بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب لا يبيع الرجل على بيع اخيه
ولا يسوم على صومه. قال حدثنا سويد بن السعيد قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب لا يبيع رجل لا يبيع الرجل على بيع اخيه
يبيع الرجل على بيع اخيه. ولا يصوم على صومه. ترجمة هكذا. نعم. ترجمة. نعم. باب لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا  اولا ذكر الرجل هنا لا مفهوم له. فان النساء مثل الرجال. والحكم
آآ الاحكام تشمل الرجال والنساء الا اذا جاء نصوص تخصص الرجال باحكام وتخصص النساء باحكام ذلك يشار الى ما دلت عليه النفوس. واما فيما يأتي في التراجم ويأتي في بعض الاحاديث من ذكر
الرجل فانه لا مفهوم له بمعنى ان الانثى تخرج من هذا وانما المقصود من ذلك ان الرجال هم الغالب الخطاب معهم الغالب ان الخطاب مع الرجال. ولهذا يأتي ذكر الرجل في الاحاديث ويأتي ذكر الرجل في الابواب
من اجل ان الغالب ان الخطاب مع الرجال. والا فان الاصل هو التساوي بين النساء والرجال في الاحكام. الا اذا دل دليل مميز الرجال النساء او النساء الرجال وهذا كثير في الاحاديث. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فيصوم
وقوله ايما رجل وجد متاعه وعند رجل قد افلس فهو احق بهم الغرماء فكذلك المرأة اذا افلس ولكن ذكر الرجل لان الغالب وسطاء مع الرجال  وبيع الرجل على بيع اخيه وكذلك بيع المرأة على بيع وقتها او على بيع رجل او على بيع انثى المهم
ان ان الحكم لا يختص بالرجال وانما هو للرجال والنساء. وصفة كون الرجل يبيع على بيع اخيه ان اذا باع يعني آآ سلعة هذا رجل وكان في مدة خيار يعني الخيار مثلا ثلاثة ايام او يومين
فيأتي رجل الى المشتري ويقول له اترك البيع وانا اتيك بسلعه مثلها بارخص منها هذا البيع على على بيعه يعني يأتي المشتري يأتي الرجل للبائع للمشتري من اجل ان يبيع على بيع اخيه فيقول له اترك هذه السلعة التي انت فيها في مدة صيامه اتركها وانا ابيعك مثلها
ها بارخص منها. لان ذاك له ان يترك السلعة في مدة القيام. وان يردها على البايع. لكن اه كون انسان يأتي اليه ويقول له مثل هذا الكلام هذا هو البيع على بيع اخيه. يعني لا يتعرظ له ما دام انه حصل البيع وتم بينهما ووجد
لا يأتي اليه ويفسد البيع الذي بينهما ويقول ردها عليه وانا ابيعك مثلها بارخص منها ابيعك منها مثلها بارخص منها هذا هو البيع على بيع اخيك. الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد اورد هذا الحديث قال لا لا يبيع احدكم لا يبيع
وبعضكم على بيع بعض. نعم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وهذا يشمل الرجال والنساء. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني ان من باع سلعة على انسان والمشتري له الخيار فلا يأتي احد او شخص ثالث الى
المشتري ويقول له رد السلعة على صاحبها لانه بامكانك ان تردها لانك في زمن الخيار وانا احضر سلعة مثلها بارخص منها. هذا لا يجوز. نعم وقال حدثنا سويد بن السعيد هو صدوق رواه مسلم وابن مالك نعم عن مالك ابن انس وهو امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب
المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب اهل السنة. وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة. النافع. نافعون ابن عمر فقه اصحاب الكتب. عن ابن عمر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما احد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبعة المفطرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا هشام رحم الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يسوم على صوم اخيه
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يصوم على صوم اخيه. وقد عرفنا البيع على بيع اه غيره او على بيع اخيه هو قوله يشوم على ثومه اه يظهر ان المراد بالشراء
من المراد ان هي الشراء لانه مقابل للبيع لان البيع جاء في الحديث واضيف اليه ولا يصوم على صومه يعني لا يشتري على قراءة لا يشتري على شراءه وليس المقصود من ذلك انها سلعة اذا كانت تباع ويحرج عليها ان انه اذا سامها انسان لا لا يعني لا
يزاد على صومه بل يزاد لان الحراج وسوق من يزيد هذا هو المقصود به يعني ينادى بها وكل يزيد والمطلوب هو زيادة ولهذا يقول من يزيد عن مطلوب الزيادة. ويقال للسوق الذي هو سوق الحراج وقال سوق من يزيد. الذي
نادى فيه على السلعة ويقال انها سيمت بكذا فمن يزيد على هذه السعر؟ الذي سيمت به هذا جائز بالاجماع ولا اشكال فيه وانما الذي فيه والذي هو محرم ولا يجوز وهو الذي هو مثل البيع الشراء على الشراء
وهذا عكس الذي راح بان يكون هناك اه بيع وشراء بين شخصين وفيه مدة سيارة فيأتي انسان عنده سلعة فيقول المشتري انت في مدة خيار اترك اترك الشراء وانا الذي الذي مر يعني كون الانسان
يأتي الى المشتري ويقول له آآ اترك وانا هذا عكسه يأتي الى الباقي فيقول له وانت في مدة الخيام اترك اه بيعها وانا اشتريها منك باكثر. وانا اشتريها منك باكثر. لان هذا جاء الى البلايع
يطلب منه ان يترك البيع في مدة الخيار ويأتي للمشتري ويقول له ويقول انا اعطيك مثلها بارخص منه انا انا اعطيك مثلها يعني يأتي للبائع ويقول انا اشتريها منك باغلى
او باكثر. لان هذا المشتري المشتري وهذا ظر البائع الان. لان هذاك فيه اظرار بالبائع وهنا اضرار بالمشتري فقوله لا يصوم على صومه يعني لا يشتري على شراءه. لا يشتري على شرائه. فذكر النهي عن البيع على البيع والشراء
ذراع ولا شراء؟ والبيع على البيع فيه اضرار بالمشتري. والشراء على الشراء فيه اضرار بالبائع او فيه اضرار بمشتري لانه يأتي البيع ويقول انا اعطيك اكثر من مما اشتراها منك به. نعم
قال حدثنا هشام بن عمار صديقنا للبخاري واصحابه عن سفيان سفيان ابن عيينة ثقة في اصحاب الكتب الزهري محمد عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريرة وهو احد السبعة المكثرين من
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا هل يشمل الحكم بيع المسلم على بيع الكافر ذكر الحديث ذكر الاخ معلوم انه لا يصل الكافر ولكن لا شك ان من الاخلاق ومن الاداب
يعني ان المعاملة الحسنة وان الاسلام يعني يعامل الناس معاملة حسنة لا شك ان هذا من مكارم الاخلاق لا شك ان هذا مكارم الاخلاق ولا يعني آآ فكذلك مع الكفار. ما دام انه حصل اتفاق وحصل يعني كذا لا لا يصح
لكن الحديث فيه ذكر الاخ ولعل المقصود من ذلك لان الغالب يعني ان التعامل مع مع المسلمين وامن الذين ينبغي لكن من حيث المعاملة الحسنة والمعاملة الطيبة وان معاملة المسلمين لهم ولغيرهم
ولغيرهم المعاملة الطيبة يعني يدخل فيها الكفار. نعم اذا حصل هذا البيع المنهي عنه هل يعتبر باطل فاسد؟ والمال حرام؟ الذي يبدو انه لا لكنه يكون اثم او في اذن على من فعل ذلك
فليدخل في هذا الحكم اذا علمت ان اخي غبن وخدع في سلعة ما فارشده الى ان يرد هذه السلعة وان يشتري مثلها او احسن منها. فاذا كان انك لست الذي ستبيعه وانما تخبره بان لان قد يكون جاهز بالاسعار
وجهل في البلد والذي باعه يعني زاد عليه السعر كثيرا فالغبن لا شك انه معتبر فاذا نصحته وقلت له ان هذه السلعة يعني آآ تباع بارخص من كذا وان في فرق كثير بين هذا وان بامكانك تردها لانه ما
جلب شيء لنفسه ولا هو الذي يعني سيضيع عليه وانما ارشده ونصحه هذا لا بأس به وبعض التجار يرخص الثمن بهدف جذب الزبائن اليه. ويلهق بذلك ضرر بجيرانه التجار ويفضي الى
شيعهم مما يوغر الصدور فيما بينهم. فما حكم هذا الذي يبدو مثل هذا لا بأس به. اقول هم ينزلون مثله. اقول هم يعني ينزلون مثله يشتري منهم الناس كما يشترون منه. يعني اذا كان احد ارخص اه يعني يباع برخص
فلا يمنع من ان يبيع اذا كان المشتري يساوم البائع في شراء سلعة فجاء رجل اخر يساوم على نفس السلعة في ان واحد هل هذا فهل هذا يعذب من البيع على بيع اخيه؟ او الشراء من الشراء لاخيه؟ لا اذا كان اذا كان المسألة حرج
ما في اشكال بغير الحق. واما كونه غير حرج وهو يتكلم معه في يعني فيما بينه لا شك هذا يوبر النفوس. يعني يسبب الوحشة ان تتكلم مع انسان يعني آآ تفاوضه ثم يأتي انسان ويقول انا اخذها بكذا لا شك ان هذا لا بد
يؤثر على النفوس ولا ينبغي للانسان حتى يعرف انه آآ تركه واما آآ في الحراج عرفنا ان حكمها واضح ما فيه اشكال. وهذه ايضا كذلك ما ينبغي الانسان يأتي ويدخل بينهما ويقول آآ
اثري بكذا؟ نعم. لان هذا لا شك انه يوقد الصدور في الحال. بمجرد ما يقول مثل هذا الكلام هذاك يتضرر ويتأثر كثيرا دخل بينهما وصار يعني يقول مثل هذا الكلام
فقال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن النجس قال قرأت على مصعب بن عبدالله الزبيري عن ما لك؟ قال وحدثنا ابو حذافة قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجس ثم ذكر النجس باب النهي نعم عن النجش نعم. النجس هو ان يأتي انسان ويزيد في السلعة. وهو لا يريد شراءها. وانما يريد ان يضر المشتري او
البائع يضر المشتري بان يزيد في السلعة فيزيد عليه الثمن وينتفع بذلك البائع. وهذا لا يجوز الانسان لا يقبل على في الحراج الا اذا كان يرغب الشراء. اما ان يزيد وهو لا يريد الشراء
وانما يريد ان يضر المشتري بزيادة الثمن عليه فان ذلك لا يجوز. فان ذلك لا يجوز لان هذا ظلم. وفي الامثال السائرة عند الناس يقولون شر الناس ما ظلم الناس للناس. شر الناس ما ظلم
الناس للناس لانه يضر انسان من اجل انسان. مثل ذلك جاء الاسلام تحريم اخواننا الانسان لا يشتري الا اذا كان يريد. لا لا يصوم الا اذا كان يريد الشراء. اما انسان يزيد
من اجل انه يضر المشتري او من اجل ان ينفع البائع فان ذلك لا يجوز. فاذا النجس هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها وانما ليحصل يريد نفع البائع واضرار المشتري. ثم اورد حديث آآ ابن
نعم لان النبي قال نهى عن نهى عن النجف. نهى عن النجس الذي هو الزيادة في السلعة لمن وهو لا يريد شراءها هذا هو النجش وهذا فيما يتعلق بالسوم او الاحراج اذا كان السلعة محرج عليها فيأتي
زيد على من يصومها من اجل اضراره. ونفع البائغة نعم قال قرأت على مصعب ابن عبد الله الزبيري آآ هو صدوق النسائي ابن ماجة نعم عن مالك هذا يسمونه العرظ يعني يكون الراوي يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع
هذا يسمى العرب الغالب ان الاستعمال فيه اخبرني. اذا كان يقرأ على شيخ او يقرأ عليه وهو يسمع. فيقول للقارئ ثم يقول قرأته او يقول اخبرني يقول قرأته كما هنا. او يقول اخبرني. واما المشارك او الحاضر
الذي يصنع فيقول اخبرني او قرئ عليه وانا اسمعه. والله نعم. نعم فاخبرنا يقول اخبرنا او قرئ عليه وانسنا. يقول قرأت او يقول اخبرني. او يقول والذي يسمع يقول اخبرني او يقول قرئ عليه وانا اسمع. وهذا يسمى عرب. اما كون الشيخ يحدث
والطلاب يسمعون فهذا يقال للسماع. ويقول الذي سمعه يقول حدثني او يقول سمعت وله ان يقول اخبرني وحدثني لكن آآ هذا يقال له سماع فيعبر عنه بسماع ويعبر عنه بحدثه واخبر
كل هذا يعني فيه تصريح بالسماع. نعم عن ما لك ها؟ قال وحدثنا ابو حذافة. وهو نعم هو متكلم فيه وانما قيل في في سماعه للموطأ صحيح في غيره. نعم. رواه ابن مالك
لكنه كما هو معلوم هو مشارك في غيره ليس منفردا بالرواية. نعم. عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم  قال حدثنا هشام ابن عمار وسعد ابن ابي سهل قال احدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال لا تناجشوا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجحوا وهذا نهي عن النجس يعني نهي المسلمين ان يحصل منهم التناجس وهو ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها من
ان يفيد شخصا ويضر شخصا من اجل افادة الشخص هو البائع واضرار شخص هو المشتري فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التناجس. نعم قال حدثنا هشام بن عمار بن ابي سهل. ابن ماجة. عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابيه
هريرة سعيد هو ابن المسيب نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي ان يبيع حاضر لباد. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يبيع حاضر اللباد. ثم قال باب النهي عن ان يبيع حاضر اللباس. الحاضر هو المقيم صاحب البلد والبادي هو الذي جاء من البادية البدوي الذي جاء من البادية ومعه سلعة يريد ان يبيعها
قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر اللباس. لا يبيع حاضر اللباس بمعنى ان الحاضر يأتي البدوي ويقول له اترك الصلاة عندي وانا ابيعها لك على التراحي. ويكون احسن لك وآآ يعني
افيد لك فهذا هو الذي لا يجوز. بل هو يبيع سلعته والناس يستفيد بعضهم من بعض. واما كونه يأتيه حاضر الى شخص ويقول له لا تبعها. يعني الان دعها عندي في الدكان وانا ابيعها لك على مهل. ابيعها لك
ويكون هذا اكثر لك واحسن لك. هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو جاء البدوي وقال انا لا انا اريد لا اريد ان ابيع الان ولكن اعطاها لواء لصاحب دكان وقال بعها لي على على مهل هذا لا بأس به. لان لان
لان صاحب صاحب البضاعة وصاحب الجانب له ان يبيع ويرجع وله ان يضعها عند شخص يبيعها بان يكون سمسارا يبيعها له بالاجرة. وفي مقابل البيع هذا لا بأس به. ولا يقال ان ان
ان هذا ممنوع وان المشتري ان صاحب الدفاع يقول لا بعها والا انا لا يعني لا افعل له ان يفعل له ان يبيعها لانه ما راح يطلبه من اجل ان ان يضيق على الناس ويفوت على الناس وانما هو نفسي. صاحب السنة هو الذي راغب انه يضعها عند انسان. هذا
هذا شاعر ولا بأس به هو الذي لا يجوز هو كون الحاضر يطلب من الباقي بان يبيع له وهذا الممنوع وليس المقصود به انه يعني ما يكون من دلال حر رجله ان يحركه. لان الحراج هذا ما في اشكال كونه يبيع بالحراج. ولكن المقصود ان يكون ياخذ
تلقاه ويبقيها عنده ويحتفظ بها ويبيعها للناس على مهل لان هذا يضر بالناس هذا يضر بالناس وانما ويختص بالفائدة هو بالفائدة هو لكن اذا جاءت من قبل صاحب البضاعة وقال انا ما اريد ان ابيعها الان ولكن ضعها عندك وابعها واتي لك
هذا لا بأس به. اذا النهي هو الذي يكون فيه ظرر على الناس. وكون الانسان يريد ان ينفع نفسه ويضر غيره. الذي والحاضر نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
كما قال لا يبيع حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم وهذا يوضح يعني يعني كون الإنسان صاحب البلد يأتي ويقول لا تبيعها الان. انت اعطيني اياها وانا ابيعها لك على مهل. قال
دعوا الناس يرجو الله بعظهم بعظ. يعني هذا يبيع ويمشي ويستفيد وغيره يستفيد. واما الحاضر الذي يبي عباده هو الذي يستفيد وحده. هو الذي يستفيد وحده ولهذا قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم
عن ابي الزبير ابو الزبير محمد المسلم الصدوق اخرجه اصحاب الكتب عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبيع حاضر لبادئ قلت لابن
عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم ذكر حديث ابن عباس بمعنى ما تقدم ثم سأله يعني قال رساله طاووس ما ما معنى ابي حنيفة؟ قال لا يكون له سمسارا يعني
يكون واسطة يعني بينه وبين الناس بمعنى انه آآ يبقي السر عنده اما لو كان سمسارا يعني هو يعني شخص وينادي وهذا يعني آآ طلب منه ان يحرج على سلعته ما في بس لان هذا الذي قاله روحه
موجود في حاجة وانما لا يوجد في كون الحاضر يأتي للباقي ويقول دع السلعة يكون عندي في الدكان وانا ابيعه لك ابيعها لك على فاذا استنسار او الدلال او الواسطة يعني هذا يعني في حاله يكون جائز وفي حالة غير جائز
كان انه دلال في الحراج وشمسار يعني في الحراج يحرج وياخذ اجرته على الحراج ما في بأس. اما كونه يأتي اليه ويقول له الشريط يكون عندي وابيعه لك على مهل هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعني عنها ابن عباس بقوله يكون له سمشارة. نعم
قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري ثقة في البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن عبد الرزاق ابن همام اليماني ثقة اخرج اصحاب الكتب عن معمر ابن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابن طاوود عبد الله بن طاووس ثقة
اخرجه اصحاب الكتب عن ابيه ابوه طاؤوس ابن كيسان ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول نحن جماعة من التجار نجتمع في الحراج ونتفق على الا نزيد على فعل معين في سلعة معينة فاذا اشتريناها من البائع نعيد بيعها فيما بيننا ثم نقتسم الفائدة فيما بيننا
لا يجوز مثل ذلك لان هذا تواطؤ على الاغرار المشتري وقد يكون ما هناك الا هم هالموجودين قد يكون ما فيه الا الا الموجودين. بمعنى ذلك انهم بدل ما يزيد كل واحد حتى تصل الى سعرها الذي تستحقه
يتواطؤون على انهم لا يزيدون وانها تكون بينهم ويشهرونها جميعا ثم بعد ذلك يعني آآ آآ يتصرفون الذي به آآ تصل الى منتهاها او الى ما تستحقه. اقول مثل ذلك لا يجوز. بل كل واحد يصوم لنفسه
يعني بالمقدار الذي يريده. اما كونهم يتواطؤون فهذا غير جائز. لان فيه اضرار  يقول اذا جاء قريبي مثلا الى الحج وذهبت معه الى السوق لانه لا يعرف البلد فهل يدخل في الحديث؟ لا يبيع حاضر لباس؟ لا
ابدا ليس هذا منك لانك شيء تمشي معه وتساعده على شراء هذا ما يقال انك النبى حاضر لباسه حاضر آآ للشخص الذي جاء يبي يريد سلعة هذا هو الذي آآ هو البادي. واما كونك تذهب معه انت منت تاجر انت انت تذهب معه تساعده. على
للشراء وكذلك انت عندك خبرة في الاسعار تعرف الاسعار ما في بأس هذا اذا باع حاضر اللباس لا ليأخذ الحاضر لنفسه شيئا من الربح. بل يريد نفع النفع الخالص للبادي
فهل يجوز؟ حتى حتى كذلك لان الرسول قال دعوا الناس يعني يرزق الله بعضهم من بعض. لان هذا ما يتحقق بهذه الطريقة كونه يبيع له بالمجان كان بيبيعها وانا ابيعها لك بالمجان واعطيك لانه فوت الفرصة على الناس الاخرين الذين هم بحاجة الى هذه السلع. هم
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن تلقي الجلب. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال كان ابو اسامة عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله
وسلم انه قال لا تلقوا الاجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اتى ثم ذكر باب تلقي الركبان ذهبوا؟ النهي عن تلقي الجلب. النهي عن تلقي الجلب. يعني كون اصحاب البلد
يذهبون خارج البلد فاذا رأوا احد لسلعة متجه الى البلد ليبيعها راحوا يتفاوضون معه ويشترونها حتى هم الذين يستفيدون منها ويبيعونها يعني يبيعوها ويربحوا من ورائها هذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وانما يترك صاحب السلعة حتى يصل للسوق. ويبيعها
ناس يشترون اما كون بعض الناس يخرج من السوق ويتجول في الطرق ينتظر الناس يأتون متجهين الى البلد فيشتري منهم هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان فيه اضرار باهل البلد. لان هؤلاء يعرفون الاسعار فيشترونها برخص ثم يأتون ويبيعون
هذا الناس فلا فلا يحصل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوا الناس ينفقوا الله بعضهم البعض دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض ولهذا انها الرسل نهى عن تلقي الاجلاس يعني الجالبون للسلع المتجهون الى البلد من اجل البيع فيه
ليس لاحد ان يتلقاهم من التجار فيشتري منهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اما ان من حصل ان اشتري بطريقة يعني فصاحب السلع بالخيار اذا وصل البلد. اذا وصل البلد ورأى ان ان ان الاسعار تختلف عن البيع فهو بالخيار
لان لان هؤلاء اه اه الذين هم التجار اه حصل يعني هذا التصرف الذي اختصاصهم بالمال واختصاصهم بفوائد المال. وهذا من جنس الحاضر للبادي. يعني لا يجوز لانه يفوت الفرصة على الناس ولا يجوز ايضا تلقي لانه يفوت الفرصة على يفوت الفرصة على اهل البلد لان يستفيدوا من هذه الاشياء
المجلوبة فنهى رسول الله عليه وسلم عن ذلك واخبر بان من آآ اشترى بهذه الطريقة وصاحب السلعة اذا وصل البلد هو بالخيار. نعم لا تلاقوا الاجلاب فمن تلقى منه شيئا فاشترى فصاحبه بالخيار اذا اتى السوق. يعني البائع صاحب
جلب الذي هو البائع هو من خيار ذات السوء. ان ان رأى ان انه يعني الشعر يختلف فهو بالخياط وان اراد ان يقرها فله ذلك لان الحق له. ان اراد ان يقره ولو كان فيه رقص فله ذلك. لان الخيار له
ان اراد اقره وان اراد استعاده قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة هو آآ ثقة في اصحاب الكتب التي وعلي بن محمد الثقة في عن ابي اسامة حمادي بن اسامة عن هشام بن حسان كتب عن محمد ابن سيرين
محمد ابن سيرين ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابي هريرة. وهشام بن حسان هذا ثقة اخرجه اصحاب الكتب وهو من العباد قال عنه بعض آآ اصحابه انه لو قيل لحسن ابن هشام بن حسان ان الموت بالباب
يعني ملك الموت والباب يعني جاي ليقبض روحه. ما كان بامكانه ان يزيد عملا لانه مستعد دائما على استعداد عبادة دائما على استعداد في العبادة ما بامكانه ان يزيل شيء لان الموت ملك الموت بالباب. لانه دائما في عبادة
ومستمر في العبادة. يعني في حال صحته وحال سلامته وعافيته. الاستمرار بالعبادة فلا يأتي بشيء جديد لو قيل لهن ملك الموت بالباب. يعني هذا يدل على عبادته وعلى استمراره في العبادة. وعلى مداومته
العبادة نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى
عن تلقي الجلاء نهى عن تلقي الجدل. يعني هذا اخبار عن حصول النهي. واما ذاك الذي راح قال لا تلقوا الهدف نفسه هي صيغة النهي فهذا اخبار عن عن الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قبله
آآ ذكر آآ الصيغة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي صيغة النهي لقوله لا تلقوا الاجناب وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبة هو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ان الترمذي والنسائي اخرجناه في عمل يوم وليلة. نعم. عن عبدة بن
عبده بن سليمان ثقة اصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر الثقة في اخرج اصحاب الكتب. هم النافل عن ابن عمر قال حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا يحيى ابن سعيد وحماد ابن مسعدة عن سليمان التيمي حاء قال وحدثنا اسحاق ابن
ابن حبيب الشهيد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. ثم ذكر هذا
المسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال نهى عن تلقي البيوع يعني السلع التي اه اوتي بها للبيع تلقي البيوع اي المقصود بذلك السلع التي اتى بها البائعون لبيعها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي
عن تلقيهم فهو مثل الحديث الذي قبله وهو بمعناه بيوع اي السلع التي اوتي بها للبيع نعم وقال حدثنا شيخ ابن حكيم هو رواه ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن يحيى ابن سعيد
ابن مسعدة عن سليمان التيمي هو سليمان ابن فرحان التيمي اصحاب الكتب وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم حبيب هو ابو داوود في المراسيل والترمذي والنسائي ابن ماجة. نعم. عن معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان ثقة
لاصحاب كتبه عن ابيه عن ابي عثمان النهدي ابو عثمان المهدي عبد الرحمن ابن مل وهو فقه اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود رضي
تعالى عنه هو احد فقهاء الصحابة هو حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة. اسحاق ابن شيخ ابن الثاني اسحاق ابن ابراهيم الحبيب للشهيد. اسحاق ابن ابراهيم ابن شهيد. يعني فيه اه
من المحدثين اسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية اسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية وهو ثقة بل وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. ولا يأتي في سنن ابن ماجة لانه لم يخرج له ابن ماجة. وقد خرج له اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة
فلا يأتي ذكره في سند ابن ماجه وهو من المحدثين الكبار بل وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وهذا كما كما هو معلوم لا يقال ان الانسان اذا لم يخرج له اه شخص معناه انه في كلام بل البخاري ومسلم
لن يخرج لائمة كبار. يعني آآ ابو عبيدة القاسم بن سلمان ما خرج الى البخاري. ولا مسلم ومع ذلك هو امام يعني ابن القيم اثنى عليه في في مقدمة آآ في مقدمة اعلان الموقعين ثناء
يعني اه قال انه انه اه ما ادري قال جبل من جبال حفر او يعني كلاما اثنى عليه او ملئ نفخ ففي روحنا وان في الروح علما وادبا وكذا وكذا واثنى عليه. ومع ذلك ليس له في البخاري رواية. ولا في مسلم فليس معنى ذلك
ان الثقة ان ان انعدم التخريج لشخص مثلا في الصحيحين ان ذلك يؤثر لان البخاري ومسلم ما التزم اخراج كل حديث صحيح ولا التزم الاخراج بكل ثقة ما التزم الاخراج بكل ثقة
ولا التزم الاخراج لكل حديث صحيح. فيتركون من الاحاديث ما هو صحيح ويتركون من الرواة ما لكن لا يعني آآ ترك الحديث آآ وهو صحيح ان في صحته ولا يعني
كون البخاري ما روى عن ثقة ان ذلك يؤثر في ثقته وانما لعل ذلك هذا هو الذي اتفق اتفق له ان خرج يعني هذا الحديث عن هؤلاء الرجال. فلا يعني القدح فيه. ولهذا كما قلت ان ان الكتب الستة
خرجوا الا ابن ماجة فانه لم يخرج له شيئا. ولهذا لا يأتي ذكرى في سنن الناجح. لا يأتي ذكره في كان سنن ابن ماجة يقول السائل هل من يخرج خارج سوق الحراج على الطريق من الخلف؟ فاذا وجد اناس معهم سيارة سامها
منه واشتراها قبل ان تدخل الى الحراج هل يعتبر هذا من تلقي الجلب؟ هذا من تلقي العجب لا شك. لان النتيجة واحدة سواء التقى به بعيد او الفقهاء بهم قريب النتيجة واحدة. النتيجة هي نفوت الفرصة على الناس وقت الصلاة بالشيء دون غيره. وكونه
نقاهم يعني في اثناء السوق او اثناء البلد او تلقاهم خارج البلد النتيجة واحدة يقول في بلدنا السماكون يذهبون الى موانئ الصيد لشراء الاسماك من الصيادين يبيعون وبعد ذلك هل هذا يدخل في والله الذي يبدو هذا ليس اذا كان الصيادين ليس من شأنه الاسواق وانما الناس يأتون اليه
ما في مشكلة لانه يعني يكون عند البحر ولا يريدون ان يذهبوا بعيدا عن البحر فمثل ذلك لا بأس به لانهم ما آآ ما جاءوا من الخارج يعني آآ للسوق لانه قد يكون آآ في نفس في محلات البيع والشراء
او هم يعني يبقون يعني هناك فلا يقال ان هذا من تلقي ما دام ان هذا شأنه هم يعني اصلا واضعين بضاعتهم لمن يأتي اليهم هذا ما يقال ان هذا من قبيل الجدل. الجذب على دوابهم يعني من تجهيز السوق. واما هؤلاء هذا محلهم
الناس يأتون اليه يقول اقيم في بلدنا معرض دولي للكتاب. فاتى رجل غني فاشترى المعرظ كله قبل المعرض ثم رفع الاسعار والله هذا لا يجوز اقول هذا لا يجوز لان هذا الاضرار بالناس هذا الركبان ومجلس
الحاضر للباب وضعت كمية من العسل عند صاحب بقالة ليبيعها لي ويأخذ عليها مبلغ معين هل هذا جائز؟ جائز هذا شيء ذكرتم احسن الله اليكم ان عدم تخريج البخاري ومسلم للراوي لا يعتبر جرحا فيه. نعم. اه العكس هل تفريج
للراوي يعتبر توفيقا له؟ نعم لانها كونه خرج له اذا كان في الاصول. اما اذا كان خرج له في يعني في اشياء اخرى متابعة او او يعني مقرونا بغيره او انه تعليقا فهذا يختلف. لكن كونه يخرج له
في الاصول لا شك ان هذا يعتبر يعني آآ يعني توثيق الله. وتصحيح لحديثه. نعم قال رحمه الله تعالى باب البيعان بالخيار ما لم ما لم يفترقا. قال حدثنا محمد ابن رمح المصري قال
لا اخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر
ان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. البيعان بالخيار ما لم يفترقا. باب البيعان بالخيار
ما لم يفترقا هذا خيار المجلس لان خيار الشرط هذا يبنى على الاتفاق. يعني احدهم ينتظر مدة ثلاثة ايام يومين ثلاثة او يعني آآ نصف يوم او او ساعتين او ثلاث هذا يقال له اختيار شرط
يعني في تفرق والانسان آآ فاذا انتهت المدة التي حصل يعني آآ البيع ثبت وان رد في خلال المدة فان لكل واحد منهما الرد او لاحدهما الرد اذا كان هو الذي احدهما هو الذي اشترط الخيار
يعني ان الخيار قد يكون من جانب واحد ما هو من جانب الاثنين. اه ثم اه اما هالحديث الذي معنا هو خيار المجلس هو خيار المجلس ان يتبايع يعني ويحصل بيع بينهما ولكن نادى ما في المجلس
فان لكل واحد منهم ان ان يترك البئر. لكل واحد منهما ان يفسخ. او يعدل عن الشراء ما دام في المجلس. لان هذا قيام ما دام لم يفترقا. اما اذا احترقا فقد حصل البيع. وتم البيع وثبت البيع
اذا لديه يعاني بالخيار اي خيار المجلس ما لم يتفرق ما لم يتفرقا وكان جميعا كانوا في مكان واحد فما دام لما تفرق المكان الذي حصل فيه البيع فان الخيار لكل منهما الى حين تفرق. الخيار لكل منهما الى حين تفرق
الا اذا كان آآ اتفقا على ان ينهي البيع بان يقول احدهما الانسان يخشع اما يعني تشتري الان ويتم تم البيع والا ما ما صار بينا شيء فاختار البيع فانه يتم البيع ولم
لان الحديث يشتمل على الاثنين  اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفتريا وكانا جميعا. نعم. او يخير احدهم والاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني ان خيار المجلس يعني
فيما اذا كانوا في مجلس البيع ولم يحصل تغيير فاذا حصل التفرق من مكان لبيع الذي اجتمع فيه وحصل البيع فيه فانه يتم اذا تفرق منه تم البيع. وان كل وين آآ
آآ عدل اي واحد منهما ما دام في المجلس وقال انا اعذرك يعني يا نادر بدا لي انني ما اشتري فله ذلك. لكن هناك بطريقة اخرى تحصل قبل التفرغ. وهي ان يخير احدهما الاخر. يعني وهم في نفس المجلس يقول خلاص يعني الان
او البيعة او الترك. فيقول اخترت البيع فانه ايضا يتم البيع. ولهذا قال ما لم يفترقا البيعان بالخيار ما لم يفترقان. او يخير احدهما الاخر يعني بدون تبرع. او يخير احدهما الاخر
بدون تفرق فانه يثبت البيع وهو لم يتفرقا. اما اذا صار ما في ذكر الاختيار. وانما بيع وشراء وخلاص وانتهى فهذا يعني يثبت البيع بالتفرغ وان حصل تخيير من احدهما للاخر في اثناء الجلسة
فاتفق على ذلك فانه يجب البيع. الذي يعاني بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. او يخير احدهما الاخر. فان احدهم الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني انهم كانوا في المجلس هو خير احدهما الاخر وقد اختر
تبيعه واما تشتري ولا ما بينا شيء. فان هذا هو التخيير الذي جاء في هذا الحديث. فانه يثبت البيع بشيئين المجلس اذا حصل البيع في المجلس يثبت البيع بشيئين لكون احدهما خير الاخر قبل انتهاء المجلس واختار اختار
البيعة والاتراك والثاني ان البيع اذا ما حصل تخيير وانما تبايع ثم تفرقا فانه بمجرد للتفرق يتم البيع. يعني اذا هناك خيار المجلس او البيع في المجلس له حالتان اما ان يخير احدهما الاخر ويقول انه آآ تشتري او تترك فيختار فانه يتم بيعهم في المجلس قبل التفرغ
وان ما حصل شيئا من هذا التخيير وانما تبايعوا وسكتوا فان كل واحد له الخيار الى حين تفرق يتفرقوا من المجلس فانه يكون في وان رجع احدهما قبل التفرق وقال انا عدلت عن
ليس له ذلك وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم. تفرقا بعد ان تبايعه ولم يترك. يعني ما ما فيه قول فافتر والا ما حصل في اثناء الجلسة ان الانسان يخير احدهما صاحبه ويقول خلاص يعني بعت
ليس في خيار مجلس  قال حدثنا محمد ابن رمح المصري ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد في نصره ثقة اصحاب الكتب النافع عن ابن عمر نعم وهذا رباعي من الاحاديث الرباعية وهي اعلى الاسانيد عند آآ ابن
ما جاء عنده خمسة احاديث ثلاثية ولكنها كلها ضعيفة وكلها باسناد واحد واما ما عدا هذه الخمسة فهي الرباعيات ومنها هذا. نعم قال حدثنا احمد بن عبده واحمد بن المقدام قال احدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن ابي الوضي عن ابي برزة الاسلمي رضي
الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي مرجع الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا هو مطلع الحديث السابق. او اول او صدر
يعني ان خيار المجلس يعني لكل لكل منهما الى حين تفرق لكن جاء في الحديث السابق وانه ينتهي به خيار المجلس وهذا حدثنا احمد بن عبده الظبي وهو فقه الصحيحين اسمه اصحاب السنن. نعم. واحمد بن المقدام. وهو؟ صدوق للبخاري
والتلميذ والنساء بن ماجد نعم عن حماد بن زيد اصحاب الكتب عن زميل ابن مرة وهو ابو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجة نعم عن ابي الوضي وهو عباد بن نسيب ابو داوود والنسائي في مسند علي وابن ماجد نعم عن ابي
الاسلمي رضي الله عنه اخرجه اصحاب حدثنا محمد ابن يحيى واسحاق بن منصور قالا حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن ثورة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ثم
الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والحديث من رواية الحسن عن سمرة ورواية الحسن عن سمر حسن مدلس هنا يعني يروي بالعنعنة ولكن
في صحيح من طرق متعددة فهو يعني صحيح ليس من هذه الطريق المتن صحيح وان كان اسناده ضعف من ناحية ان فيه آآ رواية الحسن عن سمرة وهو لم يصرح بالسماع. نعم
قال حدثنا محمد ابن يحيى عن ابن يحيى الدفلي ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنة. واسحاق ابن منصور هو الفوزجي هو ثقة وجده اصحاب الكتب الا الا ابا داوود عن عبد الصمد ابن عبد الوارث وهو صدوق ولده ابن مات وله اصحاب الكتب نعم عن
لعبة شعبة اخذ اصحاب الكتب عن قتادة ابن بيعة اخذ اصحاب الكتب عن الحسن حسن بن ابي الحسن البصري ثقة في اخرجه اصحابه كتب. عن ثمرة رضي الله عنها اصحاب الكتب
يقول السائل ما حكم البيع بالهاتف؟ وكيف يكون التفرق البيع بالهاتف كما هو معلوم سائق. والتفرق هو بوضع السماعة. نعم بعض التجار اذا اصدر الفاتورة لا يتراجع عن بيعه ولا يقبل الخيار ولو كان قبل التفرق هل هذا سائغ
يعني هذا كانه يعني من قبيل التخيير. لانه يعني كونه انه معناه انه بيعتمد. وانه اعطاه الفاتورة نعم هذه العبارة التي توضع في بعض المحلات البضاعة لا ترد ولا تستبدل
هذه نال حقيقي يعني اذا كان العباءة فيها عيب فترد بالعين هل يشترط في خيار المجلس قبول السلعة والمبلغ؟ ان يتقابضا ولو كان لا ليس بلا شك   قال رحمه الله تعالى باب بيع الخيار. قال حدثنا حرملة ابن يحيى واحمد بن عيسى المصريان. قالا حدثنا عبد الله
ابن وهب قال اخبرني ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبر فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر
قال الاعرابي عمرك الله بيعا ثم ذكر باب بيع الخيار يعني ان ان الانسان قد يحصل الاتفاق بينهما ويشتري ثم يخير صاحبه يعني بعد ما يتم البيع اقول بعد ما يتم البيع يعني يخير صاحبه لانه قد
يكون الانسان في نفسه يعني شيء من البيع فاذا خيره بعد ما تم البيع فان ذلك آآ محارم الاخلاق يعني كون الانسان لزم البيع ومع ذلك الانسان يخير ويقول ان اردت انت ان اردت ان
او ترد البيع لا بأس لان هذا هو المقصود من قوله بيع الخيار. لان لانه باعه وحصل البيع ثم بعدين يروا قال احذر هذه الامة اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبر
سمعنا خبر الحمل اما ان يكون حمل بعير او يكون يعني آآ حمل يعني يحمله الانسان على رأسه او على كل هذا يقال له حمل. يعني اذا اضيف الى البعير وقال لحم البعير. وان قيل له حمل فيمكن ان يكون المقصود بمحمول. سواء كان على
آآ حمل بعير او يكون يعني مما يحمل على الرأس او يحمل على الظهر. او يحمل على الظهر والخبط هو الورق الذي يحت بالضرب بالعصي حتى يتساقط الورق يعني الخبط هو ضرب الشجر الذي فيه ورق. والخبط هو الورق الذي يتساقط. ففيه حب وهو الضرب بالعصا
للشجر الذي فيه ورق. فالمتساقط يقال له خبر. لانه نتيجة للخف الذي هو الضرب الضرب بالعصا يعني حمل خبط وهو الورق الذي يسقط من الشجر ويعلف الدواب ويعرف الدواب فلما وجب البيع قال صلى الله عليه وسلم اختر لما وجد البيع وتم البيع
بينهما وقال لهم النبي يحذر يعني ان كنت في نفسك شيء وانك تريد او انك آآ ما انت مصلح لديه انت بالخياط. قال امرك الله امرك الله بيعا يعني من بيع يعني امرك يعني آآ يعني اطال الله عمرك من بيع
يعني من بيع يعني ان هذه اه من مكارم الاخلاق ومن محاسن الاداب يعني الكون اه كون مع بعد ان تم البيع اه يجعل له الفرصة ويجعل له المجال اذا اراد انه يتخلى من البيع فانهدم
من الاخلاق بالسكون ولا يجوز كذلك بالتشديد عمرك الله ما اعرف ما ادري عمرك الله برفع الجلالة لفظ الجلالة عبادة هذا هو عمرك الله يعني طال عمرك وجعلك معمرا ما ادري ما هي عمرة
يعني عمرك او يعني تأتي مستعملة. اقول تأتي يعني هي لفها عمرك. لكن ما ادري هل ايضا جاءت بعمرك الله قال حدثنا حرملة ابن يحيى هو تجيء للمصري وهو صدق يا مسلم ومساء ابن مات نعم واحمد بن عيسى
وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عبدالله بن وهب. المصري اصحاب الكتب. عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد المسلم عن اجابر بن عبد الله عن جابر ابن عبد الله قال
العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داوود ابن صالح المديني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن فراغ
لما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما البيع وانت راض. يعني بين البيع والمشتري. وهذا مثل ما جاء في القرآن يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم باهلكم باطل الا ان تكونوا تجارة عن تراب منكم. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم نعم
وهذا حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي هو؟ صدوق غير ابن ماجة عن مروان ابن محمد وهو رواه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن عبدالعزيز بن محمد. اخرجه اصحاب الكتب. عن داوود ابن صالح المديني. وهو
اخرج ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن ابيه وهم ثقة في ابن ماجة. نعم. عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن هنا وخد رضا الله عنه وهو احد سبع المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
البيعان يختلفان قال رحمه الله تعالى باب البيعان يختلفان قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو محمد ابن قال لا حدثناه شيء. قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن القاسم عبدالرحمن عن ابيه ان عبد الله ابن مسعود
رضي الله عنه باع من الاشعث ابن قيس رضي الله عنه رقيقا من رفيق الامارة واختلفا في الثمن فقال ابن مسعود جئتك بعشرين الفا وقال الاشعث ابن قيس انما اشتريت منك بعشرة الاف. فقال عبد الله ان شئت حدثتك بحديث سمعته
من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هاته هاته قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال
او يترادان البيع. قال فاني ارى ان ارد البيع فرده ثم ذكر بعض البيعان يخلفان قال نعم. يختلفان يختلفان يعني مثلا في قدر الثمن ثم اورد هذا الحديث عن ابن مسعود انه باع الاشعث ابن قيس رقيقا من رقيق العمارة
فقال صار الاختلاف بينهما في الزمن هذا قال بعشرين الف؟ نعم عبد الله ابن مسعود يقول بيتك بعشرين الف وهذا يقول بعشرة الاف. ومعلوم ان من هذا يحصل عن طريق الوهم لان العشرين والعشرة بينهم شيء من من
التقارب يعني في في الالفاظ لا يعني ذلك ان ان احد منهم يعني يكون عنده شيء لا ينبغي فهم اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم صادقون مصدقون رضي الله عنهم وارضاهم. ولكن الوهم قد يحصل. يعني في عند السماع
لا سيما عشرة وعشرين يعني يكون بينهن يعني شيء من التقارب فيكون هذا اراد شيء وهذا اراد شيء هذا اراد شيئا وهذا فهم شيئا الاخر فهذا هو سبب الاختلاف. فلما قاده قال ان شئت فحدثتك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذكر له
انه اذا اختلف اختلف البيعان والمبيع قائم وليس بينهما بين وليس بينهما بينة البينة الشهود البينة هي شهود لان اذا وجدت البينة قضي بها. وان لم يكن هناك بينة فان القول قول البائع
او يترادان ان اتفقوا على انهم يصرخون العقد فسخوه وان لم يتفقوا فان قولوا قول البالغ لانها سلعة سلعة هو المال مال ولا يعني آآ آآ يؤخذ حقه بدون آآ بدون رضاه. فاذا القول قوله لان المال ماله
فان فان تراه الداء واسقط البيع فداك والا فان القول قول البائع قال له من ارده؟ قال ارده؟ فاني ارى ان ارد البيع فرده. فاني ارى ان ارد البيع فرده يعني الاشعب. يعني ترك البيع او ترك
الاستمرار في البيع. نعم وهذا حدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن الصباح. نعم. صدوق لابو داوود ابن ماجة. نعم. عنه شيء. هشيم بشير الواصل في ثقة. اخذ اصحاب عن ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن وهو؟ صدوق سيء الحفظ جدا واصحاب السنن. نعم. عن القاسم بن عبد الرحمن. وهو
قالوا اصحاب السنن عن ابيه وهو اصحاب الكتب نعم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من فقهاء الصحابة واخذ بحديث اصحاب الكتب الشتاء والله تعالى اعلى على ما صلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. جزاكم الله خيرا
بارك الله فيكم اثابكم الله طواف وفقني بحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل هل يجوز للبائع ان يقول للمشتري ليس لك خيار شرط
اي اذ قريت فليس لك الارجاع  نصل ان خيار الشرط لا وجود له حتى يتفق عليه  يقوم بعض المحلات ترفق هدية لمن اشترى منها كذا وكذا لكي تجذب الزبائن فمثلا محطات البنزين نعبر منها بشيء معين يعطونه علبة منديل
لقوله اخوانه اعطوه من جنس البنزين او اعطوه من السلع التي تتباع او اعطوه يعني شيء اخر    يقول ما حكم من يقول عندما يحرض على بضاعته الزين عندي مش زين عند غيري. هذا غلط
وكل يفهم بانه غلط بنقول هل يدخل هذا في بيعة لبيع اخيه  يعني هذا يعني يعني  يعني بطل فقالت احلى من العسل يا بطل. احلى من العسل يا بطل انا اقول عشان البصل احلى من العسل ضاعت
نقول لك مثل هذا الكلام يقول نجد في اراضي المدينة غير مقصودات الحرم في الجوالات وينادي البائع انها مفقودات الهرم هل يجوز شراؤها  اه الاشياء التي اه التي هي رائعة ولا يوجد لها احد اذا بيعت وانفقت يعني او تصدق بها على حساب
لان كونه يبقى كونه يبقى يعني باستمرار وليس له يعني ممكن يبقى لان المدينة في مكة حتة واذا مضت السنة فانه يعني يملكها يعني وانما هذا آآ مكة والمدينة تعرف دائما
مدة طويلة يعني سنين وهناك احد لان خطط مكة والمدينة هي انها يترددون على مستوى المدينة مكة والمدينة بان لغة تحمل ينادى لها ابدا ولا ينبتها من اه يعني يلتقطها
بها من لقطات اخرى اه واذا بيعت الاشياء المفقودة او التي لا يعرف لها احد انهض وتصدق بها عن صاحبها هذا لا بأس به. لانك هذا غير موجود ولو ها
رجل يبدل الى البلد كلى عن طريق التهذيب. هل يجوز الشراء منه   قالوا كان يقول
