بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب بيع الرطب
بالتمر قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع واسحاق بن سليمان قال حدثنا ما لك بن انس عن عبد الله ابن وليزيد مولى الاسود بن سفيان ان زيدا ابا عياش مولى بني مولى لبني زهرة اخبره انه
قلت انا سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عن اجتراء البيضاء بالثلث فقال له سعد ايتهما افضل؟ قال البيضاء فنهاني عنه وقال اني سمعت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم سئل عن اجتراء الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن
ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب بيع الرطب بالتمر
اه بيع الرطب بالتمر اه الرطب هو الذي قد جني وهو حديث عهد بالنخلة  والتمر هو الذي مضى عليه وقت قد يكون يبس آآ وبيع احدهما بالاخر لا يجوز. لان الرطب اذا يبس فانه يكون اقل
من اليابس والرسول عليه الصلاة والسلام سأل من سأله عن ذلك فقال اينقص رطب اذا جف؟ والمقصود من هذا السؤال ليس انه يعني انه ينقص وانما اراد ان آآ يوقفه على علة الحكم اراد ان يوقف السائق
على علة الحكم وهو انه يعرف انه اذا لبس الرطب فانه ينقص فيكون غير متساوي فيكون وغيره متساو والمطلوب والذي على البائع والمشتري ان يكون آآ الجنس الواحد متساويا فلا يكون بعضهما افضل من بعض فلو بيع رطب يابس او بتمر فانه
اذا نقص اذا لبس فانه ينقص فيكون مع ذلك انه غير متساو في الوزن فيكون البيع غير صحيح ويكون عمل العمل غير جائز والرسول عليه الصلاة والسلام سأل يعني السائل عن بيع الرطب بالتمر بقوله اينقص الرطب اذا جف
من اجل ان يوقفه على علة الحكم وهو عدم التساوي. وهو على عدم التساوي ليس المقصود من السؤال من اصول يريد ان يعرف هل هو ينقص او لا ينقص بل هو يعرف وهذا معلوم ولكنه اراد ان يوقف السائل على الحكم بعد معرفة علته
وان يكون السائل يكون قد عرف العلة وعرف الحكم فانه لا يكون هناك تماثل في في المبيع او في المبيع من جنس واحد الا ان الفرق بينه وان هذا رطب
اذا لبس نقص وهذا يابس يكون اكثر منه واعلى منه من ناحية الكمية وذكر في الحديث ان سعد رضي الله عنه سئل ان سعدا ايش؟ قال اول الحديث آآ زيد
سأل سعد ابن ابي وقاص عن اجتراء البيضاء بالسنة عن الشراء البيضاء بالثلج البيضاء هي الشعير والسلت هو نوع بين الحنطة والشعير بين الحنطة والشعير ولكنه اقرب الى الشعير فسأل عن بيع هذا بهذا فنهى عن ذلك وذكر الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما سئل عن الرطب آآ بيع رطب التم فقال انقص اذا جف؟ قال نعم. قال فلا يعني اذا لا يجوز. فدل هذا على ان ما كان من جنس واحد وكان فيه تفاوت يعني في كون في الرطب واليابس وفي انه يتغير
آآ الوزن فيما اذا مضى وقت على احدهما بسبب رطوبته فانه آآ بذلك آآ لا يجوز لان انه لا بد من تساوي الجنس الواحد آآ اذا بيع بجنسه فلا يكون بينهما فرق لا في الحال ولا
في المستقبل زال سعد الوقاص عن اشراء البيضاء بالسلك فقال له سعد ايتهما افظل؟ قال البيظاء ايتهما افظل؟ قال البيظاء يعني اللي هو الشعير الذي هو الشعير الذي هو دون يعني ذلك. ثم
فنهانا فنهاني عنه. وقال اني صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر يعني كأن المقصود من ذلك انه لما كان بينهما فرق من ناحية ان هذا خير وان هذا معلوم انه اذا كان بعضهم افضل من بعض
فان الواجب هو ما دام في مجلس واحد لكن هذا لا يقال انه من جنس واحد تماما ولكنه قريب منه ولكنه قريب منه فالحق  هذا ما يذكرونه من القاعدة اي الجهل بالتساوي
نعم المقاعد هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل مثل لا يجوز يعني آآ بيع شبرة بصبرة لان الجهل بالتساوي حاصل ونتيجة ومقتضى ذلك العلم بالتفاضل عنده تفاضل نعم
قال حدثنا علي بن محمد هو النسائي في مسند علي وابن ماجة عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة اخرجه اصحاب الكتب عاق بن سليمان وهو ثقة وهي اصحاب الكتب عن مالك ابن انس وهو امام مدير الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة
وحديثه عن اخرجه اصحابه مثل السنة. عن عبد الله ابن يزيد ومولى الاسود ابن سفيان. وهو؟ اصحاب الكتب. نعم. عن زيد ابي عياش مهنا لبني زهرة. وهو؟ الصدوق والى اصحاب السنن. نعم. عن سعد ابن ابي وقاص. رضي الله عنه. اخرجه اصحاب الكتب
وقد قلت مرارا ان العشرة المبشرين بالجنة كلهم قد يخرج لهم اصحاب الكتب هل يدخل في هذا المشمس؟ مع الرطب نعم يدخل لان المشمس يعني آآ آآ اذا يبس او اذا يبس يعني آآ آآ
آآ ينقص لكن قد يكون انه يعني آآ ليس مثل ذلك لان من جهة انذاك يعني هذا في طبيعته واما هذا هو نفسه يعني كان يابسا ثم تملص فتشميسه يعني يبدو انه لا يزيده او يعني لا يجعله يعني آآ يتغير اذا رجع
انه لو رجع رجع على حاله المشمس اذا رجع رجع على حاله فيبدو انه يختلف عن ذلك. يختلف عن ذلك لانه يابس شمس فهو على ما هو عليه لكن لو ترك رجع على حاله
بل يستدل بهذا الحديث على القياس؟ نعم تذل بها القياس وادلة القياس كثيرة جدا في السنة قال رحمه الله تعالى باب المزابنة والمحاقنة. قال حدثنا محمد بن رم قال اخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله
ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة ان يبيع الرجل كلوا تمر حائطه ان كان نقلا بتمر كي لا. وان كانت كرما ان يبيعه بزبيب كي لا. وان كانت ذرعا
ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. ثم ذكر باب المزابنة والمحاقلة المحاقدة فيه بس؟ لا بالمزابل والمحاطة. نعم المجابنة هي بيع التمر في رؤوس النخل اه بتمر كيلا. يعني يقدر الذي في النخل
ويباع مثله في الكيل من التمر. هذا لا يجوز. لا يجوز لانه اولا عدم التماثل  عدم التماثل محقق لان هذا انما عرف بالخرس وهذا عرف بالشيء. ثم امر امر شيء اخر وهو الذي سبق ان مر بنا في الحديث السابق
وهو ان الرطب يعني حتى لو بيع يعني كيدا هذا بهذا فان ذلك لا يصح لان الرطب ينقص اذا جف فلا فيجوز البيع. فاذا المزابنة وهي بيع آآ الثمر في النخل. آآ آآ
اه بمثله بكيل او عاصح من الكيل اه هذه المزابنة وغير جائزة وذلك للجهالة وعدم التساؤل. لا من ناحية اه المقدار لان المقدار عرف بالحرس. وايضا من ناحية من الرطب اذا جف
يعني يختلف عن عن اليابس وقد عرفنا في الحديث السابق انه لا يجوز فعل طبيب التمر لان الرطب الرطب اذا جت يعني اه ينقص عنه منه اذا يبس فهذه هي المزامنة وذلك لما فيها من لما فيها من عدم التساوي لان ليس فيها تساوي
هذه هي المجابنة ومثلها العنب يعني اذا بيع بزبيب كينا بزبيب قيل هذا من جنسه ثم ذكر بعد ذلك في البر بان يكون في سنبله ثم يباع بكيل يعني بر يعني يابس وصافي هذه الامور الثلاثة كلها غير جائزة
ثم ان المحاقلة هي هذا سلطة النوع الثالث. الذي جاء يعني في هذا التعريف وهو بيع الحب في صنبله بكيد يكون صافيا فذلك لا يجوز لعدم التساهل. وفسرت المحاقلة بهذا. وذلك انها مأخوذة من الحقل وهو الزرع. يعني
الحقول وهي المزارع كالمجابنة هي تتعلق بالتمر وتتعلق بالزبيب واما المحاطنة تتعلق بالحقول التي هي تتعلق بالزرع وكل منهما غير جائز انما فيه هنا التحقق عدم التساوي وعدم التماثل نعم
قال حدثنا محمد ابن رمح هو ثقة في مسلم وابن ماجه عن الليث ابن سعد المصري ثقة في اصحاب الكتب النافع مولى ابن عمر فقهه نحن اصحاب القدم عن ابن عمر. نعم
هذا التفسير المزابنة ممن من احد الرواة ما ادري يعني قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطلة والمجابنة. ثم ذكر حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني محاقلته والمزامنة ودرسنا المحاقلة والمزابنة نعم قال حدثنا ازهر بن مروان الصديق اخرج له الترمذي وابن ماجة. نعم. عن حماد بن زيد ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ايوب
اصحاب الكتب عن ابي الزبير وهو محمد مسلم اخرجه اصحاب الكتب وسعيد ابن مينا اخرجه اصحاب الكتب من النسائي عن جابر بن عبدالله قال حدثنا هناد بن السامي قال حدثنا ابو الاحوص عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاطلة والمزابنة ثم ذكر حديث رافع وهو مثل حديث جابر المتقدم  قال حدثنا هناد بن الثري ابو السري هنادي بن السري ابو السري ثقة البخاري في الحقيقة العباد ومسلم من اصحاب
سنن انا ابي الاحوط وهو سلمان ابن سليم الحنفي ثقة. اخرج اصحاب الكتب عن طارق بن عبد الرحمن وهو صدوق له اوهام له اصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج. سعيد بن المسيب ثقة فقيه. اخرجه اصحاب الكتب ورفع ابن خديجة رضي الله عنه. اخرجنا اصحاب الكتب
قال رحمه الله تعالى باب بيع العرايا بخرصها تمرا. قال حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال حدثني زيد ابن ثابت رضي الله عنه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ثم ذكر باب العرايا باب بيع العرايا تمرة لما ذكر المزابنة وهي بيع التمر لرؤوس النخل بمثل بكيل يعني بكيد من التمر
وعرفنا ان ذلك غير جائز. ذكر بعدها العرايا لانهم مستثناة من المزابلة لانها مستثناة من المزابنة للحاجة اليها لان المزامنة نهي عنها مطلقا سواء بقليل او كثير. يعني واما العرايا فانه رخص فيها رخص
فيها للحاجة اليها وتكون في حدود معينة في خمسة من الاوسك واقل. لان المقصود منها آآ قضاء الحاجة والضرورة التي تدعو الى ذلك والعرايا يعني احسن ما قيل في تفسيرها
ان آآ الانسان آآ يكون عنده تمر وصاحب المزرعة حاجة اليه وآآ وآآ ثمان صاحب التمر الذي هو آآ يريد ان يقيس اهله واولاده من الرطب ليشتري بعدة نحلات يعني مجموعة من النحلات يعني ما يسر البستان كله او يشري فيه كثير وانما
الشريفين على قدر حاجته هو واهله حيث يعني يتفكهون به ويستعملونه رطبا فيتفق آآ صاحب المزرعة مع إنسان عنده تمر يعين له عدة ويخرص مقدارها من الاعصع ثم يشترى بها تمر موجود عند
عند عند الذي يريد ان يتعامل مع صاحب النقل فانه يجوز ذلك للحاجة والضرورة فهذه مستثناة من المنع لان المنع مطلق في القليل والكثير في المزامنة وهذا استثناء من الكثير استثناء من هذا العام او هذا
الشيء العام الذي هو اه اه اللي هو المزامنة وهو بيع التمر يعني كيلا بما يقابله من اه على رؤوس النخل فجاءت الشريعة وجاءت السنة بالترخيص بذلك لكن في في حدود معينة وفي مقدار معين
لا يصل الى لا يتجاوز خمسة اخر لا يتجاوز خمسة من الاوسط وذلك للحاجة. فهذه هي العرايا لانها نفس المزامنة او مثل نوعا من المزابنة او اه فرع من من مما تشكى من اجل المزامنة الا انه رخص فيه للحاجة
وهذا من جنس بيع السنن الذي رخص فيه بيكون الانسان يبيع يعني اه اه يبيع ما ليس فعنده رخص ما ليس به عنده فان هذه من جلسة لان السلم هو بيع تأجيل الثمن وتأجيل المثمن
ويكون ذلك الى اجل معلوم كما جاءت في ذلك الاحاديث فهذا من جنسه. ترخيص من بشيء منع منه بان يستثنى منه في حدود شيء معين وهذه العرايا مستثناة من المزابنة. العرايا المستحنات من المجابنة في حدود معينة
السلام مستثنى من بيع ما ليس عند الانسان في حدود معينة. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن حديث صلى الله عليه وسلم في العرائش فخص في العرايا يعني هذا الترخيص يدل على ان في منع
يعني الترخيص يعني يأتي بعد المنع. ومن المعلوم ان المزابنة ممنوع منها. ولكنه رخص في شيء منها لم يرخص بها مطلقا وانما رخص بشيء منها تدعو الحاجة اليه. نعم قال حدثنا هشام بن عمار خرجه البخاري واصحاب السنن. ومحمد بن الصباح وهو صديق داود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة
اصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم من عبود الله ثقة في وجه اصحاب الكتب عن سالم عن ابيه سالم بن عبد الله بن عمر ثقة اخرج الى اصحاب الكتب عن زيد ابن ثابت. زيد ابن ثابت اخرج اصحاب الكتب
قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثني ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى
العرية ان يشتري الرجل تمر النخلات بطعام اهله رطبا بخرصها تمرا يعني آآ هذا فيه آآ هذا فيه آآ مثل الذي قبله انه يعني آآ العرية يعني يبيع آآ الثمر
يعني بطعام اهله يعني شيء من طعام اهله يعني من اجل عنده شيء من الطعام الذي هو تمر ولكنه يريد ان يأكل رطبا فرخص في ذلك واستثني من المجاملة. واستثني من المجاملة لكنه في حدود معينة قال رخص
ان ارخص في بيع العرية بخرصها تمرا ارخص ببيع العرية بخرسها كما العرية هي النحلة والعرية هي النخل التي تخرص او يخرس ما عليها من من الثمر ثم يدفع في مقابله ثمر كيلا
هذا ممنوع لانه من المزامنة ولكنه رخص فيه للحاجة في حدود معينة وليس على الاطلاق. نعم قال حدثنا محمد ابن رمح عن الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد. يحيى ابن سعيد الانصاري ثقة في اصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت. نافع
ابن عمر فقه هل يقاس على التمر والرطب؟ العنب والزبيب؟ لا ما يقاس لا يقاس لان التمر هو القوت هو القوت الذين قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان باب الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال
حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ثم ذكر باب الحيوان بالحيوان نسيئه يعني حكم ذلك. يعني حكم
الحيوان بالحيوان نسيئة يعني بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لا بأس به لا بأس به بالحيوان بالحيوان متفاضلا. مع التقابر بان يبيع مثلا شاة بشاتين. لا بأس بذلك مع التقابل يعني اذا حصل التفاضل وانما الكلام في النسيئة هذه هي التي فيها الخلاف والتي جاءت الاحاديث منها ما يدل على جوازها
ومنها ما يدل على ماعها. واورد ابن ماجة هذا الحديث عن عن  صحابي ثمرة بن جميل. نعم. ثمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة
يعني المفروض هنا الحيوان بالحيوان المقصود النسيئة والا فان التفاضل جائز. لان قوله نسيئة والتنصيص على المشيئة هذا هو الذي يدل على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يعني بان تكون شاة بشاتين ولكن اه كونه يكون نسيئة هذا هو الذي فيه الخلاف وهذا الحديث يدل على منعه وعلى عدم جوازه
وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من اجاز وهم جمهور العلماء وقالوا ان ان الحديث الذي فيه ان حديث عبد الله ابن عمرو ان انه امره بان يجهز جيشا فكان يبتاع
بالبعيرين لا ابل صدقة يرتفع البعير بالبعيرين الى الى ابل الصدقة وهذا فيه التفاضل وفيه النسيئة يعني فيه التفاضل وفيه البعير بالبعيرين متفاضل. والى ابل الصدقة يعني نسيئة آآ وبعض اهل العلم منع من ذلك وقال انه آآ يعني اجاز ذلك اجاز ذلك واستدل
وفي حديث عبد الله بن عمر هذا الذي فيه البيع الحيوان بالحيوان متفاضلا والحديث آآ يعني هذا صححه بعض اهل العلم ورأفه بعضهم لانهم من رواية الحسن عن عن سمرة
ولا شك ان الاحتياط في ترك ذلك وعدم فعله يعني من باب الاحتياط والا فان فالحديث يعني فيه كلام وقد صححه بعض اهل العلم لكن آآ الاحتياط هو في الترك. يعني آآ لانه
قمنا من الشيء المشتبه لان بعض العلماء تصحح هذا الحديث او حسنه وذكر يعني له يعني شيئا من من الشوائب الحديث الذي بعده فانه ايضا دال على ما دل عليه. نعم
ها؟ حديث سعد وش الجواب عليه وين؟ اللي ذكرته عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو نعم وش الجواب عنه ما ادري والله وش الجواب عنه ما ما اعرف يعني وش جواب الذين قالوا بالجواز يعني بما اجابوا لعل الجواب انه ضعيفا عندهم او اننا يعني انه
او فيه الكلام الذي فيه اقول لعل هذا هو السبب قال حدثنا عبد الله ابن سعيد الاشد فقه واصحاب الكتب. عن عبده ابن سليمان ثقة من اصحاب الكتب. عن سعيد ابن ابي عروبة
عن قتادة ثقة اخرج اصحاب الكتب عن الحسن ثقة اخرج اصحاب الكتب عن حمر بن جندب اخرج له اصحاب الكتب حديث عبد الله ابن عمرو ابن حجر في البلوغ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنبذت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين
الى ابل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات نعم يقول المحقق واسناده ضعيف لكن قال البيهقي عقبه وله شاهد صحيح. ثم ساقه باسناده. وصرح الحافظ في الدراية بان اسناد البيان
نقي قوي قال شيخنا الالباني قلت وهو حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده امتلأ انتهى ملخصا من الارواء. رواية عمرو بن جده الامر واضح فيها انها اما ان الحديث من قبيل الحسن
اذا لم يكن فيه الا عمرو عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهو من القبيل الحسن هذا شاهده نعم يقول عزا الحافظ الحديث في الدراية لاحمد وابي داوود والحاكم وصنيعه هذا اجود من صنيعه هنا لان
انه عند من هو اعلى منهما طبقة وصحة  قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياس وابو خالد عن حجاج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة ثم ذكر هذا يفعل عن جابر ان قال لا بأس بالحياة قال لا بأس بالحيوان بالحيوان يعني آآ واحدا باثنين
نعم يدا بيد واحدة باثنين يدا بيدي يعني ان التفاضل انه سائغ فيه لان واحد واثنين تفاضل لكن يدا بيد يعني ليس نسيها قال وكرهوا نسيها. وكرهوا نسيئها يعني فيها مثل قوله يعني آآ تقابل يدا بيد
مقابل يدا بيده لان يدا بيد يعني معناه انها آآ آآ الذي هو تقاطع لكن آآ نسيئة يعني آآ كون احدهما مؤجل احدهما مؤجل نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن حفص ابن غياس
هو ثقة في رجله؟ اصحاب الكتب؟ نعم. وابي خالد الاحمر. وهو؟ صدوق يفطر اصحاب الكتب. نعم. عن حجاج. وهو ابن اوطاف وهو كثير الخطأ والتدليس المفرد واصحاب السنن نعم عن ابي الزبير عن جابر. نعم
قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد. قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الحسين بن عروة قال وحدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن
عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارقد قال عبد الرحمن من لحية رضي الله عنه ثم ذكر الحيوان بالحيوان متفاظلا ثم ذكر هذا الحديث نعم متفاضلا
يدا بيده. نعم متفاظلا يدا بيد متفاضلا يعني ان التفاضل فيه انه سائق ولكن يدا بيد يعني لا نسيها. يعني ليس فيه نسيئة. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
المشترى صفية من آآ دحية لسبعة ارؤس يعني بسبع بسبع من آآ آآ آآ من النفوس التي هي من الغنائم. يعني واحدة بسبعة بسبع فهذا يدل على ان بيع الحيوان بالحيوان انه لا بأس. لان العبيد يعني يباعون ويشترون
يباعون ويشترون ويجوز التفاضل فيهم لكن مع التقابظ كما جاء في في الحديث نعم  وهذا حدثنا نصر بن علي الجهظمي ثقة في اصحابه عن الحسين بن عروة وهو؟ صدوق نيهم رياض ابن ماجة نعم قال
ابو عمر حفص بن عمرو وهو الفلاس ثقة ابو عمر حص بن عمر حفص بن عمر نعم وهو؟ اخرج له ابو داوود فضائل الانصار وابن ماجد نعم عن عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة هو اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. ثابتة
عن انس ثابت ابن اسلم بناني ثقة اخرج اصحابه  يقول ما حكم بيع السيارة بالسيارتين نسيئة؟ ما في بأس يعني سيارات يعني لا يجري فيها الربا خيرات الحديث والحيوان؟ لا الحيوان هذا الذي عرفناه في اليقين
لكن ليس هو من الربويات ايه بس انه يعني الحديث اللي ورد فيه بخصوصه قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في الربا. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة. قال حدثنا الحسن ابن موسى عن حماد بن سلمة عن
علي ابن زيد عن ابي الصلت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات فيها الحيات ترى من خارج
وقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء اكلة الربا. ثم ذكر باب التقليظ في للربا التغليظ في الربا التغليظ في الربا آآ يعني بيان ما ورد فيه من آآ من آآ خطورة هذا العمل وآآ شدة
من عقوبته تغليظ يعني بيان ما فيه من احاديث ونصوص تدل على غلظه وعلى خطورته وعلى عظمه وانه من اعظم الذنوب واخطرها واشدها ثم ذكر هذا الحديث في الاسراء انه انه مر
في اناس يعني بطونهم ترى الحيات من ظاهرها في بطونهم حيات وترى من ظاهرها بطونهم كبيرة وضخمة فسأل جبريل عن ذلك فقال هؤلاء اكلة الربا هؤلاء اكلت الربا نعم اكلت الربا المقصود يعني ذكر الاكل ليس الامر يعني يختص بالاكل
لان تحريم الربا الربا حرام سواء اكل الانسان الربا او او لبس هذا الذي آآ حصله عن طريق الربا او اشترى به سيارة او ترى به بيت كل ذلك اه هو حرام. لكنه ينص على الاكل لانه اكثر وجوه في الانتفاع. مثل ما قال الله عز وجل
الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما يعني ليس المقصود منوط بالاكل لو اخذ اموال اليتامى وشرى فيها سيارة او شرى فيها اراضي او اشترى فيها البسه او ترى فيها اي نوع هو يعني آآ هو هو يعني من ناحية آآ
انه محرم سواء اكل او لم يؤكل لكنه نصحى لكن لانه اعم وجوه الانتفاع. والحديث آآ اه ضعيف يعني من حيث الاسناد في علي بن زيد وفيه ابو الصلف. نعم
وهذا حدثنا ابو بكر من ذي شيبة ثقة رواية الترمذي اصحاب الكتب للترمذي عن الحسن ابن موسى وهو عن ابن سلمة عن علي ابن زيد وهو ضعيف اخرجه مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي الصلت وهو؟ مجهول ابن مازن. عن
ابي هريرة قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي معشر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا سبعون حوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه
ثم ذكر هذا الحديث قال الربا سبعون حوبا. يعني حوب هو الاثم. يعني انه آآ يعني اذام  وقال الله عز وجل حوبا حوبا كبيرا يعني اثما عظيما. يعني ففي آآ يعني هذا بيان خطورة
مثورة الربا وانه آآ اخطر من غيره يعني بل جاء في هذا الحديث الذي فيها ايسرها يتحرج الامة يعني يدل على انه اعظم من الزنا وانه اشد من الزنا. والجملة الاخيرة يعني فيها فيها كلام. واما اول الحديث فان له
له شواهد ولكن كل ذلك يدل على على خطورة يعني هذا العمل وانه من اخطر الاعمال وان فيه الاثام العظيمة الاثام الكبيرة نعم قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن ادريس. هو الاودي ثقة في اصحاب الكتب. عن ابي معشر وهو نجيح وهو ضعيف اصحاب
عن سعيد المقبري وهو ثقة في اصحاب الكتب عن ابي هريرة. نعم قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي ابو حفص قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن
عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال الربا ثلاثة وسبعون ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود الربا ثلاثة وسبعون بابا يعني اذا ثلاثة وسبعون بابا هو مثل الذي قبله يعني فيه انه اه يعني اه ان اثامه عظيمة
وان خطره شديد وخطره عظيم. نعم قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي هو الفلاح ثقة في اصحاب الكتب. عن ابن ابي عدي وهو محمد ابراهيم ثقة في اصحاب كتب. عن شعبة شبه
الحجاج ثقة افرادها اصحاب الكتب. عن زبيدة زبيد اليامي ثقة في اصحاب الكتب. عن ابراهيم هو النفعي ثقة في اصحاب الكتب عن مسروق ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب
قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب راضي رضي الله عنه انه قال
ان اخر ما نزلت اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخر ما نزل اخر عن عمره قال
عمر؟ ايه. اي نعم. نعم. ان اخر ما نزلت اية الربا. قال عمر ان اخر ما نزل اية الربا. يعني معناها انها لم تنسخ وانها من اخر ما نزل اواخر ما نزل
ومعنى ذلك ان الحكم محكم غير منسوخ لانها يعني حصلت في اخر الامر ونزلت الاية في اخر الامر فيكون ذلك الحكم الذي هو الربا اه حكم الربا يعني محكما غير منسوخ. قال اخر ما نزل
الربا وانه صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا. يعني معنى ذلك ان ان ان ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسرها لهم آآ لان الامر يعني في ذلك واضح وايضا قد جاء
حديث تدل على تفسير شيء من الربا وعمر نفسه رضي الله عنه هو ممن روى احاديث الربا التي مرت الذي الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالمر والشعير بالشعير وكذا هو من رواتب عمر رضي الله عنه
ودعوا الربا والريبة يعني دعوا الربا الذي هو يعني واضح جلي والريبة الذي آآ لا تطمئنون اليه يعني بان يكون الامر فيه يعني محتملا يترك ما ما ما يريب الى ما لا يريب كما
قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما يريبك كما قال آآ وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الشبهات فقد استبرأ دينه لدينه وعرضه يعني في ترك ما كان واظحا جليا لا اشكال فيه وما كان فيه احتمال واشكال
قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي عن خالد بن الحارث آآ هو الهجيمي ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن عمر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه
آآ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت عبدالرحمن بن عبدالله احدث عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا
وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين يعني كل هؤلاء ملعونون. منهم من هو مباشر ومن هو معاون ومتعاون ومساعد. وهو من التعاون على الاثم والعدوان
لان اكل الربا اكل الربا وموكله هؤلاء المباشرون له. واما الكاتب والشهود هؤلاء المتعاونون مع هؤلاء على الاثم والعدوان. فيكون كلهم ملعونون وانهم اثما كبيرا وان آآ من فعل شيء
فمثله من ساعده على شيء واعان عليه. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وذكر بالربا كما ذكرت لان آآ الاكل هو اعم وجوه الانتفاع وانما المقصود منه اخذه وتعاطيه واستعماله باي وجه من وجوه الانتفاع
ولكن نص على الاكل لانه الغالب في الاستعمال لعن الرسول اكل الربا وموكله اكل الربا الذي هو المشتري وموكله الذي هو البائع و الكاتب الذي يكتب بين البائع والمشتري والشاهدان اللذان يشهدان على البيع المحرم
قال حدثنا وهذا يدل على ان الكتبة الذين يعملون في البنوك ويشتغلون يعني بكتابة يعني اه هذه الامور الربوية انهم شركاء لاصحاب الربا. نعم ومن حدثنا محمد ابن بشار هو ابن دار فقه اصحاب الكتب. عن محمد ابن جعفر وغندر عن شعبة عن
عن سماك ابن حرب وهو صديق اخرج البخاري تعليقا وسنن اصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن عبد الله هو ابن مسعود ثقة مخرج له؟ اصحاب الكتب؟ نعم. عن عبد ابن مسعود
وعبدالرحمن هذا ابن عبد الله هو الذي به يكنى بان يكنية ابو عبدالرحمن كنية عبد الله بن مسعود ابو عبد الرحمن فهذا الذي يروي عنه في الاسناد ابنه الذي يكنى به
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا اسماعيل ابن علية عن قال حدثنا داوود ابن ابي هند عن سعيد ابن ابي خيرة عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليأتين على الناس زمان
لا يبقى منهم احد الا اكل الربا. فمن لم يأكل فمن لم اكل الربا ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم احد الا اكل الربا. فمن لم يأكل اصابه من غباره
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ابتلاء الناس بالربا وانه يأتي على الناس زمان آآ لا يبقى احد الا وهو اكل للربا وان لم يأكله فانه يصل اليه شيئا من غباره. يعني انه يصل اليه شيئا منه ولا لم يباشره بالاكل. ولكن الحديث اه غير صحيح
باسناده ضعف قال حدثنا عبد الله ابن السعيد عن اسماعيل ابن علية اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم الاسدي المشهور بابن عليا نسبة الى امة وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب  عن داود ابن ابي هند وهو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن سعيد ابن ابي خيرة وهو مقبول ابو داوود والنساء ابن
عن الحسن عن ابي هريرة. الحسن ابن ابي الحسن الكتب. ففيه هذا المقبول وفيه اه الحسن وهو مدلس كذاب بقي حديث قال حدثنا العباس ابن جعفر قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا يحيى ابن ابي زائدة عن اسرائيل عن ركين بن ربيع بن عميلة عن
ابي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة. ثم ذكر هذا الحديث ما احد اكثر من الربا يعني انه استكثر منه وحصله كثيرا
او صار عنده منه كثرة الا كان امره الى قلة لان الله يمحق الربا. ولا وينزع منه البركة. فيكون ظررا عليه وفائدته غير كبيرة بالنسبة له. وانما يحصل العقوبة على ذلك في آآ
لان كل ما يحصله من الربا يعني مهما كثر فانه يعاقب على كل شيء يحصل فيزداد بذلك الاثم ويكثر اثمه ولكنه يكون امره الى قلة لان الله تعالى يمحق الربا وينزع البركة
منه فلا يكون حصل منه الفائدة الحقيقية وانما حصل المظرة المحققة ان لم يتجاوز الله عنه نعم قال حدثنا العباس ابن جعفر هو صدوق ابن ماجد. نعم. عن عمرو ابن عوف وهو ثقاف لاصحاب الكتب. نعم. عن يحيى ابن ابي زائد
عن اسرائيل عن ركين بن الربيع بن عميلة وهو مفرد ومسلم واصحاب السنن عن ابيه عن ابيه وهو ثقاف داوود واصحاب السنن نعم عن ابن مسعود. نعم. شف هذا اللي هو ابن عمير وش اسمه؟ ركين ابن الربيع ابن
شوف التقرير ظبط الاسم ايوه مرة ظبطه في ترجمة الحفيد قال بالفتح هم في ترجمة الاب ظبطه بالظم. ترجمة الاب ظبطه نعم. كان مصغرا بترجم متروكين يقول ركين بالتصوير بن الربيع بن عميلة بفتح المهملة البزاري قال
الاشغال راجع التعليق عليه في ترجمة الربيع بن عمير. بترجمة الربيع قال الربيع ابن عميلة بمهملة ولام مصغر. هذا كلام حاضر؟ نعم. هم. كوفي ثقة من الثانية. نعم  يقول اه وزاد في حاء الفجار وعلى هامشها كذا ظبطه القاظي عياظ في المشارق. عميلة
بضم العين ولكن ضبط ولكن ضبط المصنف عميلة دفع اوله في ترجمة حفيده ركين بن الربيع بن عوينة وفي ترجمة ابنه يسير ابن عميلة فليحرظ. نصير كذلك  فين سيرتها قال بالفتح نصير بن عميلة بفتح المهملة وكسر الميم
يعني ذكر في موضعين بالفتح وفي موضع بالضم. نعم. يقول نعم. هناك هنا المشارق لضم العين. يعني هذا اخر حديث. اي نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق رفعنا الله لمن سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين
يقول السائل  شخص يعمل في بنك ربوي وبنى من هذا المال الربوي بيتا واشترى سيارة وبعد فهل يجوز له استعمال هذه السيارة والسفن في هذا البيت؟ نعم يستعملها ويتوب الى الله عز وجل
ويتوب الى الله عز وجل يستعمله  يقول شخص له جار يعمل في بنك ربوي ويدعوه للطعام فهل يجيب اذا كان كل طعامه يعني من من كل دخل من البنج يعني الربوي فانه اولا ينصحه
ما هو بس مجرد شلون يجيب او ما يجيب في شيء قبل كونه قبل كونه يفكر هل يجيب او لا يجيب؟ وهي ان ينصح بان يتخلص من هذا البلاء وان يبتعد من العمل في هذا المكان. واذا كان من دخله اه منحصر في اه
هذا النوع وان ليس له دخول اخرى فلا يجيبه وان كان عنده يعني دخول اخرى فيجيبه لا بأس   يقول والدي يعمل في بنك من البنوك الربوية وعامة راتبه من البنك وجدي يعطيه مبلغا من المال كل شهر
فما حكم الاكل من ماله والانتفاع به ما دام انه آآ فيه مختلط يعني بالشيء الذي يعطى يعطى من جده والشيء الذي يحصله من البنك لاباس ثم ايضا الذين ياكلون والذين هم تحت آآ يعني آآ ولايته آآ يأكلون ما يقدموه لهم
ما دام انهم ليس عندهم ما هناك سبيل الا هذا ويعني هو لهم ظلم وعليه غرمه يعني هم معذورون في الاكل ولا شيء عليهم. فما هو فانه هو الاثم. يعني في ذلك في كونه اه اه
آآ حصل من المحرم ما يقتاته ويقيث به غيره. اما اولاده المضطرون الى ذلك فانه لا شيء عليهم يقول هل يكون اكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه في الاثم سواء؟ ام بعضهم اشد من بعض؟ الذي يبدو ان بعضهم اشد من بعض
ليسوا متساويين الذي آآ آآ هم كلهم ملعونون لكنهم ليسوا على درجة واحدة. لان الذي يأكله ويوكله بل هم الذين آآ متورطون فيه واما هؤلاء متعاونون يعني آآ اكلهم اكلهم منه واستعمالهم
منه باستمرار واما هؤلاء حضروا وشهدوا على امر محرم او كتب شيئا محرما فليسوا فليسوا على حد سواء شخص يعمل في بنك ربوي هل اولاده يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام وغذي بالحرام؟ اذا كانوا
لا يدخلون لا يدخلون لانهم معذورون في هذا الاكل فانما ذاك الذي لا الحديث الذي غذي بالحرام الرجل الذي كان يطيل السفر اغبر يعني يعني ملبسه حرام مطعمه حرام لانه هو الذي نفسه يحصل الحرام ويستعمل الحرام. واما هؤلاء مضطرون الى استعمال ما يعطيهم والدهم
لهم غرمه وعليه وعليه فلهم غلمه وعليه غرمه يقول هل يجوز ازوج بناتي لمن يتعامل بالربا لا لا تزوجه اذا كان النبي عليه فسق. لان هذا فسق ومن اعظم الفسق
يقول فضيلة الشيخ ما حدث مؤخرا في الانتكاسة الاقتصاد العالمي. هل يدل عليه الحديث الاخير اي حديث؟ اخر حديث ان اكل الربا ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره لا شك هذا هذا يدل عليه. نعم
هذا يقول والدي يحصل على راتبهم واسطة البنك. يحول الراتب للبنك لانه لا يوجد بنك اسلامي في بلدنا. فهل راتبه من الربا ابدا هذا لا يؤثر لان البنك يعني اذا اودعت به مضطرا او حول الراتب عليك عن طريقه او
نقود عن طريق البنك؟ لا لا خذها لانك انت اخذت يعني امرا مباحا. وانما الحرام هو الربا والتعامل بالربا واما اذا جاءك آآ مبلغ عن طريق البنك وحوالي عن طريق البنك فانت آآ
ليس فيها شيء واذا حول راتبك عن طريق البنك ليس بشيء. واذا اضطررت الى ان تودع في البنك ليس عليك شيء اذا لم تأخذ الفائدة المحرمة يقول خالي يشتغل في البنك ويعطي لجدتي كل شهر قدرا من المال. وجدتي تخاف ان ترد عليه المال لانه
سيغضب عليها فهل لها ان تأخذ هذا المال اذا كانت مضطرة اليه وهو الذي ينفق عليها فانها تأخذه وكما قلنا في الذي ينفق على اولاده. واما اذا كانت غير اذا زادت وانها في كفاية وفي غنية فعليها انها تنصحه بان يترك يعني ذلك الربا وان لم ينتصح فانها
ترده عليه واذا غضب يعني غضبها غضبه لا يؤثر لان هذا اهون من استعمال الحرام اهون عن الحرام ثم ايضا الغضب يمكن يغضب يوم او يومين ثم آآ ينتهي ذلك الغضب
هل يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر بعض الايات حتى قبض استدلالا بالحديث الذي مر معنا؟ نعم يعني لا يقال ان القرآن كله يعني جاء احاديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر يعني ما من جملة من القرآن الا وجاء نعم لا يقال هذا لكن القرآن
يعني منهما واضح ومنه يعني لا يحتاج الى تفسير كما هو معلوم. لان بعض القرآن كل يفهم معناه. ولا يحتاج الى توزيع حتى العوام يفهمونه معاني بعض الايات لكن هناك اشياء تلتبس السنة تفسر القرآن وتبينه
وجاءت احاديث كثيرة في بيان السنة في القرآن ولكن الشريعة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهي كاملة. يعني كتابا وسنة  نعم قل فضيلة الشيخ انه يوجد في بعض الدول
انه لا يوظف المتخرجون من الجامعات الا بعد دفع رشوة واذا لم يدفعوا يقدم غيرهم عليه  فبما تنصحونهم الانسان اذا صار بمثل هذه الطريقة يسعى الانسان الى طلب الرزق من جهة اخرى
ليس فيها ارتفاع محظور يعني ان حصل وظيفة والا يشتغل بالتجارة وبالاعمال الاخرى المطلقة التي آآ اللي الانسان فيها مجال يعني بحيث يدخل فيها والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
يقول اه من استبدل معجون التمر بالحيثة المكونة من التمر والبر. هل هذه المعاملة تدخل في ربا الفضل نعم ترك لان هذا كله يعني تمر لانه يعني مخلوط ومعلوم انه حتى ولو كان مخلوط او شيء يعني مخلوط مع غيره وخلطا مع غيره
الطريقة الصحيحة هي ان يباع يعني هذا ويشترى به يعني بالنقود يعني ذاك يعني آآ لان كله يعني من قبيل اه اه يعني في ما في تساوي ما دام انه شيء من جلسة ناخذه والطريقة السليمة هي بيع ما عنده بنقود ثم يشري يشتري ما ليس عنده بتلك
النقود مثل ما جاء في الحديث بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا    يقول رجل اجر نخلة عليه السقيا وعلى المستأجر توفير النخل وجني الرطب. فما ايش اسمها؟ رجل اجر نخله يعني بستانه. نعم. نعم. عليه السقي. وعلى المستأجر
توبير النخل وجني الرطب. السقي على من؟ السقي على صاحب صاحب المستعان؟ نعم  يعني باقي سؤال؟ ايش؟ هو المستأجر عليه التوبير وياخذ رطب ويجني رطب نفس التوقيع؟ تبي رمايته الا مرة واحدة
الحمل يعني يصير له اذا كان انه نخل طواوي واحد يرقاه وانه يوبره ويستفيد منها هذا لا بأس به. اقول لا بأس به اذا كان القبيل يعني كونه آآ صاحب البستان هو الذي يقام به ولكن
انه يجعل آآ الرجل يعني يوبره وطبعا هو يذهب يشوكه وما الى ذلك ويكون هذا له ثمرة ولا لمن؟ السؤال مرة ثانية؟ رجل اجر نقله عليه السقيا وعلى المستأجر توفير النقل وجنين رطب. اذا ما فيه الا ما فيه الا توفير المصحف هو الذي هو الذي عليه الاجر
اما الباقي كيف يأجر هو الذي هو الذي القضية كلها تتعلق بالنحل كونه يعبر فاذا استأجر انسان يؤذن النحل سواء كان باجرة يعني مستقلة او الذي يكون على رؤوس النخل كله او بعضه
ما في بأس بهذه الطريقة يقول ما حكم الذي يكتب في السند الاجازات وقراءة القرآن؟ يقول بالسند المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله عن جبريل عن اللوح المحفوظ؟ هذا كلام غير صحيح. يعني لان جبريل ما ياخذ الملح المحفوظ ويسمع من الله. نعم
هل الربا يجري في الذهب الذي صار حليا؟ ام انه خاص بالذهب المسكوك؟ مطلقة مطلقة. الذهب بالذهب مطلقة سواء كان حلي او يعني سدر او يعني كسر يعني ليست حلي وانما هي قطع هكذا كله يعني لابد فيه من الوزن
لابد من سواء نقودا او حليا او كسرا وقطعا او كبرا كل ذلك يجري فيه الربا يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه بعض الشركيات؟ كدعاء غير الله والتبرك بالماء بحجة انه
رجل صالح بداية لم يكن فيه قبر والصلاة فيه صحيحة وكون احد احد يعصي او يحصل منه امور منكرة من المصلين لا يؤثر على المصلين الاخرين  الا فيما يتعلق بالامام الامام اذا كان يحصل منه شرك لا يصلي وراءه
يقول توجد لدينا شركة البيبسي للمشروبات الغازية تقوم باعطاء المحلات التجارية ثلاجات مجانا لعرض فظائعها وكمية من المشروب او نقود مجانا كل شهر مقابل عقد وفيه مقابل العقد هم وفيه
المنع منع ادخال ثلاجات او بضائع اخرى للشركات المنافسة علما بان الشركات الاخرى لا تفعل هذا العمل والله مثل هذا الشرط غير صحيح  يقول بعض البنات يسافرن مع المحرم الى الاحياء الجامعية بحجة طلب العلم
مع العلم ان محرمها يرجع الى البلد وتبقى هي وحدها في الحي الجامعي مع البنات. فما حكم هذا؟ وما حكم نزع الثياب والاختتان هل يدخل في ذلك انها نزعت ثيابها في غير بيتها
هذا لا بأس به لانه ما دام ان الممنوع هو السفر واما كونه تبقى في مكان امن ليس عندها للنساء تدرس وتسكن وتأكل ولا ولا محظور عليها ولا اه يحصي عليها شيء فان ذلك لا بأس به. لان الممنوع هو السفر. اما كونها تبقى في مكان
ومعها من هو مثلها ولا تختلط برجال ولا تتصل برجال وليس عليها محذور لا بأس بذلك يقول فضيلة الشيخ جئنا محرمين من بلاد المغرب وقمنا بعمرة في مكة ثم اتينا الى المدينة فهل
عند رجوعنا الى مكة ومرورنا بالميقات بالحليفة نقوم بعمرة اخرى نعم هذا شيء جيد يعني كونكم تعتمرون مرة ثانية لانكم جئتم المدينة وستذهبون الى مكة مرة اخرى كنتم تأتون بعمرة ثانية هذا لا شك ان هذا خير لكم واولى لكم
هل للانسان ان يعمل اكثر من عمرة في وقت واحد؟ مثلا له ثم لابيه المتوفى؟ اما العمرة من التنعيم فهذه ليس بواضح كون الانسان يتردد بين الكعبة وبين التنعيم ويأتي بعمر متعددة لان السلف ما كانوا يفعلون الا ذلك ولكن كون الانسان
آآ مثل هذا السؤال الذي مر كون الانسان جاء بعمرة له ثم جاء الى المدينة وسيذهب الى مكة يأتي بعمرة ثانية ويجعلها له او لغيره جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
