السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. يتهادى اليكم هذا البرنامج الطيب المبارك عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء
بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا عنا خير الجزاء. حياكم الله يا شيخ عبد المحسن. حياكم الله اخي ابا انس الله سبحانه وتعالى ان يبارك في مجلسنا هذا ومرحبا بجميع
اخواني كما اسأله سبحانه وتعالى ان يجعله مجلس عائلة وعلم وان يفتح علينا وعليكم من فواتح فضل منه اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين. اه اسعد دائما بتواصلكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقات الطيبة المباركة. التي نسأل الله سبحانه
تعالى يرزقنا واياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح. حياكم الله يا شيخ. الان نبدأ بهذا السؤال من احد الاخوة يقول هل يشترط للمسح على العمامة ان يلبسها على طهارة اه قياسا على حكم الخفين؟ نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
واصحابي واتباعه باحسان الى يوم الدين هذه المسألة وهي اشتراط لبس العمامة على طهارة قال بها من قال مشروعية المسح على العمامة وهو المشهور عند المتأخرين من حامي رحمة الله عليهم
يقولون كما ذكروا ويلبس الجميع بعد تمام الطهارة حتى المنشوحات التي يكون مسحا بالضرورة الخفان وكذلك العصائب الجبيرة وكذلك صوابا لا يشتاط المسح لا تشترط الطهارة الا لما ورد به النص. هم. واضعف الاقوال في هذا اشتراط المسح
او اشتراط طهارة في المسح على الجبائر والصواب انه يمسحها كذلك يمسحها ولو لبس على غير طهارة والمسألة هذه سبقت لبعض الناس سبق الاشارة اليها في بعض الاجبة وايضا في كلام في بيان كلام الصنف رحمه الله. اما يتعلق على
امامة فكذلك انه لا يشترط المسح ان يكون المسح عنها بعد كما تمام الطهارة وذلك ان اه المسح على العمامة ليس كالمسح على الخف واحكامها ليست كاحكام المسح انما شابهتها في الصورة وهي الماء وهي مسألة
المسح ورد حديث من حديث ابي امامة انه عليه الصلاة والسلام قال يمسح عن خفين يمسح المقيم على الخفين يوم وليلة ويمسح المسافر عليهما ثلاثة ايام او كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث
في بعض معاجم الطبابن وهذا حديث لا يصح حديث لا يصح صواب انه يلبسها انه يمسح على اي حال لاطلاق الاخبار باطلاق الاخبار ولهذا استثنوا بعض الاحكام المتعلقة بها عن
الخفين وهذا الحكم الصواب انه يجوز ان ان يمسح عليها ولا يمسح على غير طهارة. وكذلك لا حد لمسحها. بمعنى انه لا يشترط ايضا ان تحد بايام الحج بايام والحديث الوارد فيها ضعيف. نعم. احسن الله ايضا احد الاخوة كان سأل هنا عن يعني اه من
العمايم بشكل كبير آآ هل يمسحها في كل مرة وان طالت المدة؟ نعم هذا كما في الجواب انه يمسحها وان ثم ايضا ما يدل عليه انه يعني عمامة اه اذا اه اراد ان يمسح عليها الرجل
حين يرفعها يعني آآ فان العادة ان الانسان لا ينتظر حتى يفرغ من غسل رجليه العادة انه اذا لبسها اذا مسح على الرأس وظع على رأسه وعلى قولهم يجب عليه ان اذا كان اذا كان يتوضأ الحدث
واراد ان يلبس العماء ما يجوز ان يلبس العمامة حتى يغسل قدميهما لاشتراط الطهارة هذا خلاف المعتاد في الانسان اذا توضأ ومسح رأسه يلبس ويضعها ما يظل حاشي الرأس حتى يغسل القدمين
اما الجوالي هذا النبي نص على الجوربين دلالة على خصوصهما ثم هذه الاحكام تجري مع يعني ما يسير مع حال الناس ويكون ايسر في حالهم ولو كان شيء مخالف للعادة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام
ثم هو اشتراط آآ امر في عبادة لم يرد به دليل صحيح لا من جهة النقل ولا من جهة المعنى نعم احسن الله اليكم نسأل احد اخوة هل تعتبر هذه قاعدة فقهية؟ اذا الرخصة قيدت بطلت
ما ادري كيف اذا اقوينا الرخصة اذا اذا صار فيها بعض القيود او قيدت اذا اذا قيدت بكلام الناس اها والا قد  تكون مقيدة في النصوص. مهم. في الرخصة مثلا المسح للمسافر مقيدة ثلاثة ايام
والمقيم بيوم واكل ميتة مقيد الا ما طلبتم اليه يا شيخ بعض القيود الفقهية يعني اذا كانت هذه القيود من كلام الفقهاء ينظر في هذا القيد ان كان هذا القيد
يخصص خصص المعنى القيد احيانا قد لان هذه القيود قد تكون قيودا يخصص قد يكون القيد هذا معنى يعمم وقد يكون هذا القيد معنى يبطل. يعود على النصب بالابطال. فما عاد على النصب بالابطال فهو باطل
فهو باطل مثل تقيد بعض الاحناف اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قال ان المرأة مراد المرأة هنا هي الامة المملوكة هذا يعود على النصب بالإبطال
نصه ودلالته وقوته ثم خلاف يعني على هذا تكون جميع الصور يعني لا يدخل له صورة نادرة في الحديث والصور التي تسبق الى الفهم وتكون وهي لا تدخل وهذا لا شك انه باطل. اما او يكون هذا القيد معنى
يعمم يعني يذكر قيد هو في الحقيقة يعمم النص فهذا لا بأس به ما دام المعنى صحيح وهذا لا ادلة معروفة واما ان يكون النص يعود على يعود عليه بالتخصيص. يعود عليه بالتخصيص فهذا موضوع خلاف بين العلماء
هل يجوز او لا يجوز؟ في احد القولين للحنابلة والحنفية انه يجوز ولكن اذا كانت العلة الصحيحة ان اذا كانت العلة متبادرة اذا كانت العلة تتبادر من النص مباشرة وتعلن فالصواب انه يعمل بها ولو قيدته. وان كانت العلة لا تدرك الا بعد
آآ يعني نظر ويكون آآ آآ يعني في سيرة بها موضع خلاف ونزاع وقد ينازع فيها والاصل النص على اطلاقه ولا يقيد تقييدا يخرج بعض الافراد منه. فالاصل بقاء النص على اطلاقه
فاذا كانت العلة تظهر وتتبادر هي في الحقيقة اشبه بالعلة التي تكون منصوصة لان لا احد ينكر مثل هذه العلة. نعم. احسن الله اليكم. قال ويمسح اكثر نعمة وظاهر قدم الخوف من اصب عيسى من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرات. احسنت بارك الله
يقول ويمسح اكثر العمامة يمسح اكثر العمامة. هذه المسألة هو مسح على العمامة آآ السنة هو المسعى بل هو الواجب مسح الامامة والصواب ان المسح الامام مشروع بالادلة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجمهور يقول لابد ان يمسح على العمامة
وعلى جزء من الرأس على جزء من الرأس آآ على الخلاف بينهم. لكن الصواب انه يجوز المسح على العمامة. ولا يشترط المسح على الرأس وكذلك ايضا ولا يشترط على الصحيح المسح على جزء من الرأس لكن اذا كانت الناصية مكشوفة فكما ثبت في صحيح مسلم عن المغير رظي الله عنه
ان النبي عليه مسح على الناصية وعلى عمامته. وهل يجب مسح على جميع عمامة؟ المذهب يقول يمسح اكثر العمامة الحاقا للعمامة بماذا بالخف. وقالوا ان الخف يمسح ظاهره ولا يمسح جميعه
والعمامة كذلك يمسح اكثرها. وقالوا اه كذلك يعني لان الخف ايضا الخف بدل ماذا؟ من غسل القدم بدل من غسل القدم فالخف يمسح والقدم تغسل ولهذا القول بان الخف يلحق
القدم العمامة تلحق بالجوارب وبالخفاف من جهة انه يجزئ مسح بعضها على اكثرها وانه لا يجب مسح الجميع هذا فيه نظر لان المسح على لان مسح الخف مش هخاف هذا مسح والقدم هذا غسل
هذا غسل ولهذا اخذ حكما مستقلا. اخذ حكم مستقل. هم قالوا هذا مسح وهذا مسح الرأس يمزح والخف يمسح. واذا كانه لا يمسح جميع الخف كذلك لا يمسح جميل. لا يجب مسح جميع العمامة
هذا فيه نظر لان مسح جميع الخف خلاف السنة بل لا عشرة له ومسح جميع العمامة هذا هو المشروع ومن يقول يمسح اكثر العلمة لا ينازع في ان العمامة وان كان يجزئ مسح اكثرها على هذا القول فان مسح جميعها هو الاولى
الامر الثاني ان المسح على العمامة بدل من مسح وهو المسح على الرأس والمسح على الخف بدل من غسل فكيف يلحق هذا الفرع بهذا الفرع واحدهما بدل عن غسل والاخر الى المسح
مما يبين ان هذا الفرع مخالف لهذا الاصل فلا يصح الحاقه به وايضا يبين ان انتقاضه ان الجبيرة يمسح جميعها يمسح جميعها وهي بدر من ماذا؟ عن غسل ومع ذلك يجب مسح جميع الجبيرة
لمسح جميع الجبيرة وعلى هذه قد قد يقال ليس الحاق العمامة الخوف او ليس يعني باولى من حقهم الجميع وان كان هذا مسح ظرورة وهذا مسحه حال رخصة واختيار لان
المراد به هو مشابهته مشابهته في المعنى من جهة المسح. ولما كانت الجبيرة يمسح جميعها ويبادلون عن ماذا؟ عن غشس والخف يمسح بعضه ومد رأسه. دل على ان الممسوح الذي هو بدل من المغسول
لم يطرد فتارة مسح بعضه وتارة مسح جميعه فتنازعه اصلا مختلفان وكان الاولى ان يكون مستقلا بنفسه المسح على العمامة وعلى هذا المسعى العمامة هو مسح عن بدن عن مسح الرأس وهذا مسح وهذا مسح والرأس يمسح جميعه والعمامة هي بدل فالاصل ان يمسح
جميعها يمسح جميعها. وهذا هو الاحوط وهو الظاهر. لكن ليس معنى ذلك انه يتحرى مثلا التتبع مثلا اكوار اذا كانت عمامة مثل ما جاء في السنة انه مسح على عمامته عليه الصلاة والسلام
آآ يعني مسح على عممته وليس المعنى انه جميع اجزائها كما يقال في الرأس انه ليس المعنى ليس واجب ان يتتبع جميع الشعارات بل كما قال سبحانه وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسهم برؤوسكم. جميل. ما يدل على التخفيف فيه. مهم. انه لو كانت العممة
يستر تستر الرأس لكن الناصية بادية فان النصوص جاءت في هذا تأثرت وتارة بمسح على الناصية والعمم فالراس اما ان يمسح على العمامة مع الناصية اذا كانت مكشوفة الناصية واما ان يمسح على العين وحدها للنصوص المطلقة في هذا الباب ولا يجب ان يمسح على الناصية. جميل احسن الله اليكم. ربما يكون هذا ايضا من السؤال
النوازل احيانا يا شيخنا. نعم. الاخت سنا تقول انا مصابة بمرض السرطان عافانا الله واياكم. نسأل الله الشفاء والعافية واستخدم العلاج الكيماوي يؤدي الى تساقط الشعر الرأس بالكامل. البس باروكة احيانا بدل هذا الشعر
هل يجوز المسح عليها الباروك الباروكة نعم الباروكة ليظهر والله اعلم انها رخصة بحقها يعني من جهة انه هل يجوز لبس الباروكة؟ هذا في هذه الصورة هذا فيه خلاف لكن ليظهر والله اعلم اذا كانت
اذا كانت الباروكة لبسها ليس من باب التزين لكن من باب الحاجة. الحاجة واشباب المرض يعني. نعم. ولان هذا قد المرأة وتتضرر نفسيتها في هذه الحالة هذا لا شك جهة المسلم ما هو دون ذلك
في امور اعظم وبالتحريم استثناء الشارع يعني لو اردنا يعني لا ندخل في هذه توسع الامر. لكن انت الحين تتبع مسائل الشريعة واصول الشر تجد انها  امورا من امور الناس في امور مقطوع بتحريمها
كلها لاجل التوسعة التي باب الترفه ومن باب التفكر وهذا يأتي مسألة العرايا عن اصلها للربا جازت وذكروا صور لها هي في الحقيقة اش من باب التوسع والتفكر. فاذا كان هذا في مثل هذه الصورة التي هي في الحقيقة
تؤدي الى مثل هذا مثلا زيادة على ما ذكرت من اصابة الامور نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشافيها وان يعافيها ومرضى المسلمين ومن علينا وعلى عليها وعلى بالعفو والعافية مني وكرمه امين
هذا لا بأس به. اما المسح المزح يسير ترفعه وتمسح عليه ليست لانها ليست لا يقال انها يعني شعر يمسح عليه اه يعني متصل اتصال معتاد طبيعي ولا يقال انها مثلا يعني كما تلبس المرأة من اللباس الذي تشد على رأسها
والعصر ووجوب المسح على الرأس وجوب المسح على الرأس. ولو لبست المرأة لباسا معتادا لها معتادا لها وان جعلته ينتفش به الشعر مثل الخمار فانه لا تمسح الخمار ما دام انها تضعه على رأسها
يعني تمسح على الشعر الباروكة من باب اولى بخلاف ما اذا شدت الخمار او ربطته هذه مسألة اخرى. نعم. شيخنا اه ثم قال وظاهر قدم الخف من اصابع ساقه من اصابعه الى ساقه
نعم وظاهر قدم الخف  من اصابعه الى ساقي دون اسفله وعقبه هذا هو اللي ثبت في السنة عن مغير رضي الله عنه عند ابي داوود والترمذي انه عليه الصلاة والسلام مسح ظاهر خفيه
مسح ظاهر خفيه وانه يمسح من الاصابع الى الساق وجاء في رواية عند البيهقي انه مسح اليمنى اليمنى وانه ان اثار المسح على القدم كأنها خطط اليمنى واليسرى باليسرى. وكيف مسح اجزاء
المقصود هو المسح على ظاهر الخف او ظاهر الشراب دون اسفله على وعاقبه هذا خلاف السنة هذا تكلف وتنطع وقد روى ابو داود باسناد حسن عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالريب
كان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. والمراد يعني بادئ الرأي في بادئ الامر الامر الانسان قد يقول في بادئ الامر في اول شيء في اول بادرة الخوف اسفله هو الذي اولى. اولى يعني تعرض الاوساخ والاذى. لكن حين يتأمل وينظر
يجد ان المسح على ظاهر خوف عليه السنة وهو في الحقيقة من جهة المعنى لانه لو مسح اسفله في الغالب مسح يكون مسح ماذا؟ يسير بماء يسير واذا مسحه علق به علقت به الرطوبة
وبقيت واذا بقيت رطوبة فانه يعلق بها اوساخ ويزيد الوسخ وقد يحصل روائح كريهة يدخل قدمه مثلا في اه الكنادر ونحو ذلك ولهذا كان الصواب هو مسح على ظهر الخف. جاء عند ابي داود الترمذي
من حديث المؤمنين رضي الله عنه رواه اخرى انه انه قال رأيت النبي عليه السلام يمسح ظاهر الخف واسفله ظاهر الخوف واسفله هذه الرواية لا تصح واعل الحفاظة عليهم والصواب مثل ما تقدم انها رواية
ضعيفة وقد تكون منكرة. منكرة جهة المسح يكون على ظاهر القدم. احسن الله اليكم هذا انت يا شيخ انا ملمح اه اه يعني قد يكون مناسب وذكر احد الاخوة هنا. اه احيانا يا شيخ انا قظية الروائح
شراريب احيانا قد لمن يمسح ثلاثة ايام او حتى يوم وليلة ثم يعني يجد من يصلي في المسجد ان هذا الخف او هذا الشراب يعني يعني يخرج منه روائح يعني شديدة جدا وقد تؤذي المصلين. فهل لكم من توجيه لهؤلاء يا شيخنا؟ نعم صحيح هذا
هذا مما ينبغي التنبيه يعني والمسلم يجب عليه ان تبني لمثل هذا. اولا هو مأمور النظافة يا بني ادم خذوا جيلاتكم عند كل مسجد وكان النبي عليه الصلاة والسلام استعد للصلاة ويتطهر لها
خويا الباشا من صالح ثياب صلوات الله وسلامه عليه ومعلوم ما جاءت به النصوص يعني انه كما قال عليه الصلاة والسلام ليكن لاحدكم ثوبين سوى ثوب مهنته كما في حديث عبد الله بن سلام وغيره هذا المعنى انه ثياب المهنة غير
فاذا كان الثوب الكامل فكيف الجورب اللي هو موظع القدم ويكون في الاحذية وفي الكنادر ومعلومة خاصة حين تجتمع فيه الروائح ويكون في المسجد بين الناس الذي الذي هو موضع اجتماع الجماعة ويرجى اجتماع الملائكة ويجتمعون
اخوانا بهذا ثم هو في الحقيقة قد يتسبب في وجود الروائح في فرش المسجد فلا يجوز له مثل هذا. ولا يجوز النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان في باب الطعام الحلال
نهى عن دخول المسجد مع وجود هذه الروائح مع انها هي الروائح هذه اثر من اثار مأكول حلال بلا خلاف بين العلماء فكيف اذا كان اثر من رائحة هي مكروهة
الانسان يأنف منها لا يمكن ان يشمها ولا يمكن ان يخلطها مع مطعوم ولا مشروب. فاذا كانت هذه الرائحة اذا كانت هذا في هذا المأكول والمشروب فكيف اذا كان هذا من اثر رائحة على هذه الصفة
والناس يتعدون منه جميعا. بعض الناس قد مثلا لا يأنف مثلا من بعظ الروائح التي اعتاد عليها من الثوب بصره ومع ذلك من هي عن ذلك. لتأذي بني ادم متعدد الملائكة وانما تتعدى مما يتأذى منه بل كان يأمر به بمن يصلي على ان يخرج المسجد حتى يذهب وقال من اكله فليمته
طبخا كما في حديث عمر رضي الله عنه لو قال ذلك وكذلك من جاء الى المسجد لا يجوز له ذلك وان يؤذي اخوانه. ثم هو في الحقيقة زيادة على ذلك
يعني جاء الى الصلاة على غير الوجه المشروع على غير الوجه على وجه ممنوع وحضوره على هذه الصفة فالواجب وليس عن الصلاة اه اه العناية بالحضور اليها بالرائحة الطيبة وتنظيف القدمين وتنظيف الانسان لو كان عنده مناسبة
معزوم في مناسبة ماذا يصنع؟ يتزين ويتطيب ويستعد لها هذه الجوارب وهذه الشرابات لا يمكن اذا كان بل يجتهد اما في خلعها او يسعد بذلك باعدادها بالغسل ويتطيب  يعني يستعد للصلاة والانسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى
يقف بين يدي الله سبحانه ثم الاستعداد يعني للصلاة من اعظم اسباب الاعانة على الحضور فيها حينما يحضر اليها بل الحضور اليها لانه حين يستعد على هذا الوجه الله عز وجل
يكون من اعظم نتف الحضور اليها يذهب اليها بنفس طيبة. والرائحة الطيبة والملابس الطيبة لها اثر في النفس على القلب والله طيب لا يقول الا طيبا سبحانه وتعالى وقال الطهور شطر الايمان. كان يأمر بالطهارة عليه الصلاة والسلام. فهذا الواجب والواجب على من وقع من ذلك ان يناصح
وان يبين لهذا وان لا يجوز له ان يؤذي اخوانه بمثل هذه الروح. لا يجوز ان تتخذ الرخص الاذية نروح هي توسعة راحة للناس كيف تجعل سيحصل بها الاذية للمصلين وغيرهم. احسن الله لكم. قال وعلى جميع الجبيرة. كذلك ايضا على جميع الجبيرة. وهذا يبين ان الممسوحات مختلفة
في ممسوح يمسح جميعه ممسوح ظاهره يعني اقله وفي ممسوح  آآ يمسح جميعه لكن ليس كمسح الجبيرة مثل المسح على العمامة هي دون الجبيرة وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذاك يهادى يبينه هذه من شوحات لا يلحق بعضها ببعض. ولا يقاس بعضها لبعض لان هذا
ما فرق الشارع بين بينها. فلا يجمع بين هذه المتفرقات هي لا احكامها وهذا التفريق بين هذه الممسوحات من الساعة والرحمة فلم يجعل حكمها حكما واحدا. انظر الى المسح على الجورب
يمسح اسفل اعلاه بس مسح السفلة قد يشق وايضا يترتب عليه ما سبق ذكره من الروائح الكريهة. وهذا قد يكون هو السبب او من اسباب في مثل هذا فكيف يعني يعبد من يعمد ويبقي جوارب على هذه الصفة التي تحسبها المرحلة الكريهة. المسح على العمامة العمامة يعني في اعلى
وفي حكمهم ما يلحق بها على البدن ولا ينالها ما ينال مثلا الجوارب فكان المسح لجميعها لكن ليس المسح بتحريها يعني يدخل يده في دواخله لو كان مثلا عمامة ولها اكوار
وهذي الاكبار يعني نازلة بعض الاكواد تكون ظاهرة وبعض الاخوة قد تكون داخلة فلا يلزم ان يدخل يده داخل العمامة ويتتبعك الاكواب من هنا لا بل يمسح على على العمامة المسح يمشي على الراس ويتحرى ان يكون المسح على الجميع دون تكلف مسحها. المسح على الجبيرة
لانها كما لا يخفى لاجل الضرورة ولهذا هي يعني في بعض الوجوه خفف فيها عن المسح على الجوانب. فلم يشترط على الصعيد لبسه على طهارة كما يشترط الجوانب وليس لها مدة كما في لبس
الجوانب وهذا من السعة الجوارب لها احكام ولان الجوارب الشرابات بانواعها هذي شرابات على وجه الرخصة والسعة ولا مشقة فيه والحمدلله والانسان يلبسها في الغالب قد يكون ما هناك حاجة لو لبس انسان وهو محتاج
لا بأس يمسح لا بأس ان يمسح لكن لو احتاج يكون مسحه عليها آآ يعني قد يكون باب العزيمة باب العزيمة لحاجته اليه مع شدة البر. جميل. الجواري العصابة او او الجبيرة. لا في حال الظرورة
فهي يمسح على يوشح على جميعها لان لا مشقة في ذلك لكن خفف ولم يشترط يمشون على طهارة. وكذلك يمسح يمسح عليه حتى يبرأ جميل. على جميعها ولله الحمد. الحمد لله. نعم. اه سامي يسأل شيخنا يقول اصيب اخي بحروق في يديه ورجليه
الوجه لم ياتيه شيء في هذه الحالة عند الوضوء هل يمسح على الاعضاء التي فيها حروق؟ حيث ان الطبيب نصح بعدم اقتراب الماء منها ويغسل الوجه فكيف يمسح على الباقية
هذي مسألة سبق في بعض الاسئلة التي يعني في بعض الحلقات انما يبقى الا فرض واحد من فروض الوضوء اللي هو الوجه الباقية لا يستطيع استماعها. هذه المسألة اذا كان في حروق مثلا في وجهه
امكن يمسح مسحا خفيفا فهذا هو الواجب ما امكن المسح يعني نعلم ان المسح على على محل الجرح اما ان يمسح على العصابة واللصوق والجبيرة هذا واجب او امكن ان يغسلها على الصحيح
وضع جبيرة او لصوق  يقول اغسله ولا اتضرع. الغسل يكون ابلغ نعم كان يمسح يقول جرح هذا ليس عليه جبير يعني لو لو حالان اذا كان مستورا وله حالان اذا كان مكشوفا اذا كان مكشوف
اذا كان مكشوف نقول ان امكن غسله وجب. يقول لا ما يمكن غسله نقول مسحه يقول اتضرر في هذه الحال الخامس وهو اذا لم يمكن غسله ولا مسحه ولا ولم يمكن ستره
يعني امرها الطبيب ان يكون مكشوفا لانه لو ستره ربما تغير الجرح مثلا او تسبب في ضرر مثلا امر يكتب الهوى والريح ونحو ذلك بعض العلماء وقول الظاهري قالوا يسقط
يسقط يسقط لان الله عز وجل يقول اذا امرت الى ان النبي يقول اذا امرتكم وامنوا ان تؤمنوا ما استطعتم. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف
الله نفسا الا ما اتاها قالوا هذا لا يستطيعون فيسقط فمن قال انه يمسح عليها يقول ما الدليل عليه؟ حديث لم يثبت عندهم هذا قول لابن حزم ابن حزم الظاهرية الظاهرية يا طويل العمر لكن جمهور العلماء اربعة قالوا لا
واختلفوا على اقوال كثيرة في هذه الصورة. لان المرظى يا شيخ يحتاجون الى الصورة الصحيحة التي الله اعلم المسألة لكن اقول على الانسان يحتاط في مثل هذا. مهم. الانسان يحتاط في مثل هذا
نقول في هذه الحالة الجمهور يقولون يتوضأ  ويتيمم يتمم لكل عضو يتمون واحدة. اها وسبق في سؤال هل يتيمم قبل او بعد او عند موضع العضو الذي لا يستطيع لا غسل ولا مسحة. مثل لو كان الوجه هذه الصورة
الصورة هذي يقول يديه الوجه سليم يعني اليدين والقدمين نعم اليدين اذا قلت تمضمض واستنشق وغسل الوجه الان بيغسل يديه. يقول جميع اليدين ولا اذا كان اذا كان بعظ اليد اذا كان جميع اليد
ولا يستطيع شيئا من ذلك بعض اهل العلم يقول يتيمم بعد غسل الوجه. مهم. لان هو موضع غسل اليدين والقول الثاني قليل يتيمم من قبل يبتدي الوضوء ويجوز ان يتيمم
بعد بعد لكن اذا يعني احتاطوا واخذ بالقول الذي يكون فيه قول بجميع الاقوال قول الظاهرية عند وصوله الى هذا الموطن. يعني هذا الاقرب الى الصواب يا شيخ؟ هذا هذا هو الاهواء. هذا الاحوط
اما مسألة يعني ما هو يعني متحرر؟ المسألة كما تقدم. صحيح. كما تقدم فيها خلاف اللي يسقط القول بالسقوط يعني قال بعض العلماء وهم ايدوه بادلة الادلة سقوط ماذا يا شيخ؟ العضو هذا. اها. خلق غسل. العضو هذا سقوط الغسل العضوي لانه الان في الحقيقة لانه كما يقال
الحكم او لعدم الحكم مثل عدم الحسي. مهم عدم الحكم مثل عدم الحسي الحسي لانه العدم الحكمي شرعا لا فرق فيه بينه وبين عدم الحسي وهذا يقوى على هذا العصر لو ان انسان
مريض ويستطيع الوضوية تيمم يتيمم انسان صحيح ليس عنده ماء ليس عنده ماء وليس لا يستطيع يتيمم نقول مثلا ليس بالاسباب مثلا من سورة الصحابة رضي الله عنهم في غزوة
التي فقد فيها العقد. عائشة رضي الله عنها اه لما انهم صلوا بغير ماء وكان هذا في خلاف هل هو قبل مشروع التيمم او بعد او بعد نزول اية التيمم
لكن ظنوا ان هذه الصورة لا تدخلوا فيها لانه اه يعني كان معهم ماء والى غير ذلك على حسب خلاف العلماء في هذا. فهم نزلوا هذه الحالة منزلة من لا ماء معه
وليس عنده تراب وصلوا بحسب حالهم لم يتوضأوا ولم يتيمموا جميع الاعضاء فاذا كان في هذه الصورة يتيممون لعدم القدرة من جهة انه اه نزلوا هذه الحالة على على حال من لم يجد المطهرين
فقد يقال والله اعلم كذلك من لم يستطع بعض اعضاء الوضوء كالوجه مثلا او اليدين انه يسقط على قول الظاهر رحمة الله عليه ينظر هل تابعه احد او سبقه احد؟ الله اعلم الحجم ينقل اقوال
يعني في المسألة يختارها لكن انا لا اذكر كلام انما اذكر واعرف انه اختياره او قوله لكن ينظر كلامه لعله يراجع ان شاء الله مسألة مهمة. الحقيقة يا شيخنا ان يعني احيانا في من يراجع المستشفيات سواء كان من المرافقين مع المرظى او حتى المرظى يعني آآ يجدون حرج كبير
جدا في بعض المسائل وخصوصا مسائل الحروق العامة اللي على الجسم يعني لعل ان شاء الله عز وجل لكن الحمد لله لا حرج في هذا الحمد لله ليس ليس معنى كلام
هذا ان ان ان هناك حرج لا. اها. هو انسان له يعمل. صحيح. الانسان يعني فرق بين المدارسة والبحث وبين وجوب العمل. التطبيق على ارض الواقع قصدي في هذا حينما يحسب داره سؤال يمظى. لكن حين يأتي انسان مثلا يقول انا اريد ان اصلي
لو كان انسان من العلماء الكبار العلماء الكبار وهو متوقف في مسألة من المسائل. مثلا في هذه المسألة. مهم. متوقف. وحصل له مثل هذه الحالة يكون مقلدا يقلد من يراها صحيح فاذا قال اقرب يعني من يعني اثق باقوالهم من اهل العلم هم
عنهم واعرفوا ذلك منهم وهم كانوا يقولون انك تتيمم. نتيمم فاذا كان هذا في حق العالم اذا حصل له مثل هذا يكون في هذه الصورة وفي هذه الحالة مقلدا في هذه المسألة لانه الان
لا لم يظهر له شيء يبت في المسألة. صحيح. فعموم الناس من باب اولى. صحيح. فيقال في هذه الحالة لا بأس ان يعني يتوضأ قدر ما يستطيع وتيمم. احسنت اقصد يا شيخنا احيانا آآ يعني بعض من يرافقون المرضى يا شيخنا في يعني يوجدون حرج كبير جدا على المريض احيانا طبعا قد
يكون هذا ناتجا عن جهل حقيقة فلما يجد الانسان يسر الشريعة نعم وفي التعامل مع مثل هذا يعجب احيانا لماذا يشدد بعض الناس على المرضى صحيح خاصة في مسائل الطهارة
لو رأيت يعني يعني الحمد لله في كلام العلماء المأخوذ من آآ يعني نصوص الكتاب والسنة في هذه المسائل وجدت السعة والبركة في تيسير امور العباد ولا اسمع مثل ما تسمعون ويسمع غيرنا يسمع في هذه المسائل تشديد بعض الناس في مسائل الطهارة في مسائل الصلاة
اما يعني افراط او تفريط حتى ان بعض الناس من المرضى هداهم الله يعني يكون في المستشفى مثلا ويكون ما يستطيع تغيير الثياب بها. جاز على السرير وثياب نجاسة ما يصلي
قد يكون انسان يعني حريص على الصلاة في صحة من احرص على الصلاة. لكن يرفض يصلي. تقول لماذا؟ اقول له كيف اصلي في النجاسة؟ الله المستعان. يعني هذا هذا لا شك هذا من الجهل وغلط
يجب عليه ان يسأل ولا يجوز له ولامثاله ان يفتي نفسه في مثل هذا الواحد من هؤلاء لو سألته عن مسألة تعلق بامور الدنيا قال ما ادري اسألوا عن خبرة بهذا. صحيح. فاذا كان هذا يعني توقف فيه ويتحرج في مسائل لو قال فيها
على وجه الرأي بما لا يكون فيه غش وخداع انما ابدى رأيه يعني لم يحصل ظرر مثلا فاذا كان هذا في امور الدين لا شك انه مما يجب عليه ان يسأل ويعمل بما
يفتح في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم شيخنا حتى لا يدركنا الوقت. نعم. يقول ومتى ظهر بعض محل الفرض اه بعد الحدث او تمت اه اه مدته استأنف الطهارة وهذا ايضا مما يعني يشكل على البعض يا شيخنا هذه المسألة. نعم صحيح. وهو مسألة ومتى ظهر بعض محل
بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة يقول رحمه الله اذا ظهر بعض هذا مبني على ما على قولهم ما استتر فرضه المسح وما ظهر فارضه الغاسل فقالوا لو انه ظهر بعض محل الفرض
من القدم اذا كانت في الجورب خرج الاصبع مثلا الابهام في من هذا الجورب لشقوق فيه مثلا بعد الحدث يقول استأنف الطهارة يعني يزيله ويبدأ نزلوه منزلة الحدث ومنزلت الحدث كأنه احدث
او تمت مدته ميسورتان الصورة الاولى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث يفهم من قبل الحدث لا حكما وهذا واضح. انسان توظأ وغسل قدمين ولبس جوربا مشققا يعني بدا منه ابهامه
بدأ منه الابهام. اها في هذه الحال يقولون لا بأس بذلك ما دام انه لابس الجورب والجورب آآ يعني ملبوس على طهارة غسل لكن لا يجوز ان يمسح عليه بعد الحدث
كما انه لو كان لابسا له سليم ما فيه شقوق ثم احدث ثم بعد الحدث ثم مسح ثم مسح  بعد ما مسحه يمسح  تمزق الجورب واخرج الاصبع بمجرد مسحه  وفرغ مسح اليسرا
ولما فرغوا منها آآ نفس الجورب حصل فيه فتق او او شق فخرج  او احد الاصابع يقولون بطلت طهارته هذا عند احمد الشيخنا يا هلا هلا هذا حتى عند الشافعي والله اعلم
الذي يقولون انه اه يجب ان يكون ساترا تماما. مهم لكن قول الثاني وهو قول مالك وابي حنيفة واختيار تقي الدين وهذا لعله وجهه احمد انه لا يضر ولا يؤثر
لان اشتراط ان يكون ساترا جميع القدم وان لا يكون في اي خر لا دليل عليه. والمسألة اذا كان مصنف رحمه الله في قوله او يرى منه بعضه وهو الحقيقة مسائله التي ذكرها
رحمه الله كثير منها متداخلة وبعضها مكرر اما بالمعنى  يعني يمكن لو نظر انسان هذا الباب ان يجمع مسائله وان يختصر بعضها وان يجعل بعض هذه المسائل تضم الى بعض
الى بعض الى بعض لانها متفقة في الاحكام يعني هذي هذي المسألة في الحقيقة هذي المسألة هو مسألة ثانية ذكرها ثلاث مرات ذكرها في اول مسح الخفين وفي الوسط وفي النهاية
ولهذا يعني يمكن ان تجمع احكامها بعبارة يعني آآ في اول كلامه ويكون بيانها في اول ذكرها فهذا الحكم الذي ذكره رحمة الله عليه مبني على هذه القاعدة وهذا العصر وان فرض ما ظهر الغسل وفضل ما ورد ما استتر المسح
لا يمكن ان يجمع بينهما ولا شك ان هذا القول ضعيف والادلة عليه يعني اشارة اليها واضحة والمصلف رحمه الله سبق نشر هذه المسألة تقدم ما يدل على هذا المعنى
فلذا الصعب انه لا يضر ما دام ان ظهور بعض الفرض ظهور يسير. بخلاف ما لو كان الظاهر فيه كثير لا يمكن ان يعلق الجورب او الخوف او الشراب فيه
يظهر اكثره مثلا لا يعتبر لا ليس بموظوع حاجة وليس ساترا ولا وليس من الخفاف والجبر التي تلبس. جميل. نعم. اقول الاخ فارس يا شيخ انا اذنت لي اسأل يا شيخ
كان يقول عندما ينزع الخف بالقوة او يظهر في ظهر بعض القدم او جلها او كلها هل في هذه الحالة ينتقض موضوع المسح؟ يعني واحد جا سحب الشراب او لاي ظرف يعني خرج
يعني يقول بدون قصد او بدون ارادة. هو اذا نزع الخف اذا نزع الخوف اختلف العلماء فيه الاقوال انسان توضأ يعني نزعه بعد إنسان توضأ او يعني نقول لو إنسان توضأ ومسح
وكان قد سبق الحدث والان طاهر ثم مثل ما ذكر جاء من نزع الخف فخرجت القدم هل تبطل الطهارة؟ المذهب المشهور ان الطهارة تبطل؟ نعم. على ما تقدم اذا بدا بعض المحل فرض تبطل
هذي الرواية الثانية عن احمد رحمه الله وهو قول ابي حنيفة والشافعي ابو حنيفة الشافعي انه اذا نزع الجورب او الشراب الجورب او الشراب. وهو على طهارة. هم. فيغسل قدميه بس
يغسل القدمين وضع عرض صحيح حتى سواء كانت العضلة رطبة او يابسة لا يشترطون. حتى لو بعد فترة يا شيخ ولو بعد فترة. هم. هذا وعزاء شيخ الاسلام الى الجمهور
القول الثالث وقول مالك انه ان نزعت قبل هواة الموايات الإنسان يتوضأ الآن اشتغل انسان مثلا يعني اعضاءه رطبة  آآ ثم اه نزع الجوارب بعد نزع الجوانب غسل قدميه غسل القدمين
قال يكفي غسل القدمين ما دامت عضلاته لانه لم تفته الموالاة وذلك انه الوضوء تم. بشروطه كونه غسل الاعضاء حصول الموالاة مع يعني الشروط كان له كالترتيب مثلا لكن مالك رحمه الله يقول
انه يغسل قدم ويده العضلة على الرطبة ما فاتت ماء لم تفوته الموالاة القول الرابع والذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وقريب من قول ابي حنيفة والشافعي لكن آآ يقول رحمه الله ان الطهارة صحيحة ولا يغسق
انسان على طهارة مهارات مسح ثم نزع جوانبه او نزعت جواربه القدمان يقول الطهارة الصحيحة لكن يعيدها يا شيخنا لا ما يعيدها. مم. ما يعيدها هذي لا يعيدها لانه لابد ان يدعها الى الطاهرتين. جميل. يعني
وهذي المسألة مسألة الله اعلم. يعني هذي موظوع بحث يعني هم اذا قالوا انه لم تنتقد الطهارة يجب عليها انه يجوز هذا الشيء. مهم. لكن ما ادري عن كلامه رحمه الله في هذه الصورة. لكن هم يقولون انه لو نزعت الجوارب
فان قول الحسن رحمه الله وقتادة سليمان لعل سليمان ابن يسار واختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان الطهارة صحيحة قالوا لان تمت هذا قوله هذا قولهم لان تمت الطهارة وهذه الطهارة آآ لا نبطلها الا بالبين
والاصل ان ظهرت انها صحيحة فمن قال ان بعضهم قال ما الدليل عليه والمسألة ما دام في هذه الاقوال ويا خلاف الاحوط بانسان عن ازدحام خاصة في باب العبادة القول ويأخذ بقول مشهور عند الحنان هو الاحوط وهو الابرأ لانهم يقولون القدم الان
اما ان تكون مغسولة وممسوحة مشوحة ومغسولة وهي الان ليست ممسوحة ولا مم الا على القول بانها تغسل وهم يقولون لا يقولون تغسل فلهذا قالوا انها تبطل. وشيخ الاسلام رحمه الله يقولون ان المسح على الجوارب
حدث وما دام يرفع الحدث ما دام انه مطهر ويرفع الحدث فنزعها لا يؤثر فتكون طهارته صحيحة كذلك ايظا هو ذكر اخر مسألة. مهم. اخر مسألة باقي معنا وقت؟ باقي دقيقتان يا شيخ. نعم. يقول او تمت مدته لو ان انسان مثلا ابتدأ المسح
من الساعة الثانية عشر الساعة الثانية عشر مثلا آآ ظهرا او الثاني عشر نقول النصف مثلا. والنصف مثلا ظهرا. ابتدأ المسح ثم لما اقيمت الصلاة قبل الساعة الثانية عشر خمس دقائق
كم بقي عليه خمس دقائق. نعم صحيح. دخل في الصلاة قبل ان يسلم بلحظة صار الثاني عشر تمت الثاني عشر  يقول تبطس صلاته وهو في الصلاة ان تمت مدة قبل فراغ من الصلاة
مهم. وهذا لا شك القول هذا في التشديد في مشقة ايضا. يعني وقد يعني ربما بعض كثير من الناس لا يعني يعملون بخلافه وهذا هو الجاري ولهذا الصواب القول الثاني
انه ما دام على طهارة يجوز ان يبقى على الطهارة لهذه الصلاة ولما بعدها. ولو بقي عليها ايضا صلوات اخرى. هم. هم يقولون هو معلومة ما دام انه لا يمسح لا يبتدي المسح
كذلك لا يستمر في مدة في المدة زيادة عن اليوم والليلة مثلا للمقيم. هم. لانها رخصة. لكن لديها هذا القول لا دليل عليه. والصواب ان تم مدة لا يبطل الطهارة ويبقى عليه حتى يقع من حديث معتاد. هذا هو الاظهر والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا وبارك فيكم على هذه المدارسة الجميلة وعلى هذه
الحقيقة اللفتات الجميلة التي ربما قد تكون لاول مرة يعني تسمع في مثل هذا البرنامج الطيب المبارك. ولعل الله عز وجل ينفعنا جميعا بهذه الجميلة شكرا لكم شيخنا ولكم ولكم شكر الله لك. شكرا لكم انتم مشاهدينا شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة شكرا
لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبدالله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

