توضأ ومسح الجبيرة والله ولبس الجورب له ان يمسح على الجوارب  مقيم او مسافر  نعم احسن الله اليكم. آآ لعل نختم الحقيقة بسؤال آآ اخونا ابو السعد
يسأل يقول هل المقصود آآ هو مجرد المسح؟ حتى ولو كانت اليد ناشفة تماما من الماء الجوارب نعم. لا لا بد ان يكون فيها بلل يعني؟ اي لابد ما يكون مسح
يعني ما يكون لا مسا لكن ليس المقصود من هي غسل الخفين او الجوارب وكذلك يكون يبلهم بالمال كثير. لا المقصود بلى ليسي. جميل. بلل يسيل وهذا يبين يعني مسألة المسح على الجوارب
يعني هو يعني يغلى فيها جانب التعبد في الحقيقة. ولهذا المسح على اعلاها التعبد بمعنى انه ليس معنى الحمى ظاهرة في هذا وحصول الطهارة اصول الطعارة ونفس الماء هذا وان كان يسير
مجرد الامتثال والمسحة للموطن تحصل الطهارة بذلك يعني امتثال السنة بذلك لكن لابد ان يكون فيه شيء من البلل الذي يحشر به المسح مثل ما مسح الرؤى شيخنا وبارك فيكم على الاجابات الجميلة المتميزة في هذه الحلقة في موظوع الحقيقة حسب اننا جميعا بحاجة اليه شكر الله لكم بارك الله فيك
شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله في نفس الموعد لنا لقائي لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

