بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الرجل يضع خشبة على جدار على
الجدار جاره قال حدثنا هشام ابن عمار اخو محمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبدالرحمن الاعرج قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا استأذن احدكم جاره ان يغلد خشبة في جداره فلا يمنعه. ولما حدثهم ابوه هريرة رضي الله عنه واضطأوا رؤوسهم. فلما رآهم قال ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين
بها بين اكتافكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله باب في الرجل يضع خشبته خشبته على على جدار جاره
نعم. هذا الرجل يضع خشبته على جدار جاره. يعني ان له حق وانه لا ينبغي لجاره ان يمنعه اذا وذلك بان يكون شخصان متجاوران ثم يكون احدهما قد بنى والآخر من بعده احتاج الى ان يضع خشبته او خشبه
على جداره ولا يؤمن بحيث لا يحتاج الى ان يبني جدارا او يقيم اعمدة بجوار جاره ليضع حسبه عليها فان ذلك مطلوب من فانه مطلوب من الجار الا يمنع جاره وقد اه
اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألنا احدكم جاره ان يضع خشبته على جداره فلا يمنعه فضاقوا رؤوسهم يعني انهم آآ كانه آآ رأوا ان
في ذلك شيئا عليهم وفهموا ان ذلك ايضا يكون للندب فقال ما لي اراكم عنها معرضين لارمين بها بين اقدامكم. لا ارمي ان بها بين اكتافكم. ولهذا اختلف العلماء هل هذا على الوجوب او على الندب؟ فالجمهور على على انه على النجم. وبعض اهل العلم قال انه على الوجوب
لكن ينبغي ان يقيد بان يكون الجدار آآ قويا يستطيع ان يحمل ما توضع عليه من جاره بالاضافة الى ما حمله عليه من جهته هو اذا كان عليه شيء محمول واما اذا كان الجدار ضعيفا واذا جاءه ثقل من هنا وهنا فانه يتأثر
فانه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ضرر ولا ضرار اذا كان يترتب عليه مضرة فانه لا يقدم على فعل ذلك ولكن حيث لا مظرة والسنة جاءت بذلك
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله بين اكتافكم يعني قيل ان معناها انه انه آآ اكنافكم يعني معناه جانبكم يعني بمعنى انني اظهر هذه السنة وابرزها وابينها لكم آآ اجهر بها وقيل ان المقصود بذلك الخشبة. يعني انهم اذا لم آآ آآ
ان يستسلموا وينقادوا فانه يلزمهم بذلك ولو وضعها على اكتافهم او بين اكتافهم يعني معناه لبيان اه لزوم تحقيق هذا الامر وتنفيذه. اه اه لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقيل
انه قال هذا لما كان اميرا للمدينة لما كان اميرا للمدينة يعني معناها انه ينفذ يعني هذا بالزامهم. وانه لتغليظ ذلك ولاهميته ولعظم شأنه عبر بهذه العبارة قال لارمين بها بين اكتافكم اي
لان اني الزمكم بها ولو يكون على اكتافكم وليس على الجدار. نعم  وان حدثنا هشام ابن عمار هشام بن عمار البخاري واصحاب السنن. ومحمد بن الصباح وهو صدوق اخرج له
داوود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. اصحاب الكتب. عن الزهري. محمد المسلم من عباد الله. ثقة. اخرج اصحاب الكتب الرحمن الاعرج هو اصحاب الكتب من ابي هريرة. نعم
يبلغ به النبي صلى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه مثل قولهم يرفعه ويرويه ويرميه يعني يأتي مثل هذه عبارة في آآ في عند آآ ذكر آآ صحابي آآ اضافته
الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت فيما مضى انه لعل السبب في ذلك ان من دون الصحابي لم يكن متحققا من الصيغة التي عبر بها الصحابي هل هي قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا او هي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا
فانه اذا قال يرفعه وينويه ويبلغ به معناه انها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من غير بتعيين الصيغة التي حصلت من الصحابي وهي كونه كذا او كذا او كذا
هذا هو المقصود وهي آآ بمعنى سمعته وبمعنى قال او بمعنى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم وهو يحدثنا ابو بكر ابن خلف قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار ان هشام بن يحيى اخبره
ان عجريمة ابن سلمة اخبره ان اخوين من بل مغيرة اعتق احدهما الا يغرز خشبه اعتق احدهما ان اخوين من بلميرة اعتق احدهما الا الا يغرد خشبا في جداره. نعم. فاقبل مجمع ابن يزيد ورجال كثير من الانصار فقالوا نشهد
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغلب خشبة في جداره وقال يا اخي انك مقضي لك علي. وقد حلفت فاجعل اسطوانا دون حائطي او جداري. فاجعل عليه خشبك
كما ذكر هذا الحديث عن مجمع رضي الله عنه ان وفيه ان خويلي آآ كان جارين وان يعني احدهما اقسم بان يعتق عبده وضع جاره خشبه على جداره فجاء المجمع مجمع ابن. يزيد. جمال
وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وكذا. فقال الجار الذي قد اقسم على ان عبده ان وضع جاره آآ خشبه على جداره قال جاء الى صاحبه وقال انك مقضي لك
علي يعني معناها انك لك حق ولكنني قد اقسمت واريد منك ان تجعل اسطوانة بجوار بحيث تضع خشبة عليها من اجل ان لا يحدث في يمينه ويحصل العتق عبده  فقال انك مقظية يعني معناها ان ما دام جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا لك هذا الحق ولكني اطلب منك حتى لا يذهب
عليه عبدي انك تقيم اسطوانة اي عمود بجوار الجدار بجوار جداره فتضع عليها خشبك بحيث لا يكون يعني وضع خشبه على جداره. وانما وضعه على الاسطوانة التي في ارضه. التي في ارض صاحب الخشبة
فهذا مثل الذي قبله في حديث مجمع وفي اسناده ضعف من جهة رجلين في اسناده ولكن متنه صحيح بالحديث السابق الذي هو عن ابي هريرة. نعم وهو؟ تعليقا وابن داوود وابن ماجة نعم عن ابي عاصم ابو عاصم النبي
ابن مخلد اصحاب الكتب. عن ابن جرير عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريش اصحاب الكتب. هو ثقة هشام يحيى. وهو؟ نعم. عن عكرمة بن سلمة. وهو مجهول اخذ له؟ ابن ماجة. نعم
عن مجمع ابن يزيد اخذ له؟ البخاري وابو داوود والنسائي وابن مالك. نعم قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله
وعنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة على جداره ثم ذكر حديث ابن عباس وهو مثل حديث ابي هريرة المتقدم وحديث مجمع ايضا نعم
قال حدثنا حرملة يحيى المصري وهو صدوق اخرج له؟ مسلم نساء ابن ماجة؟ نعم. عن عبد الله ابن وهب. المصري هو ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابن لميعة وهو صديق اخرج له مسلم ابو داوود والترمذي ابن ماجة وقد احترقت كتبه و
آآ ورواية آآ العبادلة عنه معتبرة لانها قبل الاختلاط والعباد الى عبد الله بن وهب الذي في الاسناد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يزيد المقري وعبدالله بن المبارك هؤلاء الاربعة
آآ روايته عن ابن لهيعة قبل الاختلاط في يوم اعتبره عن ابي الاسود وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل وهو؟ صغار من اصحاب الكتب؟ نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة لابن عباس
قال رحمه الله تعالى باب اذا تشاجروا في قدر الطريق قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
امس اجعلوا الطريق سبعة اذرع. ثم ذكر باب اذا تشاجروا في قدر الطريق. يعني آآ جيران او يعني اناس متقابلون اختلفوا في مقدار الطريق ولم يتفقوا على شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا مقدار ذلك سبعة اذرع لان مقدار سبعة اذرع
يعني اه ندخل معها الاحمال. الاحمال ويعني احمال الابل هذا اذا كان الطريق آآ يعني يخصهم واختلفوا في احد يقول يعني نريد ان يقول كذا والثاني يقول يريد كذا فانه يحكم بينهم بان يكون سبعة ذراع. لان هذا هو المقدار الذي يتسع للاحمال. يتسع لاحمال
الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بهذا المقدار. واما اذا كانت الشوارع لها مقادير معينة فليس لاحد ان يأخذ منها شيئا او يقتطع منها شيئا بل يتركها على ما هي عليه من السعة. نعم
ابو بكر ابن ابي شيبة. ابن الجراح يقع على اصحاب الكتب. للمثنى من سعيد الضبعي اصحاب الكتب. عن بشير ابن كعب. وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم عن ابي هريرة. نعم
قال حدثنا محمد ابن يحيى ومحمد ابن عمر ابن هياج قالا حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سماج عن ذكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفتم في
فاجعلوه سبعة اذرع. كما ذكر حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان هذا الذي يفصل فيه بينهم بان يكون بهذا المقدار. يعني لا يكون اقل من ذلك لانه اه لا يتسع
الاحمال التي آآ التي آآ تدخل يعني بين يعني في ذلك آآ آآ طريق فهو مثل الذي قبله حديث ابي هريرة. نعم صالح حدثنا محمد ابن يحيى. هو جهل ثقة في صحيح البخاري واصحاب السنن. ومحمد ابن عمر ابن هياج وهو؟ الصدوق اخرجه الترمذي
والنسائي وابن ماجة نعم عن طبيقة وهو ابن عقبة وهو؟ كتب؟ نعم. هل سفيان؟ هو ثوري اصحاب الكتب عن سمات عن عكرمة سماك ابن حرب مسلم واصحاب السنن وعكرم ابن عباس
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها يعني فيها كلام ولكن سمعت عنها  نعم لكنه مطابق الحديث السابق  رحمه الله تعالى باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. قال حدثنا عبد ربه بن خالد النميري ابو المغلف
قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا ضرر ولا ضرار. ثم قال باب من
في داره في حقه في حقه ما يضر بجاره من بنى في حقه ما يضر بجاره يعني معنى ذلك ان الجيران آآ يحسن بعضهم الى بعض. ولا يسيء بعضهم الى بعض. ولا يتسبب احدهما
بالحاق الضرري على الاخر ليس له ان يبني او يغرس في في حقه ما يلتق الضرر بجاره واذا حصل منه شيئا اه يلحق الضرر برجاله فان جالس فانه يزال يزال ذلك الظرر على الجار
قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار يعني لا يحصل من احد ضرر على غيره وكذلك لا يحصل مظاهرة يعني بالتبادل التقابل يعني بينهما بحيث يكون كل واحد يضر الاخر ليس له
ليس لهم ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضررا يعني يحصل من اي واحد لشخص من الناس وان لم وان لم يحصل لهم مما يقابله شيء وكذلك لا ضرار بان يكون ذلك من الجانبين لان كل واحد
يضر بصاحبه او يعمل على الاضرار بصاحبه. وهذا من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم الذي يدخلوا تحته كل ظرر يحصل من شخص لاخر فانه ممنوع منه ومحرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر وهذا نفي بمعنى النهي يعني بمعنى لا يضر بعضكم بعضا مثل قوله فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال. خبر بمعنى النعيم. نعم قال حدثنا عبد ربه بن خالي النميري ابو المظلي هو مقبول رياض ما لك نعم عن فضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ شديد وله اصحاب الكتب. نعم. عن موسى ابن عقبة. هو ثقة هذه اصحاب كتب
عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد وهو مجهول الحال ابن مالك نعم عن عبادة ابن الصامت نعم نعم يعني هو الذي يروي عنها بعدها؟ نعم. في هذا المجهول وفيه ذلك المقبول وفيه ذلك الذي له خطأ كثير
لكن الحديث له طرق متعددة يعني يكون بها ثابتا وكذلك ايضا قيل ان هذا انه لم يسمع من عبادة منه اسحاق يحيى ابن الوليد. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي
الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم وهذا مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق. رزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة. اخذ اصحاب الكتب. عن معمر ابن راشد العز البصري ثم
اليماني فطر اخرج اصحاب الكتب. عن جابر الجعثي وهو ضعيف. الترمذي ابو ماجة. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم والحديث لكن مجموع الاحاديث كلها التي وردت في الباب يقوي بعضها بعضا. نعم
ها قال حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن لؤلؤة عن ابي سلمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ضار اضر الله به ومن شاء
لقد شق الله عليه. ثم ذكر حديث ابي صلمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضر الله به يعني ان الجزاء من جنس العمل
كما انه يعني يضار غيره فالله عز وجل يضار به بمعنى انه يوصل اليه الضرر او يحصل له الضرر يعني عقوبة على على ما حصل منه جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل. وكذلك من شاق شاق الله به
يعني من اه حصل اه منه مشقة على غيره فان الله تعالى يشاق به بان آآ يجعل او يوصل اليه او يحصل له آآ جزاء عمله من جنسه بان قلت له المشاقة به فهو من الجزع ضارة ضار الله به من شاق شاق الله به كل هذا الجزاء من جنس العمل
قال حدثنا محمد بن رمز. عن الليث ابن سعد. اخرجه اصحاب الكتب. عن يحيى ابن سعيد. هو الانصاري عن محمد بن يحيى بن حبان. نعم. عن اللؤلؤة. وهي مقبولة اخرج لها. قال المفرد
داود والترمذي وابن ماجة نعم عن ابي صرمة. رضي الله عنه اخرج له. قال المفوز مسلم واصحاب السنن. نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجلان يدعيان في خص وهذا الحديث الذي مر من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم
ومكون من جملتين لا ضرار ولا ضرار وقد اورده النووي ضمن الاربعين التي فيها من جوامع الكذب. التي جمعها هي من جوامع كذبه صلى الله عليه وسلم  وقد زاد عليها بالرجل ثمانية احاديث ثم شرحها بمجلد نفيس سماه جامع العلوم والحكم في
وفي خمسين حديثا من جوامع الكلم. نعم هنا حدثنا محمد ابن الصباح وقال باب الرجلان يدعيان في خصم قال حدثنا محمد ابن الصباح وعمار ابن خالد الواسقي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن دهان ابن قران عن نمران ابن جارية عن ابيه رضي الله عنه ان قوما
الى النبي صلى الله عليه وسلم في خف كان بينهم فبعث حذيفة رضي الله عنه يقضي بينهم فقضى للذين يليهم القنط فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره فقال اصبت واحسنت
ثم ذكر باب رجلان الرجلان يدعيان في خصمه يدعيان في خص يعني كل من هو يدعيك والفسوى الغرفة او الشيء المكون مما قصر يعني من القصب يعني وله آآ فتحات وحلال يعني ليس مبنيا ليس بناء وانه اتخذ من من من قصب او من
او ما الى ذلك هذا يقال له خص وآآ جاراني آآ جاء قلوبنا ويدعي انه له فارسل حذيفة فقضى ان ما كان يعني من جهة او القمط وهي الحزام او الاربطة التي يعني يعني يربطونها او يربط بها ذلك تلك العشر او تلك
ذلك القسم من كان من جهته فانه يكون له لانه كله يدعي ولا بينه كل من هو يدعي ولا بينة فيكون من كان في جهته هذه القمص التي هي الاربطة التي الحبال التي يربط بها تلك من كانت
فانه يكون تبعا له. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى بهذا حذيفة قال له اصبت واحسنت؟ نعم. اصبت؟ واحسنت والحديث في اسناده في اسناده اه ضع فيه رجلان يعني ضعيفان واه
ويعطي ما معناه صحيح من جهة ان هذه علامة وامارة على ان على انه تابع لها وهذا من جنس الاختلاف على جدار هل هو بين جاريه كل واحد يدعي انه تابع لارضه
سيكون التمييز بينهما بالنظر في الوجوه الاجر. يعني الشيء الذي يعني يكون اه اه وجوبه او يعني اه الجدار عند عندما ينعطف يعني يتبين انه تابع لمن انعطف عنده يكون هذا من جنسه يعني علامة يستدل بها على ان هذا تابع
لهذا وليس تابعا لهذا. نعم كما حدثنا محمد ابن الصباح وعمار ابن خالد الواسطي. عمار هو عمار ابن مازن نعم عن ابي بكر ابن عياش البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن
وهو ابن مازن نعم عن نمران ابن جارية وهو مجهول قال ابن ماجة نعم عن ابيه وهو صحابي موقن اخرجه ابن ماجة. هو صحابي؟ نعم. صحابي مقل. نعم. رواه ابن مازن. نعم
قال رحمه الله تعالى باب من اشترط الخلاص قال حدثنا ايها ابن حكيم قال حدثنا الاب الوليد قال حدثنا همام عن عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال اذا
ابيع البيع من رجلين فالبيع للاول. قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص. ثم قال ابن مالك باب من اشتلط القمر باب من اشتلط الخلاص ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان رجلين يعني ان ان انه داب باع يعني حصل البيع من رجولين
او حصل الشراء من رجلين يعني بحيث يكون شركان او رجل ووكيله كل منهما باع يعني شيئا معينا بحيث يكون احد الشريكين مع هذا المشترك بينهما او يكون الوكيل يعني
الباعة والوكيل باع فان البيع يكون للاول. لانه هو الذي صادف محل واما الثاني فانه لم يصادف محلا لانه قد بيع. لانه قد بيع آآ كون الاثنين يعني يبيعان والمعتبر هو بيع الاول وليس الثاني بان يكون شريكهم او يكون
احدهما وكيل اصيل والثاني وكيل وكل منهما هذا فعل شخص. العبرة ببيع الاول والثاني لا عبرة له. او يكون البيع حصل الاثنين. يعني شخص مالك باع الاثنين. يعني باع الاول ثم باع على الثاني. ثم باعها
على الثاني فبيعه للاول لانه قد يكون نسي او قد يكون يعني حصل نسيان فباع مرتين على على حسين او حصل غلط او خطأ فالبيع يكون للاول. المشتري الاول والثاني لا لا لا يعتبر
انه لم يصادف محله لان الذي عليه قد بيع وكان مملوكا للغير قبل ان يحصل ذلك البيع آآ فالبيع للاول. ثم انه لو كان الثاني الذي بيع عليه اشترط الخلاص من الاول اشترط على البائع ان يخلصه من الاول فان
كذلك لا يصح لا يصح لان البيع قد حصل الاول والثاني ليس له آآ ليس له حق وفي ذلك سواء آآ طلب ان يتخلص من الاول او لم يطلب فان ذلك يعني غير صحيح
يعتبر وانما البيع يكون للاول والحديث يسمع بضعف لكن معناه صحيح. لان وقد مر الحديث يعني في ما مضى وان البيع يكون للاول وليس للثاني. نعم  خلاص يعني شرط الخلاص يعني بمعنى انه اشترى سلعة وقد اشترى قبله رجل قبله
يعني فالمشتري اشترط على البائع ان يخلصه من البيع الاول. وبحيث يكون له. هذا هو من شرب الخلاص يعني ان الثاني سرط اشترى شيئا قد بيع على غيره واشترط ان يخلصه له
من الاول فان شرط غير صحيح والبيع الثاني غير صحيح لان البيع انما هو للاول وليس للثاني سواء شرط او لم بس قال ابو الوليد في هذا الحديث ابطال الخلاص. نعم
الخلاص يعني كون الانسان يشترط ان المشتري الثاني يشرط ان يخلص من المشتري الاول. نعم حدثنا يحيى بن حكيم هو ابو داوود والنساء ابن ماجة عن ابي الوليد. الهمام عن قتادة
قال لي انا اصحاب الكتب؟ من حسن وثقة من اصحاب الكتب؟ عن ثمرة بن جندب. وهو احد اصحاب الكتب وهو من حديث من رواية الحسنة ولم يصرح بالسماع آآ الحديث غير صحيح من حيث الاسناد ولكن معناه صحيح. لان
البيع الاول وقع عن الصواب في الشروط فاذا جاء بيع فانه ليس له محل لان المحل انما هو للاول وليس للثاني. نعم قال رحمه الله تعالى باب القضاء بالقرعة قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن الحزاء
عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم فاعتقهم عند موته فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتق اثنين وارق
اربعة ثم ذكر القرعة او قضى بالقرعة هذا الحديث عن عن ان رجلا اعتق عنده شرك تعبد اعتقهم في عند موته النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي هذا اللطف ولكن اعتبر
العتق في حدود الثلث فجزأهم ثلاثة اجزاء يعني اثنين اثنين اقرع بينهم فمن خرجت لهم القرعة فانه يحصل لهم العتق والباقون يبقون على الرق ويكونون للورثة. يعني يكونون ميراث وانما يكون العتق في حدود الثلث. وسنة اثنان من الشتاء
فمن خرج يفلح القرعة هو اللذان خرجت لهما القرعة هما اللذان يحصل لهما العتق لانه في حدود الثلث والاربعة الباقون يعني يبقون على الرق ويكونون ميراث ميراث ورثوه من المورث
وفيه افلات القرعة والعمل بها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جزأهم ثلاث اجزاء وجعلهم ثلاث اقسام اثنين اثنين واقرع وخرج في القرآن اثنين وخروا بالعتق والباقون بقوا على العبودية
قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي اصحاب الكتب محمد بن المثنى وهذان من شيوخ اصحاب الكتب الستة يعني نطلب من علي الجهرمي هو محمد المثنى هما من شيوخ اصحاب الكتب الستة
روى عنه مباشرة وبدون واسطة. اصحابه ستة الامير. لهذين وهما اثنان من تسعة سبق ان مر ذكرهم وهما هذان الاثنان ومحمد ابن بشار ويعقوب وزياد بن يحيى النكري وعبدالله بن سعيد الاشد وابو العلاء محمد بن فريد
ابو كرم محمد آآ وعمرو بن علي وعمرو بن علي خلاس هو محمد ابن معمر البحراني. نعم اه من عبد الاعلى؟ ابن عبد الاعلى عن خالد الحداء خالد المهران الحداء ثقة في اصحاب الكتب والحداء
هذا نقب اه يعني يقال له انه اه انه نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن لان المتبادل الذهن اذا قيل حز انه يصنع الاحذية او يبيعها. وهو ليس كذلك لا هذا ولا هذا. وانما كان قالوا يجلس عند
زعيم ما نسب فقيل له الحد نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن. وقيل انه كان يقول للحد احذوا على كذا احذوا على كذا حتى كان يقال له الحداء فهي نسبة الى غير ما يسبق الى الذهن. مثل يزيد الفقير يعني ليس فقيرا وانما كان يشكو في
ظهره فقيل له الفقير وبالنسبة الى غيرنا الى الى غير ما يتبادر الى الذهن. نعم هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة في اصحاب الكتب عن ابي المهلب روحوا عم ابي قلابة هو ثقة فاخرج له مسلم واصحاب السنن نعم عن ابن حصين رضي الله عنهما اخذ اصحاب
ثم قال فاعتقهم عند موته نعم لانه وثقهم عند موته يعني معناها انها يعني فيه اه اه استهان بحرمان الورثة ومن اوصى او انه من الجلسة يعني يعني كان سواء اوصى او انجز ذلك قبل موته لكن
مرض موته لان الوصية في حدود الثلث فقط قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاف عن ابي رافع رضي عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلين تدارأا في بيع
ليس لواحد منهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهي ما عن اليمين احب ذلك ان كره آآ ثم ذكر باب لا زال هناك القرعة نعم؟ نعم
ان رجلين تدارأا في بيع ليس لواحد منهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستهما على اليمين احب ذلك هذا الحديث مضى واورده هنا في القرعة وورده هناك يعني من اجل الرجل ان يعني يختلفان وليس بينهما بينة
فهذا فيه لان انهم اذا اختلف في آآ في يعني آآ عين وليس بينها وبينه فانهما يستهينان على اليمين لان كل واحد واحد من المدعي ومدعى عليه وهذا فيما اذا كانت في يدهما جميعا او في يد ثابت. كما عرفنا ذلك فيما مضى. اذا كان يعني كل واحد
هذه عليها ويتشاجرا كل واحد يقول في لي فانهما يشتهيمان عن اليمين ويأخذها من تخرج الى القرعة وكذلك اذا كان في في اليد ثالث يعني ليست بايدينا ولكنه بيد فعله. فكذلك اما اذا كان احدهما في يده الثانية ليست في يده فان الذي بيده
هو الذي ليس في يده مدعي. عليه ان يقيم بينة والا يصحح من هي في يده. لكن هذا اذا كان في يده جميعا وكل واحد مدعي ومدعي عليه او كانت هي بثالث فانه في هذه الحالة يستقيمان على اليمين بان يحلف احدهما
ثم آآ يأخذها نعم ان رجلين تدارأا في بيع. تدارا في بيعه اختلف او كل واحد منهم يدفع الاخر. هو يقول ان الحق له وليس لغيره نعم ليس لواحد منهما بينة فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اليمين احب ذلك ام كره. نعم يعني سواء وافق او ما وافق والمهم ان
ان الفصل بينهم بان يقرأ ومن خرج في القرعة فانه آآ آآ هو الذي يكون له المتنازع فيه قال حدثنا جميل ابن الحسن العتكي. هو صدوق ابن ماجة عن عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة. سعيد بن ابي عروبة قتادة نعم امثلات
عن ابي عن ابي هريرة هو اخرج له  عن ابي هريرة نعم نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي
صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بين نسائه ثم ذكر حديث عائشة وفيه القرعة وان النبي صلى الله عليه وسلم واذا سافر يعني اراد ان يسافر اذا سافر يعني اراد ان يسافر اقرع بين نسائه يعني فمن خرج فيه القرآن خرج ذهب بها
خرجوا فيها القرعة القرعة فذهب بها. هكذا كان يفعل عليه الصلاة لانهما متساويان في الحق. فتلميذه يكون اي واحدة منهما اي بالقرعة. فمن خرج في القرعة فانها هي التي تذهب معه. نعم
وهذا حدثنا ابي شيبة عن يحيى ابن اليمان وهو؟ صدوق يخطئ كثيرا واصحاب السنن. نعم. عن معمر عن عن عروة عن عائشة. عروة ابن الزبير ثقة قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن صالح الحمداني عن الشعبي عن عبد خير الحظرمي
عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه قال اتي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة قد وقع على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال اتقران بهذا بالولد؟ فقالا لا
ثم سأل اثنين فقال اتقران بهذا بالولد؟ فقالا لا. فجعل كلما سأل اثنين اتوا قراءة لهذا بالولد قال لا. فاقرأ بينهم والحق الولد بالذي اصابته القرعة. وجعل عليه ثلثي الدية
فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه كما ذكر هذا الحديث عن زيد ابن ارقم ان علي رضي الله عنه لما كان من اوتي بثلاثة وقعوا على امرأة فطفوا واحد وحملت
ثم يعني آآ ارادوا يعني معرفة من يكون الولد له فجعل اللي على كل اثنين يعني يقول لهما على حدة القرآن الثالث حتى اتى عليهم جميعا وكلهم لا يقر كل يريد ان يكون الولد لا
آآ اقرع يعني بينهم ومن خرج من القرى جعل الولد له وجعل عليه ثلثي الدية للاخرين الذين لم يكن لهما الولد. وهذا يتصور فيما اذا كانت امة لثلاثة وكل وقع عليه او كل وقع عليها في طفل واحد وحصل الحمل
فالحمل يكون واحد لكن ايهم غير معروف لانهم كلهم وقعوا عليها في طرف واحد. وهم شركاء يملكونها جميعا ومعلوم انه لا يجوز يعني لهم ان يطؤوها جميعا. وانما يعني اذا كان وقعها احدهما فانه هو الذي
يعني يكون له الوطء او يتفقان على ان يكون الوطء لاحدهما. اما ان جميعا كل يطأها فهذا غير يعني ما احد يدخل معه على ماء غيره. لكن هذا هو الذي وقع وهو يتصور في في الامل ما يتصور في الزيجات او في
في تصور في الامان فاقرأ بينهم ومن خرجت له القرعة يعني جعل الولد له واعطى او جعل له للاخرين اه ثلثي الدياء يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث لكن ذكر ابن القيم في تحديد السنن
عن مسند الحضيبي انه قال ان انه اعطى جعل عليه الفرد يديه للجارية الانا لانه افسدح عليهم بالاستيلاد ومعلوم ان ام الولد لا تباع فصارت الان خرجت عن ملكهم بكونها صارت
ام ولد لاحدهم ام ولد لاحدهم فاذا فات عليهم ملكها فاذا ضمنه لهم ثلثي الدياء لان اقرع بينهم وصار احدهم طلعت له القرعة فصار الولد له وصار آآ له على صاحبه
ثلثي قيمة قيمة الجارية التي افسدها عليهم بالاستيلاد. قال ابن القيم ولعل هذا هو المحظوظ لعل هذا لان انه في انه للجارية وليس للولد. الولد له تبعا لامه وصارت ام ولد له وام الولد لا تباع. فاذا اولئك فات عليهم نصيبهم ما يستطيعون ان يبيعوها
فاذا غر الله لهم اه ثلثي قيمتها قال ابن القيم ولعل هذا هو محفوظ ولا شك ان هذا هو المناسب لان الشيء الذي فاتحهم هو الجارية واما الولد انه تابع للجارية. يعني الجارية لما صارت امة ولد لاحدهما الولد له. لكن الذي فات عليها نصيبهم من
التي يملكانها لان معناها انهم لا يتمكنون من بيعها. نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور هو الكوثر يقرأ في اصحاب الكتب الا بدأوا. عن عبد الرزاق عن الثوري عن صالح الحمداني. صالح بن صالح
هو ثقة عن الشعبي عامر بن شرفي عن عبد خير الحضرمي سنن شمسنا؟ نعم. نعم عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب القافة قال حدثنا بشيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا حدثنا
ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول يا عائشة الم تر الى مجززا المدلجين دخل علي فرأى اسامة وزيد
رضي الله عنهما عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وقد بدت اقدامهما فقال انها هذه الاقدام بعضها من بعض ثم ذكر القاظة باب القاف باب القافة يعني الحكم بقول القاطع وذكر هذا الحديث
عن عائشة رضي الله عنها ان وهو من والقافة هم الذين يعني يعرفون يعني الاشبال ويعرفون الاثار ويلحقون الفروع في الاصول عندهم خبرة وعندهم الفطنة يعني آآ في ذلك  آآ هشام ابن زيد مع ابيه يعني آآ يعني زيد ابن حارثة
يعني كان ابيض وابنه زيد يعني كان اسود. نعم. فكان يعني الناس يتكلمون فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آآ كان مرتحفا في قطيفة وقدت اقدامهم وهو فقال هذه الاقدام بعضها من بعض. ان هذه الاقدام بعضهم بعض فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكونه لكون الذي قاله آآ مجزز يعني فيه آآ رد وكان اه يعني يظن او يقدح من جهة اه في النسب من جهة الفرق بينهما في اللون  آآ سرا لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه رد على الذين يعني كانوا يقبحون يعني من قريش يعني في آآ
في في او عندهم شك في ان انه بينهم فرق في اللون هو معلوم ان الورد الولد في الاصل هو للفراش الولد للفراش ولكن هذه هذا الذي حصل انه يجسس يعني يقوي ويبين يعني
الاصل وصحة الاصل الاصل نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار. نعم ومحمد بن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن الزري عن عروة عن عائشة نمر باحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي ولد فلان اسود
فكان يعني كانه يعرض يعني في نفسه شيء منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله اسئلة قال الك ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال قال يعني اه اه يعني اه اولادها
هكذا قال لعله نزاع ورق يقوله نفس الرجل قال اذا هذا لعله نزع يعني يكون في اجداده من يكون يعني به هذا وهذا شبه فيكون نزعه عرق. فكما ان هذا يكون في الابل فانه كذلك يكون في في الناس
الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هذه الاسئلة من اجل ان يكون هو نفسه. يجيب بشيء ثم الرسول عليه الصلاة والسلام آآ يقرر له ذلك ليس معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف وانما اراد ان يجيبه او يبين له من من خلال جوابه هو
ايش الموقع مر بنا نظير هذا في قوله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ ثم سأله عن بيع الرطب التمر؟ وقال اينقص اذا جف؟ الرسول يعلم انه ينقص ولكنه اراد ان يكون نفس الشخص الذي آآ سأل يكون اجابته في جوابه
او يعني بما ظهر من جوابه هو. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماد بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ان قريشا اتوا امرأة كاهنة فقالوا لها اخبرينا اشبهنا اثرا بصاحب المقام فقالت ان انتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها انبأتكم. قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فابصرت اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت
هذا اقربكم اليه شبها ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة او ما شاء الله ثم بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا الحديث ان عن صحابي والعباس عن عباس
قريشا جاءوا الى امرأة يعني كاهنة وقالوا لها اي نسبة اقرب شبها بصاحب المقام؟ يعني ابراهيم مقام ابراهيم يعني الاثر الذي في المقام على يعني في الحجر قال اينا اقرب اليه شبها
وقالت ان انتم جيرانكم يعني آآ بساطا على ارض سهلة ومشيتم عليه اخورتكم فجروا يعني معناه ان الارض سهلة يعني يظهر عليها الاثر ما هي ارض صلبة ما فيها الاثر يعني ارض رملية او سهلة يعني لينة بحيث الرجل يعني يظهر عليها الاثر. وقالت
يعني حتى يذهب الاثار التي عليها. يعني ارض صافية. يعني خالية من اي اثر. بسبب ما سحبوا عليها من البساط فصارت لها ارض ليس فيها شيء فصاروا يطعون عليها ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم
ان يبعث بعشرين سنة فقالت هذا اشبهكم يعني لما رأيت مثل الرسول قال هذا اشبهكم بصاحب المقام. بابراهيم يعني قدمه اشبه بقدمي التي في الحجر وبعد عشرين سنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اشبه الناس بابراهيم. كما ثبت
في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه هو اشبههم بابراهيم بنبي الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من رواية العكرمة عن عكرمة وروايته مضطربة. وايضا يعني آآ فيه نشارة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم
يعني كان معهم وانه ذهب معهم الى هذه الجاهلة. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن محمد ابن يوسف. محمد ابن يوسف الفريابي ثقته اصحاب الكتب. عن اسرائيل اصحاب الكتب
ارجو ان يحافظ عن اثمه عن ابن عباس؟ نعم هو سماك اه روايته عن ابن المضطربة وهذا منها والمتن ايظا فيه نشاط مم قال رحمه الله تعالى باب تخيير الصبي بين ابويه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين

