بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابو داوود علينا وعليه رحمة الله باب من قال
توضأ لكل صلاة اي ان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة حدثنا محمد ابن متنى ومحمد ابن ابن المثنى ابن عبيد ابن قيس ابن دينار العنزي ابو موسى البصري المعروف بالزمن ولد عام سبع وستين ومئة وتوفي عام اثنتين وخمسين ومئتين
وهو ثقة كما قال الامام احمد وقال الذهبي ثقة الورع وقال ابن ابي حاتم ثقة يعرف الحديث والفقه قال حدثنا ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم ابن ابي علي السلمي توفي عام اربع وتسعين ومئة وهو تقرأ
عن محمد بن عمرو ومحمد بن عمرو بن عمرو بن وقاص الليثي وهو صدوق حسن الحديث قال حدثني ابن الشابة والزهري عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش وهي فاضلة بنت ابي حبيش قيس ابن المطلب ابن اسد القرشي الاسدية
وهي صحابية من المهاجرات انها كانت تستحق ان يستمر بها الدم بعد الحيض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف اي يعرف ويميز دم الحيض عن
الاستحاضة فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة اذا من الحيض فاذا كان الاخر وهو في الدم الاخر دم الاستحاضة الذي صفته تختلف عن صفة دم الحيض فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. طبعا هذا
هو موطن الشاهد يعني باب من قال توظأ لكل صلاة لكن ليس فيه لكل صلاة. نعم قال ابو داوود قال ابن محمد ابن المثنى وحدثنا به ابن ابي عدي حفظا اي من حفظه وليس من كتابه
فقال عن عروة عن عائشة قال ابو داوود روي عن العلاء ابن المسيب وشعبة عن الحكم عن ابي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واوقفه شعبة توضأوا لكل صلاة
وحاصلها ان العلاوة شعبة كلاهما رويا هذا الحديث عن يعني كلاهما روى الحديث عن الحكم عن ابي جعفر وهو ابو جعفر محمد ابن العلي نعم موقوف موقوفا عليه. نعم ثم قال هنا فقال علاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
توضأوا لاسرائيل ان رواية ابي جعفر موقوفة والرواية الاخرى رواية العلاء ابن المسيب عن الحكم مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث تقدم الكلام عليه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
