سلام الله عليكم ورحمته وبركاته طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات مرحبا واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. يتهادى اليكم هذا البرنامج الطيب المبارك عبر شاشة الرسالة
معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا اجزه عن خير الجزاء. حياكم الله يا شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم ابا انس نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لجميع اخواني. كما اسأله
سبحانه وتعالى ان يجعل لقاءنا لقاء مباركا بمنه وكرمه. اللهم امين يا رب العالمين. اه شيخنا الحبيب اه كنا قد بدأنا الحقيقة في حديث جميل الحقيقة عن قضية المسح على العمامة. نعم. ويعني ربما كثير من المسائل يعني لاول مرة يعني تطرح على
اه الناس هو يسمع عنها ونسأل الله عز وجل ان اه يجعل فيها الخير والبركة يا رب العالمين. اللهم امين. اه من الاسئلة يا شيخنا اه من نسي المسح اه على العمامة. توظأ ثم نسي
آآ وآآ يعني انتهى من الوضوء ونسي هل يعيد الوضوء؟ نعم. ام لا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
المسعى العمامة بدل عن مسح الرأس والبدل يقوم مقاما مبدل. مهم. كما لو نسي مسح رأسه فلو غسل يديه ثم غسل رجليه نسي يمسح رأسه يجب عليه ان يرجع يمسح رأسه ويعيد غسل
رجلين لان الترتيب واجب على الصحيح الترتيب واجب حتى ولو كانت القدمان رطبتين كذلك لو نسي مسح رأسه يعني مسح العمامة فانه عليه ان يمسح يرجع يمسح العمامة الا اذا كانت الاعضاء قد يبشت يعني قد يبست وفاة الموالاة
في هذه الحالة يعيد الوضوء كله. مهم ايضا من الاسئلة احد الاخوة يسأل الشيخ ان يقول اه والدي اه دائما ينزع العمامة مع انه يشق عليه ذلك. هل هل اه يؤجر على هذا النزع؟ ام ان
لقاءها هو الافضل ما فهمت السؤال ينزعها ويمسح على رأسه انت ذكرت المسح الان. اي نعم. انت دخلت المسح الان هو هو هل يريد مثلا من جهة لبس العمامة ثم ينزل عمامة يعني انه كانه يلبس
اجر يعني اجر المسح لان بعض الناس يقول الاجر على العمامة مسحة اقل ان يكون الاجر اقل ولعله لا يخفى والاجر لا شك لكن لكن الكلام في انه لا يصح الوضوء الا المس عليها اها يعني
ليس معنى انه يعني انه مسح يؤجر اي مسح يؤجر وان لم يمسح لم يؤجر وهو صحيح لا ان كان هذا سؤاله. هم. فالمسح امامه اجب. بل فرض من فروض الوضوء ما دامت بدلا عن مسح الرأس
لكن اذا كان يسأل عن مسألة لبس العمامة هل هي من السنة؟ هذا بحث اخر فالمقصود انه فاذا كان يقول انه ينزع عمامة هذه ايضا يعني يمسح وينزع عن مسألة نزع
العمامة ونزع الخف هل يبطل الطهارة او لا يبطل الطهارة هذه مسألة ايضا فيها خلاف يرى انها تبطل بذلك. ومنها العلم يقول لا تبطلوا بذلك وهذا مبني على ايضا مسألة نزع الخف والمصنف رحمه الله
اه سيذكر ذلك انه يعني وانه لو انه يعني او سيشير الى ان النزع في مثل هذا  ايه عن هذا المذهب يعني اللي يبطل الطهارة نعم آآ ايضا من الاسئلة شيخنا ابو سعد
يقول عندما تكون هناك جبيرة على الرجل ورؤوس الاصابع آآ فقط هي التي تظهر فهل يجب غسلها نعم الواجب على من عليه جبيرة ان يمسح عليها كلها اذا كانت في محل
العضو المغسول. اها او كان في اي موطن من البدن اذا اراد الاغتسال من الجنابة لان البدل يقوم مقام مبدل. وهذا البدل مغسول اما في الجنابة واما في الوضوء لان اذا كان على عضو من اعضاء الوضوء. واذا كانت مثلا رؤوس الاعصاب مثلا بر قدميه
وعليه جبير في بارزة فيمسح على الجبيرة ويغسل الاصابع يصل الاصابع ويجتهد في الغسل ان يكون على وجه لا يفسد لان لان غسل القدم واجب والان هو سترها ستر شيئا منها ابي الجبيرة
فاتقوا الله ما استطاعتم وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر ما استطعتم انسان يعني على ذراعه كبيرة والجبيرة في هذه الحالة الها احوال لها احوال ومن ذلك انه يمسحها
ويغسل بقية الذراع الذي ليس عليه جبيرا. احسن الله اليكم. آآ ثم قال بعد ذلك شيخنا اذا لبس ذلك كله على كمال الطهارة. نعم. يعني بعد نعم وهذي الجبيرة كما ذكر سنه رحمه الله يعني اذا لبس ذلك
هم يقولون يشترط لبس الجبيرة فلا يجوز المسح بلا لبس لو كان عليه جرح وهذا الجرح  ولم يضع عليه لا سوق ولا جبيرة نقول لا يجزئ لابد من لبس الجبيرة ما دام محتاجا لها
وان لم يكن محتاجا فاما ان يغسل اذا كان لا ظرر عليه وان لم يغسل تيمم اذا كان يتضرر والصحيح ان الجبير لها احوال حال يكون انسان مثلا في جرح وهذا الجرح
لا يحتاج الى ان يجبره فيقول انا سوف اغسله مع يدي هذا امر واضح يغسل ما دام لا ظرر عليه لا بد من انتفاء الظرر بايديكم الى التهلكة الحال الثاني اذا كان يتضرر بالغسل
لكن لا يحتاج الى جبرة ويقول انا ممكن اضع جبيرة وامسح الجمبرة ممكن اتركه بلا جبيرة وامسح الجرح مباشرة. مهم. المذهب يقول لا يجزئ المسح والصحيح انه اذا امكن ان يمسح الجرح موضع الكسر او موضع الجرح فهو اولى من سترهم جميعا لانه
يمسح الاصل وهذا بذل فكيف لا يجزئ مسح الجبيرة؟ فاتقوا الله ما استطعتم بل الانسان لو كان عنده ماء شديد البرودة ثلج  اجزأه  فكذلك اذا كان موضع جرح يمسحه ببلل الماء ولا ضار عليه. ولا يلزمه
يضع جبيره بل هو الاولى هل يقال واجب؟ الله اعلم يحتاج الى جبيرة في ان يمسح يمسح عليه ويغسل الباقي. الحال الثالث عن الثالثة اذا كان يتضرر بالغسل يتضرر بالمسح ليضع الجبيرة
اذا وضع الجبيرة له حالان اما ان يغسل الجبينة واما ان يمسحها ان امكن غسل اليد جميعا مع الجبيرة هو الاولى لان اصل هذا الموضع الغسل انتقل بن جبير الى حكم اخر
فان امكن الغسل فانه يحقق الاصل على البدن هذا البدل اللاصق الذي هو جبيرة يأخذ حكم المبدل تماما. فلذا يكون غسله يكون غسله هو الاولى وهو الاتم المغسل هو الاولى
وهو الاتم فلذا آآ يكون كما تقدم بهذه الحالة الثانية اذا ما امكن غسله يمسحه يمسح الجبيرة الحالة هناك حالة اخرى. يقول هذه جبيرة يعني شديدة في الحقيقة. الجرح او موضع شديد
يتأثر بالمسح حتى لو مسحته يا ترى ونصحني الطبيب الخبير بانني لا اضع اي شيء  اذا كان هذا متحققا. خصوصا بعض الجروح الحروق يعني قد يكون قولوا عليها جبيرة احيانا قد او لا يوضع عليه جبيرة. قد يكون مكشوف احيانا قد يحتاج
او كما ذكرت. مهم. اذا كان الجرح مكشوف حر اه ولا يمكن وظع الجبين لان الجبيرة قد تسبب في تسلخ صحيح الجلد مثلا مكشوف حتى يتعرض للهوا ويشتد ويشتد يكون اه اعجل في البرء. صحيح
ولا يمكن غسله ولا مسحه. صحيح هذا في الحقيقة يعني يحتاج الى نظر وتأمل  اذا كان لا يمكن جبره بجبيرة ولا آآ غسله ولا مسحه هم يقولون في هذه الحال عليه ان يتيمم
يغسل السليم ويتيمم للجريح بعض اهل العلم رحمه الله يقول هذا ايجاب لشرع بغير دليل فسقط مسحه فاتقوا الله ما استطعتم. وما كان ربك نسيا  يعني لو كان هذا من عند الله سبحانه وتعالى لبين
وما كان يضل قوما بعد اتاهم بعدين حتى يبين لهم ما يتقون هل هذا من يتقوا الواجب؟ يعني هو يوم يحتج دائما احيانا بنوع من هذه الحجج رحمه الله قد لا يكون في هذه
لكن في بعض كلامه رحمه الله وهذا يحتج يحتج بها العلم ايضا في مسائل كثيرة لكن جمهور العلماء على انه لا يمكن ان يسقط اه عضو بلا غسل ولا مسح. وانا بدل لان غسل العضو بعد الحدث ثابت بيقين
فلا يذهب الا بيقين فقالوا انه يتيمم كيف يجمع بين البدل والمبدأ كما في كلام الحزب كيف يجمع بين البدل والمبتل فلم تجدوا ما فتيمموا وفقدان الماء اما لتعذره او تعذر استعماله. نعم. للتضرر مثلا
المسألة تحتاج يعني الى نظر لكن الاحتياط لا يخفى في مثل هذا اذا لم تظهر المسألة ظهورا بينة في هذه الحال اه واريد ان انبه ايضا الى مسألة الجبيرة انها لم يثبت فيها حديث صحيح
ورد فيها ثلاثة احاديث حديثان عند ابن عند ابي داوود عن ابن عباس وجابر الحديث علي رضي الله عنه جميعا عند ابن ماجة انه امر ان يمسح على الجبال وهذا اسناده ضعيف جدا او هو تعرف
وحديث ايضا جامع لله فيه الجمع بين المسح والتيمم ويغسل سعر جسده. في ذلك الذي اجنب ثم اغتسل به الماء لما مارس حول ذلك فمات ايه جاء في يروى في الخبر فقتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذا البعض فان مع الشفاء العي. السؤال. السؤال اي الجاهل
وهذا الخبر طريق الزبير لا يصح يجامل ويتعطا من جهة ابي عباس عطاني عباس بغير هذا التمام هو اقرب لكن ليس في هذا القدر فهذه الزيادة او هذا اللفظ لم يثبت
ولهذا اعلى واصح ما ثبت الجبائر او الجبيرة عن ابن عمر رضي الله عنه في البيهقي واسناده عنه صحيح رحمه الله وانه كان يلقم الجرح مرارة ويمسح عليها رحمه الله
ومن لم يستعن شيء من الاثار في هذا الباب اخذ  يعني من جهة عمومات الشريعة وادلة الشريعة ومسألة الجبائر والجبيرة يعني فيها شيء من الاثار التي نقلت عن كثير من رحمة الله عليهم
لكن ما يصنف رحمه الله وعلى هذا آآ على هذا وان لا بد من ان يلبس والصحيح انه اذا كان اذا امكنه ان يمسح الجرح اولى اذا لبث ذلك بعد كمال الطهارة
كمال الطهارة يعني لسان مثلا اراد ان يمسح على الجوارب بيتوضأ ثم عليك يلبس الجوال. قال لابد ان يتم الوضوء الى ان يغسل القدم اليمنى ثم اليسرى ثم يلبس الجوانب. لما يلبس الجوارب حتى يتم الطعام. يتم الطهارة. اذا اراد ان يلبس العمامة
لابد ان يتوضأ ويمسح على رأسه ما يضع العمامة مم  ياخذ العمامة ويظعها ثم يغسل رجليه ثم بعد يضعها. اذا اكانت جبيرة الانسان حصل لحادث بهذا حصل له حادث وحصل فيه
كسور كسور واستعجلوا به لما يدخل المستشفى لا تستعجلون لابد يتوضأ  لابد ان يتوضأ لو قال لهم انسان هذا في الغالب انه آآ يعني قد يكون في مشقة. صحيح يعني قد يكون محمول الرجل. او المرأة او المصاب عموما
قد يكون فاقد الوعي احيانا. نعم. قد يكون فاقد الوعي بعض الحالات اذا كان فاقد الوعي هذا له حكم اخر. مهم. سقطت عن العبادة على قول هذي محل بحث لان فاقد الوعي اذا
في جميع الوقت مذهب مالك والشافعي رحمه الله انه تسقط العبادة كلها تسقط عبادك وان كان بعد ذلك وان كان على القول الثاني انه يقضي يقضي بظاهرة تامة  لكن هذه ترد هذه المسألة
يعني حين يراد مثلا آآ ان آآ شسمه توضع له الجبيرة. توضع له الجبيرة فلهذا الصحيح انه لا يشترط الطهارة في وضعها وهذا قول ابي حنيفة ومالك واختيار تقي الدين رحمه الله
يعني هذه الجبيرة هذا هو الصواب وكذلك ايضا على الصحيح في العمامة لان العمامة لم يرد دليل باشتراطه ممن يقال ليس بشرط او يتوسط كما قال بعض اهل العلم يقال لا يشترط كمال الطهارة. وان كانت تشترط طهارة
يعني من يقال لا تشترط طهارة مطلقا يعني لو انسان لابس العمامة عن غير طهارة ثم ساح عليها مسح العمامة  لان العناد تلبس دليل على اشتراط طهارة. والنبي قال ذلك في الخفين
ما قال ذلك في العمامة والحاق العين الخفين حاق  اصل لا يجتمع معه والفروق بينهما يعني هي الاكثر قد يقال لا يتفقان الا في صورة دي اشبه  الوصف الطردي الذي
ليس آآ معلقا به الحكم ويتعلق به يعني حكمة يجعل الحكم ثابت بمقتضاها  آآ فلذا اذا قيل قد يقال لا تشترط لا يشترط كمال الطهارة ان اشترطت فلا يشترط  لان العادة ان الانسان
حين يتوضأ ويكون عليه عمامة ويمسح رأسه هل العادة انه يؤخر او اذا مسح رأسه لبس العمامة اذا مسح رأسه لبس العمارة. هذا هذي العادة. هم. هذي العادة معتادة واذا كانت هذه عادة معتادة فلو كان اشتراط خلافها
هو الواجب بل هو الشرط لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه عليه الاغلاق والنصوص ولانه كما ان تركه سنة فعل سنة كما ان تركه سنة ترك تفسير البيان في مثل هذا
او يقال ليس بشرطا اصلا ما يتعلق بالخفاف هذه خلاف فيها قوي. الجمهور قالوا شرط هذي ورد فيها دليل تمام وقول المغيرة رضي الله عنه لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام
وفيه قال فاهويت لانزع خفيه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين  عند ابي داوود ادخلتهما وهما طاهرتان بلفظ ادخلت القدمين الخفين ظاهرتين ان حال كونهما طاهرتين دين قوي. المسألة  غاسل اليمنى ثم ادخلها الخوف
ثم غسل اليسرى فيكون غسله اليسرى قبل كمال الطهارة فلا يدخل في هذا الحديث ابن القيم رحمه الله يقول ما معناه وان لانهم يقولون وش الواجب عليه؟ لو انه غسل اليمنى فادخل الخف
ثم غسل يسر افادخن الخوف ماذا يفعل على قول الجمهور ينزع خف ماذا اليمنى ينزع خف اليمنى اليمنى ثم يلبسها يعني يلبس ينزعها لانه اذا اذا نزعها هي طاهرة القطارة كاملة
فاذا لبس الجورب باليمنى قال اليوم من اهل الجورب يكون لبسه آآ للخوف او جورب شراب يكون بعده كمان الطهارة. يقول القيم رحمه الله هذا عبث  يا زعتر ويلبس هذا عبث
ومن خالفه قال ليس بعبث ليس بعبث لانه مقصود لان هذا النزب عدا كمال الطهارة سوف يدخلها تنزيعها حتى يدخل عليكم الطهارة. ولان الحدث يحل جميع البدن فلما انه ادخل القدم في الخف قبل كماله
لا زال البدن محدثا فلا يكون مدخلها طاهرة ادخل طاهرة لكن اليمنى ما ادخلها طايرة والطهارة خاصة بغسل اليمنى والنبي يقول الطهارة مراد الطهارة الشرعية. نعم وهذي ما فيها طهارة شرعية الحقيقة
الانسى توظا وغسل جميع بدنه الا القدم اليسرى. واراد يصلي هل تصح صلاته يعني الانسان صلى توضأ ولم يغسل قدمه اليسرى صلاته. صحيح بلا خلاف باطلة لان لانه بدنه لا زال محدث
بل على بمثل هذا لا يجوز له ان يمس المصحف لانه محدث فالحدث يحل جميع البدن يأخذ جميع احكام المحدث ياخذ جميع احكام المحدث المحدث ولهذا يعني قالوا ذلك لاجل هذا المعنى
ولهذا قول الجمهور قوي والله الاخبار ولقوي ادخلتهما طاهرتين هذا واضح ان الطهارة المراد بها فيها الطهارة يعني طهارة الوضوء لانها تحصل ضهارتهم والا بغسلهما. احسن الله اليكم القول هو قول
ابي حنيفة رحمه الله حنيفة رحمه لا القول بمعنى اه هذا قول الجمهور قول الجمهور والاجتهاد لكن القول الثاني عدم الاشتراط هذا قاله ابو حنيفة رحمه الله واختيار تقييد الدين وتلميذ العلامة ابن القيم رحمه الله. احسن اخونا فيصل اسأل الشيخنا يقول في حال وجود
نجاسة اه سواء كان على الجبيرة او على العمامة. اه هل يلزم اه ازالتها قبل المسح خصوصا يقول خصوصا على الجبير احيانا يقول قد تلحق به بعض الاوساخ او الاشياء ولا يتنبه لها
نعم النجاسة يجب ازالتها لمن اراد الصلاة او ولا يجوز المسح على النجاسة لانه اذا مسح النجاسة تلوثت العمامة تلوث بدنه لكن لو انه مسح مثلا عمامته وفي جانبها مثلا نجاسة
جاء لنا نجاسة المسح يصح كما لو مسح على الخف وفيه نجاسة ثم ازال النجاسة بعد المسح يصح ليس من شرط جواز المسح طهارته من نجاسة لكن اسلامت النجاسة في هذه الحال
اه خاصة لمن اراد الصلاة لا يجوز انما اشتراط الطهارة يكون طهارة الممسوح يعني ما يكون من جلد نجس مثلا لا يكون من جلد النجس هذا الطهارة منه نعم. احسن الله اليكم. ثم قال بعد ذلك ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسك
صحة مقيم. نعم في مسح مقيم نعم. يقول ومن مسح في سفر انسان في السفر هؤلاء لابس للجورب  على طهارة تامة. طهارة غسل القدم ثم سافر وابتدأ المسح في السفر
ومن باب اولى اذا كان وضوءه ومسحه اذ كان وضوءه في السفر ثم مسح يعني الصورة الاولى اذا كان توضأ ومسح توظأ ثم سافر ثم مسح هذا يمسح ماذا  آآ نعم هذا لكن ثم سحر قال ثم اقام
ثم اقام في هذه الحالة يمسح ماذا يمسح  مسح في السفر نصف يوم ثم رجع الى بلده ثلاثة ايام. لكن دخل البلد وبقي اثنعشر ساعة على مسح المقيم وبقي على مسح المسافر ثلاث يومين ونصف
هل يكمل مسح المسافر؟ نقول لا يمسح مسح مقيم وكذلك لانه الان رجع الى الاقامة وانتهت الرخصة والان مقيم والنبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم يوما وليلة. ولو كان ابتداؤه حال
السفر او عكس مثلا انسان مقيم مسح توظأ وغسل قدميه غسل قدميه ولمس الجوارب ثم احدث ثم مسح في الاقامة قبل ان يسافر  ثم سافر يقول يتم مسح مقيم لانه ابتدأ المسح
في حال ماذا في حال اقامته فيغلب جانب الاقامة فلا يمسح الا مسح مقيم ولو ادرك السفر قبل ان ينتهي مسح الاقامة هذا هو قول المصنف رحمه الله آآ وهو قول الشافعي واسحاق رحمه الله
والقول الثاني انه يمسح مسح مسافر وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وهذا القول يقول الخلان هو الذي رجع اليه احمد رحمه الله هذا هو الصحيح انه يمسح مسح مسافر
او يكمل مسحو ساعتها لو ان انسان ابتدأ المسح في الاقامة ثم سافر وبقي على مسح مسح الاقامة نصف يوم ويمسح بقية مدة مسح مسافر. يمسح يومين ونصف يوم يعني امسح
ستين ساعة للمسح اثنعشر ساعة مثلا  بقي لمسح ستون ساعة يمسح ستين ساعة ايام وهذا هو اللي استقر عليه قول احمد رحمه الله وانه رجع عن قوله الاول الى هذا
القول هذي الصورة الثانية  او شك ابتدائه ابتداء المسح ابتداء المسح هذي مبنية على المسألة التي قبلها  هذي متفرعة المسألة التي قبلها المذهب يقول بلا شك هو لبس الجوارب في حال اقامته
بعد ما توضأ ثم بعد السفر حصل شك هل ابتدأ المسح وهو مقيم او ابتدأ المسح وهو مسافر ان كان ابتداء المسح مقيم فان اتم مسح مقيم على على المذهب
وان ابتدأ المسح في حال السفر ويتم مسح السفر على المذهب وعلى قول الجماهير  لكن على القول الصحيح ما ترد اذا كان لو انه مسح يقينا في حال الاقامة وش يمسح
يسمي المسح مسافر. نعم. انسان مسح في حال الاقامة ثم سافر ثم جعفر يمسح موبا مسحة مسافر وهذا لقول رحمه الله لقول النبي عليه الصلاة يمسح المسافر تعلق المسح بالسفر
والمسافر يدخل فيه من ابتدع السفر ثم مسح ومسافر ويدخل فيه من كان لابس الجوارب ومسح في حال الاقامة ثم سافر والنبي ما ما فصل فيها وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل مقال. ولان هذا يقع كثيرا
يعني الانسان يكون مقيما ثم يسافر يكونوا مسافرا ثم يقيم. صحيح والنبي عليه الصلاة والسلام اطلق لكن في حال الاقامة يرجع الى الاصل الاصل الاقامة مثل الاتمام اذا كان مسافرا
اذا رجع يجب الرجوع الى الاصل لكن ما دام ادرك السفر وهو لا زال له بقية من مسح المقيم فيكمل مسح فمن باب اولى اذا كان يعني اذا كان شاك يحتمل ابتداء المسح
مسافر فيكون مسح ومسح مسافر عند الجميع. جميل. انا اذنت يا شيخنا في سؤال لاحد الاخوة انا ارى انه سؤال مهم حقيقة. ويقول آآ لو اخذ احد برخصة المسح على اه مذهب شيخه الذي يقلده. وهذا الشيخ هو خلاف الجمهور. هل اه يأثم في هذا؟ يعني ويقول انا اقلد مثلا
مذهب معين او اقلد شيخي معين في في هذه المسألة. وهي خلاف مثلا الجمهور. فيقول هل انا اأثم في هذه الحالة ليست المسألة خلاف الجمهور. المسألة خلاف الدليل او وفاق الدليل. هم. فنحن لا نتعبد بقول الجمهور
ويقول ابن الشوكاني رحمه الله لا تتهيب من عصا الجمهور. تهيب الدليل. جميل. ومن هاب الدليل خضع للدليل وقال به فالانسان عليه يتبع الحق. يتبع الدليل ليس الجمهور هذا لو كان يا جماعة هذا شيء اخر يجمع في الغالب الاجماعات وان كانت جماعات
يعني في في مساعيه الجماع المحقق هذا لا يكون له دليل بين او فيما هو في حكمه آآ اما مسألة آآ خلاف الجمهور المعول على الدليل بالحق تعلم اهلها. وهذا
بما يفتحه الله يوفقه الله سبحانه وتعالى. يسأل الله التوفيق ويدعوه سبحانه وتعالى ويلجأ اليه لعل الله ان يوفقه ويفتح له في العلم ان يفصل له بذلك وبين له فاذا تبين لنا هذا القول هو الصحيح لكونه مثلا من اهل النظر واهل اجتهاد يعني في هذه المسألة مثلا او هذه المسائل
يجب عليه ان يأخذ بما ظهر له كذلك مثلا اذا كان انسان يتبع رجلا من اهل العلم ويثق بعلمه  وهو يقول انا لا قدرة لي على اجتهاد مثل عامة يقول انا لا استطيع يعني اميز المقلدون كثير
والعلماء مثلا في بلد كثير لكني انا لا استطيع اميزه فاريد ان اخذ بقول انسان منها العلم الناس يعرفونه بالعلم يعرفونه بالتحري وعدم التساهل الفتوى  تراه مرة يقول بقول فلان
اذا رأيت انسان مثلا لا يخرج عن قول رجل معين من اهل العلم هذا ينبغي التوقي في هذه الحالة يتوقع الانسان اذا امكن ذلك لان الواجب هو اتباع الحق واتباع الدليل
في هذه الحال اذا كان مقلده مثلا من هالعلم والفضل واخذ بقوله لا اثم عليه. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. جميل. هذا هو الواجب على الانسان والمكلف لكن العلماء يقولون العامي يجتهد في اعيان المفتين
وقد يعرف الانسان مثلا احيانا بعض اهل العلم ممن عنده تحري وان كان الحمد لله هذا الوصف هو الغالب وهو الوصف العام لاهل العلم في مثل هذا لكن بعضهم قد يكون عنده شذوذ قد يكون عنده تعصب
يعني هذي امور قد لا يسلم منها بعض الناس لكن يتحرى في من يقلدوا لو كان الانسان في امر من امور الدنيا يريد ان يقلده في صناعة او تجارة او غير ذلك يتحرى وسأل
هذا الصنف وهذي التجارة وهذي الصنعة من يحسنها وكانها طريق البحث عن النت يبحث مثلا ويسأل مع انه لو انه اخطأ وغلط ما ظره لانها امر يتعلق بالدنيا لكن هو مأمور بالتحري
فاذا كان هذا في مثل هذه الامور الامر في امر الدين اعظم واعظم بل هو الواجب. لانك انت خلقت للتعبد لله سبحانه وتعالى فهذا هو الواجب على المكلف. احسن الله اليكم. قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه قبل مسحه فمسح مسافر. نعم
يقول رحمه الله وان احدث هذه صورة اخرى يعني الصورة التي سبقت من مسح هذه من احدث بعدما توظأ ولبس الجوارب احدث ثم سافر قبل مسحه المسح مسافر يعني يمسح مسحا
مسافر يمسح مسح مسافر وهذا قول عامة اهل العلم هنا قول ذكر صاحب مقيم يعني ذكر رحمه الله قالوا عنه يتم مشح مقيم وذكر في الشرح رحمه الشرح الكبير بن ابي عمر
شارح المقنع رحمه الله انه قال لا نعلم بينهم خلافا يعني انه انه يتم مسح مسافر على هذه الصورة. وهما اذا احدث ومسح بعد السفر لانه له صور اما ان
يكون يعني قلنا توظأ ثم لبس ثم لما سافر لبس الجوارب هذا لا اشكال في انه  لو انه توظأ ولبس الاقامة ثم سهر فيمسح مسح  الصورة الثالثة لو انه توظأ
ثم لبس جربين في الاقامة ثم احدث ثم سافر. سورة الفائدة. هذه الصورة التي ذكرها  عن احمد رحمه الله انه يتم مسح المقيم قال في الشرح انه يتم مسح مسافر
اولا بينهم خلاف في هذا. يحتاج الى النظر في هذه الرواية عن الامام احمد رحمه الله والصور التي سبقت هي ما اذا اه احدث ثم ثم سافر على الخلاف المتقدم في هذه المسألة. فاذا كان احدث ما سافر
قبل مسحه فمسح مشافر وهذا واضح جلي من الحديث ومتبين بالمسألة التي قبلها. اذا كان لو مسح في حال الاقامة اذا كان لو مسح في حال الاقامة ثم سافر تيمو ماسحة مسافر على الصحيح
من باب اولى مسحة مسافر اذا كان مسحه في حال السفر ولو كان بعد الحدث لقوله عليه الصلاة صحيح مسافر  واللي يزم عليه ان المسافر لا يترخص المدة المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام
ثلاثة ايام بلياليهم. اذنت يا شيخ انا ابو بكر يسأل يقول اه اه شخص اه مسح مسح مقيم ثم سافر ثم بعد السفر ثلاثة ايام ثم عاد وايضا مسح مسح مقيم. هل يصل بينها جميعا دون ان يغسل قدمه
لا ما يصل اذا مسح مسح يقول هو مسح مسح كان مقيم ثم سافر اذا كان موقن ثم سافر وتمت المدة ثلاثة ايام في حال سفره وجب عليه ينزع في السفر
ولو كانت هذه المدة لم تتم في حي سفره ما تمت شحن سفره بل رجع وبقي بعض المدة يقول انا رجعت الان وبقي ساعة واحدة بس من ثلاثة ايام دخلت البلد
ابى امسح الساعة هذي اذا بقيت ثم بعد ذلك بمسح يوم وليلة. لاني مقيم بالاجماع ما احد قاله من اهل العلم وكذلك لو انه اراد ان يمسح يوم وليلة مثلا ويدخل هذه الساعة في
الاقامة عليه مباشرة ان ينزع للساعة اذا اذا لو بقي نصف ساعة ودخل البلد ما يجوز يمسح بالنصف لانه انتهى المسح الحق لدخوله بلده بمجرد وصوله حكم المقيم فان كان بقي عليه شيء من مدة المقيم يكمل يتمها
ان كان انتهى في السفر يوم وليلة وجب عليه ينزع ينزع ويتوضأ ثم يلبس. احسن الله اليكم. آآ ناصر يسأل شيخنا يقول آآ شيخنا بارك الله فيكم. يعني لماذا كثرة هذا الخلاف في مسألة بسيطة
مثل المسح على الخفين هذا يعني كثير من الخيافة في هذه المسائل ولله الحمد ليس بالخلاف البعيد الخلاف فيه سعة الى هنا فيه ساعة. صحيح. يقول عمر رحمه الله ما يسرني
ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا او يعني يقول ما يسرني يعني انهم لم يختلفوا يعني ان اختلافهم رضي الله عنه مسائل الفقه فيه قد يكون فيه رحمة
يعني وهذي مسألة فيها تفصيل كما لا يخفى. مهم لكن حينما يأخذ الانسان بقول رجل من اهل العلم استند الى دليل في هذه المسائل يأخذ قول ثاني لو ان الناس اجمعوا على قول
كان من خالفهم ضالا لكن حين تكون المسألة واسعة في هذا الخلاف وهي مسألة من مسائل الفروع التي لا يترتب عليها عداوة ولا بغضاء بل كلهم يكون بين الفة والصحابة كانوا يغتنمون صدقتني انا اشهد يا شيخ انا سامحني ان بعض الاخوة والاخوات قد يتوقع او يتوهم انه
هذا الخلاف عميق وانه يسبب النفرة وان هناك اختلاف في مسائل وان هنا هذا الخلاف اختلاف اختلاف الائتلاف يا سلام سميه بعض اهل العلم ليس اختلاف التفرق  التناحر لا هذا يورث الائتلاف
واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم لم يؤثر عنه في حال اختلافهم الا المحبة والمودة والتابعون كذلك لكن كلما تأخرت طبقات بعد ذلك كلما اشتد الخلاف. هم واعتبر ذلك انه حين يشتد الخلاف
يكون سب العداوة فهذا ليس من الدين الدين يؤلف ويجمع وليس معنى ذلك ان نقول ان كل خلاف صواب لا خلاف خطأ وصواب كما ذكر عبد البر رحمه وفضله ونقله عن بعض العلماء
متقدم رحمة الله عليه حملة اختلافهم خطأ وصواب في المسائل اللي فيها خطأ وصواب يعني. هناك مسائل واختلاف تنوع لكن كثير من المشاعر اختلاف خطأ وصواب ولا تضليل وكثيرا ما يذرى اختلاف
ثم بعد ذلك يرجع بعضهم الى قول اخر اظهرت له السنة كانوا حين يحصل مسائل يجتمعون ويتدارسون فلا يقومون الا على قول واحد. لكن قد يختلفون في بعض المسائل ثم بعد ذلك التابعون وهكذا فأقول هذه المسائل الحمد لله الخلاف فيها
اهل العلم رحمة الله عليهم حين يشوقون يذكرون الخلاف ويذكر الراجح ولهذا لا ينبغي للانسان ان يذكر خلاف عند العامة ويتركه مطلقا هكذا. في كتب اهل العلم ربما يذكر احيانا ويطلق الخلاف
ويكون الذي ينظر له تأمل نظرا ما يضر لكن في مجالس مجالس اللعب اه حين يحدث الناس عامة عموم الناس مجالس العامة وما اشبه ذلك فلا ينبغي اطلاق الخلاف المسائل لا
ان كان يعرف الراجح مرجوح ويطمئن اليه  يذكروه مختصرا لكن نحن لكن مثل هذا المجلس وغيره من المجالس التي المقصود من المجلس هو المدارسة والفائدة التي يكون فيها حال المدارس وحال الاسئلة تأتي من اخواني وطلاب العلم نستفيد منها
ويكون في اثراء لهذا لهذا البحث آآ في هذه المسائل فهذا هو المقصود وليس المقصود منه هو مجرد ذكر الخلاف واطلاق خلاف. في هذا في الغالب يذكر راجح في هذه المسائل
لان مسائل الطهارة ولله الحمد ومسائل العبادات لكثرة ادلتها في الغالب يكون الراجح واضحا بينا. الادلة فيها كثيرة كثيرا سيكون راجح واظح بيننا. قد يكون بعظ المسائل فيها خلاف قوي
الانسان نذكر قد يميل احد القولين وقد يطلق ويكون خلاف قويا من اخذ بهذا لا ينكر عليه ومن اخذ بهذا لا ينكر عليه ويكون الذي اخذ باحدى القولين لا يجزم
بل قد يرجو احيانا ذاك القول في مسائل عمادات هذا كثيرا يقع. مهم. لكن ينبغي عند ذكر الخلاف فيها يكون ذكره على وجهه يجتهد في ان يكون واضحا بينا واذا كان القول الراجح
معروف وظاهر يذكر اظهر الادلة في هذا الباب اه وطلاب العلم يعينوا في هذا ثم هم يكون في هذا لهم نوع فائدة وبحث المدارسة وحين يثيرون بعض المسائل للجميع لمن يلقي المسألة ولمن
يلقي السؤال او يلقي فائدة واشارة في مثل هذه المسائل ولله الحمد احسن الله اليكم. آآ ايضا من من الاسئلة في هذا الجانب ايضا اخونا آآ ابو بكر عثمان آآ يقول عندما يجهل
عن الحكم في مسألة معينة كالمسح الخفين. او اه المسح على العمامة آآ هل يعود الى الاصل بانه يغسل رجله ويمسح على رأسه نعمل والانسان يقول ما ما ادري انسان
يقول ما يعرف حكومة العمامة ما يدري ما يعرف الحكم واجب على الانسان اولا يتعلم العلم خاصة بالطهارة. صحيح وربما انه اذا شاف المسعى كان يعرف مسح الخفين يمكن يمسح القفازين بعد يلبس قفازين يمسح عليهما ويقول
وش الفرق بين القدمين والرجلين؟ الرجلين ارفع واعلى القدماء اليدان ارفع فهل يمسح عن باب اولى علي يتوقع او يتحرى بمثل هذا فلذا اذا كان يجهل مثل هذه الامور فيجب عليه السؤال
الحمد لله لا اتوقع كيف تتوقف ايش تتوقع؟ اسأل يعني يعني من العجائب بعض الناس يعني يقع في فعل سنوات طويلة. صحيح ثم يأتي يسأل بعديه سنوات يقول ما حكم هذا
ويفعله على غير هدى وهذا الفعل الوقوع فيه ساووا لي باطمان من الطهارة او الصلاة سنوات ثم هو في بعضهم بعضهم هذا واجهتها انا في الحرم كثيرا ويواجه كل من يعني يواجه مثل هذه المواقف مثلا في الحرم او في غير الحرم
من الناس المباشرة عبر رأي مباشرة بينك وبين او عبر هذي الوسائل يأتي يقول والله انا شفت البرنامج انا وشفت الشيخ وشفت انسان طالب علم وقلت غنيمة خل اسأله واذا ما قصد السؤال
بس يقول لانه وافقه. مر عرضا. ها؟ اقول مرة بس. هم. وهو على هذه على هذا الامر سنوات هذا لا يجوز يعني بعض الناس حين سأل عن مسألة تسأله كم لها
يذكر له سنوات. الله المستعان. سنوات ترتب عليها امور خاصة في باب الحج فالواجب على الانسان ان يسأل وهذا من العلم الواجب العيني الذي يجب السؤال عنه كما نص العلماء عليه رحمة الله عليه. احسن الله اليكم شيخنا والحقيقة
يعني مسائل الطاهرة من المسائل كما ذكرتم يا شيخنا من الامور المهمة جدا لانه ينبني عليها صحة الصلاة. صحيح. لذلك يعني اه هذا الحديث الجميل منكم وهذا آآ يعني يعطي اهمية الطهارة على لاجل انه بعدها شيء عظيم جدا وهي الصلاة. نعم وهذا ايضا كما لا يخفى ان
ينبه عليها دائما في مناسبات كثيرة. صحيح. ينبهون على هذا ويحذرون من التساهل فيه لان يرى ان الصلاة تبطل مثلا اذا ويجب اعادتها. مهم جمهور علما وان خالف في هذا من خالف في الامر يعني فيه خطورة فينبغي صحيح يعني الاهتمام بهذا شكر الله لكم شيخنا الحبيب على المشاركة معنا في هذه
الحلقة الطيبة المباركة اسأل الله عز وجل يقول ما قلتموه يعني فيه النفع والفائدة وهو كذلك باذن الله عز وجل لي انا شخصيا الحقيقة هو لا شك اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات شكر الله لكم
شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا
باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك الحين. استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
