بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عبد الله ابن ماجة القزومي رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الاجر على تعليم القرآن
قال حدثنا عن ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قالا حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة ابن زياد الموصلي عن عبادة ابن نسيم عن الاسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال علمت ناسا من اهل الصفة
القرآن والكتابة فاهدى الي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وارمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار
فاقبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب الاجر على تعليم القرآن. سبق في الترجمة السابقة الاجر على
الرقية ذكر في ذلك الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة سعيد الحدري ورقيته لكبير القوم الذي ندر واخذهم على ذلك قطعا من الغنم وانهم ستروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم بان ذلك
يحل لهم وهذا يتعلق بالرقية ومنع المعلوم ان الرقية غير التعليم. لان الرقية هي علاج ودواء والعلاج يكون بالقرآن وغيره. فالحديث دليل على اخذ الاجرة على الرقية. لكن رقية غير غير التعليم
وغير تعليم القرآن فان ذلك هو الذي فيه هداية القلوب وفيه سعادة الدنيا وسعادة الاخرة يعني القرآن انزل للاهتداء به وللعمل به وللتفقه فيه والسير على منهاجه واما فيما يتعلق
والرقية فانها علاج والعلاج يكون بالقرآن وغيره فاذا اخذ اجرة على العلاج فانه لا بأس بذلك لورد واما بالنسبة للتعليم فان العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال انه يجوز
ان تؤخذ الاجرة على التعليم لان حديث ابي سعيد جاء فيه ان احق ما حكم عليه اجرا كتاب الله قالوا فهذا يدل على انه يجوز اخذ الاجرة سواء في الرقية
او غيرها وبعض اهل العلم قال ان الاجارة لا تجوز. ولكن يجوز اخذ الجعل. وهو ما يخصص لمن يقوم بهذه المهمة تعليم القرآن من بيت المال ومن الاوقاف ومن التبرعات التي تكون لمن يقوم بهذه تعطى لمن يقوم بهذه المهمة
فقالوا يجوز في الجعالة ولا يجوز في الاجارة. لان الاجارة يعني كانها صاحب مهنة وصاحب حرفة واما الجعالة فانه ليس كذلك وانما فعل الخير واخذ ما خصص له من بيت المال او من الاوقات
اوقاف المسلمين التي يوقفونها لمن يقوم بمثل هذه المهمة وهي تعليم القرآن او الامامة او الاذان او غير ذلك من الذي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى  والحديث اورد فيه هذا الحديث ان ان عبادة ابن الصامت ان الصامت رضي الله عنه آآ
علم علم رجلا او علم ناسا من اهل الصفة القرآن والكتابة فاتاه واحد منهم بسهم قوس بقوس قوس هذا الذي يستعمل في الجهاد ويستعمل في الحرب فقال قال ما قال ايش؟ فقلت ليست
وارمي عنها في سبيل الله. يعني قال ليس هذا مال؟ اليس هذا اجرة؟ لان هذا شيء يستعمل في في سبيل الله فلا يعتبر يعني ماله وانما شيئا يستعمل في سبيل الله فقال ارمي بها في سبيل الله. ليست يعني طعاما
او لباسا يلبسه او اشياء يختص بها لمصلحته وانما هذا شيء يبذل في سبيل الله ويستعمل في سبيل الله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان احببت ان سرك ان تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. ان سرك ان
طوق بها طوقا من نار فاقبلها. فهذا يدل على ان مثل ذلك لا يجوز ان يقبل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سرك ان تطوق بها طوقا نرفض بلها تدل على ان مثل ذلك لا يجوز وقيل في معنى ذلك انه فعل ذلك متبرعا يريد القربة
ثم بعد ذلك اخذ يعني شيئا يقابله وكما قلت الامر في ذلك هو آآ ان كان اجارة ان ذلك لا يجوز وان كان غير اجارة وانما هو جعالة مما يخصص المال فان ذلك سائر ولا بأس به
اما الذي يعطى من الافراد الذين علمهم القرآن فهذا الحديث يدل على ان الانسان لا يأخذه ولا يقدم عليه وفيه هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
والحديث في اسناده اه الاسود بن ثعلبة. نعم. وفيه ضعف ولكنه توضع. ولكنه توبع تابع جنادة ابن ابي امية فالحديث يكون ثابتا بذلك. نعم قال حدثنا علي ابن محمد علي محمد هو هو طنافسي وثقه في الحديث والنسائي في مسند علي وابن ماجه ومحمد ابن اسماعيل
الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن وكيع ابن الجراح الرؤسي اصحاب الكتب المغيرة بن زياد الموصلي صدوق له اوهام وله اصحاب السنن. نعم. عن عبادة ابن نسيم وهو اصحاب السنن. نعم. عن الاسود بن ثعلبة. وهو مجهول
فاضل ابو داوود وابن ماجة. نعم لكن كما قلت نذهب الى ابي امية تاب عفوه فيكون تكون ثابتا بذلك. نعم عن عبادة رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب يقول هنا عبادي يقول اهدى الي رجل
هل هذا معا في معنى الهدية ام الاجرة هو الان اطلاقا اطلاقه مهدية لكنه ما دام ما دام انه في مقابل آآ انه يعني عمل يعني هذا العمل الذي هو قربة وهو التعليم الذي لا يحصل الهدى الا به لان لانه تعليم للقرآن الذي به الهداية
الى الصراط المستقيم فهو قال اهدى ولكنه يعني اه صار يعني لانه من الشخص وليس مما خصص يعني في بيت المال او وفي اوقاف المسلمين يعني هذا كأنه حصل مقابل وانه في مقابل هذا العمل نعم
يقول هذا هذا الرجل قد اعطى عبادة القوس بطيب نفس منه وليس عن طلب. الا يعتبر من قبيل الجعالة؟ لانه لم يشترط عليه شيئا منه لا لا لا يعتبر هذا من قبيل الجهالة الجعالة جائزة وهذا فيه من. نعم
قال حدثنا سعد بن ابي سهل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن ثور ابن يزيد قال حدثني عبد الرحمن ابن سلة عن عطية الكلاعي عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه قال علمت رجلا القرآن فاهدى الي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار فرددتها ثم ذكر حديثا اخر وهو في معنى الحديث الاول كله يتعلق بكونه علم رجلا يعني شيئا من القرآن فاهدى اليه قوسا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال
آآ نحتها يعني آآ حتى اخذت قوس النهار فردها يعني فردها عليه يعني فلم يقبلها. يعني يقال هناك يعني لا يقبلها وهنا قال ردها اليه. بعد ان اتاه الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده ضعف ولكنه آآ الحديث هو بمعنى الحديث الاول فيكون آآ ثابتا آآ بما
قبلها. نعم قال حدثنا سهل ابن ابي سهل هو صدوقه وابن ماجة نعم ابن سعيد في قطان فقه في اصحاب الكتب عن ثور ابن وهو فقاه للبخاري واصحاب السنن. نعم. عن عبدالرحمن بن سلم. وهو؟ مجهول ولا ابن ماجة؟ نعم. ونعطية الكلاعي. وهو
البخاري تعنيق المسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي ابن كعب رضي الله عنه اخرجه صحابته يقول الا يقال ان التعليم كان واجبا على ابي؟ لانه كان اعلم الصحابة بالقرآن تعليم يعني لا يكون واجبا اذا تعين على الانسان
اذا تعين يكون واجبا وبدون تعين يعني هو يعني واجب على الكفايات. واما كونه يتعين يعني حيث لا حيث لا يكون هناك احد ولا يعني كونه يعلم الناس بالقراءات انه يعني يكون متعين عليه وان المسؤولية تكون عليه بل غيره كذلك
يشاركه في ذلك. نعم يقول توجد مدارس لتحفيظ القرآن تشترط ان يدفع الطالب خمسين ريالا شهريا لكي يدفع منها رواتب للمعلمين والمعلمات. كل هذا يعني نشر الحديث. الحديثين يعني آآ
المذكورين الذي يظهر منهما عدم استقامة مثل هذا العمل. نعم هذا ملخص عن حكم اخذ الاجرة على القرآن من كتاب التبيان للنووي. نعم. يقول النووي رحمه الله اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة اقوال
اولا المنع مطلقا. وهو قول الزهري وابي حنيفة لحديث عبادة ابن الصامت انه علم رجلا من اهل الصفة القرآن فاهدى له قوسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت تحب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها. وفي حديث اخر من اخذ على تعليم القرآن
موسم قلده الله قوس من النار يوم القيامة القول الثاني الجواز ان لم يشترطه وهو قول الحسن والشعبي وابن سيرين. القول الثالث الجواز اذا اشترطه واستأجره اجارة صحيحة وهو قول عطاء ومالك والشافعي
قالوا اما حديث عبادة فقالوا فيه مقال ولانه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا ثم اهدى اليه على سبيل العوظ فلم يجز له الاخذ بخلاف من معه اجارة قبل التعليم. هذا هذا على القول من يجيزه. يعني الاجارة على التعليم
واما كونها غير جائزة فان هذا لا يكون من قبل الاجارة يكون من قبيل الجهالة ولكن كونه يتفق مع انسان يعني هذا يصير مثل مثل الاجارة تماما كونه مثل ما جاء نقل عنها احد
وقال شو يعني نام؟ يقول اصلي بكم رمظان بكذا وكذا درهما. وقال اسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعشب الفحل
قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
ثم ذكر باب النهي عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي وحسب الفحم وحسب الفحم آآ ثمن الكذب يعني كون الكلب يباع ويؤخذ الثمن في مقابله نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الاحاديث ان ثمن الكلب خبيث
وهو يدل على تحريمه. وانه لا يجوز بيع الكلاب وكذلك ايضا مهر البغي يعني ما تأخذه البغي في مقابل الزنا بها فان ذلك حرام لانه في مقابل حرام بأن الزنا حرام واخذ شيء مقابله حرام
وحلوان الكاهن هو ما يطعم اياه ويعطى اياه. يعني من في مقابل كهانته وتكهنه وكسب وعشب الفحل هو ماؤه واخذ شيئا في مقابل كونه ينزو على البهيمة  كون ينزل على الانثى يعطى يعني يكون صاحب الانثى يعطي صاحب الفحل آآ شيئا في مقابل
تنه ينزع على على بهيمته سواء كانت آآ بقرة او فرسا او غير ذلك. هذه امور اربعة نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام اولها ثمن الكلب وقد اورد ابن ماجة حديث ابن مسعود المشتمل على ثلاثة من هذه الامور الاربعة وهي ثمن الكلب وانه حرام لا يجوز
بيعه ولا شراؤه والثاني آآ مهر البغي يعني ما تعطاه البغي في مقابل الزنا بها فان حرام لانه في مقابل حرام والثالث حلوان الكائن لان الكهانة حرام. وما يعطاه الكاهن في مقابل تكهنه حرام
فاورد حديث ابن مسعود مشتمل على هذه الامور الثلاثة وهي محرمة لا يجوز لا يجوز بيع الكلاب واخذ الثمن عليها ولا يجوز آآ الزنا ولا ما ولا يجوز للزانية اخذ يعني ذلك لان زناها حرام واخذ
العوظ او اخذ المال في مقابله حرام وكذلك ايضا حلوان الكائن لان الكهانة حرام فلا يؤخذ شيئا في مقابل التكهن للانسان نعم قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحابه ومحمد بن الصباح
هو؟ الصدوق لابو داوود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. ثقة في اصحاب كتب. عن الزهري. محمد المسلم من عبيد الله ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي بكر ابن
الرحمن هو بالحارث بن هشام ثقة في اصحاب الكتب عن ابي مسعود ابي مسعود عقبة ابن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب قال حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن طريف قالا حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي
الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعشب الفحل ثم اورد هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعصب الفحل. ثمن الكذب مر في الحديث السابق. وعش بالفحل
جاء في هذا الحديث وعرفنا ان عاش بالفحل هو يعني اخذ الشيخ مقابل كونه ينزو على البهيمة. سواء سمي بيعا لما يخرج من الفحل من الماء او اجارة وهو كونها سؤجر لينزو
وعلى كل حال هو غير جائز ما ان سمي اجارة ولا ان سمي بيعا. لا ان كان بيعا للماء ولا ولا كونه جارة وذلك لان البيع على غير مقدور على تسليمه لان
كون الفحل يخرج منه ماء هذا يعني هذا ما لا يقدر آآ صاحب الفحل انه يحصل ماء لانه يحصل ماء. قد يحصل في نزول ولا يحصل ماء. فهو شيء غير مقدر على تسليمه
ثم ايضا يعني مثل هذا من الامور التي ما يصلح ان ان الناس اه يتشاحون فيها ولا يحصل عن طريق البيع والشراء هذي امور من الحاجة آآ تبذل دون مقابل
ثم لو اخذ مقابل فانه في غير شيء ثابت. لان الماء كونه يخرج من الفحل عند نزوة قد لا يخرج  فهو من الشيء الذي هو غير مقدور على تسليمه. ولا بد في شيء المؤجر او الشيء المشترى. ان يكون مقدورا
على تسليمه من البائع او من المؤجر وهذا ليس كذلك  ولهذا جاءت الاحاديث في النهي عن ذلك. وقد جاء في البخاري من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في كتاب الاجارة ان النبي
تعرف انها عن عصر الفحل والحاكم استدرك حديث ابن عمر هذا عن البخاري وقال انه حديث صحيح على شرط البخاري ولم يفرجه كاينة البحارية قد خرجة وقد قال الحافظ عند شرحه في كتاب الاجارة
قال وقد اه استدركه الحاكم على البخاري فوهم قال ولعله بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده يعني رأى انه لم يخرجه والواقع انه قد خرجه في كتاب الايجار. والواقع انه قد خرجه في كتاب الاجابة
اورد المصلي في حديث ابي هريرة عنها من كلب فعل وهو موجود ايضا في صحيح البخاري كما اشرت؟ نعم قال هددنا علي بن محمد ومحمد بن طريف. محمد بن طريف هو؟ الصدوق الى مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن محمد ابن فضيل. وهو ابن
صديق خرج اصحاب الكتب عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابي حازم وهو سلمان الاشجعي في قهوة اصحاب الكتب نعم. عن ابي هريرة. نعم آآ يسأل عن الكلب المعلم للصيد او للحراسة. ما حكم بيعه وشرائه
الحديث على العموم ما فرق بينها شيء للحراسة لان اولا هو لا يجوز الا فيما في الامور التي شرع الاستعمال فيها. اما الشيء الذي لم يستعمل لا يستعمل لهذه الامور فانه لا يجوز الاستعمال
الكلب لا يقسم الا للامور التي جاءت في الحديث. وهي الفراسة فراسة الزرع. وكذلك حراسة يعني كلب الغنم والكلب الشيط. هذه هي التي جاء ما يدل على ان الكلاب تستعمل فيها
آآ النهي عن ثمن الكلب. ومعلوم ان يعني هذه التي ينتفع فيها وقد يتجه بعض الناس الى البيع من اجل الانتفاع. لكن الحقيقة جاء بلفظ بلفظ مطلق. فاذا كان الانسان محتاج
من الكلب فانه يستعمله واذا ما احتاج اليه فانه يعطيه لغيره او يرسله ويتركه. اما ان يبيع ويشتري في الكلاب فهذا يعني الحديث يعني او الاحاديث جاء في منعه الاخ ارسل اه ان الشيخ الالباني رحمه الله السلسلة الصحيحة الفين وتسع مئة وتسعين
صحح حديث ثلاثة كلهن سحت كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب الا الكلب الضاري البخاري؟ نعم ما ادري عن يعني عن الحديث لكن كلمة كوني سحت. يعني كسب الحجين مؤدي انه سحت. يعني زي ما يدل على انه ليس بسحت
الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم على اعطى الحجامة اجره ولو كان حراما لم يعطى. فوصفه بانه شحف وانه لا يجوز يعني غير غير متفق مع الاحاديث الصحيحة  يقول الان يباع عسف الفحل آآ للتهجين في في صيدليات متخصصة
فهل يجوز حينئذ شراؤه اقول مثل هذا مقدورا على تسليمه نقول مثل هذا مقدورا على تسليمه وان كان الاولى كما ذكرت ان مثل هذه الامور لا تتخذ للبيع والشراء ولكن ان يكون يعني شيء ما آآ مقدور على تسليمه لان ذاك آآ آآ لا يقدر على تسليمه بالنسبة للفحل واما
هذا كونه اه موجود وانه يباع فمثل هذا ويبدي والله اعلم انه لا بأس به. لا بأس به لان الشيء المقدور اي نعم ليس مثل الفحل الذي ينزل ثم قد ينزل وقد لا ينزل
يقول ما اه حكم بيع ما يؤبر به النخل لا بأس بذلك لان هذا شيء مقدور على تسليمه يعني المبيع يسلم البائع للمشتري. ويذهب وينقح به النخل هذا جائز ما في اشكال
قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالسنور
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنورة وهذا يدل على تحريم بيعه مثل ما جاء في النهي عن بيع الكلاب. في هذا الحديث الذي ورد في ذلك. فاذا كان
نفس النور يحتاج اليه احد يستعمله واذا استغنى عنه لا يبيعه ولكن يرسله لمن يأخذه او يعطيه لاحد يستفيد منه يقال فيه كما يقال في الكلاب. لان هذا منهي عنه وهذا منهي عنه. نعم
قال حدثنا هشام ابن عمار هشام العمار اخرجه البخاري واصحابه. عن الوليد ابن مسلم وهو ثقة خرج اعصابه كتب. جاء في بعض النسخ مسألة وهي غلط هو مسلم نعم عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط والذين سمعوا منه قبل الاختلاط
العبادلة الاربعة الذين هم عبدالله ابن آآ ابن وهب وعبد الله ابن مسلمة وعبد الله ابن المبارك وعبد الله بن يزيد  ولكن اه توضع ابن لهيعة تابعه معقل ابن عبيد الله فيكون الحديث
ثابتا للمتابعة. نعم عن ابي الزبير محمد المسلم عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما احد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم  يسأل عن السنور ما هو السنور؟ السنور هو القط والهر اسماء كثيرة القط والهر
ما حكم بيع وشراء الحيوانات المفترسة كالاسود والنمور والذئاب هذه كما هو علوم هذي من من الاشياء المفترسة التي تؤذي الناس فاذا كانت الكلاب وهي اهلية يعني مستأنسة يعني فالذئاب التي هي اشد منها
قطرة اولى بالمنح. نعم لان تلك هذه مفرشة وهي مفرسة. وهذا الذي هو غير مفترس حرام. فاذا ذلك الذي يكون مفترسا يكون حراما اولى التحريم في زمن الكلب والسنور يشمل البائع والمشتري او هو في حق البائع فقط
اولا البائع لا شك انه يعني يعني ثمن السنور انما هو يحصل من يعني يأخذه البائع لانه هو الذي يعني بيده السنور فيبيعه او الكل فيبيعه ويأخذ في مقابله. يعني انه لا يجوز للبائع ان اه يعني
يبيع الكلاب ولا السنانير واما بالنسبة لهذا الذي هو فينبغي له ان لا يفعل اللي هو المشتري لا يشتري يبحث عن اه اه اما بعطية او بكونه اه يحصله ويمسكه ثم
بعد ذلك يستعمله في ما اذن له باستعماله فيه. لكن الاستعمال كما هو معلوم هو مضاف الى وكون هذا فلا شك انه من التعاون لكنه قد يكون مضطرا قد يكون مضطرا ولا يجد
فيكون امره اسهل من البائع. نعم قال رحمه الله تعالى باب كسب الحجام قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطاه اجره وتفرد به ابن
ابي عمر وحده قاله ابن ماجة. ثم ذكر كشف الحجام وكسب الحجام حلال ولكنه كسب غير شريف. كسب لا يرغب فيه. لان فيه استعمال وكانت الحجامة في ذلك الوقت فيها نص المحاجم
وقد يصل الى حلق الانسان شيء من الدم الفاسد الذي يحصل بسبب الحجامة ولهذا جاء في الحديث الحاجم والمحجوب الحاجم لانه يمص المحاجم فيصل الى جوفه او يصل الى حلقه
آآ آآ هو كسب غير شريف يعني لا يرغب فيه. لكنه ليس بحرام لان الناس بحاجة اليه. ولا يلزم الناس ان من يحجم لا يفعل ذلك الا تبرعا. بل يجوز له اخذ الاجرة على ذلك ولكنه لا يرغب فيه. من المهن التي هي غير شريفة
بما فيها من استعمال الدم ولما فيها من يعني هذا الوسخ الذي يحصل للانسان لا سيما كونه يدخل الى فمه وهو دم فاسد اللي هو دم الحجامة لانه يخرج يعني يخرج الدم الفاسد لانه اخرج الدم الفاسد. فيكون في ذلك مضرة
فهو من اجل هذا كان يعني آآ كان رديئا. ولكنه ليس بحرام. لانه لو كان حراما كما جاء في الحديث احتجم صلى الله عليه وسلم واعطى الحجامة اجره ولو كان حراما لم يحصل. ولو كان حراما لم يعطه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا
كما جاء من النهي عن كسب الحجام فانه للتنزيه. وللاشارة الى انه كسب دنيء فيه دناءة. وليس فيه وفيه شرف وانما هو كسب رديء من اردع المكاسب وما جاء في بعض الاحاديث كسب الحجام الخبير
ليس المقصود به التحريم وان المقصود به في الرديء. لان الخبيث احيانا يأتي ويراد به في الرديء. كما قال الله عز وجل ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الحديث منه يعني الرديء. يعني ربيع التمر مثل الحشف وغيره من الاشياء التي هي من اردع ما يكون. وانما ينفق الانسان
انا احب ما يكون عنده لان فلا البر حتى تبقوا ما تحبون. وفي الاية تنفقون. فليسوا المقصود بالحديث الحرام هنا والمقصود به الرديء الذي تعافه النفوس ولا تشتهيه النفوس فكسب الحجام
آآ يعني آآ حلال ومباح ولكنه لا يرغب فيه ويوصف بانه دنيء انه رديء واما كونه حراما لا يجوز فالاحاديث الكثيرة دالة على حله ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث
ان يحتجم عهد الحجام اجره وقد جاء في بعضها ولو كان حراما لم يعطه. نعم قال حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني هو صديق اخرجه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة نعم عن سفيان ابن عيينة عن ابن طاووس ابن طاووس عبد الله
عن ابيه ابو طاووس ابن كيسان ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن عباس وقال بعد ذلك تفرد به ابن ابي عمر وحده قال له ابن ماجة. تفرج به ابن ابي عمر وحده المقصود من ذلك انه تمرد به عن سفيان. والا فانه جاء من طرق اخرى
لكن الكلام فيما يتعلق بسفيان وكأن هذه الجملة يعني الذي قالها من دون بن ماجه لان كلمة قاله بن ماجه لان ابن ماجة اذا كان القول منه يقول قال ابن ماجة او قال ابو عبد الله فيما مر بنا في بعظ المواظع لكنه لما قال هنا قاله ابن ماجة
يعني هالكلام ليس كلام ابن ماجه. هذا الكلام ليس كلام ماجح. قاله ابن ماجه. وانما هو في كلام من دونه. من دون للناجح قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصيرفي قال حدثنا ابو داوود حاء قال وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي؟ قال
تحدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا وارقاء عن عبد الاعلى عن ابي جميله عن علي رضي الله عنه انه قال احتجم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني فاعطيت الحجام اجره. ثم ذكر حديث علي وهو مثل الذي تقدم. يقول
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرني ان اعطيه الحجاب اجره فهذا يعني من الادلة الدالة على آآ حل اجرة الحجاج. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه اعطاه الهجرة. ولو كان حراما
ولم يقل كما جاء ذلك في بعض الاحاديث في حديث علي مثل الاحاديث الاخرى الدالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وانه اعطى الحجامة اجرا وعلي رضي الله ان يخبر بانه هو الذي تولى ايصال الهجرة الى الحجاب. والحديث في اسناده اه ابو جميلة
وفيه ضعف ولكن الاحاديث الواردة في الباب اه في معناه كثيرة فمتنه صحيح وان كان الاسناد فيه ضعف قال حدثنا عمرو بن علي ابو حفص الصيرفي. هذا هو الفلاس. وقال نصيرفي ويقال له الفلاس. وعمرو بن علي ووثقها
احفظ يا اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب؟ هو شيخ لاصحاب الكتب. والذين هم شيوخ لاصحاب الكتب تسعة شيوخ اصحاب الكتب تسعة عمرو بن علي الفلاس هذا ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي ومحمد ابن مثنى
محمد ابن بشار ونصر بن علي الجهظمي وعبدالله بن سعيد الاشج. وزياد بن يحيى النكري  محمد ابن معمر البحراوي ومحمد ابن معمر البحراني بقي التاسع محمد بن العلاء محمد بن علاء بن قريب ابو قريب نعم
هؤلاء روى عنهم اصحاب الكتب الستة مباشرة يعني اصحاب الكتب الستة يروون عن هؤلاء التسعة مباشرة وبدون واسطة. نعم كلهم ثقات ما عدا محمد بن معمر البحراني وصديقه الصديق. نعم
قال حدثنا ابو داوود ابو داود سليمان ابن داوود ثقة وخدم البخاري سابقا مسلم واصحاب السنن. قال حدثنا محمد ابن عبادة واسطي هو صدوق ابن ماجة نعم عن يزيد ابن هارون وهو الواسطي ثقة اصحاب الكتب الورقاء وهو؟ ابن عمر صدوق ولاصحاب الكتب نعم
العبد الاعلى هو الثعلب نعم صدوق اليم نعم اصحاب السنن عن ابي جميلة وهو مقبول اخرجه  ابي ابي جميلة ميسرة ابن يعقوب نعم ابو داوود والترمذي في الشمال والنساء وابن ماجة. نعم
عن علي علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديث عند اصحاب كتب الشتاء قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره. وهذا حديث انس ايضا يعني بمعنى الاحاديث السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وانه اعطى الحجم اجره. فاذا اجرة الحجام حل وليست بحرام
نعم قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي هو صدوق الامام مسلم وابو داوود ابن ماجة عن خالد ابن عبد الله هو الطحان الثقة في اخرجه خير الكتب عن يونس ابن عبيد يقع في اصحاب الكتب عن ابن سيرين محمد ابن سيرين ثقة
اصحاب كتب عن انس ابن مالك نعم اه في ترجمة يونس ابن عبيد ابن دينار من سير اعلام النبلا قال عنه الذهبي القدوة الحجة ابو عبد الله العبدي مولاهم البصري من صغار التابعين وفضلائهم
ثم اورد عن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس فضل وصلاح فاحببت ان اكتب اسأله فاحببت ان اكتب اليه اسأله فكتب اليه اتاني كتابك تسألني ان اكتب اليك بما انا عليه. فاخبرك
كاني عرظت على نفسي ان تحب للناس ما تحب لها. وتكره لهم ما تكره لها فاذا هي من ذلك بعيدة ثم عرضت عليها مرة اخرى ترك ذكرهم الا من خير. فوجدت الصوم في اليوم الحار ايسر
عليها من ذلك. هذا امري يا اخي والسلام هذه الجملة الاخيرة يا شيخ قال انه لا يصبر ايش العبارة الاخيرة؟ ثم عرضت عليها مرة اخرى ترك ذكرهم الا من خير فوجدت الصوم
في اليوم الحار ايسر عليها من ذلك. يعني النفوس تميل الى الكلام في الناس. والى تتبع العيون والى يعني وتلمس الاخطاء يعني لانه قال انها تصوم في اليوم الحار ايسر عليها من ذلك لانها اه تمسك عن ان اه تتبع اه
عيوب الناس نعم قال هل تشبه الجملة التي اه ذكرها ابن حجر في ترجمة عوف اه ترجمة آآ آآ آآ رجل من التابعين اه عبارة بهذا المعنى الذي آآ  عبارة بهذا المعنى يعني ذكرها الحافظ ابن حجر في ترجمته وهو
الله يرحم داري لها ما احد يذكرني اياه انا مؤمن انا ذكرته في في الفوائد المنتقاه وذكرته في يعني بعض الكتب التي ذكرتها كتبتها في رفقا اهل السنة باهل السنة وغيرها من من الكتب
آآ نسيتها لكنها بهذا المعنى  نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثني الاوزاعي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام
عن ابي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام مما ورد هذا الحديث عن عقبة بن عامر ان سماه عن كسب الحجام يعني والنهي يكون للتنزيه يعني ليس للتحريم
النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه حجم واعطى الحج ان اجره. فما جاء من النهي او وصفه بانه خبيث في بعض الاحاديث. هو من الرديء وليس من قبيل الحرام. وايضا من قبيل يعني الذي يعني لا ينبغي والذي لا يحرص عليه
ولا اه يرغب فيه. يعني هو من هذا القبيل. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن يحيى ابن حمزة اصحاب الكتب عن الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة اصحاب الكتب عن الزهري
الزهري هو نعم مرظك محمد المسلم من عبود الله. عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود عقبة ابن عمرو  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شباب ابن سوار عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن حرام ابن محيصة عن ابيه رضي
الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه فذكر له الحاجة فقال اعلفهن وواضحك ثم ذكر هذا الحديث عن محيص ابن مسعود ان ان ان قال سأل النبي فنهاه عن ذلك
فقال فذكر له الحاجة يعني الى الحجامة واخذ المقابل عليها فقال يعلفنا ضحك الناضح هو الابل التي يخرج بها الماء من البئر بالرشاء الغرب والدلو اه اه قال هنا ضحك ما المعلوم ان الانسان يعني الناظح يعني نفقته واجبة عليه
وانه اذا اكتسب وصرف ذلك الكسب في اي وجه من وجوه التي هي لازمة له فانه يحصل لها مقصود آآ الرسول عليه الصلاة والسلام آآ قال هذا لعل المقصود من ذلك ان ان ان آآ ان ان آآ تأكيد
لأن الحجامة لا يفرح بها ولا يحرص عليها. وانها من المهن التي لا ينبغي الاقدام عليها لان آآ كسب غير شريف فيكون يعني في ذلك آآ يعني آآ كون الناس لا يتجهون اليها على اعتبار انها مهنة
لكن اذا احتاج الناس اليها فهذا شيء لا بد منه ولكن لهم ان يأخذوا. واذا اخذوا فلهم ان يستفيدوا وانصرفوا النواظح وفي الاشياء التي يعني هذا فهو اولى  قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة
آآ الرجل الذي آآ كنت نسيته ابو بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني. يعني هذي هذا هو هو هو صاحب الكلام الذي اه يشبه ذلك الكلام الذي عساه اه الذهبي الى يونس ابن عبيد
ذكره في ترجمته قال عن بكر بن عبد الله المزني لترجمته في اخر اخر في اليمن في تهذيب التهذيب اخر يعني كلمة في ترجمته الظن اياك من الظن ما ان اصبت فيه ان اخطأت ان اصبت فيه لم تؤجر وان اخطأت فيه
يعني هذا كلام بكر ابن عبد الله المزني ذكره في اخر ترجمته ابن حجر في تهذيب التهذيب اياك من الظن ما ان اصبت فيه لم تؤجر. وان اخطأت فيه ادم. نعم
قال رحمه الله تعالى لا هنا عن ابي بكر ابن الشيبة عن عن شباب ابن سوار فقه اخرجه عن ابن ابي ذئب ومحمد ابن عبد الرحمن ثقة في اصحاب الكتب عن الزهري عن حرام بن المحيصة وهو
اصحاب السنن. نعم المنسوب الى جده منها حرام؟ هو حرام ابن سعد او ابن ساعدة ابن محيصه ابن مسعود محيص ابن مسعود صحابي اخرج له اصحاب السنن نعم قال رحمه الله تعالى باب ما لا يحل بيعه. قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي
الحبيب انه قال قال عطاء بن ابي رباح سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه سلم عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل له عند ذلك يا
رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم
اجملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه. ثم ذكر باب ما لا يحل بيعه. يعني الاشيا التي يحرم بيعها ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان ان الله حرم بيع الخمر
والميتة والخنزير والاصنام حرم بيع الخمر لما فيها من الظرر ولانها ام الخبائث. يعني يقال لها ام الخبائث لانها تفضي الى الخبائث. لان اذا شكر اقدم على كل شيء من المحرمات. فقد يقع في محارمه
ولهذا يقول ابن الوردي في اعلاميته كيف يسعى في جنون من عقد يعني انسان الله عطاه عطاه عقل ثم يسعى الى ان يكون من جملة المجانين المجانين يحرص على ان يكون واحد من انجسهم ومن جنسهم مثلهم هذا شيء غريب
يعطي العقل الانسان عقل يميز به ثم يسعى بنفسه الى ان يكون مجنونا بكسبه واختياره ومحاولته فهي ام الخبائث ولهذا اه اه لا لا ليس هناك خبيث الا ويمكن ان
سكران حتى الوقوع بالمحارم حتى بنته او امه او ما الى ذلك يمكن ان يعتدي عليهم والعياذ بالله  والميتة كذلك الميتات التي هي يعني لم يحصل لها ذكاء ماتت بدون تذكية
فانها كذلك حرام لانها نجسة وخبيثة والخنزير كذلك والاصنام. يعني لانها على هيئتها اصنام اما اذا كسرت واستعملت يعني حجارتها في امور يستفاد منها فانه لا بأس بها. وانما التحريم كونها تباع على هيئتها التي في
اصنام وتماثيل فانه لا يجوز بيعها. لكن اذا كانت مكسرة والناس استعملوا اه الكثر في امور يحتاجون اليها في بنيان او في اه شيء او في اه الاجارة وحدادة او ما الى ذلك فان ذلك سائر. وانما الممنوع كونها على هيئتها
دين واصنام نحط خنزير والخنزير نعم فقيل له عند ذلك يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ لما ذكر الميتة وانها محرمة قالوا ارأيت شحوم الميتة اخبرني عن شحوم الميتة فانها فانها تطل السفن بها
بشأنها يعني وتدهن تطلى بها السفن. ويستصبح بها الناس. يعني يستضيئون يعني يجعلون المصابين تشعل اه الاضاءة لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو حرام ثم انه عليه الصلاة والسلام بين شيئا عن اليهود وهو انهم لما حرم لما حرمت عليهم الشحوم
عملوا حيلة الى التوصل الى شيء يستفيدون منها. فاجابوها واستعملوا يعني هذا الذي آآ تحللت اليه وانتقلت اليه لانه خرج من كونه شحم لكونه وذاك يعني صار له اسم اخر غير كونه شحن
لان قبل يعني لما اخرج من من الدابة من الميتة فهو شحم ولكنه اذابوه يعني حيلة معناه انهم ما استعملوا الشحوم ولكن مستعمل الودع فحرم ذلك لان لان هذه وسيلة الى محرم اتخاذ يعني هذا العمل
باستعمال يعني هذا الشيء المحرم باعتبار انه تحول من كونه اه اه اسمه شحم الذي حرم فصار ودكا له اسم اخر غير الاسم الاول. فدل هذا على على ابن الحيل المحرمة التي تؤدي الى المحرم
قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم اجملوها اي اذبوها وذهبوها قال اول شيء اذا رأيت شحوم الميت فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود. حرام. قال هو حرام نعم. ويستصبح
وبها الناس يعني يعملونها مصابيح يعني وقود يعني مثل الزيت نعم قال لا هن حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فاجملوها ثم باعوها يعني اذابوها
ثم باعوها واكلوا ثمنها. قالوا انهم ما باعوا شحوم باعوا ودكا. نعم يعني هو الان لما قال لهم الميتة حرام سألوه عن الانتفاع وليس الاكل. نعم نعم فالمحرم الان اكلها كلها
لكن الانتفاع بها هو نفسه الانتفاع هو قال له حرام لانه نسي الشيء الذي سأله قال هو حرام هم سألوه عن شيء وقال انه حرام قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري هو الملقب زغبح وهو اخرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم
عن الليث ابن سعد المصري ثقة في اصحاب الكتب عن يزيد ابن ابي حبيب وهو ثقة اصحاب الكتب انا طه ابن ابي رباح ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن جابر عبد الله
يقول السائل هل يدخل في النهي عن بيع الاصنام؟ بيع لعب الاطفال التي قد شكلت على اشكال المخلوقات؟ هذه يقال انها اصنام ولكنها يقال انها صور. يعني على اشكال يعني ذوات الارواح. لم نجد انه يقال له اصنام. لان لعب الاطفال
الاصنام ولكنها يقال انها يعني لعب صنعت على هيئة محرمة. نعم قال حدثنا احمد بن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن عاصم عن ابي
مهلب عن عبيد الله الافريقي عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه تكلم عن بيع المغنيات وعن شوائهن وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن. ثم ذكر يعني في ترجمة
سيحل بيعه والمغنيات يعني الجواري اللاتي آآ هن مغنيات اما اذا اشتريت الجارية وآآ آآ يعني آآ للخدمة وللاستعمال ولم آآ تستعمل للغنى لان المحظور هو استعمالها في الغنى استعمال الجارية للخدمة الاستعمال الامور الاخرى واما استعمالها
الغنى وكونها تباع على انها مغنية من الذي يستفيد منها في الغنى لا يجوز ذلك. خرج في هذا الحديث قال عن بيع المغنيات نعم. وعن شرائهن وعن كسبهن. وعن اكل اثمانهن. نعم عن بيع المغنيات
وعن شرائهن يعني نهي للانسان يبيعها على اعتبار انها مغنية ويبيعها وياخذ ثمنها وهي مغنية من اجل الغنى وايضا المشتري يشتريها من اجل الغنى وكذلك كسبها كونها يعني يرسلها يكتسب بالغنى
تحصل اجرة على الغناء فتكون ملكا له ولكنه يستفيد من من كونها تشتغل في الغنى المحرم وكذلك ايش الاخر؟ وعن كسبهن وعن اكل اثمانهن وعن اكل اثمانهن لانه يطعن بيعها وشرائها ومعلوم ان ان ان البيع انما هو للاستفادة
وعبر بالاكل لان الاكل هو اهم وجوه الانتفاع والا فانه سواء في الاكل او في اللبس او في او في اي او في الركوب او اي اه وسيلة من الوسائل لان الثمن الحرام لا يستعمل في اي شيء
ولكنه يعبر احيانا بالاكل لانه عام وجوه الانتفاع. مثل قول الله عز وجل الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. من يأكلون اموال اليتامى يعني عبر بالاكل لا لان غيره ليس كذلك. بل الاستفادة من مال اليتيم باي وجه. سواء كان
عمله في ركوب في سيارة او دابة او استعمله في لباس او استعمله في دار او استعمله في اجار كل ذلك لا يجوز ولكنه عبر بالاكل الذي هو اعم من وجوه الانتفاع. فكذلك قال هنا اتل اثمانهن
يعني الاكل او اللبس او او غير ذلك. نعم وقال حدثنا احمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان. هو؟ صدوق الى ابن ماجة. نعم. عن هاشم القاسم. ثقة. سابقة. عن ابيه
جعفر المرازي وهو صدوق اخرج له؟ مخالف من المفردة واصحاب السنن. نعم. عن عاصم ابن ابي نجود. وهو صدوق. اخرج من اصحاب الكتب رواية في الصحيحين مقرون عن ابي المهلب وهو مقرح ابن يزيد ضعيف ابن ماجة عن عبيد الله ابن
الافريقي نعم نعم صدوق يخطئ البخاري في المفرد المخالف للمفرد واصحاب السنن نعم عن القاسم قاسم عن عبد الرحمن صدوق يضرب كثيرا. نعم. صحيح البخاري المفرد واصحاب السنن عن ابي امامة
شدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه اخرج له اصحاب الكتب. والحديث له شواهد. تدل على ما دل عليه  لما قالوا ان الشيخ الالباني قال عنه حسن واحال على الصحيحة الفين وتسع مئة اثنين وعشرين
اخونا ارسل ورقة يقول ان الشيخ تراجع عن تحسين حديثي. في اي مكان؟ ها؟ يتراجع في اي مكان. وذكرنا قال الصحيح تحت حديث الفين وتسع مئة واثنين وعشرين الجزء السادس القسم الثاني صفحة الف وستة عشر. قال
ابو المهلب واسمه مطرح ابن يزيد الكوفي وهو ضعيف. والافريقي عبيد الله ابن زحم. فكان ابا اسقط شيخه علي بن يزيد الالهاني؟ وهذا يدل على ضعفه. ثم قال الالباني ووجدت
الهاني متابعا قويا اخرجه الطبراني. وهو الوليد ابن الوليد العنسي القلنسي. قال فيه ابن ابي حاتم الحدوق ما بحديثه بأس حديثه صحيح. ثم قال الالباني ثم وقفت على ترجمة الوليد في في
واللسان فوجدت فيه جرحا شديدا من غير واحد من الحفاظ. والجرح مقدم على تعديل ابي حاتم ولا سيما الجرح المفسر. ولذلك رجعت عن الاستشهاد بحديث الوليد هذا وبقي الحديث له ضعفه اما ما يتعلق بسبب نزول الاية ومن الناس من يشتري لهو الحديث له شواهد ولا
كما حديث ابن مسعود ثلاث مرات نزولها في الغناء فهو صحيح. نعم يعني هذا يعني يدل على ان ان الغنى وتحريم الغنى انه باقي وانه موجود وفيه يعني الاحاديث التي تتعلق بسند الاية
ايثار اثار عن الصحابة في هذا. نعم يقول هل يدخل في هذا النهي اشرطة الاناشيد التي فيها الدف  اه استعمال الدفوف يعني كما هو معلوم لا يجوز الا للنساء في الاعراس فقط. واه يعني فاستعماله
في امور اخرى يعني يدل عليه. واما قضية المرأة التي نذرت او رجع النبي عليه المدير فاذن لها قالوا هذا من خصائص هذا خاص بتلك المرأة فلا يتعداها الى غيرها
لا يجوز الا للنساء في الاعراس خاصة وش هذي بيع اشرطة الاناشيد التي فيها الدفء؟ اما الاناشيد التي هي مبنية على استحسان الاصوات الاعجاب بها والفرح بها. والاستأناس بها فهذه ملهية عن ذكر الله وعن
القرآن وعن الحديث فالانسان الذي اه يريد الخير لنفسه اه يتركها ويستعمل ما هو خير له اه آآ في دينه ودنياه وهو اشرطة القرآن واشرط في الاحاديث واشرطة المحاضرات المفيدة والدروس القيمة وما
الى ذلك. نعم. ما حكم اجرة الدجاجة التي تضرب الدف في الافراح؟ لا بأس بذلك. لكن المغالاة وكونه يضاف اليها اشياء غير ضاربة غير ضارب الدف يعني اذا كان هناك اشياء اخرى لا يجوز واما آآ
هذا الذي استعمل الناس في مغالاة يعني الضرب بالدفء مباح للنساء في الاعراس فاذا استأجرت امرأة تعمل ضرب بالدف ولم يكن هناك امور محظورة مع ذلك من الغناء المحرم الذي لا يسوغ. فانه لا بأس بذلك لكن
ليس كما يفعله بعض الناس من المغالاة بحيث يعني يدفعون لها مبالغ طائلة لان هذا من اه من الترف ومن اه اضاعة الماء اه في غير موضعه. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المنافذة والملامسة. قال حدثنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير
وابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة. ثم ذكر بعض النهي
عن عن المنابذة والملامسة لا بالنهي عن المنابذة والملامسة الملامسة هي كون الانسان يعني يشتري الشيء به ثم يأخذه بناء على ذلك وليس له خيار بعد ذلك فانه قد يكون يعني فيه عيب
وقد يكون فيه يعني آآ خلل فيكون في ذلك جهالة وغرض وكذلك المنابذة يعني كون يكون ينبذ السلعة اي اي شيء تنبذ لي فانه آآ يعني آآ اقبله ثم ينظر اليه ما يكون مقابلا له دون ان يكون آآ رأى السلعة وآآ عرفها
ودخل بناء على علم ومعرفة وانما هو مجرد منابذة وملامسة. هذا فيه ظرر وفيه جهالة. ولذا وكانت من افعال الجاهلية واعمال الجاهلية وبيوع الجاهلية ولهذا جاء الاسلام في النهي عنها وان الانسان يدخل على بينة بحيث يرى السلعة ويتأمل فيها
يعرف سلامتها ثم يشتريها. اما كون يحرز شيء يعني على ما هو عليه ثم يلزم البيع بناء على ذلك ولو كان فيه لان الخلل فانه لا يمكن آآ يمكنه تداركه فان هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمنابذة هي
من النمل والملامسة هي من اللمس. نعم. قال حدثنا بشيبة عن عبد الله بن نمير. اصحاب الكتب. وابي اسامة ابن اسامة ثقة اصحاب الكتب. عن عبيد الله ابن عمر هو العمر يثقه على اصحاب الكتب. عن خبيب ابن عبد الرحمن هو؟ ايقافه لاصحاب الكتب. نعم
حفص بن عاصم. حفص بن عاصم هو؟ ثقة في اصحاب الكتب؟ نعم. عن ابي هريرة. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ابن ابي سهل قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد سهل قال سفيان الملامسة ان يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه. والمنابذة ان يقول القي الي ما معك والقي اليك ما معي
ثم ذكر حديث ابي سعيد وبمعنى الحديث السابق وفيه زيادة تفسير الملامسة والمنابذة من من احد الرواة سفيان؟ نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة وسهلة بن ابي سهل عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليث
في عن ابي سعيد المخضري. وابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان. احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة من التابعين كلهم يقال لهم عطاء وخرج لهم اصحاب الكتب الشدة وهم ثقات عطاء بن يزيد اليك
هذا وعطاء باليسار وعطاء بن ابي رباح. هؤلاء ثلاثة من التابعين كل منهم يقال له عطاء وقد خرج وهم في وخرج اصحاب الكتب الشتى. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا لكم وللمسلمين اجمعين. امين امين يقول السائل ما وجه معاتبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مع ان قتادة وعمه رضي الله عنه
لم تكن لهما بينة  كون اولئك الذين جاؤوا الذين جاءوا اليه وقالوا انهم اهل صلاح وكذا في اول الامر ما عاتب وانما قال سنفعل. يعني يعني اخبر بان هذا يعني كان
شيء مستقر وان هذا شيء آآ حاصل وواقع وان وانهم اهل تلك الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعرف حقيقة فلما جاء اولئك ونفوا وهم ما هناك بينة آآ عاتبه من اجل ان اولئك قالوا انهم
اهل صلاح واهل اه واهل اسلام. نعم  يقول شخص اشترى منزل وعلى المنزل قرض ربوي. فما حكم الذي اشتراه الانسان اذا اقترض يعني قرضا ربويا بعد ذلك ندم على ما حصل فله ان يستعمل ذلك المكان او ذلك المنزل ويتوب الى الله عز وجل ما قد حصل منه في الماضي واما
الانسان الذي الذي آآ يريد ان يشتري فالاولى في حقه ان لا يشتري بمثل هذا لكن اذا كان اشتراه وقد حصل فانه لا حرج عليه ان شاء الله قتله لئلا يشتريه
اذا وصل المسافر الى محل اقامته فهل له ان يقصر الصلاة التي وجبت عليه حالة سفر؟ لا وانما يتم ما حكم القصر في خلاف بين اهل العلم جمهور العلماء على انه مستحب وانه سنة
وبعضها ينطلق بوجوبه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نصرت بالرعب مسيرة شهر هل هو خاص بالغزوات او يشمل السرايا التي كانت في عهده صلى الله عليه وسلم
بيقول اه بعض المدن اصبحت متصلة فاذا خرج المسافر من المدينة التي يقيم فيها وقد يعني بعد عن العمائر قرابة ستين او ثمانين كيلو متر فهل يجوز الصلاة قصرا قبل مغادرة العمران
المدينة التي يسكن فيها الانسان اذا خرج منها لا يقصر الا اذا تجاوز العمران اذا جاوزت العمران بدأ القصد واذا كان العمران يعني آآ متصل المدينة اتسعت فان مجاوزاتها لا تكون الا بعد الخروج من اخرها
ويجي من اخرها لان اتساع المدينة هي مدينة يعني يطلق عليه اسم المدينة كبيرة والخروج منها ومغادرتها وحصول الظرف في الارض بعد مجاوزة هذا البنيان هذا البنيان سواء كانت كبيرة او صغيرة
كيف يكون اسرعة مدينتي قل السؤال ان المدن اصبحت متصلة فاذا خرج المسافر من مدينته التي فيها مدينتي التي اقيم فيها هي التي اذا خرج منها وترك عمرانها وراءه عند ذلك يبدأ يبدأ بالقصد
بس كانه اللي فهمته ان المدينة قد تكون يعني طولها عرضها اكثر من ستين كيلو متر او قد غادر منزله ولا زال حدود هذا كله في المدينة ولو بلغ فبلغ في في المسافة القصر بعد مغادرة البنيان ولو اتسعت المدينة
وهذا يسأل يقول قد حصل له ذلك وانه قصر وهو داخل البلد قبل ان يسافر فماذا عليها الان؟ يعيد تلك الصلاة. نعم. وكذلك يقول قد جمعت الظهر مع العصر وانا داخل البلد
على كل الكلام اذا كان حصل قصر اذا كان في قصر فهذا هو الذي وكذلك ايضا الجمع يكون الجمع الجمع يجوز الجمع للحاجة والرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين يعني
ما يحتاج الى ان يعيد ذلك الذي جمعه ولكن القصر هو الذي يحتاج الى ويجعلها عيدها جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت
