بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد  قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد ابي غسان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني ابي ابن كعب ان الفتية التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة
رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد قوله حدثنا محمد ابن مهران الرازي هو الجمال ابو جعفر وقد توفي عام تسع وثلاثين ومئتين
قال فيه ابن معين ليس به بأس وقال فيه ابو حاتم صدوق لكن قال مسلمة ابن قاسم ثقة. ولذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة حافظ قال حدثنا مبشر الحلبي وهو ابو اسماعيل الكلبي توفي عام مئتين
قال فيه ابن معين تقة وقال فيه ابن سعد تقة عن محمد ابي غسان وهو محمد ابن مطرف ابن داوود ابو غسان وفاته سنة بضع وستين ومئة وهو ثقة كما وثقه ابو حاتم الرازي
عن ابي حازم وهو سلمة ابن دينار ابو حازم الاعرج التمار توفي عام اربع وثلاثين ومئة قال فيه ابن معين ثقة وقال فيه ابو حاتم ثقة وقال النسائي ثقة قال ابن خزيمة ثقة
لم يكن في زمانه مثله طبعا ابو حازم له اقوال ومواعظ هي في المرتبة العليا عن سهل بن سعد وهو ابو العباس ابو سهل ابن سعد الساعدي توفي عنه ثمان وثمانين وهو اخر من مات من الصحابة
بالمدينة قال حدثني ابي ابن كعب الصحابي الجليل الذي هو اقرأ الصحابة ان الفتية التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام
ثم امر بالاغتسال بعد وبان الفتية اي ماء افتى به الفقيه. اي هذا كان في اول امره ان من جامع ثم او نزع قبل ان ينزل لا يجب عليه الغسل فكان رخصة في اول امره ثم
امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال وهذا حديث صحيح هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
