السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك يتهادى اليكم هذا البرنامج الطيب المبارك في هذا التوقيت عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن
من عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا. واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله بارك الله فيكم ابو انس اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم مرحبا ايضا باخواننا جميعا المشاهدين والمستمعين ان شاء الله سبحانه
لنا ولكم واياهم العلم النافع مني وكرمه امين. اللهم امين. سعداء دائما مشاهدينا الكرام بتواصلكم في هذا البرنامج الطيب المبارك اه على بركة الله اه هذا احد الاسئلة يا شيخنا من اه الاخ او من الاخت اه ام الجوري تقول ما حكم المسح على جوارح
عليها صور ذوات الارواح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم يجب على المسلم ان يجتهد في ان يوقع عبادته على الوجه المطلوب
وخاصة في هذا الباب باب الصلاة والطهارة التي هي شرط لها المسح على الخوف اذا كان خاليا من نجاسة او ليس نجسا وكذلك ليس محرما فهذا لا بأس به المسح صحيح. قصدي انه المسح صحيح
اما مسألة الصور حكم اخر تتعلق في السورة نفسها وسواء كان لابسا للجورب او كان للثوب او غير ذلك مما يلبس. فليس خاصا بلبس الجوارب من جهة المسح عليه  صحيح
آآ انما يتعلق الامر بما فيه صورة اذا كانت هذه الصورة على وجه محرم فانه لا يجوز له ان يلبسه اصلا حتى ولو لم يمسح عليه حتى لو لم يصلي
مثل ما يلبس الانسان شيئا محرما يجب ان يتخلى عنه سواء في الصلاة تقبل صلاته. فاذا كان هذا في عبادة فيكون التحريم اشد فهذه يرجع الى هذا الملبوس هل يعذر فيه
هل دي الصورة يعني صورة بينة وواضحة وما اشبه ذلك هذا فيه ايضا تفصيل يمكن ايضا ان يذكر ترى فيما يلبس من الثياب سواء كان للصغار او للكبار والله اعلم. ابو سالم يقول توظأت وعندما
قمت بالمسح انقطع الماء نهائيا اه من الصنبور. فهل امسح بما بقي في يدي من بقايا الماء نعم اذا كنا  في يديك بلل فانه يكفي والسنة او الاكمل ان يأخذ ماء جديدا
في المسح هذا هو الاكمل كما لو اراد ان يغسل قدميه بل سائر المنشوحات لو ان انسان غسل يديه ثم اراد يمسح الراس والسنة ان يأخذ ماء جديدا. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بمسح الرأس. ولو مسح الرأس مثلا بما بقي
من بلل في يديه فلا بأس وهذا ورد ايضا في حديث الربيع بنت معوذ بنية عبد الله محمد بن عقيل انه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام مسح آآ رأسهم من فضل ماء كان في يده وان كان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه مسح رأسه بماء غير فضل يدين كذلك ايضا
فيما يتعلق بمسح الخفين مسح الخفين. فالاولى ان يأخذ ماء جديدا. لكن لو انه اخذ اه او اه كان الماء او في يديه بلل بل جاء عند ابي داوود جاء عند ابي داوود آآ من آآ حديث من حديث علي رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام
قال ثم قبض قبضة من ماء فنفضها فنفضها ثم مسح رأسه فليبين انه ليس المقصود هو تبليل الرأس. واذا كان الرأس لا يبلل مع ان مسح الرأس جميع الرأس. هم. ومع ان وايضا الشعر اذا مسحه
لا يترتب عليه ضرر يترتب عليه ضرر في الغالب يعني اما الخوف فانه لا يمسح جميع. يمسح ظاهره. ايضا لو انه وضع عليه ماء فانه يتبلل وقد يعلق به غبار قد يعلق به اوساخ فيكون التخفيف فيه من باب اولى
اما اذا كان على الوجه الذي ذكره اخونا فان هذا عذر ظاهر. هم. عذر ظاهر ليس عنده الا هذا فلهذا لا بأس ان يأخذ ما بقي بيديهم بلل ويمسح قدمه اليمنى
واليسرى نعم. احسن الله اليكم. اه ابو سالم القدم يعني اللي فيها اللي في الجورب يعني. نعم. ظاهر القدم. ظاهر الجورب. نعم. احسن الله اليكم. ابو سلمة شيخنا يقول قمت بزراعة شعر آآ على الرأس واوصاني الطبيب الا اقربه لمدة اسبوعين لا بلمس ولا بماء في هذه الحالة هل
يسقط مسح الرأس عليه في هذه الحالة ما يسقط مسح الرأس يعني او مسح الرأس يعني قصدي ان انه فرض من فروض الوضوء. هم فهذا له احوال حال يكون زراعة
زراعة للشعب في هذه الحالية اخذ حكم الشعر الاصلي اذا كان زراعة. هم. لانه ثابت اذا كانت العمامة التي هي يعني بدل يعني تكون في الغالب الحاجة وكذلك هذا الشعر
يمسحه اما اذا كان عليه ظرر وكان عليه ظرر في هذه الحالة هذا محتمل المسألة فيها خلاف بين العلماء في من به جرح ولا يستطيع ان ليس به جرح مثلا في بعض اعضاءه
وهو يستطيع ان يغشو بعض الاعضاء لكن لا يستطيع غسل بعض الاعضاء ذهب مالك وابو حنيفة الى انه اذا كان اكثر الاعضاء تغسل في هذه الحالة يغسلها ويتيمم للباقي وان كان
الاكثر يعني يعني اذا كان ان الاكثر ان الاكثر يغسل فانه يسقط التيمم في هذه الحالة وعليه ان يمسح على موضع الجرح واذا كان بالعكس اكثر الاعذار جريح فانه في هذه الحالة
آآ يعني يسقط حكم غسلها يسقط حكم غسلها. والمشهور مذهب الحنابلة والشافعية انه بين امرين يتوضأ للسليم. ويتيمم للجريح كذلك في حكمه في حكم ما لا يستطيع آآ يعني غسله او مسحه مثلا على هذه الصورة مثلا. فقالوا انه يتيمم له
وهذه السورة يدخل فيها كل من لم يستطع اه مثلا غسل العضو واختلفوا هل يكون التيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء او حين يصل الى الموضع فيه خلاف لكن الاظهر اذا قيل بجواز الجمع بين الوضوء والتيمم فالاظهر والله اعلم انه لا يتقدر ويقال انه
اه اذا وصل الى موضوع بل يوسع في هذا ويقال ان تيمم لانه طهارة ويتيمم بنية رفع الحديث عن هذا المكان سواء قبل او بعد او اثناء الوضوء لانه لا دليل عندنا في التقييد فنقول هذه الرخصة اصل فيها الاطلاق
يعني هذا ما قيل هذا ما قيل في المسألة فيما يظل لكن هذه الصورة اه يعني مثل ما ذكرت خلاف العلماء على هذا الوجه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. اه اخونا ابو ايمن يقول اشغلني زميل لي اه
فمسحت على احد الخفين وشككت في مسحي على الاخر لم اتذكره الا وانا قد شرعت في الصلاة هل آآ يعتبر هذا المسح اه شك ام ينبغي علي ان اقطع الصلاة؟ وامسح ثم اعود؟ يعني يحتاج الى اه نظر وسؤال اذا كان
الاخ ما الذي يقع هذا هو له كثيرا يحصل الشك في وضوءه يحصل الشك في صلاته فلا يلتفت الى هذا لان هذه في الحقيقة اشبه الوساوس وفي هذه يعمل بالشك
ويكون شك في حكم الحقيقة في حقه. جميل. ولا يلتفت اليه. ولهذا لو حصله شك في صلاته مثلا هل صلى ركعة؟ هل صلى ركعة او ركعتين ها حصل لي الشك. وصلى ركعتين. هم. مثلا يقول لك حصل لي شك. انا والله اظن بين الثانية
يعمل بالشك ونقول يلغيه وهو يقينه لانه لا يمكن الرجوع الى يقين بحقها. مثل هذا. ولاننا لو امرناه بالغائه سوف يحصل الشك انا اخاف بس اثناء الصلاة صحيح ثم يكون الامر مكابرة. يؤول الى المكابرة
يعني معنى انه سوف يزيد في الصلاة جزما ست ركعات هو او اكثر. او اكثر وما علينا مثل هذا فهو جدير بالا يعمل بل الواجب الا يعمل بمثل هذا. هم. ولهذا النبي عليه امر عن مثل هذا
حمد الله سبحانه وقال حمد الله رد كيده الى الوسوسة. بين انه لا قيمة لها. هذا اذا كان على هذا الوجه ولهذا يسميه المالكية المستنكر  واختلفوا في قدر ما يحصل له من وسوسة في هذا لكن الإنسان يعرف نفسه إذا كان يحصل إذا كان هذا الشكل إذا كان مثلا
هو يعرض له فلا تلتفت اليه كما لو اه دخل في الصلاة وشك هل اكمل الوضوء؟ هل غسل رجليه؟ هو في الحقيقة سألها. مهم. غسلها بل لو تحققنا من الامر
قال الشيطان وسوس لي اللي جاءت بالنصوص هو من يرجع الى عصر من لا يرجع الى اصل فكيف نقول تلغي الشك وتبني على يقين؟ ما عنده يقين اصلا. صحيح. ولو الغى
هذا الشك سوف يعرض مرة اخرى اما اذا كان لا هذا الشكشك شك صحيح شخص لم يقع له مثل هذه الوساوس ففي هذه الحالة ما دام انه آآ شك في اثناء العبادة يعني اصل الشك
في الطهارة وانها تمت فالاصل بقاء الطهارة في ذمته واليقين لقاء الطهارة في ذمته وانه لم يتطهر وفي حاله يخرج من الصلاة لم يتم وضوءه يخرج وخروجه بلا سلام لانه تبين انه على غير طهارة تامة اذا كانت وظوء هذا عن رفع حدث. نعم. احسن الله اليكم شيخنا. اه ثم قال
ولا يمسح على قلانسة ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم. او يرى منه بعضه. نعم هذه المسائل في المسح على الخفين كذلك ذكر المصنف رحمه الله في زاد المستقنع هنا ولا يمسح
ولا يمسح قنانسة مسح رخصة وجاء مسح الجورب بعيد ومسح اه بجميع انواع الجوارب من سواء كان جوارب صوف او كتان او جند نخس على العمامة وكذلك المسعى صعبة وهناك احكام ايضا للعصابة منها ما ذكر مصنف منها ما سيذكره آآ في بعض احكامها في اخر
هذا الباب فيقول رحمه الله في مبحث المسح على العمامة ولا يمسح على قلالس  القناعس هي نوع من ما يغطي الرأس وهي لا تشبه الغطاء المعتاد الخفيف مثل مثل الطواقي مثلا ومثل مثلا اه الطرابيش والقبعات ونحو ذلك هذه
الاشياء التي هي خفيفة مثل مثل طاقية ونحو ذلك. لكن هذه قلانس يعني تشبه كما يقول بعض العلماء كشيخ الاسلام تشبه العمامة الصماء فهي ليست عمامة بجميع اوصافها او هي عمامة لكن ليست ذات ذؤابة وليست محنكة
وليست من جهة انها تلف اكبار لا هي تصنع ومبطنة انها بطانة وذكر العلماء انها تسمى النوميات النوميات لانه آآ تتخذ عند النوم يمكن للتدفئة وهي مبطنة وتكون يعني آآ لها اثر من جهة تدفئة البدن وقد يكون لبسها ليس كلبس اللبس الخفيف مع
لانها تشد المكان وقد يشق او يحصل شيء من المشقة في نزعها فهذه مصنف يقول ولا يمسح عليها لا يمسح عليها لانها دون العمامة الصمة والعلم الصماء عن مذهب لا يمسح عليها. عن القول
اه الجمهور الجمهور لا يروا مشعر العمامة اصلا والصحيح ان يمسح عليها لان العمائم التي ينشأ عليها حكمها حكم الجوارب الجوارب اطلقت النصوص على اي صفة تقييد النصوص تقليل هذه اطلاقات بشيء
هذا في الحقيقة اولا يحتاج الى دليل لان التقييد دليل واذا كان دليلا لا يكفي في مجرد بس رأي واختيار او تقييد بلا نص وليس هناك معنى ظاهر يعني يمكن ان تقيد به النصوص
يعني ما يتعلق بالتقييد وهو انه قيدت بهذا الشيء  الامر الثاني ان العمائم النبي عليه الصلاة والسلام اطلق المسح عليها ولم يقيدها بشيء تختلف من حال الى حال ومن بلد الى بلد
وفي حكمها كل ما يوضع من رأسه. اذا المقصود من قلائد مقصود من العمائم المقصود من العمائم هو سترها للرأس على وصف خاص ليس الوصف المطلق لايش؟ مثل الطاقية ونحو ذلك او شماغ او غترة. فهذه عمامة كالعمامة الصماء
كالعمام الصماء بل قد تكون ابلغ في شد الرأس   اه قد اه تنحل اكوارها ولا يحصل المقصود خلاف ولهذا نوميات بخلاف العمائم لا فلا تثبت في الغالب في النوم اما هذه لا
ويحصل مقصودة فهي ابلغ من جهة المعنى. ولهذا اختار اه جمعنا العلم الجواز جوازي المسح عليها واختيار اه تقييد دين رحمه الله وقد حكاه الخلان رحمه الله يعني وذكر عن احمد رحمه الله ما يدل على الجواز
وانه لا ينكر على عليها وقال رحمه الله كيف ينكر على من مشى عليها وقد ثبت او صح عن صحابيين يقصد عمر رضي الله عنه وابا موسى وهذا قد جاء عن ثلاثة من الصحابة
او ذكر عند وقد يكون جاء عن غيرهم والله اعلم جاء عن عمر وعن ابي موسى وعن انس رضي الله عنه. وقد رواه ابن ابي شيبة عن ابي موسى الاشعري
ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه كان يمسح عليها. وكذلك عن انس عند عبد الرزاق ايضا انه كان يمسح عليها اه او ما يدل على جواز المسح عليها واه هذا
مما يدل على ان الامر في مسحها قديم امر في مسحها قديم وانه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ولهذا اختاره الخلاق رحمه الله وكأن قوة كلامه يدل على ان قول الامام احمد رحمه الله مع ان الجمهور
لا يمسح عليها بل قال لا نعلم احدا قال يعني به يعني به بذلك وهذا اه كما تقدم يرد عليه هذا هذه الاثار المنقولة عن الصحابة. فلهذا الاظهر والله اعلم جواز المسح عليها. ثم ايضا
ايضا ايضا ان تقييد المشعل العمامة زيادة عن تقييد النصوص الا انه تظييق في الحقيقة ليس تقييد تضييق للرخصة وهذا مثل ما جاء في مسعى الخفين ذكروا قيود هي في الحقيقة
يعني قيود على قيود صار فيها شيء من التضييق. والله الرخصة اسهل من كذا اوسع واسهل. ولهذا يعني يكون في خرق يسير لا يجوز المسح عليه من ذا الذي يجرو؟ وهذا اه في عهد الصحابة رضي الله عنهم
كانوا يمسحون على الخفاف عن الخرق عنه في غزواتنا واحتاجوا رضي الله عنهم الى لف الخرق ومثل هذا مما يبين السعف فيها ثم ايضا هذه القيود هذه القيود تجعل الرخصة
لمن لا يحتاج اليها وتضيق على من يحتاج اليها لان الغالب ان الخفاف اللي يكون فيها فتوء وخروق لمن ذات يده قليلة نظيق عليه استفاد من هذه الرخصة لكن حين يقال لا امسح الوسخ اذا سترت القدم حصل المقصود
وهذه التساخي الخفاف والخفيف التساخي فما في معناها وحاجته اليها حاجته اليها اشد فهو في دخوله في معاني النصوص وعمومها اولى من غيره. صحيح. وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم جاءت عنه السعى في مثل هذا. فيقول
رحمه الله. نعم. انا اذنت لي يا شيخنا يعني هذا موضوع القناة القلانس. هم. من الموضوعات اللي ذكر بعض الاخوة فيها نوازل كثيرة ما شاء الله. دعنا في البداية يا شيخ نتحدث عن حدود الستر للرأس هل هناك حدود معينة؟ يستر الشخص لانه هناك الان بعض الربطات اللي توضع على الرأس
اه هناك بعض القبابيع الخفيفة التي قد لا اه تكون فقط على الرأس من فوق. هل اه يجوز اه او قبل ذلك ما هو الحدود؟ حدود تغطية الرأس التي يجوز المسح عليها. هو ابو شني يعلم ان المسح يكون على العمائم وما هو في حكم العمائم. جميل. لكن هذه القبعات اللي تؤخذ
مثل ما تنزع الطواقي هذا فيه مش عليها نظر. مهم لكن لو كانت تشد مثلا في حاجة في الشتاء ونزعها فيه مشقة هذه الحال لا حكم ليس المراد بالمسح يمسح على شيء ولا كان يمسح الانسان على طاقية مثلا او يشد الشماغ
ولهذا لو انه لف الغترة عليه لف العمامة واتخذها عمامة فيا امامة جاز عليها. صح. جاز المسح عليها. لان ليس للعلم صفة خاصة. ليس للعلم صفة لكن ما يتعمم به على الصفة
المذكورة عند اهل العلم والخلاف في بعضها وثم العمامة تستر غالب الرأس. والمصنف رحمه الله  سيذكر رحمه الله ان يمسح على اكثر العمامة اكثر ايضا يا شيخ انا من الاشياء اللي يعني كثر التساؤل عنها آآ حكم ما تستعمله احيانا بعض الطيارين
يكون اه ماسكه تماما من حديد وفيها اجهزة وفيها يستخدمها الطيارين ايضا اه يستخدمها ايضا قادة الدراجات ليست قبابع انما هي حماية يعني تحمي الرأس. يستخدمها ايضا الدراجات النارية مثلا بعض السيارات. يسمونها الخوذة. يعني
تكون ماسكة على الرأس والاذنين. احيانا قد تكون محنكة واحيانا قد تكون محنكة. هل هذه ايضا تأخذ العمامة لان احد الاخوة يتساءل؟ هل لابد ان تكون العمامة من القطن ومن الصوف ام لا بأس مثلا تكون مثلا من المنيوم او من حديد او من بلاستيك؟ الله اعلم الله اعلم يعني مسألة
الخوذ وما اشبه ذلك يوضع على الرأس من جهة ما في حال ظرورة هذا شي. اها وفي حال اختيار. حال الظرورة لها حكمها التي لا يمكن اه يعني استغناء عنها وانها باقية
انها باقية فهذه لها حكم وحال اختيار معنى انه يمكن نزعها او المسح على الرأس بلا اشكال. فهذه يمسح على الرأس. اما مسألة انها تلحق بالعمامة او تأخذ العمامة الله اعلم هذا مما يحتاج الى نظر جيد. اجل لعلنا ان شاء الله عز وجل في حلقة قادمة حلقات قادمة ان شاء الله. نعم. يعني ننبه اليها بعد
نتدارسها سويا شيخنا وهذي ثمرة من ثمرات العلم في هذا ما يستفاد في الحقيقة ان البحث الحقيقة هذه الاسئلة في العقلية تثير مسائل قد لا تخطر على بال احيانا. صحيح. وان كانت موجودة. بكثرة. صحيح. صحيح. وهذه منها ويمكن نتكلم عليها بعض العلماء في هذا الزمان
لكن مثل ما ذكرت ان هنالك حال خاصة ظرورة. مهم. يعني اه سبق في بعظ الاسئلة ما يتعلق مثلا بما يلبس ما يلبس ويشد على القدم ويكون نزعة فيه ضرر
هذه نزلها العلماء مع انها ليست جبيرة صحيح هي جور او خف نزلها كثير من العلماء منزلة الجبيرة ولم يتقيدوا لخلعها مدة ثلاثة ايام اذا كان مسافر او يوم وليلة اذا كان مقيم
ولم يتقيدوا يعني بجميع القيود التي وردت في في الجورب بل جوزوا المسح عليها ولم تأخذ حكم اه يعني قد تأخذ حكم الجبيرة احيانا بمعنى انها يمسح على جميعها مع انه لم تأخذ صورته صورة الجبير لكن اخذت معنى الجبيرة
هذه التي توضع على الرأس مثلا من هذه الخوذ مثلا هذه الخوذ قد تأخذ احيانا معنى العمائم في بعض الصور لكن ان تأخذ معنى العمامة في كل حال هذا يعني موضع نظر من جهة ان هذه حتى على قول الجمهور لا يمسح عليها. على قول جمهور العلماء لا يمسح عليها لانها ليست
من جنس الخوذ من جنس العمائم التي لها تكون مثلا لها ذؤابة لها ذؤابة لكن قد يرد انها قد تحنك مثلا فالله او اعلم هذا مما يحتاج الى نظر وتأمل فيها. نعم. احسن الله اليكم. ولا يمسح على قلنس ولا لفافة. نعم. كذلك
يقول ولا يمسح    هم قالوا هذه ليست عممة او او ليست لفافة للقدم. يعني ليس هذا يتعلق اه بالمسح على القدم قالوا المسح على القدم يكونون  او بالجوال والشرابات من قطن او كتان. اما هذي لفافة يلفوها ويربطها
وهذه لماذا؟ قالوا لانها لا تثبت بنفسها قال لانها لا تثبت لنفسها. وفي الحقيقة هذا البحث قول لفافة ولم يسكت عن قدم هو اشار هو اشار اليه مصنف رحمه الله
وتقدم في بعض الاسئلة المتعلقة بهذا اشارة الى هذا المعنى وهو  يستر مهما يستر يعني كما ذكر مصنف رحمه الله من جهة الساتر للمروءة يكون ساتر المفروظ ويثبت ماذا؟ بنفسه بنفسه
شاتر المفروض ويثبت بنفسه هذا هو معنى هذا البحث ولان اللفافة هذه لا تثبت بي نفسي  ذكر لهذا كان لي مناسبة والا معناه متقدم في كلامه في قوله الساتر للمفروظ يثبت بنفسه يثبت نفسه. وهذا المبحث ما يتعلق
لفائف المذهب يقول لا يمسح عليها لا يمسح عليها ومن اهل العلم قال يجوز المسح عليها عجوز المسح عليها لانها لان اشتراط الثبات او ان يكون الخف او الجورب من نوع معين على صفة معينة لا دليل عليه
الشارع جاء بالمسح على ما يستر القدم لكن صفة هذا الساتر هل هو الخوف هل هو جورب هل هو مثلا يلف بنفسه او يحتاج الى ان يربط لا يثبت بنفسه مثلا لساعته
كل هذا لم يأتي بالنصوص فلذا قالوا يجوز المسح على مثل هذا وهذا هو الاظهر والله اعلم والجواز المسح على اللفائف بل قد يكون المسح على اللفائف اولى من مشعل غيرها
لانه اه رخصة وهذي الرخصة المقصود منها التوسعة. صحيح. ولو لم يرخص في هذا حصل تشديدا قد لا يجد ما يمسح عليه مثلا من الجوارب والخفاف التي فيها تلك الشروط والقيود التي ذكروها رحمة الله عليهم
نعم. احسن الله اليكم. ثم قال بعد ذلك ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. كذلك ولا ما يسقط من القدم ايضا لو انه لبس جوربا وهذا الجورب الشراب
يسقط منها اذا مشى سقط يعني قصدتم بالسقوط انه يعني ما يستمر والا لو كان يسقط مباشرة ويحتاج الى شده او كان يسقط مباشرة ويحتاج ان يشده ايضا كوانك سواء كان سقوطه
يعني بكثرة المشي لكونه ليس ثابتا او سقوطه مباشرة لابد ان يشده لا بد ان يشده فيقول لا يجوز المسح عليه جميل. والقول الثاني جواز المسح عليه وهذا وجه في مذهب احمد رحمه الله اختاره تقي الدين. وهو قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله
وهذا هو الصحيح لاطلاق النصوص لان النصوص ليس فيها تقييد بخف دون خوف. ولا بجورب جند دون جورب وكذلك كما كما سبق في كلام صنف رحمه الله لما ذكر ساتر المفروض يثبت بنفسه ساتر للمفروظ يثبت بنفسه
انهم قالوا ان ما يصف لا هذا واضح انهم قالوا ان ان ما يظهر من بعظ بعظ القدم لساعته مثلا او ظيقه الشديد حتى يبدو منه بعض الشيء. او في خروق مثلا او لقصره. مثلا كان قصيرا مثلا
انه لا يجوز المسح عليهم ذكروا هذه القيود والصحيح في مثل هذا في مثل هذا ان ما لا ما يسقط مما يسقط القدم او يرى منه بعضه او يرى منه بعضه
يجوز المسح عليها هم قالوا عندما يراممه بعضه الواجب غسله وما استتر منه الواجب مسحه ولا يجمع بين الغاسل والمسح. يقال من اين لكم؟ من اين هذه القاعدة وهذا مما يقع احيانا تذكر قاعدة
في باب وهذه القاعدة تكون قاعدة مذهبية وقد تكون قاعدة مثلا لاكثر من قول من الاقوال. فاذا وضعت على مقتضى الادلة بالنظر الادلة تبين ان هذه القاعدة تقييد للدليل او تخصيص له
فلا دليل على قوله على قول من قال انما ظهر فرضه الغسل  لانه حين يلبس جوربا مثلا ويكون بدا منه مثلا اصبع وبدا منه مثلا شيء من العاقب من اسفله لخرق او شر
قالوا كيف يمسح ظهر بعض القدم بعض القدم يجب غسله ولا يجمع بين الغاسل والمسح اما يغسل واما يمسح. والغسل بجمع القدم والمسح يكون لظاهر الجورب وهذا لا يكون الا لجورب من ساعة بجميع القدم
وهذا ليس بصحيح اذ لا دليل على هذا ومخالف اطلاقات النصوص مثل ما تقدم في جواد الصحابة رضي الله عنهم ونقل عنهم في انهم كانوا يلبسون الخرق بل قد نقبت اقدامهم في بعض الغزوات
رضي الله عنه في قصة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من اه ما اشتد عليه في باب الغزو فلهذا الصواب في هذا انه ينظر ان كان هذا الذي يبدو منه
يعني كثير حتى ان الخف المتعلق بالقدم يعني لا يحصل له فائدة هذا لا يمسح عليه الا قول ضعيف يروى عن الثور رحمه الله وقول ابن حزم وجماعة من اهل العلم
هل يجوز للمسح على آآ الخوف ولو كان يعني فيه خروق كثيرة. ولو كان يتعلق وجماعة من العلم الصواب ويقابله القول هذا الثاني المذكور وهو قولهم رحمة الله عليهم انه لا يجوز المسح على الخف اذا بدأ منه ولو خرق يسير
وقول مشهور عند المتأخرين بالحنابلة وقول الشافعية والوسط في هذا هو قول الاحناف والمالكية رحمة الله عليهم. وهو المتمشي مع الادلة مع الاثار او مع الاحوال المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم
هو الذي يحشر به المقصود من جهة الرخصة وانه اذا كانت الخروق يسيرة فلا بأس بذلك وهذا اختيار تقي الدين اذ لا يمكن تلاعبي مثل هذا ولهذا هذا القول وسط
بين هذين القولين وكثيرا ما تكون الاقوال التي هي وسط هي المتوافقة مع الادلة المنقولة نعم. ثم قال او يرى منه بعض. كذلك او يرى منه بعضه هذه هي ما ما سبق ذكره ان
اذا كان يرى منه بعضه فانه لا يجوز على ما ذكروا في القاعدة يدخل في قوله يرى منه بعض لو كان واسعا لو كان واسعا يقول لا يمسح عليه وهذا ايضا
من القيود في باب الخفاف. هم وانه اذا كان خفا او جوربا على اي صفة كان فانه يمسح ما دام يحصل به فائدة لكن هناك انواع من الخفاف آآ وهي الخفاف القصار
اسفل الكعبة التي اسفل الكعب التي اسفل ومنتشرة كثرة لان تكون اسفل الكعب. هذي اللي هي اسفل الكعب. هذه يرى منه بعض لكن هل هي تدخل في حكم ما يرى منه بعضه وان كان ساترا لجميع القدم
الاظهر انه ما يدخل لان هذا قد يكون شائع القدم لكنه لم يصنع لجميع القدم الكعبان باريزان شعبان بارزان بارزان واذا كان الكعبان بارزين في هذه الحالة ما حصل المقصود
من آآ آآ يعني كون هذا بدل لديه الخوف في محل غسل والغسل يكون الى الكعبين. لكن المسح رخصة ما يلزم ان يمسح الكعبين او يمسح العقب او يمسح القدم بل هذا سنة ظاهر القدم كما حديث المغيرة رضي الله عنه
وكذلك في حديث علي رضي الله عنه هذا الخوف اللي اظهره والله عنه ما يجوز بس عليهم. وكثير من العلم حكى الاجماع عليه شيخ الاسلام رحمه الله ذكر فتاوى انه باتفاق المسلمين
والعجيب ان صاحب الانصاف وغيرهم وكذلك اه نقله ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول بجواز المسح على وخف قصير الذي دون الكعبين وهذا يحتاج الى تحرير يعني انه كلام شيخ الاسلام رحمه الله اه في هذا قد يكون مما يعني قاله ولم اه يعني اه ينقل
كلامه بمعنى في كتبه المشهورة لكن نقله على هؤلاء الائمة قد يكون له هذا هذا قول له بعد ذلك وهذا واقع في كلامه كثيرا لكن يحتاج الى تحريم هو يقول في بعض كلامه لا يجوز باتفاق المسلمين نحو هذه العبارة يعني نفى ذلك
وقصة اه لبس الجوارب في ايام الحج وحين يقطع الخفان فانهما يكون حكمهما حكم اخر. لا تأخذ حكم الخفاف الساترة وهذا في باب الحج لذا آآ يقال ان الخفين لابد ان يكونا شاترين للقدم
وان كان الغسل للقدمين كما قال سبحانه وارجو لكم الى الكعبين هذا هو الغسل والمسح له حكم اخر لكن لا يلزم عليه ان يقال لا اذا كان الغسل للكعبين فالمسح
يكونوا آآ لا يجب ان يكون كعب ان يكون الجورب للكعبين يقال المسح جاء في السنة هل يقال لو انسان وضع جلدة على ظهر القدم او وضع خرقة على ظهر تستر القدم الاصابع
الى منتهى القدم يجوز عليها لا احد يقول هذا هذا لا احد يقوله فيبين انه لابد ان يكون الجورب ساترا للكعبين. ساترا واذا لم يكن ساترة الكعبين فلا يجوز المسح عليه
اما ان لو كان ساتر كعبين وبرز منه شيء من الكعبين لخرق مثلا فتق او شاق  الكلام اللي سبق ذكره احسن الله اليكم شيخنا قال والا لبس خفا على خف قبل الحدث
الحكم للفوقاني وهذا دائما يعني يكثر الحديث عن صحيحنا يقول رحمه الله وان لبس خفا على خف  قبل الحدث الحكم للفوقاني  انسان  لبس خفا توضأ ولبس خفا ثم قبل ان يحدث على طهارة طهارة الغسل. لبس
خفا يعني المراد بخفاف الجلد وفي حكمها سائر انواع الشرابات تلبس من اه القطن وغيرها لبث خف ثانية وثالثا لو اشتد البرد يحتاج يلبس خفين او ثلاثة شدة البرد. وحتى الان لم يقع من حدث
على طهارة قاسم قديم فالحكم الفوقاني. يعني الخف الثاني او الثالث وذلك ان رخصة المشهد لم يعني تتعلق بالاول انما تعلقت بالفوقاني تعلق فلو لبس الخف الثاني ثم بعد ذلك احدث بعد ما لبسه ثم توظأ ومسح يمسح الفوقاني
لان الرخصة تعلقت ماذا بالفوقاني. جميل. هذا ما ذكر رحمه الله هذا يبين ايضا من مفهوم كلامه انه لا لبس خف على خف بعد الحدث هذا لا يجوز المسح على الفوقاني
وان كان اعد يا شيخنا لو لبس خفا على خف اها بعد الحدث إنسان توظأ وغسل قدميه وانتهوا ثم لبس جورا شروابا. مهم. لبس شراب ثم واحدث ثم احدث ثم عليك لبس شرابا اخر بعد الحدث بعد الحدث اها يتوظأ
يقول هل يجوز ان امسح على ما يجوز هذا ضرب بلا خلاف. لا يجوز المسح عليه لماذا؟ لانه ادخله على غير طهارة جميل. وذلك انه محدث يا خطيب انا محتاج الى هذا
نقول لا لا بأس يعني عندما تمسح تخلع الجوانب وتمسح او تدخل يدك بين تحت الجورب الفوقاني تحته وتمسح على الاسفل وهكذا في رجلك الشمال هذا هو الواجب حين يدخله ماذا
بعد الحدث لكن هنا مسألة اخرى لو قال انسان انا توظأت ثم لبست الجوارب بعد الوضوء ثم حصل الحدث ثم توضأت ومسحت  يعني ثم بعد مثلا نصف يوم لبس جوربا اخر
كم بقي من مدة المسح؟ نصف يوم. نصف يوم. ولبس جورب على الجورب الاول لكن اللبس الان هل هو قبل قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ بعد الوضوء. بعد الوضوء اللي هو
المسح. صحيح جمهور العلماء على انه لا يجوز المسح على الاعلى بل يجوز مسح على الاسفل الاسفل. هناك قول عند الشافعي رحمة الله عليهم انه يجوز المسح ماذا على الاعلى
قالوا وهذا قول ابن حزم رحمه الله قالوا لان النبي عليهم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. طاهرتين وهذه طهارة هذي طهارة ولا فرق بين الطهارة التي يغسل فيها قدميه او الطهارة التي
اذ تكونوا بعد لبس الجوارب هذه طهارة وهذه طهارة لكن الجمهور قالوا لا هذه الطهارة المراد بها طهارة ماذا؟ لهاته رخصة وهي طهارة الغسل ودعه وان ادخلتهما طاهرتين يدل عليه
انه لو كان المراد لو لو دخلت لو دخلت هذه السورة في عموم الحديث الوارد في حديث المغيرة اذا قلنا تدخل في عموم الاخبار الاخرى في قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح ثلاثة ايام
الان هذا حينما ادخلهما طاهرتين طهارة المسح كم يمسح على الاعلى مرة واحدة اي بس كم كم يمسح الان هو مسح نصف يوم؟ نصف يوم اخر. يمسح نصف يوم. مهم. هل يمسح يوم كامل اذا كان مقيم ثلاث ايام اذا كان مسافر
او يمسح المدة الباقية. المدة الباقية. اذا كان الامر متعلقا بالجورب الاول ما دام انه ما دخل  في عموم اللفظ ما دخل في عموم اللفظ في مسألة المسح وانه يتقيد بما بقي
وكذلك ايضا فيما يتعلق  جواز المسح عليه حينما هيلبسه بعضها مسح لا يدخل لان المراد بذلك طهارة الغسل التي جاءت في صورة حديث مغير رضي الله عنه ثم نقول ايضا
يعني اللي يلزم على هذا اذا قيل يجوز المسح عليه ان تجعلوا ان تجعلوا المدة الباقية تجعل مدة على كل حال يوم اولئك للمقيم مهما كان حتى لو لم يبقى الا ساعة
وثم لبسه بعد طهارة مسح يمسح اربعة وعشرين ساعة يمسح اربعين ساعة وكذلك في حال المسافر  وهذا لا يلتزم لان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال يمسح المقيم يمسح الموسى
وهذا المراد بالمسح للعاصمة المذكورة فلا تدخلوا في هذه الصفة المذكورة. جميل. نعم. احسن الله اليكم. قال ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون من اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم. باقي عند وقتنا هذه مسألة طويلة باقي كم يعني؟ بقي تقريبا سبع دقائق يعني اخذ ما تيسر
طيب يعني عندنا ايضا فيما يتعلق المسح ايضا فيما يتعلق بالمسح على الخف قبل الحدث قبل الحدث ايضا هنا مسألة ايضا اخرى وهو ما اذا اه مسح على الخوف مسح على
الخوف ثم كان الخف يعني السميكا سميكة سميك لكنه طبقات بعض الخلاف ماذا؟ طبقات سميكة ويخف واحد ليست خفين خفا واحدا. لكن خف سميك يمكن مثلا عن آآ يعني تزول طبقة او بعض
طبقة جورب مثلا مع لبس وطول استعمال ثم بعد ذلك تجول مثلا حتى تزول الطبقة الكاملة هل يقال في هذه الحالة ان حكمه حكم النزع كمن نزع الجورب كمن نزع الجورب
ولا يمسح عليه في هذه الحال بل يجب عليه يعني اما ان يتوضأ على الخلاف في هذه المجال. الاظهر والله اعلم ان هذه الصورة لا تدخل في هذا وانا تشبه تشبه
ذكره العلماء رحمة الله عليهم في بعض انواع الخفاف التي يحصل فيها مثلا الشقوق او تمزق ويحسن يسقط منها بعض الشيء لانه خف واحد واحد فيجوز المسح على ما ظهر
وان كان الساقط يعني كثير حتى ربما تسقط يعني اعلى الجورب اللي هو الطبقة الظاهرة سقطت وذهبت مع كثرة الاستعمال. فلا يأخذ حكم اه يعني من نزع جوربه نعم يقول رحمه الله
وان لم يخف قبل حدث. فالحكم للفوقاني الحكم للفوقاني على ما سبقك في كلام رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله  اه طريقة المسح للعمامة والمصنف رحمه الله  يعني وزع او ذكر الاحكام هنا متداخلة ما يتعلق بين الخف والعمامة لانها كلها
ممسوحات واحكامها من حيث الجملة متقاربة. يقول ويمسح اكثر العمامة امسح اكثر العبادة. جميل. هذا هو قول هذا هو المذهب اللي يمسح اكثر العمامات بخلاف الخف والجورب فانه يمسح الظاهر. يمسح الظاهر. وهذه وقع فيها خلاف
المشهور مذهب الواجب مسح اكثر العمامة معنى انه لو مسح مثلا العمامة وكان لها اكوار نازلة يكفي فلا يلزمه ان يمسح جوانب العمامة من هنا ومن هنا. بل يمسح اكثر العمامة. هكذا قالوا
طبعا جاء في حديث رواه النسائي انه مسح جوانب العمامة مسح جوانب العمامة. لكن اكثر الاخبار بل حتى الروايات عند النسائي رحمه الله لهذا الحديث عن المغير رضي الله عنه. وفي الصحيحين انه يمسح العمامة عليه الصلاة والسلام. ومسح الخفين والخمار. وحتى على
عن مغيرة رضي الله عنه اكثر اخبارنا مسح العمم هذه الرواية وليست في اكثر وقت بل في بعضها. يبين ان المحفوظ هو المسح على العمامة لا على جوانبها لا على جوانبها
فالمعنى انه يجب ان يمسح هل يمسح اكثر العمامة او يمسح جميع العمامة المصنف يقول ويمسح اكثر العمامات. هم الحقوه بماذا قالوا قياسا على الخوف الخف لا يجب مسح جميعه
انما يمسح ماذا؟ ظاهره. ظاهره بل اكثر يمشى ما يمسح اكثر الخوف قد يقال يمسح اقل خفوه ظاهرة. جوانبه واسفله لا يمسح ومؤخره العقب لا يمسح. فالمسح جزئه الظاهر الاعلى
ولهذا قالوا كما ان المسح على الجورب الخوف يكون لاكثره كذلك المسح على العمامة يكون باكثرها. جميل. القول الثاني يجب المسح على جميع العمامة المسألة لاطلاق الادلة وكان يمسح على العمامة
ويكون على هذا المسعف عمامة مثل مسح الرأس. ليس المعنى انه يتحرى مسح كل جزء من عمامة مثل مسح الرأس لا يجب ان يتحرى كل شعرة بالمسح على عموم الرأس وامسحوا برؤوسكم. وقد يفوت بعض الرأس ما يدل عليه
انه على الصحيح لا يجب مسح الناصية لا يا جماعة انما السنة الاولى ان تمسح الناصية. اما قولهم انه يلحق تلحق العمامة بالخف قياسا للخف على العمامة هذا فيه نظر لان
المسح على الخوف او ان نخف مسح اليس كذلك؟ بلى. والرجل غسل ولا مسح مسح الرجل. الغسل. الرجل ماذا؟ تغسل. تغسل. مهم. والخف يمسح. يمسح. الخف يمسح يمسح الرجل تغسل. جميل. فلذا كان الواجب هو المسح على اكثر العمامة. هم يقولون الحاق اللهب
بماذا الخوف الخف الان يمسح عليه. هو يمسح عليه القدم توصل العمامة تمسح والرأس امسح ما يغسل  اذا هناك فرق كيف يلحق  مسح مسح العمامة للمشي على الخف. مع ان الخف بدل عن مغسول. جميل
بدل عن ماذا؟ عن ممسوح عن ممسوح. ممسوح. جميل. بدون عم ممسوح. طيب ان اذنت لي يا شيخ انا سناخذ تفصيل ان شاء الله عن هذا. مم. وهناك بعض الاسئلة الحقيقة التي تدور حول هذا الامر
الحلقة القادمة ان شاء الله شكر الله لكم شيخنا جزاك الله خير على المشاركة معنا في هذا اللقاء اولا في شكر الله ولك شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء شكرا لضيفي وضيفكم
صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله وامانه وحفظه. استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
