بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة عن رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الرجل يستفتي
كل دلو بتمرة ويشترق جليده  قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى الظمعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن باسم رضي الله عنهما انه قال اصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم سخاءة فبلغ ذلك
اليا رضي الله عنه فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة
غيره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها الى نبي الله صلى الله عليه وسلم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
فقد سبق البدء بهذه الترجمة وهي رجل آآ الرجل الرجل يستقي كل ذنب بتمرة الرجل يستقي كل دلو بحفظه يعني معناه انه يخرج من البئر ما يعني كل دلو يخرجها منه تكون بتمرة. ويشترط يعني في تمرة ان تكون جلدة
وقد سبق ان مر حديث يعني في هذه في هذه الترجمة وان وان مثل هذا العمل انه سائق وجائز وجاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث منها ما هو ضعيف
ومنها ما هو يحتج به والاصل في ذلك هو الجواز. الاصل في ذلك هو الجواز يعني في كون انسان آآ يعمل سواء كان بتمر او آآ يكون بنقود او يكون في غير ذلك
كل ذلك سائغ وهو جائز. وورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رآه يعني في حالة آآ آآ من الجوع وان يظهر ذلك عليه ذهب
ليبحث عن شيء يعطيه الى النبي صلى الله عليه وسلم بوحداته فوجد يهوديا في بستان فاستقاله ومن البئر كل دلو بتمرة فاخذ منه سبع عشرة في مقابل اخراجه سبعة رجاء من من الذراع
وخيره بان اعطاه يعني نوعا اه فاخرا ونوعا يعني جيدا الذي هو العجوة. فاعد له هذا الذي هو سبع عشرة فاتى بها الى النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في اسناده رجل متروك وهو
النشيد الذي هو حسين ابن قيس وهو مخروف فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا محمد ابن عبد الاعلى الصنعاني هو رحمه الله عن المعتمر بن سليمان
عن ابيه عن حنش وهو متروك اخرج له الترمذي وابن ماجة عن عكرمة ابن عباس اخذ اصحاب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي رضي
الله عنه انه قال كنت اجلو الدلو بتمرة واشترط انها جليدة. قلت بتمرة كنت اجل الدلو بتمرة واثرت انها جديدة يعني يستخرجها من البئر واجرته على ذلك تمرة واحدة وكان يشعر ان تكون جلدة وهي القوية اليابسة التي آآ يمكن ادخارها
وبقاؤها لان الرطبة يسرع اليها وتغير واما اذا كانت آآ يابسة وكانت آآ قوية فانها آآ مجال لان تبقى جيدة في وسليمة من اي تأثر فكان يفرض ان يكون جليدا والاصل انه
هو اذا شرط يعني شيء جيد فالعبرة بالشرط. واذا لم يكن هناك شرط فانه يرجع الى الوسط. اذا لم هناك شرط في الاجود اي نوع فانه يرجع في ذلك الى الوسط. لا الى الردي ولا الى
من الجيد وانما الى الوسط ولكن اني سلط الجيد او الاجود فان شرط معتبر كان علي طبعا يستخرج الدلوة بتمرة ويشترط ان تكون جلدة. نعم قال حدثنا محمد ابن بشار عن عبد الرحمن المهدي سفيان الثوري
عن ابي اسحاق. عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي فقه. عن ابي حية وهو مقبول ويا اصحاب السلف عن علي علي رضي الله عنه امير المؤمنين هو رابع الخلفاء الراشدين المهديين صاحب مناقب الجنة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وارضاه
وحديثه عند اصحابه قال هددنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله ما لي ارى لونك متكفها
قال الخوف وانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فاذا هو بيهودي يسقي نقلا له فقال الانصاري لليهودي اسقي نخلك؟ قال نعم قال كل دلو بتمرة
واشترط الانصاري الا يأخذ خذرة ولا فارزة ولا حشرة ولا يأخذ الا جليده بنحو من صاعين فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكر هذا الحديث ان رجلا من الانصار رأى النبي صلى الله عليه وسلم آآ متغيرا وآآ سأله
وحسن بذلك فاخبر عليه الصلاة والسلام انه المطمصة والجوع فذهب الى رجلا عند ابو بستان اتفقا معه على ان ليستخرج له بلاء من البئر لكل دلو يفردها تمرة وان تكون جلدة
والا تكون حذرة يعني وهي التي حصل فيها تغير من الداخل يعني بحيث آآ يعني بدأها الردى وآآ تغير في الطعام والرائحة. والثاني ولا فارغة ولا فارغة وهي اليابسة الشديدة الصلبة
ولا حشفة وهي الرديء يعني من التمر يعني التي هي جيش رديء من اردء التمر الذي هو الحشر نعم وهي القوية اليابسة التي هي ليست رطبة وليست التي اه التي هي اه صلبة يعني اه اه شديدة الصلابة نعم
بنحو من صاعين بنحو من صاعين يعني انه بدا كثيرة. تنظر الى مقدار صاعين  قال حدثنا علي ابن المنذر علي المنذر هو؟ قد ذكر الترمذي والنساء ابن ماجة نعم عن محمد ابن الفضيل وهو صديق احد اصحاب
عن عبد الله بن سعيد. هو في مطلوب مخرج له؟ الترمذي ابن ماجة. عن جده. عن جده ابي سعيد اه اه ففي صحيح عن ابي هريرة قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالثلث والربع. قال حدثنا هناد بن الثري قال حدثنا ابو الاحوط
عن طارق بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض وهو
فيزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة  ثم ذكر له المزارعة باب المزارع والرضوع باب المزارعة بالصدق والربع المزارعة هي تطلق على آآ كون
آآ واحد عنده ارض والثاني عنده قدرة على العمل فيقدم له ارضه على انه يزرعها هو يكون بنسبة معلومة التي هي ثلث او ربع او نصف يعني شيء معلوم النسبة
فهذه هي المجارعة وهي ثابتة. عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث ومن اوضحها واشهرها حديث قصة خيبر هو كون النبي صلى الله عليه وسلم دفع لليهود الارض على ان يعملوها على
يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم لهو نصف من اجل النخل واليهود لهم من الارض والنخل واليهود لهم النصب من اجل عملهم فهذه معاملة سائغة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك لانها مثل المضاربة
مثل المضاربة لان يستفيد اذا حصل شيء سواء كان قليلا او كثيرا يستفيد العامل ويستفيد المالك  مثل هذه المعاملة سائغة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في احاديث عديدة ومنها قصة خيبر التي اه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يعمل بها
وعمل بها اصحابه من بعده حيث كانوا آآ يأخذون النصف في مقابل آآ آآ لهم واليهود يأخذون النصف في مقابل عملهم الذي كانوا يعملونه في الارض والاحاديث التي وردت في المزارعة مختلفة. منها ما في في الجواز ومنها ما فيه
وكثير من الحديث جاءت في ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى انهم يوسعوا بعضهم على بعض وان ما كان عنده ارض ان استعملها وبنفسه فذاك والا فانه يمنحها لمن يستعملها بدون مقابل ولا شك
كان هذا هو الاولى اذا حصل الانسان يساعد ويحسن وييسر ويعطي الارظ لمن يستعملها تجوني مقابل هذا لا شك انها شيء جيد ومطلوب ولكن كونها اه يكون بالمؤازرة وبالمزارعة بان يكون له ثلث او له نصف او له الربع او يكون باجرة آآ من ذهب
او فضة او غير ذلك كل ذلك سائر. وانما الذي لا يسوق هو ان يشترط ان يكون له ناحية معينة اذا اخرجت هذه القطعة فهي لي والباقي لك او يقول ما كان على الجداول وعلى
هذا في اللذان السواقي التي يمر الماء بها ويكون الشجر الذي حولها يشرب دائما فيكون انفس من غيره مثل ذلك لا يجوز لان هذا تخصيص لشيء معين قد يكون  وكذلك لو شرط ان يكون له قطعة معينة هذه الناحية لي وهذه الناحية لك هذا ايضا لا يجوز او يعني آآ
آآ آآ او اي شيء فيه جهادة وغرر بمعنى ان انه قد ينبت هذه ولا تنبت هذه اما فصار شيئا معلوما بان يكون معلوم النسبة فكل يستفيد. هذا يستفيد وهذا يستفيد. وكذلك لو كان احدها
بذهب او فضة لان معنى ان يرتفع اجرة ثم الاب يتصرف فيها كل ذلك سائق وانما المحظور ان يكون فيه شيء جهالة بحيث احد يستفيد يعني احدهما يستفيد والثاني لا يستفيد
ثم ذكر هذا الحديث الاول ومن قال صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة. فسبق ان مر بنا بيان معنى المحاقلة والمزابنة وان المزابنة هي بيع التمر آآ في مقابل تمر في النقل
فان ذلك غير جائز لان فيه آآ بيع جهل فيه التساوي وايضا آآ فيه ولكن سبق ان عرفنا ان يسمى بذلك العرايا التي هي في حدود خمسة اوسط يعني بحيث ان
رخص في هذا المقدار والباقي على المنهج. والمحاقبة هي يعني بيع السنبل او بيع اه آآ بر او حب في مقابل بر في السنبل لان هذا آآ فيه فيه جهالة وفيه ايضا
عدم التساوي عدم التساوي بين بين هذا وهذا والاصل في في الحبوب وغيرها ان يكون البيع آآ مثلا بمثل ان يكون مثلا بمثل بحيث سبب التساوي وايضا يشترط التقابض بحيث لا يكون هناك نسيئة
آآ المزارعة او المزامنة التي هذا معناها هي غير سائغة والمحاطلة التي هذا معناها غير ولكن هذه غير المزارعة التي هي آآ تأجير الارض بجزء معلوم بالنسبة مما يخرج منها هذا فيه
المجاهرة نعم وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض هو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح. ورجل اشتكى ارضا بيد ذهب او فضة. وقال انما يزرع ثلاث رجل له ارض فهو يزرع ارضه. او منح ارضا سوف يزرع ما منح. يعني منح بدون مقابل. او رجل
بذهب وفضة يعني معناها انه استأجر الارض بمقدار من النقود معلومة و يقوم بالعمل في الارض بزراعتها ويكون كل ما يحصل هو للمستأجر. لان الاجرة هي ذهب او فضة قد دفعت للمؤجر فلم يبقى له حق في لان حقه نقودا فسلمها في
الاجرة وهذا بلا شك سائغ وجائز الذي هو كونه يسهلها بالذهب والفضة وقومه يمنع لا شك ان هذا جيد اذا حصل ولكنه لا يلزم المنح على الانسان يعطي ارضه بدون مقابل
وهذا هذا اذا فعله احسن. ولكن اذا اخذ في مقابلها اجرة سواء ذهب او فظة او غير ذلك فان ذلك سائق البخاري في ومسلم واصحاب ابي الاحوط سلمان ابن سليم الحنفي
اصحاب الكتب. من قارئ لعبد الرحمن هو؟ صدوق له اوهام فله اصحاب الكتب؟ هم. عن سعيد ابن المسيب فقيه اخرجها اصحاب الكتب عن رافع ابن خديج رضي الله عنه اخذ اصحاب كتبه
قال حدثنا هشام العمار ومحمد بن الصفاح قالا حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بئسا. حتى سمعنا رافع ابن خديد رضي الله عنه يقول
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله ثم ذكر هذا الحديث عن عن ابي عمر وانهم كانوا يخابرون يعني انهم يستعملون يعني الارض يعني بجزء منها او بتأجيرها فسمعوا اه عن رافع بن خديجة انه يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن
فتركوه بقوله فتركوه لقوله يعني انه لما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك تركوه. وقد كانوا قبل ذلك يفعلونه. ولكن جاء النصوص الاخرى في هذا على جوازه وعلى انه سائق وان هذا الذي جاء عن رافع ابن خديج آآ ان
ما كان فيه اشارة الى الاولى والى الافضل وهو كون الناس يعطونه بدون مقابل ارضهم لمن يستفيد منها ولكن اه ايه اجروها على وجه المشروع كالذهب والفضة او المزارعة التي هي بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها فان ذلك
شائغ وجاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحمل المنع في آآ المزارعة على امور فيها جهالة مثل ما يصعد بالماء وما يكون قريبا من مجاري الماء او يعني
اه اه جهة معينة من المزرعة او يقول لي كذا صاع والباقي لكن فكل ذلك غير جاز لانه لو قال لي كذا صعب الباقي لكن في الارض ما تخرج الا هذه الاصع التي اشترطها احدهما ففي ففي ذلك الغرض وفي
قال حدثنا هشام العمار نعم؟ نعم. اخوي ابو خالد واصحاب السنة. هو محمد ابن الصباح وهو صدوق اخرج له؟ ابن داود ابن ماجة. نعم. عن سفيان ابن عيينة. اخرج اصحاب الكتب
عن ابن عمر نعم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حسننا الوليد بن مسلم قال حسننا الاوزاعي قال حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد رضي الله عنهما يقول كانت لرجال منا فضول اراضين يؤازرونها على الثلث والربع فقال
النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضول اراضين فليزرعها او ليزرعها اخاه فان ابى فليمسك عن جابر رضي الله عنه انهم كانوا يعني يؤجرون على الثلث والربع وان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان
او فضول اراضين يعني يزرعها او يعطيها جميعها اخاه والا فليمسك ارضه معناه انه آآ لا يوجهها وهذا آآ المقصود منه آآ كما جاء في بعض الاحاديث الارفاق وان بعضهم
هم يحسنوا الى بعض لكن آآ جاء في الاحاديث الاخرى دالة على جواز ذلك وعلى ثبوت السنة فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء في هذا الحديث ومعناه انما هو مبني على الاولى والذي ينبغي ان يكون عليه الناس من احسان بعضهم
لبعض دون ان يكون في ذلك مؤاجرة لكن ان حصلت المؤاجرة على وجه المشروع في اهل السنة في بعض الاحاديث فانه لا بأس بذلك قال حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي. هو دحيم البخاري وابو داوود والنسائي ابن ما لك. نعم. عن الوليد ابن مسلم
اصحاب الكتب. عن الاوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي كتب عن جابر ابن عبد الله اعطى ابن ابي رباح   حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن ابي كثير
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض هي تضعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه
عن ابي هريرة وهو بمعنى حديث جابر المتقدم قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري هو مسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي توبة. وهو ربيع بن نافع رضي الله عنه الترمذي. نعم. عن معاوية بن سلام. اصحاب الكتب. هم. عنيفة ابن ابي كثير
ابي سلمة عن ابي هريرة ابو سلمة ابي عبد الرحمن ابن عوف  قال رحمه الله تعالى باب كراء الارض قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وابو اسامة ومحمد
ابن عبيد عن عبيد الله او قال عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان ارضا له مزارعا فاتاه انسان فاخبره عن رافع بن خديج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن شراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى اتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع فترك عبد الله قراءها
معنى الحديث فهو شراء الارض يعني آآ تأجيرها واخذ قرائم يعني على ذلك واورد في حديثه بمعنى اذا تقدم الذي فيه انه كان انه نهى عن يعني عن المحاضرة وانهم اه تركوا ذلك لما
او لما يعني ما جاء عن رافع ابن فريد يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بمعنى يعني ذلك الحديث وهو يحمل على ما كان في اول الامر من ان الرسول
عليه الصلاة والسلام حث على ان يحسن بعضهم الى بعض وان يرفق بعضهم ببعض وان يمنح بعضهم بعضا والا فان الامر استقر على يعني مشروعية ذلك وعلى جوازه وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل به
كما حصل في قصة خيبر عن ابن عمر انه كان يبني عرضا له مزارعا فاتاه انسان فاخبره عن رافع ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى اتاه بالبلاط. بالبلاط مكان. يعني قيل انه بين المسجد والسوق فسأله عن ذلك فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء المزارع فترك عبد الله شراءها. نعم
قال حدثنا ابو كريب عن عبدة بن سليمان. ابو كريم محمد ابن علاء ابن كريث ثقة. اخذ اصحاب كتب وعبده بن سليمان ثقة. اخذ اصحاب الكتب  وابي اسامة حماد ابن اسامة عن عبيد الله او
فعبدالله بن عمران المصغر ثقة والمكبر ضعيف وهنا جاء على الشك ولكنه جاء في صحيح مسلم وفي سنن النسائي على تعيين عبيد الله الذي هو الثقة اعين عبيد الله الذي هو الثقة
نعم تشار يعني الشك الذي هنا يعني بين الضعيف والثقة يعني اه جاء ما يرجح جانب وهو انه في مسلم وفي النسائي لم يذكر الا عبيد الله ولم يذكر معه عبد الله
عن نافع ابن عمر اه نافع مولى بن عمر ثقة اخذ باصحاب الكتب من الحديث الذي مر بها امس الذي اه فيه اه اه سليم ابن الحيان اللي كان ابوه حيان
واقول وقلنا انه توبة تبع محمد بن شريف وتبعت محمد بن سيرين موجودة في طبقات البشير يقول اه جدي عنده ارض مغروس فيها شجر الزيتون يؤجرها كل سنة بمبلغ معين. والذي يستأجر الارض يقوم بسقي الزيتون وبيع الثمار والاستفادة منها
هل هذا جائز؟ نعم جائز اذا كان التهجير بثمن هجرة معينة اذا كان التأجير باجرة معينة فان ذلك جائز قال هل لنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي؟ قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن وظع عن
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها ولا يؤاجرها حديث جابر وهو بمعنى ما تقدم من الاحاديث من كان له ارض ولا يؤجرها يعني معناها انها يعني
ليمنحها اخاه فهو اما يعملها بنفسه او يمنحها اخاه ولا يؤاجرها. وكان هذا في اول الامر من اجل الالفاظ بالناس ولكن بعد ذلك جاءت الادلة دالة على جواز المؤازرة على شيء معلوم او في جزء معلوم بالنسبة
مما يخرج من الارض قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. هو صديق اخرج له؟ داود النسائي بن ماجة. عن ضمرة بن ربيعة. وهو؟ صدوق يهيم المفرد واصحاب السنن. نعم. عن ابن شوذب. صدوق المفرد واصحاب السنن. نعم. عن مطر
وهو صدور كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف وهذا تحريق الوصول اصحاب السنن نعم عن وعن جابر ابن عبد الله لكن مثلا بمعنى الاحاديث التي مضت. هذا هو قال هددنا محمد ابن يحيى قال حددنا مقرف بن عبدالله قال حدثنا مالك عن داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى مولى ابن
ابي احمد انه اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحاضرة والمحاقلة استكراء الارض ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقبة. والمحاقبة في السترة على الارض. اذا كان المقصود بها
هذا التفسير من احد الرواة يعني بشيء فيه جهالة وهذا الامر فيه واضح وان كان في شيء معلوم بذهب او فضة او غير ذلك او بجزء معلوم بالنسبة فقد جاء في السنة في بيان ذلك
وسبق المرة ان المحاقبة هي يعني بيع الحب الصافي للحد في السنبل و ان في ذلك عدم علم بالتساوي وبيع البر بالبر لابد ان يكون بمثل وان يكون يدا بيد. بيع البر
لا صافي لبر في السنبل آآ هذا غير معلوم التساوي وايضا فيه النساء وعدم في التغاظ نعم وما تسير هنا والمحاطلة تكرار الارض. نعم هذا تفسير جارها بذهب او فضة
فيكون هذا من جنس الاحاديث التي سبق ان مرتفع الارض ويكون هذا في اول الامر قال حدثنا محمد ابن يحيى الزهري البخاري واصحاب السنة. المخرج ابن عبد الله وهو ابن مقرف وهو البخاري والتوذي
عن مالك امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة منشورة من مذاهب السنة اخذ حديثين اصحاب عن داوود ابن قصي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب من ابي سفيان
عن ابي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في شراء الارض ام في شراء الارض البيضاء بالذهب والفضة قال حددنا محمد ابن رمح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج
عن عمرو بن دينار وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما سمع انه لما سمع اكثار الناس في الارض قال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها احدكم اخاه
ولم ينه عن شرائها ثم قال باب الرخصة في شراء الارض البيضاء بالذهب والفضة. الرخصة في شراء الارض البيضاء يعني التي خالية من الزروع وانما تستأجر وهي خالية بيضاء لتزرع ويستفاد منها
وذلك بالذهب والفضة وقوله بالرخصة يعني معناها انه بعد المدح لانه سبق ان حصل منع ثم انه رخص في في ذلك وهذا هو الذي اه جاءت به السنة لانه في الاول يعني ارشدوا الى ان يرفق بعضهم بعض وان يمنح بعضهم بعضا ثم بعد ذلك جاء
ما يدل على الترخيص في ان الانسان يؤجر ارضه ويأخذ الاجرة يعني في مقابل آآ تمكين احد من الناس ليزرعها ويدفع الاجرة المالك يكون وما يحصل من الارض كله للمستأجر. فما ذكر هذا الحديث عن ابن عباس
نعم انه لما سمع اكثار الناس في شراء الارض قال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منحها احدكم اخاه ولم ينه عن شرائها. ابن عباس لما سمع اكثر الناس في الكلام على فرع الارض وان ذلك
فلا يجوز قال سبحان الله انما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا منحه يعني معناه ارشد الى ما هو الاحسن؟ ارشد الى ما هو الاحسن ولم يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام بل ما جاء بل جاء ما يدل على ذلك. نعم
وحددنا محمد بن رمح هذا مسلم وابن ماجع عن الليث ابن سعد في نصره ثقة في سابقته عن عبد الملك ابن عبد العزيز ابن قريش وهو فقه من اصحاب الكتب عن عمر ابن دينار عن طاغوت
وعن ابن عباس آآ عمرو ابن قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنح احدكم اخاه ارضه
خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا بشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاطنة قال احدكم خير له اولا يعني وليس فيه منع. ولكن اشارت الى ما هو الافضل. والى ما هو الاكمل. ولا شك ان يكون انسان
يمنح ويوسع ويساعد اخاه في ان يعطيه به المقابل لا شك ان هذا احسن من كونه يعطيه باجرة قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل وهو
لسان الانصار المحاقلة. نعم قال حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري البخاري واصحاب السنة عن عبد الرزاق عن طاووس عن ابي عباد. نعم قال حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافعا ابن خليل رضي الله
عنه قال كنا نثني الارض على ان لك ما اخرجت هذه ولي ما اخرجت هذه فنهينا ان نكريها بما اخرجت ولم ننهى ان نكري الارض من ورق. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع ابن خليل. انهم كانوا
يكرون الارض على ان يقول لي ما اخرجت هذه القطعة وانت ما اخرجت هذه القطعة. فنهينا عن ذلك ولا شك ان هذا فيه جهالة وبغرض لان لانها قد تخرج القطعة هذه وتلك ما تحرج. فاذا يستفيد احدهما دون
واما ان نطفي بجسد فلم ينهى عن ذلك. يعني بين ان ان المنع انه لشيء في جهالة واما شيء لا جهالة فيه فقد جاء في السنة ما يدل عليه. نعم
قال حدثنا محمد ابن الصباح عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد. صحيح ابن سعيد الانصاري. اصحاب الكتب. الحنظلة ابن قيس الترمذي. نعم بيقول الاخ هل يمكن ان تكون احاديث الرخصة ناسخة لما تقدم من احاديث المنع. نعم. يا شيخ
هي ناسخة ثم احاديث المنع ايضا فيها يعني اجماع واشارة الى الاولى فالافضل يكون احسن الذي استقر عليه الامر هو مشروعية ذلك وكما قلت قصة حيبر التي توفي رسول الله صلى الله عليها يعني يتعامل بها وعمل بها
ابو بكر وعمر بعده ان يدخل في المحاقلة شراء الارض بما يخرج منها سواء كان حبا او غيره لكن باشتراط او  لا ما يجوز لان كونه يقول هل يدخل المعاقلة
ايران الارض في شراط ما يخرج منها هذه اوصف معينة تكون محاطة تفسر بهذا لا ادري. ولكن كون الانسان يعني يشترط ان يكون له فاوشق معينة من من الخارج له سوق معينة من الخارج هذا لا يجوز. اما اذا كان اجرها بطعام او بمقدار من الاعصى يدفعه
المستأجر على اساس انها اجرة ويشتريها وهذا لا بأس به. هذا مثل اه مثل الاجرة سواء كانت اه نقود او وسلع او اي شيء اخر ولكن الممنوع ان يكون مما يخرج. لان يقول لي كذا مما يخرج والباقي لك هذا لا يجوز لانه قد لا يخرج
الا هذا المقدار قال رحمه الله تعالى باب ما يطرح من المزارعة. قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني ابو النجاشي انه سمع رافع ابن خديج رضي الله عنه يحدث عن عمه ظهير رضي الله عنه
انه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا رافضا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقل
قلنا نهاجرها على الثلث والربع والاوسط من البر والشعير فقال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها  ما يكره من المزارعة. بابه ما يكره من المزارعة هذا يعني داخل في الترجمة السابقة التي في المزارعة وانه جاء ما يدل على
وجاء ما يدل على الجواز وان الذي استقر عليه الامر هو الجواز وان الامر كان في اول الامر على صار آآ ان يرفق بعضهم البعض ويحسن بعضهم الى بعض. ثم بعد ذلك جاءت السنة في آآ
اه اه جواز ذلك. قال نعم يقول عن عمه الظفير ابن هامة صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا رافقا. يعني امر كان رافقة يعني معناها ان فيه فائدة لنا وفيه رفق بنا وفي اننا نستفيد من ارضنا بان نؤجرها ونستفيد من
حجرتها فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى ان الانسان يزرعها او يزرعها. يعني ارشد الى ما هو الاكمل. ارشد الى ما هو والاكمل واما النهي عن شرائها فاما ان يكون محمولا على يعني تنزيه الذي هو خلاف
او ان المقصود ان كان في اول الامر ثم نزح قال صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا نؤجر نؤجرها على الثلث والربع والاوسق من البر والشعير نؤازرها على الثلث والربع وهذا الذي هو المزارعة. وعلى الاوثق يعني اذا كان المقصود من الاوسخ
هذه انها اجرة يدفعها المستأجر فهذا لا بأس به. وان كان اه اه او سقيا يستحقه واحدهم مما يخرج فهذا لا يجوز لان فيه جهالة. لان الارض قد لا تخرج الا هذه الاوزاغ. فيظفر بها احدهم دون
ويقول الثاني ذهب عمله بدون مقابل لكن ان كان هذا الاوسط انما هي دفعها المستأجر من اجل انه يشتغل في الارض فهذا جائز لانها اجرة معلومة. وليست من القبيل المزارعة. نعم
وقال فلا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها. يعني ازرعوها في انفسكم او ازرعوها اجعلوا غيركم يزرعها بدون مقابل. نعم قال عن الادب عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن ابي النجاشي. النجاشي البخاري ومسلم والنساء بن مالك. نعم
عن رافع ابن خليل عن عمه ظهير عمه ظهير احمد له؟ نعم طبعا حددنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن اسيل ابن ظهير رضي الله عنه
ابن اخي رافع ابن خديج عن رافع ابن خديل رضي الله عنه انه قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اعطى طه بالثلث والربع والنصف. واشترط ثلاث جداول وقصارة وما يفتي الربيع. وكان العيش
اذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها في الحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فاتنا رافع بن خليل فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة
ورسوله انفع لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق ويقول من استغنى عن ارضه انها اخاه او ليدع وهذا مثل الذي قبله نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري
تعريف عن منصور عن مجاهد منصور ابن معتمر عن حسين بن هريرة بعض السنن عن رافع ابن غريب  قال حدثنا يعقوب ابراهيم الزورقي قال حدثنا اسماعيل ابن علي قال حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق قال حدثني ابو عبيدة ابن محمد ابن
مال الياس عن الوليد بن ابي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد ابن ثابت رضي الله عنه يغفر الله رضي الله عنه انا والله اعلم بالحديث منه انما اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اغتسل
ان كان هذا شأنكم فلا تكنوا المزارع عن زيد ابن جهنم ان كان هذا شأنكم فلا تقروا المزارع فسمع رافع ابن خديج قوله فلا تكروا المزارع  لما ذكر هذا الحديث عن نعم زيد ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال ان يغفر الله لرافع ابن خليج انا والله
اعلم بالحديث منه انما اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختتلا انا اعلم بالحديث منه يعني هي ذكر ان هذا له سبب. يعني يكون مقالات يخرج مزارع. لانه كان له سبب وكان شخصين
بمعنى اختصم وتنازع وحصل بينهما خلاف شديد فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما دام يعني هذا شأنكم فلا فلا فلا تؤاجروها يعني ما دام انه فيه وانما كون الانسان يمنح اخاه بلا شك ان هذا خير ولا اشكال فيه وانما
المزارعة الذي يكون في في خصام ويؤدي الى اه افتتان بعضهم ببعض هذا هو الذي آآ الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد الى انه لا يحصل الكراء بسببه يعني بسبب هذا
الذي حصل من هذين الشخصين هو ان رافعا اخذ او سمع قوله ناطق المزارع فحدث بذلك والسبب هو هذا المناسبة التي قد حصلت وهي حصول الالتزام وان الرسول نهى عن شراء
مزارع اه اشارة الى ما هو الافضل الذي هو كونه يمنحونها لغيرهم ليس في زمننا والحديث في اسناد ذراع  قال حدثنا يعقوب لابراهيم الدورقي  عن اسماعيل ابن علية اصحاب الكتب عن عبد الرحمن ابن اسحاق وهو صدوق المدني وهو صدوق اخرج له واصحاب السنن عن ابي عبيدة
ابن محمد ابن عمان ابن ياسر وهو مقبول له اصحاب السنن عن الوليد ابن ابي الوليد اها يلين الحديث نعم قال المفرد  عن عروة ابن الزبير عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه
والحديث فيه هذا اللين وهذا المقبول. كون الامر اللي محصور او مقصور على حصول الاختلاف. يعني جاء في هذا الحديث ولكنه جاء في احاديث آآ تدل على المنع وقد تقدم الجملة منها واحاديث تدل على الجواز وقد آآ
تقدم بعضها هل يجوز للحاكم ان يمنع شراء الاراضي والمزارع اذا كثر بين الناس النزاع اذا كثر بين الناس النزاع لا يمنع من من الحلال ولكن الناس يلزمون بالتقيد بما هو مشروع وهذا الاختلاف يعني كما يوجد في المزارع يوجد ايضا في الاسواق والشوارع. نعم
الفرق بين المساقاة والمسارعة. المساقات هي على النخل والمسارعة على الزرع الذي يكون في الارض المساقاة يعني يكون النخل موجود. يعني فيتفق مع كان يسقيه ويقول له جزء منه واما المزارعة يعطيه الارظ ليزرعها
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة للمسارعة بالثلث والربع قال حددنا محمد بن الصفاح قال سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار قال قلت للطاغوت يا ابا عبدالرحمن لو وتركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال اي عمرو
اني اعينهم واعطيهم وان معاذ ابن جبل رضي الله عنه اخذ الناس عليها عندنا وان اعلمهم يعني ابن رضي الله عنهما اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لان
يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما. ثم ذكر باب الرخصة في المزارعة في الثلث الرخصة في المزارع في الثلث والربع. يعني ترخيص يعني آآ يعني بعد ان تقدم
يدل على المنام او الى يعني شيئا يدل على الجواز وان المنع كان متقدم وتلخيص اللي كان متأخرا واورد في هذا الحديث عن قال من اوله عمرو بن دينار يقول لطاووس يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون انه
المحاضرة التي هي التي هي المزارعة يعني بنصف او بربع او ما الى ذلك فانهم يزعمون انه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. فقال اي عمرو اني اعينهم واعطيهم وان معاذ ابن جبل اخذ الناس عليها عندنا. وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها
ولكن قال لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما. قوله يعني بان يمنح اخاه خيرا عليها منه هذا شك الصلاة خير من النوم ان يكون يحصل آآ اجر وثواب من الله عز وجل ويحسن الى اخيه ويرفق به
خير من انه يخضع لحجر معلوم. لا شك ان هذا خير من هذا. هذا احسن من هذا لكن هذا الثاني ما منع منه ولكن ارشد الى ما هو الافظل والى ما هو الاكمل. نعم
قال حدثنا محمد بن الصفاح عن جامعيين عن ابي دينار عن ابن عباس قال حدثنا احمد ابن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس ان معاذ ابن الحديث الذي الذي سبق
فالذي مر الشيخ ناصر ذكر تصحيحه هنا وحال الى كتاب هو الذي ذكره فيه تطعيم يعني تضعيف الحديث يعني الذي هناك غير مطابق لما هنا لغاية المرام قال حدثنا احمد ابن جحره قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس ان معاذ بن جبل رضي الله عنه حكى
وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم على الثلج والربع فهو يعمل به الى يومك هذا  قال حدثنا احمد ابن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب عن خائف عن مجاهد
ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اكرم الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. فعلى الثلث فهو يعمل به الى يومك هذا معاذ بن جبل
آآ ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جابر رضي الله عنه وان انه كان يجري يعني على نعم. انا في عهد وسلم عن ابي بكر وعمر وعثمان وهو يعمل به لعمرك هذا
اه يعني هذا الرفض وهذا السياق اولا فيه انقطاع بين قابوس وبين معاذ لان معاذ رضي الله عنه يعني مات في طعون عن الله سنة بين وفاتيهما اكثر من ثمانين سنة
قيل انه لم يدركه ولم يروي عنه ثم ايضا يعني اللفظ الموجود هذا فيه اشكال من ناحية انه ذكر عثمان مع انه لم يدرك شيئا من عثمان الذي هو معه
الا ان يكون يعني في اللفظ يعني يعني اختلاف وان ان الناس كانوا يعملون بذلك الى يوم الى يومنا هذا يعني في زمن طاووس ومع ان معاذ رضي الله عنه ما ادرك زمن عثمان لان عثمان اه اه
تولى الخلافة بعد سنة ثلاثة وعشرين وبعد ان قتل عمر رضي الله عنه ومعاذ في خلافة عمر سنة عشر في خلافة عمر في الحديث اولا فيه انقطاع والمتن فيه في يعني آآ هذا الاشكال من ناحية انه ذكر عثمان
فهذا لا يستقيم ان يكون من عثمان. اللهم الا ان يكون المقصود بجبيره وان هذا كان يعمل به. واما اضافة الى عمل آآ معاذ وان هذا من عمل عثمان في زمن آآ عثمان فهذا غير صحيح
لان قبل ان يأتي لنا عثمان قال حدثنا احمد ابن ثابت الجحدري هو ذكر ابن ماجة عن ابن عبد الوهاب ابن عبد ابن عبد المجيد وهو بالاضافة الى الخالد المجاهد عن طاووس
معاذ بن جابر رضي الله عنه فدى صحابته قال حدثنا ابو بكر من خلاد الباهلي ومحمد بن اسماعيل قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس
رضي الله عنهما انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنح احدكم اخاه الارض خير له من ان يأخذ خراجا معلوما هذا مثل الذي قبله نعم. وقد حدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي. ابن ماجة. نعم. ومحمد ابن اسماعيل
هو الاحنشي الترمذي والنسائي ابن ماجة عن وفيه عن سفيان عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس نعم سبب استشراك الارض بالطعام قال رحمه الله تعالى باب اجراء الارض بالطعام قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة
اني اعرف بدي حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع بن خليل رضي الله عنه انه قال كنا نحاقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم ان بعض عمومته اتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض
ولا يكريها بطعام مسمى؟ كما ذكر هذا الحديث عن رافع باب الطعام اذا كان المقصود استقراء الامر بالطعام بان يكون جزءا معلوم النسبة معلوما معينا مما يخرج منها بطعام معين
في ان يقول لي مثلا لثلاثة اوسط والباقي لك فان هذا لا يجوز لانه قد لا يخرج الاوسع او اقل فلا يكون للثاني شيء واما ان اريد به آآ طعام معين بمعنى ان يقول مثلا مئة
يدفعها المستأجر المؤجر ويستفيد من الارض ويقوم كما يحصل منها فان هذا لا بأس به لان هذه اجرة. يعني دفع اجرة مثل ماذا لو دفع النقود او دفع يعني اي نوع من انواع المال؟ على
انه اجرة مقدمة فان للمستأجر يدفع الهجرة وهي طعام ويأخذ الارض ويستعملها وكل ما يحصل منها فهو له. اما اذا كان طعام معين فانما هو مما يخرج منها في ان يقول لثلاثة اوشك من الخارج من الارض
والباقيلات فهذا لا يجوز. لان هذه مثل المضاربة اذا كانت بنسبة معينة فانها سائغة. واما اذا كانت على مقدار معين او على ان هذه البقعة هذه وان تلك البقعة او ان لي ما كان على الجداول وعلى قريب من المياه من من مجال الماء
والباقي لك هذا لا يجوز قال حددنا حميد بن مسعدة الصدوق احمد بن الحارث عن سعيد بن ابي عروبة عن اصحاب الكتب عن ابن نجيب هو اصحاب كتب الترمذي عن سليمان ابن يسار ومن فقه على اصحاب الفجر من رافع ذي الخليج
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك اكرمكم الله الصواب الحق نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين
هذا اخونا اتى به وعلق فيها اسماء النبي الكريم وذكر فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم من اسمائه الهاشم الكريم النور المتين الصادق المهيمن الهادي الامين المبين رحمة للعالمين المقتضى سيد
قومين سيد المرسلين امام الانبياء قاسم مجتبي مجتبى عليه مفتاح الرحمة صاحب المعراج  لماذا نتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنها احاديث فيها يعني اشوف احمد اسمه محمد والحاشر والعاقل
ما هذه الاشياء التي سردت؟ هذه ما نعلن عن شيء نعم فيها شيء من الجواب لا شك انه صابر. كون سيد المرسلين سيد ولد ادم. نعم لكن اسمع وابو ذكر يعني هذه الاشياء لا نعلم على شيئا يدل على يعني كثير منها
اه يقول في في حاشية هذا المدخل والمراجع الرياض الانيقة في شرح اسماء خير الخليقة في حافظ لصيغة المحبين في اسماء سيد المرسلين لابي عبدالله محمد ابن قاسم الرصاع انا فلان هو المعتبر يعني كونه يأتي في احاديث يعني تدل على هذا ولا نعلم ان شيئا يدل على ذلك
هذا كل ما كونها تسرد وتجمع والناس يأتون باشياء يعني هي من اوصافه كانوا قال سيد المرسلين آآ عليه الصلاة والسلام لا شك لكن اه اه جمعها من دون ان يكون هناك حديث يدل عليها هذا غير صحيح
ومن الاشياء العجيبة ياسين صلى الله عليه وسلم طه صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. لان طه وياسين هذه حروف مقطعة في اول سورة حروف مقطعة فيها وسنة ليس علاقة بالاسماء. ليس من اسمائه صلى الله عليه وسلم طه وليس من اسمائه فيها شيء
واما اه اه وهذان يعني اه ذي قهوة يسير من الحروف المقطعة في اول مثل الف لام ميم والف لام ميم صاد والف لام ميم راء هذه من الجزء لا فرق بين هذه وهذه
واذا كانوا قالوا ان ان الله تعالى قال طه ما انزلنا عليك يعني عليك ان يرجع الى طه ايضا قال كتاب الف لام راء كتاب انزلناه اليك الف لام راء
اليك اذا اليك ترجع لالف لام راء مثل ما رجعت الى طه وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما له علاقة في لا الف لام راء ولا من ناحية انها اسماء
جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
