بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى
يقول في سننه باب اين تعتد المتوفى عنها زوجها قال حدثنا ابو بكر من ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان ابن الحيان عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة
عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اخته الفريعة بنت ما لك رضي الله عنها قالت خرج زوجي في طلب اعلاج له
فادركت فادركهم بطرف القدوم. فقتلوه فجاء نعي زوجي وانا في دار من دور الانصار شاسعة عن دار اهلي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انه جاء نعي زوجي وانا في داري شاسعة عن دار اهلي ودار اخوتي
ولم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها فان رأيت ان تأذن لي فالحق بدار اهلي ودار اخوتي فانه احب الي واجمع لي في بعض امري قال فافعلي ان شئت
قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنت في المسجد او في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمتي؟ قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله
قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ليقول الامام ماجة
ان تعتد المرأة المتوفى عنها والمقصود بهذه الترجمة ان المرأة المتوفى عنها فانها تعتد ببيت زوجها وتبقى فيه ولها حق البقاء فيه مدة العدة وانها لا تنتقل الى مكان اخر. اللهم الا اذا كان هناك ضرر سيترتب على ذلك من كون
يعني يخشى عليها من ان يتسلط عليها احد او يعتدي عليها احد او ما الى ذلك من الامور التي تقتضي عدم البقاء ان لها ان تنتقل واما كونها تنتقل من اجل القرب من اهلها او تكون عند اهلها ولا وليس عليها ضرر في المكان الذي هو
خاص بزوجها والذي تعتد به فانها لا تنتقل الى الى مكان اخر. ثم ورد هذا الحديث عن بانتماء ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان ان ان زينب بنت
زينب زينب بنت الشعب. زينب بنت الشعب العجرة. آآ كانت عند ابي سعيد الخدري والفرائع اخته بسعيد الخدري فذكر في الاسناد انها كانت تحت او كانت عند ابي سعيد تحت ابي سعيد الخدري يعني انها زوجته
وانها لهذه الصلة سألت الفريعة اخ ابي سعيد اخ ابي سعيد الخدري لان ذكر ابي سعيد أبي سعيد لبيان الصلة التي قربتها او التي جعلتها لها صلة بالفريعة فسألت اخته
بنت ما لك لان ابو سعيد سعد ابن مالك سعد ابن مالك ابن سنان وهذه بنت ما لك ابن سنان سألتها عن عن تنفيذ يعني عدتها وكيف اعتدت حدثتها بان آآ زوجها آآ ذهب
لطلب علاج له العلاج هم العبيد الذين من العجب كانوا يعني هربوا او ذهبوا الى مكان فذهب يأتي بهم فقتلوه. ذهب ليأتي بهم فقتلوه. يعني عبيده قتلوه. فلما جاءها الخبر جاءت الى النبي عليه الصلاة
وقالت انه يعني آآ في مكان يعني شاسع وانها تريد ان تكون عند اهلها وقريبة من اهلها فاذن لها قول الله عليه الصلاة والسلام ثم انه سردعها بذلك وقال لها اه كيف زعمتي؟ كيف اخبرت بالذي حصل لك؟ فاخبرته
الخبر مرة اخرى ثم انه قال عليه الصلاة والسلام امكثي يعني في اه يعني في في المكان الذي بلغت نعيه فيه زوجك يعني الذي محلها والذي هو محل زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله. يعني حتى تنتهي من العدة ومكثت في ذلك البيت اربعة الف وعشرة
وهذا كما قلت اذا لم يكن يترتب على بقائها مضرة اما اذا كان سيترتب على بقائها مضرة يعني بان تكون المكان مخيف انها عرظة لان يتسلط عليها اللصوص او يتعرظ عليها يتسلط عليها الفساق لانها ليس عندها احد يحميها
او ليست قريبة من احد يحافظ عليها فان لها ان تنتقل الى مكان اخر من اجل السبب الذي آآ يقتضي اما مجرد يعني كونها ترغب تكون عند اهلها وقريبة من اهلها فهذا لا يكفي بان تنتقل المرأة من بيت زوجها الى بيت
اهلها واخوتها واقربائها فادركهم بطرف القدوم في اي مكان قيل انه على ستة في المئة من المدينة يوقدون مكان يعني معروف معين نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. ثقة في اصحاب الكتب التي عن ابي خالد الاحمر سليمان ابن حيان وهو؟ صدوق يخطئ صدره
اصحاب الكتب؟ نعم عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة. عن سعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة. وهو؟ اصحاب السنن. نعم. عن زينب بانتكاب ابن عجرة وهي؟ مقبولة ولاصحاب السنن. نعم. عن الكريعة بنت مالك. اخرج لها؟ اصحاب السنن. نعم
المقبولة التي قال عنها الحوائج مقبولة ذكر يعني يعني هناك اشياء اقصدت او جعلت بعض العلماء يصحح الحديث ولانه صحح حديث عدد كبير من عدد من ابن العلماء يعني صححوا حديثها نعم
يقول اللي ذكرهم الشيخ بشار الذين صححوا حديثه مع انها الحلقة المقبولة واش حنا؟ ايه تحقيق السنن نعم؟ ايه وهو موجود ما هو موجود؟ لا. نعم؟ لا يقول المهم انه صحح احاديثها عجب. نعم
ولفضيلة الشيخ هل يمكن ان يكون الاذن من من النبي صلى الله عليه وسلم لها في اول امر للجواز؟ ثم بعد ذلك المنع للاستحباب آآ لو كان المقصود به آآ لكن الذي يبدو انها انه نصف مثل آآ مثل قصة الرجل الاعمى الذي قال يعني اول رخص له
ثم قال لا تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك رخصة. لانه اولا اذن له وكان لم يؤذن له. يعني معناه انه حصل النصر. هم اذا بلغ المرأة ان نعي الزوج وهي في بيت غير بغير بيت زوجها. لابد ان تنتقل الى بيتها. لا تجلس بيت الناس. اذا كان
الناس يعني اه في ليلة من الليالي او في ظحوة من الظحوات وجهة تجلس عنده مرة اربع تشهر عشر؟ يا خي تذهب الى المقصود ان زوجها الذي هو بيته بيت زوجها. مو بالبيت الذي بلغها الخبر وهي ضيف عند الناس. نعم
يقول هل يؤخذ من قصة الفريعة ان المفتي له ان يطلب من المستفتي اعادة السؤال بعد ان افتاه نعم اذا كان انها آآ اراد ان يستوضح لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سألته واوضحت له واجابها عليه
والسلام ثم انه طلب منها ان ان تعيد الجواب فقال لها امكثي في بيتك فاذا كان تحتاج الى استراح وتأكد نعم مطلوب منه قال رحمه الله تعالى باب هل تخرج المرأة في عدتها؟ قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز
ابن عبد الله قال حدثنا ابن ابي الزناد عن هشام ابن عروة عن ابيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة كن من اهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل فقالت امرتنا فاطمة بنت قيس
رضي الله عنها واخبرتنا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امرها ان تنتقل فقال مروان هي امرتهم بذلك. قال عروة فقلت اما والله لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت
ان فاطمة كانت في مسكن الوحش فخيف عليها فلذلك ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر باب في المرأة ماذا تخرج المرأة في عدتها؟ هل تخرج المرأة في عدتها؟ يعني انها تنتقل الى مكان
او انها يعني فذكر حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ان  ان ايش؟ يقول آآ عروة بن الزبير دخلت على مروان فقلت له امرأة من اهلك طلقت فمررت عليها وهي
تنتقل وهي تنتقل يعني تنتقل من مكان من مكان زوجها الى مكان اخر ايش رأيك امرأة من اهلك طلقت فمررت عليها وهي تنتقل. نعم فقالت امرتنا فاطمة بنت قيس واخبرتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تنتقل. نعم يعني
المرأة التي آآ انتقلت آآ استندت الى ما امرت به او اخبرت به فاطمة بنت قيس بان النبي صلى الله عليه وسلم كما امرها ان انها الرسول اذن لها في ذلك
واخبرتنا امر ان تنتقل فقال مروان هي امرتهم بذلك. قال عروة فقلت اما والله لقد عابت ذلك عائشة وقالت ان فاطمة كانت في مسكن وحش فخيب عليها. فلذلك ارقص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الانتقال يعني من المكان
وهذا متمم للذي تقدم ان المرأة اذا كانت في مكان مأمون فانها تعدد في المكان الذي هو مكان بيت زوجها واذا كان غير مأمون وانه موحش وانها تخشى فانها الالهاء تنتقل. يعني فهذا مع الذي قبله هناك اذا لم يكن
من حاجة الى الانتقال فانها تبقى وهذا فيه انها اذا كانت بحاجة الى انتقال فانها تنتقل بحيث يكون المكان الذي هي فيه موحش وانه يخفي عليها ويترتب عليها مضرة فان لها ان تنتقل الى الى مكان اخر. لكن هناك فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة لان المسألة السابقة
عدة وفاة واما هذه عدة طلاق. ومعلوم ان المطلقة الرجعية لان لها سكنى ولها النفقة زوجة حتى تخرج من العدة واما المطلقة البائن فانه في مرة في الاحاديث انه لا سكنى لها ولا نفقة
ويعني بعض اهل العلم يقول ان لها سكنى وليس لها النفقة. ان لها سكنة وليس لها النفقة لكن الحديث الاحاديث التي مرت عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنى لانه لا سكنى لها ولا نفقة. فيعني آآ وهذا الحديث فيه انه انها
انه اذن لها بان تنتقل من ذلك المكان الموحش الى مكان اخر فهذا يعني آآ ان كان يعني اذن لها وانها بقيت في ذلك المكان الذي هو بيت زوجها والرسول
يقول عليه الصلاة والسلام اذن لها بان تنتقل يعني يعني لكن الحديث الاحاديث اللي مررت به على انه لا سكنى لها ولا فقط. لكن ان اراد صاحب البيت ان يبقيها كما ان له ان ينفق
عليها ولكن لا تجب النفقة عليه كما سبق من رجل اعطاها طعاما سقطته يعني جاءت النبي فقال انه لا لا سخنة ولا نفقة فاذا كان من جنس الطعام الذي اعطيت اليه وانها اسكنت في المكان وبقيت في المكان وكان ذلك المكان موحشا وارادت ان تنتقل فلها ان تنتقل ومثلها
عنها زوجها اذا كان المكان غير مأمون وانه يخشى عليها فان لها ان تنتقل. فاذا هذا الحديث معنى الحديث الذي قبله دالان على ان الانتقال وعدمه يترتب على حصول البرر او عدمه. فان كان الظرر يعني ليس في بقائها ظرر فانها تبقى وان كان في بقائها
يعني ظررا اه ظرر عليها فانها تنتقل الى مكان مأمون عند اهلها او عند غير اهلها. نعم فاطمة يعني ما لها سكنة هي ليست المطلقة يعني هي سكنى ولا نفرة كما قال رسول الله لا سكنى لك ولا نفرة. لكن هنا يعني ذكر انها انها يعني
فلعل يعني ان هذا المكان الذي حصل مثل النفقة الذي حصلت له يعني ليس بلازم؟ تضرعا يأتي عندنا بعد ذلك مسألة من كلام على خروج المرأة في عدة وفاة يأتي بعد ذلك
قال حدثنا محمد ابن يحيى هو ذهلي ثقة البخاري واصحابه عن عبد العزيز بن عبد الله هو هو لؤلؤ وهو؟ البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجة. نعم. عن ابن ابي الزناد وهو عبد
ابن عبد الله ابن ابي الزناد وهو صدوق اخرجه البخاري تغليقا ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. وآآ وهذا عبد الرحمن هو الذي يكنى به ابو الزناد لان ابا الزناد ليست كنية وانما هي لقب لكنه على صيغة كنية
ابو الزناد ليس لقبا وانما هو ليس ليس كنية وانما هو لقب على صيغة الكنية. وكنيته ابو عبدالرحمن فلقبه ابو الزنا وكنيته ابو عبدالرحمن فانه يكنى ابو الزناد بابنه هذا الذي في الاسناد وهو عبدالرحمن بن ابي الزناد
عن هشام ابن عروة عن ابيه آآ اصحاب الكتب عن عائشة اذا كانت هذه المرأة التي من يعني من جماعة مروان قلقت ثلاثا فما امرتها به فاطمة صحيح نعم صحيح
لانها ليس لها سكة ولا قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن ابيه قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يا رسول الله
اني اخاف ان يقتحم علي فامرها ان تتحول. ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله بان اذنه لها بالانتقال انها تخشى ان يقتحم عليها اللصوص او الفساق يعني مكان مخيف يعني فيه آآ عادم ارتياح
فيقشى عليها اللصوص والسراق والفساق فاذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتقال فهذا دال على ان الانتقال عند وجود سببه لا بأس به. وانه عند عدم وجود السبب فالاصل هو البقاء في اه مكان الزوج. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. نعم. عن حفص ابن غياب. اصحاب الكتب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت قيس. نعم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا رح قال حاء قال وحددنا احمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا
عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال خلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج اليه. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. اعد لسنة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج اليه. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي
فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا. ثم ذكر يعني هذا الحديث في انتقال المعتدة. ومعلوم ان ان هذا انما سيكون في البائنة. واما بالنسبة للمطلقة رجعيا فانها زوجة. وآآ يعني
هي باقية في عصمة زوجها بل تبقى عنده وهي تتجمل ولا تخرج الا باذنه. ولا تخرج الا الا بإذنه يعني كأنها مثل الذي لم يحصل لها طلاق. لأن الرجعية هي زوجة. يتوارثان
ما دامت العدة ولها النفقة ولها ان تتجمل يعني وقد يراجعها وقد يواقعها ويكون ورجعة لها لكن عليه ان يشهد كما عرفنا ذلك من قبل. والا فان المواقعة الرجعية تعتبر رجعة. كونه واقعها لكن
السنة ان يشرك ولا وكما عرفنا فيما مضى يعني ليس الامر يعني متوقفا الرجعة متوقفة على الاشهاد والطلاق على الاشهاد وانما هو مشروع ومطلوب والا فان الطلاق آآ اذا اعترف به الزوج فانه لا يقع ولكن السنة ان
وكذلك الرجعة لو راجعة بدون لو راجعة بالجماع. فان ذلك مراجعة. ولكن عليه ان يشهد بانه راجعها حتى يعرف انه مضى طلقة وانه حسب طلقة مضت هذه يعني غير آآ هذه غير
رجعية التي يعني التي حصل باذن الله لان تلك لا بد من اجل زوجها اما البائن فهذه هي التي ليس لزوجها عليها سبيل الا بعد ان تكح رجل اخر يطأها ويطلقها
فهو يكون الزواج زواج رغبة وليس الزواج آآ تحليل فقال انها استأذنت الرسول عليه السلام في ان تجد نقلها الجد هو يعني قطع ثمر شمن الجذاذ والجذاذ يعني المقصود به المقصود به الثمر قطع ثمر النخل
هذا يسمونه الجباد الحصاد والجذاذ الحصاد للزرع والجذاذ والنحل اذن لها ارادت انها تذهب قال اذن لها تذهب قال عسى ان تصدقي يعني ان من فوائدي كونيها تخرج انها قد يحصل لها صدقة ويحصل منها احسان يعني بهذا العمل الذي تقوم به الحاصل ان المرأة التي لابائنا يعني لها ان تخرج
يعني في حال عدتها وليس لها زوج تستأذنه واما الرجعية فكما عرفنا انها آآ زوجة وانها لا تخرج الا باذنه اسمع قال حدثنا سفيان بن وكيع هو يعني فيه ضعف صدوق آآ يعني اتهم بوبائه ونصحه
براقة فنصحه لمن تصح فترك حديثه لكن له آآ مقرون باخر بطريق اخرى وهو احمد ابن منصور نعم طبعا خرج له الفيديو قبل ما اجي. نعم. عن روح ابن عبادة ثقة اخرجه اصحاب الكتب. قال وحدثنا احمد ابن منصور هو في غافلة ابن ماجة. نعم
الحجاج بن محمد وهو المشيطي يقع في اصحاب الكتب عن ابن جريج عن الملك العزيز بن جريج اصحاب الكتب عن ابي الزبير محمد المسلم الصدوق اخرج له اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما احد السبعة المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث فيه
ازورهم عن عن ولكنه صرح بالتحديد في آآ يعني في آآ في مسنده مع احمد صرح بالتحديد في موضع اخر  اه اذا هنا الترجمة باب هل تخرج المرأة في عدتها
من الاحاديث التي اوردها اراد ان عدة طلاق. طلاق لكن الطلاق السلف. نعم. ببالي. ايه اما وكذلك ليش؟ المرجعية لا يشملها لا يشملها نعم لا يشمله الرجعية زوجة يعني كأنها لم تطلق ما دامت العدة
قال رحمه الله تعالى باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى او نفقة؟ قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال احدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر ابن ابي الجهم ابن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
قول ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. ثم باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنة او نفر؟ هل لها سكنى او نفقة
هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان لها سكنى والنفقة. ومنهم من قال لها السكنى بدون النفقة. ومنهم من قال لا سكنى ولا نفقة. وحديث فاطمة بنتي قيس يعني في صحيح مسلم وغيره دال على انه لا سكنى لها ولا نفقة. دال على انه لا سكنى لها ولا نفقة
لانها ليش ليش الزوجة؟ لانها خرجت من ان تكون زوجة ملكت نفسها ملكت نفسها بتطليقها وهنا المطلقة ثلاثا يعني المقصود من ذلك التي آآ ليست رجعية. وليس المقصود بذلك انها طلقت ثلاثا بلفظ واحد. هذه مسألة اخرى
ولكن قصة آآ فاطمة بنت قيس جاء فيها يعني صيغا متعددة كلها ترجع الى معن واحد وليس فيها انها طلقت ثلاثة برقم واحد وانما جاء انها طلقها البتة ومعنى ذلك انها اخر طلقة وبذلك صار
الفراق متحكم وليس هناك يعني بقاء الزوجية باي حال الا بعد ان ينكحها زوج زواج رغبة ويطلقها وكذلك ايضا جاء بلفظ ثلاثا المقصود انها يعني كملت الثلاث. يعني انها استنفذت الثلاث. وجاء في بعضها انها يعني طلقة بقيت لها. وكانت طلقها قبلها ثنتين
وكل هذه الصيام في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس فاذا المقصود من ذلك البائن البائن التي طلقت وهي طلاقا بائنا الرسول عليه السلام قال انه لا سكنى لها ولا نافع ولا نفقة
ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتحدث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل ان المطلقة في البائن لا سكنى لها نفقة كما جاء في الحديث وبعض اهل العلم يعني اه اه يرى السكنى دون النفقة وبعضهم يرى سوء السكنة
والنفقة معا ولكن القول الذي دلت عليه الاحاديث الصحيحة في قصة فاطمة بنت قيس هو انه لا شك ان له الا من فقد. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وعلي ابن محمد. علي محمد صنافسي ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجة. عن وكيع وكيع ابن الجراح الرؤسي
يكون في ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن سفيان سفيان بن سعيد بن مسبوق الثوري اصحاب الكتب عن ابي بكر ابن ابي الجهل بن الصخير وهو البخاري في القراءة ومسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن فاطمة بنت قيس. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى ولا نفقة
ثم ذكرت هذا الحديث وهو مثل الذي قبله الا انها ما ذكرت الطلقات وانما قال طلقني هو المقصود من ذلك الطلاق البائن الذي جاء مبينا في احاديث اخرى فهو مثل الذي قبله دال على ما دل عليه الذي قبله ان المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا سكنى ولا نفقة. لانها ملكت
ولم يبقى لزوجها صلة بها. نعم قال حدثنا او وقتنا من شيبة عن جرير. جرير ابن عبد الحميد ظبي الكوفي ثقة. عن مغيرة. مغيرة من اقشام. وهو اصحاب الكتب. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة في اصحاب الكتب. فاضل
قال رحمه الله تعالى باب متعة الطلاق. قال حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلي. قال حدثنا عبيد بن القاسم  قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه
حين ادخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ فطلقها وامر اسامة او انسا رضي الله عنهما فمتعها بثلاثة اثواب رازقية ثم ذكر متعة النساء يعني اذا طلقنا المتعة هي ما تعطاه المرأة بمناسبة الطلاق
يعني تعطى شيء تسمى متعة وقد جاء في القرآن الكريم في موضعين والمطلقات متاع بالمعروف حقا والمحسنين والمطلقات حقا للمتقين  وجاءها بهذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما ادخلت عليه عمرة بنت الجون فقالت
آآ يعني اعوذ بالله منك تعوذت فقال عليه السلام قد عدتي بمعاذ الحقي باهلكي ثم انه امتعها بان اعطاها يعني ثلاثة احوال؟ هنا نعم فطلقها وامر اسامة وانس فمتعها بثلاثة اثواب رازقية بثلاثة
الرازقية يعني نوع من من الثياب يعني هذه متعة والحديث صحيح هو في البخاري الا ان ذكر اسامة ذكر اسامة زينة اسامة او انس او اسامة او انس هذا يعني غير صحيح وانما صحيح انه آآ انه ابا انه ابو اشيد هو الذي
اه اه امره النبي ان يمتعها وكان ثوبين رازقيين. يعني بدل الثلاثة هنا قال ثوبين رازقيين يعني نوعين انواع من الثياب. ثوبين رازقيين هذا في صحيح البخاري. انه بثوبين رازقيين وامر ابا
اه ينفعها او يعطيها هذه المتعة فاذا هذا شيئا من يعطى للنساء عندما يحصل الفراغ آآ يكون فيه ومتعة للزوجة التي طلقت تستفيد منها يعني في تلك الفترة التي آآ تلي الطلاق. نعم
قال حدثنا احمد بن مقدام ابو الاشعث العجلي هو صدوق البخاري والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن عبيد بن القاسم. وهو؟ مكروب رجل ابن ماجد. نعم عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. يعني هذا متروك لكن الحديث في البخاري. وآآ
هو بنفس القصة الا انه ليس اه الذي تولى ذلك يعني لكن الذي تولى ذلك هو ابو ابو اسيد وليس الذي جاء في هذا الحديث انه انس او اسامة  يقول الاصل هل هذا هو مؤخر الصداق؟ لا هذا الصداقة
هذا شيء يعني يعتبر احسان. يعني من من من الرجل عند الفراق اما الصداق هذا هذا الذي اتفق عليه عند العقد سواء كان مؤجلا او معجلا او مؤجلا بعضه فهو مؤخرا بعضه هذا يكون عند العقد
هذا ما له علاقة في العقد هذه عند الفراق سن متعة النساء متعة تمثيل لهن باعطائهن شيء يستفدن منه بعد هذا الفراق هل ورد شيء في تحديده ما نعلم ما لنا في شيء ابدا لا نعلم فيه تحديد
وان الامر فيه واسع قد يعطيها كثيرا قد يعطيها قليلا وايضا تختلف الاحوال باحوال الناس من الناس من يتمكن من العطاء الشيء ومن الناس من لا يتمكن الا من اعطاه شيء قليل ينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه بل ينفق مما اتاه الله
ثم ايظا هذا ليس بواجب. ومن الامور المستحبة. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يجحد الطلاق. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة ابو حفص التنيسي
عن زهير عن ابن جريج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما انه قال قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة ابو حصن التنيسي عن زهير عن ابن جويد عن عمرو ابن
طيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فان حلف بطلت شهادة
شاهد وانكوله بمنزلة شاهد اخر وجاز طلاقه. ثم ذكر هذه الترجمة وهي الرجل يجحد الطلاق. باب الرجل يجحد الطلاق. يعني يدعى عليه بالطلاق فيجحده. يعني يقال له من جهة اخي الزوجة واهلها انه طلقها وهو لا يوافق على ذلك ويجحد ذلك يقول ما ما حصل مني طلاق. هم يقولون انا تطلقت وهو يقول
كلها ما حصلت لها والاصل هو بقاء الزوجية حتى يثبت الطلاق. اما باعترافه او بشهود. يعني شاهدان يشهدون انه حصل منه الطلاق يشهدان بانه حصل منه الطلاق. لكن اذا اذا لم يحصل لشاهد واحد ولم يحصل
آآ شاهد معه قال يعني جاء في هذا الحديث انه يستحلف الزوج لانه ما طلق فان حلفا فان ذلك شاهد يعني لا تعتبر شهادته لان ما كمل النصاب الذي تكون به الشهادة
وانك لا وانك ليعني امتنع من الحلف فنقوله بمنزلة فنقوله بمنزلة شاهد يعني معناه ان نكونه يعني امتناعا بمنزلة شاهد فيحصل الطلاق يعني بذلك ومعلوم ان في مسائل المال في مسائل المال ان الرسول عليه بالشاهد واليمين
قام بالشاهد واليمين لانه اذا وجد يعني المدعي يدعي شيئا ثم انه وجد شاهد ولم يجد شاهدا اخر فانه يحلف يعني مع اليمين مع الشاهد يقرأ له يقرأ بالشاهد واليمين. يقضى بالشاهد
هو اليمين لان مع المدعي بينة ولكنها ناقصة. فيظن فاذا حلف اليها ضم الى الشاهد فصار يقضى به وان وان لم يحلف وان لم يحلف فانه ليس يعني اه لا يثبت بالشاهد الواحد
او شي يعني فاذا حذف ذاك او يعني اه الذي هو المدعى عليه حلف فانه يبرأ لكن لو وجد واحد وحلف المدعي فان حليفه مقدم على تحريف المدعى عليه. لان معه قوة وهي وجود شاهد
ومسألة النكاح يعني وهذا للحديث واليمين وثبت بان يعني لان عنده شاهد واما بالنسبة للطلاق مسألة الطلاق لا اعرف يعني شيئا يدل عليه وانه يكون مثل هذا والحديث هذا طيب هذا الحديث الذي معناه هو ضعيف لان فيه ابن جريج يعني مدلس وايضا قيل انه لم يسمع من عمرو بن شعيب
انه لم يصنع من عمرو بن شعيب فيكون منقطعا. نعم قال حدثنا محمد يحيى ذبلي ثقة في البخاري واصحاب السنن عن عمرو بن ابي سلمة هو صدوق له واوهام اصحاب الكتب نعم عن زهير زهير بن محمد وهو
اصحاب الكتب نعم عن ابن جريج ووثقه اصحاب الكتب عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صدوق اخرجه البخاري آآ في جزء القراءة واصحاب تمام؟ وابوه شعيب محمد صدوق اخرج له البخاري في آآ المفرد وجزء القراءة واصحاب السنن وآآ
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وحديث مفرد اصحاب كثير من قال رحمه الله تعالى باب من طلق او نكح او راجع لاعبا. قال حدثنا هشام ابن عمار قال
تحدثنا حازم اسماعيل قال حدثنا عبدالرحمن بن حبيب بن اردك قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن يوسف ابن ماهك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة  من طلق او نكح او راجع لاعبا فمن طلق او نكح او راجع لاعبة يعني هازلة يعني يلعب يهزل ليس جادا وانما هو من قبيل
في اللعب ومن قبيل الهزل فان مثل ذلك لا ينفع فيه الهزل لان هذا يعتبر من الجد ولو كان هزلا وقد جاء في هذا الحديث الجد المجد وهزلهن جد يعني ليس هزلهن هزل وانما هزلهن جد. فالهزل والجد كله جد. الهزل والجد في
ليس كله جد يعني هذه الامور الثلاثة التي هي النكاح والطلاق والرجعة. نعم والحديث في اسناده ضعف لكنه شواهد واثار يعني آآ آآ يتقوى بعضها ببعض. نعم قال حدثنا هشام عمار آآ صديق رواه البخاري واصحاب السنة. عن حاتم اسماعيل وهو صدوق اصحاب الكتب. نعم
وهو ضعيف والترمذي وابن ماجة عن عطاء ابن ابي رباح عن يوسف بن ماهي اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي هريرة. نعم يقول السائل عندنا في البلاد الكثير من الناس يجهل وقوع طلاق الهازل فهل
يعذر بجهله لا ما يعذر بجهله وانما يجب على الناس ان يتفقهوا في الدين وان يعرفوا وان اذا حصل شيء ينبهوه. ويعلمون وانه حصل طلقة. فيسترجع اذا كانت آآ اذا كان يعني بامكانه المراجعة لكونه لم يستنفذ الطلقات. نعم
يقول ما حكم من يقول علي الطلاق وهو غير متزوج يلعب بذلك هذا عليه انه يحفظ لسانه من ان يتكلم بمثل هذا الكلام لانه ما دام انه غير متزوج ويحصل من هذا يمكن اذا تزوج يصير هذا ايضا اسلوب
يعني الفة وعتادة وانما على كل متزوج وغير متزوج ان يبتعد عن هذه الالفاظ. لان كونه غير متزوج هذه الطلاق هذا كلام ساقط لا قيمة له. لكن كونه يتعود هذا الكلام لو تزوج يصير فيه اه يعني
الوقوع في هذا في هذا المحذور. وبعض اهل العلم يقول ان مثل هذا اذا ما كان اراد بالطلاق فانه يكون يمين. تكفر. وان كان اراد طلاق هو طلاق هذا في حق من كان متزوجا. اما يعني الذي لم يتزوج آآ طلاقه يعني لا عبرة به
لانه ما عنده يعني حديث طلق حتى لو لو طلق قليلا تزوجته يا طالق ايضا كذلك لا يعتبر الا اذا كان الزواج قائم نعم  لو قال ان اذا تزوجت او يعني اذا تزوجت فزوجك تطالب. اذا تزوجت او زوجتي يعني بعد الزواج طالق
يعني هذا يعني ما يكون الطلاق الا اذا وجد لان الاسباب سيأتي خاص بهذا. نعم فهل ورد حديث بصيغة ثلاث نجد النكاح والطلاق والعتاق جاء في هذا بس ما اتذكر يعني الا في عتق موجود ايضا كذلك هزل نعم
العزل جد الحافظ بن حجر في البلوغ وعن ان ذكر هذا الحديث حديث ابي هريرة قال رواه الاربعة ان النسائي وصححه الحاكم قال وفي رواية لابن عدي من وجه اخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح
بدل آآ الرجعة. هم. ها ما ذكر اه اربعة قال ويح على ثلاث قال وللحارث ابن ابي اسامة من حديث عبادة ابن الصامت رفعه لا يجوز اللعب وفي ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قالهن فقد وجبن وسنده ضعيف
هي الاحاديث اللي وردت في هذا لا تخلو من ضعف. لكن بمجموعها يتقوى اخرها كأنه يعني مشكل عليه صورة الوقوع يقول كيف يكون النكاح هزله جد يقول يقول قبلت وهذا يعني هاجر
شارع اه ذكر ان جميع العقود اه الهزل فيها يعني واقع وانما هنا يقول صلتي هذه نعم ها او خلتي هذه ولا غيرها الكلام في هذه ولا غيرها الواقع نعم لا شك
يعني اه يعني لو كان لا لا الهازل ما يخالف يقول كل كل العقود انها الهزل فيها جد هو الهزل هو في هذه الامور. ولقد يصير الانسان هزل ولا يعني يتضاحكون في البيع والشرا ولا يلزم شيء. لانهم ما قصدوه
وهم يلعبون هنا احسن الله اليك يقول قالوا والحكم في جميع العقود للبيع والهبة مساواة الجن دي ولا هزا   يعرفون يقول متوفين على انهم يهزلون ويلعبون. يعني يصير جد وانما خص هذه الثلاثة لتأكيد امر الفرج والاهتمام به
اصلا يعني اصلا الحديث الذي ورد انما هو في هذه الاشياء. اما غيرها فذكر هذه الثلاث يعني دال على ان غيرها يمكن ان ينزل فيه. وانه لا يلزم. فهم اذا كانوا متفقين على انهم يهزلون. متفقين على
انهم يهزلون ما عندهم عزم على بيع. واننا يعني مثل ما يقولون تمثيل. التمثيل الذي لا يجوز يعني بقى لا يقال ان كل شيء الجد فيه الهزل فيه الجد ابد
من اللي يقول اه من يحكي هذا؟ هو هنا السندي وش يقول لما اتكلم قالوا قد استدل به وقد استدل به من يقول بطلاق المكره ورد بان الهازل يتكلم بالطلاق عن غير عن قصد واختيار كامل
اتكلم المتكلم به وبذلك يقع طلاقه ويلزمه حكم ولا يلتفت الى عدم رضاه بحكمه بخلاف المكره فانه ملجأ لا اختيار له في التكلم بصلاة اي قصدا ويفارق الطائع به. قالوا والحكم في جميع العقود بالبيع والهبة مساواة الجد والهزل
وانما الذي قالوا من من يقصد بذلك لان المسألة ركب فيها الجماع مش تجي لان يعني يتكلمون عن الحديث انه ضعيف وان في بعض واللي فيه ما جاء الا من طريق فيه ضعف احنا خلاص الاجماع يكفي
يقول لو كانت المسألة يعني مسألة اجماع كل كان هناك حاجة الى انه يستدل بحديث ضعيف وفي الكلام مع الحديث ضعيف وهل ثبت وقد ما ثبت الحنفية كان هذا رأي الحنفية لا يدري
يعني ثم اكون المسألة مجمع فيها ما فيها اجماع قال رحمه الله تعالى باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مثهر وعبدة ابن سليمان حا قال وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد
ابن الحارث جميعا عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به
ثم ذكر باب من طلق في نفسه المطلقة في نفسه ولم يتكلم في نفسه ولم يتكلم به. يعني لم يتكلم ولم يكتب. لان الكتاب مثل الكلام لو كتب طلاقها زوجته بخطه فانها تكون طالقا بذلك. ليس مقصور على الكلام لكن الكلام هو الغالب. والخط هو النادر او القليل
والا فان الحكم واحد وامر بهذا الحديث ان الله تجاوز لامتي ما حدثت لانفسها ما لم تتكلم او تعمل. ما نتكلم تعمل تكلم به يعني هذا الذي نواه او هذا الذي اه في قلبه وفي نفسه. فانه مجرد حديث الناس لا يحصل به طلاق. انسان ان قدح في ذهنه شيء فان
لذلك لا يعتبر طلاقا. يعني لا لا ما طلاق ولا غير طلاق. كل ما يقع في النفس وكل ما يعني يقع في الإنسان لا يلزمه. كان ان يكون يعني اه وقع في نفسه انه يتصدق وقع في نفسه انه كذا
لا تتقول لا يثبت في ذلك الحكم حتى تحصل منه كلام او آآ كتابة او عمل اذا كان من الاشياء التي يعني الذي فيه عمل وهنا بالنسبة للطلاق اما كلام واما خط. اما كلام واما كتابة. فما وقع او ما
حدث بالانسان نفسه بانه طلق او طلق في نفسه ولم يتلفظ ولم يكتب فانه لا يقع طلاق لقوله صلى الله عليه وسلم ان وتجاوز لامتي ما حدث تتكلم وتعمل. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن علي ابن مسهر اصحاب الكتب وعبده بن سليمان قال وحدثنا حميد بن مسعدة قد اخرجه مسلم واصحابه عن خالد ابن الحارث. وهو الهديمي ثقة من اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابي عروبة. ثقة في اصحاب الكتب
عن قتادة الذي عمل سدوس البصري ثقة في اصحابه كتب عن زرارة ابن اوفى وهو ثقة في اصحاب الكتب عن ابي هريرة نعم قال رحمه الله تعالى باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون
قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداس ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد ابن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او توفيق قال ابو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ ثم ذكر هذا الحديث هذه التربية وهي باب طلاق المعتوف والصغير والنائم. والنائم
ما ورد هذا الحديث ان النبي قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن اه طبيب عشرة عن عن النائم حتى يستيقظ. وعن النائم حتى يستيقظ. يعني معنى ذلك ان هؤلاء رفع عنهم القلم
فلو ان الانسان طلق يعني وهو نائم بان يعني صار يتحدث في نومه وهو نائم بالطلاق ويقول طلقته فان ذلك لا يقع وكذلك المجنون والمعتوه الذي يعني لا عقل له فانه لا يقع منه الطلاق
نعم قال ابو بكر في حديثه وعن المبتلى حتى يبرأ كان المقصود المبتلى يعني اما ان يكون المقصود به المجنون المقصود به المجنون او المعتوه الذي يعني حصل له يعني ذلك النقص وذلك الخلل حتى يبرأ يعني منه
فيصير مثل اه بدل المجنون حتى هذا قال المبتلى حتى يبرأ  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون. الواسطي ثقة اخرج اصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن خالد بن خداش. هو
صدوق يغرب رواه ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن يحيى عن عبدالرحمن ابن مهدي. اصحاب الكتب. عن حماد ابن سلمة الفقه رواه البخاري المسلم واصحاب السنة عن حماد ابن ابي سليمان وهو؟ صدوق له اوهام هنا البخاري المفرد وتعليقا
اصحاب السنن. نعم. عن ابراهيم عن الاسود. ثقة اخرج بها اصحاب الكتب. عن عائشة. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا رح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني قاسم يزيد عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. ثم ذكر صحيح عليه ومثل الذي قبله الا انه في النسخ الاخرى رفع ليس يرفع. يعني آآ
آآ في بعض النسخ او في بعض يرفع في بعض النسخ وجاء فيها رفع ما يطابق الحديث الذي مضى ورفع القدم عن ثلاثة ليس يرفع وانما جاء في بعض النسخ يعني
التي في هذه وفيها الباقي واما طبعا التي فيها عن طريق الشيخ ناصر وكذلك وكذلك نسخة ابن هذا اللي هو فيه هديك الرفعة مما يطابق يطابق الروايات الاخرى نعم قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار فقه اخرجه كتب عن روح ابن عبادة نعم عن ابن دريج عن القاسم يزيد هذا مجهول
ولو ابن ماجة نعم عن علي ابن ابي طالب لكن الحديث كما هو معلوم وان كان في هذا المجهول لان المتن صحيح. جاء في احاديث اخرى نعم قال رحمه الله تعالى باب طلاق المكره والناس. قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي. قال حدثنا ايوب بن صويب
قال حدثنا ابو بكر الهذلي عن شهر ابن حوشة عن ابي زد الغفاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم ذكر هذا
اه اه ان الله تجاوز اليوم عن امة الخطأ والنسيان عليه. يعني هذا يدل على ان المكره على الطلاق انه لا يقع كما ان المكره على الكفر يعني اذا كان قلبه مطمئن بالايمان لا يكون كافرا. فكذلك الذي اكره والجئ
او الزم ولم نجد وديا من ان يطلق فان طلاقه لا يقع لانه هذا مما تجاوز الله عنه ومما عفي عنه حتى بالشرك الذي هو يعني اظلم الظلم وافضل الباطل واعظم الذنوب فان المكره لا يكون كافرا اذا نطق بالكفر
حيث يكون قلبه مطمئنا مطمئنا بالايمان نعم وكذلك المخطئ الذي يعني يكون يعني حصل منه مثل سبق اللسان يعني انه آآ او يعني آآ آآ او انه كان يعني يريد يعني زوجه واخطأ واراد ثانية
نعم فانه يقع على من ارادها ولا وليس على من اخطأ فيها. نعم قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي هو صدوق لابن ماجة عن ايوب بن سويب هو؟ صدوق ليخطئ
ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي بكر الهذيلي وهو اخباري متروك الحديث. نعم. ابن ماجة. نعم. عن شهر ابن حوشق وهو صدوق كثير الارسال والاوهام. نعم. المخرج ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي ذر الغفاري
رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن مصعر عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
قال عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به ما لم تعمل به او تتكلم به وما استكرهوا عليه
ثم ذكر هذا الحديث يا الذي يتعلق بالاكراه وفي اوله ما توسوس صدورها ما لم تتكلم وتعمل به هذا مثل الحديث الذي تقدم في جواز الامة خطأ والنسيان وشكره عليه اه
الحديث الاول الذي الذي اه تجاوزني عليه. هنا ذكر الحديث الوسوسة. والحديث الوسوسة سبق ان تقدم قال ان اه ما تجاوز ما حدث في انفسنا ما حدث في انفسنا ماذا نتكلم وتعامل يعني فاوله مطابق لذاك الحديث واخره
مطابق للحديث الذي قبله الذي هو ذكر ذكراه نعم لان الحديث مجتمع على الجملتين في الجملة الاولى تقدمت في الحديث في الطلاق يعني هو حديث النفس والثاني الاكراه ففي الحديث السابق نعم
قال حدثنا هشام بن عمار. نعم. عن سفيان ابن عيينة. فقه في اصحاب الكتب. ابن كيدان ثقة في اصحابه. عن قتادة عن صارت عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا الوليد بن مسلم
قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله وضع عن امتي الفضا والنسيان وما استكلفوا عليه. وهذا الحديث من الذي تقدم تجاوز من الخطأ والنسيان وشكله عليه. هنا
فهو مثل الحديث الذي قدم. نعم قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي هو صدوق له اوهام خذه ابو داوود والنساء ابن ماجة عن الوليد بن مسلم وهو ثقة في اصحاب الكتب عن الاوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي اصحاب الكتب عن عطاء ابن ابي رباح ثقة في اصحاب
عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن اسحاق عن ثور عن عبيد بن ابي صالح عن صفية
بنت شيبة رضي الله عنها انها قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا طلاق ولا عساق في اغلاق. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها لا طلاق
ولا عتاق في اغلاق والمقصود بالاغلاق يعني الغضب الشديد فسر بانه الغضب الشديد الذي يعني لتنغلق عليه يعني الانسان اموره فلا يدري ما يقول وقد يكون يعني لا يعرف الا بان الناس قالوا له انك قلت كذا وكذا وهو ما يدري فحاصل ان مجرد الغضب واي غضب
لا يكون اه اه يعني يمنع من وقوع الطلاق فانه يقع لان كثير من اه من الطلاق انما يقع في الغضب ما يقع بالرضا الرضا فالقليل ولكن الاصل انطلاق النهي يقع في غضب لكن هناك الغضب غضب يكون معه يعني
آآ اغلاق شديد وغضب آآ يدرك الانسان ما يقول ويعي ما يقول فاذا كان الانسان آآ مدركا لما يقول وان غضبه ليس بشديد فانه يقع. واما اذا كان الغضب الشديد بحيث يعني تنغلق عليه
اموره ولا يعي ما يقول وقد يخبره الناس انك قلت كذا وهو يقول يعني ما ادري انسان قلت هذا الكلام لا ادري فان هذا لا يقع فيه طلاق لهذا الحديث قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق. نعم
قال حدثنا وكل ابن شيبة عن عبد الله بن نمير. ثقة في اصحاب الكتب عن محمد ابن اسحاق. وهو صدوق اخرجه البخاري تعليقه عن مسلم عن اصحاب السنة عن ثور
هو؟ ليزيد الحمصي في البخاري واصحاب السنن اه عن عبيد ابن ابي صالح وهو؟ ضعيف رواه الامام ابو داوود ابن ماجة عن صديق بنت شيبة آآ هي لها رؤية ولها اصحاب الكتب
عن عائشة رضي الله عنها شيخ ناصر حسن محللو ايش؟ الارواء وصحيح ابي داوود باب لا طلاق قبل النكاح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
