بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد  قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله حدثنا مسلم بن ابراهيم
قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتجر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة
يباشرها قوله علينا وعليه رحمة الله حدثنا مسلم ابن ابراهيم هو مسند ابراهيم الاسدي الازدي الفراهيدي ابو عمر البصري الشحام. وهو ثقة وهو ثقة قال فيه ابن معين ثقة المأمون وقال فيه ابو حاتم
ثقة صدوق وقد توفي عام اثنتين وعشرين ومئتين قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ابو بسطام توفي عام ستين ومئة وهو امام من ائمة العلم
والحديث والعلل. وكان عابدا زاهدا. وكان ارحم الناس بمسجون كان ارحم الناس بمسكين وهو ممن وضع قواعد هذا العلم عن منصور وهو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله ابن ربيعة ابو عتاب توفي عام اثنتين وثلاثين ومئة
وهو مع كونه ثقة وانه يقدم على الاعمش فهو من اثبت اصحاب ابراهيم عن إبراهيم وهو إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الاسود ابو عمران ولد عام ست واربعين وتوفي عام ست وتسعين
قال فيه الذهبي في الكاشف كان عجبا في الورع والخير متوقيا للشهرة رأسا في العلم وقال عنه في تاريخ الاسلام فقيه العراق ثم قال تفقه به جماعة وكان من كبار الائمة
عن الاسود وهو الاسود ابن يزيد ابن قيس ابن علقمة النفعي ابو عمر توفي عام ست وسبعين وهو ثقل وكان عابدا كان يكثر الصيام وكان يكثر الحج وكان يكثر من قراءة القرآن حتى نقل عنه انه كان يختم القرآن في كل
الحمد لله انه كان يختم القرآن في كل ليلتين علينا وعليه رحمة الله عن عائشة وهي ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزرع طبعا الاتزار شد الازار على الوسط الى الركبة
ثم يضاجعها زوجها. طبعا بمعنى يباشرها. وقال مرة يباشرها. اذا دل الحديث على جواز الحائض والمباشرة هي ملاقاة بشرة الرجل لبشرة المرأة وهو مع الحائض لا يقصد به الجماع ولكن ينبغي على الزوج اذا اراد مباشرة اهله الحائض ان يأمرها فتتزر لان لا يرى منها ما
من سيلان الدم فتقع في نفسه الكراهة وهذا الحديث فيه فوائد اولا بيان جواز مباشرة الحائض ثانيا امر الرجل زوجته الحائض ان تتزر فاذا اتزرت جاز له مباشرتها. ثالثا الاخذ بالاحوط
خشية الوقوع في الحرام لان الانسان لا بد ان يضع بينه وبين الحرام سترا من الحلال ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به لما به بأس. رابعا
فيه بيان ان المباشرة تكون فوق الازار لا تحته خامسا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضبط النفس وقوة الارادة حيث لا تغلبه الشهوة سادسا جواز النوم مع الحائض في ثيابها. والاضطجاع معها في لحاف واحد اذا هي اتزرت
سابعا عرق الحائط طاهر لان الاضطجاع معها في لحاف واحد لا يخلو غالبا من اصابة العرق هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
