بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب تخييم
الصبي بين ابويك. قال حدثنا هشام ابن عمار. قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن زياد ابن سعد عن هلال لابي ميمونة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
خير غلاما بين ابيه وامه وقال يا غلام هذه امك وهذا ابوك  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن عرية عن عثمان البتي عن عبد الحميد ابن سلمة عن ابيه
عن جده ان ابويه اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم احدهما كافر والاخر مسلم فخيره فتوجه الى الكافر فقال اللهم اهده فتوجه الى المسلم فقضى له  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
اما بعد فيقول الامام ماجة رحمه الله باب في تخييره بين الابوين تخيير الصبي بين ابويه ابي وامي هذه الترجمة معقودة من اه اه كان هناك اه فراق بين الابوين
ان الابن يكون مع من مع من؟ هل يكون مع ابيه او امه؟ وهذا كما هو معلوم اذا حصل فراقهما واما اذا كان معا فليس هناك مجال لمثل هذا وانما محل ذلك اذا حصل الفراق
يكون مع ابيه او يكون مع امه. فان كان كافرا فان كان احدهما كافرا والاخر مسلما فانه يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر يكون مع المسلم ولا يكون مع الكافر لان الكافر ظرر على الولد والولد يتبع
دينا الذي كان على دين الحق هو الذي يكون له حق الولاية عليه ولا ان يكون للكافر ولاية على ولا يكون للكافر ولاية على المسلم. ثم ايضا في ولاية الكافر سبب في آآ
في آآ في انحرافه وسبب في آآ آآ اعتناقه بين ذلك الكافر كما جاء في الحديث ابن مولود فابواه يهودانه وينصرانه او يمجسانه الشياطين الكافر ما يكون له ولاية على مسلم وانما المسلم هو الذي له حق الولاية. هذا اذا كان احدهما كافر والثاني
فانه يكون المسلم سواء كان ابا او اما حتى يبقى على دين الفطرة اذا كان مع المسلم بقي على الفطرة فمر على على دين الفطرة واما اذا كان الاب او الام يعني من اهل الكفر
انهما يحرفانه الى دينهما الباطل ويصرفانه الى دينهما الباطل واذا حصل الفراق بين يعني مسلمين يعني زوج وزوجة فانه اذا كان في حال الصغر وحال الحضانة فان الام هي اولى بالحضانة. الام اولى بالحضانة من من الاب. لان الصغير الذي بحاجة الى
آآ حضانة امه اولى به. اولى به من من ابيه ولهذا جاء في بعض الاحاديث انت احق بهما لم تنكحي. انت احق به ما لم تنكحي. يعني اذا كان مطلقة وهي ولدها معها تنشأته آآ آآ تربيته وحضانته
يكون على امه لا يكون على ابيه. اما اذا يعني آآ يعني آآ بلغ سن التمييز فانه آآ فان البنت يكون مع ابيها اذا كان بقاؤها مع ابيها خيرا. اما اذا كان ابوها سيئا
سيئا وبقاه عنده فانه آآ يلحقها ضرر وبقاؤها عند امه امها يكون اولى انها تكون مع امها ولكن اباها اولى اذا كان ليس لا يخشى منه ضرر ولا يخشى منه فساد يعني وضياعه
يعني لها والابن وكذا يخير بين ابيه وامه الابن يخير بين ابيه وامه ولكنه آآ عندما يكبر فانه يكون مع ابيه آآ يكون مع ابيه وهو اولى لانه هو الذي آآ آآ يقدر على التنشئة ويقدر على التربية
بخلاف الام لكن اذا كان البقاء مع الاب يلحق به سوء ويلحق به ضرر فيقال فيه ما يقال في ما يقال في البنت. كما ورد هذا هذين الحديثين الحديث الاولان ابي هريرة
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابويه وقال هذا ابوك وهذا امك يعني اختر ايهما شئت اختر ايهما شئت ومعلوم ان هذا ان التخيير انما يكون بعد التمييز. لا قبله يعني اذا كان قبله فالام
اولى بالحضانة من من الاب الامة اولى بالحضانة من الاب ما لم تتزوج اما اذا تزوجت وكانت مع زوج فقد لا يكون آآ بقاؤها او بقاء الطفل مع زوج امه آآ يكون مناسبا وقد يكون مناسبا اذا كان
الرجل يعني التزم وقبله انه يعامله يعني كما يعامل الاب ابناءه فان ذلك لا بأس به فان ذلك لا بأس به هو واذا بلغ سن التمييز فان بقائه مع فيه اولى الا ان يكون اباه على حال آآ على حال سيئة
واما في حال الصغر فالام يعني آآ انه دون تمييز كونه مع امه اولى من كونه مع ابيه اذا فكان اه اه بقائه مع امه اولى من بقائه مع ابيه. لان الام هي التي تقدر على الحضانة
فاقدر على القيام بما يلزم الطفل من من التنظيف ومن الرعاية لكونها تلازمه وتكون في البيت بخلاف الاب الذي يسافر ويخرج ويدخل ثم ذكر الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم
اه اه حير اه غلاما او صبيا بين ابويه واحدهما مسلم والثاني كافر وانه لما لما قال لابيه اذا قال له احذر الى كافرة قال الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا
فاتجه الى آآ الى الى هذه الامة من الكافر هو الاب ولا الام؟ زوجها؟ نعم؟ احدهما كافر والاخر نعم احدهما كافر انه اتجه الى الكافر وقال اللهم اهديه سواء فاتجه الى المسلم
معلوم ان الصبي الصغير آآ تخييره وهو يعني يحبو او طفل صغير هذا ليس عنده ادراك ولكنه مع امه لا شك انه اولى ما لم تكن امه كافرة. ما لم تكن امه كافرة. ثم الحديث الذي ذكره المصنف
فيه ضعف ولكنه جاء من طريق اخرى يعني مستقيمة ولكن هذا اذا صح وثبت فانه يحمل يعني على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لانه هو الذي يعني لما اتجه الى الكافر قال
اتجه الى المسلم فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام  اه كون الطفل يخير يعني وهو صغير يحبو بين ابيه وامه الكافر ومسلم يعني الرسول دعا في اسئلة كان صح الحديث فحصل له ذلك بدعوته صلى الله عليه وسلم انه انحرف او اتجه من الكافر الى الى المسلم. وهذا لا يقال في
حق غيره بل يكون مع المسلم ويكون الحكم انه يكون للمسلم مطلقا ولا يكون مع الكافر لان الكافر يخشى عليه ان يصرفه عن دين الفطرة الذي هو دين الاسلام الى دين الكفر سواء كان آآ
آآ يهودي من اليهودية او النصرانية او المجوسية او غير ذلك من اصناف الكفر. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار عن سفيان ابن عيينة ثقة شوي اصحاب الكتب عن زياد ابن سعد هو
اصحاب الكتب. نعم. عن هلال ابن ابي ميمونة وهو ثقافة من اصحاب الكتب. نعم. عن ابي ميمونة اصحاب السنن عن ابي هريرة وانا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة على اصحاب كتب الترمذي. عن اسماعيل ابن علية. اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية ابن
ولا ام علي اصحاب الكتب؟ عن عثمان البت وهو صدوق عيب عليه اكتاف الرأي اخرج حديثه اصحاب السنن نعم من عبد الحميد بن سلمة بن حميد بن سلمة هو وله النسائي وابن ماجة نعم عن ابي
وهو سلمة الانصاري صحابي قد له النسائي ابن ماجة عن جده. جده؟ لم اجد له ترجمة؟ نعم الحديث جاء من طريقا اخرى عبد الحميد بن جعفر ويعني صحح اسناده ولكن آآ كما قلت يعني
لكن يعني مشكل الا ان يعقل ان ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم لانه هو الذي آآ آآ استجاب الله آآ دعاءه بان يهدي الله ذلك الطفل ويتجه الى المسلم بدل الاتجاه الى
كافر ومثل هذا يتحقق لغيره. فاذا لا يكون للكافر ولاية على مسلم. وانما المسلم هو الذي له الولاية لانه آآ هو صاحب دين الفطرة. واما الاديان الاخرى فهي منحرفة عن دين الحق. ويخشى على
الطفل ان اه ينحرف عن دين الفطرة فيكون على دين الضلال كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه او يهونان يدعون الجسان او يمجسانه او ينصرانه او يمجسانه. نعم
الحديث لكن يختلف عن ابي داود نعم قال ابو داوود بسبب الطلاق اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد ها قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال اخبرنا عبد الحميد بن جعفر. قال اخبرني ابي عن جدي
رافع ابن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه. وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيه. وقال لها اقعدي ناحية. واقعد الصبية بينهما
ثم قال ادع ادعواه ادعواها فمالك الصبية الى امها؟ فقال النبي صلى الله عليه سلم اللهم اهدها فمالت الى ابيها فاخذها. قال الالباني صحيح. نعم هذا هو بمعنى ذلك اقول هو بمعنى ذلك
لكن يعني هو يحمل على ان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصبيان الصغار. ويعني الذي مثل هذا الذي يحبو يعني ما عنده ما عنده ادراك والرسول دعا. وليس كل يملك ما يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم او يحصل له مثل ما حصل من الرسول
عليه الصلاة والسلام فيكون هذا من خصائصه والا فان الاصل هو انه لا ولاية لكافر على مسلم. اه الايات الاحاديث الدالة على ان الولاية للمسلم ولا تكون لغيره هي التي تقدم على غيرها. والحديث
اذا صح يحمل على على ما ما ذكرت وهو كونه ان هذا صلى الله عليه وسلم يقول اما الحكم لو ولا يخير بين المسلم والكافر بل هو للمسلم. لا تخير بين المسلم والكافر بل هو للمسلم في اقوالهما دينا ولخيرهما دينا
الذي هو دين الاسلام. نعم يقول ما الحكم لو كان بيت الام فيه القنوات المحرمة؟ هل يخير ام يكون الولد لوالده؟ هو يكون مع وافضلهما على احسنهما وافضلهما. واذا كان الطفل صغير يعني آآ يحبو اقول مثل هذا لا لا يدركهم
هي يعني آآ في رعايته والعناية به لكن اذا كان يخشى عليه وكان عند ابيه يعني ام او يعني احد يقوم برعايته فانه يكون مع من اه من هو خير له
وهذا يقول اذا كان هناك ضرر في بقاء الابن مع الوالد. وكذلك بقاؤه مع امه غير مناسب  وما العمل كما هو معلوم لا بد ان يكون للطفل من يرعاه. فاذا كان فاذا كانت امه يعني ليس عندها يعني شيء محذور يعني
تؤدي الى ابعاده عنها فهي اولى به. واذا كان الاب ايضا كذلك وفيه ام له او الام لها الام كانت منحرفة عند جدها ام لها جدة يعني جدته من امها وجدتها من ابيه هي اللي هي التي تتولى تتولاه ما دام صغيرا
قال رحمه الله تعالى باب الصلح. قال حدثنا ابو بكر بشيبة قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا كثير ابن عبد الله ابن ابن عوف عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز
بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. كما ذكر اهل الصلح الصلح هو اتفاق الطرفين المختلفين على ما يتفقان عليه مما يكون فيه تراضيهما مما يكون فيه التراضي بينهما
بحيث يعني يكون بينهما شيء يتفقان على ذلك الشيء الذي بينهما اما باقتسامه او لاحدهما عن عن شيء اه يعني يطالبوه واقرار الاخر بموافقته اه الصلح جائز لان لان الصلح اذا حصل والاتفاق ما في حاجة للقاضي ولا في حاجة للخصومة. عندما يكون
بين الطرفين المتنازعين لان ذلك فيه آآ راحة من الذهاب الى القضاء والصلح جائز بين المسلمين بل اه مرغب فيه والصحفين كما قال الله عز وجل والا صحا حرم حل حرامنا وحل
الا صلحا يعني حرم حلالا او حل حراما فان هذا لا يجوز. لان الصلح آآ لابد ان يكون على شيء سائر وعلى شيء مباح لا ان يكون على امر محرم بحيث يعني يستحل المحرم او يحرم الحلال
فاننا يعني آآ في ما يكون سالما من هذا وهذا. ولهذا قال عليه الصلاة الا صلحنا حل حراما او حرم حلالا فانه لا يجوز الصرف. لان الصلح لا بد ان يكون على امر سائغ شرعا. على امر سائغ شرعا وعلى امر
شرعا وامر جائز شرعا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز من المسلمين. والحديث في اسناده ضعف يعني شديد ولكنه جاء له طرق يعني يقوي يعني احاديث يعني من شواهد يقوي بعظها بعظا فهو ثابت وصحيح
اصلحوا الصلح جائز من المسلمين الا صلحا حرم حلالا او حل حراما. يعني فان ذلك غير جائز. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن خالد بن مخلد هذا مخلد القطواني هو صدوق لاصحاب الكتب
ان ابا داوود وفي مسند مالك. نعم. عن كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف. وهو؟ ضعيف بخاري ابن وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابيه مقبول خارج القراءة. وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن جده
رضي الله عنه قال تعليقا ابو داوود والترمذي وابن ماجة قال رحمه الله تعالى باب الحجر على من يفسد ماله قال حدثنا ازهر بن مروان قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا
سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته وكان يبايع وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا يا رسول الله
احجر عليه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فقال يا رسول الله اني لا اصبروا عن البيع فقال اذا بايعت فقل ها ولا خلافه. ثم ذكر باب الحجر
من يفسد ماله الحجر على من يفسد ماله الحجر يعني منعه من التصرف في ماله لانه آآ اه اه يترتب عليه ضياعه واتلافه ومن المعلوم ان المحجور عليهم يختلفون منهم من يكون
كما جاء في هذا الحديث عنده شيء من العقل ولكنه يعني عنده آآ غفلة وعنده آآ آآ عدم آآ خبرة وعدم معرفة وانه يحصل اه اه خداعه ممن يريد الخداع
ومنهم من يكون لا عقل له فهذا هو الذي يعني لا يجوز بحال من الاحوال ان يتصرف يعني في شيء من الاعمال لان عقله مفقود اما هذا عنده عقل ولكن فيه خلل وفيه نقص. فكان اورده
هذا الحديث ان رجلا كان في آآ كان رجلا كان في عقدته ضعف كان في عقدته ضعف يعني في كلامه عنده ضعف فجاء اهله وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه ان يمنع
من التصرف في ماله او يعدل له في منعه من التصرف في ماله الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ونهاه عن اه عن التصرف وعن البيع وقال انه لا يقدر ان يصبر على البيع والشراء لانه الف ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم تركه وقال اذا
اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا خديعة يعني حتى يعرف من آآ يبايعه ومن يعامله لان عنده شيء من النقص يراعي حاله وايضا يحذر من ان يحصل منه شيء يترتب
عليه انه يرد عليه البيع وانه يعاد عليه البيع بسبب انه آآ آآ خدعه او ان انه آآ عامله معاملة يعني آآ بسبب ضعفه فيترتب على ذلك انه يرد عليه
للبيع ويعاد عليه ما باعه. فاذا قال لا خلاف اذا خديعة فان من قول له هذه الكلمة يتنبه له لا سيما اذا كان ايضا لسانه فيه شيء من العقدة وشيء من عدم الانطلاق وآآ شيء من
عدم الانضباط فانه آآ اذا قال هذه الكلمة يتنبه له من يبايعه. نعم. اذا لم هذا ما حجب عليه. مناسبة للترجمة الحجر على من يفسد ماله. يعني هذا الذي يفسد ماله ويضيعه ويتلفه هذا هو الذي يعني يحجر عليه لكونه يعني سفيها اما اذا كان
شيء من العقل مثل هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم امره بان يستمر على ما هو عليه ولكن يقول لا حجاب لا لا ونعم قال حدثنا ازهر بن مروان هو الصدوق رواه الترمذي ابن ماجة عن عبد الاعلى عن بلال ابن عبد الاعلى ثقة
عن سعيد عن قدادة سعيد ابن ابي عروبة ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن انس ابن مالك قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان قال هو جدي منقذ
عمرو رضي الله عنه وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه. وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له اذا انت بايعت فقل
لا خلافه ثم انت في كل سلعة ابتعتها في الخيار ثلاث ليال. فان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبه ثم ذكر هذا الحديث يعني في قصة ذلك الرجل الذي اصابته عامة وهي شجة في رأسه وان وصلت الى
ام الدماغ وهي القشرة التي تغطي المخ يعني لانها يعني شديدة بحيث كثرة العظم وصلت الى يعني دماغ ولم يبقى الا الغشاء الذي عليه وصار في ذلك شيئا من الخلل
وشيئا من النقص وكان يعني يبيع ويشتري يعني ولا يستطيع ان يترك البئر فالنبي صلى الله عليه قال له اذا بيعت فقل لا خلاف اذا بايعت فهذا لا خلاف لان كان يقبل انه كان يغبن يعني بمعنى انه يزيد
يعني يعني او يزاد عليه في السلعة لعدم خبرته وعدم فهمه وادراكه ثم قال انت بالخيار يعني ثلاثا يعني بعد ذلك يعني ثلاثة ايام تبقي على ما آآ حصل من الجرار والا فارجعها
الى صاحبها لانه قال عند ذلك هذه الكلمة التي تدل على ضعفه فيكون ذلك الذي غبنه وزاد عليه اه اه لهذا المقبول ان يرجع وان يعيد مشتراه اه الى الى الى
ثلاثة ايام نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبدالاعلى عن محمد ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق صديق اصحاب السنة. عن محمد ابن يحيى ابن حبان وثقة اخرج له نعم
قال هو جدي منقذ ابن عمرو وكان رجل. نعم وكان كان رجلا قد اصابته عامة كيف من هو؟ ها؟ منقذ؟ هم. لم يجد له زوجا. هم. يكون صورته مرسل. نعم
يقول اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه. يعني لسانه تغير يعني يعني مثل مثل اللي مر فيها عقدة يعني تغير لسانه يعني من نطقه الكلام. يعني ما هو انسان طبيعي في التكلم. طبعا اثرت على لسانه
وعلى كلامه قول الشارف قال اكثر اهل العلم وهذا خاص بهذا الرجل وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة يعني الاصل اذا ثبت الحديث فليس هناك يعني آآ تخصيص الا بدليل
يقول اذا كان الرجل مغبونا في البيع فله الخيار مطلقا فعلى هذا ما الفائدة من قوله لا خلاف؟ لا اذا كان من اهل الخياطة مطلقا كيف يقول له مطلقا؟ يعني اه اه وقت طويل لا بد ان يكون في وقت قريب. ما نأتي بعد مدة طويلة ويقول انا خلاص
مقبول يتبين في اول الامر. تتبين في اول الامر ومنها معلوم انه قد يقبل ان الانسان يعني الذي لا يعرف الاسحاق بثلاثة صار قد يقبل لكن هذا غبنه بسبب رغفه ما هو بسبب جهله بالاشعار او جهله
للبيع والشراء وانما هذا بسبب ضعفه. بسبب هذه الشجة التي حصلت له واثرت عليه   اه يقول الاخ الا يلحق هل يلحق بالترجمة؟ الحجر على من يفسد اديان وعقائد الناس  لا شك ان ان الذي يفسد يعني مثل ما قال مثل ما قال ربيعة يعني في
من يفتي ويغر الناس قال ولا بعض من يفتي اولى بالسجن من السراق وهذا قريب منه يقول هل لولي الامر ان يحجر على المتعالمين ممن له له اي نعم له ان يمنع يعني
فتوى ممن ليس اهلا لها قال رحمه الله تعالى باب تفليس المعدم والبيع عليه لبرمائه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا الليث ابن سعد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج. عن عياض ابن عبد الله ابن سعد عن
ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. يعني الغرماء اهو ابليس المعدم والبيع عليه والبيع عليه ببرمائه. ثبت والبيع عليه لغرمائه يعني الانسان الذي هو بديل واصحاب الديون يطالبون وليس عنده سداد فانه آآ
يعني يحكم بافلاسه ويعني اذا كان عنده اشياء يعني فانها تباع وتكون للغرباء واورد هذا الحديث الذي فيه في ان رجلا كان يعني اشترى ثمارا فكان اصيب بها يعني خسر وصار عليه ديون يعني بسبب ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه فتصدقوا عليه
لم يبلغوا ذلك وفاء دينه فقال للغرماء خذوه وليس لكم الا ذلك. يعني ليس لكم الا ذلك لا يعني ذلك ان هذا هو حقهم بل حقهم باق في ذمته ولكن هذا هو الذي امكن ان اه يسدد عنه او امكن ان يقضى عنه
والا فان الدين باق في ذمته ولا يسقط بكونه معسرا لان المعسر نظر الى ميسرة كما قال الله عز وجل وان كان الا اذا تنازل صاحب الدين عن حقه فهذا هو الذي ارشد الله عز وجل بقول بقوله بعد بعد هذا
وان تصدق غفور لكم يعني انكم تتصدقون على صاحب الدين الذي آآ انظرتموه آآ تصدق خيرا من لان الانظار يعني الدين باق في ذمته. والتصدق عليه بالدين كله او بعظه وذلك باسقاطه لا شك انه خير
لا شك انه خير وانه افضل. واولى من الانظار. لكن اذا لم يحصل تصدق فالانظار هو الذي لا بد منه. ليس وان كان لعسرة فهو فاذا الحديث هذا ليس فيه بيانا ان الغرماء سقطت حقوقهم وانه ليس لهم الا هذا الذي
اذ صدق عليه وهو بعظ حقهم وانما ليس لهم مطالبته. ليس لهم مطالبته او آآ ايذائه آآ فليوفقهم وهو لا يقدر وانما يأخذون هذا الموجود والباقي باقي في ذمته والباقي من الدين هو باق في ذمته. نعم
ولكن اه صورة ما حصل لهذا الرجل اصيب رجل في ثمار ابتاعها. يعني كانه يشترى ثمار ولكنها كسدت او تغيرت او تضررت او حصل يعني لها يعني يعني شيء اضر بها بحيث انها
فما استفاد من هذه الثمار التي ابداعها؟ يعني فصار مدينا للناس فصار عليه ديون للناس فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بتصدقه عليه. نعم. اه لاني وجدت من يستدل بهذا الحديث على رد
وضع الجوارح ويقول هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم غرمه ولم يقل للبائع هذه هذه مسألة اخرى يعني يمكن ان هذا حصل يعني بعد بعد اخذ تلك الثمار وانه حصل لها يعني افة وحصلت
تصلحها مصيبة او حصل يعني سرقة او حصل شيء انقضى عليها يعني ليس بلازم ان يكون هذا في في وهي على رؤوس النحل. نعم   الترجمة باب تفليس المعدم والبيع عليه لبرماء. نعم والبيع عليه يعني اذا كان له شيء وهذا ما له شيء ليس
له شيء والمعدم كما هو معلوم يعني اذا حجر عليه يعني ما بحوجته وما بيده فانه يباع ويخالف كرماء يعني من عنده من الحقوق وما ما عنده من الاموال فانها آآ تباع وتسدد
للدائنين ولهذا جاء بعد ذلك الاحاديث التي فيها من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به من الغرماء يعني معناه ان فبحوزته يكون للغرباء. ولكنه كان له عين معينة وجدها فانه احق بها من
لا يكون بعض اهل العلماء كلها له. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن شبابه. شبابه اصحاب الكتب. عن الليث ابن سعد. ثقة اخرجه اصحاب الكتب. عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد
هو يخاف الى اصحاب الكتب. نعم. عن عياض ابن عبد الله ابن سعد. وهو؟ اصحاب الكتب. عن ابي سعيد الخدري. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الله بن مسلم لهرمز عن سلمة المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله
وعنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ ابن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن فقال معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. ثم ذكر هذا الحديث في قصة
عاد وانه كان الى ان الغرماء يعني يطلبون يعني وكان كريما وكان كثرت عليه فالرسول عليه الصلاة والسلام باع الاشياء التي عنده واوفى بها الغرماء ثم استعمله. يعني على العمل
وليحصل شيئا ليؤدي الشيء المطلوب منه ويحصل بذلك اجرا او يحصل شيئا يعني يستفيد منه هو بعد ان اه ذهب ما عنده للغرماء. والحديث في اسناده في اسناده ضعف. ولكن اه
الحجر على المفلس وبيع يعني ما عنده او آآ اعطاء الغرماء مما عنده يعني هذا صحيح وثابت لكن قصة معاذ فيها ضعف او اسنادها فيه ضعف قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار عن ابي عاصم وهو الضحاك للنحلة هو ضحاك النخلة
ثقة هنا اصحاب الكتب. عن عبد الله ابن مسلم هرمز وهو؟ ظعيف. نعم. رواه البخاري في المفرد وابو داوود في المراسيم ابن ماجة. نعم عن سلمة المكي وهو مقبول ابن ماجة. نعم. عن جابر ابن عبدالله. نعم
قال رحمه الله تعالى باب باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلت. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي متى قال حدثنا سفيان ابن عيينة؟ قال وحدثنا محمد بن رمح قال انبأنا الليث ابن سعد جميعا عن يثى ابن سعيد عن
ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من وجد متاعه بعينه
عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره ثم ذكر باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس. يعني فما الحكم؟ يعني
معناه انه يستحقه هو وحده ولا يكون اسوة الغرماء لان المفلس اذا حجر عليه فانما بحوزته يوزع على الغرم. يباع ويوزع الغرم. لكن يستثنى من ذلك. من كانت سلعته موجودة بعينها بان يكون مثلا باعة ناقة ثم حجر عليه الناقة موجودة في نفسها
التي باعها عليه موجودة فانه يستحقها وحده. يستحقها وحده ما احد يشاركه فيها او تباع وتوزع على الغرماء لانه ما دام نفس العين التي تخصه موجودة فانها آآ فانه احاط بها من غيره
احق بها من غيري. وجاء في بعض الروايات انه اذا لم يستوفي شيئا من من الثمن. يعني اذا كان سوف شيء من الثمن يعني معناه ان انها ليس مثل الانسان الذي آآ آآ لم يصدر في شيئا لانه
ونأخذ حقه وسيأخذ الناقة. لكن اذا كان دفع شيئا او وصل اليه شيء وانما بقي عليه يعني شيء قليل او كثير فان هذا يختلف الحكم فيه. فان هذا يكون مثل الغرماء لانه وصل اليه بعض حقه. وصل اليه بعض حقه فيكون الباقي هو مثل
غيره آآ اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجد متاعه عند رجل قد ابلش. وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها. لان المرأة كذلك وكما مرار ان انه يأتي ذكر الرجال في الحديث ويأتي ذكرهم في التراجم وليس المقصود
واما لذكر الرجل مفهوم بان المرأة تخالفه في الحكم فالاصل هو التساوي بين النساء والرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء شيئا يخص الرجال او شيئا يخص النساء فيشار الى الادلة الدالة على التخصيص لهؤلاء للرجال او للنساء
اما اذا كان ليس هناك شيء يدل على التخصيص فالاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام ولكنه يأتي ذكر الرجال لا لان لهم للرجل مفهوم ولكن لان الغالب ان الخطاب مع الرجال. الغالب ان الخطاب مع الرجال مثل قوله صلى الله
اه لا تتقدم رمظان بيوم او يومين الا رجلا كان مصوما فليصمه كذلك المرأة. التي كان اصوم الاثنين والخميس واصادف يوم الخميس او الاثنين يوم ثلاثين. الرجل والمرأة سوا في ذلك الحكم. ولكن
الرجال غالب ان الخطاب معهم جاء التنسيق على الرجل في قوله ان رجلا يعني مثله في المرأة هنا من وجدة عند امرأة قد لا شك الحكم واحد قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن سفيان ابن عيينة قال وحدثنا محمد ابن رمح محمد المصري ثقة في صحيح مسلم وابن ماجه عن
ابن سعد جميعا عن يحيى ابن سعيد الانصاري ثقة على اصحاب الكفر عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حازم عن عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن
قالت ابن هشام وهو ثقة اصحاب الكتب. عن ابي هريرة. نعم بن سعيد عن ابي بكر عن عمر عن ابي بكر. آآ هؤلاء كلهم آآ هؤلاء كلهم تابعين. لان يحيى بن سعيد من صغار التابعين. يحيى
وعمر يحيى عمر وابو فتاوي لا يرظى ان التابعين يسعد واحد وهذا حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله
عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ايما رجل باع سمعة فادرك سلعته بعينها عند رجل وقد افلت ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قبض من ثمنها شيئا فهو اسوة للغراب
وما حدثنا اسماعيل ابن عياش عن موسى ابن عقبة عن الزهري عن ابي بكر ابن رحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع سلعة فادرك سلعة
بعينها عند رجل وقد افلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وان كان قبض من ثمنها شيئا فهو واسوة من غرماء ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان ان ان ايما رجل ابتاع سلعة من
ومن رجل هو قد وجده قد افلس ووجد يعني سلعته بعينها فهو احق بها اذا لم يكن قبض من ثمنها شيئا وان كان قبض منها شيئا فهو اسرة غرماء. يعني لانه وصل اليه بعض حقه فاذا تكون تلك السلعة اه له ولغيره
اما اذا كان لم يقبض شيئا وانما الدين في ذمتي المشتري موجودة بعينها فانه يستحقها اذا كان لم يقل شيئا وان كان قد قبض يعني شيئا من ثمنها فهو اسوة غرماء
بمعنى انها تباع ثم تقسم على الغرماء وهو واحد منهم على حسب النسبة. بالنسبة للديون لانهم يتفاوتون في الديون اه القسمة بينهم انما هي على حسب الديون. فقد تغطى الديون وقد اه تنقص ولكن كل يعني يصل اليه
حقه يعني ليس ليست القضية بان آآ آآ يعطى كما يريد وانما على حسب نسبته ما كان نصيبه من الدين كثيرا فيكون له نصيب كثير من هذا الذي آآ يوزع ومن كان
نصيبه قليل يعطى يعني قليل لانه آآ تجمع الحقوق ثم آآ توزع او يوزع الموجود على بحسب نسبها من كان دينه كثيرا يأخذ شيئا كبير وما كان دينه قليل يأخذ شيئا قليلا يعني على حسب
آآ على حسب آآ النسبة. ثم هنا ذكر البيع وانها خرجت منه ببيع. والحديث الاول عام سواء كان ببيع او غير بيع وجد سلعته عند رجل قد افلس فانه احق بها. وهذا حصل عن طريق البيع
وهذا يدخل تحت القاعدة التي هي افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يخصص العام. يعني لا الحكم على البيع وانما العام يعني شامل ولكن آآ ولكنه قد ذكر في بعض ذكر بعض افراده
ذكر بعض الافراد لا يخصص العام ويقصر حكمه عليه بل العام باق على عمومه ويكون الخاص هذا ذكر مرة على مع انه داخل ضمن غيره وذكر مرة على انه منصوص عليه لكن التنفيص عليه
لا يقصر حكم العامي عليه. وهذه قاعدة مشهورة افراد فرد من افراد العام بحكم العام لا يخصص العام. ولا يقصر حكمه عليه. بل على عمومه يبقى على عمومه ثم ايضا فيه ذكر رجل مرتين في الحديث ايما رجل وجد متاعه عند
رجل وهذا مثل الذي قبله يعني ايما رجل او امرأة وجد متاع عند رجل او امرأة فان الحكم واحد ولا فرق بين الرجال والنساء. نعم وهذا حدثنا هشام ابن عمار عن اسماعيل ابن عياش. اسماعيل ابن عياش صدوق في روايته عن الشاميين. نعم. البخاري برفع اليدين واصحاب
موسى بن عقبة ثقة في اصحاب الكتب. اذا هنا يروي عن غير اهل بلده. نعم عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام عن جبريل محمد ابن مسلم من عباد الله؟ ثقة على اصحاب الكتب ابو بكر ابن عبد الرحمن الحارث نعم ها عن ابيه
هناك قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قالا حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابي ابن عمرو ابن رافع عن ابن خلدة الزراقي وكان قاضيا بالمدينة قال جئنا ابا هريرة رضي الله عنه
صاحب لنا قد افلت فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. كما ذكر هذا الحديث عن عن ابي هريرة اه من
النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مات او افلس؟ نعم. فصاحبوا المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. احقه قاعدة اذا وجده بعينه آآ هذا الحديث مثل الذي قبله ان فيه ذكر الموت مع الافلاس
افلس يعني هو موجود او مات وعليه وعليه دين. يعني ذكر هنا ان انه ومن وجد سلعته او وجد متاعه عند رجل قد مات او افلس فانه احق من الغرماء
اي بسلعته احق من الغرماء بسلعته وهذا فيه آآ تسوية بين الحياة والموت وان وان من وجد سلعته عند رجل قد مات وهي من من ماله ومن تركته فانه احق بها من غيره. كما انه احق بسرعته عند
الرجل الذي قد افلس ويمكن ان يقال ان هناك فرق بين حال الافلاس وحال الموت لان المفلس على قيد الحياة وينكر انه يحصل اه اه يعني شيء له يعني او يحصل شيء وسداد واما الذي قد مات قد انتهى ولا
يجب على وظعتها انهم يقضون ديونه لا يجب على يقظون ديونه فقد يعني يعني يضيع حقه نعم قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحجامي وصدوق البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. وعبدالرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. وهو الملقب دحيم. فقه اخرجه؟ البخاري وابو داوود والنسائي ابن ماجة
عن ابن ابي خديد اصحاب الكتب؟ عن ابن ابي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن اخرج اصحاب الكتب؟ عن ابي معتمد ابن عمرو ابن رابح وهو مجهول؟ مجهول الحال هذا ابو داوود وابن ماجة. نعم. عن ابن خلدة الزرفي. هو؟ عمر
داود ابن ماجة عن ابي هريرة قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا اليمان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن عبد الرحمن
عن الزهري عن ابيه محمد الوليد وهو محمد الوليد وليس محمد بن عبد الرحمن اذا حتى الزبيدي الزبيري؟ لا الزبيري ذكر الزبيري؟ الزبيدي؟ اي هو الزبيدي نعم سي الزبيري وابو الزبيري
الزبيدي محمد ابن الوليد قال عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو
قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا اليامان بن عدي قال حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايما امرئ مات وعنده مال امرئ
بعينه اقتضى منه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة للغرباء ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرئ مات وعنده مات وعليه وعنده مال
فعندكم مال؟ عنده مال امرئ بعينه وعنده مال امرئ بعينه يقتضى منه او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء لان لان يعني هذا يتعلق بالموت. واذا كان قد وجد يعني متاعه
يعني بعينه سواء يقتظى او ما اقتظى فانه يكون نسوة الغرماء. يعني لا يختص به مثل ما كان في الحياة في التدليس. وان يعني يكون هو وغيره. والفرق بين حالة الحياة وحالة الموت ان حال الحياة فيه امل. ان حق
ان يصل اليه لانه وجود على قيد الحياة يعني يكدح ويحصل وقد يرزقه الله عز وجل فيسدد بقية ديونه. واما اذا كان قد مات خلاص انتهى ما عنده الا الذي خلفه اه اه
هناك ولا يلزم الورثة ان يقوموا بتسديد ديونه فهناك فرق بين حالة الحياة وبين حالة الموت ولهذا سوى بين من اقتضى ومن لم يقتضي سواء يقتضي على نقتضي فهو اسوة الغرماء. لان ان الامر انتهى وليس هناك الا هذا الموجود. فاذا
فيه ولا يختص به احدا يختص به دون احد. ولهذا مر في الحديث السابق اذا كان قد اقتضى فانه آآ يعني آآ يعني يكون نسوة الغرماء واذا كان لم يقتضي فانه يكاد يكون آآ خاصا به. يعني في حال التفليس
نعم ما يعارض ما قبله؟ رجل مات او افلس وصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه اللي بعده هذا اللي قرأناه اخر شيء؟ لا من قبل من قبل هذا. ايما رجل باع الذي فيه قضاء؟ لا هذا واضح لديه لكن السؤال على
من مات او افلس ايه مات وصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه. نعم لوجده بعينه؟ ايه ايه نعم آآ هذا تفيد بانه آآ يعني ولكن فيه بعض العلماء مفرقة بين حالة الحياة والموت آآ بان
حالة الحياة انه في مجال للسداد ولهذا يختص به آآ في يعني آآ هو في حالة الموت ليس في ولهذا يشترك فيه الغرماء قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي لهم؟ ابو داوود والنساء ابن ماجة نعم عن اليماني ابن عدي وهو لين
نعم عن الزبيدي محمد ابن الوليد. موافقة على اصحاب الكتب الا؟ الترمذي. نعم. عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة  قال رحمه الله تعالى باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه
اجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب للحق. ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين  اه بالنسبة للمفلس آآ ماذا يباع من امتعته؟ يقول هل
المفلس يحجر عليه على على ما له لصالح الغرماء ويبقى له ما يكفيه لنفقته؟ نعم. نفقته ايضا يعني اساس الذي لا بد منه وضيقه الذي هو فيه مسكنه الذي هو فيه وانما الامور الاخرى التي هي خارجة عن
عن الاشياء التي لابد منها لا آآ ذكرتم مسألة آآ الدين   قضاء قضاء الدين عن الميت. نعم. لو عدتهم قضاء الورثة او قضاء الاقارب الدين عن الميت ليس بواجب عليهم. يعني ان قضوا فهو خير وهذا من البر والاحسان. والا فانه لا يجب على
اقارب الميت ان يقضوا دينه سواء كان لله او للادميين. ان فعلوا ذلك فهم محسنون وان لم يفعلوا ذلك فليس بواجب عليهم. ولهذا فرق بين حال الافلاس هو حال الموت. لان
الرجل موجود وقد ييسر الله له شيء من الرزق وشيء من المال فيوفي اصحاب الديون واما من مات فانه قد انتهى ليس عنده الا ما هو موجود. هو الورثة لا يلزمهم او الاقارب لا يلزمهم ان يسددوا
ديون الميت ولا كذلك ايضا لا يجب عليهم ان يقضوا ما عليهم من حق الله عز وجل مثل الصيام او الحج وانما ان تضرعوا واحسنوا فذلك خير والا فانه لا يجب عليه
لان بعض الاصوات جاء اتى باسئلة يعني فهم ان على الاطلاق انتم تتكلمون على المفلس اللي لم يدع ارثا ها انتم تتحدثون عن المفلس اللي ليس له تاريخ اللي مات؟ ايه الذي مات؟ نعم. نعم. الذي ليس له يعني ليس له لان التركة اذا كان موجودة فالدين مقدم على على
الميراث واستدل بعض الاخوة يقول من بعد وصية بن صبي او زيد. نعم. فكيف الشيخ يقول ما في ما عليهم قضاء؟ لا ما عليهم قضاء يعني آآ من من مالهم يعني ما يقضون الديون من مالهم اما اذا كان الانسان يعني عنده شيء يقدم آآ
ويقدم الدين على على الميراث وان كان آآ آآ ما عنده شيء اصلا فالورثة لا يلزمه. يا اخي حيث يكون موجود فان الورثة مقدمون على غيرهم. الديون مقابل قضايا الديون مقدم
مع الورقة الميراث يقول في مسألة الحضانة لو كان احد الابوين مجوسيا والاخر نصراني وما العمل؟ لا شك النصراني اولى من المجوسي. لان من اهل الكتاب اهل الكتاب مقدمون على غيرهم
لهذا يجوز اكل طعامهم ويجوز نكاح نسائهم. فهم يعني يعني خير واحسن من اولئك وان كان لهم كفؤ كلهم كفار وكلهم في النار لكن بعض اشارة هم بعض نقول اه استدان مني رجل مبلغا من المال لمدة معينة ولم يفي بسداد هذا المبلغ في الوقت المحدد وكلما
ما طالبته كان يتهرب مني وحصلت على سلعة ذات قيمة له. فبعتها دون رضاه واخذت جزء نؤمن حقي فما الحكم؟ هذا اذا كان اذا كان البيع يعني بيع يعني هو الحق او يعني تستحقه لان الانسان قد
يبيعها باقل مما تستحق من اجل انه ياخذ حقه وهذا يعني ظرر يعني لا يجوز يعني اذا يبيعها بسعره المناسب وهذي اللي يسمونها مسألة الظفر اللي ذكرتها لكم قريبا بقصة هند امرأة ابي سفيان التي قال خذي ما يكفيك
لولدك بالمعروف فاذا كان آآ يعني ظفر بشيء واخذ حقه فان له ذلك لكن اذا كان باعها باقل من آآ من زمنها فان الواجب عليه اعتبار انها ان قيمتها فهي كل الذي يستحقها. نعم
يحرص بعض الناس على ان يكون عقد القران في المسجد فما حكم ذلك؟ لا نعلم دليل يدل على يعني آآ على استحبابه او على يعني كونه يكون في المسجد يكون في اي مكان. عقد قرآن يكون في اي مكان. ولا
اعلن عن شيء يعني يدل على ان عقده في المسجد مستحب يقول الجواز جائز جائز في كل مكان. نعم يقول امرأة نذرت لو شفى الله مريضها ان تذبح شاة وقد شفى الله مريضها فهل يجوز ان يقوم بايفاء هذا النذر الزوج
نعم يجوز ان يكون يتحمل عنها او يقوم به عنها لا بأس بذلك اذا كانت وافقت له او اذنت له مع العلم يقول بانها وعندها مال؟ والله هذا كلهن يعني يجوز. اقول يجوز لكن كونها تفعل هذا بنفسها لا شك انها اولى لكن يجوز ان اذا اذنت له او
وافقت له انه يقوم بذلك هل يجوز للانسان ان يستدين لاكرام ضيوفه؟ ام الاولى عدم فعل ذلك التكلف الاستدانة للتكلف هذا ما ينبغي. واما كونه يعني ما عنده شيء يستدان
آآ لشيء ليس فيه تكلف او لا بأس به. اقول لا بأس بذلك. ان يكون الانسان في وقت من الاوقات ما عنده شيء ولكنه سيأتيك فاراد في الحالة الراهنة انه يحصل من غيره يعني قرضا بحيث يوفيه بعد يعني بعد في الوقت الذي ينتظر فيه
وصول شيء اليه فان هذا لا بأس به لكن ما ينبغي انه يستدين من اجل ان تكلفا عظيما وان يأتي بشيء يعني زائف الذي هو تكلف هذا لا ينبغي. نعم
جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
