بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه
باب خيار الامة اذا اعتقت قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن وياث عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت انها عن عائشة رضي الله عنها انها اعتقت بريرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان لها زوج حر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في خيار الامان
اذا وثقت يعني ان الامة اذا كانت تحت اذا كانت هي تحت عبد يعني مملوكة وهي مملوكة ثم انها اطلقتها باق على رقة فانها تسير بين البقاء والاستمرار معه او انها تتخلى منه
تملك نفسها وتصرف لنفسها كيف شاءت وليست ملزمة بالبقاء معه ثم ذكر هذا الحديث في قصة بريرة وانه قال انه انها عثقت وكانت تحت حر. وهذه الرواية التي بها ذكر الحر شاذ ذا
لان الاحاديث صحيحة جاءت بانها بانها بانه مملوك. وانما خيرت لكونها تحت المملوك والا لو كان عتوقة جميعا وصار احرارا جميعا فانه لا خيار لها لانها عتقت آآ يعني كما كان رقيقين كانا حرين. فهما متساويان. فهما متساويان
ولكن المقصود من ذلك انه كان هو بقي على رقه ولم يحصل له عتق واما هي فحصل له عتق فخيل بان تبقى او تختار فراقك فهذا هو الذي ثبت فيه الاحاديث في الصحيحين وفي غيره
واما هذه الرواية التي بها ذكر انه حر فانها سادة ونعول عليه الروايات الاخرى الصحيحة. وهذه وان كانت باسناد صحيح الا انها شادة لان الشاب هو الذي جاء باسناد صحيح ولكنه مخالف لما هو اوثق منه. وهذا من هذا القبيل
فاذا كان اذا كان عبدين مملوكين ثم عتق اعتقت الامة فانها آآ تكون وهو عبد فتخير واذا كان العكس بان كان آآ هو الذي اثق فصار حرا وهي فالامر اليه يعني هو معلوم ان
الحر له ان يتزوج الامل كما جاء في القرآن. الحر له يتزوج الامة لكن بشرط ان يكون غير قادر على زواج الحرة غير قادر على زواج الحرة. فاذا اما ان يعتقا جميعا فيكون كل شيء على ما هو عليه او يعتق الحر
سيكون الامر على ما هو عليه او تعتق الامان. فيكون العبد هو المملوك فهو الذي يخير كما جاء في حديث قصة نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الا الترمذي. عن حفص النبيات. عن الاعمش. سليمان ابن مهران الكتب. من ابراهيم
من يزيد ابن قيس النفعي ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن الاسود اصحاب الكتب. عن عائشة رضي الله عنها اخرج وهي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن خلاد الباهلي قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث
اني انظر اليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال له
النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فانه ابو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني قال انما اشفع قالت لا حاجة لي فيه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه
آآ بيان انه عبد وانه ليس بحر كما في الرواية السابقة الشاذة وانما هو كان عبدا فصار التكافؤ غير موجود التكافؤ بينهما غير موجود هو مملوك وهي حرة. وقد خيرت واختارت نفسها وعدم البقاء معه
وكان كما جاء في هذا الحديث مغيث انه كان عبدا كان حريصا على الابقاء بقائها معه كان يحبها حبا شديدا ويبكي وآآ الرسول عليه الصلاة والسلام قال للعباس لا تعجب من حب مغيث بريرة
وهو هذا من بغض بريء المغيث ثم انه قال لو رجعتيه يعني عرض عليها وشفع عندها انها تبقى معه وامنها تحتار بل بقى معه فقالت اتأمرني؟ يعني اذا كان هذا امر فلا بد من الانصياع والانقياد لامر
بل ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امران ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلاله
مبينا قال فتأمرني يعني اذا كان عمر لا بد من الاستسلام والانقياد لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال بينما انا شافع يعني انه شافع للمغيث شافع لمغيث عندها بحيث انها تحقق آآ له
يرغبه ويحرص عليه من الابقاء من البقاء ببقاءها معه. قال انما انا شافع. يعني لست امرا وانما هو شافع وانما انا فقالت لا حاجة لي يعني اذا لم يكن عمر وانما هو يعني اه انما هو مجرد شفاعة لا حاجة لي وهذا
في بغضها وعدم آآ رغبتها فيه. نعم قال حدثنا محمد بن المثنى هو ابو موسى الزمن العنزي اخرجه اصحاب الكتب وهو من شيوخه اصحاب الكتب ومحمد ابن خلاد الباهلي. هو ابو بكر ابن حلاد الباهلي وهو؟ مسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن عبدالوهاب الثقفي. وهو
لاصحاب الكتب. نعم. عن خالد بن الحداء. خالد المهران الحداد فقه في اصحاب الكتب. عن عكرمة. عكرمة هنا ابن عباس ثقة في اصحاب الكتب. عن ابن  يقول اه السائل الم يكن الافظل
في هذه الحالة السعي في اعتاق مغيث آآ هذا هو الذي قد حصل الذي قد حصل هو هذا يعني كون اه يعني اه كون انها عتقت واه هو يريدها وهي وهي لا تريد
لا شك ان هذا جيد ولو حصل لكن الذي وقع هو هذا اذا اذا يعني فارقت زوجها وعندهم ابناء فالابناء الحرية تنتقل اليهم او يبقون على مثل ابيهم عبيد  هم الاصل ان الاولاد انهم يعني يكونوا مثل الام
انه يكون مثل الام يعني لو ان انسانا تزوج امة فانها فان فان اولاده يكونون مثلها يعني اولادا لها ويكون مملوكين يعني آآ ولكن آآ آآ اذا شرط او اذا شرط من تزوج الامة ان الاولاد احرار وانهم آآ يعني آآ
فانهم يكونون كذلك. والا فان الاصل انهم يكونون مثل امهم. مثل امهم. اما هنا هي هي عتقت وآآ اه وهم تبع لها يعني اذا كان على القاعدة ان الابناء تبع الام فانهم يكونون يعني مثلها يعني يتبعون
اهل العشق نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن اسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت مضى في بريرة رضي الله عنها ثلاث
سنن خيرت حين اعتقت. وكان زوجها مملوكا وكانوا يتصدقون عليها فتهدي الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فيقول هو عليها صدقة وهو لنا هدية. وقال الولاء لمن اعتق. ثم
ذكر هذا الحديث ان بريرة نزل فيها ثلاث سنن او جاءت السنة في ان فيها ثلاث سنن. السنة الاولى ان اذا كانت تحت عبد ثم اعتقت فانها تخير والامر يرجع اليها ان ارادت تبقى معها بقيت والا فانها فانها تتخلى تتخلص منه
هذه سنة والثانية ان المملوك اذا اهدي اليه شيء او تصدق عليه بشيء ثم بعد ذلك اعطاها اعطاها لغني اعطى او اهدى من الذي اعطي اليه او تصدق عليه به
واعطاه لاحد من اهل البيت او اعطاه لغني فان ذلك جائز فان ذلك جائز ولا بأس به لانه تغير الحكم بتغير الحال. لانها يعني اه يعني كان صدقة لمولى ولفقير فملكها
فصار بينما كان صدقة صارت ملك. وهذا الملك له ان يتصرف فيه مالكه. بان يعطيه او يبيعه او يسخر فيه من شاء سواء كان اللي غني يعطيه اللي غني او يعطيه لفريق من اهل البيت. لانه لما حصل آآ وصول الصدقة اليه
ها فانها ملكتها فصارت خرجت من كونها صدقة صارت ملكي ملك لمالك فلها ان تهديها ولها ان تبيعها ولها ان تعطيها لمن لا يستحق الصدقة وهم اه يعني اهل البيت فكان من هذه هذه السنة انه لما قيل له انه تصدق به على بريرة قال هو لها صدقة ولنا هدية
يعني تغير الحكم لانها لانها ملكت شيئا تصدق عليها فملكته فخرج عن كونه اه صدقة وانما صار ملكا لمالك فله ان يعطيه اه اه شريف او يهديه لشريف او يعطيه يهديه لغني. كل ذلك يعني صحيح وقد جاء في قصة بريرة هذه السنة
هذه اسلمنا وسنة فارغة ان الولاء لمن اعتق لان الذين كانوا كاتبوا بريرة لما جاءت الى عائشة تستعين تطلب منها العون على ما كتبت عليه فقالت ان اراد اهلك ان
فيهم كل المبلغ ويعني فاز قالوا يكون لهم الولاء. يكون لهم الولاء هم. الذين باعوها والذين سيأخذون قيمتها من عائشة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لكان من الولاء لمن اتى. انما الولاء لمن اتى. يعني فمن حصل من العت هو الذي له الولاء
لا يكون الولاء لغير المعتق فلو ان انسانا باع امة وشرط ان يكون ولاءه له لا يكون وهذا شرط باطل. لا لا يصح فاذا جاء في قصة بريرة وعتقها ثلاث سنن تخيير الامة اذا اعتقت تحت عبد وكون كون كون
به اذا اعطته لغني او وصل منها الى غني عن طريق الهبة او كذلك الى اي احد عن طريق البيع او اعطته لمن لا يستحق فكونه من اهل البيت فانه خرج من كونه صدقة وانما صار ملكا لمالك آآ
اذا وهبته لمن اه لا تحل له صدقة لم يصل لم يصل اليه وصدقة وانما وصل اليه وهو هدية من مالك  قال حدثنا علي ابن محمد الطنافسي ثقة اخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجة
ان اطيع وكيف الجراح الرئاسي ثقة في اصحاب الكتب؟ عن اسامة ابن زيد اسامة بن زيد آآ التي اخرجها صدوق يهم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن نعم عن القاسم لمحمد
القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبع في عصر التابعين اخرج اصحاب الكتب عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق
وهي من اثر وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل من هذا النوع اذا ملك شخص مالا بطريق محرم كالربا مثلا ثم تصدق علي منه
واختلفت الجهة يجوز لي اكله؟ لا هذا محرم هذا اصل وصل اليه عن طريق محرم فالانسان يعني لا لا يقبل الشيء الذي يعرف انه محرم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا المسألة السابقة التي يقولن الاولاد الامة اذا اعتقت هم آآ هم تبعا لها في الرق ولكنهم مملوكين لمن ملك الامة فاذا عشقت الامة فان اولئك باقون
على ملكهم لسيدهم الذي هو اه الذي هو سيد الامة. وانما يعتقون بالاعتاق. فمجرد عتق اه الامة آآ دليل في كون يعني سيدها عتقها لا يتبع ذلك ان آآ آآ يعتق عليه
آآ ابناؤها وانما هم يعتقون بالاعتاق حرة والاولاد باقون على رقهم لسيد الامام الا ان يعتقهم كما اعتق الانا  ولكنهم تابعون يعني لها في الرق فيما اذا ولدت وهي امة ولدت وكان زوجها حرا فانهم يكونون
قال لها في الرق ارقها ولكن اذا اشترط او اشترط المتزوج بالعمل فهو حر ان اولاده احرار يكونون بهذا الشرط احرار. نعم رقمها الاول صاروا انهم عبيد   هذا فيما مضى وما سيأتي يعني مثلا الان لو خيرت واختارت زوجها وهو عبد
اعتقت لا هم باقون على ما مضى عرفنا حكمهم حتى حتى لو اختار زوجها وبقيت يعني انها فاولادها عبيد سيحصل لهم التحريض لان الكلام على ان سيد اولاد الامل هي عبيد لسيدها كما كافيا. فاذا عتقت هي عتقت وهم
وعلى رقية. هذا فيما مضى انا اقصد يعني صارت الزوجة الان وانجبت الان الاولاد الجدد يختلفون نعم لان الان ليس لا اتكلم عن الاولاد الاولين. هم. نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
امرت بريرة ان تعتد بثلاث خيض ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة انها امرت بريئة ان تعتدي بثلاث حيض لانها صارت حرة فتعامل معاملة حرة. نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن سفيان
سفيان هو ثوري ثقة في اصحاب الكتب. عن منصور ابن معتمر فقه في اصحاب الكتب عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قال حدثنا اسماعيل بن توبة قال حدثنا عباد ابن العوام عن يحيى ابن ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن اذينة عن ابي
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة ثم ذكر هذا الحديث عنه عن ابي هريرة عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم حير بريئة
يعني كما دلت عليه الاحوال يا اخوان انه خيرها ان تبقى مع زوجها حرة وتحت عقد او انها او انه ما تفارقه وتكون آآ طريقة نفسها تتصرف لنفسها كيف شاءت. والحديث في اسناده ضعف ولكنه صحيح بالاحاديث الاخرى. الاحاديث الاخرى التي مرت على
ودلت على تغيير هي تدل على صحته وان كان في اسناده ضعف. نعم قال حدثنا اسماعيل ابن توبة عن عباد ابن العوام ثقة هذا اصحاب كتب عن يحيى ابن ابي اسحاق وهو ضعيف
ربما اخطأ. شنو يحيى ابن ابي اسحاق الحظرمي صدوق ربما اخطأ اي طبعا هذا من الخامس قال لك تفصل الثاني المجهول ها في بعده مجهول كذلك من الخامسة الخامسة؟ نعم
واحد مجهول كلهم خرجهم ابن ماجة نعم الاول اخرجه اصحاب الكتب يحيى ابن ابي اسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي صدوق ربما اخطأ من الخامسة مات سنة ست وثلاثين فجره اصحاب الكتب. نعم. ثم قال يحيى ابن ابي اسحاق الهنائي ويقال يزيد ابن ابي اسحاق ويقال يزيد ابن ابي يحيى
مجهول من الخامسة كلهم خامسة؟ اي نعم قبلهم واحد ليس في النساء في المهدي الترمذي والنسائي نعم آآ اذا كان ان ان الراوي هو هو هذا الحضرمي فالحديث يكون صحيح. يعني صحيح الاسناد هو من حيث المتن صحيح على
كل حال ولكن ان كان هو الحضرمي فانه يكون صحيح الاسناد وان كان الثاني الذي هو الفنائي وانا كنت آآ اظن انه فهذا يرجع الى آآ الى تحفة الاشراف وينظر من الذي آآ آآ الذي يروي
تلميذنا هو تلميذ عباس بن العوام. عباد العوام. من هو شيخه؟ هل هو هذا او هذا او كذلك شيخ ابن ابي اسحاق هذا اللي هو عبد الرحمن ابن اذينة عبد الرحمن ابن اذينة يعني من هو تلميذه؟ هل هو
او هذا والحديث على كل حال صحيح سواء اه صارت ثقة او الضعيف لانه ان كان الثقة هو الراوي فهو صحيح المثل والاسناد وان كان الراوي هو الضعيف وهو صحيح الفتن ضعيف الاسناد
هذا يحتاج الى معرفة آآ التلاميذ والشيوخ نعم عن عبدالرحمن بن اذينة هو البخاري تعليقا وابن ماجة عن ابي هريرة نعم يقول السائل هل يقال ان الذي مضى في بريرة رضي الله عنها من السنن هو من بركتها على المسلمين
على كل هذه سنة يعني اه هل لكل ما كان اه الانسان سببه يكون بركة على المسلمين يعني مسائل كثيرة يأتي فيها اسباب فيعني هل يقال هذا انه من بركته
وجاء فيما يتعلق بعائشة رضي الله عنها فيما يتعلق ليست بهذه اول بركة رمي عليه ابو بكر فيما يتعلق مشروعة التيمم في مشروعية التيمم فكان سببه قصة عائشة رضي الله عنها وارضاها ولا شك ان ذاك بيت مبارك لكن هل يقال ان كل من حصل منه او صار سببا
في سنة يقال ان هذا من بركته على كل ان الامر في ذلك يعني آآ واسع. آآ لكن آآ هل يقال كل من كان سبب يكون يعني آآ من بركته؟ الامر الله اعلم. نعم
المهم ان السنة ثبتت وسواء كان ذلك ببركتها او بغير بركتها. نعم المكسبة الجيبية لتدريب الكمال اه في ترجمة عبدالرحمن ابن اذينة قال روى عن وروى عنه ذكر فقط ابو شسمه يحيى ابن ابي اسحاق الحضرمي الحضرمي ورمز له خلاص اذا اذا هو صحيح المثني والاسناد
يقول السائل مفارقة بريرة لمغيث كانت فسخا ام طلاقا آآ قضية سيكون انه حصل طلاق والرسول امره بان يطلقها ما ادري ما اعرف عنها شيء. ولكن الحديث هنا جاء بانها آآ
انها ثلاث قيض لانها كانت حرة فتكون آآ يحصل منها كما يحصل من من الحرائر في آآ آآ في العلج يعني اذا انها لكن هل لانه يمكن بعض المسائل يكون فيها آآ الاسبرة بحيضة لكنه اذا جاء
لانها اعتدت بثلاثة ايام وكونه حصل طلاق او قمره يطلقها يعني والزم بطلاقها بعدها قال رحمه الله تعالى باب في طلاق الامة وعدتها قال حدثنا محمد بن طريف وابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عمرو بن شبيب المسلي عن عبدالله بن عيسى عن عطية
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة اثنتان عدتها حيضتان ثم ذكر يعني هذا الحديث اه اه اذهبوا طلاق الامد وعدته. باب طلاق الامد وعدته وعدتها
آآ طلاق الامة اذا طلقت فيعني عدتها حيضتان لان الحرة ثلاث حيض التنصيف لا يكون بالحيضة الواحدة فيجبر الكسر فتكون حيضتين كما ان التطليق ايضا بالنسبة للعبد اذا طلق فان الطلقة لا يعني لا تتنصف
وانما يجبر الكسر فيكون طلقتان فالعبد يعني اذا طلق يكون اه له طلقتان الامة يعني اذا طلقت يكون اه اه عدتها حيرتان يعني ليست ليست كالحرة يعني العمل ليست حرة العبد ليس كالحر العبد ليس كالحر
فقالوا لنا طلاق يعني فهذا الحديث حديث ضعيف فيه ضعيفان. وهو يدل على ان الامة آآ اه طلاق الامة اثنتان طلاق الامة طلاق الامة اثنتان يعني وعدتها حفظتان اه هذا الحديث يعني فيه ان ان الامر اذا طلقت مطلقا كان سواء كانت تحت حر او او عبد فان يعني اذا خطر قفاه
وكذلك في بالنسبة لعدتها يعني حيضتان يعني ليست اه ليست اه ثلاث ايام كما تكون الحرة وجمهور اهل العلم على ان الطلاق انما هو من جهة العبد ويكون اثنتان سواء كانت حرة او انا الذي تحته
يعني سواء كانت حرة مثل المغيث لو كان يعني آآ آآ كانت تحته آآ بريرة ثم طلقها فله طلقتان فانه يكون له طاقة لان العبرة بالمطلق. واما بالنسبة للعدة فانها باعتبار المطلقة وان كانت حرة
فهي عدتها ثلاث وان كانت امة فعدتهان بعض اهل العلم اخذ بما دل عليه هذا الحديث بان الطلاق اذا حصل للامة مطلقا فانه يكون آآ يكون طلقتان واذا واذا كان والعدة حيضتان وبعض العلم يجعل الطلاق منوطا بالمطلق فاذا يملك تطليق
من اي امرأة كانت تحته والامة آآ يكون تكون عدة حيضتين سواء كانت تحت حر او تحت عرش يعني عدتها تكون عدتها حيوتين سواء كانت تحت حر او تحت عبد
نعم فاذا العدة تكون باعتبار الامة وانها اثنتان حيضتان وللطلاق باعتبار المطلق باعتبار المطلق فالحر يملك ثلاث تطبيقات والعبد يملك تطبيقتين نعم قال حدثنا محمد بن طريف هو صدوق رواه مسلم وداوود والترمذي وابن ماجه نعم وابراهيم بن سعيد الجوهري وهو؟ في قصر
واصحاب السنن. نعم. عن عمر ابن شبيب المثلي. وهو؟ ضعيف ابن ماجة. نعم. عن عبد الله ابن عيسى. وهو؟ سقاه من اصحاب الكتب عن عطية صدوق يفطر كثيرا ابو داود الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر هذا الحديث فيه ضعيفان اقول فيه
العطية وكذلك عمر ابن شبيب. نعم كلام البوصيري كأنه يقول روي موقوف والموقوف اصح صحيح انه موقوف على ابن عمر ورواه مالك في الموطأ موقوف على ابن عمر. وكذا رواه الدارقطني في سننه. من طريق عبيد الله ابن عمر عنان
عن ابن عمر به ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الكبرى. علة ثالثة. نعم ثم قال وله شاهد الحديث اللي بعده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن مضاه ابن اسلم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلاق الامة تطبيقتان وقرؤها حيضتان قال ابو عاصم فذكرته لمظاهر فقلت حدثني كما حدثني ابن جريج فاخبرني عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله
الله عليه وسلم انه قال طلاق الامة تطبيقتان وقرؤها حيضتان ثم ذكر هذا الحديث من طريقة اخرى وهو ايضا ضعيف لانه لان الطريقين فيه كلها ترجع الى مظاهر وسواء الذي فيه الاسناد العالي او النازل
لان ابا عاصم النبيل رواه عن ابن جريج عن مظاهر. ثم انه لقي مظاهر وقال حدثني بما حدثت به من جريج فحدثه فصار طريقين طريق نازل وطريق عالي. لكن كلها
تنتهي الى مظاهر وهو ضعيف تنتهي الى مظاهر وهو ضعيف نعم  قال حدثنا محمد ابن بشار هو عن ابي عاصم ابو عاصم النبيل ظحك بنخلة ثقة قال اصحابه كفر. عن ابن جويج. عن ملك عبد العزيز بن جريج فقه في اصحاب الكتب. عن مظاهر ابن اسلم وهو ظعيف
ابو داوود والتلميذ ابن ماجة. نعم. عن القاسم عن عائشة. نعم قال ابو عاصم فذكرته للمظاهر فقلت حدثني كما حدثني ابن جرير فاخبرني عن القاسم عن عائشة. هذا هو العلو والنزول
لان الطريقة الاولى نازلة لان ابا عاصم يروي عن مظاهر بواسطة والطريقة الثانية يروي عنه مباشرة الطريق الثاني يروي عنه مباشرة فسقط من الطريق الثانية بن جريج فصار الطريق الثاني علي عاليا والطريق الاول نازلة
ولكن العلة ان ملتقى الطريقين هو ابن المظاهر وهو ضعيف. نعم قال رحمه الله تعالى باب طلاق العبد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير قال حدثنا
ابن لهيعة عن موسى ابن ايوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اتى النبي صلى الله عليه سلم رجل فقال يا رسول الله ان سيدي زوجني امته. وهو يريد ان يفرق بيني وبينها. قال
فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا ايها الناس ما بال احدكم يزوج عبده متى؟ ثم يريد ان يفرق بينهما. انما الطلاق لمن اخذ بالساق. ثم ذكر طلاق العبد
وان الطلاق هو من الزوج سواء كان حرا او عبدا فالزوج هو الذي يطلق ان كان حرا يطلق وان كان عبدا يطلق واذا كان آآ سيده زوجه فلا تخلص من زوجته يكون بيد الزوج. بيد السيد وانما هي بيد الزوج
لان هو هو هو الزوج وطلاقه من الزوج. الذي يزوج الذي يطلق هو الزوج او القاضي اذا كان آآ حصل يعني امرا يعني ممتنع الزوج من ان يطلق فهذا بحكم الحاكم
اما كون السيد يعني يملك التصرف في زوجة المملوك وانه يطلقها هذا ليس من حقه وانما هو من حق الزوج ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وقال يعني انما الطلاق لمن اخذ بالساق
فمن اخذ بالشق يعني هو الزوج الذي يأخذ بساق زوجته عند يعني عند الوقاع فان هذا هو الذي يملك يملك الطلاق ولا يملكه السيد الذي وجاء عبده فدل هذا على ان الحر زوجه الذي يطلق هو زوج سواء كان حرا او عبدا
قال حدثنا محمد ابن يحيى هو ذهلي فقه في اصحاب البخاري واصحاب سننه. عن يحيى ابن عبد الله ابن بكير وهو؟ البخاري ومسلم وابن ماجة  عن ابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة وهو صدوق
غلط نعم ها  رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. وهذا الذي روى عنه ليس مما روى عنه قبل الاختلاط الذي يحلف بن ابي بكر ولكن يعني له شواهد. نعم
عن موسى ابن ايوب الغافقي. وهو مقبول ابو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس يقول اه السائل هل ممكن ان يقال اخذا من هذا الحديث؟ ان القاضي لا يملك الالزام بالطلاق
لا يملك يملك يعني هو آآ اذا اذا ما حصل الوفاق لم يبقى الا الشقاق وان الامر لا يبقى فان الحاكم يحكم يعني ان طلق هذا والا فانه يصح العقد
ان طلق ذاك ان طلق فانه حصل بتطليقه والا فانه يقف العقد  قال رحمه الله تعالى باب من طلق امة تطليقتين ثم اشتراها قال حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجاوية ابو بكر
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن معتب عن ابي الحسن مولى بني قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن عبد طلق امرأته تطليقتين
ثم اعتق ايتزوجها؟ قال نعم. فقيل له عما قال قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال عبد الله ابن المبارك لقد تحمل ابو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه
قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجاوية ابو بكر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن المعتب عن ابي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس ثم ذكر هذا الحديث اسباب نعم من طلق امة
صديقتين ثم اشتراها. من طلق امة من طلق ثم اشتراها  آآ ذكر في هذه الترجمة هذا الحديث ان رجلا بل ان عبدا طلق امرأته تطبيقتين. نعم. ثم اعتقا. نعم. ايتزوجها؟ قال نعم
قيل عن من؟ قال ان ان عبدا طلق زوجته فطلقتين ثم اعتقها ايتزوجها؟ يعني معناها ان انه مضى طلقتان آآ يعني العبد ليس له الا طلقتان العبد يعني اذا طلق نصاب طلقتين
فاذا نستنفذ التطبيقتين فلا تحل له الا بعد زوج لانه استنفذ يعني ما كان له من الطلاق في حال آآ كونه عبدا والعبد له تطبيقتان ليس له ثلاث قال يعني والحكم انه يتزوجها بعقد
يتزوجها بعقد جديد ولا يعني اه اه بالنسبة للامة التي طلقت يعني العبد الذي طلق ثم اعتق يعني معناها ان انه استنفذ الطلاق فليس له ان فليس له ان فلن يبقى له تطليقه. فان بعد زوج لان
لانه استنفذ الطلاق فلا تحله الا بعد زوج كما ان الحر لا تحل الا اذا طلقت له لا تحله الا بعد الزوج هذا الحديث فيه لانه قال انه يتزوجها  قال نعم يعني تزوجوا. اعتق فيتزوجها
يعني معناها ان ذلك انه كانهما بقي يعني انه بقي له شيء ولكنه لم يبق شيء الحكم انه ستحله الا بعد الزوج لان العبد لا يملك الا تطبيقتين وقد يستنفذهما
وقد استنفذهما  حديث اه ضعيف ولهذا قال في اخره انه تحمل بصرة ابو الحسن هذا نعم تحمل صخرة عظيمة على عنقه. نعم صخرة عظيمة على عنقه لانه آآ ذكر هذا الشيء الذي لا يحل الا بعد زوج ولا يحل مباشرة بعد تلك
لما اعتقه خلاص الان صار حر والحر له ثلاث تطبيقات لا بس هو الكلام هذا ان الكلام في انه لما كان عبدا استنفذ التطبيقتين ففارقته على انه معناه انها لا تحل له نعم فلما اعتق اي نعم
يعود لها لانه بقي لها بقي له طلقة الكلام على على اعتبار ان انه لما كان عبدا استنفذ فاذا فاذا اذا بعد ذلك يعني آآ بعد ذلك آآ لان هذا الحرية جاءت فيما بعد يعني ليست آآ
يملكها وهو يعني هو حر يعني هذه الثلاث. وانما ثنتين عليه وقد استنفذهما. فاذا لا بد من من ان يكون ذلك بعد زوجه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية ابو بكر هو اصحاب السنن نعم عن عبد الرزاق اصحاب الكتب
عن معمر ابن راشد ثقة في اصحاب الكتب؟ عن يحيى ابن ابي كثير وهو ضعيف اخرج له شيخ ابن ابي كثير اليمامة الكتب معتب اللي بعده عن عمر وابن معتز ابو داوود والنسائي وابن ماجه عن ابي الحسن مولى بني نوفل وهو؟ مقبول اخرجه ابو داوود والنسائي ابن ماجة. نعم
عن ابن عباس لكن الحكم الذي ذكره ابن ماجة في من طلق امة تطليقتين ثم اشتراها ان تختلف عن الحديث الذي ورد يعني زي تلك آآ كانه يعني المطلق حر
يعني لان العبد يعني الكلام على ان اللي هو  الذي طلق. طيب لو فرضنا انه كان عبد ثم اعتق ثم رجع واشترى زوجته اللي كانت اول عندك لا يخاف جميعا لا غير انا ابغى ابن مازن ايوه من طلق امة تطليقتين ثم اشتراها
من طلق امة تطليقتين. هذا يدل على انه على انه حر الذي طلق على انه حر يعني كان عنده امة وطلقها ومعنى ذلك انه آآ آآ آآ نحو ثلاث تطبيقات وبقي له طلقة
ثم ايش؟ ثم ثم اشتراها يعني كان اول يطلقها وهي زوجة ليست امة له يعني هو كونه قال يعني اشترى امة يعني ما هي امته له يعني زوجته يعني تزوجها ايه تزوجها حر تزوجها امة نعم
ثم وطلقها طلقتين اذا باقي له ثالث. ثم رجع واشتراها التطليق كما هو معلوم يرجع للزوجة كما عرفنا له ثلاث تطبيقات سواء كان عنده عمل او حرة والامة هي التي في حقها العدة سواء كان تحتها حزن او تحتها عبد
فهنا يعني ما دامت ان انطلاق الزوج فاذا هو باق له فقط فاذا طيب اي نعم لكنها لكنها اشتراها يعني معناه ان الفقير له طلقة لان الحر يملك لا تطبيقات من من الامر ومن الحرة. نعم
قال رحمه الله تعالى باب عدة ام الولد قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن سعيد ابن ابي عروبة عن مطر الوراق عن رجاء ابن حيوة عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ام الولد اربعة اشهر وعشرا ثم ذكر عدة ام الولد وام الولد يعني تخالف الامة التي لم تلد لسيدها
لان الانا التي آآ هي ملك لسيدها ولم تلد له شيئا هذه آآ حكمها حكم الايمان. يعني آآ عدتها يعني اذا كانت آآ آآ اذا كانت الطلاق فهو حيضتان واذا كان الوفاة شهرين وخمسة ايام نصف ما يكون على الحرة
نصف ما يكون للحرة وام الولد هي التي اه الامة التي وطأها الانسان وولدت له فصارت ام ولد فان هذه تعامل معاملة الزوجات يعني من ناحية العدة وذلك انها لا يملك بيعها
ولهذا كانوا اذا ملكوا الامام يعزلون عنهن ليتمكنوا من بيعها لانها لو حملت من هو ما تمكن من بيعها لان امهات الاولاد لا يباعن ويعتقن بعد وفاة سيدهن لصار لهن حكم خاص
فصارت اذا توفي عنها وبعد ذلك تعتق فانها تعتد بعدة الحرة التي يعني هي آآ اه اربعة اشهر وعشر ولا تنصف كما تكون بالنسبة للامام. نعم هنا العدة المراد بها
ليست عدة وفاة اما عدة الطلاق قيامة هي هي امة لهم ملك يعني ليس له ان يبيعه باقي في عصمته باقية معه وهي ام ولد لكن لا يقال فزوجة بمعنى انها ترث
وانما تعتق بعد الموت ما يحل له ان يطلق     هي هي لا يقال زوجة ولا يقال يعني انا بمعنى ان انها تباع وتشتريها لكن لا تباع مئات الاولاد امهات الاولاد لا تباع ويعتقن بعد الموت. فاذا فارق فاذا
اذا فارقها ما يفارقها لان البقية في في ملكه في عصمته بملكه لكنها لا يبيعها ليس الزوجة حتى تطلق نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سعيد بن ابي عروبة. ثقة في اصحاب الكتب
عن مطر الوراء هو صدوق كثير الخطأ صد البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن رجاء ابن حيوة وهو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن قبيصة ابن ذؤيب وهو؟ له رؤية وله اصحاب الكتب
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد ابن نافع انه سمع زينب بنت ام
رضي الله عنهما تحدث انها سمعت ام سلمة وام حبيبة رضي الله عنهما ذا الكران ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابنة لها توفي عنها زوجها واشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها
ان تكفلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت احداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وانما هي اربعة اشهر وعشرا. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب كراية الزينة للمتوفى عنها الزينة للمتوفى عنها يعني ان المرأة المتوفى الحادة
تحد على الزوج يعني لا تتزين ولا تتجمل وانما تبقى في حقه يعني هذه المدة التي هي اربعة اشهر وعشرة بالنسبة يعني للحرة شهرين وخمسة ايام بالنسبة ليه الى الامام
بالنسبة آآ لان الامل على النصف يعني من آآ من الحرة وذكر هذا الحديث عن ام حبيبة وام سلمة رضي الله عنها وان امرأة جاءت وقالت ان بنتها اشتكت عينها وقد
عنها زوجها وتريد ان تكحلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. يعني مدة قليلة لما كان عليه كان الناس عليه من قبل فانهم كانوا في الجاهلية يعني تبقى المرأة سنة كاملة لا تمس ماء ولا
تتنظف تكون ذات روائح كريهة واذا انا انهت السنة فتأتي ببعرة فترمي بها ويقوم بذلك اعلان انها انتهت من العدة وذلك لبيان حق الزوج وان تلك المدة التي امضتها لا تساوي هذه البعرة من اجل المحافظة على حق الزوج
الصبر على فراقه ومراعاة هذا الحق له. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما في اربعة اشهر عشر مدة قليلة. ليست مثل الذي كان من قبل الذي كانت تجلس سنة كاملة وتكون في بيت تكون في مكان ضيق ولا تخرج فتكون منجنة ولا تمس ماء
كذا انما هي اربعة اشهر عشر. فتصبر فدل هذا على انها مرأة ليس لها ان تتجمل ولا ان تكتحل والكحل من التجمل وآآ اترك الزينة مدة العدة التي هي عدة الوفاة الحديث يدل على ترك الزينة
كما ترجم له المصنف. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن يزيد ابن هارون. ثقة في اصحاب الكتب. عن يحيى ابن سعيد. وهو الانصاري ثقة اصحاب كتب. عن حميد ابن نافع
وهو الفقه اخذ له اصحاب الكتب. نعم. عن زينب بنت ام سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لاصحاب الكتب. عن ام سلمة وام حبيبة. ام سلمة حينئذ بتنمية
وهي ام المؤمنين يخرجوها اصحاب الكتب وام حبيبة في رملة بنت ابي سفيان وهي قد اخرج لها اصحاب الكتب فالحديث عن من امهات المؤمنين ام حبيبة وام سلمة وكما قلت
آآ كل من هو خرج الى اصحاب قال رحمه الله تعالى باب هل تحد المرأة على غير زوجها قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه
على اله وسلم انه قال لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج ثم قال باب هل تحد المرأة على غير زوجها هل تعد المرأة على غير زوجها
المرأة تحد على زوجها اربعة اشهر وعشر يعني اذا كانت آآ اذا كانت حائلا وان كانت حاملة فهي مدة الحمل فهي مدة مدة الحمل وتترك الزينة هذه المدة واما على غير الزوج
فللمرأة ان تترك الزينة مدة ثلاثة ايام يعني اذا اذا مات قريب لها كابيها او ابنها او ما الى ذلك لكن ذلك ليس بلازم لكن الحديث جاء لبيان انه لا يجوز
لها ان تحد اكثر من ثلاث ولكنها تركت الزينة وتركت التجمل وتركت الطيب في هذه المدة لا بأس بذلك لكن لا يقال ان هذا مطلوب منها فلو تطيبت او عملت يعني شيئا من ذلك فانه لا بأس به
وانما المنع اننا هو في حق الزوج يعني هذه المدة الطويلة. واما تلك فلا يلزمها انها تحد وتبتعد عن الزينة عن الزينة او تتطيب فلها ان تتطيب. ولكن لو تركت فانها لا تتجاوز ثلاثة ايام
ذات اليوم ثلاث ايام كما جاء بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. يعني تترك الطيب والزينة
على غير زوجها اكثر من ثلاثة ايام. وان تركت في خلافات الايام لا بأس به. وان تطيبت ستة ايام لا بأس بذلك. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة ثقة اصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم عن اصحاب الكتب العروة عن عائشة
جوير ابن العوام ثقة فقيه اخذ اصحاب الكتب. نعم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن حفصة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج. ثم ذكر حديث عفصة حفصة مثل حديث عائشة
المتقدم وفيه ذكر الايمان بالله واليوم الاخر. الحديث الاول ما فيه نعم. هنا قال فيه الايمان بالله واليوم الاخر. وهذا يأتي في الكتاب والسنة عند ذكر الترغيب في شيء او الترهيب من شيء انه يذكر الايمان بالله واليوم الاخر. وصف الذي يؤمر بانه يؤمن بالله واليوم الاخر او الذي ينهى
في انه يؤمن بالله واليوم الاخر وذلك ان الايمان بالله عز وجل هو اصل الاصول. وكل ايمان بغير الله فهو تابع للايمان به. الايمان بالملائكة كتب الرسل وغير ذلك ندعو الايمان بالله
وذكر الايمان باليوم الاخر مع الايمان بالله لان فيه الجزاء والحساب فيه الثواب والعقاب. يعني ففيه ترغيب ذكر اليوم الاخر ترغيب في عمل الخير بانه يجد ثوابه في اليوم الاخر وترهيب من فعل الشر لانه يجد عقوبة العقاب عليه في اليوم الاخر
ولهذا يأتي في القرآن والسنة ذكر الايمان بالله واليوم الاخر في الترغيب والترهيب. من شان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان بالله  ان لا يحل محرم يعني يأتي الجمع بينهما لان الايمان بالله هو الاصل
الذي يتبعه كل ايمان هو الايمان باليوم الاخر التنخيص عليه من بين من بين اصول الايمان الاخرى لان هذا الذي فيه الجزاء والحساب تذكير بالثواب والعقاب. وان الانسان اذا ذكر باليوم الاخر بشيء فيه ثواب يستعد ويفعل. واذا ذكر بذكر
بالايمان باليوم الاخر في امر فيه عقاب فانه يحذر ويخاف ان يحصل له ذلك العقاب الحديث مثل حديث آآ عائشة رضي الله عنها في ان المرأة ليس لها ان تحد
اكثر من ثلاث الا على زوج. نعم قال حدثنا هناد مقوله اربعة اشهر وعشرة يعني اذا كانت آآ اذا كان اذا كانت حائلا اما اذا كانت حاملا فلها عدة اخرى وهي وضع
قال حدثنا هناد بنشتري حديث البخاري ومسلم واصحاب السنن. عن ابي الاحوط سلمان ابن سليم الحنفي ثقة في اصحاب الكتب عنيحة ابن سعيد عن نافع نافع مولى ابن عمر ثقة في اصحاب الكتب او صفية بنت ابي عبيد
وهي ثقة صدرها؟ وهذي تعليقا مسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه اصحاب الكتب صفية بنت ابي عبيدة زوجة ابن عمر هذي زوجة عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
المختار ابن ابي عبيد الثقفي الكذاب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدوا على ميت فوق ثلاث الا امرأة تحد على زوجها اربعة اشهر بشرى ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تكتحلوا ولا تتطيبوا الا عند ادنى طهرها
خبزة من قسط او اظفار. ثم ذكر هذا الحديث عن العطية رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تحدوا لا تحد على ميت فوق ثلاث الا امرأة تحد على زوجها هذا مثل الاحاديث التي مرت لان المرأة لا تحد اكثر من ثلاث ليالي
الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اذا كانت غير حامل. اما اذا كانت حامل فلها فلها اعدتها شيء اخر. وهو وضع الحمل. فاذا ذكر الاربعة العشرة انما هو بالنسبة للحائلات وهذا بخلاف الحاملات
قال ولا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ولا تلبس ثوبا مصبوغا لان الثياب المصبوغة هي للزينة. انما تصبغ للزينة قال الا ثوب عصر وثوب العصر قيل هو الذي اه يربط بعضه او جزء منه ثم اه
ايها الاصبع فانه لا يكون كله صبيغا. لان هذا الذي ربط لم يصل اليه الصبغ الذي ربط مثلا على وصفه لم يصل اليه الصفر فاذا الشيء الذي صبغ يعني كاملا هو الذي اه يحرم لانه زينة كاملة واما اذا كان اه مرظ
وقد ربط ولم ينصرف كله وانما صبغ بعضه فان ذلك سائر لانه قذفه عصبا يعني يعني صبغ بعضه وترك بعضه بمعنى انه ربط جزءا منه او طرفا منه فالصبغ اتى على الشيء المفتوح
الذي لم يربط وصار نعم لبعد العصر ولا تكتحلوا ولا تطيبوا ولا تكتحل لان الكحل زينة ولا تتصيد لان الطيب ايضا كذلك من الزينة والا انها اذا اه طهرت من الحيض فانها تستعمل نوعا من الطيب الذي هو بخور من حين اه
لا تغتسل ليذهب الرائحة الكريهة التي حصلت من اثار الحيض يعني فيعني هذا مستثنا عند بداية طهر وعندما تغتسل من الحيض فانها تستعمل يعني شيء من البحور الذي يزيل الرائحة التي كانت بسبب ذلك
قال ويشم ولا يتطيب ولا الا عند ادنى طهرها بنبذة من قسط او اظفار نعم بنبذة يعني قطعة من قطن او اظفار يعني الا فيه نوع من البخور يعني من اجل ازالة الرائحة وهذا مع بداية الطهر
عندما ينتهي وتتطهر تستعمل يعني هذا النوع من الطيب لا من اجل التطيب وانما من اجل ازالة رائحة نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن عبد الله بن نمير. ثقة من اصحاب الكتب. عن هشام بن حسان. ثقة اخرجها اصحاب الكتب. عن حصة
من سيرين عن ام عطية رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأمره ابوه بطلاق امرأته قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان وعثمان ابن عمر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن خاله الحارث
ابن عبدالرحمن عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كانت تحت امرأة كنت احبها وكان ابي يبغضها فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اطلقها
فطلقتها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن السائل عن ابي عبد الرحمن ان رجلا امر ابوه او امه شك شعبة ان يطلق امرأته فجعل عليه مئة محرر فاتى ابا الدرداء رضي الله
وانه فاذا هو يصلي الضحى ويطيلها وصلى ما بين الظهر والعصر فسأله فقال ابو الدرداء او في وبر والديك وقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد او
ابواب الجنة فحافظ على والديك او اترك. ثم ذكر باب الرجل يأمره ابوه بان يطلق زوجته آآ اه كون الوالد او الوالدة يطلبان من ابنهما ان يطلق زوجته جاء في هذه الاحاديث ما يدل على انه يطلقها. لكن هذا كما هو معلوم حصل
من الصحابة جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة ولا شك ان ان الصحابة يعني لهم شأن خاص لا يقال ان كل انسان اه اه يأمره ابوه او امه بان يطلق
زوجته مطلقا فان الزوجة قد تكون ظالمة وهي تستحق الطلاق وقد تكون الام او الاب ظالمين ولا يستحق الطلاق بسبب ظلمهما لان لانه اذا كان لم يحصل منها شيء وانما هو مجرد يعني آآ شيء في نفوسهما من غير ان يكون له سبب ومن غير ان تسيء اليه
ويحصل منها اساءة اليهم فان ذلك لا ينبغي ان يترتب عليه حكم لان تفريق بين الزوجين من غير امر يقتضيه. يعني لا ينبغي جاء في الحديث الاول عن عن عن عمر رضي الله عنه ان ابن عمر كان لزوجة احبها وابوي يبغضها وكان ابي
فامرني بطلاقها فايش؟ فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اطلقها فطلقتها فامرني ان اطلقها وطلقتها هذا يدل على ان الوالد له حق عظيم ولكنه اذا كان آآ اذا لم يكن غير ظالم
اما اذا كان ظالما معلوما ان هذا من عمر وغيره من الصحابة لا يحصل منهم ذلك شيء وانما هذا يحصل من اناس يعني يأتون بعدهم يعني قد يكون يكون منهم الظلم ويكون منهم الاساءة الى غيرهم اما اذا كانت الاساءة من
عليهم فان التخلص من الزوجة هو هو المطلوب من اجل البر بالوالدين. اما اذا كان الوالدان هما الظالم يعني هم الظالمين والزوجة لم يحصل منها شيء فانه فانها لا تطلق
فاذا الحديث ورد في في بر الوالدين وعلى الاحسان اليهما وان الصحابة حصل منهما ذلك فان عمر يعني طلب منه طلقه الرسول امر بالتطبيق ابي الدرداء ارشد الذي آآ سأله ان يطلق وذكر الحديث ان الوالد اوسط ابواب الجنة ان الوالد اوسط ابواب الجنة
فدل هذا على ان الصحابة رضي الله عنهم الذي حصل منهم لا شك انه لا يظن بهم سوء واما بالنسبة لمن بعدهم فقد يكون اه الزوجة تكون الزوجة ظالمة تطلق وقد تكون مظلومة فلا تطلق. نعم
ثاني  اوسط ابواب الجنة يعني انه من الاسباب التي آآ توصل الى الجنة واوسطها يعني آآ يعني خيرها وآآ افظلها لان لو ستطلق على الخيار قال فجعل عليه مئة محرم. يعني اه يعني اه يعني اه نذر انه اه اه ان طلقها فانه يكون عليه مئة
فقال له او في مناذرك يعني اعتق مئة اعتق مئة محرم وبر والديك بتطليق الزوجة نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن يحيى ابن سعيد القطان. ثقة في اصحاب الكتب. وعثمان ابن عمر هو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن ابن ابي ذئب
وانفقها في اصحاب الكتب عن خاله الحارث ابن عبد الرحمن وهو؟ ها؟ وهو صدوقه لاصحاب السنن نعم عن حمزة ابن عبد الله ابن عمر وهو الثقة والاصحاب الكتب عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. محمد بن جعفر هو غندر ثقة. فاصحاب كتب شعبة
اخرج اصحاب الكتب. عن عطاء ابن السائب. وهو صدوق اختبار. وشعبة من سمع منه قبل الاختلاط. نعم البخاري واصحاب السنن عن ابي عبد الرحمن الحبري وهو؟ عن ابي عبد الرحمن السلمي سلمي عبد الله بن حبيب الكتب نعم
عن ابي الدرداء عوينة رضي الله عنه احد اصحاب الكتب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وخواكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك الله
