السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في
شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله يا بانس وبارك الله فيك واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان يمن علينا فيه بالتسديد والتوفيق منه وكرمه امين. اللهم امين. سعداء دائما مشاهدينا الكرام بتواصلكم معنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج الطيب
المبارك. هم. حياكم الله يا شيخنا. لعلنا نبدأ على بركة الله عندنا الاخ ابو سامح يقول عندي الوالدة تتوضأ لكنها تعجز عن الوصول الى آآ قدميها وذلك لصعوبة انحنائها. اه احيانا عندما لا يكون عندها احد اه ليغسل رجليها ولا تستطيع هي ان تغسلها
اولا ان تمسحها فهل تنوي طهارتها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد  من لم يستطع استعمال الماء لضعفه
او لعدم القدرة عليه فكما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالتيمم هذه السورة هو من كان قادرا على غسل بعض الاعضاء. هم. او اكثر الاعضاء كما في هذه الصورة لا تستطيع تغسل قدميها
في هذه الحال فان تيسر ان يكون عندها من يغسل قدمها كان هو الاولى وان لم يتيسر فتجتهد ان استطاعت ولو بصب الماء لا يحتاج انحناء. هم. وليس لازم انحناء
فلو انها مثلا يعني وضعت لها اناء وضعت رجليها فيه وامكن تدري كيف الواحدة بالاخرى وهي جالسة على كرسي مثلا مثلا وهي واقفة مثلا او اخذت اناء ثم صبت على قدميها
اديها لكت شيئا يسيرا فالمقصود انه اذا امكن ان تفعل شيئا وجب ذلك اذا كان في حلول فاتقوا الله فزرعتم. جميل وقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم
اذا لم تستطع لا هذا ولا هذا فالجمهور يقولون يجب تعال يا من عندها ان يعينها ويجب عليها ان تأتي ذلك ومن اهل العلم يقول لا يجب لكن اذا كان ليس عندها احد
ليس عند احد على هذه الصورة فيها اختلف العلماء في من وجد بعض الماء الوضوء او للجنابة قيل يسقط عنه الوضوء والغسل ويجب عليه يتيمم لانه ليس واجدا للماء في الحقيقة وليس قادرا على استعماله
وغسل بعض الاعضاء لا يكفي فلا بد من ان يعصي جميع الاعضاء. كذلك غسل ومن اهل العلم من قال انه اذا كان يستطيع غسل اكثر الاعضاء وغسل اكثر البدن في الجنابة
فانه في هذه الحالة يغسلها ويتيمم ويتيمم مع غسلها. ومن اهل العلم من قال يسقط مطلقا يسقط مطلقا ويتيمم ويتيمم ومنها من فرق بين الغسل والوضوء. فقالوا الغسل يرتفع لان
الجنابة تتجزأ ولهذا يشرع للجنوب ان يتوضأ عندما ينام حتى يخف الجنابة واذا كان الجنابة خفى بالوضوء فربما يقال انه بغسل اه يعني نصف جميع البدن او اكثر البدن اذا استطاع غسله من باب اولى
لكن ينبغي الاحتياط ينبغي الاحتياط في هذا اه وان كان هذا القول فيه نظر يعني من جهة رجحانه لكن الاحتياط او لا خروجا من  فيتوضأ المكلف من الرجال والنساء ويغسل الاعضاء التي سيد يغسلها
ويتيمم وان كان الجمع بين البدو في حال واحد موضع نظر لكن ما دام ان الامر محتمل ومن الامر متعلق بعبادة فاذا فعله لا ينكر عليه وان كان بعض اهل العلم يرى ان هذا
ليس المشروع اذا كان لا يستطيع لكن هذا هو الاحوط له في دينه نقول يا شيخ انا انه يعني في مثل حالتها لم لا تستطيع ان تغسلها ولا عندها احد انها يعني يسقط يعني آآ مثل ما يتقدم الاحوط انها آآ تغسل
ما تستطيع وتتيمم عن هذا العضو ثم ايضا لو كان العضو مثلا في غير يعني ليس القدمين  كان مثلا عضو في الوجه نعم. انسان في جراحة ولا يستطيع غسل وجهه
هل يغسل جميع البدن الوجه ثم عليك يتيمم او يتيمم عند غسل وجهي فيه خلاف والاظهر والله اعلم انه يتيمم على هذا القول سواء اثناء الوضوء عند غسل الوجه او بعد الفراغ اذ لا دليل عليه لان المسألة اصلا اصلا هذه المسألة فيها الخلاف وفيها ما
من ان بعضهم لا يرى ان مثل هذا المشروع لكن هذا من باب وخاصة انه اذا لم يقطع في مسألة الخلاف ليقطع مثلا بالقول انه هو الصواب فالخروج من الخلاف يستحب حين لا تظهر السنة ظهورا بينا لان هل يشرع
خروج من خلاف كلام بحث لاهل العلم لكن حين يكون الخلاف آآ يعني آآ يكون فيه اه رجحة من هنا ومن هنا وادلة من هنا ومن هنا وقد يتردد من ينظر في الادلة في هذه الحالة ينبغي الخروج ولهذا قرر البخاري رحمه الله هذه
مسألة في كتاب الوضوء او في كتاب الغسل لما ذكر آآ لما ذكر رحمه الله الفخذ وقال قال حديث حديث انس اسند وحديث جرهد احوط وذكرها ايضا في اخر كتاب الغسل
لما ذكر مسألة اه المسألة المتعلقة هل يعني مسألة هل يجب الغسل اذا مثلا اه اشار اليها اذا جامع ولم يقع منه انزال. عامة اهل العلم يحكي اجماع انه يجب وان هذا الامر نسخ في اول الامر
لكن وذكروا رحمه الله قال والاحوط اه يعني الغسل او كذا شيء من هذه العبارة قالوا هذا لاحظ في الدين وليس معنى ذلك انه لا يرى الوجوب ليس من ذلك الوجوب وان هذا لا يخفى على البخاري رحمه الله لظهور الادلة في نسخ هذا فالشاهد انه قرر الاحتياط في هذه
احسن الله اليكم. آآ فايز يسأل شيخنا يقول من شك في الطهارة قبل الصلاة هل الافضل انه يتوضأ ام انه يبني على اليقين؟ ان كان توضأ ثم بعد ما توظأ حصل الشك
الاصل بقاء الطهارة. هم. انسان توضأ يقينا يقول انا اشك هل احدثت او انا بعطى نقول بناء على اليقين لحديث ابي هريرة في صحيح مسلم وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين
في مسألة انه قال شكر اليه الرجل في حديث قال وفي ابي هريرة كذلك حتى يجلس مع صوته يجد ريحا وكذلك في حديث ابي سعيد الخدري وابن عباس آآ هذه اخبار كلها تدل على انه
يجب الاخذ بالاحتياط وفي حديث عبد الرحمن بن عوف وما جاء في معناه مسألة البناء هذا الاخذ باليقين في مسألة هذه مسألة الشك في الركعات يبني على اليقين واليقين ما هو طهارته. جميل. حتى يتزلزل هذا الامر
بشرط انه يكون توضأ يا شيخنا. شرط لابد لابد ان يكون توظأ وثم بعد ذلك حصل الشك. هم الضعيف لا يشيل قوي احسن الله اليكم شيخنا. اه نختم ايضا بالسؤال للاخ ابو باسل وهو ايضا مجموعة من الاسئلة عن معنى اه اسباغ الوظوء على
ما المقصود بهذا؟ سباق لواء المكاره هذا ورد في حديث ابي هريرة في حديث جابر وكذلك او حديث ابي سعيد او كلاهما الاول في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادلك
ما يمحو الله به الخطايا ويرفعه الدرجات قلنا ب يا رسول الله قال اسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. اسباغ الوضوء عن مكاره عن الاحوال التي يكره المكلف فيها اسباغ الوضوء مما لشدة البرد
اذا كان الماء باردا وليس عنده ما يسخنه. فاسباغ الوضوء على المكاره هذا يحتاج الى عناية بالوضوء لانه قد يستعجل مع البرد وشدة البرد او شدة الحر احيانا ربما احيانا شدة الحر ايضا
قد يحصل من شدة الحر مثلا لكن ينبغي للمسلم ان لا يتعرض لشيء فيه ضرر. صحيح. ثم ينبغي ان يعلم انه ليس معنى اسباغ الوضوء على المكاره. انه  انما المراد بذلك انه تعرظ له
والا اذا امكن ان يزيلها هو اذا امكن ان يزيلها فهذا امر لا بأس به. جميل. المعنى المكاني اذا كان الحال والشأن ونفس الزمان ونفس الوقت هو في حال برد مثلا
وهذا لا ينافي حصول الاجر. لو انسان مثلا في شدة البرد. وسخن الماء وتوضأ وسوف يتوضأ لو ما وجد ماء ما يسخن الماء نتوضأ  لكن لو كان له لم لو لم يجد
ماء سخن الماء فانه لا يسبغ هذا واضح. هم. هذا من دخوله وربما يقع في امر محرم. صحيح. لكن اذا كان يجتهد  ربما يعني انه حصل له مثلا آآ شيء من هذا فعليه ان يزيل
ما يمنع اه وصول الماء فيسبغ الوضوء على المكانة يعني احوال الكريهة. احسن الله اليكم شيخنا لا زلنا نتحدث عن في باب المسحة يعني التي نفس طبيعتها. هم. يعني اه خلاف هذا الشيء. هم. يعني هذا واذا قال اسباغ الوضوء على احسن الله اليكم. لا زلنا الحقيقة في
في حديث جميل حول اه المسح على الخفين قال وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤابة وخمر نساء مجاراة تحت مدارة تحت حلوقهن. نعم بارك الله فيك يقول رحمه الله
باب مسح الخفين وعلى عمامه يعني انه يجوز المسح على العمامة وهذا الذي اشار اليه رحمه الله هو الصواب السنة في المشعرمة فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو الحارث مشع الخفين والعمامة
وثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة انه مسح على ناصيته وعلى العمامة وثبت في حديث بلال مسح على الخفين والخمار الخفيني والخمار وجاء في المسند حديث بلال امسحوا على الخفين والخمار
فهذا يبين ان المسح العمامة ثابت باخبار كثيرة وان هذه السنة وهذا من رحمة الله وتيسيره على العباد مسح الرأس ميسر فقد تيسر مسحه ولا يشرع غسله ومسحه يكون مرة واحدة
شيئة ودهابا او ذهابا وجيئة هكذا وهكذا لكن ليس بواجب يجب امراره مرة واحدة هكذا هذا المسح بالبلل لجميع الرأس على الصحيح  فلو ستر رأسه بالعمامة انتقل المسح الرأسي الى مسح العمامة. الله. من تيس الله سبحانه وتعالى. يمسح على
عامة العمامة   ولهذا قال وعلى عمامة معنا عمامة العمامة كما تقدم ثبت المسح عليها وحدها وثبت المسح عليها مع الناصية وثبت المسح على الرأس دون العمامة احوال ثلاثة ولهذا من اخذ بالسنة جوز
الصفات الثلاث كلها لان ثبت عن النبي عليه الصلاة خالف الجمهور في هذا رحمة الله عليهم. مهم وقالوا انه لا يجزئ المسؤ عن الامة وحدها بل يجب المسح على الرأس او بعض الرأس
وقوله مرجوح وخالف الاخبار لكن تأولوا او او الاخبار دلت على خلاف وذكروا كلاما في هذا لا يمكن  اجاب به عن هذه الاحاديث الصريحة الواضحة في وجوب المسح في جواز المسح على العمامة. قالوا على عمامة لرجل
وفي حديث المغيرة ومسح عن ناصيته وعن الامام. هل يجب المسح على الناصية اذا كانت مكشوفة؟ لان العلم قد تستر جميع الرأس وقد تستر الرأس ويكون مقدم الرأس كالناصية مكشوفا. جميل لان احد الاخوة يا شيخنا يسأل يقول هل يشترط ان تكون العمامة يعني ساترة للرأس؟ بعض العمامات تكون مفتوحة من
نعم العمامة تكون يعني مكورة. هم. اكواع فاذا لف على رأسه يكفي بان يكون لها ان يكون لها كوران او اكثر ولو كان فيها يعني فراغات من هنا ومن هنا من اعلاها بس وتكون ساترة للراسب. ساترة للرأس
هذا هو يعني لا يجب ان تكون في جميع اه طبقاتها لحال واحدة. جميل. ولا يجب ان تستر جميع الرأس مثلا لو انه برز مثلا مقدم الرأس وجوانبه جوانبه فلا بأس
ولا يلجوا مسحوا ذلك. هل يجب مسح الشعر البارز خاصة من ناصية؟ ذهب بعض العلماء الى وجوبهم. الصواب انه لا يجب لان حديث المغيرة مجرد فعل والفعل لا يدل على الوجوب
وان كان هذا قد يقال انه بيان بيان والبيان هذا يفسر المجمل كما ان مسح الرأس يجب ان يكون على اليمين الرأس فكذلك العمامة عليها وعلى الراس. وهكذا مسح النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يقال انه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
ما يدل على اقتصار على العمامة ولم يقل بمسح ما ظهر لان احيانا قد تظهر جوانب الرأس. في حديث عمرو بن حارث مسح على العمامة وفي حديث بلال ايضا يمسح الخفين والخمار
الخفين الخمار ولم يذكر مع الخمار شيئا وفي حديث عند احمد امساه على الخفين والخمار هذا هو الصحيح في هذه المسألة لكن الافضل ان يمسح على الناس اذا كانت بارزة كما في حديث المغيرة رضي الله عنه. جميل
جاء في حديث رواه النسائي رحمه الله من رؤية عامري من وهب القرشي عن اه المغيرة رضي الله عنه حديثهم في الصحيحين انه حديثه في صحيح مسلم اه لكن اه رواية اخرى فيما يتعلق بخفين هذي في الصحيح لكن في
هذي رواية قال ومسح لما ذكر انه مسح على الناصية وعلى جوانب العمامة جوانب العمم فلقد استدل به على انه يكفي ان يمسح شيئا منها تكون كما قال بعضهم في الرأس
وهذي الرواية فيها وان كان رئيسا للصحة وهذه الرواية جاءت عند النسائي رحمه الله بروايات من نفس اه هذا الطريق وفيه انه مسح على العمامة بدون ذكر جوانب العمامة. وجاء ايضا عند احمد ما يدل على
خلافي هذا وانه ذكر العمامة ثم هذا هو المحفوظ في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه انه فيه وليس فيه جوانب العمامة بدليل انه قد جاء عن ابي وهب هذا الشيء
انا محتمل انه منه ومحتمل انه من ومحتمل انه اراد يعني مسح على العمامة مع جوانبها وسكت عن هذا لبيانه في الروايات الاخرى. هذه الرواية هذا هو المشروع في المسح على
العمامة ان تكون على هذه الصفة  وقال لرجل ان اذنت لي يا شيخنا ايضا من الاسئلة اللي دائما تتكرر كثيرا يا شيخ انا احل هذا الامر الان آآ يوجد ما يسمى بالقبابيع والشال آآ احيانا قد تكون محنكة واحيانا قد تكون غير محنقة لكنها ثابتة في الرأس. هل تدخل ايضا في
نعم وكان المصنف رحمه الله يقول سأجيب عليك اي نعم في لانه لما قال للمحنكة او ذات ذؤابة اها   ذات وابه اولا قال لي رجل  يا رجل واذا كان لرجل
في المرأة تخرج منها ما تلبس   ما تلبس من لباس الرجال والمرأة لأ تتشبه؟ بالرجال. احسنت. لا تشبه بالرجال. صحيح. فلهذا لا يجوز لها ذلك قال وعلى عمامة لرجل المرأة جاء في حقها الخمار جاء في حقها الخمار
قال وعلى عمامة لرجل وهذا الشرط الاول ان تكون هذه العمامة لرجل لرجل محنكة قال لرجل ما قال لي بالغ يعني انه حتى ولو كان صغيرا. مهم. لكن يكون يحسن الوضوء. يكون يحسن الوضوء. الوضوء. لان من
يعني والصلاة واذا كانوا يحسن الوضوء يكون مميزا تصح صلاته بهذا. جميل. محنكة اذا قرأت انت اش معنى المحنكة؟ تحت الحنك. تحت الحنك اما لفة او لفتين اذا كانت تحت الحنك
هذا الشرط الاول يعني يخرج العمم التي لحن الا حنك لها. مهم. لا حنك لها. او ذات ذؤابة  تكون مدلاة خلف رأسه نازلة بين كتفيه ولو شيئا يسيرا. ولو شيئا يسيرا. هذا هو المذهب
هذا هو المذهب اراد بهذا رحمه الله ان يخرج سائل انواع العمائم ومن باب اولى ما سألت عنه وما هو اللي ذكرت؟ القبابيع والشالة احيانا لتلبس على الرأس. نعم ببيع والشالات
وان كانت هذي ايضا امس في القلانس ومصنف سوف يذكر القنانس سوف يذكر القلالس وهي اقرب الى القلالس من العمائم هذه هذه ليلة والطواقي احيانا والطواقي كذلك طربوش مثلا والطرابيش
ما اشبه هذه من اه المسميات لما يلبس للرأس مما هو معروف عند الناس اليوم وقد يستعمل احيانا بعضها يوقت خاصة او انواع منها مثلا لتكن من الصوف او غيره في ايام واحيانا قد تكون بلاستيكية مثل قبابيع المهندسين وغيرها يعني قد تكون مركبة على الراس ولها من تحت الحنك
رباط. ايه. هذي يلبسها المهندسون احيانا في اه يعني اللي عنده مثلا اه يشتغلون في النفط مثلا او في بعظ او حتى بعظ العمال البناء وغيرها. مم. اه تستعمل بلاستيكية تكون على الرأس ويوضع احيانا قد يكون لها يعني اه يعني اه من تحت الحنك لكن ما يربطها احيانا. نعم
نعم لكن هذه مثل ما ذكر يعني موضع نظر وهي امس بما ده كان مصنف وسيدك مصنف باب القلانس مسألة لان لها هناك شروط ذكروها يخرج منها كثير او جميع هذه الاشياء. لكن اولا
المحنكة تقدم محنكة الادحنة. تحت الحنك نعم. الذؤابة التي يكون لها اه يعني رباط من خلفها كالذيل من خلفها آآ ذوابة تسمى ذبابة قد تكون يعني مقدار شبر او اقل او اكثر
فان كانت غير محنكة وليست ذات ابا انما هي عمامة مدار على الرأس بس مثل غالب كثير من العمائم التي يلبسها بعض الناس اليوم في الغالب انها تكون ماذا؟ على الرأس
يعني يأخذها ويضعها. ولا تكون محنكة ولا مدلاة خلف ظهره في هذه الحالة يقولون لا يجوز المسح عليها. يسميها العلماء وهكذا تسمى ايضا العمامة الصماء الصمام. الصماء هذي لا يمسح عليها
الجمهور اصلا عندهم لا يشاهد عممها اصلا الا ان يمسح على الراس لكن بعض العلماء كالشافعية جوزوا بس عن العين الصماء ليس قولا منهم ان يجوز المسح على العين الصماء لانها انها عمامة لا
لكن يقولون اذا كان بعظ الرؤس ظاهرا لبس مثلا لو لبسه ربع او طربوش او اي شي وكان بعض رأسه الناصية ظاهرا مثلا او جوارب من رأس فمسح جانب من جوانب الرأس
ولو لم يمسح على ما على رأسه حتى لو كان طاقية مثلا. لماذا؟ لانه عندهم كالشافعي رحمة الله عليهم يجوز المسح على شعارات يسيرة حتى قال بعض ثلاث شعارات وهذا قانون
مرجوح ادلة رحمه الله في اول كلامه رحمه الله فيما يتعلق او في كلامه في باب صفة الوضوء فلذا هذه المسألة او هذه العمائم اختلف فيها العلماء ذهب عامة العلماء الى لا يجوز عليه. لا يجوز عليها وحتى المذهب
نعم هناك قول لبعض اهل العلم يجوز المسح عليها يجوز المسح عليها. وش اللي اقرب يا شيخنا نكثر من المشاهدين يعني آآ يعني اغلب الناس يعني قد تكون موجودة عندهم. الله اعلم لكن اذا كانت عمامة اذا كانت عمامة
سميت صماء فالاقرب والله اعلم اذا كانت عمامة تلف على الرأس الاقرب الله له ما قاله بعضهما الظاهرية واختيار تقي الدين وايضا ربما النظر في بعض اه يعني ظاهر كلام كثير من اهل العلم
انه من قول عن بعض الصحة ما يدل على جواز ذلك فيما هو دون صماء كالقلالس فالعمامة يسمى من باب اولى وذلك ان المسح على العمامة لكونها عمامة اما اشتراطات اخرى
تقييدات يحتاج الى دليل  لابد ان تكون محنكة قال ليس بشرط ولا ليس بقيد. هذا لباس يختلفون في لباسه ولو كان هذا شرط لصحة المشي عليها لم يهمله الشارع وما كان الله ليظل قوما بعدين هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يتقون
لو كان هذا من التقوى الواجبة في المسعى العمامة لبينه الشارع تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وخاصة ان مثل هذا قد يخفى والناس يختلف لباسهم في هذا والصحابة رضي الله عنهم دخلوا البلاد ولبسوا لباس القوم
في بلادهم ما دام انه لا محظور فيه من جهة الشرع. ومن ذلك العمائم ونقل عن جمع من الصحابة انهم لبسوا العمائم الصماء ونقلت اثار ان عمر رضي الله عنه
والحسن البصري اثار انهم سموها الفاسقية كان عمر قال رضي الله عنه آآ رأى رجل لابسا قال ما هذه الفاسقية؟ الحسن البصري. لكن هذه اثار ما تثبت. مهم. وجاء في
مقابلها اثار اخرى روى ابن ابي شيبة باسناد محتمل برواية سليمان ابن ابي عبد الله عنه قال رأيت ابناء المهاجرين والانصار يلبسون العمائم الصماء وهذا الاثر ضعفه الامام احمد رحمه الله قال انه منكر
لكن بعض اهل العلم اثبته انما القصد من هذا ان هذه اثار ذكرت ومن رواها وان لم تصح اذا يعني من رواه بطريقة رواها غير مستنكر لها. هم. مثلا. فسكوته عنها
من حيث الجملة انها مسألة محتملة ليست من المسائل المنكرة والمسائل التي ترد او الافعال التي ترد لمخالفة نصوص واضحة. لان العمائم تختلف من صحيح. كالخفاف كما ان نقول في الخف
انه يمسح على اي خف كان مسماه ماذا او خف؟ قد يكون هذا الخف مثلا كما تقدم او ما يلبس عن قدم من جلود قد يكون من قطن قد يكون من كتان
وقد يكون هذا الخوف في خروق وشقوق وقد يكون سليما. قد يكون واسعا. قد يكون ضيقا قد يكون لا يثبت الا بشد هذه لا يمكن ان تحكم ابي رابط واحد يقال انه لا يجوز الا اذا كان على هذا الوصف
مثل هذا اللباس الذي يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا وخاصة ان مثل هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم في حال الشدة والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا من ذلك
بل لو جعلت هذه قيودا لافظى الى ان هذه الرخصة التي هي سعة في الشريعة لا ينتفع عام لا ينتفع بها عامة من يحتاج اليها. وانتفع بها من لا يحتاج اليها
فاذا كان هذا في لباس الخوف والجوارب فغيرها كذلك اذ الباب واحد بل قد يقال ان العمامة بذلك اولى. لان الخف بدل عن غسل القدم والعمام بدل عن المسح والغسل اقوى من المسح
والشارع خفف في باب مسى الرأس كما انه خاف امام مسح حتى انه لما كان ممسوحا كان ممسوحا من اعلاه دون اسفله اللي هو الخوف ولهذا والله اعلم انه يجوز المسح على العمامة حتى ولو كانت
ولو كانت صمة لكن ما جاء من اثار اه في هذا وانها كانت يعني لباسا لقوم قد يقال ان ثبت هذا كان في وقت من الاوقات نهى عنه من نهى لاجل هذا
جاء في حديث رواه ابو عبيد انه عليه الصلاة امر بالتنحي ونهى عن الاقتعاظ التنحي ان تكون العمامة حناك يعني ونهى الا تكون على هذه الصفة اما ليس لها رباط
تكون محنكة او ليست ذات دؤابة وهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح ولهذا كان اظهر والله اعلم هو ما تقدم من ان يمسح عليها ولو كانت اه على هذا الوصف يعني عن امامة صماء لاطلاق الادلة. نعم. كذلك على الصحيح ايضا
ان يقال لا توقيت فيها. هو ما ذكر رحمه الله ما ذكره لكن هذا هو الصحيح لا توقيت فيها لانهم قالوا شرطوا ان تلبس على طهارة  وانه بعد لبسها بعد لبسها او لبسها هيا يمسح عليها يوما وليلة على الخلاف
في هذا هل هو من الحدث او من المسح؟ جعلوه حكم حقوقه هذا فيه نظر الالحاق العمامة الجوارب الحقهم مع الفارق وشرط القياس ان يكون الفرع مثل الاصل اما ان يكون مخالفا او دونه
فلا يستويان فامتنع الحاق الفرعي بالاصل. اها. اذ العمامة تفارق الخف من وجوه كثيرة لا يمكن ان تلحق به لو لم يكن منه الا ان الخف يعني بدر عن مغصوب والعمامة بدل عن
ممسوح ثم العمامة تمسح كلها والخف يمسح ظاهره  ظاهره الى غير ذلك بالتأمل لمن نظر في الفروق بين مسح العمامة الجورب والشراب نحوه نعم. قال وخمر نساء آآ مداراة عندك مداراة؟ اي نعم. مداراة تحت عنقي تحت حلوقهن. نعم
يبدو انها اخذت وصف العمامة للرجل يا شيخ. نعم يعني كذلك وخمور النساء ايضا على المذهب يجوز للمرأة ان تمسح على خمارها الخيمة ما تضع المرأة على رأسها. يستر رأسها
تتخمر به يستر بي رأسه. لكن اشترط في هذا مدارة تحت حلوقهن وهذه المسألة جمهور العلماء على انه لا تمسح على الخمار لانه لم يرد النص الا في العمامة ولم يرد
نص صريح في المسح على خمر النساء وذهبوا ورحمة الله عليهم الى جواز ذلك قالوا لان الشارع الحكيم امر بمشي عالخفين وامر بالمشي على الخمار. والشأن الحكيم مشى على الخفين
ومشاعل الخيمر وهو اسوة وقدوة للرجال والنساء. هذي القاعدة. فكما ان الرجال مع ان النساء الرجال يمسحن على الخفين فكذلك الخمار قالوا خمار مثل عمامة لكن خمار حق الرجل عمامة
وفي حق المرأة ما تختمر به. مهم. كل ما يناسبه كل من الرجل يختمر بالعمامة والمرأة تختمر بخمارها والنبي عليه وسلم ما قال هذا خاص بالرجال انما الخاص بالرجال والعمامة. نعم. هذا واضح. لكن المرأة لا تمسح على العمامة. تمسح على خمارها
فلذا قالوا انه يجوز مثلا ثم الشارع حين يخاطب  حين يخاطبك الخطاب هو عام فلو اخرجنا النساء من هذا  في هذا لما كان يمسح الخفين والخيماء فالنساء ايضا يأتينا به عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ولم يقل لقد يعني ولم يقل هذا المسح على
الخمار للرجال دونكن ايها النساء ايتها النساء. لاني يا شيخ انا ايضا نادت لي يعني ايضا يوجد الان بعض الالبسة للنساء ايضا بعض القبابيع خاصة اللي تلبسها المرأة مثلا في بيتها ايام البرد او ايضا تكون بنفس الطريقة محنكة
فقد يتساءل البعض كيف يسمح مثلا الرجل انه يمسح وبينما لا يسمح للمرأة انها تمسح لا هو هو في الخمار الخمار من منع قال لم يثبت عندنا دليل. هم. العلماء يجتهدون في هذا. جميل. يقول لا تمسح المرأة على خمار. كما ان الشارع فرق بين الرجال والنساء
في حكاؤه ليس هذا خاص الشارع اذن للمرأة ان تلبس في الاحرام كل شيء الا القفاز نقاب القفازين الرجل ممنوع ما يلبس المرأة وسع لها تلبس لانها بحجر الستر. الرجل منع من ذلك. من محظورات الاحرام. كل اللباس
محظورات الحرام انما يستر بدنه بالازار والرداء  والرجل يكشف رأسه والمرأة تستر رأسها يجب عليها ذلك الشعر يفرق واحكام كثيرة لكن هذا مبني على ماذا؟ على الدليل. الدليل نعم. فهم قالوا رحمة الله عليهم وما هو اجتهاد. يقول هذا خاص
بالرجال دون ان هذا لم يثبت اصلا هم اصلا يقولون لم يثبت فيه شيء حتى للرجال كيف عن النساء لكن في المذهب  اه يعني جوزوا للمرأة ان تمسح على خمارها كما ان الرجل يمسح على خمار عمامته. نعم
نعم. جميل. وقال مدارة تحت حلوق تكون مداورة تحت الحلوق لماذا قالوا؟ قالوا لانها اذا كانت تحت الحلق يشقون نزعها   وبعض اهل العلم ربما يأخذ بالاطلاق الجواز وقد روى ابن ابي شيبة من رواية الحسن عن امه عن ام سلمة انها كانت تمسح على خمارها
تمسح على خماره. وقال بعض اهل العلم اشار الى من؟ قال ولعل ام سلمة لم تفعل هذا الا باذن من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا في نظرهم جهة الثبوت اليها
ومن جهة انه كونه يعني يقال انه نبث عن هذه الابيدة هذا موضوع الله اعلم تحتمل ويدخلها اجتهاد لكن من فعل ذلك او قال ذلك فله اسوة بما نقل عن ام سلمة رضي الله عنها
وسيدل ايضا بما نقل عن بعض الصحابة انس وعمر  وكذلك ابو موسى وان كان في اثار نظر  مذكورة في مسألة القلنسوة وهي مس بها وليس يذكرها المصنف رحمه الله. المصنف رحمه الله
فلذا اه حين تكون الماء يكون خمار على هذه الصفة الاظهر وجواز مسح ذلك هل هو بمشقة نزعه او لانه ملبوس المرأة  بعضهم يقول لمشقة النجاح ولا يفرق بين العمامة المحنكة والصماء بمشقة النزع وهذا فيه نظر في الحقيقة يعني
محنكة مثلا يعني لها ذئابة لاحو فشي بير الشبر خلفه  هل بينهم فرق في النزع لا. ما بينهم في الحقيقة. ليس بين فرق ولا في المشقة يعني الباب واحد ولهذا التعليم بمشقة
يحتاج الى دليل يقول الشاعر ولله الحمد جوز المسح جعل الرأس اذا ستر  الانسان ربما يلبس الخف او الجورب وغير محتاج  غير محتاج نزعه عدم نزعه لا مشقة فيه ويمسح اذا لا بأس اذا يمسح على طهارة
التعليم بالمشقة موضع نظر في الحقيقة يعني الشارع جوه العمامة. وكذلك اذا قيل به في الخمار فلهذا لكن قد يقال في حق المرأة يعني هل هذا شرط لا نقول لكن هل يقال لانه حين يكون
عن رأسها رأسها دون ان يكون مدارا تحت حلقها في الحقيقة يكون مثل غترة الرجل او الشماغ ونحو ذلك في جهة لكن المرأة في هذا الباب في الحقيقة هي اولى من الرجل في المسح على الخمار. اولى منه
في المسح على العمامة. لماذا اولا اذا تقرر ان المرأة داخلة في عموم الادلة في المسح على الخمار وانه يدخل في هذا حديث الرجل والمرأة رجل عمامة والمرأة خمارها فالمرأة
هل هذا من باب اولى وبهذا قد يعلم المشقة او امور اخرى وذلك ان عدم مسح المرأة على العمامة على خمارها قد يترتب عليه نوع من التضييق وذلك ان المرأة
تريد الستر تستتر مثلا وحلها وفكها مثلا وربما يكون بقربها اناس ليسوا بمحارمها تريد ان تمسح على رأسها ويشق عليها ذلك مثلا هذا قد يعلل المشقة ولهذا اذا لفته تحت رأسها ومسحت عليه
فانه في هذه الحالة ايسر في حقها. ولان التكشف في حقها اشد. ولان ايضا ما يحصل لشعرها من التفرق آآ اشد ما يحصل للرجل من به فلهذا كان في حق المرأة
يكون اولى الى غير ذلك من معاني نبه عليها بعض اهل العلم رحمة الله عليهم. نعم. ثم قال وفي حدث اصغر. في حدث اصغر يعني المشي على الخفين وعلى العمامة وكذلك على الخمر للنساء. هذه الممسوحات التي ليست حال ضرورة
في الحدث الاصغر الحدث الاكبر يعني ما تنزح الحدث الاصغر الانسان لبس الجورب بعد ما تطهر ثم احدث انه يمسح يوم وليلة المقيم  للمسافر والصحيح ان هذا خاص  ما يلبس على القدمين
دون العمائم العمائم على الصحيح وكذلك الخمار المرأة فيقال انه اذا كان في حد اصغر كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه احمد الترمذي وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال انه قائل عن صفوان قال اه امرنا رسول الله اذا كنا سفرا او مسافرين الا
انزع خفافنا ثلاثة ايام  الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. هم. عند احمد رحمه الله بنفس السند من رواية عاصم بن بهدلة  صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه
قال ويوم وليلة للمقيم يوم وليلة للمقيم. للمقيم يعني في حديث صفوان اه ذكر في رواية احمد رحمه الله فلذا على فين ؟ قال في حدث افخر اما في الحد الاكبر
اذا حصل جنابة اجنب وعليه خف فيجب عليه ان ينزع الخفاف وان يغتسل لكن لو اغتسل وعليه الخفاف هو لابد يغسل القدمين هل يجب نزع هل يجب غسل القدمين نزعهما
او يكفي غسل الجوربين اللي على الخفين في الغالب لا يسأل لانه يفسدهم اذا كان من جلد لكن لو كان عليه شرابات صوفه كتان بعض اهل العلم قال لا يجزئ
يعني قال دعهم طاهرتين فلو بتغتسل مثلا ونوى الوضوء فهل يجزئ الشاهد من هذه لابد من الاغتسال في جميع البدن ولا يكفي المسح على الجوارب اذا كان من حدث اكبر. نعم. اه يسأل احد الاخوة شيخنا عن الصفة الصحيحة للمسحة للعمامة. وهل يكفي ان
يمسح بيد واحدة ام لابد ان يمسح بكلتا اليدين؟ لا يكفي اذ واحدة. مم. اذا ما اذا مسح على عموم العمامة  واكثر عمامة اجزأه قد جاءه ذلك ولا يلزم ان يكون بيديه
لازم ان يكون بيديه لكن جاء في الحديث ما تقدم وكان ومسح على جوانب العلم وسبقه وذكرت الجواب عنه في هذا الدرس. احسن الله اليكم شيخنا قال آآ وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. نعم
كذلك وجبيرة ايضا يجوز المسح على جبيرة. المصنف رحمه الله فصل الجبيرة عن الحوائل الاخرى اللي هو مسعى الخفين  المسعى الخمار. قال وجبيرة الجبيرة ما يوضع على الجرح كبيرة بمعنى جابرة
انها حتى لو كانت صغيرة يا شيخ او او جمعنا مفعولها مجبورة يعني نفسي ارجع الى الجرح في اليد او في الرجل او في اي جزء من ولو كان صغيرا
لان المعول عليه في هذا اذا كان هذا المكان فيه جرح. وضعت عليه شيء يعني وضعت عليه لا سوق لزقة مثلا يعني كذب ناجح دائما يضع لزاج صغير. صحيح. على موضع الجرح
يضع عليه هذا جبيرة وقد يحصل له يحصل له مثلا اه كسر نحتاج يعني الى جبه ربما يكون بالجبس هذه جبيرة. قد يتوسط مثلا يحتاج الى لفافة يشدها على موظع الشعر مثلا لكنه لا ينزعها لو نزعها تظرر
لفافة يلف عن موضوع هذه جبيرة  لا ليس للجبيرة حج محدود. كل ما يوضع على الموضع الذي جرح او اللي حصل فيه كسر او شعر مثلا في القدم او في اليد مثلا
ويلاف في شيء فهذه جبيرة لكن قل لم تتجاوز قدر الحاجة يعني يجب ان تكون الجبيرة قدر الحاجة مثلا الانسان حصل  في ذراعه بيده مثلا وكان يحتاج اه هذا الجرح
اه الى يعني رباط بمقداره عشرة سانتي وعرض خمسة سانتي لا يتجاوز يجب علينا ان يكون ليلة قدر يقدره قدرا فلو استعجل مثلا وظع رباط مثلا يعم الذراع ويتعدى قالوا هذا لا يجوز
لا يجوز واذا وقع فيجب عليه ازالة امكن ما امكنه خشي الظرر يتيمم هكذا قالوا لكن هذا فيه نظر  آآ هذه المسألة سيأتي اشارة الى شيء منها ان شاء الله. قال وجبيرة
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة لكن في الحقيقة الانسان حين اذا وقع له خاصة في الحوادث. يعني يحصل الحوادث فيها شدة نسأل الله السلامة والعافية يستعجل مثلا ويؤخذ مثلا ها الى وضع علاج او يعالج في نفس المكان
فقد يبادر يعني حتى اه يشتعل مسألة جرح ويتجاوز قائد المحل بدون قصد بدون قص هل اظنه انه بيدحه لا بأس به لكن لو انه مراعاة لحال هذا الكثير او الجريح
تجاوزت يقال يمسح عليها وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة بدر الحاجة. ولو في اكبر يعني سواء كان في وضوء كانت هذي الجبيرة في موظع من مواظع الاعظاء في هذه الحالة يمسح عليها
او كانت الجبيرة مثلا في غير موضع مثلا في على الفخذ وعلى الساق فكذلك اذا كان في حال الغسل غسل الى متى؟ هل لها توقيت؟ ما لها توقيت؟ اها. الى حلها
يعني حين يبرأ استمرت الجبيرة مثلا عشرة ايام يمسح عشرة ايام وهذا فيه تفصيل في صفة مسحها للتفصيل والمصنف رحمه الله اشار يعني الى جبيرة مجملا نحن سنأتي ان شاء الله عز وجل اليه لكن ادركنا الحقيقة وقت هذه الحلقة انا شاكر الحقيقة ومقدر لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة
الفائدة الكبيرة التي نستخرجها الحقيقة من مثل هذه المدارس الفقهية نسأل الله عز وجل ان يجزاكم عنا خير الجزاء شكرا لكم على المشاركة معنا الله بارك الله فيك. شكرا لكم
انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله يجمعنا
الطريقة الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله وحفظه وامانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
