بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزوي رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الاستثناء في اليمين قال
طبعا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله فله سنياه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين ان يقول معها ان شاء الله. والله لافعلن كذا ان شاء الله
والله لا افعل كذا ان شاء الله. فاذا اتى بكلمة ان شاء الله مع اليمين فانه فان هذا الاستثناء آآ فائدته انه سواء اه اه فعل الذي فعل او لم يفعله فانه لا شيء عليه لا يعني. لا يكون حصل له حلف
لانه علق الامر بمشيئة الله فان وقع فهو مشيئة الله وان لم يقع فهو بمشيئة الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وانما اليمين يعني تنعقد وتلزم فيما اذا خلى من الاستثناء. قال والله لافعلن كذا ان فعل
فقد بر بيمينه وان لم يفعل عليه ان يكفر كفارة يمين عليه ان يكفر كفارتهم لكن ان قال فلما كذا ان شاء الله فان تلك اليمين سواء آآ بر بها
ابو حنف فانه لا شيء عليه. لان الامر كله رجع الى مشيئة الله. فان حصل فهو بمشيئة الله وان لم يحصل فهو بمشيئة الله بكونه ان لم يسع ذلك ولهذا كان الاتيان بالاستثناء مع اليمين فيه آآ
كون الانسان اراد ان ان يؤكد شيئا ولكنه لا يترتب عليه تبعه فيما لو لم يفعل اذا حصل منه الاستثناء دل هذا على ان ذكر اليمين انه لا يترتب عليه شيء آآ اذا لم يفعل فانه لا يعتبر حانث
لانه يعني آآ اضاف الامر الى مشيئة الله فان حصل بمشيئة الله ولم يحصل فهو بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن نعم قال حدثنا العباس ابن عبدالعظيم العنبري هو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. ابن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اصحاب الكتب
عمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرج لاصحاب الكتب. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة من اصحاب الكتب. عن ابيه طاووس ابن كيسان من ثقة حفاظ اصحاب الكتب عن ابي هريرة. نعم
قال حدثنا محمد ابن زياد قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف واستثنى ان شاء رجع وان شاء ترك غير حانث
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من قال في حلفه ان شاء الله من قال من حلف واستثنى ان شاء رجع وان شاء ترك غير حانث. اه من قال من قال من حلف واستثنى
هذا فوسفنا لمن حلف وقال ان شاء الله يعني كلمة استثناء المقصود بها ان شاء الله. فان شاء رجع وان شاء ترك غير حانث. يعني ان شاء رجع وان شاء ترك غير حانث. يعني ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ولكنه لا يعتبر حانفا اذا لم اذا لم
افعل لانه بدون الاستثناء يكون حالفا وعلى كفارة يمين. واما بدون بدون واما بالاستثناء فليس عليه شيء ان فعل فعل وان ترك ترك قال حدثنا محمد ابن زياد هو صدوق يخطئ رجل البخاري وابن ماجة نعم عن عبد الوالد ابن سعيد الانبري ثقة اخرج اصحاب الكتب
ايوب ايوب بن ابي تيمين صفريان ثقة اخرجه اصحاب الكتب النافعة عن ابن عمر نافع مولى ابن عمر ثقة اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
ورواية قال من حلف فاستثنى فلن يحنس. ثم اورد حديث ابن عمر من حلف فلم يخلف من حلف وقال في حلفه ان شاء الله لم يحلف بان حصل منه الترك. لا يعتبر آآ
آآ يعني آآ يلزمه شيء. يعني لانه سواء فعل او لم يفعل. ان فعل فهو قبر بيمينه وان لم يفعل فانه لا شيء عليه في تركه الفعل لانه لا يعتبر حانفا بسبب الاستثناء. وقوله رواية
ان هذه يعني آآ يذكرها من دون الصحابي فيقول رواية لان بعضهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعضهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن احيانا يقول رواية يعني الذي
الصحابي يقول عن فلان صحابي رواية او يرويه او يرميه او غير ذلك من العبارات يعني معناه انه مرفوع عن كلمة رواية اذا جاءت اذا اذا ذكرت بعد الصحابي معناه انه يرفعه. ولعل السبب في آآ اطلاق هذه
الجملة انه ما ظبط الصيغة التي جاءت من الصحابي هل الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمة رواية يدخل تحتها كل هذا. وقد كانوا يحافظون على
الصيغ يحافظون على صيغ الرواة يحافظون على الصيغ حتى كلمة النبي والرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتون باللفظ الذي ورد ان كان في
ان كان في ذكر الرسول اتى بذكر الرسول وان كان في ذكر النبي اتى بذكر النبي وان كان معناهما واحد لكن هذا كله يدلنا على عناية والمحافظة على الالفاظ وانهم يعتنون بالالفاظ حتى في الفرق بين النبي والرسول عليه الصلاة والسلام مع ان
هذا بمعنى هذا اذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل اذا قال قال رسول الله المعنى واحد لكن يعني يأتون في بعض الروايات يقول فلان قال قال والرأي الفلاني قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى هذا الفرق يذكرونه يذكرون الصيغ فاذا
روايته هذه يؤتى بها يعني اذا لم يكن اه يعني لعل ذلك انه اذا لم يكن ظبط الصيغة المضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم لانها كلها تدخل تحت رواية او يرويه او يرفعه او مرفوعا نعم
قال حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري هو صدوق الامام مسلم واصحاب السنن. نعم. عن سفيان ابن عيينة ثقة اصحاب عن ايوب النافع ابن عمر يقول السائل من استثنى بعد مضي مدة وجيزة ولم يفارق مكانه؟ لا اذا كان الكلام
حلو اذا كان الكلام متصل او انه حصل انقطاع يعني يسير لا بأس به اما اذا كان المجلس قد يكون ساعة ويكون ساعتين يحلف في اوله ويستثني في اخره ما ينفع. وانما اذا كان يعني في في في الوقت او في الحال او اه قيل له قل ان شاء الله فقال
ان شاء الله يعني هذا لا بأس. اما مجرد المجلس المجلس قد يطول وقد يكون حذف في اوله ويمكث ساعة او ساعتين فلا ينفع ان يقول ان شاء الله بعد ساعة او ساعتين
يقول الاستثناء في اليمين بعد انعقادها هل يعد هل تعد اليمين منعقدة؟ ام الاستثناء مانع من انعقادها اصلا هو هي الانعقاد تنعقد. يعني يكون حلف بالله عز وجل اليمين حصلت
لكن هل يلزمه ان آآ ينفذ او لا يلزمه لا يلزمه؟ يعني ان فعل فذاك وان لم يفعل في الاسعاف عليه شيء لان هل هذا حلف بالله عز وجل؟ هو حلف بالله سبحانه وتعالى. ولكن آآ التنفيذ وعدم
رجع الى الاستثناء. نعم قال رحمه الله تعالى باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال حدثنا احمد بن عبده قال اخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا غينال ابن جرير عن ابي بردة عن ابيه ابي موسى رضي الله عنه انه قال
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله. فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم والله ما احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله
ثم اتي بابل فامر لنا بثلاثة ابل زود غرت ذرا. فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا ثم حملنا ارجعوا بنا فاتيناه
فقلنا يا رسول الله انا اتيناك نستحملك فحلفت الا تحملنا ثم حملتنا قال والله ما انا حملتكم بل الله حملكم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها
وخيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. او قال اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ثم ذكر هكذا من حلف على يمينه فرأى غير اخر منها حلف على الا يفعل ثم
املكونه يفعل هو الاولى. يعني حلف الا يفعل ثم رأى ان الخير ان يفعل. حدث ان يفعل فرأى ان الخير لا يفعل. فله فله ان يكفر عن يمينه. لان اليمين ما دام ما فيها سكنى. فاما اه فعل
فقد بر بيمينه وان لم يفعل فعليه ان يكفر كفارة اليمين. فاذا حلف ان يفعل كذا ثم ترك او حلف ان لا يفعل ثم فعل فان فعله مع مع عدا ما عدا
اما عن الحلف الا يفعل فانت واذا حلف الا يفعل ثم اه فعل حلف ان يفعل ثم فلم يفعل فانه يكون حلف. فاذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها سواء كان فعلا او تركا. فاما له
ان يتخلص يعني من تبعة هذه اليمين بان يأتي الذي هو خير سواء كان فعلا او تركا ويكفر عن يمينه وسواء كان التكبير قبل يعني قبل الحنف او بعده كل ذلك سائر له ان يكفر
وان لم يحصل منه يعني الفعل يعني قبل ان يفعل وله ان يفعل ثم يكفر. كل ذلك جائز جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث ابي موسى رضي الله عنه انه جاء مع رفض من الاشعريين يعني جماعة من بني قومه يستحملون
النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلبون منه ان يحملهم. لان ما عندهم اذن يركبون عليها للذهاب الى غزوة تبوك. والرسول عليه السلام استنفر الناس فكان منهم من ليس عنده مركوب. فكانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على الجهاد. وليس لهم القدرة عليه يطلبون منه
فليحملهم يعني يعطيهم ابل يركبون عليها. ويسافرون عليها للجهاد في سبيل الله. الرسول قال والله لا احملكم عندي ما احمله يعني حذف انه ما يحملهم لانه ما كان عنده شيء. ما كان عنده شيء وقال ما عندي
احملكم يعني بين ذلك من بعد يعني لا احملكم ولا وليس عندي ما احملكم بعد ذلك جاءه يعني ذود. جاءه شيء من الابل يعني فجاءه وعادوا الطلب فاعطاهم ثم انهم بعد ذلك يتذكروا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في اول الامر حيث قال والله لا احملكم ولا وليس عندي
احملكم فقالوا ان الرسول حلف على ان لا يحملنا وقد اعطانا. هذه ابل فقد يقول نسي. فجاءوا ليذكروه ويخبروه بالشيء الذي قد حصل. فقال والله ما انا حملتكم ولكن الله حملك. الله تعالى هو الذي يسر ذلك وهو الذي ساق هذا الخير
يعني لكم عن طريقه صلى الله عليه وسلم آآ وثم قال والله ان شاء الله اني لا على يمينه فرأى غير منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. يعني هذا يبين عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف هو او غيره
فان هذا هو الحكم. من حلف على يمين ورأى ان غيرها خيرا منها فانه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وقد يكون الانسان يعني حلف انه لا يفعل في وقت معين يعني قصده في الحال
قصدي في الحال انه ثم بعد ذلك استطاع في المستقبل فان هذا على حسب على حسب ما نوى على حسب ما اراده. اما اذا يعني حصل زوال فانه يكون على حسب اذا قال والله لا احملكم
لانه ليس عندي شيء فان فانه لا يكون حارفا لو حصل منه ذلك في المستقبل. لانه حلف انه لا يحملهم لانه ما عنده شيء لكن لو حلف ان لا يحمل او ان لا يفعل ولم يستثني فانه ان فعل بر به
انه ان لم يفعل فانه عليه كفارة اليمين. وفهم من هذا ان ان من حلف على يمين هو انه ورأى غيرها خيرا منها سواء كان حلف على فعل وراء الترك افضل او على على ترك وراء الفعل افضل فانه يأتي الذي هو خير سواء كان
او شركا ويكفر عن يمينه. نعم قال حدثنا احمد بن عبده آآ هو ثقة في البخاري واصحاب السنة. مسلم. مسلم واصحاب السنة. عن حماد ابن زيد كتب عن غيلان ابن جرير الكتب
عن ابي بردة ابن ابي موسى فقه اخرج اصحاب الكتب عن ابيه. عن ابي موسى وهو عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكفر قال ثم اوتي بابل فامر لنا بثلاثة ابل زوج غر الذرى. غر الذرة الذرة هو اعلى شيء
فيها ذروة في اعلى شيء. يعني لها اسلمة يعني قيل ان المقصود بها انها سمينة وقيل ان المقصود بانها بيضاء يعني غر يعني بيض يعني آآ اشارة الى الى الى اسنمتها والا ان اسلمة يعني انها سمينة
يعني لونها غر يعني بيض. نعم قال حدثنا علي ابن محمد وعبدالله ابن عامر ابن زرارة قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن عبد العزيز ابن رفيع عن تميم ابن طرفة عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين
فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لما ذكر حديث علي ابن حاتم رضي الله عنه بهذا المعنى من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وكما عرفنا يعني جاء في الاحاديث في انه
وسواء قدم الحلم سبق الحلم في التكفير او التكفير سبق الحلم كل ذلك سائر. له ان يكفر قبل ان يحنث وله ان يكفر بعد ما يحمل. كل هذا خائن. المهم انه كفارة لازمة
كفارة اليمين لازمة الانسان قبل الكف او بعده. نعم قال حدثنا علي ابن محمد القنافسي ثقة اخرجه عند شيخ مسند علي وابن ماجة. وعبدالناهب وعبد الله بن عامر بن زرارة وهو
رواه مسلم داوود ابن ماجة. نعم. عن ابي بكر ابن عياش وهو ثقة. اخذ حديث البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. عن عبد العزيز ابن رفيع الثقة في اخذه اصحاب الكتب عن تميم ابن طرفة وهو الامام مسلم وداوود والنسائي ابن ماجة عن علي ابن حاتم رضي الله عنه
واصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه ابي في الاحوط عوف بن مالك الجشامي عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله يأتيني ابن عمي فاحلف
والا اعطيه ولا اصله؟ قال كفر عن يمينك. ثم ذكر حديث ما لك ابن نظرة رضي الله عنه انه قد ابن عمه فيطلب مني ان اعطيه آآ يطلب مني؟ يأتيني ابن عمي فاحلف الا اعطيه ولا اصله. يعني يطلب منه شيئا
فيحلف انه ما يعطيه ولا يصله. فالنبي يعني وكأنه يريد ان ان يسأل عن التخلص من مثل من مثل هذا العمل. فقال قال كفر عن يمينك. نعم. قال كفر عن يمينك. يعني اعطه وكفر عن يمينك. نعم
قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني هو صدوق اخرجه المسلم الترمذي وانسى ابن ماجة نعم عن سفيان ابن عيينة عن ابي وعمرو بن عمرو هو العبادة وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عمه ابي الاحوط عوف ابن مالك. وهو ثقة
البخاري صديقا مسلما بالادب المفرد ومسلم واصحاب السنة عن ابيه مالك بن النظرة رضي الله عنه اخرج له البخاري افعال العباد واصحاب السنن  يقول اذا كفر قبل الحنف ثم لم يحنث فماذا يكتب عليه
اذا كفروا قبل الحين ولم يحملوا على كل الهوى اذا يعني لان هذا من اجل ان يحلف فاذا آآ يعني رأى ان ان ان الاستمرار انه خير فيكون ذلك آآ آآ
عمله طيب فعله لكنه لا يلزمه ان يحمل. لا يلزمه ان يحلف الا اذا كان يعني اه اه منه خير قال فليأتي الذي هو خير. نعم في حديث ابي موسى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما احملكم وما عندي ما احملكم عليه. يقول الاخ اشكل علي كلامكم اذا
كان نيته نيته انه ما يفعل الان ونيته انه ما عنده شيء لا يكفر لان الحديث نفسه الحديث نفسه فيه انه آآ ليس عنده شيء يعني معنى ذلك لو انه فيما بعد اعطاهم
فانه فيما اعطاهم فانه لا يعتبر حانفا. لان لانه كان قصده وقت معين. لان عندي الا في انه ما عنده ما هو حلف انه لا يفعل في المستقبل انه لا يعطيهم ابدا في المستقبل وانما السبب انه ما عنده شيء
فلو انه بعد ذلك اعطاهم اعطاهم وكان يعني قصده يعني الوقت المعين الذي هو عند الطلب حيث انه لا يجد والسبب انه لا يجد وانه ليس المقصود هو المنع مطلقا لان نفسه قال ليس عندي شيء والرسول صلى الله عليه وسلم
فكان يعني يعطي ما بيده عليه الصلاة والسلام فكان لا يمنع شيئا فانما السبب في كونه آآ آآ ما عندي شي قال وليس عندي شيء يعني هذا هو السبب الذي جعله يحلف على ان ما يحمله فالانسان اذا يعني حلف على
اعتبار وقت معين ثم بعد ذلك حصل منه بعد مدة يعني شيء ثم طلب منه لا يقال ان هذا الحلف مستمر في المستقبل وانما هو لحالة معينة لسفرة معينة بيروح لتبوك في هذه الغزوة نعم
يشير الى انه فهم من اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لما قال والله ما انا حملتكم بل الله حملكم ثم قال اني والله ان شاء الله لا
على يمين ما يدل على التكفير. اقول ما يدل على التكفير وانما يدل على التشريع. يعني هو يشرع يقول اني لا احلف على كذا الا فعلت كذا وكذا لكن هذه المرة هل حصل منه انه آآ كفر هو اعطاهم لكن هذا
هذا الاعطاء يعني قوله لن اعطيكم لانه ما كان عنده شيء. يعني هذا ما يدل على انه اه على انه حصل منه تكفير او عدم تكفير. وانما دل على ان انه اه اه حلف انه لا يعطيه
لانه ما عنده شي ومع ذلك صار عنده شيء. فلا ندري هل كفر او لم يكفر؟ لكنه اتى بشيء يعني في تشريع. وهي ان كان اذا حلف على يمين حلف على يمين انه لا يفعل
ولم يكن يعني ذلك الوقت معين لانه حلف انما جاء انسان يطلب من حاجة في يوم من الايام قال والله لاعطيك ثم بعد سنة جاء اليه يطلب منك حاجة اخرى او
يعني او نفس الموضوع ما يقال ان تلك اليمين ماشية مستمرة في المستقبل قال رحمه الله تعالى باب من قال كفارتها تركها. قال اخبرنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير
عن حارثة ابن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف وفي قطيعة رحم او فيما لا يصلح فبره ان لا ان لا يتم على ذلك. من حلف؟ في
قطيعة رحم او فيما لا يصلح فيبره الا يتم على ذلك. ثم ذكر باب من قال تركها يعني اه كفارة يعني الشيء الذي حلف عليه وهو غير سائغ وهو معصية كفارته ترك
كفارته تركه. حلف انه لا يصل رحمه. او انه آآ لا يبر والديه. فانه يترك لان ذلك حلف على معصية. فعليه ان يترك هذه المعصية ويحصل منه البر. بعض اهل العلم قال انه يكفر
بعضهم قال انه لا يكفر لانه قال تركها كفارتها تركها. لان هذه معصية وكونه يترك المعصية هذه كفارة. كفارة لذلك الحلف الذي حصل وهو على معصية. فكفارته ان لا يفعل. يعني بمعنى انه اه يصل. يعني
آآ ترك القطيعة حدث عن القطيعة فحصل منه البر او حصل منه الصلة فان الحسنة محل سيئات نعم لكن قوله كفارتها تركها فقط دون دون تكفير دون ان يكفر وهل الحديث ظاهر في هذا؟ نعم؟ هذا
تركها. لا الحديث. هم. من حل في قطيعة رحم او في من يصلح فبره الا يتم على ذلك. الا يتم على ذلك يعني انه يترك هذا الذي حلف عليه. مو معناته انه ما يكفر
نعم؟ من اين اخذنا عدم التكفير هذا الحديث اللي فيه آآ هذا هذا الحديث من حلف في قطيعة رحم او فيما لا يصلح فبره ان لا يتم على ذلك. هذا الحديث حديث آآ
آآ في حارثة؟ نعم. نعم؟ نعم. تبره الا يتم على ذلك. نعم. يعني هذا بر يمينه الا يتم على ذلك يعني بره هو ليس ما على ذلك مو هو ان يتم على ذلك لانه اذا بر معناه انه ترك المحلوف عليه فهذا هو هذا هو البر بيمينه
هو يفعل الامر المشروع ويترك الامر المحرم. والحديث الذي بعده ذكر فيه تلك الكفارة ولا لا اي نعم. نعم قولوا يعني فبره ايش؟ فبره ان لا يتم على ذلك. الا يتم على ذلك يعني انه لا يفعل هذا الشيء الذي حلف عليه
يعني سيكون كذلك كفارة البر صار كفارة لتلك المعصية التي حلف عليها. نعم  لكن الحديث الاول على يميني فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني كفرت عن يميني ها رأى غيرها خيرا منها رأى غير خيرا منها يعني ليس معصية يعني حلف على شيء ليس معصية
حلف انه ما يعطيه ولا اعطاه من ليس بلازم. لو ان الانسان طلب الانسان حلفا انه ما يعطيه ليس له ليس بلازم ان يعطيه لا الان من حلف في قطيعة رحم حلف ان يقطع رحمه. نعم. فرأى الخير ان يصل رحمه. نعم. الا يكفر؟ لا ما يكفر. ما يكفر
يعني بناء على هذا الحديث انه لا يصلي قبل. نعم. الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني معلوم ان الحلف يعني في امور سائغة اما هذا غير سائغ الحلفين. الحلف بطبيعة الرحم لا يجوز. لكن الانسان يجوز له ان يحلف في امر ما
مباح ولا يلزم كونه كونه يعطي انسان سأله واعطاه ليس بلازم انسان سأله واعطاه ليس بلازم محلفا بما يعطيه ثم رأى انه يعطيه؟ نعم ذاك ليس بلازم واما هنا قطيعة الرحم لا تجوز فلا يجوز ان
عليه. فاذا وصل او اتى بالبر بدل الحلف فهذا هو هو اه هو الذي ينبغي في قال لا اعطيه ولا اصله نعم يعني لا اعطيه لا اعطيه يعني ومعلوم ان صلة الارحام متفاوتة لا يلزم انه يصل كل
كل انسان حتى ابن عمه ما يلزمه انه انه يصله ببيع طائف مال ليس بلا شك لان كلنا على حسب على حسبه يعني امه وعمه قريبه عليه انه يصل مئة ارحام لكن ليس كل قريب ولو كان بينك وبينه يعني يعني عدد من الاجداد
يعني يجب عليك ان تصله ما يجب ابن عم طالب ابن عم. يعني في قرابة بعيدة لا يلزم انه انه يعطيه مال. لا يلزمه انه يصير لان الصلة تكون وهنا القضية تتعلق بذالك لا تتعلق اه سؤال عن حاله او اتصال به في التلفون
لان الناس يتفاوتون. يعني الاقارب يعني ابن العم اذا كان بينك وبينه مسافة لا يجب عليك ان يستصل يعني بالمال  قال حدثنا علي بن محمد نعم عن عبد الله بن نمير
عن حارثة ابن ابي الرجال وهو ضعيف اخرج له الترمذي وابن ماجة عن عمرة عن عائشة عمرة هي جدته كما سبق ان مر بنا حارثة ابناء الرجال وابو الرجال امه عمرة. وهو يروي عن جدته عمرة. وعمرة ثقة اخرج اصحاب الكتب عمرة بنت عبد الرحمن الانصاري
ثقة والحديث في اسناده ضعف لكن له شاهد. يعني ذكره الشيخ ناصر له شاهدا. يعني يعني يكون قوي يكونوا مع هذا معتبرا. نعم احسن الله اليكم الى ان لو واحد حلف على معصية
يريد ان يفعلها فنقول له لا تفعل فيكفي هذا ولا يقال له كفارة. نعم لو حلف انه يزني لو حلف انه يزني الكفارة انه يترك الزنا. نعم قال عن عبد الله ابن عبد المؤمن الواسطي قال حدثنا عون بن عمارة عن روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فان تركها كفارتها من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فان تركها كفارتها
يعني هذا حديث هذا عام لانه يتعلق بامر آآ يكون فيه آآ آآ شيء يعني مباح وغير خير منه قال كفارة تركه. هذا حديث منكر لانه مخالف لاحاديث اخرى. الدالة على ان
كفارة ان يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يعني وهذا يقول انه آآ كفارة تركه. لانه امر مباح المحلوف عليه امر مباح ثم رأى غيره خيرا منه فكفارته كما جاء في الاحاديث الصحيحة كثيرة في انه آآ يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو طيح
فليس كفارته تركه لان هذا يعتبر منكرا يعني يعني رواية الضعيف مخالف رواية الثقات لان الرواد الثقات رووا انه يكفر عن يمينه وهذا يقول كفارة تركه. يعني يعني هذا الشيء الذي حلف عليه. فدل
هذا على ان والحديث منكر لان فيه من هو ضعيف. وانما اه اذا كان غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما جاء في الحديث التي مرت نعم
قال حدثنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي هو مقبول ولو ابن ماجة. نعم. عن عون ابن عمارة وهو ضعيف. الامام ابن مالك نعم عن رواح ابن القاسم وهو ورواه اصحاب الكتب ان الترمذي. ثقة؟ نعم
عن عبيد الله بن عمر هو العمري يقع هذه اصحاب الكتب عن عمر ابن شعيب عمرو بن شعيب صديق اخرج البخاري في الكرام واصحاب عن ابيه ابوه محمد البخاري يجوز القراءة واصحاب سنن الحمد لله عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما احد العباد له اربعة من الصحابة واخرج حديثه واصحابه كثير ستره قال رحمه الله تعالى باب كم يطعم في كفارة اليمين؟ قال حدثنا العباس ابن يزيد قال حدثنا زياد بن عبدالله البكري
قال حدثنا عمر ابن عبد الله ابن يعلى الثقفي عن المنهال ابن عمرو عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس بذلك. فمن لم يجد فنصف صاع من بر
ثم ذكر كفارة في اليمين وكفارة اليمين هي كم يطعم في كفارة كم يطعم في كفارة اليمين؟ لان كفارة اليمين فيها عتق ويعني او اطعام او كسوة لعشرة مساكين ومن لم يجد الى هذا ولا هذا يصوم ثلاثة ايام
نعم كما جاء في القرآن وكفارة اليمين الذي يعطى لكل مسكين يعني قيل انها ربع انها مد وهي ربع الصاع النبوي وقيل انها نصف وقيل انها نصف وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على ان ان ان المسكين يعطى نصف صاع
يعني في آآ في بعض في كفارة اخذ الشعر في بالنسبة المحرم اذا حلق رأسه او آآ لبس ثيابه اذا حلق رأسه فانه يطعم آآ ستة مساكين لكل مسكين كما جاء في بعض الاحاديث وبعض اهل العلم قال انه نصف صاع وبعضهم قال انه ربع الصاع الذي هو مد الذي هو
مد يعني اما نصف ساعة او نصفه. الذي هو ربع الصاع. وهذا الحديث جاء في حديث ضعيف قال انه  قال كفر صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر الناس بذلك. كفر بصاع من تمر وامر الناس بذلك. فان فمن لم يجد
فبنصف نصف صاع منبر فمن لم يجد نصف صاع من بر. يعني معناه ان انه من التمر يأتي بصاع. وانه من البر ياتي بنصف ساعة. لكن الحديث اه غير صحيح. لان فيه ضعف. نعم
قال حدثنا العباس ابن يزيد هو صدوق يفطر ابن ماجة عن زياد ابن عبد الله البكائي وهو قال في حديثه عن غير ابن اسحاق لين رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عمر بن عبدالله بن على الثقفي. وهو؟ ضعيف ابو داوود ابن ماجة. عن المنحان بن عمرو
وهو؟ مخرج البخاري واصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس نعم المنهالي بن عمر روى له البخاري حديثا آآ قدم فيه المتن على الاسناد او اثرا قدم فيه المتن على الاسناد. لذلك في اول تفسير فصلت. في اول
في تفسير فصلت ذكر اثرا طويلا عن ابن عباس وفيه المنهال ابن عمرو وكان فيه المتن مقدما على الاسناد وهذا على خلاف عادة البخاري. البخاري في الغالب يقدم الاسانيد على المتون
ولكنه في بعضها مثل هذا الاثر ومثل اه الحديث الذي فيه حديث الناس لا يعرفون الاثر فانه ايضا قدم فيه آآ الاسناد على المتن. المتن على الاسناد. وابن خزيمة يعني كان يفعل هذا ويذكر ان ان ان
ان ان ان انه لا ان الرواية انه له غرض في فيما اذا تقدم الاسناد على المثل له غرظ فيما اذا قدم رسالة على المسجد. البخاري روى عن ابن الهال ابن عمرو هذا الاثر. وفيه قدم المتن
على الاسناد فلا ادري يعني هل يعني له غرظ في ذلك او لا؟ واما ابن خزيمة فله غرظ وقد نبه على ذلك نعم يقول ما هو الراجح في كمية الاطعام
نصف ساعة يعني في الكفرة كلها. نعم يقول اذا اعطيته قيمة عشرة مساكين من الطعام الى مسكين واحد هل يجزئ؟ لا تدفع القيمة في الكفارات وانما الصلاة تكون على حسب ما وردت. فاذا كانت اطعاما فلتقدم طعاما. ولا تقدم نقودا. لان التنصيص
على الكفارة وعلى الطعام اه له فائدة وهي انه قد يشح الطعام ويقل بايدي الناس فيبخلون والنقود عندهم كثيرة. فيجوزون بالنقود ولا يجودون بالطعام لقلته. ومعلوم ان النقود اذا كان لاجل فقير ولا حصل طعام ما
وجودها مثل عدن فالزم او حدد الكفارة بانها طعام مثل زكاة الفطر تعال. ما كانت ما جاءت فيها نقود. وكذلك الكفارات الاخرى جاءت اطعام. فاذا لا ينفع انه يعطيه الفقير نقود بدل الطعام. ولكنه يمكن انه يعطي انسان وكيل يشتري طعام ويعطيه البقرة نعم. لانه
انما النهاية قدم لهم طعام. اما كونه يترك الاطعام ويعطي نقود فهذا غير صحيح وحينئذ لو اخرج طعاما هل يجوز ان يعطيه؟ لواحد لا ما يعطيه واحد يعطيه ادب لا يخص به واحدا
اللهم الا ان لم يجد فيعطيه اطعام عشرة ايام لانه يعني طعام للفقير ليوم واحد يعني التعامل الذي اليوم الواحد فاذا اعطاه لعشرة ايام اما اذا وجد الفقراء وتعدد الفقراء يعطي الفقراء. لا يخص به حصن معين
يقول اذا كنت وكلت الفقير اعطيته القيمة على سبيل التوكيل. قلت له اشتري طعاما بهذا. لا هذا مو توكيل. هذا يعني انت اعطيته هو نفسه الفقير. يعني اني وكلته يمكن انه ما لانك اعطيته هذا المقدار. فلا يكون وكيلا
كفر نفسه وانما انتشر واعطه او وكل غيره يشتري ويعطيه قال رحمه الله تعالى باب من اوسط ما تطعمون اهليكم. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبدالرحمن بن المهدي
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان ابن ابي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان يقوت اهله قوتا فيه سعة. وكان الرجل يقوت اهله قوتا فيه شدة. فنزلت من اوسط ما تطعمون
هنا اهليكم ثم ذكر باب باب من اوسط ما من اوسط ما تقيمون اهليكم يعني ان اعطاء الكفارة انما هي من اوسط ما يعطى الاهل وما يقات به الاهل. لا يقال انهم يعطون انفس شيء وافخر شيء واميز شيء
ولا اردى شيء وانما اوسط يعني ما يقيمون به اهليهم يعني من الوسط مثل الزكاة يعني لا تعطى من الاجود ولا من الاردع. وانما تعطى من من الوسط. فكذلك هنا من اوسط ما عليكم يعني ليس الاجود جدا
ولا الرديء وانما هو الوسط. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي. محمد ابن يحيى الزهري البخاري واصحاب السنن. عبدالرحمن المهدي ثقة من اصحاب الكتب. عن سفيان ابن عيينة
سليمان ابن ابي المغيرة. هو؟ صدوقه وابن ماجة. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي ان الرجل في يمينه ولا يكفر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال
محمد بن حميد المعمري عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم اذا استنج احدكم في اليمين فانه اثم له عند الله من الكفارة التي امر بها
ثم قال النهي عن في يمينه ولا يكفن لان الانسان يصر على يمينه يستمر عليها وان كان فيها شيء من المضرة وغيرها خير منها يستمر ويصر ويترك يعني الحنف من اجل الكفارة حتى لا يكفر
فقال اورد هذا الحديث قال قال اذا استلج احدكم في اليمين فانه اثم له عند الله من الكفارة التي امر بها اذا استنجى احدكم في اليمين يعني اصر على اليمين وعلى تنفيذ اليمين ولم يترك ولم يحنث
ويأتي بالكفارة التي هي كفارة للحنف. فان ذلك اثم يعني اشد واعظم اثما واعظم اثما وان كان ذاك الذي آآ الذي الذي كونه يترك ويكفر انه لا اثم فيه لكن
آآ يكون الانسان استمر على يمينه من اجل الا يكفر ومن اجل الا يحصل منه بذل ذلك المال فان ذلك اعظم المصيبة هو اعظم اثما من كونه يترك ذلك الشيء الذي اه عزم عليه واه اه
اشد اثما من كونه يفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يعني في يمينه يكون بينه وبين اهله يعني شيء فيحرص على انها يعني يفعل ذلك الشيء على شيء معين عدم الاصرار على اليمين وعدم الاستمرار بها
تنهي يأنث ويكفر اولى. ولكنه يستمر من اجل الا يكفر. يعني من اجل ان يدفع السفارة التي لو قال ان ذلك اثم مع ان كون الانسان يترك آآ يأتي الذي هو خير وينكسر عن يمينه ما يقال
لكن في خسارة وهي الكفارة فقد يكون الانسان يستمر من اجل الا يخسر فيكون ذلك اشد ضررا واعظم ضررا في كونه يستمر في يمينه ولا يكفر من كونه يعدل ويكون عليه هذه الخسارة التي
هي الكفارة. نعم قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صديق الابي والراقي نعم ونصح او لم ينتصح وسقط حديثا. نعم. رواه الترمذي وابن ماجة  عن محمد بن حميد المعمري وهو؟ البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن معمر
معمر بن راشد ثقة مع اصحاب الكتب. عن همام. همام منبه ثقة على اصحاب الكتب. نعم. اصحاب الكتب؟ هم. نعم عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن الصالح جاء من غير هذا الطريق متفق عليه متفق عليه نعم نعم يعني كون فيه سفيان
لا يؤثر لانه جاء من طرق اخرى وهو في الصحيحين نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يحيى ابن الصالح الوحاضي قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم ثم ايضا ذكر نحوه اخر نحوه فيكون يعني هذا الاسناد الذي فيه الضعيف يعني جاء طريق اخر آآ ليس فيه هذا الضعف. يعني فيكون آآ فيكون
ولكن الحديث كما عرفناه موجود في الصحيحين. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن يحيى بن صالحا صدوق له اصحاب الكتب لا النسائي. نعم. عن معاوية بن سلام. وهو؟ ثقة في الخول
كتب. نعم. عن يحيى ابن ابي كثير. نعم. اصحاب الكتب. عن عكرمة عن ابي هريرة. عكرمة هو لابن عباس ثقة في اصحاب الكتب. نعم قال رحمه الله تعالى باب ابرار المقسم. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن علي ابن صالح عن اشعث ابن ابي
شعثاء عن معاوية بن سويل بن مقرن عن البراء بن عازم رضي الله عنهما انه قال امرنا رسول الله صلى الله وعليه وسلم لابرار المقسم. ثم ذكر ابراغ المقسم وابرار المقسم هو ان ان ما نقسم عليه
يعني يمر بيمين ذلك المقسم. لا يترك يمينه او لا يعني لا يحقق الشيء الذي حلف عليه وانما يحلف عليه وانما عليه ان يبر بقسمه بقسم صاحبه. لكن ذلك لا يعني ان كل
نقسم عليه يضر يعني بقسمه لان احيانا يكون القسم لا يصلح ولا يجوز. يعني من كون الانسان يطلب اشياء معينة ليس للانسان ان يسأل عنها يعني امور خاصة بالانسان ويسأله ويحلف عليه انه يحب له ليس بلازم ليس بلازم لا يقبل
وابو بكر رضي الله عنه في قصة الرؤيا التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم خلف قال ان يعني يخسرها يعني ففسرها فحلف قال ان تخبرني قال اصبت بعضا وتركت بعضا. اصبت بعضا وتركت بعضا. الاقسام
او ابرام المسلم ليس لازما لكن اذا لم يكن هناك زكاة في مصلحة وليس فيه مضرة فالابرار اولى من ترك الابرار اما اذا كانت المصلحة في ترك المسلم لكونه اقسم بشيء لا لا يعنيه وفي شيء اه من حسن
تركه ما لا يعنيه ويحلف على شيء من هذا القبيل لا يبر بقسمه. ولكن حيث امكن الابرار بالقسم من غير بان يكون هناك مضرة على المقسم عليه فان هذا مطلوب وهذا هو الذي جاء في حديث ابراهيم عازب الذي قال امرنا
بافرار المقسم. نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع وكيع بن الجراح ثقة في اصحابه عن علي بن صالح هو ثقافة الامام مسلم واصحاب السنن نعم عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن معاوية ابن سويد ابن مقرن وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن البراء ابن عازب. رضي الله عنه
ما اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن صفوان او عن صفوان ابن عبد الرحمن القرشي قال لما كان يوم فس مكة جاء بابيه فقال يا رسول الله
اجعل لابي نصيبا من الهجرة فقال انه لا هجرة فانطلق فدخل على العباس رضي الله عنه فقال قد عرفتني؟ فقال اجل فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بابيه
يبايعك ليبايعك على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا هجرة. فقال العباس اقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال ابررت عمي ولا هجرة. ثم ذكر هذا
حديث الذي اه فيه ان اه هذا صحابي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اتى بابيه عام الفتح وقال بايعه على الهجرة قال لا هجرة لان الهجرة قبل الفتح لا هجرة ابدا الفتح ولكن جهاد النية كما جاء في الحديث وقبل
كان يعني اه قبل ان تفتح مكة الناس يذهبون من مكة الى المدينة مهاجرين. وبعد ما فتحت مكة انقطعت الهجرة من مكة الى المدينة لانه لم يبقى هناك لانها صارت دار اسلام. فلم يكن هناك مجال لكون الانسان يهاجر من مكة الى المدينة. لان الهجرة من مكة
المدينة انقطعت بالفتح لانها صارت درج له. وقبل ذلك كان الخروج من دار الكفر الى دار الاسلام. ولما فتحت صارت دار الاسلام فلم يكن دار كفر فاذا فلا هجرة. يعني هذا الرجل باسته الهجرة. واراد انه يكون من اهلها ان يكون ابوه من اهلها
فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا هجرة يعني لهجرة فذهب الى العباس وجاء واقسم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الرسول يعني مد يده او يعني لمسه باصبعه او بيده وقال اقسمت اقسمت ابرزت خشى عمي
وقسم عمري ولا هجرة يعني ان الرسول آآ فعل هذا الفعل يعني بارا بقسم عمه لانه اقسم ان يبايعه فحصل انه لمس يده وان هذه المبايعة ولكن الهجرة الذي كانت مهفية من قبل قد نفيت. لكن الحديث غير صحيح لان في اسناد يزيد ابن ابي زياد
الحديث باسناده يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف فهو غير صحيح. نعم قال حدثنا ظفرنا بشيبة عن محمد بن فضيل. محمد بن فضيل بن غزوان صديق خرج اصحاب الكتب. عن يزيد ابن ابي زياد وهو ضعيف اخرج له
تعليق المسلم واصحاب السنن عن مجاهد مجاهد ابن جبر فقه رجل اصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن صفوان او صفوان بن عبد الرحمن اخذ له ابو داوود ابن مازن. نعم
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الحسن ابن الربيع عن عبد الله ابن ادريس عن يزيد ابن ابي زياد باسناده نحوه قال يزيد ابن ابي زياد يعني لا هجرة من دار قد اسلم اهلها. نعم. هنا فسر انه لا هجرة من دار قد اسلم اهلها
يعني كان اذا كانت البلد دار اسلام فانه يعني يبقى في بلده ولا يقال انه هاجر من من بلده الى بلد اخرى وانما الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. والحديث كان كما هو في مكة
والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين له الى الفتح. لا هجرة يعني من مكة والمدينة الى المدينة. واما الهجرة من بلاد كفر يد الاسلام فهي باقية الى قيام الساعة
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن الحسن ابن الربيع. هو؟ الكتب. نعم. عن عبد الله بن ادريس. وفي الاودية اصحاب الكتب. عن بن زياد باسناده نحوه. نعم يعني هنا اعتبر حادث في قوله اقسمت عليك. نعم. اقسمت عليك انه يبايع. انا كلمة اقصد
عليه. نعم هي مثل والله نعم يعني كأنها اقسمت عليك بالله اقسمت عليك بالله الان حلفت عليك يعني يبدو انه ما في حلف كلمة حلف عليك يعني ليس حل في حلف قال والله اما حلفت عليك وهما حلف لا يقال حلف وهذي اقسمت
هذي من جلسة لكن يعني يمكن اولا كما عرفنا الحديث هذا غير صحيح يعني من اوله الى اخره يعني كل ما فيه يعني غير صحيح. نعم في مسألة ابرار المقسم يحصل ان كل واحد يحلف. والله تاخذ والله ماني ماخذ. من يبرك ياخي
وعلى كل يعني  هناك يعني اقول هناك لغو يمين وهناك ينو المنعقدة واذا كان كل واحد منهما قد عزم فان هذا ليس الذي اه الذي اه يحصل منه الحزب هو الذي الذي يحصل منه الحلف هو الذي اه يحصل عليه الكفارة
ابرار المقصي كل الان من الذي يكون اولى بابرام قسم اخيه؟ والله كون الانسان كون الانسان يكون هو السابق الى الافرار وانه هو نفسه يعني يكفر لا شك ان هذا اولى. اولى من كون الانسان يكون هو المحسن
هو المحسن الذي حصل منه الابرار الذي ينبغي ان المحلوف عليه اولا هو الذي يبر لكن اذا كان كل واحد منهما حصل منه الف فان الذي آآ يحقق رغبة صاحبه لا شك انه اولى لانه حقق صاحبه وكفر واتى الذي هو خير
كفر عن يمينه واتى الذي قال رحمه الله تعالى باب النهي ان يقال ما شاء الله وشئت. قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاشلح الكندي عن يزيد ابن الاصم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا حلف احدكم فلا يقول ما شاء الله وشئت. ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت. ثم ذكر باب النهي نقف عند هذه الترجمة ولكون هذه الليلة هي يحتفل بها بعض الناس
لان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر انا اتكلم عن الحكم الشرعي في هذه المسألة واقول الله عز وجل ارسل رسوله بالهدى ودين الحق فدل امته على كل خير وحذرها من كل شر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحبته صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في القلوب اعظم من
محبتي اي محبوب من من الخلق ومن البشر يجب ان تكون محبته صلى الله عليه وسلم في النفوس اعظم من محبة النفس. والوالد والولد. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب
واليهم من والده وولده والناس اجمعين لماذا كانت هذه المحبة مطلوبة ومأمور بها في حق الرسول عليه الصلاة والسلام لان النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الاسلام اعظم نعمة واجل نعمة. فكانت محبته
يجب ان تكون فوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى لانه دل الناس على كل خير. وهداهم الله عز وجل به للاسلام. فاذا يجب ان يكون هذا هو ان يكون ان تكون محبته في هذه المنزلة. ثمان المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام باي شيء تكون؟ يكون يكون باتباعه
على منهاجه عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وان كنتم تحبون الله فاتبعوني اذا علامة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي المتابعة
وليست ان يؤتى بشيء ليس له اساسا في الاسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ارشاد الاحتفال بمولده ولم يحصل من الخلفاء الراشدين شيء من ذلك. والقرون المفضلة الثلاثة كلها ثلاث مئة سنة
ليس فيها ذكر الموالي ليس فيها ذكر الموالد وانما الموالد احدثت في القرن الرابع الهجري. واول ما العبيديون الذين حكموا مصر القرن الرابع الهجري لانه كما قال المقريزي في الخطط والاثار في تاريخ مصر قال انهم احدثوا ستة مواد ميلاد النبي
صلى الله عليه وسلم وميلاد علي وميلاد فاطمة وميلاد الحسن وميلاد الحسين والسادس ميلاد الحاكم الموجود من حكامهم. فاذا هذه الاحتفالات وتخصيص تلك المناسبات باعمال مخصوصة هذا ما حصل في قرون ثلاثة
التي اقامت قروض التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة لا يوجد عندهم هذا الاحتفال بالموالد والتابعون كذلك واسباب التابعين كذلك. ثلاث مئة سنة كاملة لا يوجد فيها هذا الشيء. وانما احدث هذا في القرن الرابع الهجري. والذي احدثه
الذين حكموا مصر. ثم ما هو المستند في آآ في في هذه في هذا الاحتفال؟ هو متابعة النصارى  لان النصارى يحتفلون بعيد ميلاد عيسى اذا نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا الذي احدثه العبيديون والمستند اتباع النصارى
ومعلوم ان الخير كل الخير فيما كان عليه رسول الله عليه الصلاة واصحابه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ارشد الى ذلك ولا فعل ذلك ولا ايضا اه خلفاء الراشدون والصحابة كلهم ما حصل منهم والتابعون ما حصل واتباع التابعين ما حصل وانما وجد ذلك في القرن الرابع
ولهذا لا يوجد في الكتب المؤلفة في القرن من القرون الثلاثة شيء يعني فيه الدلالة على الاحتفالات بالموالد ابدا ليس في شيء على ان الناس انهم كانوا يحتفلون وانهم يأمرون بالاحتفال وانهم يفعلون ذلك ثلاث مئة سنة كاملة لا يوجد فيها ذلك. ومعلوم ان
خير كله فاسد الى ايمان سلف. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في القلوب اعظم محبته للمحبوب. لكن وفقا لسنته صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي بسنته ولا
عمل السلف الصالح الذين هم الصحابة وما كان على نهجهم شيء من ذلك. فاذا الخير كل الخير في كون الانسان يتبع السنن ويحذر الوقوع في الامور المحدثة المبتدعة لان الواجب ان يكون الانسان متبعا كما قال الشاعر كل خير
في اتباع السلف وكل شر في ابتدائي من خلق هذا هو الذي يجب على كل انسان يكون يعني على بصيرة به وان يعمل وفقا لما جاءت به سنة الرسول وصلت ولكون مثل ذلك لم يأتي به سنة فان الخير كل الخير للانسان الا يقع في ذلك المحظور الذي لم يأتي عن الله
عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه لما سئل عن صيام يوم قال ذاك يوم ولدت فيه. فاذا كان الانسان اراد ان يتبع السنة فليصم يوم الاثنين. وليكثر من صيام يوم الاثنين. لان الرسول
من قال ذاك يوم لست فيه. ومعلوم الاحتفالات ما فيها صيام فيها اكل. هذه المناسبات الجديدة والاحتفالات الجديدة ما فيها الا الاطعمة فيها الاكل والمأكولات والحلويات وما الى ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الصيام الى يوم الاثنين
لانه كان ولد فيه صلى الله عليه وسلم وقد جاء صيام الاثنين والخميس وسئل عن صيام الاثنين فقال ذاك يوم مت فيه فاذا من بعد ان ان يتبع السنة فانه يصوم الاثنين. يصوم الاثنين والخميس. وهذا مستحب
ليس بواجب لانه لا يجب الا شهر رمضان. لا يجب على الانسان الا شهر رمضان. واما قضية الاحتفالات التي ابتلي بها الناس فان هذا مما احدثه اول من احدثه العبيديون الذين حدثوا مصر. وعمدتهم في ذلك تقليد النصارى. في الاحتفال بعيسى
ونسأل الله عز وجل ان يوفق الجميع لاتباع السنة والاخذ بما كان عليه المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما كان عليه اصحابه الكرام الذين هم السباقون الى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وارضاهم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال اكل الاطعمة او قبول الهدايا التي توزع في هذه ليس للانسان ان يفعل وليس للانسان ان يقبل وانما عليه ان ينصح. عليه ان ينصح
صيام يعني غدا الاثنين بالذات من بقية ايام الثلاث بمناسبة كونه وافق يوم الاثنين ليس من اجل اليوم الذي اليوم الذي هو يعني من السنة ولكن لكونه يوم اثنين لانه
لقوله ذاك يوم اللث فيه. وما دام انه صادق الاثنين فما الانسان يقوم يوم الاثنين هذا؟ ولكن الاحتفالات ما فيها صيام. عند المحتفلين. نعم هذا يقول احد المحاضرين القى محاضرة في بيان بدعية الاحتفال بالمولد النبوي
ثم قال اثناء محاضرته يشرع لنا الاحتفال بالمولد النبوي في كل اسبوع مرة. وذلك بصيام يوم الاثنين ما رأيكم بهذا التعبير آآ قضية الاحتفال وقد الاحتفال ما يصلح ان يقال هذا لكن يقال ان صيام يوم الاثنين فجاء ما يدل عليه من جهة ان الاعمال ترفع في الاثنين والخميس
ومن جهة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه هو معلوم ان كونه كان يحرص على قيام الاثنين والخميس اذا امكنه ذلك لا شك ان هذا طيب واذا لم يتمكن يصوم ثلاثة ايام من كل شهر
والحسنة بعشر امثال ذلك كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ان تمكن من صيام ثلاثة ايام من كل شهر وصام الاثنين والخميس لا شك ان خيرا على خير
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله المسلمين
