بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى
يقول في سننه باب لا طلاق قبل النكاح قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عامر الاحول اه قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حاكم بن اسماعيل عن عبدالرحمن بن الحارث
جميعا عن عمل ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ماجة رحمه الله باب لاطلاق قبل النكاح يعني انطلاق انما يكون عندما يكون الانسان نكحا يعني ماذا كان العصمة فهو الذي له ان اه يحل هذه
العقدة التي عقدت النكاح يعني بعد ان يملكها لا ان يطلق قبل ان يملك لا ان يطلق قبل ان يتزوج وقد اختلف العلماء في هذه المسألة منهم من قال ان ان الانسان
آآ قبل ان يتزوج لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق قال ان الطلاق لا يقع لانه ما ملك النكاح حتى يطلق وطلاق شرعا عن النكاح ويستجيب بهذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا لا لا طلاق فيما لا يملك. نعم. لا طلاق فيما لا يملك لانه ما ملك هذا النكاح ما ملك المرأة حتى يطلقها فيستدلون بالحديث على عدم جواز مثل هذا الشرط لانه حصل من غير زوج
ولهذا يكون الطلاق انما يكون من زوج وهذا ليس بزوج هذا ليس بزوج وايضا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قال ثم طلبتموهن فان الطلاق يأتي بعد النكاح
لا يأتي قبله وبعض اهل العلم قال انه يكون آآ طلاق اذا قال مثل هذا فانه يقع اذا حصل اذا حصل النكاح يعني انه انه اه انه يحصل يعني هذا يقولون انه الاول يقول انه لا يحصل لانه ليس يحصل الا هذا وقالوا ان هذا علقه على امر يقع
على امر يقع فانها تطلق ولكن الصحيح القول الاول بان الحديث واضح الدلالة على انه لا يملك وايضا قول الله عز وجل المؤمنات يعني يدل على ان التطليق انه تابع للنكاح وليس قبله
وايضا الطلاق لا يكون لا من زوجها هذا ليس بزوجة الطلاق هذا لا يكون يعني يكون لا يكون هذا ليس بزوج حتى يطلق فاذا المسألة فيها قولان والقول الاول الذي هو
كل طلاق لا يقع هو الاظهر نعم قال حدثنا ابو كريب ابو كريم محمد ابن العلاء ابن كريب فقه اخرج اصحاب الكتب عنه بشير الواسطي فقه الرجل عن عامر الاحول
ووثقها احدنا اصحاب الكتب امر عامر عامر   صدوق يخطئ اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن. نعم ها قال وحدثنا ابو كريب عن حاتم اسماعيل حاتم اسماعيل صديقه لاصحاب الكتب. عن عبد الرحمن ابن الحارث وهو؟ صديق له ووهام
البخاري المفرد واصحاب السنن. نعم. جميعا عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب صدوق اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن عن ابيه ابيه شعيب وهو صديق اخرجه البخاري في ابي مخرج يجوز قراءة واصحاب السنن
عن جده عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وحديث اصحاب كتب الفتنة قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي ابن الحسين ابن واقل قال حدثنا هشام ابن سعد عن الزهري
عن عروة عن المسود ابن مخرمة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك اه ثم ذكر هذا الحديث عن النسوة المكرمة رضي الله عنه
رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح لاطلاق قبل النكاح وهذا يطابق الترجمة الحديث الاول يعني لا طلاق فيما لا يملك والمعنى واحد المعنى واحد الا ان هذا لفظ مطابق للترجمة لا طلاق قبل النكاح ولا عتق في في ولا عتق قبل ملك ولا
فقبل ملكه يعني كونه يعني يملك اذا ملك اعتق اما كون يعتق قبل ان يملك فان العتق تابع للملك عندما يملك الانسان يعتق نعم قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي. آآ
في الاسناد الاول الذي قبل هذا حدثنا ابو كريب. نعم. ها. قال حدثنا هشيم. اه. قال اخبرنا عامر الاحول. نعم ها قال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا حاتم اسماعيل عن عبد الرحمن ابن الحارث جميعا عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
كل آآ ابوه ابو خريب يقول في الاول حدثنا او حدثنا؟ نعم انبأنا في بعض النسخ انبأنا ما وجد  اللي بعده ها؟ كيف يسأل عن الذي قبل؟ لا هذا الحديث الاول. لا لا اللي فيها ابو كريب. ايه لكن الانباء جاء بعد ذلك. ليس عند ابي خويلد
ابو كريم في الجميع يقول حدثنا في الاول يقول حدثناه شيء نعم والثاني يقول حدثنا حاتم بن اسماعيل ثم بعد ذلك يتغير الصيغة لكن موب عند هشيم يقول انباءنا يعني حسين هو الذي قال هشام في الاسناد الاول. بس
الثاني فيه حدثنا. حاتم اسماعيل تقول حدثنا قل عن عبد الرحمن بن الحارث قال عنه يعني لعل يعني ابن ماجة يعني جعل الطريقين مع ان الشيخ واحد في الاسنادين فكان بامكانه يقول حدثنا فلان
عن فلان وفلان  ام فلان وفلان ثم يعني يقول فلان قال عن فلان وفلان قال عن فلان لكن لما كان هناك فرق يعني في آآ الصيغ يعني الى الملتقى الذي هو عامر عامر الاحول
من فقاء عمر شعيب. جميعا على عمر شعيب؟ نعم. جميعا الملتقى عمرو شعيب. كانت الصيغ مختلفة. لان بعضها فيه اخبرنا او حدثنا وبعضها فيه عن فاذا انصرف الصيغ فيها يعني شيء من الاختلاف
فمن اجل ذلك يعني جعلوا للطريقين ولم يجمعهما نعم الرسالة الثانية احمد بن سعيد الزالمين. نعم هو ايقاف اصحاب الكتب ان النسائي. نعم عن علي ابن الحسين ابن واقد. وهو
صدوق يهم اخرجه البخاري من المفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. نعم عن هشام ابن سعد هشام ابن سعد فقه فيسأله اخرج له تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن الزهري محمد المسلم اخرج اصحاب الكتب. عن عروة ابن الزبير فقه اخرج اصحاب الكتب. عن المسرة بن مقرمة رضي الله عنهما اخرج الى اصحاب الكتب
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل النكاح
ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه وهو مثل حديث الجملة الاولى في حديث اه المشوار المحرمة وفي انه لا طلاق قبل النكاح وهي المطابقة للترجمة والحديث في اسناده جويبر وهو ضعيف يعني ولكن المتن صحيح انه مطابق
بما تقدم من الحديثين. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى الذفلي ثقة في اصحاب البخاري واصحاب السنن. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن دوبر وهو ضعيف جدا البخاري اخرجه ابو داوود في الناسخ
وابن ماجة. نعم عن الضحاك. الضحاك بن مزاحم وهو؟ الصدوق كثير الارسال اخرج له اصحاب السنن. هم. عن النزال ابن صبرة وهو اخرجه البخاري وابو داوود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة. نعم. عن علي ابن ابي طالب. رضي الله تعالى عنه. امير المؤمنين
ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة قال قال رحمه الله تعالى باب ما يقع به الطلاق من الكلام قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال سألت الزهري اي ازواج
النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنى منها فقالت اعوذ بالله منك
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحقي باهلك ثم ذكر بعد ذلك هذه الترجمة باب ما يقع به الطلاق من الكلام. نعم. باب ما يقع به الطلاق من الكلام
لفظ الطلاق هذا هو الاصل بالفاظ الطلاق اذا قال طلقت في في مطلقة او طالق يعني فهذا اللفظ هو الصريح وهناك كنايات هذه الكنايات اذا اذا يعني حصل معها نية الطلاق فانه يقع طلاقا
واذا لم يأخذ معه نية الطلاق وانما قالها لا يريد طلاقا وهي محتملة فانه لا يقع الطلاق وهذا اورده من اجل قوله الحق باهلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ قال له هذا الكلام مطلقا لها الحقي باهلك
فدل على ان هذا من الالفاظ التي يقع بها الطلاق. ولكنها تعتبر من الكنايات. فلو ان الانسان قال اذهبي لاهلك او اهلك ان اراد به طلاقا وقع وان لم يرد به طلاقا فانه لا يقع
وذكر هذا الحديث الذي هو حديث عائشة عن اه عمرة بنت الجون الذي اه سألها عروة عن اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم التي استعادت فقال فحدثت بالحديث وانه لما دخل على ابنة الجون قالت اعوذ بالله منك فقال عدت بعظيم الحقي باهلك والحديث
مر قريبا نعم قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو الملقب دحيم. وهو فقه اخرجه البخاري. وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم عن الوليد بن مسلم اصحاب الكتب عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي اصحاب الكتب
عن الزهري. نعم عن عن عروة عن عائشة على عن الزهري عن عروة عن عائشة يعني هذا الاسناد آآ ثلاثة آآ الاول جحيم وثلاثة لديهم دحيم والوليد والاوزاعي هؤلاء الشاميون
واما الزهري وعروة وعائشة فهؤلاء مدنيون نعم هذا يذكر ان الحافظ بن حجر في الفتح عند هذا الحديث ذكر السبب لماذا قالت ابن هذا الكلام وذكر ان كان ذلك يعني بمكيدة من بعض نسائه صلى الله عليه وسلم
وقلنا لها ان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة اذا دخل عليها ان تقول اعوذ بالله منك هذا اذا لم يعني يثبت بالاسناد فانه لا يعتبر هو يقول يسأل يقول ذكر طرقا في هذا المعنى فما صحتها؟ لا ادري
قال رحمه الله تعالى باب طلاق البتة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وكيل عن جليل ابن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة عن ابيه
عن جده رضي الله عنه انه طلق امرأته البتة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قال ما اردت بها؟ قال واحدة. قال االله ما اردت بها الا واحدة؟ قال
ما اردت بها الا واحدة. قال فردها عليه قال محمد ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث؟ قال ابن ماجة ابو عبيد تركه
واحمد جبن عنه ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب طلاق البتة؟ باب طلاق البتة البتة هو ان يقول انت طالق البته وهذا ان اراد به يعني آآ طلقة واحدة من اراد به طلقة واحدة
فانه يكون آآ طلقة واحدة وان اراد به آآ اكثر من ذلك فان بعض اهل العلم الذين يقولون بايقاع الطلاق الثلاث ها يقولون ان هذا مثله. والذين يقولون ان ان ان الطلاق بلفظ واحد بلفظ واحد
انها تعتبر واحدة يقولون ان هذا من جنسه والحديث الذي فيه اعتبار الطلاق ثلاث واحدة في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ان الطلاق يعني آآ في عهد في عهد ابي بكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعافي ابي بكر
مدة من خلافة عمر انطلاق الثلاث واحدة فرأى قال عمران هذا امر آآ كان للناس فيه عناد لو امضيناه عليهم فامضاه عليهم فان ظاء الثلاثين ابن عمر والا فان الحديث فيه ذكر ان الثلاثة منها واحدة
فذكر البتة هي من جنس الثلاث ان اراد البتة يعني آآ واحدة فهذا لا اشكال فيه. وان اراد يعني لم يرد يعني آآ آآ لم يرد لم يرد الثلاث وانما اراد يعني لفظا واحدا فانها تعتبر طلقة واحدة. فكلمة
انت طالق ثلاثا حتى لو اراد يعني حتى لو قال فانها لا تعتبر واحدة مثل ما لو ان انسان قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين لا مسبحا حامدا مكبرا ثلاثا وثلاثين وانما مرة واحدة. نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اخرج له اصحاب الكتب التي وعلي ابن محمد علي محمد الطنافسي وهو ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجة عنه وكيل وفي علم الجراح الرئاسي فقهه لاصحاب الكتب
عن جرير ابن حازم جرير ابن حازم ثقة في اصحاب الكتب. عن الزبير ابن سعيد وهو مشهور لغيره. بين الحديث رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن علي ابن يزيد ابن ركانة. وهذا كذلك. الحديث اخرج له ابو داوود ابن ماجة
عن ابيه وهو مستور اخرجه ابو داوود وابن ماجة عن جده؟ عن جده ركانة جده نعم وكان نعم لان الذي هو كان فيه شدا اخر؟ يزيد. يزيد هذا ليس من الرواة. هذا من جنس عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده
لان المقصود جد آآ جد ابيه جد ابيه وليس جده هو المباشر فهذا من جنسه لان القصة في ركانة هو الذي يحدث حفيده وهو الذي يحدث حفيده فالحديث فيه يعني
هؤلاء الثلاثة اثنان آآ لينها الحديث والثالث مستور فالحديث غير صحيح نعم رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم كل هؤلاء الاربعة آآ صحابي والثلاثة الذين هم من اولاده ومن ابنائه اخرج لهم جميعا ابو داوود والترمذي وابن ماجة
قال محمد ابن ماجة سمعت ابا الحسن علي ابن محمد الطنافسي يقول ما اشرف هذا الحديث قال ابن ماجة ابو عبيد تركه ناحية واحمد جبن عنه ما ادري عن قضية الكلام هذا هذا الشرف
الذي وصف الحديث به يعني ايش وجهه اللهم الا ان يكون نسيه تيسير يعني انه اراد واحدة آآ يعني اعتبر نيته لكن الحديث كما عرفنا ضعيف غير صحيح من ناحية الرجال يعني الذين فيه يعني ثلاثة كلهم يعني ضعفاء
واما الاولون فهم ثقات الاولون فهم ثقات فهذا شرف نعرف يعني وجه يعني ذكره من حيث الاسناد ومن حيث المعنى ما فيه الا ان يقال ان فيه شيء من التيسير
ثم ان الشرف يستعمل يعني في الرجال فيما اذا كان يعني الرواة من اهل البيت كما ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه في فتح الباري عند الحديث الذي فيه آآ آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لعلي وفاطمة
وقال لهما يعني آآ ما قال ثم قال وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان يضرب يده على فخذه ويقول وكانسان جدلا قال الحق في شرحه وهذا يعني حديث او هذا اسناد من اشرف الاسانيد
من اشرف الاسانيد لان فيه ثلاثة من اهل البيت نعم قال ابن ماجة ابو عبيد تركه ناحية واحمد جبل عنه هذه ايضا في بعض النسخ ليست في النسخ كلها هذه الجملة
معنى ها ما ادري يعني كان كان من تركه ويعني اه ترك الحديث آآ او هذا جبن عنه جبن ان يقول بمقتضاه كيف الشرح يعني ذكر فيه شيء  ما ذكر شي
هي ليست في بعض النسخ هذه الجولة الاخيرة لكن يعني طلاقها ركانة او ابو ركانة آآ ان كان البتة بهذه الصيغة او طلقها ثلاثا ما ادري هي رواية المعنى. ما ادري اذا كان الناس يعني فيه طرق اخرى. حافظ ابن حجر في البلوغ. يقول وعن ابن عباس قال طلق
ابو ركانة ام ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك وقال اني طلقتها ثلاثا قال قد علمت راجعها رواه ابو داوود صحته لكن الشيخ الالباني يقول في الارواء قلت وهذا الاسناد وان كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع
او ضعفه لكنه توبع وقال الامام احمد حدثنا سعد ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن محمد ابن اسحاق قال حدثني داوود ابن الحصين عن عكرمة قلت هذا الاسناد صححه الامام احمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن اخر
وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داوود ابن حصين وانه حج في غير عكرمة. ولولا ذلك لكان لكان اسناد الحديث لذاته قويا. ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع فلا اقل من ان يكون حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة
ومال ابن القيم الى تصحيحه وقال شيخ الاسلام في الفتاوى وهذا اسناد جيد وكلام الحافظ في الفتح يشعر بانه يرجح صحته ايضا ايش لحظة ابو ركان طلق ابو ركانة ام ركانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك قال اني طلقتها ثلاثة قال قد علمت
راجعها رواه ابو داوود. ما ادري هل الحديث هذا لانه فيه بعضها بوركانة وام ركانة وهنا ركانة انا صافي حصل من روكانة يعني هذي هل في حديثين او انها حديث واحد
لكن يعني كونها واحدة اذا كان ان ان يعني مثل ما قال بعض اهل العلم يقال انها يعني ان انها ثلاثا فانها من جنس آآ اه التي يعتبر الطلاق ثلاث واحدة
يعني حديث ابن آآ حديث ابن عباس آآ صريحا في هذا في صحيح مسلم والبتة ان اريد بها ثلاثة ذكر الثلاث محافظة لكن هذا الاسناد اللي معنا فيه ثلاثة ضعفاء
والشيخ ضعفه هم ابن حجر يقول في البلوغ وفي لفظ لاحمد طلق ابو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا. مم. فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فان
واحدة وفي سندهما ابن اسحاق وفيه مقال ابن اسحاق المقري اللي فيه التدليس فاذا كانه يعني بقي مدلسا او انه ليس فيه ما فيه تصريح للسماع وهي علة وين كان منصرحا بالسماع فلا فلا اشكال في قبول روايته
لكن هذا يعني مطابق لحديث ابن عباس يعني كونه ثلاثا وان وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبرها واحدة نعم مطابق لحديث ابن عباس اذا كان بلفظ الثلاث وكذلك البتة اذا كان المقصود بها من جنس الثلاث. نعم
وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة ان ان ركانه ايوه طلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما اردت بها الا واحدة
فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقال وقد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه. هذا كلام شيخ كلام البلوغ في البلوغ هذا؟ نعم ها نعم قد روى ابو داوود من وجه اخر احسن منه ان ركانة طلق امرأته سهيمة البتة
فقال والله ما اردت بها الا واحدة فردها اليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا الاخير هو اللي يضعفه الشيخ هذا الاخير هذا يقول الشيخ الالباني في الارواء نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان
واراده ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه شرح ولا تعديلا. ولهذا قال ابن القيم في الزاد مجهول لا يعرف حاله البتة ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء. وقال الامام احمد وطرقه كلها ضعيفة. وضعفه البخاري
ونقل تضعيف جماعة اخرين. نعم سمبي على الطلاب. المطلوب من الطلاب ان كل واحد ممن يأخذون شكوات سعداء ان كل واحد يكتب ورقة باسمه وتوقيعه وبلده. ويرسلها حتى يعني نؤكد اخ عبدالحكيم الاسم جنسية توقيع تاريخ اليوم. نعم
لتاريخ اليوم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يخير امرأته قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
طيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا ثم ذكر التخيير فالرجل يخير امرأته. الرجل يخير امرأته كون الرجل يخير امرأته بين ان اه تبقى في حصمته او يطلقها ويمتعها يمتعها
آآ اذا اذا لم يحصل يعني فيه طلاق او اختيار وتطليق فانها باقية ولا يحتسب ذلك التغيير شيئا لا شيء من الطلقات لانه ما حصل الطلاق لان النبي صلى الله عليه وسلم مخير نساءه واخترنه وبقي الامر على ما هو عليه. ما حصل طلاق. فلم يحتسب شيئا. وعلى هذا اهل العلم. وقول قال
وبعض اهل العلم ان ذلك يعتبر طلاقا كونه خيرها ولكن هذا غير صحيح. الصحيح انه لا لا يترتب على ذلك شيء ما دام انه آآ خسارته ولم ترد الطلاق ولم يحصل طلاق بسبب هذا هذا التخيير فان الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم
تكلم انه خيرهن واخترنه وبقي الامر على ما هو عليه. نعم ولكن ان اختارت نفسها هل لا بد يطلق بعد ذلك؟ اذا شارت نفسها اذا كان عرظ عليها اما كذا واما كذا يعني آآ
فان قال اختاري نفسك او قال يعني لك وبمعنى انه وكلها بان او فوض الامر اليها واخترت نفسها الى ذلك واما اذا من حيرها اما كذا واما كذا هل تريدني كذا او تريدين كذا؟ هذا هذا تخيير ليس فيه اه تمكينه. يعني يمكن يقول هذا الكلام
تعرف هل هي تريد البقاء او لا تريده؟ فان يعني اراد ان يمضي ويقول فاختاري نفسك او لكي ما تريدين فان هذا يكون في تطليق ولا انها تتمكن من نفسها نعم
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن ابي معاوية محمد ابن حازم عن الاعمش سليمان ابن مهران الفقه قال اصحاب الكتب مسلم مسلم ابو ابو الضحى ابن صبيح ثقة في اصحاب الكتب. المسروق؟ مسروق ثقة اصحاب الكتب؟ عن عائشة؟ نعم
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وان كنتن تريدن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا
عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي فيه حتى تستأمري ابويك قلت قد علم والله ان ابوي لم يكونا ليأمران بفراقه. قالت فقرأ علي يا ايها النبي قل
لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الايات. فقلت في هذا استأمر ابوي قد اخترت الله ورسوله الموت الذي يكرهه الحبيب عن عائشة انها لما نزلت الاية الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ عليها الاية وقال اني ذاكر لك شيء فلا عليك ان ان
ان تستعجلي اه حتى تبلغي ابويك. قالت وهو يعلم ان ابوي لا يريدان ولكن اه الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك لانها صغيرة وآآ يعني اراد ان آآ لا تبت في شيء حتى ترجع الى ابويها ومعلوم ان ابوها لا يريد ان
الا الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدون البقاء معه وعائشة كذلك رظي الله عنها قالت انها لا تحتار الا البقاء معه. وانها لا تستعمر ابويها في ذلك يعني لا ترجع اليهم
بل الامر يعني ينتهي من عندها وانها راضية بالبقاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وانا تريد يعني الله والدار الاخرة ولا تريد الدنيا ومتعها وانما تريد ان تكون زوجة للرسول
صلى الله عليه وسلم وقد كان ذلك رضي الله عنها وارضاها فهي وامها في المؤمنين زوجاته في الدنيا والاخرة. رضي الله عنهن وارضاهن ولهذا ليس لاحد ان يتزوج يعني احدا منهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لانهن زوجات في الدنيا والاخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر كل الاسناد مضى. نعم قال رحمه الله تعالى باب كراهية الخلع للمرأة قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة ابن ثوبان
عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا المرء لا تسألوا امرأة الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة. وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما
فهمت ياما كراهية الخلع للمرأة ثم قال باب كراهية الخلع للمرأة الخلع هو كون المرأة آآ لا ترغب البقاء مع زوجها وزوجها يعني يريد بقاءها او انه يرجع ترجع اليه ما اخذت. لانها لو لو طلقها
او لو تركها فان فان الذي دفعه اليها يضيع عليه. هو بحاجة الى زوجة فلها ان تفتدي نفسها وان تدفع له الذي آآ اخذه منها تدفع له تدفع له الذي اخذته منه هذا هو الخلع لانه على عوظ واما الطلاق
انه يصدر من الزوج لزوجته سواء بطلبها او غير طلبها. ثم اورد الحديث الذي فيه ان المرأة لا تسأل الطلاق يعني من غير ضرورة ويعني من غير كله من غير امر يقتضيه. فانها يعني حرام عليها
رائحة الجنة او لا تجد رائحة الجنة كان هذا من الامور الخطيرة التي لا يجوز للمرأة ان تقدم عليها من غير سبب. اما اذا كان هناك امر يقتضيه والبقاء فيه مضرة وفيه آآ امور لا تنبغي والفراق يعني خير من البقاء
فلها ان تطلب ذلك واما لم يحصل لها من زوجها المتصديق فلها ان تفتدي نفسها منه بان تدفع له تدفع له الشيء الذي اعطاها اياه مهرا فان طلقها يعني مع كونه
آآ سلعة تعتبر طلاق واما خالعها بدون ذكر طلاق فانه لا يعتبر طلاقا الخلع بدون ان يصحبه طلاق لا طلاقا فاذا كانت المرأة عندها مضى لها طلقتان ثم حصل الخلع يعني آآ يكون بقي عليها بقي لها طلقة
اراد ان ترجع اليه فارجعي اليه لكن لو طلقها مع الخلع فان الثالثة قد انتهت لا تحله الا بعد زوجها والحديث صحيح لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غيرك ينهيه فتجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما. الحديث فيه ذكر الطلاق
لكن الخلع يعني هو من جنس الطلاق لان فيه فراق لكنه فراق آآ بناء على رغبة في الزوجة فمن اجل ذلك يعني كونها تطلب الخلع وتطلب الطلاق او تخالع او بغير ما يقتضيه فان ذلك مذموم
نعم لكن يختلف مع الطلاق في العدة ها العدة نعم نعم المختلعة عدتها يعني حيضة واحدة يعني حيضة واحدة واما طلاق عدته آآ ثلاث ايام قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر هو صدوق البخاري تعليقا ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن ابي عاصم هو ضحاك
المخلد النبي الثقة في اصحابه كتب. عن جعفر ابن يحيى ابن ثوبان. وهو؟ مقبول. الامام البخاري مفرد وابو داوود وابن ماجة. نعم. عن عمه عمر ابن ثوبان وهو مجهول؟ مستور؟ مستور نعم. هو المجهول مجهول الحال. نعم
البخاري ومفرد ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن عطاء عن ابن عباس. عطاء ابن ابي رباح. اصحاب الكتب؟ نعم والحديث فيه ضعف لكن الحديث الذي بعده صحيح قال حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن
كان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير في غير فيما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس كان من امري من غير امر يقتضيه يعني امور اه اه تقضي من المرأة او يعني تجعل المرأة تحرص على ان
ان يطلقها زوجها بسوء العشرة التي بينهما حصول الابرار التي تجري بينهما فاذا كان هناك امر يقتضيه فهي فلا بأس بذلك. واما اذا كان الطلبة من غير بأس ففي هذا الوعيد لمن تكون كذلك وانها وانه حرام
حرام عليها رائحة الجنة. حرام عليها رائحة الجنة  قال حدثنا احمد بن الازهر هو صدوقه والنسائي ابن ماجة نعم عن محمد ابن الفضل وهو عار ثقة في اصحاب الكتب عن
حماد بن زيد ثقة في اصحاب الكتب عن ايوب ايوب بن ابي تيمية الصحفياني فقهه قال اصحاب الكتب عن ابي قلابة وعبدالله بن زيد الجرمي ثقة اصحاب الكتب عن ابي اسماء وهو
البخاري والمفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه اخرج له. اخرجه المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم يقول السائل هل يجبر الزوج على الخلع نعم هذا يعني القاضي نفسه اذا كان
آآ رأى او ثبت له ان البقاء يعني ليس فيه خير فانه يلزم تعطيه للشيء الذي الذي اه اه دفعه اليها يعني ينتهي الامر بينهما قال رحمه الله تعالى باب المختنعة
يأخذ ما اعطاها قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جميلة بنت سلول اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما
اثموا على ثابت في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام. لا اطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فامره رسول الله صلى الله
عليه وسلم ان يأخذ منها حديقته ولا يزداد ثم ذكر المختلعة والمختلعة كما عرفنا هي التي لا ترغب البقاء مع زوجها لبغضها او لسوء عشرة يعني فيما بينهما وبقاؤها معها فيه مضرة عليها
فلها ان آآ تفتدي نفسها منه باعطائه واعادة الشيء الذي اخذته منه تعيده اليه ثم ذكر هذا الحديث ان ان ان جميلة بنت سلول كانت عند ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه
وقد جاء في اه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت انها ما تعيب عليه لا في دينه ولا في خلقه ولكنها تكره الكفر في الاسلام يعني المقصود بالكفر بالاسلام يعني الاعمال التي هي من اعمال اهل الكفر يعني بان تحصل يحصل منها شيء لا يعني لا ينبغي ولا يليق
من معاملة غير حسنة ومن كلام غير حسن وقالت ان الذي يعني الذي عندها هو البغض. وانها لا تطيقه. يعني ما ما قذف الله في قلبها حبه ولكن قلبها ولكن قلبها فيه البغض له. فكانت تريد ان تتخلص منه وان يعني تقتلع منه
قال اتردين عليه؟ قالت نعم. قال آآ خذ الحديقة ولا تزداد. يعني الانسان ياخذ الشيء اللي دفعه. يعني ما يروح يصير يعاند ويتمسك ويقول انا اريد اضعاف او اريد اشياء كثيرة يعني اللي يعجزها او يضيق عليها وانما يأخذ الذي اعطاها
يأخذ الذي اعطاها اياه يستعيده. لان قوله هنا ولا تزداد وآآ وقال اتردين عليه الحديقة يعني التي اخذ منه التي هي المهر. فدل هذا على ان انه في حال الخلع المرأة ترد عليه آآ
آآ ما اخذته منه وان آآ تراضي على شيء دون ذلك فلا بأس به. لكنه لا يحصل زيادة على ذلك. نعم قال حدثنا ازهار ابن مروان. نعم ومرات عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى ثقة اخرج اصحابه كتب. عن سعيد ابن ابي عروبة. ثقة عن اصحاب الكتب. عن قتادة اصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابن عباس
نعم هل الخلع طلاق ام فسخ هو طلاق اذا صار معه طلاق واما بدون طلاق هو فسخ ولهذا فان اذا حصل خلع وليس معه طلاق وقد سبق طلقتان فان فانها لو رجعت اليه فانها ترجع اليه آآ آآ اذا اتفقوا على الرجوع ويبقى طلقة
لان الله عز وجل لما ذكر الطلاق مرتان فالامساك المعروف ثم ذكر الخلع بعد ذلك ثم قال فان طلقها فلا تحل له لانه ذكر الخلع بين الطلقات وان الطلقة الثالثة وبين الطلقتين الاوليين فظل فدل على ان الخلع ليس بطلاق لكنه ان صحبه طلاق صار طلاقا. نعم
يعني ان اخذ ولم يتلفظ بالطلاق نعم نعم هو هذا لانه لا يلزم طلاق. ما يلزمه التلفظ بالطلاق ليس بلازم. طيب اه ايش الفروق بين الفسخ والطلاق الخلع يعني هو فسح للنكاح. يعني اتفقوا على فسخه
بسبب العوض او ارجاع الشيء الذي آآ دفعه واما الطلاق فانه يتلفظ بالطلاق فاذا تلفظ بالطلاق يعني خلعا وطلاقا. يعني صار خلعا صحبه طلاق. فتكون الطبقة الثالثة راحت التي عليه اذا كان سبقها طلقته
هذه الأحكام الأحكام المترتبة على تسمية هذا العمل طلاق او فسخ هو طلاق هو طلاق كما هو معلوم آآ اختلف فيه اذا كان بائنا  يعني اذا كان بائنا فانه آآ بعظ اهل العلم يقول انه مثل آآ الطلاق الرجعي ان فيه ثلاثة اقرأ
واما بالنسبة الخلع فانه ليس فيه لحيرة واحدة  فنسمع ان يعني احيانا القاضي يفتخ النكاح واحيانا يجبر بالتطليق يعني متى ما هي الحالات التي هو كما هو اذا حصل عدم الوفاق بينهما وان الامر يقصد بانه يفصح يفسح
ولو لم يحصل الطلاق لكنه اذا كان بعوض يعني صار خلعا لانه اذا كان خلعا ملكت نفسها نعم وكذلك الفقه اذا تقاضي يعني انه اصر على هذا ورأى المصلحة وان الامر لا يستقيم الا بالفتح فانه يعني
له ذلك هل العوض شرط في فصول الخلع اه ليس بلازم لانه اذا كان انها يعني اه قال انها خلاص يعني ما اه او اخالعها بدون بدون عوظ فلان العوض له ان اراد ان يأخذها وانه يرزقه كله او بعضه
يقول السائل كيف يراجعها زوجها المختلعة؟ كيف يراجعها؟ ما يراجعها لا يراجعها ليس لها رجعة وانما يخطبها. يعني بينونة صغرى ايه نعم يخطبها اذا كانت انها لم تستنفذ نعم هي كانت طلاقة اذا كانت طلقة ثالثة الخلع هذا يعني
معه طلقة وكانت هي الثالثة فانها لابد ان تكون بعد زوجها واما اذا كان انه خلع ليس معه طلاق وقد سبق طلقتان فيخطبها. لانها ملكت نفسها في الخلق. نعم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال
كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنهم وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم قال فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث وفيه ان ان الزوجة هي سهلة حبيبة بنت سهلة حبيبة بنت سهل
هناك جميلة بنت سلول ويحيده صحيح واما هذا فهو ضعيف. فاذا المعتبر هو الحديث الاول الذي فيه تسميتها لانها آآ جميلة بنت اه سلول واما هذا الذي فيه انها حبيبة
تنشهل فهذا فيه الحجاج ابن عطاس وهو وهو يعني آآ آآ مدلس وروايته غير صحيحة اذا لم يأتي مع وهنا فيه تسمية غير التسمية في الحديث السابق. فاذا الحديث السابق هو هو الارجح. ولكن من ناحية المعنى
المعنى واحد من حيث المثل ولكن الفرق بالتسمية لان اسم هذه غير اسم هذه والقصة واحدة. لانها كلها تتعلق بحديقة. وفيها البغض. لان الاول قالت انها تبغضه. وهنا لشيء من مما يترتب على البغض وانها وهذا من الاشياء التي قالت انها ذكر اهل الكفر في الاسلام لان الاخلاق التي اخلاقها للكفر
والاخلاق يعني وهذا منه كونها تبصق في وجهه انها تبصق في وجهه الذي جاء في هذا الحديث هنا بين او جاء فيه بيان شيء من الاخلاق غير الكريمة الغير الحسنة وهناك
اجملها بقوله الكفر في الاسلام اي اخلاق اهل الكفر. ولا فيه معاملة سيئة التي لا يقرها الاسلام ولا يأتي بها الاسلام نعم قال حدثنا ابو كريب عن ابي خالد الاحمر. نعم
عن حجاج وابن ارطاف وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس المخالف للمفرد المسلم واصحاب السنن. نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اي نعم حافظ في البلوغ قال اورد حديث ابن عباس من البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليق  رواه البخاري وفي رواية له وامره بطلاقها
اه نعم اذا وجد طلاق مع الخلع فانه يكون طلاقا لكنه اذا خلى من الطلاق فانه يعني يكون خلعا وليس بطلاق. كما جاء في القرآن الله عز وجل لما ذكر الطلقتين
ذكر بعدهما الخلع الذي توسط اتى قبل الطلقة الثالثة ولو كان الخلع طلاقا يعني بدون ان يصحبه طلاق لم يكن لم يكن هناك يعني آآ لا يوافق ما جاء من ذكر الطلقة التي تكون بعد القول
لان الفضل يتوسط بين الطلقتين والطلقة الثالثة ودل على ان الخلع ليس بطلاق. نعم لكن ليش؟ لما امره بالفصل ما دام الخلع فراق امر وطلقها وامره اذا جاء في بعض الروايات عدم ذكر عدم ذكر تطهير لكن كونه يعني آآ
تطلقها له ان يطلقها وله الا يطلقها لان الذي جاء في القرآن مهدي في الطلاق والذي جاء في الحديث فكل ذلك صحيح انك بالطلاق هو صحيح ويحتسب وان لم يأتي بالطلاق فهو صحيح ولا يحتسب
قال ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة نعم لان المبتدعة عدتها حيضة ولابي داوود والترمذي وحسنه. نعم. ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة يعني الحيضة هي عدة الخبز واما الطلاق فعدتهم ثلاثة ثلاث حيوانات. نعم. وكل فحص نعم اذا كان القاظي انه فسق فان الطلاق انما هو حق للزوج الطلاق العدة من اجل حق الزوج والزوجة حق له
لا حق له في فطره وفي الخلق وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي
فبصقت في وجهك الذي معنا اللي في الحجاج نعم ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حكمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام لكنه ضعيف بتدليس الحجاج بن عطاء. نعم قال رحمه الله تعالى باب عدة المختلعة
قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن اسحاق قال اخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اخترعت من
ثم جئت عثمان رضي الله عنه فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه؟ قالت وانما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاقتلعت منه اعد الاسناد قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري قال حدثنا يقومنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال اخبرني عبادة ابن
الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عطراء رضي الله عنها قال قلت لها حدثيني حديثك قالت اخترعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت فسألت ماذا علي من العدة؟ فقال لا عدة عليك
الا ان يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه. قالت وانما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه
ثم ذكر هذا الحديث يعني يتعلق باب عدة عدة مختلعة يعني ان عدتها ان انها حيضة واحدة في اه من اجل اه براءة رحمها  وورد في هذا الحديث عن الربيع بن معوذ
انها لما آآ سرعت في زمن عثمان جاءت اليه وآآ قال لها ان قال لها ان لا عدة لا عدة عليك يعني الا ذي عدة طلاق لكن اذا كان حديث عهد بك فعليك بتمكثين عنده حتى تحيضين حيضه. حتى تمكثين عنده؟ تنكثين عنده حتى تحيض الحيضة
وهذا يفيد بان هذا من اجل براءة الرحم ويفهم من هذا انه اذا اذا كان الرحم بريئا بمعنى ان انها لم يجامعها المختلئة عدتها غير عدة المطلقة لان المطلقة آآ لان فيها بينونة مثل البينونة في الطلاق
اذا كانت الثالثة الا ان الطلاق يعني فيه خلاف من ناحية آآ كونها تعتد يعني بحيضها وبعدة حيض آآ واما هذا فقد جاءت الاحاديث على انها بحيرة واحدة لان المقصود من ذلك هو التحقق من براءة رحمها
والا تتزوج الا وقد علم براءة رحمها وهذا الحديث ذكر فيه قصة الربيع وان هذا حصل لها في زمن عثمان وقالت انه قضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية الحمد لله وهذا ايضا في
ذكر امرأة اه تسمية ثالثة لامرأة ثابت ابن قيس ابن شماس لان الاولى جميلة بنت سلول والثانية حبيبة بنت سهل وهذه مريم المغالية يعني في هذا الحديث والحديث الاول صحيح وهذا صحيح الذي هو الاخير
ويبقى الاشكال في التسمية يعني هل هي هذه او هذه واما تلك التي مضت وهي حبيبة سعد ضعيف يعني فلا يقول الاسم الذي فيه تبعا لا يكون ثابتا نعم قال حدثنا علي ابن سلمة النيسابوري هو
قد اخرجه ابن ماجة عن يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد. وهو اصحاب الكتب نعم عن ابيه وهو اصحاب الكتب عن ابن اسحاق هو محمد ابن اسحاق صدوق رواية البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن عن عبادة
ابن الوليد وقد صرح بالتحديث او الاخبار هنا اخبرني؟ نعم. صرح فانتفت يعني احتمال تدريسه لانه صرح بالاخبار فتبقى العلة التي فيه يعني ذهبت بوجود تصريفه في الاخبار ولهذا يكون الحديث حسنا نعم
عن عبادة بن الوليد بن عبادة وهو ثقة من اصحاب الكتب الا الترمذي. نعم. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. اخرج لها اصحاب الكتب. نعم قال رحمه الله تعالى باب الايلاء
نعم قال رحمه الله باب الايلاء قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الرجال عن ابيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يدخل على نسائه شهرا فمكث تسعة فمكث تسعة وعشرين يوما
حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقال الشهر وكذا يرسل اصابعه فيه ثلاث مرات والشهر كذا وارسل اصابعه كلها وامسك اصبعا واحدا في
ثالثة ثم ذكر الايلاء قولي له هو الحلف على عدم قربان النساء اعتزال النساء او المرأة وعدم قربانها والحلف على ذلك  جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الة من نسائه جهرا
يعني حلف على الا يدخلن يدخل عليهن ولا يقربهن شهرا فاعتزل في مكان معين فلما كمل ذلك فلما مضى تسعة وعشرون ليلة وجاء يعني ليلة ثلاثين ذكروه لان القرن شهرا فقال ان الشهر ان شهر هكذا وهكذا يعد ثلاث مرات بالاصابع العشر يعني يكون ثلاثين ثم
اعادوا ذلك مرة اخرى مرتين وفي الثالثة قبض ابهامه يعني معناه تسعة وعشرين يعني فكان هذا الشهر تسعة وعشرين لان الشهر قد يكون ثلاثين وقد وعشرين فاذا يعني تبين ان شهر تسعة وعشرين معنى ذلك انه
يعني حصل المقصود لانه قد يكون ثلاثين وقد يكون آآ تسعة وعشرين. والشهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن اثنين وعشرين شهر لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن تسعة وعشرين فهو اما هذا واما هذا
نعم اقسم الا يدخل على النساء شرا فمكث تسعة وعشرين يوما حتى اذا كان مساء ثلاثين دخل علي فقلت انك اقسمت الا تدخل علينا شهرا فقال شهر كذا وكذا قال حدثنا هشام ابن عمار
صدوق في رواية البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن ابي الرجال وهو صديق ربما اخطأت لاصحاب السنن. نعم. عن ابيه. ابوه ومحمد ابن عبدالرحمن ابن حارث ابن حارثة. الانصاري
يلقب باب الرجال وكليته ابو عبدالرحمن هذا الذي يروي عنه عبدالرحمن هو يكنى به ولكنه يلقب باذى الرجال وسمي بسبب ذلك لان له عدة من الاولاد له عدد من الاولاد فلهذا كان يقال له ابو الرجال
وهي لقب وليست كنية وهذا مثل ابو الزناد ابو زناد هو عبد الله بن زكوان وابو الزناد لقب وكنيته ابو عبد الرحمن فهذا مثل هذا فكل منهما يكن ابو عبدالرحمن وهذا اشتهر بلقبه ابو الزناد وهذا سهر بلقبه ابو الرجال. فهي فهذان
الراويان وهما ابو الزناد وابو الرجال كل منهما له لقب على صيغة الكنية ولكن الكلية ان كلا منهما يقال له ابو عبدالرحمن عبد الرحمن ابن ابي الرجال وعبد الرحمن ابن ابي الزينات. نعم
رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عمرة عن عائشة. عمرة هي امه. هي امه ام ابي الرجال. ام يعني عمرة هي ام ابي الرجال فهو يروي عن امه وهي ثقة
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاء بان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة لقد اقمأتك
اقمأتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فالى منهن. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه سبب الايلا وان ان زينب ردت عليه هديته فقالت عائشة اقمعتك يعني انها حصلت منك عملا ليس بطيب فغضب والى يعني من نسائه شهرا لكن الحديث فيه حارثة ابن
ابن ابي الرجال وهو ضعيف حارثة ابن ابي الرجال وهو ضعيف نعم قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدق يا مسلم ابن ماجة نعم عن يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة عن حارثة ابن محمد وهو ضعيف رواه الترمذي وابن ماجه نعم
عن عمرة عن عائشة. يا محمد هو ابوه لان هناك قراب الرجال وهنا قال محمد. وهو محمد ابو الرجال. محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن  ابن ابن حارثة ابو الرجال. وهنا ذكره في الاول بلقبه بلقبه وهنا ذكره باسمه. عن عمره التي هي امه
فحارثة وكذلك عبد الرحمن كل ما يرفع نبيه عن جدته كل منهما في الاسناد السابق والارشاد هذا عبدالرحمن المحارمي يرويان عن ابيهما محمد ابن عبد الرحمن عن جدتهما عمرة ام ابيهما. نعم
ما هو السبب الصحيح ها قلنا هذا ثوب ضعيف ما هو السبب الصحيح؟ ما اتذكر قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى ابن عبد الله ابن محمد ابن صيفي عن عكرمة ابن عبد الرحمن عن ام
سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بعض نسائه شهرا فلما كان تسعة وعشرين راح او غدا فقيل يا رسول الله انما مضى تسع وعشرون فقال الشهر تسع وعشرون ثم ذكر حديث ام سلم وهو مثل حديث عائشة نعم
الايلاء من النساء كلهن او بعض يعني هنا الامام النسا كلهم لكن السبب بعضهن نعم. قال الا من بعض نسائك. نعم لكنه الم النساء كلهن يعني هما قرب النساء كلهن
نعم. قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي هو مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابي عاصم. نعم. عن ابن جريج عن يحيى بن عبدالله بن محمد وهو؟ اصحاب الكتب عن عكرم بن عبد الرحمن
ايوا اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. هم. عن ام سلمة. ام المؤمنين رضي الله عنها. اخرج له اصحابك من سنة باب الظهار. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وانعمكم الله الصواب وفقكم الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم
