سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طيب الله جميع اوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك يتهادى اليكم هذا البرنامج الطيب المبارك عبر شاشة الرسالة. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل
وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم يا ابا انس الله سبحانه وتعالى يوفقنا واخواننا لكل خير مني وكرمه امين. اللهم امين. سعداء بهذه الطلة الجميلة. اسعدك الله والابتسامة الجميلة التي
لا تفارقك اسعدك الله شيخنا سعداء اخواني واخواتي دائما بمشاركاتكم ومداخلاتكم في هذا البرنامج الطيب مبارك على بركة الله اه نستفتح هذا السؤال من الاخ ابو هند يسأل شيخنا يقول لماذا يعتبر آآ المني طاهرا؟ مع انه يشترك آآ مثل غيره في مخرجه. او كذا سؤاله يعني. الحمد لله
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي وسلم المني في خلاف بين العلماء في طهارته او نجاسته او التفريق بين كونه رطب
او يابس على اقوال ثلاثة والصعب ان المني طاهر والبوء والمني والمذي مخرجهما المخرج البول والمني مثل من المرأة من مخرج الولد من مخرج الولد فلذا فان المذي له احكام. والمني له احكام
والبول له احكام  البونجس بالاجماع والمذي ايضا نجس وقيل بالاجماع وقيل فيه خلاف لكن دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بان يغسله ان ذكرك وتوضأ كما في حديث علي رضي الله عنه
والمني صحيح انه طاهر وادلة طهارته كثيرة. منها انه عليه الصلاة والسلام ربما صلى وفي ثوبه فيه اثر منه وايضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت آآ افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي او تزيله عنه بإذخرة
وقالت كما روى مسلم كنت اغسله اذا كان رطبا وافركه اذا كان يابسا وهذا يبين ان ليس بنجس لانه لو كان نجسا لوجب غسله دل على انه مما يحسن اجتنابه والا لوجب
مطلقا يفرق بين رطبه ويابسه. وقالت كما في حديث صحيح مسلم كنت احك كنت احكه بظفري اذا كان يابس والاحاديث في هذا كثيرة ايضا. وكذلك في رواية احمد انه آآ او انها قالت عائشة رضي الله عنها كنت
وهو نوع من نبت الرطب الطيب. ومعلوم ان مثل هذا يزيلوا عين المني اما اثره فانه يبقى. صحيح. والادلة على هذا كثيرة ولهذا جزم كثيرا بطهارته انما يشرع اه التنزه منه مثل ما يشرع التنزه من سائر ما يكون ما يشرع ذلك
لكن ليس بنجس ليس بنجس. ومما يستطرف هنا ما ذكره ابن عقيل رحمه الله وذكره عنه ابن القيم رحمه الله لعله في كتاب بدائع الفوائد وحين ذكر مسألة نجاح او طهارته وعقد ما يشبه المقارنة او المناظرة بين من يقول بنجاسته وبين من
قولوا بطهارته اه ساقوا الادلة ومر بهم رجل او هم يتناقشان على ما اختلفتما فقال الذي يقول بطهارته يريد ان اثبت ان عصره طاهرا ويأبى الا ان يكون نجا يأبى الا يكونا نجسا وهذا وان كان يعني لا يقوم في مقام البحث لا يقوم في مقام البحث انما يستطرف
انما هم من ملح العلم وليس من متين العلم. لان الشيء قد يكون آآ بالاصمة التي يتحول الى طاهر المقصود ان ان مثل هذه المسائل المرجع فيها الدليل والصواب كما تقدم انه طاهر
والاصل كما هو هنا اصل ايظا ينبغي ان يستصحب فيما يقال بنجاسته قاعدة عظيمة تجري في ابواب النجاسة في ابواب الاعيان وفي الاطعمة والاشر وغيرها ان الاصل في هذا الشيء مثلا الطهارة. الاصل في هذا الشيء الاباحة. الاصل في هذا الشيء الحل. هذه اصول عظيمة. فيها السعة والبركة والخير
في هذه الشريعة العظيمة. فاذا قال شخص مثلا هذا الشيخ على حرام ما الدليل عليه هذا الشيء غير مباح ما ادري عليه هذا الشيء نجس وما ادعي عليه فالله خلق كل ما في الكون خلقه لخلقه حتى يتمتع
ويستعين به على طاعته وعلى عبادته. وهذا من هذا مع ان هذا الاصل تأيد بادلة اخرى وتعضده مما يكاد يجزم به بل يقطع بطهارته. نعم. احسن الله اليكم. اه يسأل ايضا احد الاخوة
شيخنا يقول هل كل هذه النواقض التي اوردها المؤلف رحمه الله وغيره؟ مجمع عليها بين الفقهاء. لا ليست مجمعا عليها. انه منها ما هو محل اجماع وتقدم مثل البول والغائط
وهنالك ما هو مختفي مثل خروج سائر ما يخرج من سائر البدن نجاسات من غير البول والغائط من غير البول  وكذلك يعني المعنى ان شي مجمع عليه هذا واضح بالدليل
هناك شيء مختلف فيه والصواب مثلا القول بانه ناقة وهناك شيء مختلف فيه والصواب ان القول اه بعدم الناقض وهنالك مسائل محتملة مسائل محتملة قد يتردد فيها فهذه المسائل مبناها على الدليل والمصنف تقدم او ذكر
بعض المسائل والنواقض وهو هناك نواقض اخرى هي موضع بحث والمصنف سيذكر شيئا من هذا رحمه الله نعم احسن الله اليكم اه كنا قد توقفنا عند اه يعني الثالث تقريبا او الثاني. ثالث. وهو الثالث. وهو زوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم. نعم
يقول وزوال العقل وهذا هو الثالث من جهة عد المصنف رحمه الله وكذلك واما الثاني الثاني هذا ان لا نقول بان هناك مطلقا ولا بل فيه تفصيل. اللي هو يا شيخنا. اللي هو خارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا
يعني يقصد بها التعرق والاشياء هذي ان كان لا ان كان بولا او غائطا في كلام اذا كان البول الغائط كما مصنفة شهر في هذا الى ان قد يخرج مثلا آآ من غير مكان مثل الان كثيرا يقع بسبب عملية هو تغيير مخرج او ما اشبه ذلك
الخلاف يعني معروف ذكرت شيء مما آآ تيسر في هذه المسألة وان انه ينقض وان هذا هو الصواب وهنالك خارج اخر غير البول والغائط مثل آآ يعني حين القيء مثلا
القيح الصديد الدم  هذه الاشياء وقع فيها خلاف والصواب انه غير ناقض كما هو مذهب مالك والشافعي خلافا لاحمد خلاف مذهب احمد رحمه الله عند المتأخرين منه. وكذلك ابو حنيفة رحمه الله
والادلة في هذا اه يعني تكلم على علماء وانا ذكرت شيئا مما تيسر ولله الحمد. هذا الناقض الثاني فيه تفصيل وهذا ايضا الى سؤال متقدم ان بعض ما يذكر ان هناك يكون موضع تفصيل
والتفصيل هذا هو الذي يكون يفصل كما يقال حقه كما يقول القيم رحمه الله فعليك بالتفصيل والتبيين فالاجمال والابهام فالاجمال والاطلاق دون بيان قد افسد هذا الوجود وخبط الاراء والاذان كل زمان. هذا هو يقصد هو يقول هذا لا شك ان هذا المراد رحمه الله
يعني حين يكون في باب التوحيد والعقيدة هنا يحصل تلبيس في هذا الباب. لكن من حيث الجملة ايضا يؤخذ من كلامه التفصيل والتبيين في بعض المسائل التي يقع فيها خلاف يقال اذا كان كذا فحكمه كذا. واذا كان كذا فحكم كذا بناء على الدليل
فالناقض الثاني الناقة الثاني فيه تفصيل. الناقض الاول ما خرج من سبيل ايضا في شي موضع اجماع هم قالوا ما خرج من سبيل ما عامة ما موصولة تشمل كل الخارج من سبيل
البول والغائط عن محل يا جماعة. ويدخل في خروج الحصى مثلا خروج الاعواد وما اشبه ذلك. وهنالك خارج من هذين المخرجين قد لا يكون ناقض عند بعض العلماء عند قد لا يكون ناقض عند بعض فهو موضع خلاف. ففي الحقيقة في الاول في بعض مسائل الخلاف والثاني في
الخلاف وكذلك الثالث في قوله وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قاعد هذا هو الناقظ الثالث زوال العاقل معناه ايش بما يطبع عنه بعض العلماء سلب العقل يكون زوال العقل لا اذا كان زال
لقد سلب يعني وهذا يكون في حال الجنون وما اشبهه فهذا ناقض بالاجماع هذا ناقض بالاجماع العلماء هنا ادخلوا فيه الا يسيرا يوما الا يسير نوم ولهذا الاظهر ان يقال
يضاف الى هذا وهي عبارة المنتهى وهي اتقن وتغطيته وزوال العقل وتغطيته عطف تغطية العقل على زوال عقل. وهذه العبارة اتقن لان الانسان حين آآ يعني يحصل له مثل هذا فاما ان يكون زوال عقل هذا في حال
وما اشبه واما ان يكون عقله محجوبا او مغلوبا محجوب او مغلوب وهذي يشبه مثلا في حال الاغماء حال السكر مثلا عياذا بالله او اه مع ان هذه مسائل هذه مسائل هي من حيث الاصل محل اجماع محل اجماع اللي هو اللي هو في التغطية في بعض صورها
في بعض صورها. مهم. هي ملحقة بقوله زوال العقل لان الاغماء يفقد الاحساس بالكلية لو ايقظتهما استيقظ لو ناديته او حتى صرخت عليه لا ينتبه وكذلك الحقبة السكران. كما يسميه العلماء الطافح
شكره يعني ادمان المخدرات والاشياء هذي قد يقع منه ويكون معه وعيه وقد يكون ذلك ايضا مدمن الخمر بعضهم قد يشربه عليه يمكن يكون معاه تصرفه شيء من ذلك لكن حين
يغلب عليه يغلب عليه فهذا يعني غلبت تامة فهي هذه الحالة ينتقض الوضوء  وهذا يفهم من باب التنبيه. مهم لان النوم اذا كان ناقظ من حيث الجملة ان من خلاف تفاصيله
لا شك ان زوال عقل من باب اولى. صحيح. لانه لا يمكن احساسه فهو اعظم يعني من جهة الحكم من المستلقي الذي نام الساعات الطويلة تطاول نومه ساعات طويلة وهو مستلقي
هذا لا يملك يعني من نفسه شيء فلهذا آآ حين آآ يخرج منه حدث فانه لا يحس بشيء من ذلك فهذا من باب اولى معذرة شيخنا يعني هل احيانا قد تكون هل الحكمة مثلا انه يخرج منه مثلا شيء دون ان يشعر به يعني هل هذه الحكمة من ان يكون هذا ناقض للوضوء؟ نعم العقل
هذا يشير مصنفي اليه رحمه الله في تفصيله حين قال الا يسيرا او يوما والا يسير نوم ولهذا اثناء النوم من زوال العقل موضع نظر لكن على ان يحمل الا هنا على انها الا معنى لكن لكن يسير
اه اه لكن يسير نوم. مهم. لان لا على انها ذات استثناء لكن يسير نوم بمعنى انه اذا كان اه هذا يعني هذا الشيء الذي غاب به الانسان آآ يكونوا يسيرين نومي. فذكر بشروط رحمه الله
ذكره الشروط. اولا يكون وان يكون يسير وان يكون من قاعد ان يكون من قاعد. قعدني جالس يعني. اي نعم. جالس. هم جالس يعني ما يكون متكئ على اليمين. متكئ على الشمال. ما يكون يعني جلس لكنه مستلق على ظهره مثلا مستند
مو مستقع ظهره يعني انه قد القى ظهر عوض لا يعني استند استند آآ من قاعد او قائم اولا الدليل على ان النوم ينقض من حيث الجملة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه
احمد والنسائي من حي صفوان بن معطل السلمي ثم الدكواني اه رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال رخصنا اذا كنا سفر الا نزخ خفانا ثلاثة ايام عند احد
المقيم الا من غائط وبول ونوم  فهي دال على ان النوم ينقض ظاهره انه ينقض مطلقا. مهم. لانه قرنه بماذا البول والغائط. البول والغائط. والبول والغائط ينقض بلا خلاف. صحيح. قل او كثر
النوم كذلك وقاله بعض العلماء ولهذا المذاهب في مسألة النوم والناقض به كثيرة تبلغ ثمانية منهم من قال ينقض مطلقا منهم من قال لا ينقض مطلقا. قليله وكثيره. قليله وكثيره
والمفصل وهذا هو الصعب عليك بالتفصيل لانه جاءت الادلة بذلك. ولان هذا الحديث بشرته الاخبار الاخرى المرفوعة القولية وكذلك المرفوعة الفعلية وهذا في بيان وتفصيل في حديث صفوان معطر رضي الله عنه في السنن حينما قال الا يسير نوم من قاعد او قائم ولا يصنف رحمه الله ما
النوم بخلاف زوال العقل وما في حكمه من الاغماء وكذلك حال السكر. وهذه حالة لا استثناء فيها. هم الا اذا علم مثلا ان يعني نوع من اه من شكر به معه وعيه او كان في مبادئ الشكر او نحو ذلك هذا له حكم خاص لانه اه لم يدخل تحت الوصف المذكور هنا
وان كان هو يوصف بانه شارب مسكر ونحو ذلك نعم الا يسير نوم من قاعد او قائم. لماذا المصنف من قاعد قال؟ هم قالوا من قاعد قول هذا مطلق فلا يضاف الى قاعد شيء
اذا كان قاعد مثلا مستند على ظهره اذا كان قاعد متكئ على يمينه. اذا كان قاعد متكئ على شماله. المذهب لا يدخل يسمى القاعدة لانه ليس قعودا تاما القعود هنا ان يكون قاعد قعود تام متمكن من جلوس
على موضع الحدث والا فلا يدخل فيه هذا هو المذهب او قائم كذلك القائم قالوا اذا كان في القاعد لا ينقض القائم من باب اولى لان اه انتباه القائل لنفسه
اشد من انتباه القاعد. صحيح. وذلك ان القائم مستوفز محفز فلذا يعني ادنى شيء يحس به خلاف القاعدة ولذا استثنوا القاعد او القائم وهذا يخرج من خرج عن وصف القيام او ساقط او نحو ذلك وقوله من قاعد يخرج المستلقي
يخرج جميع صور اه الاخرى التي يوصى بها الانسان غير القعود والقيام يخرج الراكع يخرج الساجد وما اشبه ذلك جميل. نعم. انا اذنت لي يا شيخنا اخوي يسأل يقول فيما يتعلق بيسير آآ النوم. يقول هل له قاعدة معينة مثلا تقاس بالدقائق او
وقت معين او بمجرد غياب الوعي هل هل فيه قاعدة لهذا اليسير يعني ليس هناك دقائق معينة انما يكون نوما يسيرا فلو انه نام وهو قاعد نوما طويلا قالوا ينتقض وضوءه
وكذلك اذا جاءت بعظ الاوصاف الاخرى كما تقدم ينتقد وضوءه. مهم. لماذا قالوا من قاعد قالوا لان القاعد اولا متمكن. مهم في حال جلوسه والنوم نفسه ليس بناء قوي هل يبين النوم ليس من النواقض
مظنة النقظ لماذا؟ لانه ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة وينامون ثم تقام الصلاة ويصلون ولا يتوضأون. ثبت في صحيح مسلم حديث انس لو كانوا ينامون ثم يستيقظون يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني نوم استلقاء يا شيخ؟ لا لا النوم الظاهر يعني حين ينتظر الصلاة في الغالب ما يستلقي انسان اذا
المسجد لن يستلقي. الان مع وجود التكايات يا شيخنا في المساجد بكثرة. ايه. يعني يستغرق الواحد في ولهذا اصحاب التكايات يخرجون من كلام المصنف رحمه الله. هم. لان ليس مجرد قعود بل هو اتكاء. هم
وهذا قد يكون ابلغ من الميل عاليمين الا اذا مال جدا جدا عن يمينه او ما لا ميلا ميلانا تاما عن يساره. فهذا لا شك غير متمكن في حال جلوسه
فات المعنى الذي به يحفظ حدثه ويحفظ نفسه. وثبت عند ابي داوود باسناد صحيح انهم انهم رضي الله كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق ايش معنى الخفقان؟ معروف الخفقان. نعم. يسقط لحيه على. على صدره. او ذقنه على صدره. مهم. فاذا صار يسقط
اذا سقط استيقظ هذا يبين انه خفيف حين يسقط يستيقظ. فقوله حتى تخفق رؤوسهم. يبين انهم كانوا بحال جلوس الجلوس آآ لكن هذا في الحقيقة وايضا قبل ذلك في حال القيام
ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. قصته في الصحيحين من طرق كثيرة وعند غيرهما في قصة من بيته عند ميمونة
عند ميمونة خالته رضي الله عنها هو صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وفيه انه حين طعام  وصف بجنب النبي عليه الصلاة والسلام قال فكنت اذا اغفيت اخذ بشحمة اذني
اخفيت هذا واضح ان النوم نفسه ليس بناقة. لان النبي كان يأخذ شحمة اذنه حتى يستيقظ حتى ينشط للصلاة فلو كان ناقضا امره بالخروج او خرج من الصلاة المقصود له والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بشيء من هذا. هذه الاخبار
ان النوم نفسه ليس بناء. ثبت في اخبار عدة من حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين هذا المعنى انه انتظروا صلاة العشاء النبي عليه الصلاة العشاء حتى ناموا في لفظ حتى ناموا واستيقظوا وناموا استيقظوا بالفاظ كثيرة جاءت في هذا الباب
والنبي عليه الصلاة يعلم حال الصحابة وكان اكثرهم اصحاب نخل واصحاب عمل وكانوا يعملون فيها فيكونون في اخر يعني في اول الليل يعني في حال مشقة وتعب فلهذا ينامون في المسجد والنبي اخرها عليه السلام وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي بل
حديث آآ انس الى نصف الليل حديث عائشة في البخاري حتى نهار الليل. وكذلك جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه جميعا. وقال انه لوقتها لولا ان اشق عن وجهه. قد يبين
انتظروا انتظارا اه يعني قد يكون طويلا ولهذا اه ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه القيود موضع نظر لا دليل على هذه القيود لان المخالفة في حال الصحابة رضي الله عنهم مخالفة لمن؟ لادلة التي استدلوا بها
ويقول ابن قدامة رحمه الله ما معناه ان تقييد قاعد لاني اه لا يكون متكئ ولا مستند وما اشبه ذلك يقول في في نظر يعني لان الدليل الدال على عدم النقض في حال القعود لم يفرق في حال القاعد
ما فرق  واضح هذا؟ واظح واظح لانه قال لانهم استدلوا بهذه الاحاديث دالة على ان من نام وهو قاعد لا ينتقي وظوءه وهذه الاحاديث جلالتها على الجميع واحدة. التفريق بان يؤخذ بان يقال ان دلالته على حال قاعد
الذي يكون متجرد من كل شيء يوصف به من استناد او اتكاء هذا مخالف للدليل بل قد تكون الادلة الاخرى دالة على نوع على انهم قد يتكئون او تخفق رؤوسهم
انه في الغالب يكون مستند وخاصة اذا طال الوقت كما في الاحاديث الصحيحة انهم انتظروا النبي عليه الصلاة والسلام انتظارا طويلا ثم هذا الامر وهو مسألة الطهارة اللي هو يترتب عليها صحة الصلاة او فساد الصلاة
لو كان هذا الفارق صحيحا عنا بوجوده تصح الصلاة وبعينه تصح الصلاة ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة من نام منكم على هذه الحال انتقض وضوءه ومعلوم ان ان المسجد فيه آآ من الصحابة الصغير والكبير وكان يصلي معه ايضا النساء عليه الصلاة
والسلام الفريق ده  هذا التفصيل موظوع نظر ولد الصواب انه لا ينتقض الوضوء حتى ولو كان مستندا او متكئا ولهذا اختار بعض العلماء كشايخ الاسلام رحمه الله وقول كثير من العلم
انه لا ينقض ما دام ولو كثروا ولو انه قال نوم حال القعود مثلا او حال الاستيلاء هذا الاتكاء او الاستناد مثلا اه ما دام انه متحقق اه يعني باق على الاصل هو الطهارة. وذلك ان الاصل بقاء الطهارة وعدم النقض
وما ثبت اه بهذا الدليل يقينا فلا يمكن ان يزول الا بيقين اذا علم ان النوم ليس بناقة. النوم ليس بناقض. وهذا مثل ما تقدم ما علم من حال الصحابة رضي الله عنهم
وان مثل هذا يعني يعني كثرة القيود فيه يخرج هذه الاخبار عن دلالتها. ومع انه جاء خبر في هذا الباب من حديث علي رضي الله عن احمد وابي داود من طريق
ابن عطاء عن محفوظ ابن علقمة حديث برواية علي الحديث انه عليه الصلاة والسلام العينان وكاء السهي فاذا نامت العينان استطلقا الوكال وفي حديث معاوية عند احمد من طريق ابي بكر من ابي مريم
المروجي وفيه العينان نكاء السعي والحديث ان فيهما بعض حديث علي اقوى لكن هذان الحديث ان يعضدان الاصل المتقدم ان ان النوم نفسه ليس  لانه جعل الناقظ هو خروج في الخارج وخروج قال وكاء السعي
فاذا نامت العينان استطرقا الوكال وايضا مما يدل على هذا وهو اصح واثبت والصحيحين الصحيحين ان النوم ليس بناقض على دليل يشتل به ان ان نوم النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى بلا خلاف
ولهذا نقول انه الا من النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه ان النووي في حقه ليس بناء قوم مطلقا عليه الصلاة والسلام ليس هناك مطلقة لماذا؟ لما ثبت الصحيحين
لما قالت له عائشة رضي الله عنها قال يا عائشة ان عيني تلامان ولا ينام قلبي قلبي صلوات الله وسلامه عليه وهذه يبين ان النفس النوم ليس بناء انما هو مظنة
للنقل وما كان مظنة للشيء لانه حين يعلم او يغلب على الظن عدم حصوله ويعلق الحكم بالمظنة الدال على المئنة وهي الحقيقة وعدم النقض فهذا هو الاظهر في هذه المسألة. وهنالك بعض الصور اخرى. بل بعض العلماء رحمة الله عليهم قال
انه لو استلقى فانه لا ينتقض وضوءه هذا اشار اليه ابن عبدالهادي رحمه الله في المحرر وذكر رواية في هذا الباب وآآ انهم آآ كانوا ينامون مع النبي عليه الصلاة والسلام
كانوا ينامون مع النبي عليه الصلاة والسلام ابن مبارك رحمه الله قال هذا عندنا وهم قعود قال ابن عبد الهادي يمنع من هذا ثم ذكر الرواية انهم كانوا يستلقون اوقانا يضطجعون شيئا من
العبارة وهذا صريح في انه ليس وهم قعود وهذه الرواية لو ثبتت لكان فيها قوة على اه القول بعدم النقض لكن لا يقال مثلا بعدم النقد مطلقا بل لا بد ان يقيد بان يكون اه يعلم من حال ان لم تقودوها. لكن الصحيح ان هذه الرواية
معلولة الامام احمد رحمه الله وان الحفاظ الثقات الاكثر هو الاحفظ لم يذكروا هذه اللفظة وان المحفوظ في رواية انس رضي الله عنه اول نفس الوقت الحديث ينظر عنه في روايته
ان المحفوظ فيه بدون ذكر الاستلقاء وان هذا آآ وهم من بعض الرواة وان كان نفس الراوي رحمه الله وهذا ما كان التعليل ولهذا الصواب ان هذه الرواية لا تثبت
وهذا اشار اليه الامام احمد رحمه الله. وقد يكون اشار اليه غيره من اهل العلم  كما تقدم آآ في الصواب هو ان النوم ليس بناقد مطلقا بل هو من اهل النقض بما تقدم
احسن الله اليكم يا شيخ انا الحقيقة هذي من الموضوعات اللي تشكل على كثير من الناس مسألة النوم خصوصا بعض الذين يطيلون المكوث في المسجد احيانا ولا مبكرا يوم الجمعة ثم مع التعب يعني
يأخذه النوم اليسير فلعلي ان شاء الله ما ذكرتهم ان شاء الله من تفصيل مبارك فيه الخير والبركة نعم ذكر العلماء الله عليهم كل هذا من كلام الله عليهم بينوه وسط المسألة لكن هذه المسائل مثل ما تقدم
ليس معنى ذلك الانسان يأخذها على انها في موضع للتساهل لا لكن اهل العلم يتكلمون لو وقع هذا شيء والا في المشروع للانسان حين يحضر الصلاة يحضر بنا صحيح. وقوة انما حينما يكون امر عارض
انسان مثلا متعب شق عليه الامر مثلا فاحتاج لو اخذه اخذه مثلا آآ شيء من يعني الراحة لا بأس بذلك في المسجد مثلا او تأخر الامام او او كان ينتظر الجماعة ونحو ذلك فغلبه النوم وهو متمكن من جلوسه هذا لا
والا فالسنة للانسان حين يضعف ويحصل له كسل ان يتوضأ مرة اخرى حتى ولو قيل ان وضوءه محفوظ السنة ان يتوضأ جاء في حديث رواه ابو داوود من طريق محمد ابن اسحاق اه لعله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام
قال اذا نعس احدكم يوم الجمعة يتحول عن مكانه واذا نعس هذا قد ايضا كلامك جزاك الله خير ذكرنا بهذا الحديث وهذا الحديث وانا قلبي يتحول ما قال فليذهب يتوضأ
يتحول عشان ينشط يعني شوي ينشط ومع انه ذكر حديث ما يدري من النوم وانه عاش  في الغالب الذي ينام يوم الجمعة خاصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الجمع مثلا في الغالب يكون ماذا
عن احتباء  ومحتبي قد ضم ساقيه اما بعصابة او بيديه ونحو ذلك. وهو مستثنى ومحتمي  قالوا لان المحتبي غير متمكن وقد يخرج منه شيء من الحدث وهو لا يشعر به
هذا الحديث وان كان سنده ليس بالقول لكنه شاهد وعاضد في هذه المسألة. احسن الله اليكم. آآ احد الاخوة هنا يسأل يقول الوالد آآ يعني صار عليه حادث وفقد الوعي
اه لكن ليس فترة يعني طويلة قرابة الاربع ساعات ثم فاق بعدها وكان وقت العصر قد حان وفات عليه وقت الظهر فصلى ونسينا ان نذكره بموضوع الوضوء لا اذا كان الوصف المذكور
عن والدهم عافانا الله واياكم. امين. وعن الاخوان المسلمين  شفى الله ايضا فنقول اه اذا كان هو عص مذكور يجب عليه الوضوء الوضوء واجب هذا بلا اشكال فاذا كان لم يصلي حتى الان
يجب عليه ان يعيد الصلاة فيجب عليه ان يتوضأ ان يصلي بطهارة. لانها لان الوضوء منتقض في هذا بلا خلاف وهذا في صلاة العصر هذا واضح بلا اشكال اما صلاة الظهر
فان كان هذا قبل زوال الشمس حتى دخل وقت العصر هذا مذهب الحنابلة والحنفية يجب عليه قظاؤها ما دامت صلاة واحدة او خمس صلوات على مذهب ابي حنيفة او ثلاث ثلاثة ايام على مذهب مالك رحمه الله
آآ عن مذهب على المذهب وعلى قول ابي حنيفة خمس صلوات اما مالك والشافعي فيرون ان المغمي عليه اذا استغرق اغماؤه جميع الوقت فانه لا يصلي تلك الصلاة. فلو اغمي عليهم من قبل
طوال الشمس الى غروب الشمس فلا صلاة عليه في الظهر والعصر. لانه اصابه الذي هو محل التكليف مفقود في حق هو حضور العقل حتى لو كانت فترة بسيطة يا شيخ ولو كانت فترة بسيطة وسبق ان بعض العلماء فرق في هذا بين اليوم والليلة بين اليوم والليلة او ثلاثة ايام
لكن وذكروا اثار عن عمار وعن سمرة وجندب لكن هذه الاثار في صحتها نظر وجاء ما يخالفه عن ابن عمر كما يقال ابن عمر ولهذا القوق المالك الشافي من جهة المعنى اقوى
ولا يخفى الاحتياط في هذا الباب انما من جهة الالزام اما الاحتياط في هذا الباب فينبغي للانسان ان يحتاط في هذه المسائل التي يقع فيها خلاف وخاصة في باب العبادات
اه ربما يكون يكون هذا السؤال خارج عن يقول اه ما القول الصحيح في اه غسل من اراد ان يدخل في الاسلام هذه المسألة في الحقيقة طويلة مسألة الغسل يعني لو لو تكلمت عليه قد تأخذ كثيرا لكن
وشيله شيء منه وصل من اراد الدخول في الاسلام وهو خلافه. المذهب جعلوا من الاغسال الواجبة غسل من دخل في الاسلام من دخل في الاسلام ويشمل من دخل في الاسلام عندهم من كان اسلامه اصليا من كان كفره اصليا ومن كان كفره
طارق هذا هو قول المذهب والقول وهذا مثل ما تقدم يعني القسم الاصلي اللي هو تكافل اصل اليهودي او نصراني وثني والكفر الطارد كما لو كان والعياذ بالله مسلما فحصل له ردة عياذا بالله
فرجع الاسلام من الله عليه بالهداية فرجع الاسلام. فهو عندهم كذلك الحكم واحد. القول الثاني انه لا غسل عليه لانه اسلم الناس الكثير كما قال الحسن اسلم العجم والعرب والبربر وما اشبه ذلك في فترات عدة ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه امر احدا بالغسل
احد ومثل هذا الحكم لو كان مشتهرا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام وكان الصحابة يفتحون البلاد ويدخل في الجموع الكثيرة ولم ينقل عنه شيء من ذلك لكن هذه الحجة يعني قابلها اخرون بادلة اخرى
وهناك قول وسط قد يقال والله اعلم ينظر من قال به لكن قد يظهر آآ من بعض الادلة ان يقال يفرق بين اسلام العدد الكثير واسلام اسلام الواحد والاثنين مثل ما جاء في حديث ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام ما اسلم قيس ابن عاصم المنقري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام القي عنك
اعرى الكفر واختتم وانه امره بالغسل عليه الصلاة والسلام. امره بالغسل او كذلك حديث حينما آآ قال له عليه الصلاة والسلام وثمامة بن اثال الحنفي رضي الله عنه الحديث صحيحين ما عندك يا ذمامة الحديث وكان مربوطا في آآ مسجد النبي عليه الصلاة كما في الصحيحين
الحديث هو في رواية لاحمد باسناد صحيح انه آآ اغتسل انه امره بالغسل انه امره بالغسل عليه الصلاة والسلام. فهذه اخبار اول شي استدل به من قال بالوجوب لكن قد يقال والله اعلم
بين اسلام الواحد واسلام الجماعة. فاذا كان الذي جاء مثلا جاء واحد مثلا واسلم آآ وكان مقبلا راغبا وهذا يمكن الاحتياط به مثلا. يمكن الاحتياط به وممكن يعني معرفة حاله ولا يحصل مثل ما يحصل
حينما يسلب الجمع الكثير والعدد الكثير فلهذا امر الحديث جاء الامر فيه بالغسل هي محفوظة في احادي من اسلم من الصحابة رضي الله عنهم ومثل هذا اه قد يكون تعليمه ايسر والبيان له اوضح
يؤمر بالغسل يؤمر الغسل. مثل ما انه ثبت في بعض الاخبار ان الشيء حينما يكثر يخفف فيه حين يكثر المسلمون فلو امر بالغسل امرا عاما ومعلوم ان من يسلم من من هؤلاء القوم اناس كثير لا يعرفون باعيانهم وقد يكون بعضهم اسلامه خوفا وقد يكون
تظاهرا فحين يؤمرون بالغسل على هذا الوجه يحصل عنده تردد ربما ايضا يحصلون منهم امور يتركون بها الاسلام والعياذ بالله. فكان من الحكمة هو ان ان يقبلوا على حالهم بدون ان يؤمروا بالغسل. مثل ما ان اصل
دفن دفن الميت يجب ان يكون كل ميت في قبر مستقل. مستقل ولا يجوز ان يدفن اثنان واحد وهذا في الاصل محل اتفاق من هالعلم لكن عند حين الحاجة وكثرة الموتى لها حكم اخر الشريعة تجد انها تفرق بين
حال المشقة وحين يكثر الشيء ويشق اعتباره والقيام لكل شخص او لكل حالة بحكم اخصها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هشام ابن عامر الانصاري كان معي عند الاربعة باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا اثنين اربعة في قبر. امر بذلك في غزوة احد لما كثر الشهداء رضي الله عنهم. وكذلك حديث جابر حين آآ قال آآ حين قال امر اه بدفنه قال وقدموا اكثرهم قرآنا. قدموا اكثرهم قرآنا. فهذا هو الذي يكون اقرب والله اعلم
وايه في امان اسلم فيحتاط في امره بالاسلام. بامره بالغسل بعد الاسلام. لكن حين يكثر الناس يكون هذا موضع نظر اجتهاد من ينظر في المسألة والله اعلم. احسن الله اليكم. يعني هذا سؤال فيه شيء من اللطافة. هم. يسأل احد الاخوة يقول ينتابني احيانا ما يسمى
جاثوم آآ فابقى فترة طويلة غائبا عن الوعي احيانا الى ربع والى ثلث ساعة اه يسأل هل هذا يعتبر من نواقض الوضوء المدار على فوات الادراك سمه ما شئت لا عبرة بالتسميات
وثبت انه غاب غيابا تاما ولا يشبه النائم لا يشبه النائم في هذه الحالة ينتقض وضوءه وضوءه اذا كان على هذا الوصف انا ما اعرف يعني هذه الحالة المذكورة هي معروفة والجاثوم واسميه الناس الكابوس ومختلفة
يعني في سببه وفي اصله هل هو سبب عضوي او من اه الشياطين الله اعلم لكن الانسان عليه ان يحتاط وان اه بذكر الله سبحانه وتعالى وان يتخذ الاسباب الشرعية والاسباب الحسية من السلامة والوقاية من هذا الشيء. وهو حسب ما
انا اسمع انه احيانا قد يكون في حال وعي الانسان قد يحصله في حال وعيه تماما يعني فإذا كان في حال وعيه تماما الاصل بقاء الطهارة اذا كان متطهرا غير محديا
وان كان لا يحصل معه وهو يخاف. مثل ان بعضهم يذكر انه حين يصيب هذا ما يسمى بالجاثوم يقوم قد يمشي وهو لا يشعر ولا يحس حتى يأتيه مثلا ما يمسكه
يعني يحفظه حتى يستيقظ من حالة وفيها في هذه الحقيقة كان هذه الصفة هذا قد يكون اشد حالا من المغمي عليه. فيظهر انه يجب عليه الوضوء. نعم. احسن الله اليكم. اه ابو شادية من الجزائر يقول
امام لدينا يشدد كثيرا في قضية آآ قليل النوم ويرى انه ناقض آآ للوضوء لان الانسان يفقد فيه الوعي وربما يخرج منه شيء من الريح دون علمه. يسأل يقول هل يعتبر هذا القول صحيحا
ان سبق يعني الكلام في هذا المجلس الى هذه المسألة وانا اقول لا ينبغي التشجيع على الناس في مسائل الخلاف فيها قوي حين مثلا يرى الامام من الناس على شي والفتوى به
مشتهرة وظاهرة وخاصة مع تلقي الفتوى من جهات عدة تكون هذه الفتوى لها مستندها القوي يدل على ذلك وان من حظر الى الصلاة مثلا وانتظر الامام فغلبه النوم وهو جالس ينتظر على الصفة المذكورة
فلا يقال عليك ان تتوضأ وجاء بناء على ان وضوءه صحيح وانه يعتقد ذلك فلا يلزمه ذلك لكن من جاءك يسألك يقول انا حصل لي نوم كذا وكذا وكان هذا المتكلم مع هذا الامام من اهل العلم واهل الفقه والذين يميزون به الادلة ويعرفون الراجح والمرجوح فتكلم
تكلم بعلم في هذه الحالة من سأله فانه آآ يقلده في ذلك ويأخذ بقوله ما دام لذلك لكن على من يتكلم في هذه المسائل هو النظر فيها ببصيرة وبالادلة خاصة بعض الصور المنقولة في النقض بالنوم واضح ان انها قول مرجوح بلا اشكال
قول مرجوح واما في جهة النقض النوم او في جهة عدم النقض بالنوم. من قال لا ينقض مطلقا. وهنالك بعض الصور اللي هو موضوع خلاف مثل الانسان صلى مع الامام مثلا في صلاة القيام
في اثناء صلاة القيام اثناء صلاة القيام اه اثناء السجود اخذ غفوة يسيرة وهو ساجد هذا يقع كثيرا صحيح المشكلة اذا وقع من الامام يعني ها؟ احيانا لو يقع من الامام مشكلة كذلك هذا قد
ربما يقع من الايمان يعني قد يقع ويطيل السجود يدخل في النوم. ينتظره المصلون. فتذهب بهم الظنون يعني الى جهات عدة. مهم. ولهذا يحتاط الانسان لكن في الغالب ان الامام يعني ما دام يعلم الناس خلف آآ يعني يمكن قد
ليك عوين وقع قليل ان لم يكن نادرا لكن من الناس خاصة في المساجد الكبار مثلا في الحرم وغير الحرم حين يكثر الناس يمكن يقع نوم احيانا قد يغفل بعض الناس
اه وخاصة  انه حين يكون في الغالب حين يسجد يكون قد وضع ذراعيه على فخذيه قد يكون قد يكون الذراعان مفتوحين وهذا يختلف اذا كان الذراعان مفتوحين فالغاب انه يحفظ نفسه
لو لو اغفى ولا شيء لاختل توازنه. مهم. لكن لو سقط كان اذا كان الساق وحده مثلا او كان او كان ليس عن يساره او عن يمينه احد. سقط مثلا الصف
فسقوطه في هذه الحال  يبين انه لم يحفظ نفسه هذا وهو ينتقد بل في المذهب مجرد النوم اليسير الاغفاءة اليسيرة في حال السجود ناقض للوضوء. وعلى قول شيخ الاسلام رحمه الله
ما دام يغلب على ظن حفظ الطهارة فلا ينقض الوضوء ومن باب اولى ماذا؟ الراكع الانسان اللي يكون راكع الركوع ايضا لا ينتقض على قوله رحمه الله قول بعض اهل العلم. لان بعض اهل العلم قالوا لا يفرق بين احوال الصلاة. فاذا كان في حال القيام لا ينقض
فاحوال الصلاة في حكمنا تلحق بها. من جهة معلومة بل قالوا انه في حال الركوع قد يكون اولى لانه آآ في الغالب ما يمكن لو انه افا يعني اغفاءة فيها كثرة
يسقط صح بيسقط اشكال لان الجسم يعني ليس مثل حال القائم. حال القائم فلذا قالوا ان جميع احوال المصلي لا ينتقض فيها الوضوء وعلى شيخ الاسلام رحمه الله الاصل بقاء الطهارة وما دام يغلب على ان حفظ الطهارة فالاصل بقاؤها
احسن الله اليكم. اه مسعد يسأل شيخنا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اه لا يفارق الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم. هل هذا اه مسألة النوم
يعني هل يعتبر ان النبي عليه الصلاة والسلام حدد الناقض هنا يقول هل يخرج هذا منه يسير النوم يسير النوم؟ طبعا هذه اللفظة في ثبوتها نظر في عند الترمذي من رواية شعبة رحمه الله وبعض العلماء قالها لشعبة كان يضبط المتون ويعتني بها
ومن اهل العلم قد تكلم فيها وقالوا الثابت في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد وحديث هريرة في صحيح مسلم انه في حديث عبد العزيز شكي اليه الرجل حركة في دبره قال ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وكذلك ايضا في حديث هريرة معناه قال يخرجن من المسجد حتى
مع صوت او يجد جاءت بان الناقظ بهذا وذكر الصوت والريح لانه هو الغالب هو الغالب اه في هذا يعني في هذا اما لفظة بالحصر هذا قالوا ليس الحصر على سبيل انه لا ان ثبتت هذه اللفظة
الالفاظ الاخرى ثم انه في الغالب قوله حتى آآ في هذا مثل ما جاء في حديث ابي هريرة فهذا الحديث فسره رواية ابي هريرة ان ثبتت هذه اللفظة فهو وش قال؟ قال ذكر الحديث
لا يغادر الصلاة حتى يجد ريحا ويسمع صوتا ثم قال هل يقاس بهذا يعني قليل النوم يخرج يقصد انه قليل النوم لا يؤثر على الصلاة. لا لا يقال لان هنالك نواق او بالاجماع. لم تذكر
هناك نواقض بالاجماع يعني اولى من الريح يعني انما ذكر ان مثل هذا هو الذي اه اذا كان في المسجد اذا كان في المسجد انما النوم النوم لا ينقض آآ من حيث الجملة
او ينقض من حيث الجملة وفي بعض سوره لا ينقض. لما دل من اخبار اخرى الدالة على ان النائم اذا كان حافظا  لطهارته فالاصل ان طهارته صحيحة. وهذا الاصل تقدم الاشارة اليه في اول الدرس
وهو اننا اذا قلنا هذه الطهارة الصحيحة مثل ما في هذا الحديث. مهم نبقى على اليقين اليقين لا نزول لا نزوعا حتى يذهب هذا اليقين ويحل محل شيء اخر وهذا اثباته يعني يحتاج الى شيء
قوي في مثل هذا يقوى على زوال هذا اليقين وان يحل محل هذا الشيء ومثل هذه اما يبين ان بقاء الطهارة وسائر الطهارة هو الاصل كما تقدم. نعم شكر الله لكم شيخنا الحبيب على هذه الحلقة الممتعة والمدارسة الجميلة. ان شاء الله ان الفائدة عمت باذن الله سبحانه وتعالى لي انا شخصيا وايضا
السادة المشاهدين. جزاك الله خير. شكر الله لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. بارك الله فيك. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا اللقاء. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب
فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا باذن الله يجمعنا لقاء الى ذلك. الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله بركاته  العلماء
