بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله حدثنا محمد بن الصباح البزار
قال حدثنا شريف عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار قوله حدثنا محمد بن الصباح البزار هو الدلالي ابو جعفر البغدادي التاجر وهو ثقة
قال حدثنا شريكه وهو شريك ابن عبد الله النخعي القاضي وهو ضعيف عن قصيف وخسيف بن عبدالرحمن الجزري ابو عون الحراني توفي عام ثلاث اثنتين وثلاثين ومئة وفيه كلام طويل منهم من وثقه في ابي داوود والامام احمد ومنهم من ضعفه
عن مقسمة مولى ابن عباس عن ابن عباس وهو الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل باهله اي جامعها وهي حائط اي حالة كونها حائضا فليتصدق بنصف دينار
وهذا الحديث هو مر عليه الكلام وان مقسم قد اضطرب فيه سندا ومتنا فلم يضبطه. فالخبر ضعيف قال ابو داوود وكذا قال علي ابن ان نقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الاوزاعي عن يزيد ابن ابي مالك عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال امره ان يتصدق بخمسي دينار. اذا الحديث المضطرب متنا واسناد ومختلف اختلافا كثيرا ولا نوجب شيئا في مال الانسان حتى يرد النص الصحيح فيه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
